﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم وقصدنا بلد بعيد فقال ان وجدتم غنمي فهاتوا بها معكم فوجدنا رجل تهامي عند الثلاث غنم ضايعة وعليها وسم صاحبي فطلبتها منه فقال انا خسرت عليها رعاية وشعير فاعطيته مئة ريال فلما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
جبتها لصاحبي قال ما هي غنمي والان لا استطيع وجود التهامي ولا اصاحبها فكيف اعمل بها وفقكم الله الذي يجد في مثل هذا انه ينادي عليها يعرفها سنة كاملة يحب اللقطة. نعم. لان صاحبها اخبر انها لقطة

3
00:00:40.050 --> 00:01:02.000
فيعرفها وينادي عليها في مجامع الناس من له غنم من له غنم يعني في صفاتها ويحفظها واذا خاف عليها نفقة يبيعها ويحفظ الصفات والثمن. وينادي سنة كاملة فان وجد اهلها والا فهي له فمن له. نعم. وان صدق بذلك اذا لم يجد اهلها

4
00:01:02.050 --> 00:01:17.850
هذا لا بأس به المقصود انها حكم حكم اللقطة يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم او ضالته هو ضال ما لم يعرفها وهذه ظالة. والنبي عليه السلام قال من اوى ضالة وظال ما لم يعرفها رواه مسلم. نعم. فهذا عليه التعريف والتعريف

5
00:01:17.850 --> 00:01:36.900
اللي عليها المجامع الناس ثلاث اربع يقول من له الغنم ضايعة فاذا بصفاتها وامراتها الخفية دفعها اليه او جاءه ان بين عليها دفعها اليه. فان مضت سنة ولم تعرف فهي له. سبيلها سبيل المعنى كما جاء في الحديث. نعم

6
00:01:37.400 --> 00:01:57.000
وان تصدق بها ولم يعني تروي نفسه بقبولها فلا بأس نعم. طيب لو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها يفاجئ صاحبها ان شاء صلاة الصدقة له  وانشاء اخذها دفع له القيمة التي تساويها

7
00:01:57.100 --> 00:02:17.100
وان قبل الصدقة فالحمد لله وتكون الصدقة نعم نعم لتكون الصدقة الاول لو اخذ نعم نعم آآ آآ هذا رجل من بلاد آآ بني شهر لان النبي عليه السلام قال في بعض الاحاديث متى جاء صاحب يوم من الدهر فادها اليه. نعم. طيب لو

8
00:02:17.100 --> 00:02:35.850
فمثلا مكثت عنده ولم آآ يدعها وانجبت مثلا آآ غنم اخرى في الليلة بعد مدة بعد السنة نعم اذا انجبت السنة؟ نعم وليس لابي صاحبها الا الاصول. نعم. لانها صارت ملك الا بعد تعريفه. نعم