﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:46.950
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا الحاضرين. واياك. انتبه لانك ستشرح لنا ما تقرأ او تعتذر

2
00:00:47.150 --> 00:01:06.550
نعم. اتفضل قال الشافعي رحمه الله سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فتركناها من اجل ذلك

3
00:01:07.300 --> 00:01:27.300
فابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع اذ اخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عنها ان يخابر بعد خبره ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله صلى الله

4
00:01:27.300 --> 00:01:45.100
عليه وسلم ولا يقول ما عاب هذا علينا احد. ونحن نعمل به الى اليوم. وفي هذا ما يبين ان العمل بالشيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر

5
00:01:45.600 --> 00:02:02.050
لم يوحد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اشرح ما قرأت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال الشافعي رحمه الله يتكلم عن خبر واحد. ولكن هنا يبين لنا مسألة

6
00:02:02.100 --> 00:02:20.250
وهي مفاد قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم بمعنى اذا ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحق لاحد ان يخالف هذا الحديث

7
00:02:21.550 --> 00:02:37.750
طيب اللي انت قرأت وليس في هذا الذي قرأته انت اشرح لنا ما قرأته نعم هو يستدل برواية سفيان عن عمرو عن ابن عمر كنا نخابره. والمخابرة هي المزارعة. ولا نرى بذلك بأس. فلما بلغ ابن عمر

8
00:02:37.750 --> 00:02:53.850
كل كلمة تفسرها لنا. المزارعة هي ان يكون لرجل ارض فيعطيها لاحد يزرعها ثم يأخذ منه آآ جزء من خراج هذا الارض من الثمار التي تخرج من هذه الارض. هذا جائز او

9
00:02:53.850 --> 00:03:11.400
هذا يعني في في هذا الخبر الذي امامنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. طيب طيب. لانه السماك لكن اكمل انك مطالب فقط بشرح الذي قرأته. ها يقول الشافعي رحمه الله

10
00:03:11.500 --> 00:03:21.500
عند ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى دعا حتى زعم رافع وهو رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من اجل

11
00:03:21.500 --> 00:03:44.700
لذلك يشرح يقول ما حاصله اعني ان الامام الشافعي رحمه الله يقول ما حاصله ان الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد ويعملون به فمن ذلك انهم كانوا يخابرون  احدهم يعطي ارضه لاخر يزرعها

12
00:03:45.100 --> 00:04:09.050
ويقول له لمن الثلث ولك الثلثان او لي النصف ولك النصف او لي الثلثان ولك الثلث او غير طريقة يصطلحان عليها  فبلغه ان رافع ابن خديج قال ان النبي نهى جاءه خبر رافع

13
00:04:09.500 --> 00:04:26.650
نعم. او بلغه ان رافع ابن خديج ينقل عن رسول الله ان النبي نهى عنه فامتثل خبر رافع وترك المخابرات يعني انه عمل عمل بخبر شخص واحد. نعم. ليس بالحديث عمل بخبر

14
00:04:26.700 --> 00:04:43.800
واحد فقط ولم يطلب مع رافع مزيد مزيد من الشهود لم يطلب مزيدا من الشهود ما عرف ابن خديجة. بمجرد ان وصله الخبر عن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخابرة امتنع

15
00:04:43.950 --> 00:05:03.550
وان كانت المخابرة في الاصل فيها خلاف والذي يظهر والله اعلم ان الذي يمنع من امر المخابرة ان تحدد جزءا من الارض. يعني مسلا انا لي فدان من الارض. قلت لك

16
00:05:03.750 --> 00:05:26.600
خذ هذا الفدان ازرعه ولي ما انتجه هذا القيراط سميته قيراطا بعينه فقد تهمل في عملك آآ قد تهمل في قيراطي وتحسن عملك في ارضك فلا تنبت ارضي او لا ينبت الجزء المخصص لي

17
00:05:27.000 --> 00:05:53.450
او آآ يحدس العكس ارض يأتيها ماء طيب فتنبت وتثمر ارضك لا يأتيها ماء تنحل ارضك فالذي يفهم في الامر في النهي عن المخابرة ان تكون مخابرة على جزء مخصوص من الارض تقول هذا نتاج هذا الجزء من الارض

18
00:05:54.500 --> 00:06:13.200
وهذا الجزء من الارض لك. اما ان تقول لعشر ما يخرج او ثلث ما يخرج او ربع ما يخرج فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ان يعملوها من اموالهم

19
00:06:13.350 --> 00:06:35.850
ولهم شطر ما يخرج منها. ولهم شطر ما يخرج منها والله اعلم نعم  سيكون كده سيكون بهذه الطريقة والله اعلم. لانه جرى العمل على الجواز. هو طبعا الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه

20
00:06:35.950 --> 00:06:48.800
يقول ان في المسألة خلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع ذكرها بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يحفظك ويسلمك