ان يأكل منها نعم فاما الهدي فان كان تطوعا استحب له الاكل منه كلوا منها نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعة فطبخت واكل من لحمها وحصى من مرقها بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس التاسع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فباب الهدي والاضحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد باب الهدي والاضحية الهدي والاضحية الهدي ما يهدى الى البيت ويذبح في الحرم تقربا الى الله سبحانه وتعالى وهو هدي التطوع اما الهدي الواجب فهذا سبق في الحج والاضحية هي ما يذبح في يوم العيد وايام النحر تقربا الى الله يذبح في كل مكان خلاف الهدي فانه لا يذبح الا في الحرم هديا بالغ الكعبة. واما الاضحية فهي ما يذبح يوم العيد عيد الاضحى في سائر الاماكن في مكة وفي غيرها تقربا الى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد وايام التشريق وهناك نوع ثالث من الذبايح وهو العقيقة وما يذبح عن المولود كلها في هذا الباب والذبح والنحر الذبح يكون للبقر والغنم يكون في الحلق واما النحر فيكون للابل خاصة يكون للابل خاصة وهو الطعن في لبتها بنحرها يعني لبتها هذا هو النحر والذبح ينقسم الى اقسام ذبح محرم وهو شرك وهو الذبح للاصنام الذبح لغير الله الذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم وهذا شرك اكبر مثل ما يذبح المشركون للاصنام ما يذبح القبوريون الان للاضرحة والقبور يتقربون به الى اصحابها فهذا ذبح ونحر محرم وهو شرك اكبر قال الله جل وعلا تصلي لربك وانحر اي لا تنحر لغيره صل لربك وانحر كما انه لا لا يصلى لمخلوق فكذلك النحر لا ينحر لمخلوق على وجه التعظيم والتقرب اليه صلي لربك وانحر قرن النحر مع الصلاة فكما لا يصلى لغير الله فلا يذبح لغير الله قال في الاية الاخرى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. وانا اول المسلمين فقرن النسك وهي وهو الذبح على وجه التقرب قرنه مع الصلاة وجعله لله خاصة فلا يذبح لغيره فمن ذبح لغير الله فقد اشرك الشرك الاكبر مخرج من الملة قل ان صلاتي ونسكي كما في صلي لربك وانحر فلا يجوز الذبح لغير الله للجن لاتقاء شرهم او للشياطين او للاصنام او لاي شيء لا يذبح على وجه التقرب الا لله سبحانه وتعالى وفي السنة في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال لعن الله من ذبح لغير الله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من اوى محدثا اي حماه من ان يقام عليه الحكم الشرعي عليه الحد فما هو من ان يقام عليه الحد الشرعي. من اوى محدثا يعني في الدين او مخلا بالامن قاطعا للطريق او ما اشبه ذلك او من يجلب المخدرات المخدرات الى بلاد المسلمين ويروجها هذا محدث ومفسد في الارض فمن تستر عليه او حماه فهو ملعون لعن الله من غير منار الارض منار الارض هو المراسيم التي تكون بين الاملاك حدود الاملاك بين الناس لانه اذا غيرها فانه يظلم الناس باخذ ممتلكاتهم لغيرهم والشاهد منه لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله عز وجل ومنه الذبح عند افتتاح المصانع كما يفعله المشركون الذبح عند تشغيل المصانع والمكاين المصنع يذبحون اول ما اه تشتغل يذبحون لاجل ان يطردوا الشياطين بزعمهم او يذبحون للجن خشية شرهم يدفعون شرهم كأن يذبحوا في المنازل او ما اشبه ذلك للجن خشية شرهم كل هذا شرك بالله عز وجل واما النوع المشروع فهو ما ذبح لله عز وجل على وجه التقرب ومنه الهدي والاضاحي والعقيقة هذا تقرب الى الله عز وجل وهو عبادة لله. عز وجل والنوع الثالث المباح الذبح المباح ما يذبح للحم ما يذبح لاكل لحمه مما اباحه الله سبحانه وتعالى فهذا مباح هذه انواع الذبايح منها ما هو محرم وشرك ومنها ما هو مشروع اما واجب واما مستحب ومنها ما هو مباح نعم باب الهدي والاضحية والهدي والاضحية سنة. نعم. والهدي والاضحية سنة لا تجب الا بالنذر الهدي غيرنا غير النسك الهدي غير النسك. ما يذبح تقربا الى الله في الحرم سواء في وقت الحج او او في غير وقت الحج كله يسمى هدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من الغنم او من الابل يبعث به من المدينة الى مكة ليذبح في الحرم تقرب الى الله عز وجل بذلك واهدى في في عمرة الحديبية مئة من الابل واهدى في حجة الوداع ايضا مئة من الابل هذا هو الهدي الهدي والاضحية والثالث العقيقة التي تذبح عن المولود بعد ولادته وهي نسك وعبادة لله وفيها ايضا فيها نفع للمولود لانها عبادة فيها نفع معنوي نفع معنوي للمولود نعم والهدي والاضحية سنة لا تجب الا بالنذر الهدي هدي التطوع سنة والاضحية ايضا سنة عند الجمهور وبعض العلماء اوجبها على الموسرين كما هو في مذهب الامام ابي حنيفة. يوجبها على الموسر فهي سنة مؤكدة عند جماهير اهل العلم وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الاضحية لامته يذبحونها في بيتهم ويأكلون منها ويتصدقون على الفقراء ويهدون منها الى معارفهم واقاربهم وجيرانهم فيها فرح وسرور وفيها اجر وفيها نفع ايضا للمحتاجين فهي نسيكة مباركة الاضحية تذبح في في البيوت ليكون من بركتها على البيوت فعل العبادة في البيت فيه فيه نفع للبيت واهله اما من يفتون الان بان الاضاحي تروح للخارج وتذبح اه خارج البلد وبعيدة عن بيت المضحي هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة والذي يريد ان ينفع المحتاجين من المسلمين في البلاد الاخرى تصدق عليهم يرسل صدقة ولا يغير العبادة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في البلد وفي البيت وعند الاهل وعند الاولاد لا يغيرها هذا تغيير للسنة نعم والهدي والاضحية سنة لا تجب الا بالنذر تجب الاضحية اذا نذرها اذا نذر وجبت لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن ذلك الاضحية طاعة لانها طاعة لله فاذا نذرها وجبات وكذلك الهدي اذا نذر ان يهدي نعم ولا يأكلوا من كل واجب الا هدي المتعة والقران ولا يأكلوا من الواجب الا هدي التمتع والقران يأكل منه. واما ما كان جبرانا ما كان الهدي فيه جبرانا لترك واجب للبيت كذا وكذا من بهيمة الانعام وجب عليه الوفاء بنذره بانه نذر طاعة فيجب عليه تنفيذه نعم والتضحية افضل من الصدقة بثمنها التضحية ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمانها لان بعض الناس يقول انا ما نيب ذابح منب مضحي ثمن الضحية بتصدق به نقول الصدقة شيء وذبح الاضحية شيء اخر الاضحية عبادة سنة مؤكدة والصدقة واسعة تصدق ما ما في مانع لكنك تحول الاظحية الى صدقة هذا خلاف السنة ولا يحصل المقصود بهذا النسك العظيم نعم والتضحية افضل من الصدقة بثمنها. نعم. والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم الافضل في الهدي والاضحية فهي مختصة ببهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم هذي بهيمة الانعام وافضلها الابل لانها اكثر لحما واكثر نفعا ثم بعدها البقر لانها تسمى بالبدن ايظا البقر يسمى بالبدن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ولانها اوفر لحما وانفع ثم الغنم ثم الغنم لانها اقل لحما نعم ويسلم ويستحب استحسانها واستسمانها يستحب ان يختار للاضحية الاحسن بخلقته وفي آآ سلامته فهذا هو الافظل اختار الاحسن احسن ما يجد من الابل من البقر من الغنم ويتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ولا يختار ما هو دون ذلك قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والخبيث هو الردي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد تقرب الى ربك باحسن ما تجد اذا استطعت نعم ويستحب استحسانهما واستسمانهما وكذلك السمينة افضل من ما دونها افضل مما دونها من السمين لانها اكثر رغبة عند الناس وانفع نعم ولا يجزئ الا الجذع من السن المجزي في الاضحية من الضأن الجذع وهو ما تم له ستة اشهر هذا من الله نصف سنة ما تم له نصف سنة ومن والجذع هذا الجذع من الله الجذع ما يجزي الا في الظان خاصة ما يجيء الا في الظأن خاصة وما تم له ستة اشهر والثني الثني من الغنم ما تم له سنة الماعز ما يجزي منها الا الثني وهو ما تم له سنة والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من الابل ما تم له خمس سنين. هذا هو الثني المجزي بالاضاحي نعم ولا يجزئ الا الجذع من الضأن وهو ما كمل له ستة اشهر. نعم. والثني مما سواه مما سواه من البقر والابل نعم والثني مما سواه وثني الابل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن تجزيء الشاة عن شخص واحد ولا بأس ان يشرك معه غيره في اجرها لكن لا يشرك يشترك ثلاثة اربعة اثنان او ثلاثة او اربعة بشاة ما ما تجزي عنهم انما هي لواحد والواحد لا بأس ان يشرك معه من شاء في الاجر يعني لكن لا يشتركون في ذبحها لا وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة البدنة عن سبعة اشخاص والبقرة عن سبعة اشخاص لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما حاصرهم المشركون في في عمرة الحديبية امر ان يشترك السبعة في بدنه او في بقرة نعم ولا تجزئوا العوراء البين عورها. فهذا في المجزي من الانواع الثلاثة العيوب المخلة المخلة بالهدي والاضاحي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نعم ولا تجزئ وهي وهي ولا تجزئ العوراء البين عوروها. لا تجزي العورة التي ليس لها الا عين واحدة لا تبصر الا بعين واحدة لان هذا نقص اما اذا كان نقص اه العين لا آآ لا يفقدها البصر نهائيا بل فيها ضعف في البصر هذا لا بأس لان هذا لا لان هذا لا يعد عيبا فيها النقص اليسير في في البصر لا يعد عيبا فانما العور هو الذي يعد عيبا ولا تجزئ معه العوراء نعم العوراء البين عورها البين عورها اما غير البين عورها فلا بأس. نعم ولا العجفاء التي لا تنقي ولا تجزئوا الهزيلة التي وهي العجفاء التي لا تنقي يعني ليس فيها دسم ليس فيها دسم لضعفها نعم ولا ولا العجفاء التي لا تنقي ليس فيها نقى يعني ليس فيها الدهن يتبين في مرقها نعم ولا العرجاء البين ضلعها. ولا تجزئ العرج باحدى قوائمها البين اعرجها التي لا تطيق المشي مع الصحاح يعني متى يكون بينا عرجها؟ اذا لم تطق المشي مع الصحاح فهذه لا تجزي في الاضحية لان هذا نقص فيها نعم ولا العرجاء البين ضلعوها ولا المريضة البين مرضها ولا ما فيها مرض بين اما المرظ اليسير الذي لا يظهر عليها فهذا لا بأس به يجزي. نعم ولا العظباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. العذبة هي مقطوعة الاذن او مكسورة القرن فاذا كان هذا اخذ اه اخذ كثيرا من الاذن ومن القرن انها لا تجزي لان هذا نقص في خلقتها فاذا كان النصف من من اذنها او النص من قرنها فهي لا تجزي ولا القرن ولا العظماء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها او اكثر اكثر من النصف يمكن النصف لا بأس فاقل اما ما زاد عن النصف من اذنها او قرنها فانها لا تجزي معه نعم ولا العظماء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها وتجزئ البتراء والجماء البترا التي لا ليس لها اه ذنب او ليس لها اذن يعني خلقة تجزي هذه اذا كان هذا خلقة فيها فلا بأس اما اذا كانت سليمة ثم اطلع عليها النقص فهي لا تجزي نعم والجماء الجمة هي التي ليس لها قرون اما لو كان لها قرون وكسرت فهذا الذي فيه الكلام اما ما لم يخلق لها قرون فلا بأس بذلك لان هذه خلقتها نعم والخصي الخصي نعم وتجزئ البتراء والجماء والخصي تجزئ البترا تجزئ البتر والجناء الجماء عرفناها والبترة التي ذهب شيء من اطرافها خلقة لم يخلق لها اما لو كان مخلوق لها وقطع لا نعم والخصي والخصي يجزي والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخصي وهو مقطوع الخصيتين او الخصيتين بل هذا احسن هذا اوفر للحمه واطيب للحمه من الفحل نعم وما شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها ويجزئ من هذه ايضا ما حصل نقص في اذنها اما بخرق خرقت او شقت ولكن بقي بقيت اذنها هي اذنها باقية لكنها مشقوقة لا بأس بذلك. نعم. او قطع اقل من نصفها. كما سبق نعم. والسنة نحو الابل قائمة معقولة يدها اليسرى كيفية الذبح قال الله جل وعلا فاذكروا اسم الله عليها صوافا وفي قراءة صوافنا الله عليها صوافنا والصواف او الصوافن هي التي ترفع يدها اذا وقفت مثل الخيل الصوافن الصافنات اذ عرظ عليه بالعشي الصافنات صافنات هي التي ترفع يدها عند الوقوف من الخيل ومن غيرها اذكروا اسم الله عليها صواب. يعني قائمة اذبحوها قائمة معقولة يدها اليسرى لان ذبحها قائمة اسهل عليها لاجل يشخب الدم ويدفق بقوة فتستريح الذبيحة اما لو ذبحت وهي باركة نعم والسور اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني اذا ماتت وسقطت على الارض ميتة فكلوا منها. نعم والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا هو السنة لان هذا اسهل عليها لاجل آآ ان ان تسكب الدماء بسرعة تستريح الذبيحة. نعم وذبح البقر والغنم اما المشروع في البقر والغنم فهو الذبح في الحلق الذبح في الحلق بقطع المريء والحلقوم واحد وهما العرقان اللذان يجري منهما الدم اذا قطعت الاربعة الوديجان والحلقوم والمرئ فهذا اكمل واذا قطع ثلاثة من الاربعة هذا ايضا مجزي. نعم ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك اذكروا اسم الله عليها اذكروا اسم الله عليها عند الذبح ماذا تقول؟ تقول بسم الله هذا واجب لا تحل الذبيحة الا اذا ذكر اسم الله ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه هذا واجب التسمية واما ما زاد عن التسمية من الذكر فهو مستحب. مثل الله اكبر اللهم هذا منك ولك آآ هدي او اظحية عن فلان هذا مستحب. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله عن محمد وال محمد وقال على الثانية على من لم يضحي عن من لم يضحي من امة محمد. نعم التلفظ بمن له الاضحية سنة ولو لم يتلفظ تكفي النية. نعم ويقول عند ذلك بسم الله عند ذلك يعني عندما يحرك يده بالسكين على حلقها. نعم ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك انت الذي يسرته وانا اتقرب به اليك. نعم ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم آآ يجوز ان يكون الذابح من اهل الذكاة وهو المسلم او الكتابي من اليهود والنصارى يجوز اكل الذبائح اهل الكتاب قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم ذبائحهم لانهم يذبحون على الشرع بموجب ما عندهم من الكتاب من التوراة والانجيل وهم يذبحون الذبح الشرعي فتحل ذبايحهم بنص الاية الكريمة وباجماع اهل العلم لكن الافضل ان يكون الذابح مسلما ايش يقول؟ ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم نعم وان ذبحها صاحبها فهو افضل يعني المستحب ان يتولى ذبحها صاحبها. لان العبادة كونه يباشر العبادة هو افضل نعم ووقت الذبح وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد عيد الاضحى صلاة عيد الاضحى ويستمر الى غروب الشمس اليوم الثالث عشر اخر ايام التشريق يوم العيد وثلاثة ايام بعدها اي اربعة ايام كل هذا وقت لذبح الاضاحي والهدي. نعم ووقت الذبح يوم العيد. نعم. بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد اما لو ذبح قبل صلاة العيد فانها لا تجزي لانه ما دخل وقت الذبح نعم بعد صلاة العيد او قدرها او قدرها مثل في البوادي اللي ما فيها صلاة عيد قدر ما صلى العيد بارتفاع الشمس قيد رمح نعم الى اخر يومين من ايام التشريق نعم هذا المذهب لكن الصحيح الصحيح انه الى اخر اليوم الثالث عشر هذا هو الصحيح لان الله قال واذكروا الله في ايام معدودات وهي يوم العيد وثلاثة ايام بعده. تكون اربعة ايام نعم وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية والهدي اذا اذا اشتراها وقال هذه اضحية تعينت فلا يجوز استبدالها الا بما هو احسن منها اما لو اراد ان يبدلها بدون بدونها فهذا لا يجوز لانها وجبت عليه عينها فلا يغيرها بعد ما تعينت ووجبت عليه اذا قال هذا هدي او هذا اضحية تعين عليه ذبحه ولا يجوز ان يعدل ويقول لا والله هونت منا مضحي هالسنة نقول لا انت عينتها ووجبت عليك لازم تذبحها نعم تو قاظي والله هذي هذه كبيرة وسمينة وجزلة ما نبي ذابحة اتحسف به. ابجيب وحدة غيرها دون منها. نقول لا ما يجوز هذا تعينت عليه نعم وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية والهدي بقوله هذا هدي هذه هذه هي الاشارة تعيين هذا نعم والهدي بقوله هذا هدي او اشعاره الشيء الثاني الهدي يتعين اما بالتعيين وبان يقول هذا هدي او باشعاره بجعل عليه علامة انه هدي مثل ان يقلد الابل يقلد الابل لتعرف انها هدي يجعل عليها قلايد او يشعرها بان يطعن في سنامها او في حتى يسيل الدم ثم يسلته عليها فمن رأى هذا الدم عرف انها هدي فلا يتعرض لها نعم في الابل اما الغنم فلا فلا تشعر لانها ما تطيق اه الجرح و نعم او اشعاره وتقليده مع النية جعل الله الكعبة البيت الحرام والقلائد. هذه قلائد الهدي. آآ المقلدة من الابل هذا دليل على انها هدي فلا تعرض لها احد نعم او اشعاره وتقليده مع النية. مع النية اما لو انه قلدها بدون نية فهذا لا يجعلها هديا نعم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ولا يعطي الجازر باجرته شيئا منها لا يعطي الجازر شيئا من لحمها على انه اجرة له اما لو اعطاه على انه صدقة عليه او هدية له لا مانع لكن على انه اجرة لا ما يجوز. يعطيه الاجرة من من غير الاضحية والهدي. نعم والسنة ان يأكل من اضحيته تصريف الذبايح الله جل وعلا قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير كلوا منها واطعموا القانع والمعتر السنة انه يأكل منها قد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه هذا سنة ويطعم منها ويهدي منها ايضا هذا هو السنة وان اكلها كلها فلا بأس. نعم والسنة ان يأكل من اضحيتها ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. لها اثلاثا ثلث يأكله هو واهل بيته وثلث آآ يهديه الى اصدقائه او جيرانه والثلث الاخير يتصدق به على الفقراء. نعم. هذي السنة. نعم وان اكل اكثر جاز نعم يعني اكثر من الثلث. نعم وله ان ينتفع بجلدها الجلود جلود الاظاحي والهدي لا تباع ولكن ينتفع بها ينتفع بها الذابح صاحبها او ينتفع بها غيره ولا تباع نعم وله ان ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها ولا يبيع شيئا من لحمها نعم فاما الهدي فان كان تطوعا استحب له الاكل منه الهدي ان كان تطوعا اما ان كان واجبا فلا يأكل منه واجب عن ترك ما عن فعل محظور او فعل آآ عن فعل محظور واجب عن فعل محظور او واجب عن ترك واجب من واجبات الحج والعمرة فهذا كفارة كفارة والكفارة لا يأكل منها صاحبها يتصدق بها كلها اما اذا كان الهدي تطوعا فانه يستحب او فعل محظور فانه لا يأكل منه لانه كفارة والكفارة لا يأكل منها صاحبها. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي فدخل العشر هذا من احكام الاضاحي ان من نوى ان يضحي دخل العشر وهو نوى ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى اذبح الاضحية نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي يعني يتجنب اخذ الاظفار واخذ الشعر حتى يضحي تشبها بالمحرم تشبها بالمحرم. نعم باب العقيقة انتهينا من الهدي والاضاحي انتقلنا الى الصنف الثالث وهو العقيقة والعقيقة مأخوذة من العق وهو القاطع وهو القطع وهي ما يذبح عن المولود ما يذبح عن المولود تقربا الى الله سبحانه وتعالى وشكرا لله على هذا المولوث وايضا هذا ينفع المولود من اه من اثاره وخيره ففيه نفع الوالد ونفع للمولود. نعم باب العقيقة وهي سنة العقيقة عن مواليد سنة ليست واجبة نعم وهي سنة عن الغلام شاتان مكافأتان وعلى شاتان مكافأتان مكافئتان نعم شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. مكافئتان يعني متساويتان ما تكون واحدة انقص من الثانية متكافئتان في الخلقة في في الجزالة في الحسن عن الغلام وهو الذكر شاتان وعن الانثى شاة واحدة وهذا من المسائل التي تكون فيه الانثى على النصف من الذكر باربع مسائل هذي واحدة في العقيقة. الثاني في الميراث بل الذكر مثل حظ الانثيين الثالث في الدية دية الانثى على النصف من دية الذكر الرابع في الشهادة ورجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الشهادة على المال الشهادة على المال او ما يقصد به المال رجلان او رجل وامرأتان هذا نصاب الشهادة نعم وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه تذبح في اي يوم تيسر لكن الكلام في الافضل الافضل ان تكون يوم سابعه يوم السابع من ولادته هذا هو الافضل نعم ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء فهذا ليس عليه دليل لكن انه يذبح عنه شاتان في اليوم السابع هذا فيه دليل والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد شاكر نعم فان فات ففي اربعة عشرة يعني في الاسبوع الثاني اما في الاسبوع الاول واما في الاسبوع الثاني واما في الاسبوع الثالث فاذا مضت هذه الاسابيع فيذبح في اي يوم كلها سواء. نعم والكلام في الفظيلة نعم فان فاتف في اربعة عشرة فان فات ففي احدى وعشرين. يعني في الاسبوع الثالث. نعم وينزعها اعضاء ولا يكسر لها عظما هذا لا دليل عليه ايضا لا دليل على انه ما يكسر عظامها ولا يقطع اعضاءها يقولون تفاؤل بسلامة الغلام لان هذا فيه تفاؤلا لان هذا فيه تفاؤل بسلامة الغلام لكن لا دليل على هذا. نعم وحكمها حكم الاضحية فيما سوى ذلك. حكمها حكم الاضحية فيما يجزي منها بالسن وما لا يجزي من العيوب التي تخل بالاضحية ما يخل بالاضحية يخل بالعقيقة ما يخل بالاظحية من العيوب يخل بالعقيقة ايظا نعم حكمها وحكمها حكم الاضحية فيما سوى ذلك نعم كتاب البيع يكفي خلى البيع بعدين نعم وبهذا انتهى انتهت العبادات انتهى ربع العبادات الصلاة الزكاة اه الصيام الحج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حج المسلم فهل تسقط عنه الاضحية يكفي لان ذبح الهدي يكفي عن الاضحية كل تقرب الى الله يكفي انه يذبح الهدي عن انه يذبح الاضحية ولو انه اوصى لو انه اوصى اهل بيته ان يذبحوا الاضحية فلا بأس بذلك لكن في منى يذبح الاضحية ويذبح الهدي تكفي يكفي الهدي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل لهدي التطوع وقت معين ليس له وقت معين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان الذبح لغير الله هو ما كان على وجه التعظيم والتقرب الى من يعظمه. نعم. فهل فهل يكون هناك ذبح ليس على وجه التقرب والتعظيم؟ الذبح للاكل يا اخي اي نعم ذبح للاكل جاء فلان من من كذا وذبحت له عشاء وله ظيافة هذا مباح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مرض احد من اهله فذبحت جهة فهل يعد هذا الفعل مشروعا ويكون من باب الصدقة اذا كنت تقصد الصدقة بلحمها فلا بأس اما اذا ذبحتها تنوي ان ان الذبح انه في علاج فلا اعرف لهذا اصلا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للطيور بالنسبة للطيور هل تقاس على الغنم ويسمى ذبحا بالنسبة لها كيف؟ الطيور يقول هل تقاس على الغنم؟ تقاس في اي شيء؟ في الذبح فيسمى ذبحا يسمى ذبحا. نعم. اي نعم. يسمى ذبحا لانه في الحلق. الطير وين تذبح الطير معه؟ ما هو مع الحلق ما الحلق هذا اذا اذا قدرت عليه تذبحه اما اذا لم تقدر عليه فذبحه باصابته في اي مكان من من من بدنه من جسمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث هل هذا النهي؟ هل هذا النهي للتحريم هذا نسخ يقولون هذا منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن ادخاره يوم الناس في حاجة لاجل حاجة الناس خشية الدابة يعني الفقر الحاجة اما لما ايسر الله على الناس فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول السائل من خارج هذه البلاد نقول نحن في دولة كافرة ولا ندري عن هذه الذبائح التي يذبحها اهل الكتاب في بلدنا يقول ما الحل في ذلك؟ وهل نسأل عنها؟ اذا علمت انهم يذبحونها على غير الطريقة الشرعية فهي حرام كما كالمسلم. المسلم لو ذبح على غير الطريقة الشرعية فهي حرام فاذا علمت انهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية فهي حرام من الكتاب وغيره حتى من المسلم اما اذا لم تعلم فهذه محل اشتباه وكونك تترك المشتبهات تتجنب المشتبهات احوط لدينك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فهل يشترط ان يكون ذبح الاضحية في النهار او لا بأس ان يذبح في الليل يكرهون الذبح في الليل ولكن اخبار انه لا مانع ان شاء الله لكن يكرهون الذبح في الليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اخذ الاضحية الى المسالخ وذبحها هناك لا بأس تذبحها في المسلخ وتجيبها للبيت وتقسمها على السنة ما في بأس نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ذبح الاضحية وبقية الشياه ينظرن اليها لا ما يجوز هذا لا يجوز اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فلا يجوز تعذيب الحيوانات بان تذبح بعضها والبعض ينظر اليها ما يجوز هذا تعذيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد في السنة مشروعية تغطية عين الاضحية عند ارادة ذبحها حتى لا ترى السكين؟ ايه هل ورد في السنة مشروعية تغطية عين الاضحية عند ارادة ذبحها حتى لا ترى السكين لا هذا ما له اصل لكن لكن لا تعذبها تطلع الستشين وتخليها او عليها على عنقها وتخليها مدة ما يجوز تعذيب بادر بادر فيها واذبحها ولا تغطي عينها ولا شي نعم لان ما في وقت اذبحها على طول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يجوز الهدي من غير بهيمة الانعام كان يهدي ملابس او طعام فيوزعه على فقراء الحرم هذا تغيير للمشروع الهدي انما يكون بذبح بذبح بهيمة الانعام على وجه التقرب الى الله والذبح عبادة فلا يجزي عنه توزيع اطعمة او توزيع كسوة هذاك صدقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم في من يذبح ذبيحة عند شرائه لبيت او شرائه لقطعة ارض لا يجوز هذا الذبح بالمناسبة ما يجوز لانه الغالب انه يقصد طرد الجن وطرد اه النفس والعين وما اشبه ذلك هذا اعتقاد ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التضحية بالخيل ما ورد هذا ما ورد الاضحية الا في بهيمة الانعام الاضحية والهدي لم يرد الا في بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. نعم ولم يشترط انهم يذكرون عليها كذا او كذا. نعم. فضيلة الشيخ انما يشترط ان يكونوا ذبحوها على الطريق الشرعية في محل الذكاة وقطعوا ما يجب قطعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اذا اراد ان يذبح عقيقة عن احد اولاده فانه يذهب الى محلات اللحوم المتخصصة وهي تذبح الغنم يوميا وتسلخها وتعرضها للبيع كاملة فيختار منها واحدة بنية العقيقة حال كونها مذبوحة. لا يصح لا لا ما ما يصح ما يجزي هذا عقيقة يشري لحم ما يجيه عقيقة لان الذبح مقصود وهو التقرب الى الله عز وجل ما هو المقصود اللحم؟ المقصود الذبح الذبح عبادة لله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل يشرع لي عند سكن في بيت جديد ان اذبح ذبيحة وادعو اليها الناس تقربا لله وشكرا لنعمته لا هذا ما هو بتقرب ولا هو بعبادة هذا من باب الفرح والسرور واكرام اصدقائك ما هو بتقربي اما لو ذبحت لاجل سكن البيت هذا يعتبر من مشابهة اللي يذبحون بطرد الجن وما اشبه ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جرى جرى العرف عندنا انه في العقيقة تذبح ثم يدعى اليها الجيران والاقارب ولا يتصدق شيء للفقراء. فهل هذا صحيح؟ هذا مجزي لكن الافضل الافضل ان تتصدق على الفقراء تعطيهم لحم يتصرفون فيه على حسب حاجتهم نعم هذا هو الافظل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ينتشر عند بعض الناس عادة وهي ما يسمى بعشاء الوالدين. حيث يذبحون ذبيحة في ليلة معينة من شهر رمضان ثم يوزعونها على الفقراء فهل هذا مشروع؟ نعم هذا من اطعام الطعام في رمضان واطعام الطعام في رمضان افضل من غيره انه وقت الحاجة والصيام فلا بأس بذلك لكن تخصيص ليلة هذا لا دليل عليه لا دليل على تخصيص ليلة من رمظان. مثل ليلة الجمعة هذا لا لا اصل له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رزق بمولود ولم يعق عنه والان الولد قد بلغ من العمر خمس سنوات فهل يعق عنه؟ ما فات الوقت ما فات الوقت يعوق عنه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل اخر يقول يقول ان ابي قد عق عني عقيقة واحدة وانا الان قد كبرت فهل يشرع لي ان اكمل العقيقة الثانية؟ وانا ايه وانا الان قد كبرت فهل يشرع لي فات وقتها؟ اول شيء انه فات وقتها وثانيا هذه على الوالد من حق الولد على والده. ما هي بعليك انت ما تعقنت عن نفسك؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تفضل الابل او البقر في الهدي والاضحية؟ هل تفضل على الغنم ولو كان له منها السبع فقط لا الشاة افضل من السبع البدنة هو سبع الشاة آآ سبع البدن او سبع البقرة ما في شك الشاة افضل من سبع البدنة سبع البقرة ولكن اذا اذا اذا عق بالابل فانها ما تقبل الاشتراك ما فيها عن سبعة عن واحد فقط اذبحها عن واحد البقرة يذبحها عن واحد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا وكلت ابني ان يذبح عني الاضحية فهل يجوز لي او لابني ان نأخذ من الشعر والبشرة بعد ما تذبح ذبحتها انت وذبحها غيرك او وكيلك بعد ما تذبح خذ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الجمع بين الاولاد في عقيقة واحدة تذبح بينهم جميعا؟ لا عن الشاة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة كل واحد يعمل عنه هذا ولا يشتركون في عقيقة واحدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اردت ان اتقرب الى الله بذبح ذبيحة فهل لابد ان تكون سنها مجزئة هذا في الاضاحي وفي الهدي اما تبي تذبح ذبيحة تصدق بلحمها ما يشترط فيها ما يشترط في الاضحية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول نحن خمسة اخوة نتعاون فيما بيننا ونشتري كبشا نشتري كبشا اضحية فهل نؤجر كلنا وتجزئ عنا جميعا لا لا يشترك فيها يشريها واحد عن الجميع تشريها واحد عن الجميع يذبحها واحد عن الجميع. تجزئ الشاة عن الرجل واهل بيته كما في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذبح لاجل اكرام الضيق ان يكونوا مشروعا ويكون تقربا الى الله ويكون مباحا الذبح لاكرام الظيف ضيافة هذا يكون من المباح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للعقيقة هل يجوز ان تذبح الشاة او لابد ان يذبح الضأن ها بالنسبة للعقيقة هل يجوز ان تذبح الشاة او لابد ان يذبح الظأن الذكر يا اخي الشاة هي الظان والظان هو الشاة او قصدك الماعز قصدك الماعز هذا كما سمعتم ما تم له سنة ما يجزي فيه الجذع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للانسان ان يأكل الاضحية كلها او يجعلها في ثلاجته ولا يتصدق بشيء منها ولا يهدي هنا يقل اجره بل بعض العلماء يقولون يتصدق بشيء ولو اذا اكلها كلها يتصدق ولو بشيء من اللحم يا ولو يشتريه ويتصدق به العمل بالسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للانسان ان يذبح اكثر من شاتين كعقيقة عن ولده الذكر نتجاوز للسنة تكفي الشاة عن عن الذكر نعم لكن لو ذبح بدنه او ذبح بقرة فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من ذبح دجاجة او اقل منها لصاحب القبر فهل يعتبر فعله شركا؟ الذي ذبح الذباب اللي ذبح الذباب دخل النار كما في الحديث لان لانه ما تعذر بانه ما يجوز الذبح لغير الله بل قال ليس عندي شيء اقرب يقول ما معي شيء اقرب يعني ولو كان عنده شيء يبي يقرر فالله جل وعلا ادخله النار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر في الاونة الاخيرة عند بعض الناس انه اذا فاز النادي الكروي التابع له فانه يقيم حفلة ويذبح ذبيحة وغير ذلك. هذا كله باطل واكل للمال بالباطل لا يجوز اخذ المسابقة لا يجوز اخذ الجائزة على المسابقة الا في الثلاث التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الرماية او ركوب الخيل او ركوب الابل لان هذا يدرب على الجهاد في سبيل الله واما اخذ الجوايز على المصارعة على على على المباراة هذا فان كانت هي جائزة لان فيها لان فيها تدريب للجسم وتمرين للجسم جائزة اذا لم يصاحبها منكر لان فيها تقوية للجسم وفيها رياضة للجسم لا بأس لكن لا يؤخذ عليها جوايز هذا يعتبر من الميسر يعتبر من الميسر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان العقيقة هي شيطان يكون ملازما للمولود. لا يتركه حتى تذبح له هذه النسيكة لا هذا اعتقاد فاسد عقيقة عبادة لله عز وجل. ما هي بعلشان طرد الشيطان عن الغلام اما حديث كل غلام ممتهن بعقيقته فالمراد من ذلك انه انه لابد من ذبحها مرهون بها لا يفك اسره الا اذا ذبحت عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم استطع شراء اضحية لغلاء ثمنها فهل يشرع لي ان اتصدق بشيء يسير من المال في يوم العيد؟ ها؟ فهل يشرع لي ان اتصدق بشيء يسير من المال في يوم العيد تصدق اليوم واللي يدعو غيره اذا صار فيه حاجة تصدق بيوم العيد او او غير يوم العيد وقت الحاجة نعم اما تخصص يوم العيد للصدقة هذا ما عليه دليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعد شراء الاضحية وذبحها يكشف عليها الطبيب البيطري فيجد داء في الكبد او في مكان اخر فهل تكون مجزئة حينئذ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال البين مرضها البين كذا البين الشيء اللي ما هو ببين ما يظر ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان اضحي انا وزوجتي كذلك حيث انها موظفة وتريد ان تضحي عنها بنفسها لا بأس لكن الافضل ان انها تكفي الاضحية عن الرجل واهل بيته. هذا هو الافظل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اخواني واخواتي كل في بيت مستقل وفي كل سنة نتقاسم قيمة الاضحية عن والدنا ووالدتنا ومن يتكفل في هذه السنة فانه يمسك عن شعره واظفاره. فهل فعلنا هذا صحيح؟ لا ما ما له الاظفار والشعر دخل اذا ضحيتها عن غيرك فلا تمسك عن شعرك ولا عن اظافرك. انما اذا اردت ان تظحي عن نفسك تمسك ما انت هو بمثابة الوكيل انت لو وكلت واحد يذبح الاضحية عنك الوكيل يمسك عن شعبه لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يذكر بعض اهل العلم ان من نسي ذكر اسم الله على الذبيحة فانه لا اثم عليه بالنسيان لكن لا يجوز له ان يأكلها لقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يقول ما القول الراجح في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي الخطأ والنسيان فاذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيا فذبيحته حلال له ولغيره لان الله عفا عن النسيان وهو لم يتركها متعمدا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت اشك هل النصراني قد ذبح هذه الذبيحة وذكر اسم الله او ذكر اسم عيسى او مريم هل يجوز لي ان اكل هذه الذبيحة؟ الله اباح لنا اكل ذبائحهم مطلقا يقول اذا ذبحت الاضحية ثم وجدت في بطنها حملا حيا فهل يلزم ان يذبح هذا الحمل نعم اذا كان حيا تذبحه انما الكلام اذا وجد ميتا يقولون زكاته زكاة امه انك يحل زكاته زكاة امه لكن اذا كان حيا فلا بد من تذكيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حينما كنا صغارا كان اهلنا يعدون الحناء ليلة العيد ثم ندخل على حوش الغنم ونضع الحناء على رأس بعض الاغنام فهل يكون هذا كالاشعار والتقريب؟ فيكون من باب التعيين ويكون مشروعا هذا علامة على انها اضحية علامة على انها اضحية فهو تعيين لها هذا من باب التعيين انها اضحية لئلا تختلط بغيرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس اذا ذبح الاضحية او غيرها فانه يقوم مباشرة بكسر الرقبة رقبة البهيمة فهل يجوز ذلك؟ هذا الخنع ما يجوز الخنع تترك البهيمة حتى تموت ولا تخنع بمعنى يكسر عنقها قبل ان تموت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للتعيين في الاضحية او الهدي. هم. بالنسبة للتعيين في الاضحية او الهدي هل يكتفى بالنية او لابد من التلفظ فيقول هذه اضحية هذا هدي الظاهر انه لابد من التلفظ تتعين بقوله هذه اضحية هذه اضحية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو عين المضحي اضحيته ثم رأى غيرها خيرا منها. لا بأس يبدلها بخير منها ما في مانع. انما يبدلها باقل منها لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى اضحية سليمة ثم اصابها العيب قبل الذبح كالكسر وما شابهه فهل تجزئ اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين بان كانت وصية لميت او آآ او انها نذر انه نذرها فلا بد ان يأتي ببدلها اما اذا كانت تبرعا فانها تجزي يذبحها ولو كانت قد انكسرت بعد التعيين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال ايضا مقارب يقول اذا اشتريت اضحية ثم ماتت قبل ان اذبحها اذا ماتت في خلف الله عليك ما صارت اضحية؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول غالب من يعملون في المسالخ في بلدنا هذا خارج البلاد. يقول الغالب من يعملون في المسالخ في بلدنا هم تاركون للصلاة انشغالهم ولملازمة النجاسة لهم يقول ما موقفنا من تلك الذبائح التي يذبحونها التي يذبحها مسلم حلال ان شاء الله. ولا تدقق تقول هذا مال فكذا هذا اخاف انه ما صلى اخاف انه ما سوى كذا. ما دام انه مسلم فالاصل في المسلم العدالة والخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو لو ذبح شخص اضحية وفق الشرع لكن الذابح يدعو الى عبادة القبور وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز توكيل الكافر في ذبح الاضحية ما يجوز توكيل كافر لا يجوز توكيل الا مسلم ولا كتابي فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم استطع الاضحية في هذه السنة لوجود ديون علي فهل يلزمني ان اقضيها في السنة القادمة لا ما تخفيها اذا لم اذا لم تقدر على ذبح الاضحية فليس عليك اضحية ولا تسن لك الاضحية وانت عاجز عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يحدث من المبالغة في اسعار بهيمة الانعام وخاصة في موسم الاضاحي اصبح بعض الناس يتباهى بشراء ما هو غال جدا. ويعيبون على من اشترى بسعر بسعر اقل يقول ما التوجيه في ذلك؟ وهل هو مشروع تباني لا يجوز لكن اذا كان ارتفاع قيمتها بسبب غلاء الاغنام قلتها وغليت بسبب القلة العرظ فهذا لا بأس به يشتري احسن ما يجد واكثر ما يجد ثمنا اما اذا كان غلاؤها من باب التباهي فهذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وكلني شخص على ذبح دم جبران فقمت بالاكل منه فهل علي شيء لا بأس عليه كذا انما هذا المنع من من الموكل المنع من الموكل اللي عليه دم الجبران لا يأكل منها لانها كفارة في حقه اما انت وكيل تذبحها فلا بأس تأكل من من لحمها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اراد ان يضحي فهل الامساك عن الشعر والبشرة خاص به او به واهل بيته لا به هو اللي نوى انه يذبح الاضحية هو اللي يمسك اما المضحى عنه فلا ما يلزمه ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والفقهاء يقولون من اراد ان يضحي او يضحى عنه لكن كلمة او يضحى عنه لا دليل عليه لان الحديث من اراد ان يضحي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول عندنا مدرسة ابتدائية للاطفال وهناك كتب لتعليم العلوم الاسلامية ويوجد فيها صور للبشر والحيوانات سؤاله هل يجب علينا ان نطمس هذه الصور؟ نعم اطمسوها لا تدع صورة الا طمستها كما في الحديث حديث علي رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ابنتي يخرج بها او تخرج مع الباص الى الجامعة قبل دخول وقت صلاة الفجر ولا تصل الى الجامعة الا بعد خروج الوقت. ولا يتوقف الباص في الطريق كيف تصلي ابنتي؟ هل لها ان تصلي داخل الحافلة؟ هذا يمنع يجب منع مثل هالترتيب هذا يجب منعه ما يحرمون الطالبات من الصلاة في الوقت يدبرون امرهم بان يصلن اذا دخل الوقت يصلن ثم يركضن ولا يأخذ وقت طويل ما يأخذ وقت طويل الشأن بالاهتمام والترتيب اه الصحيح فلازم يغيرون هالموعد ولا يركبن الا بعد ما يصلن ولو في اول الوقت ما يخالف اذا دخل الوقت يصلي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يلزم باستقبال القبلة عند ارادة الذبح لا سنة سنة استقبال القبلة بالذبيحة سنة لان القبلة تستقبل في كل عبادة هذا السنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل يملك من الغنم اربع مئة رأس ترعى في رجل يملك من الغنم اربع مئة رأس ترعى في مزرعته الكبيرة وهو يأكل منها ويبيع سؤاله هل فيها زكاة؟ وما مقدار الزكاة ان كان اذا كان ينويها للبيع اللي ينويه للبيع اذا تم عليه سنة يقومه بما يساوي ويزكيه ربع العشر وان كان باع شيئا منها واحتفظ بثمنه الى ان تم الحول فيزكي الثمن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تسمية العقيقة بالتميمة هل هو مشروع تميمة؟ نعم. تميمة ما تجوز من تعلق التميمة فلا اتم الله له ها تسميتها تميمة غلط هي عقيقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان الرقى والتمائم والتولة شرك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا ترك المصلي وضع السترة فما المقدار الذي يمنع للمرور امامه ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع ما يمر الا ورى ثلاثة اذرع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قدميه ثلاثة اذرع من قدمي المصلي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمسلم ان يقول عن نفسه انا مؤمن ان كان من باب التزكية لا يجوز اما ان كان من باب الاخبار فلا بأس. نعم. انتهى يا شيخ الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه