وما يتعلق بالحكم على حد الشيء اما الفتية فامر الفتوى امر اوسع ادلته اكثر فلا تتعجل اذا رأيت حديثا ضعيفا لا تتعجل بالافتاء على ضوء الغاء هذا الحديث تنظر الى اقوال الصحابة والتابعين وابحث في المسألة جيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله حدثنا وهمي بن بقية قال اخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيظت منذ كذا وكذا فلن تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركنا فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وقت اغتسل للفجر غسلا وتوضأ فيما بين ذلك قال ابو داوود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين قال ابو داوود ورواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النفعي وعبدالله ابن شداد قوله علينا وعليه رحمة الله حدثنا وهبي بن بقية هو وهم ابن بقية ابن عثمان ابن سابور ابو محمد الواسطي البغدادي وهو ثقة ولد عام خمس وخمسين ومئة وتوفي عام تسع وثلاثين ومائتين قال اخبرنا خالد هو خالد خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد ابو الهيثم توفي عام تسع وسبعين مئة وهو ثقة عن سهيل وسهيل بن ابي صالح له احاديث اخطأ فيها وله احاديث اصاب فيها وهذا مما اخطأ فيه واضطرب فيه عن سهيل يعني ابن ابي صالح وهذه التعنية من ابي داوود لاجل البيان عن الزهري وهو محمد ابن شهاب الزهري وهو ثقة انا عروة ابن الزبير وهو الثقة عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيظت منذ كذا وكذا لم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله طبعا سبحان الله يؤتى بها للتعجب هذا من الشيطان لتجلس في مركم وهو الاناء الكبير فاذا رأى صفرة يعني باعتبار لو صح الخبر انه يعني يظهر من الجلوس المرجم اثر دم الاستحاضة فاذا رأى صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة. مر معناه انه لم يرد لم يصح الجمع للحائض ولم يصح الامر بالغسل لم يصح الجمع عند المستحاضة ولم يصح الامر بالغسل لكل صلاة او لكل صلاتين. نعم والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدة وتغتسل للفجر غسلا. وتوضأ فيما بين ذلك. قال ابو داوود رواه مجاهد عن ابن عباس هذا يسمى بالمعلق نعم لما اشتد عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين وهذا اخرجه الطحاوي من طريق قيس ابن سعد عن مجاهد قيل ابن عباس ان ارضنا ارض باردة قال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدة وتؤخر المغرب وتؤجل عشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للفجر غسلا. اذا هذه فتوى من عبد الله بن عباس وليس امرا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود ورواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النفعي وعبدالله ابن شداد قول ابراهيم اخرجه ابن ابي شيبة والدارمي من طريقين عن منصور ابن المعتمر عنهم وقول عبد الله بن شداد اخرجه الدامي. اذا لما لم يصح امر في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابو داوود ما يتعلق بفتاوى ابى في هذا وهذه مسألة مهمة جدا يعني مثل المسيح على الجوربين لما لم يصح لما لم تصح الاحاديث الاربعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر في اقوال وافعال الصحابة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته