﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك. يسره ان يقدم لكم هذه المادة. الثاني من قراءة والتعليق على كتاب الموطأ الامام مالك برواية الامام محمد بن حسن الشيباني رحمهم الله جميعا

2
00:00:20.750 --> 00:00:44.350
في مدينة رسول الله وقفنا فيه على باب الميت لا يشبع بنار. نعم   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة ربي وسلامه على النبي المصطفى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

3
00:00:45.550 --> 00:01:04.050
وباسنادكم الى الامام مالك رحمه الله تعالى باب الميت لا يتبع بنار بعد موته او مجمرة في جنازة. اخبرنا مالك اخبرنا سعيد بن ابي سعيد قال اخبرنا الشيخ محمد قال اخبرنا مالك اخبرنا سعيد بن ابي سعيد المخبرين ان ابا هريرة مقبورين

4
00:01:04.150 --> 00:01:30.550
المقبري ان ابا هريرة نهى ان يتبع بنار بعد موته او بمجمرة في جنازة في جنازته. نعم. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب القيام للجنازة قال اخبرنا مالك اخبرنا يحيى ابن سعيد عن واقد ابن سعد ابن معاذ الانصاري عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن معوذ بن الحكم

5
00:01:30.550 --> 00:01:48.300
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعده قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى القيام للجنازة كان هذا شيئا فترك. وهو قول ابي حنيفة

6
00:01:48.900 --> 00:02:06.650
باب الصلاة على الميت والدعاء له. قال اخبرنا مالك حدثنا سعيد بين كل ويعني اخبرنا صيغة او حدثنا قال هم يحذفونها يعني للاختصار والقارئ يلفظ بها قال حدثنا نعم. نعم

7
00:02:07.100 --> 00:02:25.450
الله اليكم شيخنا قال اخبرنا مالك قال اخبرنا قال حدثنا سعيد المقبري عن ابيه انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه كيف يصلي على الجنازة فقال انا لعمر الله اخبرك. اتبعها من اهلها

8
00:02:26.250 --> 00:02:48.100
فان وضعت كبر فحمد الله وصلى على نبيه محمد ثم قلت    قال انا لامر الله اخبرك. فقال انا لعمر الله اخبرك. اتبعها من اهلها. فاذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت

9
00:02:48.100 --> 00:03:08.350
على نبيه محمد ثم ثم قلت اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك عندنا هنا قال اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت فحمدت الله صليت على نبيه ثم قلت على هذا

10
00:03:08.850 --> 00:03:28.800
اتبعها ها يعني يعني انه سأل ابا هريرة كيف يصلي على الجنازة؟ قال انا نعم والله اخبرك  والان هو يسأل عن عن فعله هو فيمكن هذا اشبه اللي عندك نعم

11
00:03:28.950 --> 00:03:50.500
السلام عليكم شيخنا قال انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت فاذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت على نبيه محمد. ثم قلت اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت. وان محمدا عبدك ورسولك

12
00:03:50.500 --> 00:04:09.750
وانت اعلم به ان كان محسنا فزده في احسانه. وان كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا اجره. ولا تفتنا بعده. قال محمد وبهذا نأخذ لا قراءة على الجنازة وهو قول ابي حنيفة. طبعا هنا الشادح من المواضع الجيدة كذلك للشارح رحمه الله

13
00:04:09.850 --> 00:04:26.550
شيخ عبد الحي جزاه الله خيرا يعني قال تعلق على كلام المصنف لا قراءة على الجنازة يعني اه رده الشارع قال لا صح الحديث فيها يعني في القراءة فلا كراهة في هذا. وطول الحقيقة في ذكر

14
00:04:26.750 --> 00:04:42.250
الاخبار في النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته على الجنازة الامام آآ ابو حنيفة رحمه الله يرى ان ان الصلاة على الجنازة ما هي محل لدعائك ولا قراءتك؟ هي محل الدعاء لها ضعيف المسكين ذا اللي

15
00:04:42.400 --> 00:04:56.500
ملفف في اللفائف انك تدعو له ويأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم اخلصوا له الدعاء اخلصوا له الدعاء يعني ما تدخل معه شيء وهذا قوي الحقيقة يعني لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:04:56.900 --> 00:05:12.400
صح عنه انه قرأ لولاها صحة هذا الحديث في قراءته لقلنا ان هذا الكلام هو الموافق للنظر والاثر الحقيقة لكن ما دام صح الاثر يجب الاخذ به. نعم السلام عليكم

17
00:05:12.450 --> 00:05:28.250
قال اخبرنا مالك قال نافع قال حدثنا نافع ان ابن عمر كان اذا صلى على جنازة ان ابن عمر ان ابن عمر كان اذا فصلى على جنازة سلم حتى يسمع حتى يسمع من يليه. احسنت

18
00:05:28.550 --> 00:05:46.100
قال محمد وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول ابي حنيفة قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كان يصلي على الجنازة بعد

19
00:05:46.100 --> 00:06:06.850
كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح. اذا صليتا لوقتهما صليتا اذا صليتا لوقتهما. نعم قال محمد بهذا نأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة فيتين كالساعتين ما لم تطلع الشمس او تتغير الشمس بصفرة للمغيب

20
00:06:06.850 --> 00:06:23.650
وهو قول ابي حنيفة باب الصلاة على الجنازة في المسجد قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه قال ما صلى على عمر ما صلي على عمر الا في المسجد عمرا

21
00:06:23.800 --> 00:06:43.800
ما صلي على عمر الا في المسجد. قال محمد لا يصلى على جنازة في المسجد وكذلك بلغنا عن ابي هريرة. رضي الله عنه وموضع الجنازة بالمدينة خارج من المسجد. وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه. قال هنا نصنف

22
00:06:43.800 --> 00:06:54.450
وكذلك بلغنا عن ابي هريرة المروي عن ابي هريرة الحقيقة فيه نكارة كما قال الامام احمد يعني انه لا يصلى على الجنازة في المسجد ما صح عن ابي هريرة انه

23
00:06:54.500 --> 00:07:10.100
بان انه لا يصلى بل الثابت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضة كما تعرفون في المسجد الصواب جواز صلاة في المسجد. وان كان الهدي النبوي الغالب

24
00:07:10.350 --> 00:07:30.300
والصلاة في موضع الجنائز؟ نعم باب الرجل يحمل يحمل الميت او يحنطه او يغسله. هل ينقض ذلك الوضوء قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن ان ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد ان عمر ها ان ابن عمر

25
00:07:30.300 --> 00:07:54.700
لسعيد بن زيد وحمله اللي عندك احسن انا عندي خطأ اللي هو عمر ما قرأته ان ابن عمر قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر حنط ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال محمد

26
00:07:54.700 --> 00:08:08.700
وبهذا نأخذ لا وضوء على من حمل جنازة. ولا على من حنط ميتا او كفنه او غث او غسله. وهو قول ابي حنيفة باب الصحيح هذا هو الصحيح كلام متين رحمه الله نعم

27
00:08:08.950 --> 00:08:28.950
باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة الا وهو طاهر. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي ان يصلى على الجنازة الا طاهر. ان يصلي على الجنازة. ان يصلي على

28
00:08:28.950 --> 00:08:51.200
الجنازة الا طاهر. قال فاذا فاجأته وهو على غير غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول ابي حنيفة وهذا مروي عن ابن عباس كذلك. نعم    اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ولشيوخه والمسلمين

29
00:08:51.350 --> 00:09:09.400
باسانيدكم حفظكم الله الى الامام محمد بن الحسن الشيباني قال باب الصلاة على الميت بعدما يدفن وبه قال اخبرنا مالك قال اخبرنا من شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج

30
00:09:09.400 --> 00:09:29.400
بهم الى المصلى فصفى بهم وكبر عليه اربع تكبيرات. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا من شهاب الزهري عن ان ابا امامة ابن سهل ابن حنيف عبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

31
00:09:29.400 --> 00:09:49.400
ماتت فاذنوني بها. قال فاوتي بجنازتها ليلا فكرهوا ان يؤذيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بالذي كان من شأنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم آمركم ان تؤذنوني؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك ليلا او نوقظك قال فخرج

32
00:09:49.400 --> 00:10:09.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها. فصلى علي فكبر اربع تكبيرات. قال محمد وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة اربع تكبيرات ولا ينبغي ان يصلي على جنازة قد صلي عليها. وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره. الا يرى انه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات

33
00:10:09.400 --> 00:10:25.000
حبشة وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور. وليست كغيرها من الصلوات وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. التخصيص محل تأمل على كل حال الجمهور العلماء على انه ليس بخاصة هذا نعم

34
00:10:25.550 --> 00:10:45.550
باب ما روي ان الميت يعذب ببكاء الحي. قال اخبرنا مالك؟ قال ابرنا عبدالله بن دينار. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تبكوا على فان الميت يعذب يكائي اهله عليه. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة زوجها

35
00:10:45.550 --> 00:11:05.550
النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وذكر لها ان عبد الله ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله عمر اما انه لم يكذب ولكنه قد نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يبكى عليها فقال انهم ليبكون عليها

36
00:11:05.550 --> 00:11:25.550
وانها لتعذب في قبرها. قال محمد وبقول عائشة نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب القبر يتخذ مسجدا او يصلى اليه او يتوسد قال اخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء

37
00:11:25.550 --> 00:11:41.150
مساجد. قال ربنا ما لكم؟ قال بلغني ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يتوسد عليها ويضطجع عليها. قال بشر يعني القبور. ابواب الزكاة باب زكاة المال. قال هذا الاثر يعني كما تلاحظون انه مرسل

38
00:11:41.750 --> 00:12:01.100
رجل يعني ما يشده لكن على كل حال يعني ينبغي احترام الحقيقة يعني اصحاب القبور والقبور كان ابن القيم رحمه الله لما ذكر الخلاف بين العلماء في هل يجوز المشي بالنعال بينها؟ تعرفون الحديث الصحيح

39
00:12:01.200 --> 00:12:19.550
يا صاحب السبتيتين القي السبتيتين  ابن القيم له كلمة جميلة يقول ان البيوت دورهم في الدنيا والقبور دور في الاخرة. ما تعتدي على داره. انت لو جا واحد من اعتدى على دارك

40
00:12:19.650 --> 00:12:40.850
ما تصنع على بيتك ولا القى شي عنده ولا يعني دخله ما ما ترضى انت احترام اصحاب القبور كذلك نعم. احسن الله اليكم. باب زكاة المال. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر

41
00:12:40.850 --> 00:13:00.850
فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال محمد وبهذا نأخذ من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ما له فان بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة وتلك مائة درهم او عشرون مثقالا ذهبا فصاعدا. وان كان الذي بقي اقل من ذلك

42
00:13:00.850 --> 00:13:20.850
بعدما يدفع من ماله الدين فليست فيه الزكاة وهو قول ابي حنيفة. مالك قال اخبرنا يزيد ابن حصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه مثله من الدين اعليه زكاة؟ قال لا. قال محمد بهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. باب ما تجب فيه الزكاة اليه. المصنف رحمه الله

43
00:13:20.850 --> 00:13:36.500
من قول ابي حنيفة هذا هو الحقيقة الادق في اداء الزكاة وهو ان تحدد لك شهرا معينا وتحصي ما عندك وتخرج زكاته. ريح وارتاح بدلا من ان تحصي كل شهر ما دخل وما خرج وما انفق وما لم ينفق هذا يشغلك

44
00:13:36.850 --> 00:14:00.300
خله في الشهر واحتسب ما زاد على هذا وسيزيد بلا شك كنحتسب الباقي عند الله عز وجل وهذا قول مصنف هذا كلام طيب نعم. احسن الله اليكم  قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في

45
00:14:00.300 --> 00:14:20.300
دون خمسة اوساط من التمر صدقة ولا فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة. قال محمد وبهذا نأخذ وكان ابو كيف تأخذ بذلك الا في خصلة واحدة؟ فانه كان يقول فيما اخرجت الارض العشر من قليل او كثير ان كانت تشرب سيحا او تسقيها السماء

46
00:14:20.300 --> 00:14:37.550
وان كانت تشرب بغرب او دالية فنصف العشر. وهو قول ابراهيم النخاعي ومجاهد. باب رحمه الله الامام محمد يخالف ابا حنيفة يعني فيوافق جمهور العلماء على ان الزكاة ليس بالقليل والكثير انما فيما

47
00:14:38.150 --> 00:14:56.650
فوق الخمسة اوسم وما ادمن الخمسة اغسطس ما فيها زكاة لوجود النص ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة نعم احسن الله اليكم. باب المال متى تجد فيه الاحناف رحمهم الله؟ لا يرون مفهوم المخالفة

48
00:14:56.650 --> 00:15:13.150
النصوص وان كانوا يرونها في باب القضاء المحاكمة بين الناس وفي كلام الناس. هذا تحرير المذهب عند ابي حنيفة وصاحبيه انه انهم لا يعملون بمفهوم المخالفة والائمة ثلاثة يرون المفهوم المخالفة

49
00:15:13.700 --> 00:15:32.700
اذا كان لا يرى مفهوم المخالفة سيترتب على مسائل كثيرة من الخلاف يعني عمل بها الجمهور مفهوم مخالفة هنا احسن الله اليكم. قال ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال محمد بهذا نأخذه

50
00:15:32.700 --> 00:15:52.700
الا ان يكتسب مالا فيجمعه الى مال عنده ما يزكى. فاذا وجبت الزكاة في الاول زكى الثانية معه وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخاعي باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة؟ قال مالك؟ قال محمد بن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له

51
00:15:52.700 --> 00:16:12.700
قاطعه بمال عظيم. قال قلت هل فيه زكاة؟ قال القاسم ان ابا بكر رضي الله عنه كان لا يأخذ من مال صدقة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم كان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال

52
00:16:12.700 --> 00:16:22.700
لا سلم اليه عطاءه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة. قال اخبرنا ما لكم؟ قال اخبرني عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة ابن مظعونة عن ابيها رضي

53
00:16:22.700 --> 00:16:32.700
الله عنه انه قال كنت اذا قبضت عطائي من عثمان بن عفان رضي الله عنه سألني هل عندك من مال وجبت عليه فيه الزكاة؟ فان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال

54
00:16:32.700 --> 00:16:55.750
والا دفع الي عطائي. باب زكاة الحلي. قال انت اصرف هذي مظعون ذي ما لها اسم مفعول ليس لها وجه صرفها نعم الى عطائي نعم باب زكاة الحلي قال ربنا مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن حلي فلا تخرج من حليهن

55
00:16:55.750 --> 00:17:17.250
الزكاة. الافصح حجر حجرها هذا الافصح ويصح حجر احسن الله اليكم. كان يحلي بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن الزكاة. قال محمد اما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليس فيه زكاة على كل حال الا ان يكون

56
00:17:17.250 --> 00:17:27.250
التجارة وما ما كان من ذهب او فضة ففيه الزكاة على كل حال الا ان يكون ذلك ليتيم او يتيمة لم يبلغها فلا يكون في ماله ما زكاة وهو قول ابي حنيفة

57
00:17:27.250 --> 00:17:47.400
لماذا او يتيمة لم يبلغها لان مذهب ابي حنيفة ان التكليف شرط الزكاة الصغير والمجنون ليس في ليس عليه زكاة جمهور العلماء بل هو قول السلف عامة يعني سوى جاء يعني بعض السلف من اهل الكوبة

58
00:17:47.700 --> 00:18:05.400
كذلك ابو حنيفة ومحمد رحمه الله التكليف شرط وهو القول به قوي الحقيقة ان التكليف شرط يعني للزكاة لولا اثار الصحابة فان اثار الصحابة عامة اثار الصحابة على ان التكليف ليس بشرط

59
00:18:06.550 --> 00:18:20.350
ما قد افتى به عمر رضي الله عنه غير واحد من الصحابة سنة الخلفاء الراشدين واما خذ من اموالهم صدقة الاية التي احتج بها الجمهور ابو حنيفة يقول لك انا ما ارى الاستدلال اصلا صحيح

60
00:18:20.700 --> 00:18:40.750
خذ من اموالهم صدقة الطاهرون يقول هذا خطاب مكلفين مو بخطاب غير المكلفين لكن الحقيقة العمل على هذا في اثار الصحابة توافرت اثار الصحابة وهذه مسألة مهمة ولم يختلف فيها قول صاحب هذا ما في كلام هو اجماعهم يا شيخ وان كان فيه نوع من اجماع السكوت يعني

61
00:18:40.750 --> 00:18:58.250
يروى عن خمسة ستة ويشتهر كفتوى عمر كلام عمر واقضيته تشتهر بين الصحابة مثل هذا الاولى المصير اليه واحسن الحقيقة هو احوط واصين للدين اننا نخلي هذه المسألة من نقول ما فيها نص

62
00:18:58.700 --> 00:19:13.200
او النص ليس يعني صريح في هذا ثم نترك يعني اثار الصحابة ونخرج المسألة منها. لا اثار الصحابة اعلم بدين الله عز وجل انا لو تطلب مني ان اقضي بقول عمر ولا قول ابي حنيفة

63
00:19:13.650 --> 00:19:40.250
ما تقول احب اليه من قول مالك والشافعي واحمد وابي حنيفة عمر اين مثل عمر رضي الله عنه ولا سيما عليكم بسنتي رضي الله عنهم نعم احسن الله اليكم باب العشر. قال ابرأ ما لهم؟ قال حدثنا الزهري عن سالي بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر

64
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
يريد ان يكثر الحمل او الحمل الى المدينة كلها صحيح الحمل والحمل مصدر واسم مصدر نعم احسن الله اليك ويأخذ من القطنية العشب قال محمد قد يؤخذ من اهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية كان او غير قطنية. نصف العشر في كل سنة. ومن اهل الحرب اذا دخلوا ارض الاسلام بامان العشر من ذلك

65
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
ككل وكذلك امر عمر بن الخطاب زياد بن حدير وانس بن مالك رضي الله عنهما حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة وهو قول ابي حنيفة باب قال حدثنا الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من مجوس البحرين الجزية وان عمر اخذها من مجوس فارس واخذها عثمان ابن عفان من

66
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
البربر قال اخبرنا ملك قال حدثنا نافع عن اسلم مولى عمران ان عمر رضي الله عنه ضرب الجيزة على اهل الوارق اربعين درهما وعلى اهل الذهب اربعة دنانير مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. قال ربنا زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم

67
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
قال مالك اراه يؤخذ من اهل الجزية في جزيتهم. قال محمد السنة ان تؤخذ الجزية من المجوس من غير ان تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب عمر الجزية على اهل سواد الكوفة على المعسر اثني عشر درهما. وعلى الوسط اربعة وعشرين درهما

68
00:21:00.250 --> 00:21:10.250
وعلى الغني ثمانية واربعين درهما. واما ما ذكره مالك ابن انس من الابل فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأخذ الابل في جزية علمناها الا من بني تغلب. فان

69
00:21:10.250 --> 00:21:30.850
اضعف عليهم الصدقة فجعل ذلك جزيتهم فاخذ من ابلهم وبقرهم وغنمهم. باب زكاة الرقيق الحقيقة كلام متين رحمه الله يعني في اخذ الجزية من عموم المشركين يعني اما قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا وردت في معرض النصارى

70
00:21:30.950 --> 00:21:51.600
كذلك هذا صحيح ابو نصارى لكن قد جاءت النصوص التي تدل على انه يؤخذ يعني حتى من المشركين وهو الحديث المسلسل بالحنفية بريدة من حصين من يقول لنا الاخوة من الاحناف عندنا هنا

71
00:21:52.150 --> 00:22:09.100
يقول لنا  واذا لقيت عدوك من المشركين الى ثلاث خلال اليس كذلك؟ هم. الحديث الذي في صحيح مسلم هو من رواية ابي حنيفة رحمه الله وهو المسلسل بالحنفية. حديث عظيم من اعظم احاديث السنة

72
00:22:09.700 --> 00:22:35.300
السياسة وفي الجهاد عدوك من المشركين فادعهم الى اخر الحديث هذا ما قاله لا يهود ولا نصارى وكذلك عمل الصحابة كعمر وغيره خلاص تمت المسألة الان احسن الله اليكم. باب زكاة الرقيق والخيل والبرادين. قال ابانا ماهر قال حدثنا عبدالله بن دينار قال انه قال سألت سعيدا من المسيب عن صدقة البرازيل فقال او في الخيل صدقة

73
00:22:35.300 --> 00:22:52.150
وفي الخيل ها روى فيه ايه وعندنا راح شبكها صارت كأنها كلمة في الخيل صدقة. نعم. احسن الله اليكم. قال ما لكم؟ قال حدثنا عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

74
00:22:52.150 --> 00:23:02.150
وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا في فرسه صدقة. قال محمد بهذا نأخذ ليس بالخير صدقة سائمة كانت غير سائمة. وما قول ابي حنيفة فاذا كانت سائمة تنهي

75
00:23:02.150 --> 00:23:13.350
مطلب نسلها ففيها الزكاة ان شئت في كل فرس دينار وان شئت فالقيمة في كل مائتي درهم خمسة دراهم وهو قول ابراهيم النخاعي المخالفات محمد رحمه الله عن ابي حنيفة

76
00:23:13.600 --> 00:23:34.450
احسن الله اليكم. قال ربما مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عمر بن عبدالعزيز كتب اليه الا الا يأخذ من الخيل ولا العسل صدقة قال محمد اما الخيل فهي على ما وصفت لك. واما العسل ففيه العشب اذا اصبت منه الشيء الكثير خمسة افراق فصاعدا. واما ابو حنيفة فقال في قليله وكثير

77
00:23:34.450 --> 00:23:54.450
وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل في العسل العشب. قال ان اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن جراء خذ من خيلنا ورقيقنا اذا صدقت فابى ثم كتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم يعني على فقرائهم وارزق رقيقهم. قال محمد القول في هذا

78
00:23:54.450 --> 00:24:05.600
القول الاول ليس في فرس المسلم صدقة ولا في عبده الا في صدقة الفطر باب الركاز. هنا قول محمد اقوى من قول ابي حنيفة رحمهم الله جميعا لانه ليس في

79
00:24:05.900 --> 00:24:22.250
يعني العسل شيء المذهب عندنا موافقة لقول ابي حنيفة ان العسل فيه الزكاة وقول يعني محمد الحقيقة اصح لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ايجاب شيء في

80
00:24:22.350 --> 00:24:40.050
زكاة العسل الباب ما صح شي كما قال الامام البخاري والامام احمد والترمذي وجمع من الائمة والمحث المروي في سنن ابي داوود يعني وفي مسند احمد وغيره قد جاء التصريح في بعض رواياته انه اخذ عليهم مقابل الحماية

81
00:24:40.550 --> 00:24:58.800
هذه صورة الاجارة وليست صورة ها الزكاة يحمي لهم سورة اجارة يا شيخ ليست صورة يعني فرضية زكاة او تأييد زكاة والعشر تقديره يعني جعله مقدرا ما يدل على انه

82
00:24:59.200 --> 00:25:12.250
يعني ان فيه الزكاة وانه نصاب فيه نصاب كان النبي صلى الله عليه وسلم منبه بامر عام ما يكون حكاية فعل مجرد حكاية فعل لما جاءوا قالوا له الاضعف طرق

83
00:25:12.600 --> 00:25:27.850
يعني التشريع او اقل طرق التشريع الزكاة تحتاج الى مثل هذه النصوص العامة ليبين للناس يعني تبين للشريعة لكن على كل حال لو كان هو يتاجر بها يبيع ويشري بها

84
00:25:28.150 --> 00:25:42.350
العسل خلاص انتقل عن كونه يعني سلعة مثل ما يقول الفقهاء مثل اللبن في الضرأ اللبن في الضرع ما في زكاة العسل مثله الا اذا صار يبيع ويشتري فيه او التجارة الان

85
00:25:42.500 --> 00:26:03.700
انتقل من اموال الى كونه اموال التجارات. نعم. احسن الله اليكم. قال باب الركاز رحمه الله. بوب على هذا تبويب عظيم في الصحيح يعني في انه لا زكاة في العسل. نعم. احسن الله اليكم. قال ما لكم؟ قال حدثنا رابعة بن ابي عبدالرحمن وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال من الحارث المزني معادن من

86
00:26:03.700 --> 00:26:23.700
المعادن القبلية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن اليوم لا يؤخذ منها الا الزكاة. قال محمد حديث المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال المال الذي خلقه الله في الارض يوم خلق السماوات والارض. فهذه المعادن فيها الخمس. وهو قول ابي حنيفة وعامة من فقهائنا باب صدقة البقر. يعني

87
00:26:23.700 --> 00:26:38.150
هذه الزيادة التي ذكرها قيل ماجد المال هذا ليس بمحفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة ليست محفوظة يعني في تفسير الركاز وليس في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الركاز شيء

88
00:26:38.550 --> 00:26:54.750
انما المروي عن الصحابة رضي الله عنهم الذي يتتبع اثارهم هو ما وجد من دفن الجاهلية هذا الذي يعني نقل عن الصحابة والقول بانه عموم ما هو موجود في الارض هذا محل تأمل الحقيقة

89
00:26:54.950 --> 00:27:15.250
لكن الذي ورد عن الصحابة هو ما وجد من دفن الجاهلية هذا اقوى. نعم عليكم. قال اخبرنا ما لكم؟ قال اخبرنا حميد بن قيس عن طاووس ام طاووس؟ طاووس طاووس ما فيه اذا صار شي ما يوجب ما في علة انت رحت ظربت يمين وشمال وشفت العلل

90
00:27:15.250 --> 00:27:33.900
علتين على اختلاف القولين عند النحال. شفت ان هذي اهلها اما علة ولا علتين على المذهبي يعني ليست اعجمية وليست على وزن الفعل وليست وليس ما لقيتها في ذهنك  والاصل في في الاسماء الصرف ولا المنع

91
00:27:34.300 --> 00:27:47.900
الصرف هذا الاصل الصرف قليل احسن الله اليكم. عن طاؤوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه الى يمن وامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل اربعين مسن

92
00:27:47.900 --> 00:27:57.900
فوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ارجع اليه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ

93
00:27:57.900 --> 00:28:12.000
قال محمد بهذا نأخذ ليس في اقل من ثلاثين من البقر زكاة. فاذا كان ثلاثين فهي تبيعه تبيعه وتبيع الجذع والحولي مسنة. قوله الحولي يعني سنة الحولي يعني لا حول ودخل في الثانية

94
00:28:12.100 --> 00:28:25.150
والمسنة لا دخل الثنتين في الثالثة او دخلت في الثالثة نعم. احسن الله اليكم وهو قول ابي حنيفة والعامة. قال باب الكنز. قال هذا نفع انه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما للكذب وله المال

95
00:28:25.150 --> 00:28:43.150
الذي لا تؤدى زكاته. اللهم قال من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه فيقول انا كنزك. يعني الشاعر رحمه الله

96
00:28:43.200 --> 00:28:55.900
ان اراد ان يفسر تبويب المصنف يعني قال باب الكنز وقال الكنز وجد فيه سمة الكفر كنقشينه هذا كله ما في حاجة له الكنز عند العرب هو ما يكنزه الانسان يحوش

97
00:28:56.750 --> 00:29:10.950
ويكنزه عنده  هذا الذي ورد فيه قول الله تبارك وتعالى الذين يكيسون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب. هذا المراد هنا هذا هذا تبويب مصنف. ليس فيه اكثر من ذلك

98
00:29:11.300 --> 00:29:25.050
نقل الشارع هنا ما في حاجة تطويل له احسن الله اليكم باب من تحل له الصدقة قال حدثنا زيد بن ادم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

99
00:29:25.050 --> 00:29:39.650
لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. عندك من تحل له الصدقة كذا؟ باب نعم. عندنا الزكاة يا من تحله الزكاة والمعنى واحد على كل حال الصدقة يعني الواجبة معنا واحد لكن الزكاة اشهر. نعم

100
00:29:40.150 --> 00:29:51.950
احسن الله اليكم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. لغاز في سبيل الله او لعامل عليها او لغارم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين تصدق عليه

101
00:29:51.950 --> 00:30:09.350
على المسكين فاهدى الى الغني. قال محمد وبهذا نأخذ والغازي في سبيل الله اذا كان له عنها غنى يقدر بغناه على الغزو في سبيل الله لم يستحب له ان يأخذ منها شيئا. وكذلك الغالب اذا كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم يستحب ان يأخذ منها شيئا

102
00:30:09.350 --> 00:30:29.350
وقول ابي حنيفة باب زكاة الفطر. قال مالك؟ قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة قال محمد بهذا نأخذ يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل ان يأخذ الرجل الى المصلى وهو قول ابي حنيفة باب صدقة الزيتون قال ربما مالك عن ابن شهاب انه قال صدق

103
00:30:29.350 --> 00:30:49.150
الزيتون العشر. قال محمد وبه نأخذ اذا خرج منه خمسة اوسط فصاعدا ولا يلتفت في هذا الى الزيت انما ينظر الى الزيتون. واما في قول ابي حنيفة ففي قليله وكثيره العشر. في سائر ما يخرج من الارض تقدم ان ابا حنيفة رحمه الله مذهبه او قوله انه في القليل والكثير

104
00:30:49.250 --> 00:31:01.350
نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه اليه رحمه الله تعالى قال ابواب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال والافطار لرؤيتك. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع وعبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان الرسول

105
00:31:01.350 --> 00:31:11.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله

106
00:31:11.350 --> 00:31:21.350
قال قال باب متى يحرم متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال اخبر ان مالك قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادي

107
00:31:21.350 --> 00:31:31.350
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال اخبرنا ما لك بن انس قال احدنا الزهري عن سالم وذكر مثله قال وكان ابن ام مكتوم لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت

108
00:31:31.350 --> 00:31:41.350
قال محمد كان بلال رضي الله عنه ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس وكان ابن ام مكتوم رضي الله عنه ينادي للصلاة بعد طلوع الفجر فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا

109
00:31:41.350 --> 00:31:51.350
واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال باب من افطر متعمدا في رمضان. قال اخبرنا مالك قال احدنا الزهري وعن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره

110
00:31:51.350 --> 00:32:15.500
رسول الله صلى الله حديث المجامعة كذا المجامع في رمضان هذا استنبط منه بعض العلماء الف فائدة كثرة اه يعني رواياته فوائده نعم قال فامره قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا قال لا اجد. قال فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

111
00:32:15.500 --> 00:32:25.500
بعرق من تمر قال فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما اجد احوج اليه مني؟ قال كله. قال محمد وبهذا نأخذ اذا افطر الرجل متعمدا في شهر رمضان

112
00:32:25.500 --> 00:32:45.500
باكل او شرب او جماع فعليه قضاء يوم مكانه وكفارة الظهار فعليه قضاء يوم مكانه وكفارة ظهار ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من حنطة او صاع من تمر او شعير. قال باب الرجل هذا يعني يعني محمد رحمه الله

113
00:32:45.500 --> 00:33:00.200
ابا حنيفة موافق مالك على ان الكفارة كذلك فيمن اكل وشرب والصحيح في هذا الحديث الذي هو عمدة الجميع انه كما في رواية الصحيحين انه منها قصة المجامع. الرجل جامع اهله

114
00:33:00.350 --> 00:33:20.550
يعني افسد صومه بجماع فيحتاج للاكل والشرب الى  تريد ان تقيسه عليه قال لك انا ما اسلم الشافعي واحمد يقولون ما نسلم الجماع صورته وحالته واثره يختلف يختلف عن الاكل والشرب

115
00:33:20.600 --> 00:33:40.500
واسلم على بالقياس جاء التصريح في رواية من روايات في الصحيحين ان يعني في الجماع نعم احسن الله اليكم. قال باب للرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب. قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله

116
00:33:40.500 --> 00:33:57.450
عن عائشة عندنا ما في عائشة اللي عندك هو الصواب  السلام عليكم. قال ان رجلا عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع اني اصبحت جنبا وانا اريد الصوم. فقال رسول

117
00:33:57.450 --> 00:34:07.450
الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جنبا ثم اغتسل واصوم. فقال الرجل فقال الرجل انك لست مثلنا. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه

118
00:34:07.450 --> 00:34:17.450
عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. قال اخبرنا مالك قال احدنا سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول

119
00:34:17.450 --> 00:34:27.450
كنت انا وابي عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة. فذكر ان ابو هريرة رضي الله عنه قال من اصبح جنبا افطرا. فقال مروان اقسمت عليك يا ابا عبد الرحمن لتذهبن الى ام

120
00:34:27.450 --> 00:34:47.450
عائشة وام سلمة الى امه الى ام الى امه ايه امي المؤمنين. نعم. الى امي المؤمنين احسن الله اليكم. عائشة وام سلمة رضي الله عنها مع ذلك. قال فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها. ثم قال عبد الرحمن يا ام المؤمنين كنا عند مروان ابن الحكم انفا فذكر ان ابو هريرة رضي الله عنه

121
00:34:47.450 --> 00:34:57.450
يقول من اصبح جندا افطر ذلك اليوم قالت ليس كما قال ابو هريرة قالت ليس كما قال ابو هريرة يا عبد الرحمن اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:34:57.450 --> 00:35:07.450
يصنع؟ قالت قال لا والله. قالت فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة رضي الله عنه

123
00:35:07.450 --> 00:35:17.450
فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها. فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن مقالة. فقال اقسمت عليك يا ابا محمد لتركبن دابتي فانها بالباب فلتذهبن

124
00:35:17.450 --> 00:35:27.450
ان الى ابي هريرة فانه بارضه بالعقيق. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة رضي الله عنه. فتحدث معه عبدالرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال ابو هريرة لاعبن

125
00:35:27.450 --> 00:36:18.100
لذلك انما اخبرني مخبر. ان اسامة بن زيد اخبره نعم. احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذه ومن اصبح جنبا من جماع اين هذا انا كنت انا وابي  الاول قال ان ابا بكر بن عبد الرحمن يعني الكلام عن اللي عبد الرحمن اللي هو ابوه

126
00:36:18.850 --> 00:36:37.950
وابوه الان ثم قال عبد الرحمن اللي هو الان كل هذا ينقل عن ابيه ابو بكر ابن عبد الرحمن ذا ينقل عن ابيه لانه قال بعدها لدينا عليك يا عبد الرحمن اللي هو ولد

127
00:36:38.500 --> 00:37:00.100
اللي هو الاب هو ابو بكر ابن عبد الرحمن ينقل يروي عن ابيه  يروي عن ابيه انا ما عندي اباء هذي ولا رأيت لهم يعني رأيت لها فائدة   جزاك الله خير والحقيقة الذي عندي ليس فيه اباء

128
00:37:00.250 --> 00:37:20.700
لان هذا ابو بكر ابن عبد الرحمن يعني كنت يقول كنت انا وابي عند مروان   احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نخلو من اصبح جنبا من جماع من غير احتلام في شهر رمضان ثم اغتسل بعدما طلع الفجر فلا بأس بذلك. وكتاب الله يدل على ذلك. قال الله عز وجل

129
00:37:20.700 --> 00:37:40.700
لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروا يعني الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني حتى يطلع الفجر. فاذا كان الرجل قد رخص له ان

130
00:37:40.700 --> 00:38:00.500
ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر فمتى يكون الرسل الا بعد طلوع الفجر فهذا لا بأس به؟ ابو حنيفة والعنف استنباطا جميلا ما شاء الله نعم قال باب القبلة للصائم قال اخبرنا مالك قال احدنا زيدنا واسلم عن عطاء بن يسار ان رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فارسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على

131
00:38:00.500 --> 00:38:10.500
مسلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبرت ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فرجعت اليه فاخبرته بذلك فزاده ذلك شرا. وقال انا

132
00:38:10.500 --> 00:38:20.500
لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة الى ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة

133
00:38:20.500 --> 00:38:40.500
فاخبرته ام سلمة فقال الا اخبرتها اني افعل ذلك؟ قالت قد اخبرتها. فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك شراء. وقال انا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما يشاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم بحدود الله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بالنظر مولى عمر

134
00:38:40.500 --> 00:38:50.500
عبيد الله ان عائشة بنت طلحة اخبرته انها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها زوجها هنالك وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر فقالت له

135
00:38:50.500 --> 00:39:10.500
عائشة ما يمنعك ان تدنو الى اهلك تقبلها وتلاعبها؟ قال اقبلها وانا صائم؟ قالت نعم. قال الحمد لله بأس بقبلة قال محمد لا بأس بالقبلة للصائم اذا نفسه عن الجماع وان خاف الا يملك نفسه فالكف افضل وهو قول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا رحمهم الله. قال اخواننا مالك قال اخبر نافع عن ابي ابن عمر رضي الله عنهما انه كان

136
00:39:10.500 --> 00:39:26.500
ينهى عن القبلة ومباشرة للصائم. اليس به الشريعة اكثر من هذا كلام محمد بن الحسن رحمه الله القبلة ما فيه ما يعني يدل على يعني نقض اهل الصوم او اذا كان الانسان يخاف من نفسه هذا الكف

137
00:39:26.850 --> 00:39:46.400
هذا هو التوصيف الشرعي في مثل هذه الصور لا يزاد على ذلك عبادات الناس ولا يفسد صومهم. نعم احسن الله اليكم. قال باب الحجامة للصائم اخبرنا ماله قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم ثم انه كان يحتجم بعدما بعد ما تغرب الشمس. قال اخبرنا

138
00:39:46.400 --> 00:39:56.400
السلام عليكم قال احدنا الزهري وان سعدنا وابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. قال محمد لا بأس بالحجامة الصائمة وانما كرهت من اجل الضعف فاذا امن ذلك فلا بأس وقول ابي حنيفة. قال

139
00:39:56.400 --> 00:40:14.050
القوي في مسألة الحجامة يعني اه في انه لا ينقض الصوم وهكذا التبرع بالدم واشباهه ما في ما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم هذا الحديث آآ يعني هو نفسه

140
00:40:14.200 --> 00:40:39.750
فيه ما يصرف عن ظاهره اين قوله يعني ما ينصرف عن ظاهره  في الدليل نفسه ها  المفروض انه ضغط هذي واخرج يفطر ما يفطر يجمع لو صنع هذا بعض الناس

141
00:40:39.800 --> 00:41:03.700
يعني يمص الدم ربما وربما هذا المتردد الشريعة ما تعلق عليه الحكومة دائما الشريعة ما تعلق الا على المتيقن فاذا كثر هذا ربما علقته على المظنة وهذا قليل في الاحكام الشرعية هل يعلق على المظنة؟ قليل مثل القتل المباشر والقتل بالتسبب

142
00:41:04.000 --> 00:41:24.800
الشريعة ما تعلق الا على المباشر لكنها اذا اذا كثر لما كثر علقت على المظنة على التسبب مسألة النقب بالنوم واشباه ذلك مثل هذا يعني الحديث نفسه كيف عدوى في حديث انس انه يعني

143
00:41:24.950 --> 00:41:42.700
كره ذلك لاجل الضعف العلة فيه في حديث انس وغيره مثل هذا يعني انا اظن اللي يحتجمون هؤلاء الناس اليوم انفع لهم يعني يتبرعون بالدم سألنا الاطباء في عدة بلدان قالوا لنا ان

144
00:41:42.750 --> 00:41:59.050
التبرع بالدم هو نفسه الحجامة مختصين بالدم انا اقبل قول مختص استاذ في الجامعة بروفيسور ولا مختص بالدم له عشرين سنة اولى من يقبل لي واحد جاي من ادغال افريقيا ما يفك الحروف ما يعرف شي

145
00:42:00.400 --> 00:42:21.250
هو يستفيد منه الناس. المسلمون يستفيدون منه حكاية انه يخرج الدم الفاسد هذا كلام تقولونه لاحد يضحكون الاطباء اذا يقولوا الدم الفاسد لو وجدت وحدة رأس فيروس واحدة يعني من رأس الدبوس او ما ترى الا بالمجهر مكبرة من مئة الف مرة

146
00:42:21.900 --> 00:42:41.950
فساد تموت يختل جسمك تنتهي ما فيه دم فساد ودم الدم كله طيب اللي في جسمك  احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا هشام ابن عروة قال ما رأيت ما رأيت ابي قط احتجم الا وهو صائم. قال محمد وبه نأخذه وقول ابي حنيفة رحمه الله. قال

147
00:42:41.950 --> 00:43:01.950
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القي فليس عليه شيء قال محمد ونهي وقول ابي حنيفة رحمه الله قال باب الصوم في السفر اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر قال اخبرني ما قال حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس

148
00:43:01.950 --> 00:43:23.300
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكثير ثم افطر فافطر الناس معه. الكديد مصغرة نعم احسن الله اليكم فصام حتى بلغ الحديدة ثم افطر فافطر الناس معه وكان فتح مكة في رمضان. قال وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله

149
00:43:23.300 --> 00:43:41.150
قال وكانوا يأخذون. هذا هو من كلام الزهري ما بينته رواية الصحيح نعم قال محمد من شاء صام في السفر ومن شاء افطر والصوم افضل لمن قوي عليه وانما بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر حين سافر الى مكة لان الناس شكوا اليه الجهد من الصوم فافطر

150
00:43:41.150 --> 00:43:51.150
وقد بلغنا ان حمزة الاسلمية سأله عن الصوم في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر فبهذا نأخذه وقول ابي حنيفة والعامة قبلنا قال باب قضاء رمضان هل يفرق؟ قال

151
00:43:51.150 --> 00:44:01.150
قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يفرق قضاء رمضان قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاب ان ابن عباس وان ابن عباس

152
00:44:01.150 --> 00:44:11.150
ابو هريرة رضي الله عنه في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينهم وقال الاخر لا يفرق بينه قال محمد الجمع بينه افضل فان فرقته واحصيت العدة فلا بأس بذلك هو قول

153
00:44:11.150 --> 00:44:21.150
والعامة من من قبلنا. قال باب من صام تطوعا ثم افطر. قال اخبر ابن مالك قال احدنا الزهري وان عائشة وحفصة رضي الله عنهما اصبحتا صائمتين متطوعتين. فهدي لهما طعام

154
00:44:21.150 --> 00:44:41.150
عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام وكانت ابنة ابيها. يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعاما فافطرنا عليه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيها يوما مكانه. قال محمد وبهذا نأخذ من صام تطوعا ثم افطر فعليه الفضاء وهو قول ابي حنيفة

155
00:44:41.150 --> 00:44:58.150
قبلنا. هذا يعني قال قول ابي حنيفة وفاقا لمالك انه يجب عليه القضاء لكن يعني قول ابي الشافعي واحمد لا يلزمه القضاء وهو اقوى في الدليل والاثر صلى الله عليه وسلم اخبر ان المتطوع امير نفسه نعم

156
00:44:58.250 --> 00:45:08.250
احسن الله اليكم. قال باب تأجيل الافطار اخبرنا مالك قال احدثنا ابو حازم ابو حازم ابن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير

157
00:45:08.250 --> 00:45:18.250
ما عندنا الافطار. قال محبة تعديل الافطار وصلاة المغرب افضل من تأخيرهما وقول ابي حنيفة والعامة. قال اخبرنا مالك قال اخبرني من هشام عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه اخبره ان عمر ابن الخطاب

158
00:45:18.250 --> 00:45:28.250
عثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الاسود قبل ان يفطرا. ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان. قال محمد هذا كله واسع. من شاء اخر قبل الصلاة

159
00:45:28.250 --> 00:45:38.250
من شاء افطر بعدها وكل ذلك لا بأس به. قال باب الرجل يفطر قبل قبل المساء ويظن انه قد امسى. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا زيد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر في يوم

160
00:45:38.250 --> 00:45:48.250
رمضان في يوم غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس. فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين قد طلعت الشمس. قال الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال محمد بن افطر وهو يرى ان الشمس قد غابت ثم

161
00:45:48.250 --> 00:45:58.250
علم انها لم تغب لم يأكل بقية يومه ولم يشرب عليه قضاء وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال باب قال باب يصال في الصيام. قال باب الوصال في الصيام اخبرنا مالهم؟ قال

162
00:45:58.250 --> 00:46:08.250
نافعا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فقيل له انك تواصل. قال اني لست لك هيئتكم اني اطعم واسقى. قال اخبرني مالك؟ قال اخبرني

163
00:46:08.250 --> 00:46:18.250
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال اياكم والوصال. قالوا فانك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت

164
00:46:18.250 --> 00:46:28.250
صائم يا ربي ويسقيني فاكلفوا من الاعمال ما لكم به طاقة. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ الوصال مكروه وهو ان يواصل الرجل بين يومين في الصوم لا يأكل في الليل شيئا وهو قوله

165
00:46:28.250 --> 00:46:38.250
العامة قال باب صوم يوم عرفة. قال اخبرنا ما لم قال احدنا سالم عن هو مولى عمر ابن عبيد الله عن نمير المولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ام فضل بنت رضي الله عنها

166
00:46:38.250 --> 00:46:48.250
عنا اناس تماروا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال بعضهم صائم وقال اخرون ليس بصائم. فارسلت ام الفضل بقدح من لبن وهو واقف بعرفة فشرب. قال محمد من

167
00:46:48.250 --> 00:47:08.250
من صام يوم عرفة ومن شاء افطر انما صومه تطوع. فان كان فان كان اذا صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم فالافطار افضل من الصوم. قال باب الايام التي يكره فيها الصوم. قال اخبرنا ماله قال حدثنا ابو النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا

168
00:47:08.250 --> 00:47:18.250
ابن عبد الله ابن الهادي عن ابي مرة مولى عاقل ابن ابي طالب ان عبد الله ابن عامر ابن العاصي رضي الله عنهما دخل على ابيه في ايام تشريقه فقرب اليه طعما فقال كل. فقال عبد الله لابيه اني صائم

169
00:47:18.250 --> 00:47:39.050
من قال كل. اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفطر في هذه الايام قرب له طعاما كذا انتهيت منه؟ نعم. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي ان يصام ايام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاء من النهي عن صومها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول ابي حنيفة والعامة من قبل

170
00:47:39.050 --> 00:48:04.400
وقال مالك ابن انس يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي او فاتته الايام الثلاثة قبل يوم النحر الاقوى هذا قول انا قول مالك رحمه الله  حديث عائشة المعروف نعم احسن الله اليكم. قال باب النية في الصوم من الليل اخبرنا ما لهم؟ قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنه قال لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. قال محمد رحمه الله ومن اجمع ايضا على صيام

171
00:48:04.400 --> 00:48:25.700
قبل نصف النهار فهو صائم. وقد روي ذلك عن غير واحد وهو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا. قال باب المداومة على الصيام اثار الصحابة ظاهرة في     اذا في صوت خارج

172
00:48:28.100 --> 00:48:59.300
جزاك الله خير اذا الصوت خارج صوت خارج   نعم نعم قالوا هنا قال محمد شيخ باب النية في الصوم ايه ايه قال محمد  قال باب النية في الصوم من الليل اخبرنا ماله قال حدثنا نافع ان ابن عمر قال لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. قال محمد ومن اجمع ايضا على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم وقد روى وقد روى

173
00:48:59.300 --> 00:49:13.300
وذلك عن غير واحد هو قول ابي حنيفة والعامة قبلنا  بارك الله فيك. لو لو استرحت بارك الله فيك لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى. يحتاج تنبه مرة واحدة بس

174
00:49:13.850 --> 00:49:22.900
والادب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبه بارك الله فيك مرة واحدة بحاجة الى ان تزعج الناس كذلك في حديث رسول الله ترفع صوتك فوق صوته بارك الله فيك

175
00:49:24.650 --> 00:49:45.400
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقديم بين يدي رسول الله ورسوله ترفع صوته صوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يليق بارك الله فيك نعم احسن الله اليكم. قال باب المداومة على الصيام اخبرنا مالك قال حدثنا ابو النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال

176
00:49:45.400 --> 00:49:55.400
لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان. فما رأيتم في شهر اكثر صياما منه في شعبان؟ قال باب صوم عاشوراء

177
00:49:55.400 --> 00:50:05.400
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهام عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف انه سمع معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على عام حجة وهو على المنبر يقول يا اهل المدينة اين

178
00:50:05.400 --> 00:50:15.400
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم من شاء فليفطر. قال محمد رحمه الله صيام يوم عاشوراء

179
00:50:15.400 --> 00:50:25.400
وكان واجبا قبل ان يفترض رمضان. ثم نسخه شهر رمضان فهو تطوع فمن شاء صامه ومن شاء لم يصم. وهو قوله ابو حنيفة والعامة قبل لا. قال باب ليلة قد اخبرنا مالك

180
00:50:25.400 --> 00:50:35.400
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الاواخر من رمضان. قال اخبرنا ما لهم قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن

181
00:50:35.400 --> 00:50:45.400
صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في في العشر الاواخر من رمضان. قال باب الاعتكاف اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن عورة ابن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي

182
00:50:45.400 --> 00:51:05.400
الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. قال محمد وبهذا ناخذ لا الرجل اذا اعتكف الا لغاية او بول واما الطعام والشراب فيكون في معتكفه وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

183
00:51:05.400 --> 00:51:15.400
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة بالظم او

184
00:51:15.400 --> 00:51:32.700
الفتح يعني احسن من الاسكان اللي اسكنت العشر الوسط او الوسط صحيحة نعم الله اليكم الوسط او الوسط من شهر رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فريعتك في العشر

185
00:51:32.700 --> 00:51:42.700
وقد رأيت هذه الليلة ثم امسيتها وقد رأيتني من صفحتها اسجد في ماء وطين. تلتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. قال ابو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان

186
00:51:42.700 --> 00:52:02.700
المسجد سقفه عريشا فوقف المسجد وقال ابو سعيد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبهته وانفه اثر الماء والطين من صبح ليلة احدى وعشرين قال اخبرنا ماله قال سألت ابن شهاب الزهري عن رجل معتكف يذهب لحاجته تحت سقف قال لا بأس بذلك. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس الى المعتكف اذا اراد ان يقضي الحاجة من الغائط او

187
00:52:02.700 --> 00:52:17.400
ان يدخل البيت او ان يمر تحت السقف وهو قول ابي حنيفة رحمه الله قال كتاب الحج باب المواقيت. قال اخبرنا ما لهم قال حدثنا نافع مولى عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من

188
00:52:17.400 --> 00:52:27.400
اهل نجد من قرب. قال قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ويزعمون انه قال ويهل اهل اليمن من يلملما. قال اخبرنا ما لهم قال اخبرنا عبد الله بن دينار انه قال قال عبد الله بن

189
00:52:27.400 --> 00:52:37.400
عمر رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال عبد الله اما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول

190
00:52:37.400 --> 00:52:49.100
صلى الله عليه وسلم. واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واما اهل اليمن فيهلون من يلملم مني يلملم. قال ما في حاجة لصرفها ما في والا تمنعها نعم

191
00:52:49.500 --> 00:52:59.500
مالك قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما احرم من الفرع قال اخبرنا مريم قال اخبرني الثقة عندي ان ابن عمر رضي الله عنهما احرم من الياء قال محمد

192
00:52:59.500 --> 00:53:09.500
وبهذا نأخذ هذه مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لاحد ان يجاوزها اذا اراد حجا او عمرة الا محرما. وما حرم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما من الفرء

193
00:53:09.500 --> 00:53:19.500
ذي الحليفة الى مكة فان امامها وقت اخر واخر وهو الجحفة. وقد رخص لاهل المدينة ان يحرموا من الجحفة لانها وقت من المواقيت. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

194
00:53:19.500 --> 00:53:28.850
من احب منكم ان يستمتع بثيابه الى الجحفة فليفعل. اخبرنا بذلك ابو يوسف عن اسحاق ابن راشد عن ابي جعفر محمد ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك عن ابي جعفر

195
00:53:29.100 --> 00:53:48.050
هذا ما عندنا لكن اللي قرأته صحيح اللي هو محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا نعم السلام عليكم. قال باب للرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعينه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر كان يصلي في مسجد الحليفة فاذا انبعثت به راحلته احرم

196
00:53:48.050 --> 00:53:58.050
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

197
00:53:58.050 --> 00:54:08.050
الا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة. قال محمد وبهذا نأخذ يحرم الرجل ان شاء في دبر صلاته وان شاء حين ينبعث به بعير وكل حسن. ويقال ابو حنيفة والعامة من فقهائنا

198
00:54:08.050 --> 00:54:18.050
قال باب التلبية اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد

199
00:54:18.050 --> 00:54:32.650
والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك. لبيك وسعديك والخير بيديك. لبيك والرغباء اليك والعمل قال محمد وبهذا نأخذ التلبية هي التربية الاولى التي روى عن التي روي التي

200
00:54:32.750 --> 00:54:42.750
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما زدت فحسنه وقول ابو حنيفة والعمل من فقهائنا. قال باب متى تقطع التلبية؟ قال اخبرنا ما لهم؟ قال اخبرنا محمد ابن ابي بكر الثقفي وانه اخبره انه

201
00:54:42.750 --> 00:54:52.750
سأل انس ابن مالك رضي الله عنه وهما غاديان الى عرفة. كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه

202
00:54:53.850 --> 00:55:03.850
قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن شهاد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه واما نحن فنكبر. قال محمد بذلك نأخذ على ان التلبية هي

203
00:55:03.850 --> 00:55:13.850
في ذلك اليوم الا ان التكبير لا ينكر على حال من الحالات والتلبية لا ينبغي ان تكون الا في موضعها. قال اخبر ابن مالك قال القرآن نافعا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدعو تلبية اذا انتهى الى الحرم

204
00:55:13.850 --> 00:55:23.850
حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الرحمن ابن قاسم ان عائشة رضي الله عنها كانت تترك التلبية اذا راحت

205
00:55:23.850 --> 00:55:33.850
الموقف قال اخبرنا مريم قال اخبرنا علقمة ابن ابي علقمة ان امه واخبرته ان عائشة رضي الله عنها كانت تنزل لعرفة ابي نمرة ثم تحولت فنزلت في الاراك وكانت عائشة رضي الله عنها تهل ما

206
00:55:33.850 --> 00:55:43.850
كانت في منزلها ومن كان معها فاذا ركب وتوجهت الى الموقف تركت الهلال وكانت تقيم بمكة بعد الحج. فاذا كان قبل هلال محرم خرجت حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى

207
00:55:43.850 --> 00:56:03.850
الهلال فاذا رأيت الهلال اهلت بالعمرة. قال محمد رحمه الله من احرم بالحج او قرن لبى حتى يرمي الجمرة باول حصاة يوم النحر فعند ذلك يقطع التلبية. ومن احرم مفردة لبى حتى يستلم الركن للطواف. بذلك جاءت الاثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وهو قوله ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب رفع الصوت بالتلبية. اخبرنا

208
00:56:03.850 --> 00:56:13.850
قال اخبرنا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان عبد الملك ابن ابي بكر ابن الحارث ابن هشام اخبره ان خلاد ابن السائب الانصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج اخبره ان اباه اخبره ان

209
00:56:13.850 --> 00:56:23.850
الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي او قال من معي؟ ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او بالتلبية. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ رفع

210
00:56:23.850 --> 00:56:39.700
بتلبية افضل والقول ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب القران بين الحج والعمرة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل الاسدي وان سليمان ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع كان من اصحابه من اهل بحج ومن اهل بعمرة ومنهم من

211
00:56:39.700 --> 00:56:49.700
ما بين الحج والعمرة قال فحل من كان قال فحل من كان هل بالعمرة واما من كان واما من كان هل بالحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا. قال محمد وبهذا نأخذ

212
00:56:49.700 --> 00:56:59.700
قول ابي حنيفة والعامة قال اخبرنا ماله قال اخبرني نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

213
00:56:59.700 --> 00:57:09.700
قال فخرج واهلا بالعمرة حتى اذا ظهر على ظهر بيداء التفت الى اصحابه وقال ما امرهما الا واحد. اشهدكم اني قد اوجدت الحج مع العمرة فخرج حتى اذا جاء البيت وطاف به وطاف بين الصفا والمروة

214
00:57:09.700 --> 00:57:19.700
خوتي سبعا سبعا لم يجد عليه وراء ذلك مجزيا عنه واهدى. قال اخبرنا مالك قال هدينا صدقة من يساره النكير قال سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين او

215
00:57:19.700 --> 00:57:29.700
ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل من اهل اليمن ثائر الرأس فقال يا ابا عبد الرحمن اني ظفرت رأسي واحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى؟ قال ابن عمر لو كنت معك

216
00:57:29.700 --> 00:57:39.700
حين احرمت حين احرمت لامرتك ان تهل بهما جميعا. فاذا قدمت طوفت بالبيت وبالصفا والمرة وكنت على احرامك لا تحل من شيء حتى تحل منهما جميعا. حتى تحل منهما جميعا يوم

217
00:57:39.700 --> 00:57:49.700
النحر وتنحر هديك وقال له ابن عمر رضي الله عنهما خذ ما تطاير من شعرك واهدي. فقالت له امرأة في البيت ومهده يا ابا عبدالرحمن. قال هديه ثلاثة كل ذلك يقول هدي

218
00:57:49.700 --> 00:58:07.350
قال ثم سكت ابن عمر حتى اذا اردنا الخروج قال امام الله لو لم اجد الا شاة لكان ارى ان اذبحها لكان ارى. ويعني ليست رؤيا انما العلمية يعني اظن نعم. احسن الله اليكم. لكان ارى ان اذبحها احب الي من ان اصوم

219
00:58:09.400 --> 00:58:19.400
قال وقال محمد بهذا نأخذ القران افضل كما قال عبدالله بن عمر. فان فاذا كانت عمرة قد حضر فاذا كانت عمرة وقد حضر الحج وطاف لها وسعى فليقصر ثم ليحرم للحج

220
00:58:19.400 --> 00:58:29.400
اذا كان يوم النحر حلقة وشاة تجزئه كما قال عبدالله ابن عمر وهو قول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا بشأن ان محمدا ابن عبد الله ابن

221
00:58:29.400 --> 00:58:39.400
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس رضي الله عنه حج معاوية بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك ابن قيس

222
00:58:39.400 --> 00:58:58.050
لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله تعالى فقال سعد ابن ابي وقاص بئس ما قلت قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال محمد ابن قران افضل من الافراد بالحج وافراد العمرة فاذا قال محمد ابن قران افضل من الافراد بالحج وافراد العمرة فاذا قرن فاذا قرن طاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة

223
00:58:58.050 --> 00:59:08.050
وطاف بالبيت لحجته وسعى بين الصفا والمروة طوفان وسعيانه احب الينا من طواف واحد وسعي واحد ثبت ذلك بما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه امر القارن بطوافين

224
00:59:08.050 --> 00:59:18.050
موسى ان به نأخذ ونقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبر نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فانه اتم

225
00:59:18.050 --> 00:59:28.050
احدكم واهتموا لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج. قال محمد يعتمر رجل يرجع الى اهله ثم يحج ثم يحج ويرجع الى اهله فيكون ذلك في سفرين افضل افضل من القران في

226
00:59:28.050 --> 00:59:43.950
واحد ولكن القران افضل من الحج مفردا والعمرة والعمرة من مكة. ومن التمتع والحج من مكة لانه اذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده. واذا تمتع كانت حجته مكية واذا افاد الحج كانت عمرته مكية بالقران وافضل وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

227
00:59:44.050 --> 00:59:54.050
قال باب من اهدى هدي وهو مقيم. اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر محمد ابن عمر ابن حزم ان عمرة بنت عبد الرحمن اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة ان ابن عباس رضي الله عنهم قال

228
00:59:54.050 --> 01:00:09.950
عندك يا شيخ اخبرته ان ابن زياد كذا. نعم. ان زياد. ان ابن زياد. ان زيادة. ايه لا عند عند اللي عندك صح. اللي عندنا غلط يعني المشهور على كل حال اللي هو زياد ابن ابي سفيان وليس انه ابن زياد ابن ابي سفيان

229
01:00:10.400 --> 01:00:22.650
نفسه زياد. نعم الله اليكم ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة ان ابن عباس رضي الله عن الجميع قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك او امري صاحب او ملك

230
01:00:22.650 --> 01:00:32.650
صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتنت قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبعث بها نهائيا

231
01:00:32.650 --> 01:00:42.650
ثم لم ثم لم يحرم ثم لم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان احله الله حتى نحر الهدي. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وانما يحرم الذي يتوجه مع هديه

232
01:00:42.650 --> 01:00:52.650
يريد مكة وقد وقد ساق بدنته وقلدها فهذا يكون محرما. فهذا يكون محرما حين يتوجه مع بدنة المقلدة بما اراد من حج او عمرة. فاما اذا كان مقيما في اهله لم

233
01:00:52.650 --> 01:01:12.200
كن محرما ولم يحرم عليه شيء حل له وهو قول ابي حنيفة رحمه الله  قال رحمه الله باب تقليد البن واشعارها. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذي الحليفة

234
01:01:12.200 --> 01:01:32.200
يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه الى القبلة. يقلده بنعلين ويشعره بشقه الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منن من غداة يوم النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم

235
01:01:32.200 --> 01:01:42.200
ثم يأكل ويطعم. قال ربنا مالك؟ قال حتى نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا وخز في سنام بدنته وهو يشعرها قال بسم الله والله اكبر. قال حتى اخبرنا

236
01:01:42.200 --> 01:01:52.200
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يشعر بدنته في الشق الايسر الا ان تكون صعابا مقرنا. فاذا لم يستطع ان يدخل بينها اشعر من الشق الايسر. واذا اراد ان

237
01:01:52.200 --> 01:02:08.550
وجهها الى القبلة قال فاذا اشعرها قال بسم الله والله اكبر. وكان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما. قال محمد بهذا نأخذ التقليد افضل من الاشعار والاشعار حسن. والاشعار من الجانب الايسر الا ان تكون صعابا مقررة لا يستطيع ان يدخل بينها. فيشعرها او يدخل

238
01:02:10.550 --> 01:02:33.350
يدخل او يدخل لا يستطيع ان يدخل بينها لم يذكر الاشعار عن ابي حنيفة كالعادة موافقة ابي حنيفة لان قد روي عن ابي حنيفة رحمه الله كراهية الاشعار وهذا يعني

239
01:02:33.650 --> 01:02:50.100
في في ثبوته عن ابي حنيفة يعني نظر بعض اهل العلم كان يعني يوجهه الى انه يعني انه ليس للمنع انما هو كراهة ولكن على كل حال الاحاديث صريحة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في

240
01:02:50.250 --> 01:03:09.600
الصحيحين وغيرهما انه اشعر وليس مثلة انما هذا كان شيء يصنعونه في الجاهلية فجاء الاسلام ووافقهم على هذا  السلام عليكم. الا ان تكون صعابا مقارنة لا يستطيع ان يدخل بينها فيشعرها من الجانب الايسر او الايمن. قال باب من تطيب قبل ان يحرم. قال مالك قال حدثنا نافع

241
01:03:09.600 --> 01:03:19.600
لما مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال مما ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه مني يا امير المؤمنين

242
01:03:19.600 --> 01:03:39.600
منك لعمرو قال يا امير المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها طيبتني قال عزمت عليك لترجعن فلا تغسلن. قال اللي عندك احسن عندنا زبيد وهو خطأ اللي عندك هو الصواب نعم احسن الله اليكم عن غير واحد من اهله ان عمر ابن الخطاب وجد ريحة

243
01:03:39.600 --> 01:03:59.600
وبالشجرة الى جنبه كثير ابن الصلب فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني لبت رأسي واردت ان احرقك. قال عمر فاذهب الى شرابة فادلك منها حتى تلقيه وفعل كثير المصلين. قال محمد بهذا نأخذ لا ارى ان يتطيب المحرم حين يريد الاحرام الا ان يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك. واما ابو حنيفة فكان لا يرى به

244
01:03:59.600 --> 01:04:18.350
باب من ساق هديا فعطب في الطريق او نذر بدنة. قال فعطب. عطب رسول الله. نعم فعطب في الطريق او نذر بدنة. قال سعيد المسيب انه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادة

245
01:04:18.350 --> 01:04:39.650
في دمها ثم يتركها ثم يتركها. هم. ايش فليجعل فليجعله ثم يترك يعني بدل من يجعل. نعم. ثم يتركها للناس يأكلونها وليس لو رفعتها على الاستئناف صح بس الاتباع هو اللي هو اللغة العالية عند العرب

246
01:04:40.250 --> 01:04:50.250
الاتباع نعم احسن الله اليكم. وليس علي شيء فانه اكل منها او امر باكلها فعليه الغلم. قال ربنا ما يكن قال ربنا هشام عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه

247
01:04:50.250 --> 01:05:10.250
عليه وسلم قال له كيف نصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها والقنادتها ونعلها في دمها وخلي بينها وبين الناس يأكلونها. قال قال كنت ارى ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة. قال ورأيت في العمرة ينحر بدنته وهي قائمة في

248
01:05:10.250 --> 01:05:31.650
عندي انا حنكيها لكن يعني في بعض النسخ كتي فيها على كل حال يعني بينها تقارب لكن يعني الاجود ظن كتفيها لان يعني الابل والى الكتف اقرب منه الى الحنك

249
01:05:32.600 --> 01:05:54.300
يطعن في اللبة نعم في حال في دار خالد ابن اسيد وكان فيها منزله وقال قد رأيت طعن في لبة بدنته حتى خرجت سنة الحربة من تحت كتفها. قال هنا ابو جعفر القاري انه رأى عبدالله ابن عياش ابن ابي ربيعة من بدنتين احداهما بختية. قال محمد بهذا نأخذ كل هذه كل هدي تطوع عطب

250
01:05:54.300 --> 01:06:04.300
الطريق صنع به كما صنع وخلى بينه وبين الناس ياكلون ولا يعجبنا ان يأكل منه الا من كان محتاجا اليه. نفع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد او بشر

251
01:06:04.300 --> 01:06:14.300
واوقف به بعرفة فلا ظلمني قل هذا نفع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلم ويشعرها ثم يسوقها فينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس

252
01:06:14.300 --> 01:06:27.400
دون ذلك ومن نذر جزورا من الابل او البقر فانه ينحرها حيث تشاء. قال محمد هذا قول ابن عمر وقد جاء انه قال من نذر بدنة في فرق بين النذر بدنة ونذر

253
01:06:27.450 --> 01:06:43.900
جزورا من الابل الظاهر ان الاول هدي النسك يريد به والثاني النذر النذر المطلق من محل النذر المطلق ليس من يعني محل النسك النسك لابد كما اخبر الله ثم محلها الى البيت العتيق

254
01:06:44.650 --> 01:07:00.850
المطلق هذا في اي مكان يشبه ان يكون كلام هنا في هذا التوجيه نعم احسن الله اليكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من اصحابه انهم رخصوا في نحر البدنة حيث شاء وقال بعضهم الهج بمكة. لان الله تعالى يقول هدي

255
01:07:00.850 --> 01:07:20.850
بالغ الكعبة ولم يقل ذلك في البنات فالبنات حيث شاء الا ان ينوي الحرم فلا ينحرها فلا ينحرها الا فيه. وهو قول ابي حنيفة وابراهيم النخائي ومالك بن انس قال فقال سعيد البن من الابل ومحل البن البيت العتيق الى ان تكونا

256
01:07:20.850 --> 01:07:30.850
تمت مكانا من الارض فتحها حيث سمت. فان لم تجد بدنة فبقرة فان لم تكن بقرة فعشر من الغنم. قال ثم سألت سالمة بن عبدالله فقال مثل ما قال سيدنا المسيم غير

257
01:07:30.850 --> 01:07:40.850
انه قال ان لم تجد بقرة فسمع من الغنم قال ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت فسألته فقال مثل ما قال سالم قال ثم جئت عبدالله بن محمد بن علي فقال مثل ما قال

258
01:07:40.850 --> 01:08:02.750
اسناد هذا هذا الخبر اوله اخبرني مالك؟ قال اخبرني عمرو ابن من؟ ابن عبيد عبيد الله على كل حال هو المشهور بن عبيد لكنه يعني كثيرا ما يقولون في عبيد عبيد الله ويقولون في عبيد الله

259
01:08:03.350 --> 01:08:20.600
هذا كثير يعني في الرواة يمكن ان يكون من هذا القبيل ولا المعروف انه عبيد نعم احسن الله اليكم ولها ان تنحرها حيث شاءت الا ان تنوي الحرم فلا تنحرها الا في الحرم. ويكون هديا والبدنة بالابل والبقر تجزئ عن سبعة وتجزئ عن اكثر من ذلك وهو قول ابي حنيفة العامة من فقهائه

260
01:08:20.600 --> 01:08:40.600
باب الرجل يسوق بدنة فيضطر الى ركوبها. قال اذا اضطررت الى ركوب بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح. قال زاد العرش رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنة فقال وبعد مرتين اركبها ويلك. قال يا ابانا ما قال وما نفعنا بضريب

261
01:08:40.600 --> 01:08:50.600
عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا نتجت البدنة فليحمل ولدها معها حتى ينحر معها. فان لم يجد له محملا فليحمله على امه حتى ينحر معها. قال ابن مالك ان ابن عمر رضي الله عنه قال

262
01:08:50.600 --> 01:09:12.100
عمر شك محمد كان يقول من ادى بدنة فضلت او ماتت فان كانت نذرا ابدلها اخبرنا ما لك قال اخبرنا نافع اللي قبله ان ابن عبد الله ابن عمر كان ان ابن عمر كان يقول اذا نتجت بدنة فليحمل ولدها مع نعم حتى ينحر معها. نعم

263
01:09:12.100 --> 01:09:30.000
فان لم ينحر معها حتى ينحر. نعم اللي هو الولد ذا حتى ينحر معها فان لم فان لم يجد له محملا فليحمله محملا محملا احسن الله اليك. نعم. فليحمله على امه حتى ينحر معها. نعم صحيح. قال

264
01:09:30.000 --> 01:09:48.650
نفعنا ابن عمر او قال عمر شك محمد اكان يقول من اهدى بلدنا فضلته وماتت فان كانت نذرا ها؟ عندك ظلت؟ نعم. طيب او ماتت فان كانت نذر ابدلها وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. قال محمد بهذا نأخذ من بدنته فلنركبها فان نقصها ذلك شيئا تصدق بما نقصها واقولها

265
01:09:48.650 --> 01:10:03.700
حنيفة باب المحرم يقتل قبلة او نحوها وينتف او ينتف نعم او ينتف شعر قال ربما نقل عنها طالما محرم لا يصلح ولا ينتف من شعره شيء ولا يحلق ولا يغسله او يصيبه اذا من رأسه فعليه فدية كما امر الله تعالى

266
01:10:03.700 --> 01:10:13.700
ويحل ان يقلم اظهاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه الارض ولا من جلده ولا من ثوبه ولا يبطل الصيد ولا يأمر به ولا يدل عليه. قال محمد ابن هذا نأخذ وقول ابي حنيفة باب الحجامة

267
01:10:13.700 --> 01:10:23.700
قال عمر رضي الله عنه كان يقول لا يحتشم المحرم الا ان يضطر اليه مما لابد له منه. قال محمد لا بأس ان يحتجم المحرم ولكن لا يحلق شعره. الله بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم

268
01:10:23.700 --> 01:10:37.400
رجل صائم محرم في هذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة فقهائنا السنة التفريق بين اخذ بعض الشعر في الحج وبين اه وبين حلق الشعر بالكلية. حلق الشعر في حديث كعب بن عجرة

269
01:10:37.700 --> 01:10:49.700
في قصته المشهورة اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه ويفدي واما حلق بعض الشعر لحاجة الحجامة ما يضر على الصحيح هذا النبي صلى الله عليه وسلم

270
01:10:49.800 --> 01:11:03.950
كما قال ابن خزيمة انها احتجم في حجته في طريقه هذا ثلاث مرات محل خلاف هل هو مرة او مرتين او ثلاث خزيمة رحمه الله كان يعمل الاحاديث كلها قصص مختلفة

271
01:11:04.050 --> 01:11:20.700
واماكنها مختلفة مرة في القدم ومرة في في مكة ومرة في الطريق قلناها مختلفة واخذ بعض الشعر على الصحيح من قول العلماء ما يضر الانسان لانه يحتاج اليه حلق الشعر بالكلية هذا في حديث كعب بن عجرة

272
01:11:20.900 --> 01:11:39.050
الكفارة نعم ونص القرآن كذلك من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الاية نعم باب المحرم يغطي وجهه. قال ربما منهم؟ قال ابانا عبدالله بن ابي بكر ان عبدالله بن ربيعة اخبره انه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرش وهو محرم في يوم صائف قد غطى

273
01:11:39.050 --> 01:11:49.050
وبقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال كلوا فقد اردتكم فقال لست كهيئتكم انما صيد من اجلي. قال ربما قال حنفي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يقول ما فوق الذكر

274
01:11:49.050 --> 01:11:59.050
من الرأس فلا يخمره المحرم. قال محمد وقول يا عمر نأخذ وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل. قال ربنا ملك الحنان نفع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

275
01:11:59.050 --> 01:12:19.050
كان يغسل رأسه محرما الا من الاحتلام. قال ابراهيم عبدالله بن عبدالله بن عباس والميس ورنا رضي الله عنهم تمارا يا بالابواب. فقال ابن عباس ينزل المحرم يقسم المحرم رأسه وقال نصفه لا فارسله ابن عباس الى ابي ايوب يسأله فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب قاد فسلمت عليه فقال من

276
01:12:19.050 --> 01:12:29.050
فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم فوضع يده على ثوبه وطأطأه حتى بدا علي

277
01:12:29.050 --> 01:12:49.050
رأسه ثم قال الانسان يصب الماء عليه اصبب تصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فاقبل بيده وادبر فقال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. قال محمد يزيده الماء رضي الله عنه قال

278
01:12:49.050 --> 01:13:07.950
منية ويصب على عمر ماء وعمر يغتسل اصبب على رأسه قال اتريد ان تجعلها في ان امرتني صبرت؟ قال اصبر فلن يزده الماء الا شعثه. قال محمد لا نرى بهذا بئسا بأسا وقول ابي حنيفة والعامة وفقهائنا. باب ما يكره المحرم ان يلبس من الثياب. يلقى بس

279
01:13:08.000 --> 01:13:20.800
يلبس احسن الله اليكم. ما يكره للمحرم ان يلبس من الثياب. قال ابا نفعا بن عمر رضي الله عنهما رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس قمص ولا عمل

280
01:13:20.800 --> 01:13:40.800
الا احد لا يجد نعلا فليلبس خفين ولا يقطعهما اسفل من كعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال انه قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوعا وزعفران او واص. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين. وليقطعهما

281
01:13:40.800 --> 01:13:50.800
اسفل من الكعبين. قال ابراهيم قال حذاء نافعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال ولم يقل نفعا اسى المولى عن الخطاب رضي الله عنه سمع اسلم

282
01:13:50.800 --> 01:14:00.800
يحدث عبدالله ابن عمر ان عمر الخطاب رضي الله عنه رأى طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوخا ومحرم. فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ؟ يا طلحة؟ فقال يا امير المؤمنين انما هو من

283
01:14:00.800 --> 01:14:20.800
فقال انكم ايها الرهط ائمة يقتدي بكم الناس. ولو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام. قال محمد يكرر ان يلبس المحرم مشبع بالعصفر والمصبوغ بالغرس او الزعفران الا ان يكون شيء من ذلك قد غسل فذهب ريح وصار لا ينفض فلا بأس بان يلبسه ولا ينبغي للمرأة ان

284
01:14:20.800 --> 01:14:40.800
تنتقد فان ارادت ان تغطي وجهها فلتسدل الثوب سلا من فوق خمارها على وجهها وتجافيه عن وجهها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا فلربما يا بابا ابي رابع ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعى الاعرابي قميص بها اثر صفرا. فقال يا رسول الله اني اهنت بعمرة فكيف تأمرني ان اصنع؟ فقال

285
01:14:40.800 --> 01:14:55.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميص انزعه قال انزع قميصك. نعم. انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك مثل ما تفعل في حجك. قال محمد وبهذا نأخذ ينزع قميصه

286
01:14:55.150 --> 01:15:15.150
باب ما رخص للمحرم ان يقتل من الدواب. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس يا جناح الغراب والفأرة والعقرب والحدث والكلب العاقوب. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لمن قتلهن ومحرم فلا

287
01:15:15.150 --> 01:15:35.150
العقرب الغراب الحدأة والحدأة امر بقتل الحيات في الحرم. قال ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوازة قال محمد لهذا كله نأخذ وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب

288
01:15:35.150 --> 01:15:55.150
المحرم يفوته الحج قال ابره مالك؟ قال ابرأ نفعا سليمان من يسارا هبرا ابن الاسود. جاء يوم النحر وعمر ينحر بدنه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا في العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب الى مكة بالبيت سبعا وبين الصفا والمروات سبعا انت ومن معك وانحر الهدي ان كان معكم محليق واقصره يقلبها

289
01:15:55.150 --> 01:16:05.150
عمرة نعم احسن الله اليكم فاذا كان قوابا فحجوا واهدوا فمن لم يجوا فليصم ثلاثة ايام في الحج هو سبعة اذا رجعتم. قال محمد بهذا نأخذ وقول وابي حنيفة عامة من فقهائنا

290
01:16:05.150 --> 01:16:15.150
الا في خصلة واحدة. لا هادي عليه من قوم ولا صوم. وكذلك روى الاعمش عن ابراهيم ان خيار اسود بن يزيد. قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذي يفوته الحج فقال يحل

291
01:16:15.150 --> 01:16:25.150
بعمرة وعليه الحجر من قوم ولم يذكر هديه. قال ثم سألت بعد ذلك زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال مثل قول عمر. قال محمد بهذا نأخذ وكيف يكون عليه هجر فان لم يجد فالصيام

292
01:16:25.150 --> 01:16:45.150
اولا يتمتع في اشهر الحج باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا عن بعيد هلا محمد لا بأس بذلك قوله عمر بن الخطاب في هذا اعجب الينا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال عمر بن حفص بن العاص بن عمر بن الخطاب عن محمد ابراهيم التيمية عن ربيعة بن عبدالله

293
01:16:45.150 --> 01:17:05.150
انه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرض بعيره بالسقيا ومحرم فيجعله بطين. قال محمد بهذا نأخذ لا بأس به ويقول ابي حنيفة لعامة فقهائنا باب المنطقة والهميان احسن الله اليكم. والهميان المحرم. قال نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يكره لبس

294
01:17:05.150 --> 01:17:20.950
قال محمد هذا ايضا لا بأس به قد رخص غير واحد من الفقهاء في لبس الهنيام. للمحرمة قال استوثق من نفقته ان اموت مثل المنطقة ومثل  الحزام هذا اللي يوضع فيه نعم

295
01:17:21.500 --> 01:17:35.400
احسن الله اليكم. باب المحرم يحك جلده. قال ربنا ما قال ابراهيم على قامة ابن ابي علقمة عن امه انها قالت مباشرة اخبرنا علقمة. كذا عندك ومالك الى عندنا سقطت مالك اللي عندك هو الصواب

296
01:17:36.000 --> 01:17:57.750
اخبرنا مالك قال اخبرنا عنكم. احسن الله اليكم. عن امي انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تسأل عن المحرم يحك جلده فتقول نعم. فليحك وليسجد. ولو ربطت يداه ثم لم لم ثم لم اجد الا ان احك برجلي لاحتككت. قال محمد اذا لم يأخذ وقول ابي حنيفة. باب المحرم يتزوج. قال ما طلب نفعا وبه وهب ان قال اخي بني

297
01:17:57.750 --> 01:18:17.750
ان عمر بن عبيد الله ارسل لابانا بن عثمان وابان امير على المدينة وهما محرمان فقال اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر ابن شيبة ابن جبير واردت ان تحضر ذلك فانكر عليه ابانا وقال ان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح

298
01:18:17.750 --> 01:18:42.300
رضي الله عنه كان يقول لا ينضبطها ولا يخطب ولا ينكح ولا خطأ   ولا ينكح يعني ما يزوج نفسه ولا يزوج غيره. نعم  قال ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وان اباه طالبا تزوج

299
01:18:42.300 --> 01:19:11.450
اخرج امرأة ومحرم فرد حدثنا الاثر اللي انت قرأته الان اخبرنا مالك قال اخبرنا حدثنا ابو غطفان ابن طريف. عندك ايش ابو غطفان عندنا غطفان اللي انت قرأته الصواب  نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. قال لانه قال بعده ان ان اباه طريفا. هذا واظح انه

300
01:19:11.650 --> 01:19:29.100
نعم شيخنا يخطب ام يخطب كلها في الفعل والاشهر الضم نعم. قال محمد قد جاء في هذا اختلاف فابطل اهل المدينة نكاح المحم وجزء اهل مكة واهل العوق نكاحا. ورواه عبدالله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة

301
01:19:29.100 --> 01:19:45.500
فلا نعلم احدا ينبغي ان يكون اعلم بتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة من ابن عباس وهو باختها. فلا نرى بتزويج المحيي لباسا ولكنه لا لا يخبر ولا يمس حتى يحل هو قول ابو حنيفة والعامة تنفق علينا. الشارح

302
01:19:45.800 --> 01:20:02.050
رحمه الله الحقيقة هذا من المواظع الجيدة في شرحه يعني اطال نحو ثلاث صفحات جزاه الله خير يعني في كلام على انه لا ينكح المحرم ولا ينكح انه ما يجوز له ان يزوجني وهذا خلاف المذهب

303
01:20:02.500 --> 01:20:20.900
يعني يعني في قول ابي حنيفة ومحمد انه لا يزوج وهذا الحقيقة من مواضع جيدة في الشرح يعني قوله هنا قول المصنف عن ابن عباس اعلم من غيره يعني الحقيقة محل نظر

304
01:20:21.000 --> 01:20:42.300
لانه دائما اهل المحدثين صنيعتهم صنعت القرائن لها شبه بالشهادة اذا جاءت قضية تحتاج انت مع الشهادة الى قرائن هذا مثله. ابن عباس صحيح على جلالته هو اولى لكنه ابو رافع هو اللي كان الرسول

305
01:20:42.350 --> 01:20:58.550
بينهما هو الوسيط بينهما. وابن عباس كان صغير في ذلك الزمان وجاء التصريح في رواية الصحيح انه كان عليه الصلاة والسلام حلالا ولم يكن محرما فاذا كان الذي هو نفسه السفير لعله هو الذي اخبر ابن عباس

306
01:20:59.300 --> 01:21:21.500
او اخبر ابن عباس مخبر يعني من الناس المقصود هنا ان ان المحرم الصحيح لا ينكح ولا ولا ينكح لا يتزوج ولو صار الحج فتح فيه الباب ان الانسان يخطب ويتزوج صار هو اكبر تجمع مثالي نموذجي

307
01:21:21.500 --> 01:21:44.100
تزويد والتزوج. اليس كذلك الحقيقة يعني الشارع احسن الله اليه احسن الحقيقة في قوله بعد الكلام الطويل ذا قالوا ها هنا ابحاث يظهر بالتعمق فيها ترجيح قول المانع وهذا الحقيقة من انصافي وهكذا اهل العلم ينبغي للانسان اذا بانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم

308
01:21:44.150 --> 01:21:57.800
الامام الشافعي اذا استبانت لي الرجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس ابو حنيفة على العين والرأس لو رأيناه قبلنا ما نقبل يده نقبل رجله رحمه الله

309
01:21:58.200 --> 01:22:11.550
سنة النبي صلى الله عليه وسلم او لا  هكذا الائمة احمد ومالك الشافعي والثوري والاوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وهؤلاء يعني سادات العلماء رحمهم الله ورضي عنهم

310
01:22:11.950 --> 01:22:30.400
كل واحد عالم يعني وعلم منا استغفر الله ما نقول بالاف المرات ازيد من هذا رحمهم الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الا تقدم عليها قول احد من الخلق. لا والد ولا ولد ولا صغير ولا كبير ولا امير ولا حقير ولا احد من الخلق

311
01:22:30.550 --> 01:22:40.550
على دين يتعلق بالعبودية لله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر. قال الزبير من مكة انه كان يرى البيت يخلو بعد العصر وبعد

312
01:22:40.550 --> 01:22:50.550
ما يطوف به احد. قال محمد انما كان يخلو لانهم كانوا يكرهون الصلاة بتينك الساعتين والطواف لابد له من ركعتين. فلا بأس بان يطوف سبعا ولا يصلي ركعتين حتى ترتفع

313
01:22:50.550 --> 01:23:00.550
واشنطن وتبيض كما صنع عمر الخطاب او يصلي المغرب وهو قول ابي حنيفة. حميدة بن عبدالرحمن اخبره ان عبدالرحمن اخبره انه عطاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه

314
01:23:00.550 --> 01:23:10.550
صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب ولم يسبح حتى اناخ بذي طوع فسبح ركعتين. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي ان يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس

315
01:23:10.550 --> 01:23:30.550
وتبيض وهو قول ابي حنيفة ولعامة فقهائنا باب الحلال يذبح الصيد او يصيده هل يأكل محرم ام لا؟ عن عبيد الله بن عبدالله بن عوبة بن ياسين عبدالله بن رضي الله عنهما عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه واهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشيا وهو بالابواء او بودان. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهه قال ان

316
01:23:30.550 --> 01:23:50.550
نرده عليك الا انها حرم. عبدالله بن عمر رضي الله عنهم انه مر به قوم فاستفتوه في لحم صيد وجدوا احلة يأكلونه فافتاهم باكله. قال ثم قدم على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال عمر بما افتتيتهم؟ قال افتيتتهم باكلي؟ قال عمر لو

317
01:23:50.550 --> 01:24:10.050
بغيره لاوجعتك المولى ابي قتادة ابي قتادة رضي الله عنه حاول تبين الحروف حتى نسمع صوت انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض الطريق تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل

318
01:24:10.050 --> 01:24:30.050
واصحابه ان يناولوه صوته فابوا. فسألهم ان يناولوه رمحه فابوا فاخذوه ثم شد على الحمار فقتله. فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله. زيد ابن عصم عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحمر

319
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
اقبل من الشام في ركب المحرمين حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال من افتكوا بهذا قالوا كعب قال فاني قد امرته عليكم حتى ترجعوا ثم انه لما كان ببعض الطريق طريق مكة من ربهم رجل من جراد فافتاهم كعب بان يأكلوه

320
01:24:50.050 --> 01:25:00.050
فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هو الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرة

321
01:25:00.050 --> 01:25:20.050
قال ربنا ما قال حديث ابن اسماء ان رجل سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ان اصبت جرادات بصوتي فقال اطعم قبضة من طعام. قال اخبرنا عن ابيه ان الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان يتزود صفيفا الظباء في الاحرام. قال محمد بهذا كله ناخذ يا صاد الحلال الصيد فذبحه فلا بأس به

322
01:25:20.050 --> 01:25:35.200
بان يأكل المحرم من لحمه ان كان صيد من اجله او لم يصم من اجله. لان الحلال صاده وذبحه وذلك له حلال. الحديث الذي في السنن يعني التفريق بينما مصيد لاجل المحرم وما لم يعني يصد لاجله

323
01:25:35.250 --> 01:25:52.100
الحقيقة بينهما لكن قوله هنا الحقيقة في اكل الجراد يعني قولها يعني في يا هلا اكل الجراد للمحرم او صيد الجراد للمحرم اه هي مسألة قد اختلف فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

324
01:25:52.950 --> 01:26:14.400
والحقيقة ليس في الباب شيء ينص على يعني المنع ولا ينص على الاكل حديث صريح في هذا لكن ظاهر يعني يقول عليه الصلاة والسلام احيلت لنا ميتتان السمك والجراد في اشارة ظاهرة في

325
01:26:14.600 --> 01:26:29.150
لانه يؤكل فهو يؤيد قول ابن عباس وابي سعيد غير واحد من الصحابة يعني انه انه ليس فيه صيد وعلى كل حال يعني من افتى انه كعمر رضي الله عنه كان يرى ان في قبضة من طعام

326
01:26:29.350 --> 01:26:48.250
يؤخذ قبضة من  او شيء من ذلك او تمر نعم. احسن الله اليكم قال وذلك له حلال فخرج من حال الصيد وصار رحما فلا بأس بان يأكل المحي منه واما الجراد فلا ينبغي للمحرم ان يصيده فان فعل كفر وتمرة خير من جرادة. كذلك قال عمر

327
01:26:48.250 --> 01:26:58.250
الخطاب رضي الله عنه هذا كله قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الرجل يعتمد في اشهر الحج ثم يرجع الى اهل من غير ان يحج. قال عن سرير النسيب ان عمر

328
01:26:58.250 --> 01:27:08.250
ابن ابي سلمة المغزومي استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يعتمر في شوال فاذن له عمر فاعتمر في شوال ثم قفل الى في شوال ثم قفل الى اهله ولم

329
01:27:08.250 --> 01:27:20.950
قال محمد بهذا نأخذ ولا متعة عليه هو قول ابي حنيفة. صدقة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لان اعتمر قبل الحج فاهدي احب اليه هي من فاهدي ام فاهديه

330
01:27:21.550 --> 01:27:31.550
واهدي احب الي؟ نعم. فاهدي احب الي من ان اعتمر في ذي الحجة بعد الحج. قال محمد كل هذا حسن واسع ان شاء فعل وان شاء قال انا واهدى فهو افضل من ذلك

331
01:27:31.550 --> 01:27:47.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاث عمر احداهن في شوال والاثنتين في ذي القعدة. قال في شهر رمضان  يعني الحقيقة هو محل نظر هذا حديث هذا

332
01:27:48.100 --> 01:28:01.650
الذي دلت عليه الاخبار الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره اربع كلهن ذي القعدة الا التي مع حجته. والصحيح ان التي مع حجته حتى في ذي القعدة

333
01:28:02.100 --> 01:28:21.400
لماذا لانه اه يعني لما جاء الى ذي الحليفة هنا كان في قبل دخول ذي الحجة بنحو ستة ايام او سبعة اليس كذلك يعني لسبع بقين من يعني من من ذي القعدة من

334
01:28:21.500 --> 01:28:42.000
ذي القاعدة نعم والكلام هو على الاحرام ولاجل ذلك بعض الاخوة مرة احدهم فاضل معه اولاده واتصل بي هو يريد عمرة في رمضان اتصل ابن الاجواد هذا يعني في من عصر اخر ايام قبل ان يعلنوا دخول الشهر بعد المغرب

335
01:28:42.300 --> 01:29:02.250
وراحوا احرم بعد العصر فلما دخل مكة اعلن انه دخل رمظان هذا ما تقولون في عمرته رمظانية ولا غير رمظانية ها شعبانية بالفعل ليست رمظانية لا تدخل الحديث لماذا نعم

336
01:29:02.300 --> 01:29:21.500
الكلام على الدخول في النسك وهذا في سائر العبادات الظاهر هذا عبادات الكلام فيها على ابتدائها هذا هو الاصل فيها المقصود انه هذا نفس في الحديث هذا هو كذلك. انه لما احرم خلاص صارت في ذي القعدة

337
01:29:21.800 --> 01:29:41.150
ومن حكى انها كانت في ذي الحجة اراد فعلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم لاربع يعني خلونا من ذي القعدة من من ذي الحجة ثم يعني آآ طاف بالبيت وانتهى من عمرته عليه الصلاة والسلام. وبقي على احرامه لكونه قارنا

338
01:29:41.950 --> 01:29:56.150
فمن حكى هذا صحيح ومن حكى هذا صحيح. هذا باعتباره هذا باعتباره وهذا الحقيقة يعني كما قال ابن القيم حديث عروة هذا يعني هو حديث غلط انه اعتمر في شوال

339
01:29:56.250 --> 01:30:07.650
على كل حال ابن القيم له كلام في يعني لكنه يشبه ان يكون يعني اراد بها ان ان انه لما كان في عمرة الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم خرج في شوال

340
01:30:07.700 --> 01:30:21.500
تعرفون عمرة الجهرانة خرج في شوال بعد ان يعني على كل حال حادثة في السيارة طويلة يعني الرجوع اليها في سيرة ابن اسحاق. نعم. احسن الله اليكم. قال مالك؟ قال ابرأ سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن

341
01:30:21.500 --> 01:30:31.500
انه سمع مولاه ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت تجاهزت للحج واردت فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله

342
01:30:31.500 --> 01:30:41.500
الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه كحجة. باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي. قال حدثنا عبدالله بن دينار انه قال سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول

343
01:30:41.500 --> 01:31:01.500
يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او في او ذي القعدة او ذي الحجة فقد استمتع احسن الفتحة احسن او ذي القعدة او ذي الحاجة فقد وجب عليه الهدي او الصيام وان لم يجد هديا ملك قال حدثنا ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن لم يجد هديا

344
01:31:01.500 --> 01:31:11.500
وبين ان يهل بالحج الى يوم عرفة فان لم يصم صام ايام منى. قال ربنا قال عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ذكر مثل ذلك. قال ابراهيم انه سمع سيدنا

345
01:31:11.500 --> 01:31:21.500
يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة ثم اقام حتى يحج فهو متمتع. قد وجب عليه ما استيسر من الهدي او الصيام ان لم يجد هديه. ومن رجع الى اهله ثم حج فليس

346
01:31:21.500 --> 01:31:31.500
المتمتع قال محمد بهذا كله نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرمل بالبيت. قال احدنا جعفر محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله الحرامي رضي الله عنهما

347
01:31:31.500 --> 01:31:42.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ابن حجر الى الحجر. قال محمد بهذا نأخذ هذا حديث جابر كان في حجته كما في الصحيح انه رمل من الحجر الى الحجر كلها

348
01:31:43.300 --> 01:31:59.300
اما في عمرة القضية فانه عليه الصلاة والسلام رمل الا ما بين الركنين اليس كذلك هذا على كل حال هو الذي ثبت في الصحيح كذلك انه يعني في عمارة القضية اما في الحجة ولا

349
01:31:59.400 --> 01:32:12.750
الرمل هنا تلاحظون ان قول محمد رحمه الله يعني من الحجر الى الحجر هذا كلامه الان هنا يعني على اعتبار هذا يعني اخذ بالزائد رحمه الله رأى ان هذا عمرة القضية

350
01:32:12.800 --> 01:32:28.700
سوى ما بين الركنين وهو في الحجة كلها قال انا اخذ بالزايد وهذا منهج على كل حال لبعض اهل العلم انه يأخذ بالاكثر اكثر من حديث رسول الله  بعض اهل العلم يحمل هذا على انه مرة ومرة اي على كل حال

351
01:32:28.750 --> 01:32:43.300
محتملة يعني للعلماء رحمهم الله رحمة واسعة نعم. احسن الله اليكم. والرمل ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر وهو قول ان ابن حزم رحمه الله قال في قصة الرمل هذي راحوا

352
01:32:43.400 --> 01:33:01.000
رحمه الله وقال واحد وين اللي كان يسأل الاخ الكريم عن جماعات رحمه الله وقال ان الرمل يكون في السعي ما يكون في الطواف يكون في السعي  يكون في الثلاثة الاشواط الاولى في السعي

353
01:33:01.500 --> 01:33:20.100
ثم حكى الاجماع اجماع اهل العلم على ذلك ابن القيم يقول لست اعجب منه يعني يغلط في هذا لكن العجب هو حكاية الاجماع الذي لم يقله احد سواه هذا هو الحقيقة وهذا انا انبه طلبة العلم الى مسألة مهمة وهي الاجماعات النظرية او العقلية

354
01:33:20.750 --> 01:33:39.250
العقلية ذي هذي مشكلة الانسان يظهر له قول ثم يحكي له الاجماع. ما يظن ان في احد يخالف لكن الاجماع الذي كان عند الاولين كاجماعات ابن المنذر. رحمهم الله لما كانوا يصنعون هذا. كانوا ينظرون في الاثار

355
01:33:39.600 --> 01:33:59.250
الاثار يتتبعونه فاذا رأوا ما في خلاف راحوا اه حكى الاجماع. هذي طريقة مختلفة طريقة الاولين عن بعظ المتأخرين ومن هذا ما حكاه ابن القاضي غياض رحمه الله يعني بشأن يعني اهل المدينة انتم هذي مسألة من مسائل اهل المدينة. قال رحمه الله

356
01:33:59.500 --> 01:34:15.800
بالشفاء كما رويناه عنه في كتابه هذا الشفاء وكتاب عظيم الحقيقة لولا كلمات فيه كان الاولى ان يعني يعني تحذف منه رحمه الله ما في حاجة اليها من رواية بعض الموضوعات واشبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بحاجة الى

357
01:34:15.950 --> 01:34:33.750
يعني ان تذكر في فضله عليه الصلاة والسلام يعني مثل هذه الاشياء فضله اغنى عن ذكري الموعاة في فضله قال واجمعت الامة على ان موضع القبر اشرف من كل شيء حتى من الكعبة

358
01:34:34.750 --> 01:34:47.250
وهذا الحقيقة  ما عندنا شك ان جسده عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام افضل من العرش والكرسي وما خلق الله خلقا كما قال عبد الله بن سلام وغيره من الصحابة

359
01:34:47.550 --> 01:35:02.950
يعني وذكر هذا جمع من اهل العلم في كتب الاعتقاد خلق الله خلقا اعظم منه عليه الصلاة والسلام لكن موضع القبر وين الدليل عليه العالم تحتاج الى اثر ما الا باثر

360
01:35:03.400 --> 01:35:22.400
تقول اي شيء هذا من الاجماعات النظرية هذا القول انا تتبعته من مدة لم اجد احدا من اهل العلم قبل القاضي عيار قاله هذا اسمه اجماع العقلي او الاجماع النظري يتصور شيء ثم يحكي عليه نجمة. لا ليست هذه طريقة السلف. طريقة السلف انك تتبع الاثار

361
01:35:22.750 --> 01:35:36.250
وهذا هو الاكبر خطأ يحصل لبعض اخواننا من طلبة العلم. احيانا هو بعد الالف واربع مئة يقول واجمعوا على كذا ولم يحكى الخلافة وفيها اثار وفيها احاديث احيانا لكن خفيت عليك

362
01:35:36.550 --> 01:35:59.200
الانسان يتورأ عن مثل هذا نعم عليكم وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب المكي وغيره يحج او يعتمر هل يجب عليه الرمل؟ قال روى عبدالله بن الزبير رضي الله عنه احرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته ساعة حول البيت حين طاف الاشواط الثلاثة. قالها محمد بهذا نأخذ ارم الواجب على اهل مكة وغيرهم في العمرة

363
01:35:59.200 --> 01:36:17.000
الحج وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا المصنف يعني رحمه الله قال وبهذا الرمل واجب كذا عندكم  على كل حال يعني وافق الحسن والثوري الان الرمل واجب والا عامة السلف

364
01:36:17.350 --> 01:36:38.250
يعني كما قال الموفق رحمه الله ابن قدامة وغيره انه ليس بواجب لو تركهما ما يضره يعني ليس عليه دم ولا شيء ينام الله عليكم. باب المعتمر او المعتمرة ما عفوا. قال واجمع على اهل مكة وغيرهم نص على قوله وغيرهم. لان فيه خلاف

365
01:36:38.850 --> 01:36:52.950
هل اهل مكة يعني عليهم رمل ولا ما عليهم رمل من الائمة كلمة واحدة يقول لا ما عليهم اهل مكة لان العلة موجودة في الناس اللي قدموا من خارج حديث وارد في

366
01:36:53.650 --> 01:37:07.300
وعلى كل حال يعني هذا من عبارات المصنف يعني يعني هو امام عالم بالخلاف عارف انه فيه خلاف قال على اهل مكة وغيرهم ليدل على تأكيد القول انهم هم مثل غيرهم يسوون في هذا الباب

367
01:37:07.600 --> 01:37:30.250
هو قول محتمل على كل حال  باب المعتمر او المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي. قال اذا في سؤال آآ اكتب واذا فيه نقصنا شيء  عبد الله بن الزبير

368
01:37:30.300 --> 01:37:57.450
بعمرة من التنعيم. ما وش فيه هذا   ثابت ما ما باله ثابت  على كل حال يعني طيب جزاك الله خير وعلى كل حال المسألة يعني يعني هنا مسألتان هل المكي

369
01:37:57.800 --> 01:38:16.850
المكي عليه عمرة هذي مسألة مشهورة الى نجم الزبير المكي انا كنت اظنك تسأل عن هذا يعني جزاك الله خير انتبهت ما شاء الله القضية الثانية هل يحرم العمرة من من الحرم؟ ام من خارج الحرم؟ او يجوز له من الحرم؟ هذه مسألة ثانية

370
01:38:17.250 --> 01:38:37.300
وكلاهما يعني مسألتان مشهورتان انا ما ظهر الحقيقة وجوب وان كان يعني الذي عليه الفتوى يعني عند مشايخنا او غالب مشايخنا انه الانسان يعني يجب عليه الخروج قصة عائشة يجب عليه يا اخوي انا ارى الايجاب هذا ما ظهر لي الحقيقة قوته

371
01:38:37.600 --> 01:38:55.550
لو احرم انسان من مكة ثم طاف في البيت واتم عمرته ما في ما يمنع من هذا يعني الوجوب هو الذي الحقيقة اما السنية ما عندنا شك انه يخرج لكن الوجوب هو الحقيقة الذي

372
01:38:55.800 --> 01:39:15.800
يعني محل تأمل نعم. احسن الله اليكم. قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبدالرحمن يقال لها رقية اخبرته انها كانت خرجت مع عمرة بنت عبدالرحمن الى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وانا معها قال فطفت بيتي وبين الصفا والمروة ثم دخل صوفة المسجد فقالت امعك مقصتك

373
01:39:15.800 --> 01:39:38.600
فقلت لا. قال فالتمسيه لي. قال فالتمست حتى جئت به حتى جئت به فاخذت من قرون رأسها. قالت فلما كان يوم النحل ذبحت ذبحت هكذا فاخذت من قرون رأسها قال فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. ذبحت شاة. قال محمد بهذا نأخذ المعتمر والمعتمرة ينبغي ان يقصر من شعره اذا طاف وسعى فاذا كان يوم النحر

374
01:39:38.600 --> 01:39:58.600
وهو قول ابي حنيفة والعامة. جعفر محمدا عن ابيه ان علي رضي الله عنه كان يقول ما استيسر من هدي شاة عمر رضي الله عنه كان يقول ما استسلم الهدي بعين او بقرة. قال محمد وبقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخذ شاة وقول ابي حنيفة العامة من فقهائنا. باب دخول مكة بغير الاحرام

375
01:39:58.600 --> 01:40:18.600
نافعا ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ثم اقبل حتى اذا كان بقودين جاءه خبر المدينة فرجع فدخل مكة بغير احرام. قال محمد بهذا نأخذ من كان في يعودونها الى مكة ليس بينهم وبين مكة وقت من المواقيت التي وقتت فلا بأس ان يدخل مكة بغير احرام. واما من كان خلف مواقيته اي وقت من المواقيت التي بينهم

376
01:40:18.600 --> 01:40:39.500
هنا مكة لا يدخلن مكة الا بحرام وهو قول ابو حنيفة وعامة وفقهائنا. باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير. قال رضي الله عنه قال  ولا تشبهوا ها؟ نعم. هم. عندي عندنا ظمة هاي ولا تشبهوا يعني لا تتشبهوا بالتلبية. نعم

377
01:40:39.950 --> 01:40:49.950
عليكم. قال حدها نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا

378
01:40:49.950 --> 01:40:59.950
المقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. قال محمد بهذا نأخذ من ظفر فليحلف والحلق افضل من التقصير والتقصير يجزي ويقول ابي حنيفة ذو العامة من فقهائنا. قال ابواب ما قال حدنا نافعا ان ابن عمر رضي

379
01:40:59.950 --> 01:41:09.950
اللهم كان اذا حلق بحاجة ووطء اخذ من لحيته وشاربه. قال محمد عيسى هذا بوجه من شاء فعل ومن شاء ان يفعله. قال باب الماء استقدم مكة تقدم مكة بحج او عمرة. فتحيل

380
01:41:09.950 --> 01:41:23.650
قبل قدوم او اعذاب من كان يرى هذا كما ذهب اليه يعني بعض الائمة كالشافعي انه يأخذ من شيء من لحيته يعني او شيء من شاربي قال يعني اخذ منه منه

381
01:41:24.150 --> 01:41:44.600
هو يجي اخونا في الله يعني يعدمها اعدام حلق لحيته ما في شك انه مخالف  احسن الله اليكم. قال مالك؟ قال حذاء نافعا ان عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بحج او بنعمة تهل بحاجتها او بعمرتها اذا اراد. ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين السفر

382
01:41:44.600 --> 01:42:04.600
حتى تطرو وتشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف البيت ولا بين الصفا والمروة ولا بقرب المسجد. ولا تحل حتى تطوف بين الصفا والمروة قد حدثني عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قدمت مكة وانا حائض لم اطلب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى

383
01:42:04.600 --> 01:42:14.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بيته حتى تطهري. قال ربما مالك قال حد له شيماء عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

384
01:42:14.600 --> 01:42:24.600
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجرة الوداع فاهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منها

385
01:42:24.600 --> 01:42:44.600
جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض لم اترك بيتي ولا بين الصفا والمطي فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وهني بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت. فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابي بكر للتنعيم فاعتمرته ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مكان عمرتك

386
01:42:44.600 --> 01:43:04.600
قال وطاف وطاف الذين حلوا حلوا عندنا حلوا لا حلوا. نعم. وطاف الذين حلوا ببيتهم وطافوا طوافا اخر نشعر من منى هم الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم كانوا كانوا طافوا طوافا واحدا. ناخد الحائض تقضي المناسك كلها غير الا تطوف البيت ولا تتعب

387
01:43:04.600 --> 01:43:24.600
فان كانت بعمرة فخافت صوت الحج فلتحلم بالحج وتقف وتقف بعرفة وترفض العمرة فاذا فرغت من حجتها قضت العمرة كما قضتها عائشة رضي الله عنها ذبحت ما استيسر من الهدي. بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنها بقرة وهذا كله قول ابي حنيفة الا من جمع الحج والعمرة فانه يطوف

388
01:43:24.600 --> 01:43:34.600
طواف ان يوسع سعيين باب المرأة تحيد في حجته قبل ان تطوف طواف الزيارة ولا برى مالك قال ابرني ابو الرجال ان عمرة اخبرته ان عائشة رضي الله عنها كانت اذا حجت ومعها نساء فخفضت

389
01:43:34.600 --> 01:43:54.600
قدمتهن يوم النحر فاخذن فان حضن بعد ذلك لم تنتظر تنفر بهن فافضن وهن حيض اذا كن قد افضن اباه اخبر عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قلت يا رسول الله ان صفية بنت حوين قد حاضت لعلها تحبسنا قال ولم تكن

390
01:43:54.600 --> 01:44:04.600
قلنا بلى قال فاخرجوا قال ربما قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف اخبره ان عن ام سليم ابنة ملحام انها قالت استفتيت

391
01:44:04.600 --> 01:44:14.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حاضت او ولدا بعد ما افاضت يوم النحر فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال محمد وبهذا نأخذ اي ما امرأة حاضت قبل ان تطوف يوم النحر

392
01:44:14.600 --> 01:44:24.600
الزيارة او ولدت قبل ذلك فلا تنفرن حتى تطوف طواف الزيارة. فان كانت طافت طواف الزيارة ما حاضت او ولدت فلا بأس بان تنفر قبل ان تطوف طواف الصدر. وهو قول ابي

393
01:44:24.600 --> 01:44:47.200
العامة باب طواف الزيارة وطواف الافاضة اللي هو ركن الحج طواف الصدر هو الذي هو طواف الوداع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المرأة للحج او العمرة فتلد او تحيض قبل ان تحرم. قال ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان اسماء بنت عمي رضي الله عنها وردت محمد بن ابي بكر

394
01:44:47.200 --> 01:44:57.200
فذكرت ذلك فذكر ذلك ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فلتغتسل ثم لتهل. قال محمد بهذا تأخذ نأخذ في النفساء

395
01:44:57.200 --> 01:45:17.200
ايها الحاضر جميعا وهو قول ابي حنيفة والعامة وفقهائنا. باب المستحب في الحج ان ابا ماعز عبد الله بن سفيان اخبره انه كان مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت عند باب المسجد اهرقت فرجعت حتى ذهب ذلك عني

396
01:45:17.200 --> 01:45:40.250
هي اهراقت يعني هي سال الدم منها كانت تظن انه دم حيظ دم نفاس ما عفوا دم استحاضة وليس حيضا ما يؤثر في النسك نعم الله عليكم. قال ثم قالت ثم رجعت الى المسجد ايضا فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسل ثم استثري بثوبي ثم طوفي. هذا محمد

397
01:45:40.250 --> 01:45:50.250
بهذا نأخذ هذه المستحاضة فلتتوضأ وتستفهم بثوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطاهرة وهو قول ابي حنيفة وعامة من فقهائنا باب دخول مكة ومن يستحب من الغسل قبل الدخول قال

398
01:45:50.250 --> 01:46:00.250
عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا دنا من مكة بات به طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثانية التي باعلى مكة ولا يدخل مكة اذا خرج حاجا ومعتمرا

399
01:46:00.250 --> 01:46:10.250
حتى يغتسل قبل ان يدخل اذا دنا من مكة ويأمر من معه فيغتسل قبل ان يدخل مالك قال اخبر عبدالرحمن ابن القاسم ان اباه القاسم كان يدخل مكة لاعينا ومعتمر

400
01:46:10.250 --> 01:46:30.250
ويؤخر الحلاق حتى يصبح. ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه ثم انصرف ولم يخرج البيت قال محمد لا بأس بان يدخل الرجل مكة ان شاء ليلا وان شاء ان عرف يطوف ويسعى ولكن لا يعجبنا له ان يعود في الطواف حتى يحلق او يقصر كما فعل القاسم وما الغسل حين يدخل فهو

401
01:46:30.250 --> 01:46:40.250
وليس بواجب بوسع بين الصفا والمروة هل عبر ما طلبا نافعا عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقيا حتى يبدو له البيت قال وكانوا يكبرون

402
01:46:40.250 --> 01:46:50.250
ثلاثة تكبيرات مما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يفعل ذلك سبع مرات فذلك احدى وعشرون تكبيرة وسبع تهليلات ويدعو فيما بين ذلك ويسأل الله

403
01:46:50.250 --> 01:47:00.250
وتعالى قال ثم يعبد الفمشى حتى اذا جاء بطن المسيل ساعة حتى يظهر منه ثم يمشي حتى ياتي امرأته فيرقى فيصنع عليه مثل ما صنع رأسه ويصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه

404
01:47:00.250 --> 01:47:20.250
وسمعت يدعو الى الصفا اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني حتى يتوفاني وانا مسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبط من الصفا مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن المزيد ساعة حتى ظهر منه قال وكان يكبر عاصفة ثلاثا ويونس

405
01:47:20.250 --> 01:47:30.250
الواحدة يفعل ذلك ثلاث مرات. قال محمد من هذا كله نأخذ اذا صعد الرجل صفا كبر وهلل. ثم هبط مشيا حتى يبلغ بطن الوادي فيسعى فيه حتى يخرج منه ثم يمشي

406
01:47:30.250 --> 01:47:44.500
على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليه فيكبر ويهلل ويدعو ويصنع ذلك بينهما سبعا يسعى في بطن الوادي مم يسعى في بطن الوادي حتى يبلغ بطن الوادي فيسعى فيه. كذا

407
01:47:45.200 --> 01:48:10.900
يسعى في بطن الوادي لا لا لا قبلها قبلها. فيسعى فيه حتى يخرج منه. مشيا على هينته حتى نعم. حتى يأتي المروة عليها يكبر ويهلل ويدعو نعم يصنع ذلك بينهما سبعا يسعى في بطن الوادي. الوادي عندما سقطت ايه في بطن الوادي في كل مرة منهما

408
01:48:11.100 --> 01:48:21.100
قول ابي حنيفة والعامة باب احسن الله اليكم قال رحمه الله في كل مرة وهو قالوا ابو حنيفة وعامة قال باب الطهي في البيت راكبا وماشيا قال ابراهيم محمد بن عوف الاسديع

409
01:48:21.100 --> 01:48:34.300
عن زنبة بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكيت فذكرت ذلك الى رسول الله شكيت. مم. لا اشتكيت احسن من اللي عندك

410
01:48:35.150 --> 01:48:50.200
احتاج الى مجاز لكن اشتكيته يعني مرضت نعم الله اليكم اذا اشتكيت فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة قال فطوفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جانب البيت ويقرأ

411
01:48:50.200 --> 01:49:10.200
ويقرأ بالطول وكتاب مسحور. قال محمد بهذا العلة ان طوب البيت محمولا ولا كفارة عليهما وقول بحمد والعامة لفقهائنا. ما اباك عن ابن ابي ملكة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مر على امرأة مجدومة تطوف في البيت فقال يا امة الله اقعدي في بيتك ولا تؤذي الناس فلما توفي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

412
01:49:10.200 --> 01:49:27.700
اتت مكة فقيل لها هلك ها عندنا سقطت كلمة مكة اتت مكة اللي عندك هي الصواب نعم احسن الله اليكم نعم. فقيل لها هلك الذي كان ينهاك عن الخروج؟ قالت والله لا اطيعه حيا واعصيه ميتا. وهكذا كل انسان مريض

413
01:49:27.750 --> 01:49:42.400
يعني من من ما يكون فيه من اصحاب اللي يسمونهم في الطب العدوى هذا لا ينبغي له يعني ان يزاحم الناس وينقل هذا هذه الامراض لهم حتى في الصلاة وحتى في الزكاة وحتى في اجتماع الناس

414
01:49:42.800 --> 01:49:54.900
يعني الذي ينبغي له ان يتنحى عن الناس حتى لا يؤذيهم في مثل هذا وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من يأتي انسان ويضار بالناس في هذا نعم احسن الله اليكم

415
01:50:03.150 --> 01:50:25.250
الشيخ محمد يقول نقف خمس دقائق يعني يرتاح الاخوة اذا  على باب استلام الركن بس لا احد يقعد لان سنقرأ خمس دقائق بس رطيبا حتى يطوف بالبيت. سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رمى الجمرة ثم حلق وقصر ونحو هدي ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه في

416
01:50:25.250 --> 01:50:35.250
النساء والطيب حتى يطوف البيت. قال محمد هذا قول عمر وابن عمر فقد روت عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بعد ما حلق قبل

417
01:50:35.250 --> 01:50:54.000
البيت فاخذنا بقولها وعليه ابو حنيفة والعامة من فقهائنا. عائشة رضي الله عنها انها قد لحظة هنا عندك اخبرنا مالك قال حدثنا ما حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بعده عن ابيه عائشة عن ابيه

418
01:50:54.100 --> 01:51:16.550
في عندنا اللي قرأتها هو الصواب عن ابيه عبد الرحمن القاسم محمد عن ابيه كذا؟ نعم ابن القاسم عن ابيه. ايه اللي هو القاسم محمد بن ابي بكر نعم. هذا اللي عندك هو الصواب. عندنا سقط هنا سقط عن ابيه نعم. احسن الله اليكم. انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحرام قبل ان يحرم ويحلي

419
01:51:16.550 --> 01:51:35.750
قبل زيارة البيت وندعو ما روى عمر ابن عمر وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب من اي موضع يرمي الحجارة قال عبدالرحمن القاسم. لا بأس  من اين كان القاسم محمد يرى جمرة العقبة؟ قال من حيث تيسر. الجمار ها ولا الحجارة

420
01:51:35.850 --> 01:51:51.350
يرمي الحجارة. ايه. عندنا الجمار وهو احسن من اللي عندك نعم في مصر. احسن الله اليكم. قال محمد افضل ذلك ان يرميها في بطن الوادي ومن حيث ما رمها. فهو جائز وقول ابي حنيفة والعامة. باب تأخيرها من زمان عبادة او من غير علم

421
01:51:51.350 --> 01:52:09.450
تأخير رمي عندنا الحجارة وعندك الجمار. نعم. اللي عندك احسن نعم احسن الله اليكم. قال حدث عبدالله ابن ابي بكر ان اباه وبرر ان ابا البداح ابن عاصم ابن عادية ذر عن ابي عاصم بن عادي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص

422
01:52:09.450 --> 01:52:19.450
لرعاء الابل في البيتوتة يومنا يوم النحر ثم يرمون من الغد او من بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر. النفر او النفر النفر نعم احسن الله اليكم. قال محمد

423
01:52:19.450 --> 01:52:29.450
من جمع رمي يومين في يوم من علة او من غير علة فلا كفارة عليه الا انه يكره الله ان ينادى على ذلك حتى الغد. وقال ابو حنيفة اذا ترك ذلك حتى الغد فعليه الدم

424
01:52:29.450 --> 01:52:47.250
اذا كان اذا كان التأخير بعد وليس التقديم يعني في رمي الجمار. نعم احسن الله اليكم. قال اخبرنا الملك قال ابانا عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه قال ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين واول من ركب معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه. قال محمد

425
01:52:47.250 --> 01:52:57.250
المشي افضل ومن ركب فلا بأس بذلك. باب ما يقول عند المال والوقوف عند الجمعتين. قال عمر الملك رضي الله عنه كان يكبر كل ما يرى من الجمرة بحصاة قال محمد وبهذا نأخذ. قال

426
01:52:57.250 --> 01:53:18.300
رضي اللهم كان يقف عند الجمرتين الاوليين يقف وقوفا طويلا ويكبر الله ويسبحه ويدعو الله ولا يقف عند العقبة. ليه ما يقف ما يقف عند العقبة عقبة جمرة العقبة لانه خلاص انتهى من العبادة رماها فرغ من العبادة ولهذا يعني قال جمع من اهل العلم ان الافظل في الدعاء دائما هو داخل

427
01:53:18.300 --> 01:53:31.100
عبادات لا خارجها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا عند الاولى الصغرى ثم الوسطى لما جاء العقبة وانتهى منها خلاص ما في انتهت العبادة. نعم. احسن الله اليكم

428
01:53:31.400 --> 01:54:13.650
نعم قلناها صح النوم قلنا ها وين هذا هذا اللي صححناه ها كم رقمه طيب لا الرقم الحديث كم ثلاث مئة اي حديث قديم ذا ثلاث مئة وتسعين ثلاث مئة وتسعين

429
01:54:15.450 --> 01:54:32.050
ايوه حنا ودنا الاخوة اللي معهم نسخ مختلفة بالذات اللي حققت هذي. نعم. ثلاث مئة وتسعون. نعم. اللي هو قال اخبرنا عبدالرحمن ابن القاسم ان عائشة كانت تترك الطلبية اذا راحت الى الموقف

430
01:54:33.700 --> 01:54:50.200
اخبارنا مالك هذا تسعة وثمانين اذا ابونا عبد الرحمن القاسم عن ابيه ان عائشة كانت تترك الطلبية اذا كانت تترك الطلبية ما سقط عن من سقطت عندنا في مستشفى عندك انت؟ ايه نستدركها جزاك الله خير

431
01:54:50.350 --> 01:55:03.350
نعم احسنت. احسن الله اليكم. نعم قال رحمه الله لا يقف عند العقبة قال محمد بهذا نأخذ هو قول ابي حنيفة باب الجمار قبل الزوال او بعده قال اظن ما لك الا ظن نافعا بالمعروف رضي الله عنهما كان يقول لا تؤم الجماه حتى تزول الشمس

432
01:55:03.350 --> 01:55:23.350
في الايام الثلاثة التي بعد يوم النحر قال محمد وبهذا نأخذ باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك. قال زعموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة الى منى. قال نافع قال عبدالله بن عمر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيتن احد من الحاج ليالي يمينا وراء العقبة. قال محمد

433
01:55:23.350 --> 01:55:37.200
هذا نأخذ ولا ينبغي لاحد من حاج ان يبيت الا بمنى ليالي الحج فان فعل فهو مكروه ولا كفارة عليه وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا باب من قدم نسكا قبل نسك قال او قبل نسك قال

434
01:55:37.200 --> 01:55:57.200
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عم حجة الوداع يسألون فجاء الله قال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج وقال اخذ يا رسول الله لم اشهر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الى قال الا

435
01:55:57.200 --> 01:56:07.200
قال افعل ولا حرج. قال ربنا ما قال عن سعيد ان ابن عباس رضي الله عنه كان يقول من نسي من نسكه شيئا او ترك فليهرق دمه. قال يبنى ادري اقال اترك ام نسيت. قال محمد وبالحديث

436
01:56:07.200 --> 01:56:17.200
الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ انه لا حرج في شيء من ذلك. قال ابو حنيفة لا حرج في شيء من ذلك. ولم يرى في شيء من ذلك كفارة الا في خصلة واحدة المتمتع

437
01:56:17.200 --> 01:56:27.200
والقارن اذا حلق قبل ان يذبح قال عليه دم واما نحن فلا نرى عليه شيئا. باب جزاء الصيد. قال ابو عمال قال ابن زبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي

438
01:56:27.200 --> 01:56:37.200
بيعزل وفي الارنب بعناق وفي الربوع بجفرة. قال محمد وبهذا كله نأخذ لان هذا مثله من النعام. باب كفارة الاذى. قال يا ابراهيم اقرأ هذا عبد الكريم الجزائري عن مجاهد عبدالرحمن

439
01:56:37.200 --> 01:56:47.200
بالليل عن كعب العجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القمل في رأسه والقمل في رأسه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صوم ثلاثة ايام من اول

440
01:56:47.200 --> 01:57:04.200
واطعم ستة مساكين مدين مدين او امسك شاة. اي ذلك اي ذلك فعلت؟ عندك او نسك او او ينسك انسك طيب عندنا النسك اللي عندك احسن وهي موافقة لرواية الصحيح

441
01:57:05.800 --> 01:57:28.900
ما هو اي نعم وعندي كذلك امثلة مثال ومثله مصدر يعني لا بأس. نعم. احسن الله اليكم. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة. باب من قدم الضعفة من المزدلفة. قال ابونا مالك؟ قال نفعا

442
01:57:28.900 --> 01:57:44.850
عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يقدم صبيانا الى منى حتى يصلوا الصبح بمنى. قال محمد لا بأس بان يقدم الضعفة ويوعظ اليهم الا حتى تطلع الشمس وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب

443
01:57:45.150 --> 01:58:05.600
جلال البدن. نعم. الجلال اللي اللي توضع على يعني تغطى بها كان في الجاهلية يغطون الهدي كالاشعار والتقليد للدلالة على انه هدي من اكرامهم لهذا الهدي كانوا يجللونه الجلود ويجلونه الاكسية

444
01:58:05.750 --> 01:58:31.500
فلما جالس الان وافقهم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني اخذها وتصدق بها. وهكذا كان يفعل الصحابة ابن عمر وغيره نعم   لا البرد مكان للجلوس بس الكساء لا يربط به للتنبيه بخرقة او بشيء بالدلالة على انه هدي. نعم حتى لا يتعرض اليه احد لو ضاع

445
01:58:31.800 --> 01:58:43.900
يعني في الكذا يعرف انه هدي فما احد سبحان الله في الجاهلية كانوا يعظمون الهدي ما يسرقونه حتى السراق ما يسرقونه حتى السراق اللي عند السلف احسن من اللي عندنا هالحين

446
01:58:44.600 --> 01:59:02.750
اللي عندنا هالحين اكل اخضر واليابس ما يعرف لا هذا ولا الله المستعان نعم نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال ربنا ما لكم قال اباها نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجلله حتى يغدو بها من منى

447
01:59:02.750 --> 01:59:22.550
عرفة وكان يجلوها بالحلل والقباط والانماط ثم يبعث بجلالها فيكسوها الكعبة. قال فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة اقصر من الجلال. قال كما قال سألت عبدالله بن دينار ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بني قال حين اقصر عن تلك الكسوة قال عبدالله حتى قل لي عندك هو الظاهر هو الصحيح

448
01:59:23.100 --> 01:59:43.100
هنا اخسر عن تلك الكسوة. نعم. احسن الله اليكم. قال عبدالله ابن ابن دينار كان ابن عمر يتصدق بها. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي ان نتصدق وبخطومها والا يعطي الجزار من ذلك شيئا ولا من لحومها. وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ما علي بن ابي طالب رضي الله عنه بهدي فمن رؤيت صدق بجلاله وبخطمه والا يعطي جزارا من خطمه

449
01:59:43.100 --> 02:00:06.050
باب المحصر المحصر المحصر نعم. نعم. قال ربنا الملك عن ابيه انه قال من من احصر دون البيت بمرض فانه لا يحل فانه لا يحل حتى يطوف بيته ويتدارى اليه ويفتدي. قال محمد بلغنا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وجعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدو. فسأل عن رجل اعتمر فنهشته حيا

450
02:00:06.050 --> 02:00:26.050
ولم يستطع المضيء فقال عبدالله بن مسعود ليبعث بهدي ويواعد اصحابه يوم اماهم. فاذا نحر عنه الهدي حل وكانت عليه عمرة مكان وبهذا نأخذ عامة وفقهانا باب تكفين المحرم. قال ربنا نافعا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفن ابنه واقدا بن عبدالله. لقد مات محرما بالجحفة وخمر

451
02:00:26.050 --> 02:00:43.700
هذا نأخذ وقوله يا حنيفة واذا مات لقد ذهب الاحرام عنه هذا صحيح يعني من حيث النظر ان المحرم اذا اذا مات خلاص يغطى رأسه يعني يعني هذا من حيث النظر قوي بل هو الظاهر من حيث النظر

452
02:00:43.850 --> 02:01:00.950
لكن الخبر جاء الى خلاف ذلك. قال لا تخمروا رأسه ثم علله بعلة قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فخلاص ما دام ما خالف النظر لا وعلله زيادة الا فخلاص ما في الا المصير الى

453
02:01:01.300 --> 02:01:16.050
هذا الاثر نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احسن الله اليكم قال باب من ادرك عرفة ليلة المزدلفة. قال ابان مالك نافعا ان عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. قال محمد بعد نقد

454
02:01:16.050 --> 02:01:26.050
وقول ابو حنيفة والعامة باب من غربت له الشمس وفي النفر الاول او في النفر الاول يوم منى. قال ربنا قال ربنا نفع عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو منن فلا ينفرن

455
02:01:26.050 --> 02:01:36.050
حتى يرمي الجمار من الغد. قال محمد وبه نأخذ وقول ابي حنيفة العامة من فقهائنا. باب من نفر وهم يحلف. هلأ ربما يقرب نفع ان عبد الله بن عمر لقي يرجو من اهله. قال له المجبر

456
02:01:36.050 --> 02:01:46.050
اذا فاض ولم يحلق رأسه ولم يقصر جهل ذلك. فامره عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان يرجع فيحلق رأسه ويقصر. ثم يرجع الى بيته فيفيض. قال محمد بهذا نأخذ باب الرجل الجامع بعرفة قبل ان

457
02:01:46.050 --> 02:01:56.950
ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل ان يفيد فامر ان ينحر بدنه. قال محمد بعد ان نعقد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

458
02:01:56.950 --> 02:02:06.950
من وقف بعرفة وقد ادرك الحج. فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفسد حجه ولكن عليه بدنة لجماعه وحجه وحجه تام. واذا جمع قبل ان يطوف وطاف الزيارات لا يفسد حجه وهو يقول

459
02:02:06.950 --> 02:02:26.950
العامة من فقهائنا باب تعجيل الاهلال. رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وانتم مدهنون؟ اهلوا اذا رأيتم الهلال قال محمد تعجلوا لله لافضل من تأخيره اذا ملكت نفسك وهو يقول وبحمده والعامة من فقهائنا باب القفول بالحج والعمرة. اللهم نفع عبد الله عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

460
02:02:26.950 --> 02:02:36.950
عليه وسلم كان اذا قام الحسن وعمرة او كغزو يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايون تائبون

461
02:02:36.950 --> 02:02:56.950
عابدون ساجدون ربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. باب الصدر. عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه كان اذا صدر من الحج او العمرة اناخ بالبطحاء التي بالحليفة فيصلي بها يكبر ويهلل قال وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك. قال عبدالملك ربنا نافعا عن عبدالله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي

462
02:02:56.950 --> 02:03:16.950
لا يصدرن احد من حج حتى يطوف بيته فان اخر النسك الطواف. قال محمد بهذا نأخذ طواف الصدر واجب على حاج. ومن تركه فعليه دم الا الحائض والنفاء فانها تنفل وتطوف ان شاءت وقال ابن حنيفة والعامة وفقهائنا. باب المرأة يكره اذا حلت من احرامها ان تمتشط حتى تاخذ من شعرها. قال

463
02:03:16.950 --> 02:03:26.950
المرأة المحرمة اذا حلت لا تمتشط. لا تمتشط حتى تأخذ من شعرها شعر رأسها. وان كان لها هدي ينتقم من شعرها شيئا حتى تنهق. قال محمد هذا نأخذ وقول عامة من فقهائنا باب

464
02:03:26.950 --> 02:03:41.100
النزول المعصب قال اخبرنا ماذا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. ثم يدخل المني فيطوف بيته قال محمد هذا حسن. ومن ترك نزولا محصب فلا شيء عليه وقوله بحين افهم

465
02:03:41.100 --> 02:03:51.100
باب الرجل يروح من مكة هل يطوف بالبيت؟ قال مما قال ابو نفع عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما انه كان اذا احرم مكة لم يترك البيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع منها ولا يسعى الا اذا طاف حول البيت قال محمد

466
02:03:51.100 --> 02:04:01.100
ان فعل هذا اجزأ وانطفى وساعة ورمل قبل ان يخشى اجزاءه ذلك. كل ذلك حسن الا انا نحب له الا يترك الرمل للبيت في الاشواط الثلاثة الاولى. ان عجل او اقر وقلب بحديث

467
02:04:01.100 --> 02:04:11.100
المحرم يحتجم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج ما فوق رأسه وهو يريد محرم من مكان من طريق مكة قال لحي جمل. قال محمد هذا

468
02:04:11.100 --> 02:04:34.350
لا بأس بان يحتجم اضطر اليه او لم يضطر حاول تبين يا شيخ نفهم بس الكلمات يومئذ محرم بمكان يعني من طريق نعم. نعم يقال لها له لحي جمل. نعم. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بان يحتجم الرجل وهو محرم. اضطر اليه او لم يضطر اليه. الا انه لا

469
02:04:34.350 --> 02:04:54.350
تحلق شعراء وهو قول ابي حنيفة قال مالك قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه باب دخول مكة بسلاح قال مالك قال شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له

470
02:04:54.350 --> 02:05:14.350
ابن خطر متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه. قال محمد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتحها غير محرم. ولذلك دخل وعلى رأسه المغفر وقد بلغنا انه حين احرم من حنين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير احرام قوله من دخل مكة قوله

471
02:05:14.350 --> 02:05:31.300
قال هذه العمرة هذا هذه الكلمة لم ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير احرام يعني اقصد يوم الفتح تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لا اصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

472
02:05:31.350 --> 02:05:45.200
انما هو فهم من كلام بعض التابعين من فقهاء التابعين رضي الله عنه فيعني بني عليه هذا ولا التحقيق ان من دخل مكة يعني لا يريد حجا ولا عمرة هذا ما يلزمه الاحرام

473
02:05:46.150 --> 02:06:08.050
ما يلزم الا ما نص عليه. ممن كان ممن يريد الحج او العمرة اذا ما اراد ما يدخل في النص نعم. احسن الله اليكم قال قد بلغنا انه حين احرم من حنين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير الاحرام يعني يوم الفتح. وكذلك الامر عندنا من دخل مكة بغير احرام فلابد له من ان يخرج فيه

474
02:06:08.050 --> 02:06:27.500
بعمرة او حجة لدخوله مكة بغير احرام. وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه اليه رحمه الله تعالى قال كتاب النكاح باب الرجل يكون له نسة كيف يقسم بينهن؟ قال اخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن

475
02:06:27.500 --> 02:06:41.700
بن هشام ان النبي صلى الله عليه رضي الله عنها باقي يا شيخ؟ عندك سقط هنا يبدو عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن حارث ابن هشام بعدها  ان النبي صلى الصواب عن ابيه

476
02:06:42.700 --> 02:06:58.200
اللي هو ابو بكر ابن حارث نعم احسن الله اليكم عن عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن الحارث ابن هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بام سلمة رضي الله عنها قال لها حين اصبحت عنده ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك

477
02:06:58.200 --> 02:07:09.450
عندهن وان شئت ثلث عندك ودرت عندهن قالت سلف. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ ينبغي عندهن. يعني هو عندنا هنا مرسل لكنه في صحيح مسلم مسند ذكر ام سلمة

478
02:07:09.550 --> 02:07:21.350
نعم قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي ان يسب عندها ان يسب عندهن لا يزيد لها عليهن شيئا. وان ثلث عندها ان يثلث عندهن وهو قولها وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا

479
02:07:21.350 --> 02:07:31.350
قال باب وادنى ما ما يتزوج عليه المرأة. قال اخبرنا مالك قال احدنا حميد طويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

480
02:07:31.350 --> 02:07:48.550
فاخبره ان تزوج امرأة من الانصار. قال كم سقت اليها؟ قال وزن نواة من ذهب قال له او لم ولو بشاة. قال محمد وبهذا نأخذ ادنى المهر عشرة دراهم والعامة من فقهائنا في في السنن كل الاحاديث التي رويت

481
02:07:48.700 --> 02:08:00.200
في هذا الباب في الامر بتحديد المهر ما في شيء منها يصح في الباب كما قاله جمع من الائمة ما في شي يصح في هذا الباب لكن على كل حال قد ورد افعال

482
02:08:00.450 --> 02:08:14.800
ورد اربع مئة درهم ورد يعني وزن نواة ورد خاتم من حديد واشبه ذلك. هذي اللي ثابتة في الصحيحين وغيرهما ورد شيء من هذا في السنن لكن تحديدا والامر به ما في شيء من هذا

483
02:08:15.050 --> 02:08:26.050
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح. قال اخبرنا مالك قال حدثنا ابو زناد عن عبدالرحمن العرجي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

484
02:08:26.050 --> 02:08:36.050
قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه سمع سعيدا

485
02:08:36.050 --> 02:08:46.050
ينهى عن ينهى ان تنكح المرأة على خالتها او على عمتها وان يطأ الرجل وليدة في بطنها جنين لغيره. قال محمد رحمه الله وبه نأخذه قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال

486
02:08:46.050 --> 02:08:56.050
رجل يخطب على خطبة اخيه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج. عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

487
02:08:56.050 --> 02:09:06.050
عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قال محمد وبهذا نأخذ وهو يقول ابي حنيفة والعمة من فقهائنا. قال باب الثيب احق من نفسها من وليها. قال اخبرنا مريم قال اخبرنا

488
02:09:06.050 --> 02:09:26.050
الرحمن ابن قاسم عن ابيه عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية الانصاري ابن جارية ابن جارية الانصاري عن خنساء ابن في خدام ان اباها زوجها وهي ثيب فكان ذلك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال محمد لا ينبغي ان تنكح الثيب ولا البكر اذا بلغت الا باذنها. فاما اذن الذكر فصمتها واما اذن الثيب فرضاها بلسانه

489
02:09:26.050 --> 02:09:39.950
اذا زوجها والدها او غيره وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا كلام قوي الحقيقة يعني كان شيخ الاسلام يقول الان البنت ما تكره على الطعام والشراب كيف تكره على النكاح اللي اخر حياتها

490
02:09:40.250 --> 02:09:57.700
هذا كلام كلامه رحمه الله لا ينبغي ان تنكح الثيب ولا البكر اذا بلغت الا باذنهما يعني لان رضاها مهم الحقيقة المرأة تم تزويجها بالقوة ولا تزويجها بالاكراه. تكره ولا يضغط عليها هذا ما في شك انه خلاف السنة

491
02:09:57.850 --> 02:10:18.650
الانسان لو اكل اكل ما هو ما يشتهي ربما تقيءه. كيف عاد الزواج الى اخر الحياة الشكل هذا من تقوى الله تبارك وتعالى ان يستأذننا نعم الله اليكم. قال باب للرجل يكون عنده اكثر من اربع نسوة فيريد ان يتزوج. اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا من شاب قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف. وكان عنده

492
02:10:18.650 --> 02:10:35.750
عشر نسوة حين اسلمت ثقفي فقال له امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. قال محمد وبهذا نأخذ يختار منهن اربعا ايتهن شاء ويفارق ما بقي. واما ابو حنيفة فقال نكاح الاربع الاول جائز ونكاح من بقي منهن باطل وهو قول ابراهيم النخاعي. قال يعني هذه مسألة

493
02:10:36.000 --> 02:10:48.950
يعني اريد ان اه يعني ننكت عليها نكيتة الحقيقة ابو حنيفة رحمه الله خلاف الائمة الثلاثة يرى ان من تزوج اكثر ان من كان عنده مثل خمس او ست او سبع نسوة

494
02:10:49.650 --> 02:11:05.200
ثم اسلم او كان جاهل في اماكن بعيدة من العالم ما يدري يحسب ان الزواج مفتوح هذا الانسان ابو حنيفة يقول له امسك الاربع الاول وطلق التي جاءت بعد لان العقد فيها فاسد

495
02:11:05.650 --> 02:11:24.950
كلامه الائمة الثلاثة يقولون لا يتخير منهن ويفعل في النظر ايهما اقوى؟ قول ابي حنيفة ولا الائمة الثلاثة ها قول ابي حنيفة اقوى لان من حيث النظر الاربع الاول العقد سليم فيها

496
02:11:25.000 --> 02:11:47.100
لكن الخامسة غير صحيح مقتضى النظر ما في كلام انه مع ابي حنيفة. لكن الحديث الحقيقة ان الاثار في هذا يعني جاءت على خلاف ذلك كما في قصة يعني هذا الرجل الذي من ثقيف مع ان الامام احمد في رواية مهنى لما سئل قيل له يا ابا عبد الله رواية

497
02:11:47.300 --> 02:12:06.550
معمر عند اه الزهري عن سالم عن ابيه عافوا معمر عن عن سالم عن ابن عمر في قصة غيلان الثقفي اللي هو في التخيير قال ليس بصحيح يعني رفعه والاعمال عليه

498
02:12:07.600 --> 02:12:19.850
هذا فيه دلالة على ان الائمة رحمهم الله الشيء اذا كان ما في شيء يدفعه في الباب اثار الصحابة والمنقول مرفوعا وان كان فيه نظر لكن توارد مع اثار الصحابة

499
02:12:20.050 --> 02:12:34.650
خلاص هذا هو المنهج الذي تسلكه ولهذا انظر الامام احمد قال ليس بصحيح والعمل والعمل عليه هذه طريقتهم رحمهم الله. فاذا جاء بعض اخواننا ورأى الشيء موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف

500
02:12:35.000 --> 02:12:50.150
ولكن اثار الصحابة علي ثم اثار التابعين وتابعيهم ويذكرون في المناسك مثلا ولا يذكرون في يعني في في علي في الدواوين الاسلام وقال له انا ما عندي فيه شيء مرفوع اقبله

501
02:12:50.500 --> 02:13:08.850
هذا تراه رأيك انت لكن ترى هذا ليس منهج السلف اذا انت تقول انا على منهج السلف هذا ترى مو بمنهجهم اما عاد رأيي كل ما اذى الموضوع لك يعني الحرية للناس في ان يختاروا ما يريدون. لكن ترى هذا ما هو منهج السلف. لا تجينا بكرة وتقول انا والله

502
02:13:08.850 --> 02:13:27.500
الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. منهجهم فلابد ان يعرف الانسان طريقتهم في الاستدلال حتى لو ما ثبت شيء في الباب مرفوعا لكن في في الباب ليس في ليس في هذا الباب ما يدفع هذا المرفوع وان كان ضعيفا ليس فيه ما يدفعه

503
02:13:28.450 --> 02:13:41.650
واثار الصحابة عليه خلاص هذه هي الشرعة هذه طريقتهم رحمهم الله في الاستدلاء ومن ذلك هذا الحقيقة اثار الصحابة وان كان الخبر المنقول مرفوعا فيه نظر وقد جاء من غير طريق

504
02:13:42.200 --> 02:14:00.850
لكن محل نظر هو لكن اثار الصحابة عليه خلاص ولهذا لم يتعده الائمة الثلاثة رحمهم الله وكأنه يعني ابو حنيفة يعني آآ لم يعني يطلع على يعني اثار الصحابة في هذا او شيء من هذا القبيل والا كما لاحظتم انتم كثيرا

505
02:14:00.900 --> 02:14:20.900
انه رحمه الله يكون ما في الباب الا عن ابن عمر مع ذلك يذهب اليه مر علينا هذا كثيرا ويأتي ايضا كذلك رحمهم الله جميعا نعم الله اليكم ونفع بكم. قال رحمه الله واخبرنا مالك قال حدثنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الوليد سأل القاسم وعروة وكان عنده اربع نسوة فاراد ان يبت واحدة ويتزوج اخرى فقال نعم

506
02:14:20.900 --> 02:14:30.900
فارق امرأتك ثلاثا وتزوج وقال القاسم في مجالس مختلفة. قال محمود لا يعجبنا ان يتزوج الخامسة وان بت طلاق احداهن حتى تنقضي عدتها. لا يعجبن ان يكون ماؤه في رحم

507
02:14:30.900 --> 02:14:40.900
خمس نسوة حرائض وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. قال باب ما يجيب الصداق. اخبرنا مالك قال اخبرنا بالشام عن زيد ابن ثابت انه قال اذا دخل الرجل بامرأته وارخيت الستور عليهما فقد

508
02:14:40.900 --> 02:14:50.900
وجب الصداق. قال محمد وبهذا نخدو هو قول ابي حنيفة والعامة من فقهاء من فقهائنا. وقال مالك ابن انس رحمه الله انطلق بعد ذلك لم يكن لها الا نصف الصداق الا ان يقول مكثها

509
02:14:50.900 --> 02:15:08.250
يتلذذ منها فيجب الصداق. قال باب نكاح الصغار. اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وشغار ان ان ينكح الرجل ابنته على ان ينكحه الاخر ابنته ليس بينهما صداق قال محمد وبهذا نأخذ لا يكون الصداق نكاح لا

510
02:15:08.250 --> 02:15:28.300
يكون الصداق نكاح امرأة لا يكون المهر هو النكاح يعني رأس برأس هذا المقصود هنا رحمه الله نعم احسن الله اليكم فاذا قال فاذا تزوجها على ان يكون صداقها ان يزوجه ابنته فالنكاح جائز ولها صداق مثل ولها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط

511
02:15:28.300 --> 02:15:50.000
وقول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. وهذه القاعدة القاعدة عند الفقهاء ان المرأة اذا لم يفرض لها شيء وحصل خصومة ولا حصل يعني انه يعني ما كتب هذا العقد ولم يوجد الشهود اما ماتوا ولا حصل لهم شيء فله القاعدة ان كل من لم

512
02:15:50.000 --> 02:16:12.000
يفرظ لها من النساء فلها مهر مثلها من النساء ينظر في قرائبها من النساء كم يأخذن في البلدة؟ كم مهرها؟ ثم يفرظ لها ذلك. نعم وهكذا في في يعني الانكحة الفاسدة وهكذا في اللعان لو انه لم يسق اليها المهر وعدها به ولم فعلها فلها المهر حتى في اللعان

513
02:16:12.750 --> 02:16:23.700
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب نكاح السر اخبرنا مالك عن ابي الزبير ان عمر رضي الله عنه اوتي برجل في نكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال عمر هذا نكاح السر

514
02:16:23.700 --> 02:16:46.400
لا نجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ولو كنت ولو كنت تقدمت فيه لرجمت اعيدها يا شيخ لرجمت لا لا هو يقول نفسه عمر رظي الله عنه لو كنت انا الاول كان رجمت في هذا

515
02:16:50.150 --> 02:17:10.100
لا لا لا لا لا ولو كنتم الخبر معروف ولو كنت تقدمت فيه لرجمت هو عمر يقوله  الظبط اللي عندك غير صحيح. قال ولو كنت تقدمت فيه لرجمت احسن قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لان النكاح لا يجوز في اقل من شاهدين. وانما شهد على

516
02:17:10.100 --> 02:17:20.100
الذي رده عمر رجل وامرأة فهذا نكاح السر لان الشهادة لم تكمل. ولو كملت الشهادة برجلين او رجل وامرأتين كان نكاحا جائزا وان كان سرا. وانما يقصد نكاح السر ان يكون

517
02:17:20.100 --> 02:17:34.800
فاما اذا كملت فيه الشهادة فهذا نكاح العلانية وان كانوا اسروه قال محمد اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة. قال محمد

518
02:17:34.800 --> 02:17:44.800
في هذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال باب للرجل يجمع بين المرأة وابنتها وبين المرأة واختها في ملك اليمين. قال اخبرنا مالك؟ قال احدثنا زهور عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابيه ان عمر رضي

519
02:17:44.800 --> 02:17:54.800
رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين اتوطأ احداهما بعد الاخرى؟ قال لا احب ان اجيزهما جميعا ونهاه. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا الزهري وعن قبيصة ابن ذويب. ان

520
02:17:54.800 --> 02:18:04.800
من سأل عثمان عن اليختين مما ملكت اليمين وهل يجمع بينهما؟ فقال احلتهما اية وحرمتهما اية ما كنت لاصنع ذلك ثم خرج فلقي رجل من اصحاب رسول الله صلى الله

521
02:18:04.800 --> 02:18:14.800
فلقي رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الامر شيء ثم اوتيت باحد فعل ذلك جعلته نكالا. قال ابن شاب اراه عليا

522
02:18:14.800 --> 02:18:24.800
قال محمد وبهذا نقول لا ينبغي ان يجمع بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة واختها في ملك اليمين. قال عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ما حرم الله من الحرائر شيئا الا وقد حرم من الماء مثله

523
02:18:24.800 --> 02:18:34.800
يجمعهما رجل يعني بذلك ان يجمع ما شاء من الايمان ولا يحل له فوق ولا يحل له فوق اربع حرائر. وهو قول ابي حنيفة رحمه الله على هذا يا شيخ

524
02:18:34.900 --> 02:22:51.000
حتى يؤذن المؤذن   عندك وش النسخة  نقف للاذان    ما في امضاء بس الختم       اشهد ان لا اله الا الله     اشهد ان محمدا رسول الله   اشهد ان محمدا رسول الله          الله اكبر الله اكبر

525
02:22:55.350 --> 02:23:41.850
لا اله الا الله  هنا قوله يعني اه الاخ نبهنا الى نكالا  يعني هو ضبطها عندنا بالكسري بالفتح مكانا عندي ضبطها بالكسر لكن ضبطها بالفتح نعم تفضلوا يا شيخ وبه اليه قال رحمه الله تعالى باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل اليها لعلة بالمرأة وبالرجل. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا ابن هشام عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من تزوج امرأة

526
02:23:41.850 --> 02:23:51.850
فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وهو قول ابي حنيفة رحمه الله

527
02:23:51.850 --> 02:24:01.850
سنة ان مضت سنة ولم يمسها خيرت فان اختارته فهي زوجته ولا خيار لها بعد ذلك ابدا. وان اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة. وان قال اني قد مسستها في السنة ان كان سيبا فالقول قوله

528
02:24:01.850 --> 02:24:11.850
مع يميني وان كانت بكرا نظر اليها النساء. فان قالوا هي بكر خيرت بعدما بعدما تحلف بالله ما مسها. وان قالوا هي ثيب فالقول قوله مع يمينه لقد مسه قول ابي حنيفة والعامة من

529
02:24:11.850 --> 02:24:21.850
قال اخبرنا مالك قال حدثنا مجبر عن سائل ابن سيم انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضر فانها تخير. ان شاءت قرت وان شاءت فارقت ولا خيار لها الا في العلمين

530
02:24:21.850 --> 02:24:31.850
والمشبوه قال باب للبتر تسامر في نفسه اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاي مو احق بنفسه من ولي

531
02:24:31.850 --> 02:24:41.850
والبحر تستأمر في نفسها واذنها صماتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة وذات الاب وغير ذات الاب في ذلك سواء. قال اخبرنا مريم قال اخبرنا قيس ابن الربيع الاسدي وعن عبدالكريم

532
02:24:41.850 --> 02:24:51.850
عن سيد النسيبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسادن الاذكار في انفسهن ذوات الاب وغير الاب. قال محمد فبهذا ناخذ. قال بابن كهب غير ولي اخبرنا

533
02:24:51.850 --> 02:25:01.850
قال اخبرنا رجل عن سعيد بن المسيم انه قال قال انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصح لامرأة ان تنكح ان تنكح الا باذن وليها او ان تنكح الا بان وليها او ذي

534
02:25:01.850 --> 02:25:14.000
من اهل ابي السلطان قال محمد فان تشجرت هي والولي هي والولي في السلطان ولي من لا ولي له. وما بو حنيفة فقال اذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها

535
02:25:14.000 --> 02:25:25.350
ولم تقصر في نفسها في صداق فالنكاح جائز. ومن حجته قول ابي حنيفة رحمه الله في مسألة الولي ما هو بينفي هو الولي رحمه الله هو يرى الولي ولكنه يقول ليس بشرط

536
02:25:26.050 --> 02:25:41.250
لكن انتبه الى ان ابا حنيفة رحمه الله يعني اذا قال هنا الولي لكنه يشترط شرط الذي هو اعلان نكاح والائمة الثلاثة ما اشترطوا وصار قول الائمة الثلاثة وقول ابي حنيفة

537
02:25:41.600 --> 02:26:02.500
في عقد النكاح سواء الظاهر هذا الان اذا انا شردت ان يكون النكاح معلن يعني انت لا تظن ان ابا حنيفة اذا قال ما في ولي انه سيكون سر ان اخذته من قولي هنا جاءك قوله الثاني انه على النكاح

538
02:26:03.200 --> 02:26:17.250
الظاهر هذا فانتبه الى ان ابو حنيفة ما هو بيقول الزواج لا واحد يلقط له وحدة ويتزوجها ويتفق وياها ونمشي لا ابو حنيفة يرشيش ترضي الاعلان والائمة الثلاثة ما يشترطون الاعلان. الاعلان والولي

539
02:26:17.750 --> 02:26:43.000
كما يسمونه الان في اللغة السياسية كالعملة ذات الوجهين الظاهر هذا يعني هنا الاعلان بمعنى ينتشر خلاص هذا ذهب السر والولي هذا بمثابة الاعلان لان الولي يقول للناس تزوجت بنتي ويأتي لها بشهود ويأتي لها بقرابته واولاده ويعلم نسائه هذا هو الاعلام

540
02:26:43.300 --> 02:26:54.700
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن حجته قول عمر في هذا الحديث اوذي الرأي من اهلها انه ليس بولي وقد جاز نكاحه لانه انما اراد ان لا تقصر بنفسها فاذا فعلت هي ذلك

541
02:26:54.700 --> 02:27:04.700
قال الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافع بن عبيدالله بن عمر وام وامها ابنة زيد ابن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر

542
02:27:04.700 --> 02:27:14.700
مات ولم يسمي لها صداقا. فقامت امها تطلب صداقها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فابت ان تقبل ذلك وجعلوا بينهم زيدا بن ثابت

543
02:27:14.700 --> 02:27:34.700
رضي الله عنه فقضى الا صدقة لها ولها الميراث. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا. هذا صحيح كلام محمد كلام متين لحديث بروة بنت واشق. الذي سيسوقه المصنف بعد نعم. قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخائي ان رجلا تزوج امرأة ولم يرفض لها صداقا. فمات قبل ان يدخل ابيها فقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لها صداق مثلها من

544
02:27:34.700 --> 02:27:52.150
ولا شطط فلما قضى قال فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان. فقال رجل من جلسائه بلغنا ان بلغنا انه انه معقل انه معقل ابن قال بلغنا انه معقل ابن يسار الاشجعين ايه عندنا سنان

545
02:27:52.700 --> 02:28:10.100
معقل ابن سينان انت تقول يسار ها؟ نعم يسار. عندنا سنان وهو الصواب نعم. وكان من  معقل ابن سينان نعم الله اليكم وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

546
02:28:10.150 --> 02:28:20.150
وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مروة ابنته

547
02:28:20.150 --> 02:28:40.150
قال ففرح عبدالله فرحة ما فرح قبلها مثلها بموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مسروق ابن الاجدع لا يكون ميراثا حتى يكون قبله صداق قال محمد فبهذا نعم وهي نعم هي لها صداق لها الصداق هذا الصحيح لها الصداقة وخلاف النظر رجل ما دخل بها شلون تاخذ الصداق

548
02:28:40.150 --> 02:28:54.250
لكن سبحان الله جاءت الشريعة بهذا تأخذ الصداق لها الميراث هذا هو الصحيح قالت والله تمام اخذت الصداق واخذت الميراث. بسم الله من بكرة جاءها الخطاب قلنا لها لا قفي

549
02:28:54.350 --> 02:29:10.600
عليك العدة اربعة اشهر وعشرة ايام. قالت لماذا الرجل ما دخل بي على هونتي اخدتي المهر كله اخدتي المهر واخدتي تروحين بلوشي كذا تطلعين من ما يصلح تجلس ما دام اعطيت

550
02:29:10.800 --> 02:29:26.100
كذلك رؤي حق الزوج في ان تجلس اربعة اشهر وعشرا انظروا كيف الشريعة عظيمة تجلس اربعة اشهر وعشرة ايام ثلث سنة. نعم. احسن الله اليكم. قال محمد فبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب المرأة تتزوج في عدتها اخبرنا

551
02:29:26.100 --> 02:29:36.100
قال اخبرني عن سعيد ابن المسيم وسليمان من يسار انهما حدثا ان ابنة طلحة ان ابنة طلحة ابن عبيد الله ان ابنة طلحة ابن عبيد الله كانت تحت روشيده الثقفي ف

552
02:29:36.100 --> 02:29:56.100
فنجحت فائدتها ابا سعيد ان ابا سعيد فنكحت في عدتها ابا سعيد بن منبه او ابا الجلاس بن منية او ابا الجلاس ابن منية فضربها عمر وضرب بالمخفقة ضربات وفرق بينهما فقال عمر ايما امرأة الجلاس ابن منبه عندي عندي انا

553
02:29:56.100 --> 02:30:24.350
عندكم هنا وين نسخة ها لا نسخة نبي نسخة اللي طلعت هذي الجديدة ها  عندي هنا بالياء  يعني تأكدوا منها على كل حال اما تكون اما منية والا والا منبه

554
02:30:24.550 --> 02:30:44.100
اسعدنا من بعيد العهد بها لا اترك الاول اتركوا الاول الاول منبه. الثانية هي اللي عندنا طيب هذي تحرض على كل حال عندي هنا يعني ذكر قول صاحب القاموس يعني بضم الميم وفتح النون

555
02:30:44.800 --> 02:31:05.650
تحتية مشددة يعني بالياء هنا شك من بعض الرواة طيب نعم احسن الله اليكم وقال عمر رضي الله عنه اي ما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق فرق بينهما واعتدت بوقية عدتها من الاول ثم كان خاطبا من الخطب

556
02:31:05.650 --> 02:31:15.650
وان كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدل ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت عدتها من الاخر ثم لم ينكحها ابدا. قال سعيد ابن نسيب رحمه الله ولها مهر

557
02:31:15.650 --> 02:31:25.650
ما استحل من فرجها. قال محمد بلغني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن هذا القول الى قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال اخبرنا الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عيينة عن مجاهد

558
02:31:25.650 --> 02:31:47.150
عندك صوب عتيبة حكم العتيبة من ائمة التابعين تابعي التابعين نعم. عن الحكم ابن قتيبة احسن الله عتيبة نعم المجاهدين انه قال رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي تزوج في عدتها في التي تزوج في عدتها الى قول علي رضي الله عنهما وذلك ان عمر قال اذا دخل بها فرق بينهما ولم يستمع

559
02:31:47.150 --> 02:31:57.150
ابدا واخذ صداقها فجعل في بيت المال فقال علي لها صداقها بما استحل من فرجها واذا انقضت ادتها من الاول تزوجها الاخر ان شاء فرجع عمر الى قول علي قال محمد وبهذا ناخذ واقول

560
02:31:57.150 --> 02:32:07.150
والعامة من فقهائنا. قال اخبرنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن ابي امية ان امرأة هلك عنها زوجها. فاعتدت اربعة اشهر وعشرا

561
02:32:07.150 --> 02:32:17.150
ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصفا. ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر نساء من نسائها الجارية قدماء

562
02:32:17.150 --> 02:32:34.650
عن ذلك فقالت امرأة منهن انا اخبرك. اما هذه المرأة فهلك زوجها حين حملت فاهرقت الدماء فحاشف ولدها في بطنها. فلما اصابها زوجها الذي نكحته واصاب الولد لزق ماء الرجل لزق في طرف من الرحم هذا يحصل يعرفونه العوام

563
02:32:34.850 --> 02:32:48.600
يعلق ثم يتوفى جلس له سنتين ثلاث ستسقط المرأة ولا تزلق في الطريق ولا شي فتتحرك النطفة سبحان الله وهذا معروف عند الاولين انا اظن بعض اهل الطب الان ما يرى هذا

564
02:32:49.100 --> 02:33:10.450
يقول لابد ان الحيض يذهب هذا وعلى كل حال هذا الى الى العوام عندنا الى عهد قريب وهم يعرفون جدا هذا النساء كبيرة السن يعرفن هذا نعم احسن الله اليكم قال فلما اصابها فلما اصابها زوجها الذي نكحته اصاب الولد الماء وتحرك الولد في بطنها وكبر او كبر فصدق كبر كبر

565
02:33:10.450 --> 02:33:22.200
يعني في السن احسن الله اليكم وهو كبير. فصدقه عمر رضي الله عنه بذلك وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول. قال محمد وبهذا ناخذ الولد ولد

566
02:33:22.200 --> 02:33:32.200
لانها جاءت بي عند الاخر لاقل من ستة اشهر. ولا تلد المرأة ولدا تاما لاقل من ستة اشهر فهو ابن فهو ابن للاول ويفرغ بينهما وبين الاخر. يفرق بينها وبين الاخر

567
02:33:32.200 --> 02:33:48.700
ولها المهر بما استحل من فرجها الاقل مما سمى لها ومن مهر مثلها ما سمي لها نعم يسمى لا بأس الاقل مما طيب سمى لها جيد حتى يمكن آآ يمكن انها اجود لانه قال قبل استحلى

568
02:33:49.100 --> 02:34:01.000
ما سمى لها طيب الاقل مما سمى لها ومن مهر مثلها وقول ابي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. قال باب العزم اخبرنا مالك قال اخبرنا سالم ابن النظر عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه

569
02:34:01.000 --> 02:34:13.000
انه كان يعزل قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا سالمون من نظري عن عبد الرحمن ابن افلح مولى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عن ام ولد ابي عن ام ولد ابي ايوب ان ابا ايوب كان يعزب. قال اخبرنا مالك؟ قال اخبرنا

570
02:34:13.000 --> 02:34:23.000
بن سعيد المازني وعن الحجاج بن عمرو بن غازية انه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فجاءه ابن قهد رجل من رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري ليس نسائي

571
02:34:23.000 --> 02:34:43.000
اللاتي اكن ليس نساء اللاتي اكن باعجب الي منهن. وليس كلهن يعجبنني وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني افاعزل؟ قال افتي يا حجاج. قال قلت الله لك انما نجزي اليك لنتعلم منك. قال افته. قال قلت هو حدثك ان شئت اعطشته وان شئت سقيته. قال قال وقد كنت اسمع ذلك من زيد فقال زيد صدقت

572
02:34:43.000 --> 02:34:53.000
قال محمد وبهذا ناخذ لا نرى بالعجز باسا عن الامة. فاما الحرة فلا ينبغي ان يعزل عنها الا باذنها. واذا كانت الامة زوجة الرجل واذا كانت الامة زوجة الرجل فلا ينبغي

573
02:34:53.000 --> 02:35:03.000
عنها الا باذن مولاها وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قال اخبرنا مالك قال اخبرنا بشامي عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يعزلون عن ولائهم

574
02:35:03.000 --> 02:35:17.500
لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعزروا بعد او اتركوا. قال محمد انما صنع هذا عمر رضي الله عنه على التهديد للناس لن يضيعوا ولائدهم وهم وهم يطأون وهم وهم يطئونهن

575
02:35:17.700 --> 02:35:27.700
قد بلغنا ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه وطأ جارية له فجاءت بولد فنفاه وان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وضع جارية له فحملت فقال اللهم لا تلحق بال عمر

576
02:35:27.700 --> 02:35:39.150
من ليس منهم فجاءت بغلام اسود وقرت انه من الراعي فانتفى منه عمر. وكان ابو حنيفة رحمه الله يقول اذا حصنها ولم يدعها تخرج ولم يدعها تخرج فجاءت بولد لم

577
02:35:39.550 --> 02:35:49.550
نعم. لم يسعه فيما بينه وبين ربه ان ينتفي منه فبهذا نأخذ. قال اخبرنا مالك قال حدثنا نافعا صفية بنت ابي عبيد لانها قالت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بال رجال

578
02:35:49.550 --> 02:36:03.300
يطأون ولائدهم ثم يدعونهن فيخرجن فيخرجن. والله لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها ام قد وطأ الا الحقت به ولدها فارسلوهن بعد او امسكوه نقف على كتاب الطلاق المجلس الثالث ها

579
02:36:04.200 --> 02:36:24.350
ها حرفك ما باله وحدثك بس انت قرأت حرفك ايه انت قرأت حدثك ايه هو حرفك انا عندي هو حرفك  والله اعلم