وفروع من فوقهم لصلبه اي فروع الاجداد والجدات وهن العمات والخالات وعمات الاب والام وخالاتهما وان علون او انتقل من ثدي الى ثدي اخر فعلى هذا يتصور اتمام ذلك في مجلس واحد والصحيح الرواية الثانية ان حد الرضعة هو ما يطلق عليها في اللغة والعرف وهو شبع الصبي المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن والتسعون والمائتان الحديث الرابع عن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما انها قالت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان فقال اوتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية واحب من شاركني في خير اختي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ذلك لا يحل لي قالت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قلت نعم فقال انها لو لم تكن طبيبتي في حجري ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لابي لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال ابو لهب لم القى بعدكم خيرا غير اني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها قلت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان واظن اسمها رملة فلما كانت هذه الحالة غريبة قال او تحبين ذلك اي لان عادة النساء انهن يكرهن ان يتزوج عليهن ازواجهن فلو تزوج صديقة لها انقلبت تلك الصداقة عداوة بسبب انها كانت ضرة لها فلا تجد ضرتين الا بينهما من العداوة شيء كثير الا ما ندر فلما قال لها ذلك اخبرته السبب الداعي الى طلبها هذه الحالة فقالت فقلت نعم اي احب ذلك ثم ذكرت العلة فقالت لست لك بمخلية بضم الميم وسكون الخاء وفتح اللام اي اني لست بمنفردة فيك ولست بخالص لي دون مشارك واحب من شاركني في خير اختي يطلق على الخير الدنيوي والاخروي والمراد بالخير هنا الخير الاخروي لان اتصال المرأة بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اعظم الخير بل اعظمه ولهذا كان يتصل نكاحه لهن في الدنيا والاخرة فكان لا يحل لهن التزوج بعد موته فتقول رضي الله عنها اذا كان لا بد من مشارك فيك فاحب من يشاركني فيك اختي فلما فهم حقيقة مرادها قال ان ذلك لا يحل لي اي لانها اختك وانت زوجتي قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فقالت انا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة اي فظننت ان اختي تحل لك وكان هذا الخبر كذبا فقال بنت ام سلمة اي زوجته لان هذا مقام يقتضي التفصيل فلذلك استفصل فقلت نعم فقال مبينا ان فيها مانعين من تزوجه لها انها لو لم تكن ربيبتي في حجري الربيبة بنت الزوجة سميت بذلك لانه يربيها اي فانها تحرم علي لانها ربيبتي كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء وقال بعض العلماء ان قوله في حجوركم قيد غير مراد لانها تحرم عليه ولو لم تكن في حجره الا على قول شاذ انها لا تحرم اذا لم تكن في حجره وقال بعضهم ان قوله في حجوركم تقييد للغالب واحسن ما قيل في ذلك ان الله تعالى اذا نهى عن شيء بين حكمته ووضح قبحه فقيد ذلك بقوله في حجوركم لبيان قبح ذلك والتنفير عنه باعظم منفر وهو كون الربيبة في حجره فانها في هذه الحالة تكون كبنته فالانسان يأنف من نكاحها في هذه الحال وينفر منه اشد النفرة فقال انها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة وهذا مانع من نكاحها ايضا فعلى كل انها لا تحل لي وقوله ارضعتني وابا سلمة ثويبة مولاة ابي لهب وفسر عروة قصة ثويبة فقال وثويبة مولاة لابي لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما مات ابو لهب وريه بعض اهله بشر حيبة اي برؤية كريهة وحالة مذمومة فقال ما لقيت قال ما لقيت بعدكم خيرا غير اني سقيت من هذه قيل انه يشير الى نقرة ابهامه وقوله بعتاقتي ثويبة اي مكافأة لي على عتقي اياها ففيه ان الانسان لا يظلم شيئا وان الكافر يجازى بما عمل من الاحسان اما في الدنيا واما في البرزخ وجزاء ابي لهب هذا كان في البرزخ ومجازاة الكافر لا تبلغ اخراجه من النار لان اخف الكفار عذابا ابو طالب بسبب احسانه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو لا يخرج من النار وقوله فلا تعرضن علي اخواتكن ولا بناتكن هذا خطاب خاص لازواجه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يحل له نكاح اخواتهن ولا بناتهن اما البنات فتحريم مؤبد واما الاخوات فتحريم مؤقت الى الفرقة التامة اما بموت واما طلاق ويشترط انقضاء العدة في الطلاق الرجعي بالاتفاق وفي البائن على المشهور من المذهب وعنه لا يشترط انقضاء العدة في البائن ففي الحديث عدة فوائد منها انه اذا سئل عن مسألة ذات اوجه يختلف فيها الحكم فينبغي ان يستفصل في ذلك ولهذا قال بنت ام سلمة الى اخره وفيه انه لا يجوز للرجل نكاح اخت زوجته كما تقدم وكذا يحرم عليه على الابد نكاح ابنة زوجته والمحرمات ثلاثة اقسام اما من النسب وهن سبع الام والاخت والبنت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت وقسم من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وينتشر من جهة المرضعة ومن له اللبن كالنسب ومن جهة المرتضع الى فروعه فقط فيباح لابي المرتضع نكاح وامه من الرضاع ويشترط ان يكون خمس رضعات فاكثر في الحولين والرضعة على المذهب هي اذا اطلق الثدي وهذا بالاتفاق في باب الاجارة القسم الثالث المحرمات بالصهر وهن اربعة زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة وبنتها ويدخل في قولنا زوجة الاب زوجة الجد وان علا لاب وام وارثا او غير وارث وبقولنا زوجة الابن اي ابن الصلب وابن الابن وابن البنت وان نزلوا وارثين او غير وارثين وذكر ابن رجب رحمه الله المحرمات من النسب في القواعد فقال المحرمات من النسب الاصول مطلقا وان علوا والفروع وان نزلوا وفروع الاب والام وان نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فالاصول هم من لهم عليك ولادة ويدخل في ذلك الام والجدات من كل جهة وان علون والفروع مطلقا وهن من لك عليهم ولادة ويدخل في ذلك البنات وبنات الابن وبنات البنت وان نزلوا وارثين او غير وارثين وفروع الاب والام وان نزلوا وهن الاخوات من كل جهة وبناتهن وان نزلن وبنات الاخوة من كل جهة وان نزلنا