باب فسق الحج الى العمرة نعم فسق الحج الى العمرة وهو الخروج من الاحرام بالحج الى الى العمرة بان يحول بان يحول حجه الى عمرة فاذا احرم بالحج من الميقات مفردا او او احرم قارنا بين الحج والعمرة فان كان معه هدي ساقه من الحل فانه يبقى على احرامه. حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا لم يكن معه هدي فالافضل انه يحول يحول احرامه الى تمتع لان التمتع هو افضل الانساك بان يؤدي العمرة واذا فرغ منها يتحلل ثم اذا جاء يوم يوم التروية يحرم بالحج فيكون متمتعا هذا هو الافظل هذا هو الافضل نعم من باب فسخ الحج الى العمرة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس معهم احد وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني قارنين بين الحج والعمرة قارنين بين الحج والعمرة ومنهم من احرم بالحج مفردا منهم من احرم بين الحج مفردا وكانوا على قسمين قسم ساق معه الهدي وقسم ليس معه هدي والذين معهم الهدي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وغيرهما معهم هدي فالذين معهم الهدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوا على احرامهم الى يوم النحر والذين ليس معهم هدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحولوا احرامهم الى تمتع نعم اهل النبي صلى الله هل يعني لبى؟ هل يعني لبى فالاهلال هو التلبية او يراد به الاحرام يقال اهلا بمعنى احرم اهلا بمعنى احرم؟ والاصل في الاهلال انه رفع الصوت الاصل في الاهلال انه رفع الصوت. لان المحرم يرفع صوته بالتلبية نعم اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج بالحج منهم من احرم بالحج مفردا ومنهم من احرم وقارنا بين الحج والعمرة. نعم وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. نعم وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. كان كان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا الى اليمن ارسل عليا الى اليمن ليأتي بالزكوات والجزية من اليمن فجاء علي من اليمن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما احرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهللت بما اهل به رسول الله. هذا فيه فيه دليل على جواز ان الانسان يحرم بمثل ما احرم به فلان ويكون حكمه حكم الذي علق احرامه على احرامه ان كان متمتعا او قارنا او مفردا يكون مثله لان عليا احرم بمثل ما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز ان تقول احرمت بما احرم به فلان ثم تسأل عن فلان ماذا احرم به وتمشي مثله ولو الحجاج جاؤوا مثلا على الميقات اكثرهم عوام ما يدرون فاحرموا جميعا وفيهم علما وفيهم طلبة علم والعوام تبع للعلماء لو ما عرفوا وشنو يحرمون مع الناس وحكمهم حكم الناس حكمهم حكم الناس نعم هذا فيه توسعة في توسعة على المسلمين لان ما كل الحجاج يعرفون ولا لكن تمشي معهم وتحرم وتعمل مثل ما يعملون ويكون حجك صحيح نعم فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة لما قدموا الى مكة وطافوا وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هذه امرهم ان يحلقوا رؤوسهم وان يكملوا عمرتهم وكان هذا شيء لم يعتادوه لم يعتادوا فسخ الحج الى العمرة على امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم حصل عندهم اشكال هل هل المراد انهم يتحللون التحلل الكامل او التحلل الاول التحلل الكامل الذي فيه وطئ النسا او التحلل الاول الذي ليس في وطأ النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. الحل كله. نعم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل. نعم الا من كان معه الهدي الا من كان ساق الهدي من الحل فانه يبقى على احرامه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر؟ استغربوا يعني استغربوا لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل ما هي من عادتهم انهم يتحللون من الحج ويحولونه الى عمرة ليس هذا هذا الشيء لم يألفوه ولذلك قالوا حتى ان نطأ النسا بعد العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز لهم هذا. قال يحلوا كله يذهب احدنا الى منى وذكره يغطر يعني كناية عن مواطئة النساء بعد العمرة. استغراب منهم. نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من من التردد والاستغراب فاراد ان يزيل فاراد صلى الله عليه وسلم ان يزيل هذا الاستغراب وهذا التردد نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت نعم اراد صلى الله عليه وسلم ان يطيب خواطرهم وان ما امرهم به هو الافظل وهو وهو التمتع وانه افظل من القران وافضل من الافراد وتمنى صلى الله عليه وسلم انه لم يسق الهدي حتى حتى يتمتع بالعمرة الى الحج. تمنى ذلك ولكن منعه سوق الهدي عملا بقوله تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم في ما حصل لهم وهم يرون الرسول لم يتحلل. يرون الرسول لم يتحلل وهم يتحللون. اشكل ذلك عليهم فبين لهم صلى الله عليه وسلم انه لم يبقى على احرامه من اجل ان القران افضل او او الافراد افضل لم يبقى على ذلك من اجل انه افضل لكن بقي من اجل سوق الهدي والا فالتمتع افضل افضل من القران وشوق الهدي وفيه جواز قول لو في تمني الخير واما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقضاء والقدر يعني امور الدنيا ما تقول لو اني فعلت كان كذا وكذا اما امور الدين يجوز انك تقول ليتي فعلت كذا لو اني فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير والافضل قال هذه جواز لو اذا كان في تمني الخير وعدم جوازها اذا كان من اجل تمني الدنيا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فان اصابك شيء فلا تقل لو اني لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان هذا في امور الدنيا الانسان لا يتأسف اذا فاته شيء من الدنيا ولا يقول لو اما اذا تبين له الفضل والاجر الكثير فان له ان يتمنى ويتأسف على ما فاته لان هذا يدل على محبة الخير والحرص على الخير نعم. فالحديث فيه دليل على على مشروعية فسخ الحج الى العمرة لمن لم يسق الهدي. ثانيا فيه دليل على ان من ساق الهدي من الحل انه لا يتحلل بل يبقى على احرام به من الميقات حتى ينحر هديه يوم العيد. وفيه دليل على ان التمتع افضل الانساك لانه امر به اصحابه وتمنى ان يكون مثلهم اتمنى ان يكون مثلهم. ففي دليل على ان التمتع هو افضل الانساك وفيه جواز قول لو بجواز قول لو في التأسف على الخير وانه ليس ممنوعا وفيه تطييب خاطر المسلم اذا حصل عنده شيء من الاشكال او من التردد فالعالم يشرح له العالم يشرح له ويزيل ما ما في ذهنه نعم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت. اي نعم. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف في البيت نعم وهذا فيه دليل على ان المحرمة المرأة المحرمة اذا حاضت المرأة المحرمة اذا حاضت فانها تنتظر ولا تؤدي العمرة تبقى في احرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمرة فان امكنها ان تطهر قبل الحج وتؤدي العمرة تكون متمتعة فانها تفعل ذلك. اما اذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف بعرفة وهي لم تطهر فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة بدل ان كانت متمتعة تكون قارنة. هذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها انها احرمت متمتعة فنزل عليها الدم ولما نزل عليها الدم اصابها الندم والبكاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تفعل المناسك. تقف بعرفة. تبيت في مزدلفة ترمي الجمار وهي حائض اما الطواف فانها تؤخره الى ان تطهر هذا اذا اصابها الحيض في اثناء الاحرام او اصابها الحيض قبل ان تحرم فانها تحرم وهي حائض فان اتسع لها الوقت في اداء العمرة قبل الحج تؤديها. والا تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنا لان بعض الناس اذا حاضت معهم النسا ما يخلوني هني حرمة هذا من الجهل تحرم وهي حائض الاحرام لا يشترط له الطهارة تحرم وهي حائض لان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في ذو الحليفة ولدت ذو الحليفة واصابها النفاس فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تستكثر بثوب وان تحرم فالحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام بل تحرم وهي حائض وهي نفساء او احرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على احرامها كان بعض الناس الى منه حاضت يحللها من احرامها ويمشي يقول خلاص مالس عمره ولا لس شي ويحللها من احرامها ويروح بها البلد هذا. هذا من الجهل هذا من الجهل ومن احرم ووجب عليه المضي وجب عليه الاكمال واتموا الحج والعمرة لله لا يجوز انك ترفض الاحرام بل تستمر فيه الا في حالة الاحصاء في حالة الاحصاء يفدي ويتحلل. لانه ما يتمكن ان يصل الى البيت صده عدو او حبسه حابس لم يصل يتحلل يفدي ويتحلل يتموا الحج والعمرة لله فان حصرتم ما استيسر من الهدي وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما صده المشركون ومنعوه تحلل هو واصحابه وفدوا في مكانهم اما انسان ما حصل له شيء يمنعه من الوصول الى البيت فانه يبقى على احرامه والمرأة تبقى ولو حاضت ولو ولدت حتى تطهر وتطوف. ومناسك الحج تفعلها ما ما يشرط لها الطهارة. الوقوف والمبيت بمنى ورمي الجمار المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى كل هذا تفعله وهي حائض افعلي ما يفعل الحاج نعم وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير انها المناسك كلها يعني فعلت افعال الحج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى كل هذا فعلته وهي حائض. نعم لانه لا يشترط له الطهارة. نعم. فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا فيه دليل على ان الطواف يشترط له الطهارة تشترط له الطهارة وجاء في جاء في في الاثر الصحيح جاء في الموقوف الصحيح على ابن عباس ويروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطواف بالبيت صلاة غير انكم تتكلمون فيه فدل على ان الطواف بالبيت يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة. فلا يجوز للانسان يطوف وهو على غير طهارة هذا الحديث صريح غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري تعلق الطواف بالطهارة. فدل على انها شرط لصحة الطواف نعم فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر هي كانت متمتعة هي كانت قارنة لما اصابها الحيض وضايقها الوقت تحولت الى قارنة ودخلت عمرتها في حجها فهي اعتمرت اعتمرت لكنها لم تقتنع تقول لا ما ابي ابي عمرة على حدة ما ابي عمرة تدخل مع الحج هذا من حرصها على الخير والرسول صلى الله عليه وسلم حاول ان يقنعها بان عمرتها التي مع الحج تكفي لكنها لم تقنع من حرصها على الخير هل النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وارسلها الى التنعيم مع اخيها فاحرمت بعمرة بعد الحج فهذا فيه دليل على ان القارن والمفرد يجوز لهما ان يعتمرا بعد الحج ان يعتذر بعد الحج وفيه دليل على تكرار العمرة لانها جاءت بعمرة مع حجها. وجاءت بعمرة بعد حجها. ففي دليل على جواز تكرار العمرة وفيه دليل على ان من اراد العمرة وهو في مكة فانه لا يحرم من مكة وانما يخرج الى الحل. ويحرم من الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عائشة الى التنعيم لانه ادنى الحل وفيه دليل على ان المرأة لا تخرج الا مع ذي محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معها اخاها عبد الرحمن ولو كان السفر قريبا لابد من المحرم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم بينما نرى من يفتي الان بعدم المحرم ويقول الوقت تغير وتحرم تروح مع الناس ومع جماعة من النساء تروح بطيارة ولا عليا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة وهذا يقول لا يحل هذا يقول يحل المرأة ان تسافر مع الرسول عمم وقال لا يحل لها ان تسافر عموما لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة ولا على قدميها ولا في صاروخ ما يحل له الرسول عمم لا يحل لها ان تسافر الا ومعها ذو محرم. يجينا واحد متنطع متعالم ويقول لا يجوز. يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ارسل معاه المحرم الى التنعيم اقرب شيء فكيف تسافر الى المشرق والمغرب بدون محرم ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامره هذا من حرصها على الخير رظي الله عنه. والا بالحقيقة انها جاءت بعمرة مع الحج. نعم لانها قارنة. نعم مر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فيه دليل على جواز العمرة بعد الحج في دليل على جواز العمرة بعد الحج وعلى تكرار العمرة في وقت متقارب وفي دليل على اشتراط المحرمية للمرأة في سفرها ولو كان ولو كان قصيرا. وفيه دليل على ان ان العمرة لا يحرم بها من مكة وانما يحرم بها من الحل نعم اما من اراد الحج وهو في مكة فانه يحرم من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة كما سبق لكم فالحج يحرم به من مكة لانه سيخرج الى الحل الى عرفة ويقف بعرفة اما العمرة كل اعمالها في الحرم والنسك يجمع فيه بين حل وحرم فلما كانت مناسك العمرة كلها داخل الحرم امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يحرم بها من الحل لاجل ان يجمع بين حل وحرام هذا هو الفرق بين الحج والعمرة لان الحج سيخرج الى الحل اما العمرة وكل اعمالها داخل الحرم نعم