آآ رجل طلق زوجته بالثلاث قائلا انت طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة وكان كان على زوجته لمخالفتها امره ثم بعد مدة شهور راجعها وجابت منه اولاد افتوني جعل جعل جعل الله مثواكم الجنة. اذا كان الرجل حين طلق هذا الطلاق ثم طالب ثم طال طال قال ما فيها رجعة. قد اشد به الغضب وانغلق عليه الامر وصار اقرب الى عدم الشعور فطلاقه غير واقع في اصح قوله العلماء واعادته لزوجته لا بأس بها. ولكن كان الواجب عليه ان يستفتي قبل ذلك. هذا واجب عليه ان يستفتي قبل ان يعيدها. لان الطلاق ايوا وليس كل واحد يقدر الغضب الشديد وهو يعرفه فالواجب عليه ان يستفتي حتى يحتاط لدينه. فاذا كان غضبه قد اشتد به غلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من الامساك نفسه عن الطلاق بل اضطر الى الطلاق بسبب شدة الغضب لانها سبته او شابة جميعا او تضارب او سمع منها كلاما يعني اوجب شدة غضب هذا آآ لا يقع معه الطلاق لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها النبي عليه السلام قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق احمد رحمه الله وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم والاغلاق فسره العلم بانه الاكراه نعم. والغضب الشديد وللادلة الاخرى تدل على ان شدة الغضب لا يقع معها الطلاق وصاحبها اقرب الى زائل العقل كالمعتوب والمجنون ونحو ذلك اما ان كان غضبه عاديا ليس بشديد بل هو غضب عادي فالطلاق يقع اطالع ثم طالت ثم طالق او طالق وطالق وطالق او انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث تقع وليس له رجاء عليه بعد الا بعد زوج. نعم اذا طلقها في حال الرضا او في حال الغضب الخفيف فالطلاق واقع وليس له الرجوع اليها الا بعد زوج لانه طلقها ثلاثا بكلمات متعددة فوقعت لقول الله سبحانه فان طلقها فلا تهنوا منها حتى تأتي زوجها غيره. ولقوله فالطلاق مرتان اظهار طلقات مكررة. فوقعت لكن آآ اذا كان هذا الزعل يعني ليس اغلاقا كما ذكرتم آآ ما حكم رجعته هذه انجاب الاولاد بعدها هذا يعتبر غرض اعظم منه لان نتساهل ولكن الذي يظهر ان ان اولاده يلحقونه لان الشبهة شدة الغضب نعم يلحقه الاولاد ولكن قد اساء واخطأ حيث افتى نفسه ولم يستفتي اهل العلم كان واجب رأي هذه القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدعوه نعم