فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز ان اعق عن ابنائي الاربعة ان اعق هم بعجل بدلا من ان اعق عن كل واحد بغنم؟ اولا العقيقة على الوالد ما هي بعلى الام. على من حق الولد على على والده. ثانيا العجل اذا كان سنها من السن ومثل الاظحية يكون سنها مثل سن الاظحية. البقرة لها سنتان. اذا كان له سنة وايضا لا يكون فيها اشتراك انما تكون عن واحد. البقرة لنا اذا عق بها تكون عن واحد ما هي ما هي مثل الاضحية البقرة عن سبع والبدنة عن سبع. لا اذا ذبحها عن واحد صارت كلها عنه ولا يكون فيها اشتراك. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد