﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.350
اذا اكتشفت ان في احد ملابسي شيئا من النجاسة فهل اعيد ما صليت في تلك الملابس لا لا تلزمها الاعادة. الحمد لله. اذا وجد الانسان في ثيابه او في سراويله او نحو ذلك نجاسة

2
00:00:16.600 --> 00:00:35.450
بعد الصلاة فانه لا يعيدها وهكذا لو كان يعلم ثم نسي مم حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح. الحمد لله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته نبهه جبرائيل قال ان في نعليك ان عليه قذرا

3
00:00:35.750 --> 00:00:53.100
وخلعهما عليه الصلاة والسلام ولم يعد اول الصلاة فدل ذلك على انها لا تعاد اذا صلاها هو جاهل او ناسي ولم يعلم الا بعد الفراغ فانه لا يعيد هذا هو الصواب جزاكم الله ثم علم ان في

4
00:00:53.350 --> 00:01:13.050
تجارة او قميصه وسراويله او مثله نجاسة ولم يعلم الا بعد الفراغ فان صلاته صحيحة هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. بخلاف الحديث. مم. اما الحدث يعيد لو صلى يظن انه على طهارة. ايوا. ثم لما فرغ

5
00:01:13.850 --> 00:01:25.700
علم انه ليس على طهارة انه قد احدث نعم في هبول او غير ذلك نعم نعم فانه يعيد الصلاة ايوه عند اهل العلم ايوه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم صلاة بغير طهور

6
00:01:26.600 --> 00:01:44.513
هاتوا للصلاة الا بطهارة اما النجاسة التي في الثوب فلها حكم اخر مجالس الثوب او في او في البشت او في النعل ونحو ذلك اذا لم يعلم الا بعد الصلاة صلاته صحيحة هذا هو المعتمد. نعم. هذا هو الصواب. جزاه الله خيرا