﻿1
00:00:07.900 --> 00:00:27.900
طيب ننتقل بعد ذلك الى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل والقدر المقرر ان شاء الله اننا اه ننتهي في هذا الدرس الى نهاية خصال الفطرة. نحن كما ذكرت في الدرس السابق وظعنا خطة فان

2
00:00:27.900 --> 00:00:48.950
الله آآ سنأخذ الى صفحة مئة وتسعة وستين الى خصال الفطرة آآ كنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى يسن لداخل الخلا سبق ان تكلمنا عن هذا المصطلح الخلا

3
00:00:49.400 --> 00:01:14.400
ومرادفاته بالذات السابق يسن تقديم رجله اليسرى وهذا باتفاق اهل العلم والقاعدة هي تقديم الرجل اليسرى في الامور التي لا يطلب فيها التكريم بخلاف اليمنى فتكون في الامور التي من شأنها التكريم. يعني عند دخول المسجد يبدأ بالرجل اليمنى. وعندما يخرج يقدم اليسرى عند دخول الخلفاء

4
00:01:14.400 --> 00:01:32.750
العكس مقدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى قال وقول بسم الله عند دخول الخلا يقول بسم الله ويدل لذلك حديث علي ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله اخرجه الترمذي وابن ماجة

5
00:01:33.550 --> 00:01:54.400
وفي سندهما قال لكنه بمجموع طرقه اه يكون حسنا ويؤيده الاثار المروية عن بعظ الصحابة في قول بسم الله عند دخول الخلاء واذا قال بسم الله فان الجن والشياطين التي في الخلاء لا تراهم

6
00:01:54.950 --> 00:02:11.650
والله تعالى اخبرنا بان الجن يرون الانسان وان الانسان لا يستطيع ان يراهم كما قال سبحانه انه يراكم هو وقبيله يعني نظيره من الجن من حيث لا ترونهم لكن آآ الانسان لا يستطيع ان يرى الجن

7
00:02:12.250 --> 00:02:26.350
الا اذا تشكل الا اذا تشكل الجني قد يتشكى بالصورة انس وقد يتشكى بصورة حيوان قد يتشكى بصورة غير ذلك واذا تشكل الجني يعني يقول بعض اهل العلم انه اذا تشكل

8
00:02:27.100 --> 00:02:45.200
فانه تحكمه الصورة بحيث لو ظرب تأثر بالظربة وربما يموت اذا كانت الضربة قوية ولذلك تجد انه لا يتشكل يعني لا يطيل الوقت في التشكل لانه يخاف يخشى على نفسه

9
00:02:46.150 --> 00:03:08.650
فلو تشكل وظرب ظربة شديدة ربما ربما يموت فهو حريص على الا يتشكل واذا تشكل يكون تشكل وقت يسير احيانا لحظات يسيرة فهذه حكمة الله عز وجل. فالانسان اذا اذا قال بسم الله لا لا تستطيع الجن ان تراه ولا الشياطين ان يروه داخل دورة المياه لكن اذا لم

10
00:03:08.650 --> 00:03:29.400
يقول بسم الله فانهم يرونها وتتكشف عورته ولذلك فالمسلم يتحصن بهذا الذكر ويقول ايضا مع قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث كما آآ جاء في الصحيح من حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال

11
00:03:29.400 --> 00:03:50.200
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث بظم الباء هذه الرواية المشهورة وجاءت في رواية الخبث وغلطها هذه الرواية الخطابي ولكن ابو عبيد وجماعة قالوا انها صحيحة انها صحيحة

12
00:03:50.350 --> 00:04:16.850
والاظهر انهما روايتان الخبث والخبث الخبث والخبائث معناها ذكران الشياطين واناثهم واما الخبث والخبائث معناه الشر واهلهم فكانه استعاذ بالله من الشر واهله  لكن المعنى المشهور والاظهر هو بضم الباء. الخبث والخبائث يعني ذكران الشياطين واناثهم

13
00:04:17.900 --> 00:04:36.150
هذا عندما يريد دخول الخلاء. طيب واذا خرج قدم اليمنى كما للمعنى الذي ذكرناه قبل قليل وقال غفرانك لحديث عائشة رضي الله عنها ومعنى غفرانك يعني اسألك مغفرتك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

14
00:04:36.600 --> 00:04:55.450
وهذه الزيادة قد جاءت عند النسائي من حديث ابي ذر وابن ماجة من حديث انس لكنها ضعيفة لا تثبت وظعفها البخاري وابو حاتم وحكي الاتفاق على ظعفها بقي الاتفاق على ضعف هذه الرواية

15
00:04:56.000 --> 00:05:13.800
وعلى ذلك ما دام انها ضعيفة فلا يشرع ان ان تقال. وانما يكتفي المسلم بقول غفرانك فقط من غير زيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهذا اذا هو الذكر الذي يقال عند الدخول وعند الخروج

16
00:05:14.050 --> 00:05:32.050
طيب اذا عند الخروج يكتفي بقول غفرانك ما مناسبة قول غفرانك عند الخروج للعلماء في ذلك اقوال فقيل ان الانسان دخل موضع الخلا ثقيلا وخرج خفيفا فينبغي له ان يتذكر بذلك ثقل الذنوب ويسأل الله المغفرة

17
00:05:32.250 --> 00:05:47.200
وهذا اشهر ما قيل وقيل ان طلب المغفرة بسبب التقصير في شكر نعمة الله على اخراج هذا الخارج بعدما انعم الله تعالى به عليه فاطعمه ثم هظمه ثم سهل عليه خروجه

18
00:05:48.500 --> 00:06:03.050
وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ولا ينقطع الا عندما يكون في الخلاء فيستغفر الله عن هذا التقصير والذي يظهر لنا الاقرب هو المعنى الاول والثاني. اما الثالث

19
00:06:03.250 --> 00:06:17.950
فمحل نظر اذ ان الانحباس في الخلاء لاجل قضاء الحاجة لا يعتبر تقصيرا يستحق ان يستغفر الانسان منه. ولذلك الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يشرع لها ان تستغفر الله تعالى لانها تركت الصوم

20
00:06:17.950 --> 00:06:39.850
والصلاة طيب عند بعض الحنابلة يعني وهذا يعني نص عليه صاحب الزداد المستقنع ولم يذكره هنا صاحب الدليل آآ ذكروا انه يستحب بعد التبول النتر ثلاثا يستحب النتر ثلاثا ومعناه معنى النتر

21
00:06:39.950 --> 00:07:01.100
ان يحرك ذكره من الداخل بيده ان يحرك نعم ان يحرك آآ الذكر من الداخل لا بيده ان يحرك ذكره من الداخل لا بيده واستدلوا بحديث اذا بال احدكم فلينتر ثلاثا

22
00:07:01.600 --> 00:07:17.650
قالوا ولاجل ان يخرج بقية البول ان كان فيه شيء من البول هذا هو المنصوص عليه عند الحنابلة وكما ذكرت نص عليه صاحب الزاد وقال الامام ابن تيمية رحمه الله ان النتر بدعة

23
00:07:19.450 --> 00:07:39.350
لاحظ يعني تقابل القولين. القول الاول يستحب. القول الثاني بدعة لاحظ التقاول والفرق الكبير بين القولين والصواب انه بدعة كما قال ابن تيمية رحمه الله. واما حديث اذا بال احدكم فلينتر ثلاثا هذا رواه احمد لكنه ضعيف. ضعفا شديدا. وقيل انه موظوع

24
00:07:39.350 --> 00:08:01.800
ولان هذا نثر قد يجلب ايضا الوسواس وقد يضر بالانسان قد يضر بالانسان فلا يشرع النتر لكن مع ذلك مع قولنا بانه لا يشرع النثر ينبغي بعد التبول هذا للذكر خاصة

25
00:08:02.000 --> 00:08:23.900
ان يعصر ذكره بيساره برفق لاجل ان يخرج ما قد يكون فيه من قطرات البول لان الانسان خاصة مع تقدم العمر ترتخي عنده العضلات فلو انه تبول ثم مباشرة استنجى ولم يعصر ذكره

26
00:08:24.100 --> 00:08:45.700
ستبقى في قطرات من البول وتخرج معه اذا مشى ولذلك فالاحسن هنا يعني هذي فرق بينها وبين مسألة النتر. النتر قل انها غير مشروعة النتر نحرك البول من الداخل وليس بيده. لكن هذا بعد التبول يعصر الذكاء برفق حتى يخرج

27
00:08:45.800 --> 00:09:05.400
ما فيه من بقايا البول فهذا يعني هو هو اكمل والافضل في الطهارة يعني خاصة لمن تقدم به السن. يعني مع تقدم السن ترتخي العضلات فبعد التبول تبقى قطرات يسيرة في في مخرج الذكر

28
00:09:05.700 --> 00:09:29.300
فاذا لم يعصرها ستخرج معه اثناء المشي فتتلوث ملابسه بالنجاسة ولذلك بعد التبول احسن ان يعصي ذكره برفق وربما ايضا يحتاج بعض الناس الى ان يقوم ويقعد هذا ايضا قد يحتاج له بعض الناس لكن لا يبالغ في هذا حتى لا لا يؤدي الى الوسواس

29
00:09:29.400 --> 00:09:43.450
فيكون الانسان معتدلا لا يتساهل بامر النجاسة ولا يبالغ فيها مبالغة كما ذكروا في النثر ونحو ذلك. النتر والمسح ونحو ذلك هذا لا اصل له. وايضا لا لا يهمل امر نجاسة

30
00:09:43.850 --> 00:10:00.500
يعني اذا تبول يعصر الذكاء برفق لانه يعني خاصة لمن يعني تجاوز الاربعين لابد ان يبقى في الذكر بقايا وقطرات من البول هنا اذا لم يعصر ذكره برفق فمعنى ذلك ستخرج. ستخرج وهو يمشي

31
00:10:00.900 --> 00:10:27.850
خاصة اذا تحرك ومشى فالاحسن انه وهو اثناء التبول يعصر ذكره برفقه حتى تخرج هذه القطرات نعم  لا النثر ترى الذي يقصدونه انه بالنفس ومن الداخل ليس بالعصر اي نعم بالظبط نعم

32
00:10:28.400 --> 00:10:46.950
هذا هو وهذا بالعكس هذا هو الذي يظر حتى من الناحية الطبية واما العصر واما ما ذكرت من عصر الذكر برفق هذا حتى يوصي به الاطباء حدثني احد الاخوة يعني كان مستفتيا كان عنده مشكلة في قطرات البول يقول ان الطبيب هو الذي اوصى بهذه الوصية

33
00:10:47.550 --> 00:11:10.000
قال يعني لابد انك تعصر الذكر برفق اه وقال ان عضلاته ترتخي مع تقدم اه السن طيب آآ قال المصنف رحمه الله ويكره في حالة تخلي استقبال الشمس والقمر وهو ما يعبر عنه بعضهم باستقبال

34
00:11:10.000 --> 00:11:30.200
النيرين وعللوا ذلك قول ما فيهم من نور الله المقصود به نور الله المخلوق وليس نور الله الذي هو صفته كما هو ظاهر وهذا القول قول ضعيف اذ انه يلزم من هذا ان كل شيء فيه نور يكره استقباله حتى الكواكب والنجوم ونحو ذلك

35
00:11:30.300 --> 00:11:46.300
وهذا القول قول ضعيف ولولا انه هو المشهور من المذهب لما ذكرناه لانه قول ضعيف ومصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا وغربوا. ومعلوم ان من شرق وغرب فان الشمس اما ان تكون طالعة او

36
00:11:46.300 --> 00:12:04.050
مغاربة او سيستقبل الشمس او يستدبرها فاذا هذا القول قول ضعيف قال ومهب الريح يعني يكره ان يستقبل مهب الريح لان لا يرتد عليه البول او رشاش البول. كما لو مثلا تبول في البرية

37
00:12:04.050 --> 00:12:21.650
يا رب يجتنب ان يستقبل مهب الريح اذا كان فيه رياح وعواصف ونحو ذلك والقول بالكراهة محل نظر لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولو ان المؤلف قال الاولى الا يستقبل مهب الريح لكان آآ

38
00:12:21.650 --> 00:12:37.850
آآ احسن والكلام يعني يكره ويتكلم عند قضاء الحاجة ولما جاء من حديث ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام رواه مسلم وانما لم يرد

39
00:12:37.850 --> 00:12:58.500
رد عليه آآ لانه عليه الصلاة والسلام كره ان يذكر الله تعالى وهو يقضي حاجته ولهذا بعد ذلك بعد ما قضى حاجته رد عليه السلام وقال كرهت ان اذكر الله تعالى

40
00:12:58.700 --> 00:13:17.400
على تلك الحال فاذا اذا كان يكره يعني رد السلام اذا كان كره رد السلام فغيره من الكلام من باب اولى والبول في اناء يعني يكره البول في اناء لان هذا الاناء قد يستخدم في الاكل والشرب ونحو ذلك

41
00:13:17.550 --> 00:13:40.700
ولكن اذا وجدت حاجة لهذا الاناء فلا فلا بأس ومن ذلك ما يكون في بعض مستشفيات انه يؤتى المريض باناء لكي يتبول فيه ويجمع البول لكوني عاجزا عن عن الذهاب لدورة المياه. فعند الحاجة لا بأس تزول الكراهة

42
00:13:41.550 --> 00:13:57.250
وشق يعني يكره البول في شق باتفاق العلماء والشق هو هو الفتحة من الارظ والجحر الهوام والدوام لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليبولن احدكم في الجحر قيل انها مساكن الجن

43
00:13:57.550 --> 00:14:17.200
وايضا لانه هذا هذا الجحر اه او الشق قد يكون فيه هوام قد يكون فيه حشرات قد يكون فيه عقرب قد يكون حتى فيه ايضا اه جن ولهذا سعد ابن عبادة بال في جحر بارض الشام

44
00:14:17.450 --> 00:14:35.350
ثم مات وسمعت سمع من يلقي هذين البيتين نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده هذي قصة مشهورة الله اعلم بصحتها لكنها مشهورة عند اهل العلم

45
00:14:36.050 --> 00:14:53.800
لذلك قالوا انه يكره ان يبول الانسان في الشق او في الجحر. ونار ورماد قالوا لان ذلك يورث السقم ولكن هذا محل نظر والاصل هو الاباحة ولم يثبت طبيا ان البول في الماء في النار او الرماد انه يورث

46
00:14:53.850 --> 00:15:13.300
السقم وما العلاقة ما بين البول في النار والرماد والسقم في ظهره والله اعلم ان هذا هذا التعليل عليل وان الصواب انه لا يكره لكن مع ذلك ينبغي ان يختار الانسان الاماكن المخصصة لقضاء الحاجة

47
00:15:13.900 --> 00:15:29.200
ولا يكره البول قائما حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما والسباطة هي يعني الزبالة او الموضع الذي يرمى فيه التراب او الاوساخ ونحو ذلك

48
00:15:30.000 --> 00:15:53.800
وهذا الحديث نص في المسألة ولكن قيد الفقهاء ذلك بشرطين. الشرط الاول ان يأمن انكشاف عورته والشرط الثاني ان ان يأمن تلويث النجاسة ان يأمن اكتشاف عورته لان انكشاف العورة محرم امام الناس وان يأمن تلويث النجاسة لان التلويث بالنجاسة آآ

49
00:15:53.800 --> 00:16:09.600
آآ ايضا محرم ومن اسباب عذاب القبر وهذا قد يحتاج اليه الانسان يعني حتى لو فعله من غير حاجة فاذا اتى دورة المياه مثلا وتبول قائما لا بأس لا حرج

50
00:16:09.650 --> 00:16:24.150
ليس هناك افضلية لان يبول قاعدا يختار ما هو الايسر له من التبول قائما او التبول قاعدا. لكن المهم ان تتحقق هذان ان يتحقق هذان الشرطان. اذا كان داخل دورة المياه فقد تحقق الشرطة

51
00:16:25.000 --> 00:16:44.150
الامن تلويث النجاسة والامن من انكشاف العورة ربما يحتاج الانسان لمثل هذه المسائل عندما يكون مثلا في دورة مياه عامة عامة ويعني يريد ان يتبول قائما لانه آآ يخشى من من من آآ قذارتها ونحو ذلك

52
00:16:44.200 --> 00:17:04.700
فنقول لا بأس ليس هناك افظلية للبول قاعدا فيجوز البول قائما والبول قاعدا لكن اذا بال قائما يراعي تحقق هذين الشرطين قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل

53
00:17:04.750 --> 00:17:29.350
هذه مسألة من اهم مسائل هذا الفصل وهي محل خلاف بين الفقهاء اختلفوا فيها على اربعة اقوال  القول الاول القول الذي حكاه المصنف وهو التفريق بين الصحراء والبنيان فيحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون البنيان

54
00:17:30.350 --> 00:17:46.000
وايضا ذهب اليه المالكية والشافعية فهو قول جمهور  واستدلوا لذلك بحديث ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن

55
00:17:46.000 --> 00:18:03.650
او غربوا وهذا هو قاله لاهل المدينة لان القبلة بالنسبة لاهل المدينة تقع اي جهة الجنوب فاذا شرقوا وغربوا فانه لا يكونوا قد استقبلوا قبله واستدبروها لكن نحن هنا في الرياظ ماذا نقول

56
00:18:04.200 --> 00:18:19.350
شملوا او جنبوا لان لو شرقنا وغربنا استقبلنا قبلة قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله يعني كأنه رأوا ان هذا الانحراف انه غير كاف

57
00:18:20.400 --> 00:18:38.850
قالوا انما خصصنا هذا انما يختص هذا بحال الفضاء دون البنيان لحديث ابن عمر قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. مستدبرا للكعبة

58
00:18:40.250 --> 00:18:58.850
وهذا ايضا في الصحيحين فقالوا يحمل النهي الوارد في حديث ابي ايوب على الفضاء دون البنيان القول الثاني ان ذلك مكروه وهو مذهب الحنفية وحملوا النهي في حديث ابي ايوب على الكراهة وقالوا الصارف له حديث ابن عمر

59
00:19:01.800 --> 00:19:28.800
القول الثالث انه يجوز استدبار القبلة دون استقبالها في البنيان خاصة يجوز استدبار القبلة دون استقبالها في البنيان خاصة دون الفضاء والى هذا ذهب القاضي ابو يوسف من الحنفية ورواية عند الحنابلة وايضا اختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع

60
00:19:30.200 --> 00:19:47.650
وقالوا ان الاصل في حديث ابي ايوب هو التحريم ولكن يخص منه حديث ابن عمر وحديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام كان مستدبر الكعبة يجوز الاستدبار دون الاستقبال فاخذوا بظاهر الحديث

61
00:19:48.550 --> 00:20:02.550
القول الرابع انه لا يجوز استقبال قبلتي ولا استدبارها مطلقا لا في الفظا ولا في البنيان وهذا القول رواية عن الامام احمد اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي والشوكاني

62
00:20:02.700 --> 00:20:20.850
وجمع من المحققين من اهل العلم واستدلوا بحديث ابي ايوب السابق وحديث في الصحيحين قال هو صريح الدلالة في التحريم وايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

63
00:20:22.400 --> 00:20:41.350
واما حديث ابن عمر لما رقى بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة قالوا هذا هذه حكاية فعل وواقعة عين. ترد عليه عدة احتمالات فيحتمل ان هذا كان قبل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها

64
00:20:42.300 --> 00:20:56.300
ويحتمل ان المكان كان ظيقا. كان عليه الصلاة والسلام معذورا بذلك ويحتمل ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه اه عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره

65
00:20:57.400 --> 00:21:12.850
والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ثم على تقدير التعارض بينه وبين حديث ابي ايوب فحديث ابي ايوب اقوى دلالة لانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما حديث ابن عمر من فعله

66
00:21:13.300 --> 00:21:32.050
واذا تعارض القول والفعل اذا تعارض القول والفعل فايهما يقدم؟ القول لان القول اقوى واصلح كما هو مقرر عند الاصوليين ولذلك حتى لو رأيت مثلا عالما من العلماء يقرر رأيا فقهيا ثم رأيته يفعل خلافه

67
00:21:33.950 --> 00:21:55.550
فماذا ينسب اليه؟ ينسب اليه القول. يعني مثلا رأيته يقرر مثلا ان تقديم الركبتين انه افضل عند السجود ان الافضل تقديم الركبتين على اليدين ثم رأيت لما رأيته يصلي رأيته يقدم يديه على ركبتيه

68
00:21:55.850 --> 00:22:16.750
فالذي ينسب له القول لانه يحتمل انه فعل ذلك ظعفه وفعل ذلك لمرضه او فعل ذلك نسيانا او ذهولا او لغير ذلك لكن القول لا تتطرق اليه هذه الاحتمالات فدلالة القول اقوى من دلالة الفعل

69
00:22:19.350 --> 00:22:39.600
والقول الراجح والله اعلم هو القول الاخير وهو انه يحرم استقبال القبر واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان ومما يؤيد من مؤيدات الترجيح اذا ان القول بانه يجوز في البنيان دون الفضاء. طيب ما ضابط البنيان

70
00:22:40.100 --> 00:22:57.500
ما ضابط البنيان هل هو الجدار اذا كان الجدار ففي الفضاء ما هو اعظم من الجدار هناك جبال واشجار واودية وهضام اعظم من الجدار فما هو الظبط اذا ثم هل النهي

71
00:22:57.550 --> 00:23:17.850
هل النهي عن استقبال الكعبة او عن استقبال القبلة لو كان النهي عن استقبال الكعبة فبيننا وبين الكعبة مسافة كبيرة وبينه وبينها حوائل وهذا لا يختلف الفظاء والبنيان كم بيننا الان وبين مكة اكثر؟ مئة الف كيلو او تزيد

72
00:23:19.000 --> 00:23:39.050
فهذا فيه ابنية كثيرة هذه يعني لو قضى الانسان حاجته في الصحراء كم بينه وبين مكة من بينه وبين الكعبة من الابنية فاذا هذا يدل على ان النهي عن الاستقبال انما هو نهي عن استقبال جهة القبلة وليس عن الكعبة

73
00:23:39.950 --> 00:23:57.000
اذا كان النهي عن الجهة هذا لا يختلف الفضاء والبنيان انتبه لهذه اللطيفة انا وجدتها لابن القيم ولم ارها لغيره وهي نفيسة هذه الفائدة فائدة نفيسة فهنا يعني نقول النهي هل هو عن استقبال الكعبة او عن القبلة

74
00:23:57.250 --> 00:24:10.550
ليس عن استقبال الكعبة قطعا لانه بيننا وبين الكعبة مسافة طويلة وبينه وبينها ابنية كثيرة. اذا نهي عن استقبال القبلة. طيب النهي عن استقبال القبلة. يعني عن جهة القبلة هل يختلف وضع عن البنيان

75
00:24:11.300 --> 00:24:26.250
انت في الفضاء استقبلت القبلة انت في البناء استقبلت القبلة ما ما في فرق لا فرق بين ان تقضي حاجتك في الفضاء او البنيان يعني فحتى من الناحية العقلية تجد يعني انه يؤيد هذا القول

76
00:24:26.600 --> 00:24:43.700
لان المقصود من ذلك تعظيم جهة القبلة. تعظيم جهة القبلة وهذا يؤكد رجحان القول الرابع وهو انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا لا في الفضاء ولا في البناء كما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى

77
00:24:43.750 --> 00:25:00.550
وعلى ذلك ينبغي ان تبنى دورات المياه والمراحيض ان تبنى يعني توجه الى غير القبلة ينبغي لمن يبني له مسكنا ان يلاحظ ذلك وان يوجهها الى غير القبلة اذا ابتلي الانسان ودخل دورة مياه موجهة للقبلة

78
00:25:01.350 --> 00:25:18.400
فماذا يفعل؟ نقول يفعل كما فعل الصحابة لما قدموا الشاب قالوا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل قال ويكفي ارخاء ليله يعني الذيل هو الثوب او السترة من كسان او رداء يجعل يجعله بينه وبين القبلة

79
00:25:19.300 --> 00:25:36.750
يعني يقولون هذا يعتبر حائل يعتبر حائل وهذا في الحقيقة مما مما يبين ضعف القول طيب اذا كنتم تعتبرون الثوب حائلا في الفضاء فاذا كنتم تعتبرون الثوب حائلا ففي الفضاء ما هو اعظم من الثوب

80
00:25:37.150 --> 00:25:52.500
في جبال ليس ثوب في جبال وفيه ضاب وفيه اودية وفيه اشجار فلماذا لا تعتبر هذه حوائل فهذا مما يبين ضعف هذا القول قال وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك

81
00:25:52.700 --> 00:26:04.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس او في ظله وهذا يدل على ان هذا العمل انه من كبائر الذنوب

82
00:26:05.750 --> 00:26:25.550
لانه عليه الصلاة والسلام قال اللعاني يعني اللذين يجيبان اللعن وكل ما ورد فيه اللعن فهو من الكبائر كل ما ورد فيه اللعن هو من الكبائر قال وظل وقوله طريق مسلوق يفهم منه انه اذا كان الطريق مهجورا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه

83
00:26:26.850 --> 00:26:48.000
وظل النافع للحديث السابق وقوله او ظلهم ولان ذلك فيه اذية للمسلمين وقول مؤلف ظل نافع افهم منه ان الظل اذا لم يكن نافعا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. يعني ثمر

84
00:26:48.200 --> 00:27:04.800
اه محترم كثمر النخل مثلا ويقصدها الناس لان في ذلك اذية للناس وتلويث لهذا الثمر ولهذا ورد في حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ويدخل في ذلك المساجد

85
00:27:04.850 --> 00:27:20.900
من باب اولى وبين قبور المسلمين وهذا باتفاق اهل العلم قد ورد في ذلك حديث عقبة ما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق وهذا دليل على تحريم قضاء الحاجة في المقبرة وبين

86
00:27:21.050 --> 00:27:41.250
قبور المسلمين وان يلبس فوق قدر حاجته. وان هذا العطف الان يفيد التحريم او الكراهة التحريم لانه الان المؤلف يذكر المحرمات يعني معنى العبارة ويحرم عليه ان يلبث فوق حاجته لان في هذا كشفا للعورة من غير حاجة

87
00:27:42.000 --> 00:27:58.550
وقد يكون مضرا به يعني وقد قالوا انه يدمي الكبد وسبب البواسير ولان الخلا مأوى للشياطين قال بعض اهل العلم ان مكثه فوق حاجته لا يصل الى درجة التحريم وانما هو مكروه

88
00:27:59.050 --> 00:28:20.200
وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن الامام احمد ولان التعليلات التي ذكرت لا تقوى القول والجزم بالتحريم وكونه يكشف يعني عورته وفي مكان بعيد ومستور عن الناس وقولهم انه مضر من الناحية الطبية لم يثبت هذا

89
00:28:20.550 --> 00:28:42.050
لم يثبت هذا عند الاطبا ان من من يجلس فوق حاجته ان انه تصيبه البواسير وانه يدمي الكبد. الاطباء ينفون ينفون صحة هذا والقول بانه مأوى للشياطين هذا يقتضي الكراهة. فالاقرب والله اعلم انه اذا لبث فوق حاجته ان غاية ما فيه انه مكروه ولا يصل الى درجة التحريم

90
00:28:42.050 --> 00:28:57.050
ايضا هناك اداب لم يذكرها صاحب الدليل هنا اضيفت السلسبيل عدم الاستجابة لليد اليمنى ومس الذكر بها تكريما لها لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يستنجي بيمينه مينا لكن النهي عن الكراهة لانه ورد في اي شيء

91
00:28:57.850 --> 00:29:09.300
في الاداب ورد في الاداب. وايضا ان يبتعد عن عن الناس ويستتر عنهم لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد يقضي حاجته

92
00:29:09.350 --> 00:29:27.150
ابتعد عن الناس وتوارى عنهم  وايضا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. هذا اذا كان يقضي حاجته في الفضاء. لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ لخشية انكشاف عورته. قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:29:27.550 --> 00:29:40.700
وكره بعض اهل العلم ان يتعرى الانسان دون حاجة حتى وان كان وحده لحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده آآ احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

94
00:29:42.700 --> 00:29:59.600
قال قلت يا رسول الله القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت الا يرنيها يرينها احد فلا يرينها قلت فاذا كان احدنا خاليا قال الله احق ان يستحيا منه من الناس وهذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم

95
00:30:02.150 --> 00:30:21.150
وايضا من الاداب الا يدخل الخلاء وفيه شيء من ذكر الله عز وجل وهذا يعني باتفاق اهل العلم لكن تزول الكراهة بالحاجة كما لو خشي عليه من السرقة  ثم قال المصنف رحمه الله باب السواك

96
00:30:21.550 --> 00:30:41.500
السواك يطلق على الالة ويطلق على الفعل يطلق على الالة وهو العود الذي به وما كان في معناه ويطلق على الفعل الذي هو دلك الفم بالعود لتنظيفه واشهر ما يشتكاك به عود الاراك

97
00:30:41.750 --> 00:30:54.500
عودوا الاراك هذا هو اشهر ما يستاك به من قديم الزمان الى وقتنا الحاضر. هذا هو عود الاراك واشهر ما يستك به طيب ايضا اشتك بامور اخرى غير عود الاراك مثل ماذا؟ نعم

98
00:30:55.150 --> 00:31:17.800
نعم البرشام نعم البشام هذا اكثر ما يوجد في الحجاز والمنطقة الجنوبية البشام اه هذا ايضا شبيه بعود الاراك وان رأيتم في الحج يشتكون به وان كان يعني اقل من عود الاراك لكنه يشتك به ايضا

99
00:31:18.350 --> 00:31:36.600
وايضا يمكن يعني بعض الاعواد كعود الزيتون مثلا فلا يحصل ذلك في عود الاراك طيب هذا يقودنا الى فرشاة الاسنان ان شاء الله سيأتي الكلام عنها لكنها يعني نذكر الاجمال هنا انها تدخل تدخل في السواك

100
00:31:36.650 --> 00:31:53.400
تدخل في السواق لان نحن نحن قلنا ان السواك اسم لما يشتك به ولا ينحصر في عود الاراك فمعنى ذلك ان فرشاة الاسنان تدخل في مسمى السواك وسيلة الكلام عنه عند قول المصنف ولم يصب السنة من استك بغيرعود

101
00:31:55.600 --> 00:32:13.050
وسمعت في احد المقاطع مقارنة احد الفضلاء بين يقول السواك والفرشاة ويريد ان يثبت ان آآ التسوك بالسواك انه افضل من التسوك في المفروشات الحقيقة هذا يدل على عدم فهم هذه المسألة

102
00:32:14.500 --> 00:32:35.500
اصل الفرشاة فيها نوع من السواك لان السواك اسم لما يشتكاك به فيشمل ذلك الالة التي هي العود ويشمل ذلك الفعل فالالة تشمل عود الاراك تشمل البشام تشمل عود الزيتون تشمل فرشاة الاسنان. ففرشاة الاسنان هي في الحقيقة نوع نوع من السواك. فلا وجه اصل للمقارنة

103
00:32:35.800 --> 00:32:53.400
لانه يقارن بين الشيء ونفسه لا وجه لهذه المقارنة قال يسن يعني هنا افاد المؤلف بان السواك سنة وسنة مؤكدة قد قال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة

104
00:32:54.850 --> 00:33:04.850
وقال البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء. حديث عائشة السواك مطهرة للفم

105
00:33:04.850 --> 00:33:19.900
مرضاة للرب وورد في فضل السواك احاديث كثيرة حتى عدت احاديثه من المتواتر بل قد قال عليه الصلاة والسلام الصحابة اكثرت عليكم في السواك حتى انه خشي ان يفرض على امته

106
00:33:20.400 --> 00:33:39.250
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه حرصا شديدا كان اذا دخل المنزل تسوك. اذا قام من الليل تسوك حتى في مرض موته

107
00:33:39.750 --> 00:34:05.150
في مرض موته قبيل وفاته بدقائق دخل عليه عبدالرحمن ومعه عودوا اراك فابده النبي عليه الصلاة والسلام ببصره كانه يريده ففهمت عائشة ماذا يريد فاخذت هذا العود من من عبد الرحمن وقبرته وطيبته ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاستاك به فما رأيته استاك استياك

108
00:34:05.150 --> 00:34:23.050
كم احسن منه سبحان الله ثم لما استاك استاك استاك بعد ذلك اتاه النزع وقال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى ثم مات فكان اخر ما عمل السواك اخر ما عمل في حياته عليه الصلاة والسلام السواك

109
00:34:23.200 --> 00:34:38.800
انظر الى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على السواك يعني الى هذه الدرجة فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على على السواك فينبغي للمسلم ان ان يحرص على تطبيق هذه السنة المؤكدة

110
00:34:39.150 --> 00:34:52.350
قال بعود رطب يخرج به العود غير الرطب وهو العود يعني القاسي لانه لا يحصل به التنظيف وربما اضر لا يتفتت لا يتكسر ولا تشتقت لانه لا يحصل به المقصود

111
00:34:54.350 --> 00:35:14.100
وعند بعض العلماء ذكره بعض فقهاء الحنابلة يقولون كل عود له رائحة طيبة فلا يشتكاك به لانه مضر وربما عرفوا ذلك بالتجربة يقولون كل عود له رائحة طيبة لا يشتك به

112
00:35:15.250 --> 00:35:39.700
وعللوا ذلك قالوا لانه مضر وهو مسنون مطلقا لما سبق من الحديث الا بعد الزوال للصائم فيكره وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند الشافعية واستدلوا بحديث علي وخباب اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي اخرجه الدار قطي لكنه حديث ضعيف

113
00:35:40.000 --> 00:36:02.000
اشتكوا بالغدا يعني اول النهار ولا اشتكوا بالعشي يعني اخر النهار. يعني بعد الزوال العشي هو وبعد الزوال واستدلوا ايضا بحديث صحيح لكنه ليس صريحا وهو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا

114
00:36:02.000 --> 00:36:21.600
الخلوف هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم عند خلو المعدة وهذا انما يكون بعد الزوال ويكره ازالته لانها اطيب عند الله من رائحة المسك والقول الثاني ان السواك سنة للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده وهذا هو قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة وهو القول الراجح

115
00:36:22.000 --> 00:36:47.450
اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى واستدلوا بعموم الادلة الدالة على سنية السواك وانها تشمل قبل الزوال وبعده. وانه المروي عن الصحابة والتابعين والمعروف عنهم واما حديث علي اشتكوا بالغداء ولا استاكوا بالعشاء وهو حديث ضعيف متفق على ضعفه. وحديث ابي هريرة في

116
00:36:47.450 --> 00:37:02.900
فم الصائم هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم لكن ليس فيه دلالة ليس فيه دلالة على كراهة السواك بعد الزوال لان سبب رائحة الخلو في خلو المعدة من الطعام والسواك ليس له اثر في ازالة هذه الرائحة

117
00:37:03.050 --> 00:37:27.100
لان هذه الرائحة تنبعث من ماذا من المعدة وليس من الفم الخلوف ينبعث من المعدة فمهما استاك لا يؤثر الاستياك في ذهاب هذه الرائحة وقد جاء عن عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو الصائم وهذا الحديث ضعيف لكن يكفينا عموم الادلة وعلى ذلك نقول ان

118
00:37:27.100 --> 00:37:48.200
السواك سنة للصائم قبل الزوال وبعده كغير الصائم لاحظ يعني مثل هذه المسائل عندما تحققها وتزنها يتبين لك ضعف يعني القول كراهة سواك للصائم بعد الزوال لان كل ما بانوا عليه

119
00:37:48.350 --> 00:38:03.200
ضعيف اما انه صحيح غير صريح من حديث الخلوف او صحيح غير صريح مثل حديث علي وهذا يعني يستدعي من طالب العلم الحرص على التحقيق التحقيق في المسائل الخلافية هذا يفيد طالب العلم

120
00:38:03.900 --> 00:38:28.350
ولا يمكن ان ان يتفاقم الطريقة الصحيحة بدون التحقيق لابد ان يكون محققا ولهذا من يقتصر على مذهب واحد هذا يعني يصلح هذا المبتدئين لكنه ليس علما. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء. العلم ما هو؟ العلم معرفة الحق

121
00:38:28.350 --> 00:38:52.250
بدليله فعندما تعرض مسألة خلافية لابد ان تزن يعني الاقوال والادلة بماذا نستدل هؤلاء؟ ثم ترجح ونجيب عن ادلة اصحاب القول المرجوح هذي افضل طريقة للتفقد اذا القول الراجح كما قلنا هو سنية السواك مطلقا للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده

122
00:38:52.700 --> 00:39:12.700
قال ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. يعني يسن للصائم السواه قبل الزوال بعود يابس لا بعود رطب. لكنه يباح برطب وهذا التفصيل ليس عليه دليل والصواب ان السواك سنة للصائم مطلقا من غير تفصيل سواء اكان بعود يابس او رطب الا الا اذا كان هذا

123
00:39:12.700 --> 00:39:30.650
هذا الرطب له طعم ويخشى ان يذهب الى الجوف هنا يعني نقول بالكراهة لاجل ذلك يوجد الان في بعض الصيدليات اه انواع من من اه عود الاراك لكنها معطرة فاذا اخذها الانسان واستاك بها

124
00:39:31.250 --> 00:39:49.900
فسيختلط هذا العطر بريقه ربما ابتلعه فهذا قد يؤثر على صحة صومه فهذه هذا النوع من السواك هذا يجتنبه الصائم او حتى حتى ليست المعطرة. ارطب الرطب الذي يكون له طعم يكون له حرارة

125
00:39:50.650 --> 00:40:13.100
هذا ايضا يشتري هو الصائم لانه قد اختلط بالريق ويبتلعه اما السواك الذي ليس رطبا فالاصل انه مسنون قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود المذهب عند الحنابلة ان السواك لابد ان يكون من بعود. وقال بعض الفقهاء انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء. لان المقصود

126
00:40:13.100 --> 00:40:33.900
هو تنظيف الفم وهذا هو القول الراجح الذي اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وذكر انه يجزئ اشتياك بالخرقة وبالاصبع وآآ وانه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء

127
00:40:34.650 --> 00:40:53.200
يعني مثلا احيانا قد ينسى الانسان وتعود الاراك او يظيع منه ويكون في الصلاة يريد ان يصلي فهنا الافضل ان يستكمل باصبعه لاجل تحقيق السنة او يأخذ منديلا ويعني يستاك به

128
00:40:53.500 --> 00:41:10.000
لاجل تحقيق السنة ويصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء اصيبوا من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء   طيب الاستياك بفرشاة الاسنان ذكرنا ان ان الفرشاة تدخل في مسمى السواك

129
00:41:10.250 --> 00:41:29.100
وان التنظيف بها خاصة اذا اقترن بالمعجون انه قد يكون ابلغ من التنظيف بعود الاراك انا اسألكم الان هذا رجل ينظف فمه الان بعود الاراك لمدة خمس دقائق بجواره رجل ينظف فمه بالفرشاة والمعجون خمس دقائق

130
00:41:29.250 --> 00:41:48.300
ايهما اكثر تنظيف لفمها الذي بالفرشاة بمعجون هذا ظاهر يعني الفرشاة اذا كان معها معجون تعقم الفم عدة ساعات من البكتيريا ومن التسوس ومن فهذا يدخل اذا في مسمى السواك. ولذلك ينبغي اذا اردت ان اه

131
00:41:49.150 --> 00:42:11.000
تنظف فمك باسنانك بالفرشاة والمعجون ان تنوي بذلك اصابة السنة حتى تؤجر على ذلك وهذه مسألة يغفى عنها كثير من الناس تجد انه يأخذ فرشاة المعجون ويذهل عن النية فينبغي عندما تنظف فمك بالفرشاة تنظف اسنانك بالفرشاة فرشاة ومعجون ان تنوي بذلك اصابة السنة

132
00:42:11.150 --> 00:42:25.950
وهذا يدل على عظمة الاسلام وحرصه على آآ النظافة والنبي عليه الصلاة والسلام كان من احرص الناس على النظافة كان لا يشم منه رائحة  لم تشم منه رائحة كريهة قط عليه الصلاة والسلام

133
00:42:28.650 --> 00:42:43.450
ثم انتقل المؤلف للمواضع التي يتأكد فيها السواك. الموضع الاول عند الوضوء الحديث لولا ان اشق على امتي ودمرتهم السواك عند كل وضوء وهذا كما ذكرنا قبل قليل اخرجه البخاري في صحيح معلقا له بصيغة الجزم. الثاني عند الصلاة

134
00:42:44.000 --> 00:43:06.550
من حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة وهذا اصح اصح من الحديث السابق لانه مرفوع والاول معلق اه الموضع الثالث عند قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه ان العبد اذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو

135
00:43:06.550 --> 00:43:23.200
حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملك فطهروا افواهكم للقرآن. اخرجه البزار ورجاله ثقات. وسنده لا بأس به والملائكة تستمع للقرآن ايضا

136
00:43:23.400 --> 00:43:43.400
تستمع للقرآن وتدنو من قارئ القرآن ولذلك يعني ينبغي ان يستاك وينظف فمه لاجل هذه  الموضع الرابع هو انتباه من النوم وانتباه من نوم لحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك

137
00:43:43.950 --> 00:44:12.050
فاذا قمت من النوم تريد مثلا تصلي صلاة الليل السنة ان تستاك وهذا فيه معنى يعني يعني اخر وهو تنشيط الانسان الانسان يقام النوم واستاك يتنشط يذهب عنه النوم وتغير رائحة الفم لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضات للرب. مقتضى هذا انهما تحتاج الفهم الى تطهير. تأكد تطهيره بالسواك

138
00:44:12.450 --> 00:44:33.750
الموضع السادس عند دخول المسجد او المنزل عند المنزل لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدأ بالسواك بعض الفقهاء قال ان المقصود اه يعني انه يقبل بعظ ازواجه وان عائشة كنت بهذا بالسواك عن القبلة وهذا بعيد

139
00:44:34.000 --> 00:44:57.850
والذي يظهرن المقصود على ظاهره انه يبدأ بالسواك فعلا وعند دخول المسجد كان عليه الصلاة والسلام ايضا يشتاق عند دخول المسجد وآآ المالكية كرهوا الاستياك داخل المسجد وقالوا انه من باب ازالة الاذى وهذا لا يكون في المسجد لكن هذا قول ضعيف

140
00:44:57.900 --> 00:45:19.550
الصواب ما عليه اكثر اهل العلم من مشروعية الاستياك في المسجد وازالة الاذى المقصودة هي منحصرة يعني منحصرة داخل فم الانسان ولن تذهب للمسجد ولن تلوث المسجد حتى يقال بان فيه ازالة للاذى. فالصواب ان الاستياق داخل المسجد انه آآ سنة

141
00:45:20.250 --> 00:45:34.850
الموضع السابع اطالة سكوت لكونه مظنة لتغير الفم الموضع الثاني صفوة اسنان لان وجود الصفرة في الاسنان مظنة لتغير الفم فهي مؤشر على وجود الروائح الكريهة ويغني في وقتنا الحاظر عن ذلك

142
00:45:34.850 --> 00:45:57.650
الفرشاة والمعجون. هنا في التنبيه في صفحة مية واربعة واربعين لمسألة مهمة ان من يستاك بعود الاراك ينبغي ان يتعاهده وان يقص اعلاه من حين لاخر يقصه من حين لاخر يعني يأتي لاعلاه لهذا القدر ويقصه كل ما اخذ مثلا يومين كذا يقص اعلاه

143
00:45:57.700 --> 00:46:16.250
لانه لو لم يفعل ذلك مع مرور الوقت سيصبح عود الاراك هذا وكرا للاذى والقذر. تجتمع فيه آآ يعني الاذى الذي يكون في فمه يجتمع في هذا العود ثم يبدأ ينشر هذا الاذى والقذر في فمه

144
00:46:16.550 --> 00:46:36.100
فيأتي الاشتياك بنتيجة عكسية بدل ما ينظف فمه ينشر القذر في في فمه فلذلك نقول ان انه ينبغي ان يقص رأس عود السواك تجد بعض الناس معه عود السواك يبقى معه يمكن عشرة ايام هو يستك به

145
00:46:36.550 --> 00:46:54.450
هذا قد يأتي بنتيجة عكسية لانه يجمع الان الاذى والقدر ويجمع في فمه بهذا الطريقة ولذلك ينبغي ان يتعاهد من حين لاخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في القصة في مرض موته لما اخذت عائشة السواك ابن عبد الرحمن قظمته

146
00:46:54.450 --> 00:47:09.550
فتوى هذا يدل على ان هذا امر كان معروف عندهم ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به قال ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لحديث عائشة السابق لكن بشرط قضم رأسه في الحال

147
00:47:09.650 --> 00:47:29.050
لان الاستياك به مع عدم قبض رأسه هذا قد يكون سببا للعدوى وانتقال الامراظ لكن مع قظم الرأس فلا بأس طيب هنا مسألة لم يذكرها صاحب الدليل ايهما افضل الاستياك باليمين ام باليسار؟ فيها ثلاثة اقوال قول بان الافظل الاستهلاك باليد اليمنى وقوله

148
00:47:29.050 --> 00:47:50.150
بان الافضل الاستياك باليد اليسرى من قال بان الافضل الاستياك بيد اليوم استدل بحاجة. عائشة كان يعجبه التيمم في اه تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. من قال بان الافضل الاستياك باليد اليسرى علل بان هذا من باب ازالة الاذى وما كان كذلك فهو بيد اليسرى

149
00:47:50.700 --> 00:48:13.250
هناك قول ثالث بالتفصيل وهو انه انقصد ان قصد بالسواك التنظيف فيكون باليد اليسرى. اما اذا قصد بذلك مجرد التعبد واصابة السنة فيكون باليد اليمنى. يعني مثلا عند اقامة الصلاة. الغالب على الناس انهم يقصدون هذا التعبد واصابة السنة. فيكون باليد

150
00:48:13.250 --> 00:48:36.800
لك لو كان مثلا بعد الاكل بعد ما تغدى او بعد ما تعشى يريد ان ينظف فمه. هنا يكون باليد اليسرى. هذا القول الراجح في المسألة وهو القول بالتفصيل بس نؤجل اسئلة حتى بس ما نطيل على الاخوة. اه ثم قال المصنف رحمه الله فصل يسن حلق العانة ونتف الابط الى اخره. انتقل المؤلف للكلام

151
00:48:36.800 --> 00:49:02.550
عن خصال الفطرة واولها حلق العانة وهو الشعر النابت حول الفرج. ويسمى الاستحداد وهو مستحب باتفاق العلماء للرجل وللمرأة ونتف الابط وتقليم الاظفار هذي كلها قد وردت في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وذكر منها نتف الابط والاستحداد

152
00:49:02.550 --> 00:49:33.400
الاظفار. هذه من سنن الفطرة ومن السنن المؤكدة لكن هنا الابط جاء التعبير بالنتف جاء التعبير بالنتف وليس بالحلق لكن النتف للابط مؤلم اليس كذلك نعم. ولهذا الامام الشافعي رحمه الله له مقولة شهيرة نقلته هنا في السلسبيل. قال قد علمت ان السنة النتف

153
00:49:33.950 --> 00:49:48.600
لكن لا اقوى على الوجع هذا وهو الامام الشافعي يقول قد علمت ان السنة النتف لكن لا اقوى على الوجع لانه مؤلم لكن يحقق هذا في الوقت الحاضر يحقق النتف

154
00:49:48.900 --> 00:50:09.050
تقنية طبية حديثة ما هي؟ الليزر مع طيب خلنا في الليزر الان الليزر يحقق هذا بوضوح وايضا ما ذكره الاخ الكريم استخدام بعض الحلاوة ومثلا او بعض بعض الاشياء ممكن تحقق هذا المعنى

155
00:50:09.650 --> 00:50:35.650
فاذا الاشياء التي تستأصل الشعر هي في معنى النتف هي في معنى النتف ويبقى ايظا ان ان من لم يعني يتيسر له النتف يحلق يحلق الشعر الابيض ويتعاهده بالحلق واما الاظفار فالسنة تقليم الاظفار. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم الا تدرك اكثر من اربعين يوما. قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط

156
00:50:35.650 --> 00:50:56.750
وتركه اكثر من اربعين يوما مكروه قال والنظر في المرآة يعني انه يستحب وانه سنة لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر في المرآة قال الحمد لله كما اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الحديث اخرجه

157
00:50:56.750 --> 00:51:14.200
ولكنه لا يثبت بهذا اللفظ وانما ثبت من غير تقييد ذلك بالمرآة من غير تقييد ذلك والمرأة. يعني ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم كما حسنت الخلق فحسن خلقي

158
00:51:14.450 --> 00:51:29.500
لكن زيادة انه اذا نظر في المرأه قال ذلك هذه الزيادة لم تثبت وعلى ذلك فلا يستحب هذا. لا يستحب النظر في يعني لا يقال باستحباب النظر في المرآة وانما النظر في المرآة مباح

159
00:51:30.200 --> 00:51:46.350
لا يقال بانه سنة ولا يقال بانه مستحب. لان القول بالاستحباب يحتاج الى دليل. والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف فيبقى النظر في المرآة مباحا ولا يقال انه مستحب والتطيب بالطيب يعني انه مستحب

160
00:51:46.700 --> 00:52:07.250
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب وكما ذكرنا كان عليه الصلاة والسلام يحرص جدا على النظافة. ولم تشم منه رائحة كريهة قط عمره وكان يحب الطيب كثيرا عليه الصلاة والسلام. كان يقول حبب الي من نساء حبب الي من الدنيا النساء والطيب. وجعلت قرة عيني الصلاة

161
00:52:08.600 --> 00:52:27.950
ولكن القول انه يسن التطيب مطلقا يعني يحتاج الى الدليل وانما الاقرب ان يقال انه يستحب التطيب في المواضع التي جاءت الادلة باستحباب التطيب فيها. ومن ذلك عند الذهاب لصلاة الجمعة

162
00:52:28.350 --> 00:52:45.200
فانه يستحب التطيب وقد يعني يتأكد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه هذا جاء في احدى روايات مسلم ولو من طيب المرأة

163
00:52:46.150 --> 00:53:01.900
يعني اذا لم يجد الطيب الخاص به يأخذ من طيب زوجته وهذا يدل على تأكد الطيب عند الذهاب للجمعة ويدل ايضا على انه لا بأس ان يتطيب الرجل بطيب النسا

164
00:53:02.700 --> 00:53:17.400
وان المرأة تتطيب بطيب الرجال ولا يعد هذا من التشبه. الان في الاسواق في اطياب نسائية واطياب رجالية طيب لو تطيب الرجل بطيب نسائي؟ لا بأس. او تطيبت المرأة بطيب رجالي لا بأس

165
00:53:18.500 --> 00:53:30.850
ايضا يتأكد الطيب في المجامع كالاعياد. لانه اذا استحب في الجمعة ففي العيد من باب اولى. ولكونه يدخل في الزينة والله تعالى يقول يا بني ادم زينتك عند كل مسجد

166
00:53:31.100 --> 00:53:49.750
طيب ما المقصود بالطيب ما المقصود بالطيب نعم  كل ما عده الناس في عرفهم طيبا. فيدخل في ذلك العطور في وقتنا الحاضر يدخل في ذاك دهن العود يدخل في ذلك ايضا بخور

167
00:53:50.550 --> 00:54:13.850
كل ما عده الناس طيبا من من الاشياء ذوات الروائح الطيبة. يعتبر اه طيبا يعتبر طيبا   طيب   قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا يعني يسن الاقتحام في كل ليلة

168
00:54:13.900 --> 00:54:26.700
في كل عين ثلاثا لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثمد كل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال لكن هذا الحديث اخرجه

169
00:54:26.700 --> 00:54:48.350
احمد وسنده ضعيف وصاحب الزاد قال اكتحلوا وترا يعني هناك قولان في المذهب هل يكتحل كل ليلة او يكتحل وترا  الاقرب ان يقال ان الكحل على قسمين. القسم الاول ان يقصد به تقوية البصر

170
00:54:48.450 --> 00:55:02.200
وجلاءه من الغشاوة وتنظيف العين ولا يقصد به التجمل هذا لا بأس به بل ربما يقال باستحبابه لان ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يكتحل القسم الثاني ان يقصد به الجمال والزينة

171
00:55:02.350 --> 00:55:19.550
فهذا لا بأس به في حق النساء اما بالنسبة للرجال فاذا كان الذي يريد ان يكتحل شابا يخشى عليه من الفتنة اذا اخذ كحل النسا ووضعه في عينه يريد ان يكتحل بذلك

172
00:55:20.100 --> 00:55:38.900
فهذا يخشى عليه من الفتنة  فيمنع في حقه اما لو كان كبيرا لا يخشى عليه الفتنة فلا بأس فلا بأس بهذا ويعني هذا التفصيل هو الاقرب والله اعلم. اما ان يأتي نقول للشباب اكتحلوا كما تكتحل النساء

173
00:55:39.200 --> 00:55:59.100
يعني هذا هذا بعيد هذا قد يكون فيه فتنة لكن بالنسبة مثلا لكبير السن ونحوه نقول لا بأس ان يكتحن طلبا التجمع اه نحن ذكرنا انه يفتح وترا وان هذا نص عليه صاحب الزاد لكن كيف يكتحل وترا

174
00:55:59.450 --> 00:56:13.700
هنا المؤلف لاحظ عبارة المؤلف يقول في كل عين ثلاثا طيب اذا اكتحل هنا ثلاثا وهنا ثلاثة كم اصبح المجموع؟ ستة ست مرات طيب ست مرات هل هي وتر ها

175
00:56:13.850 --> 00:56:35.550
لا فهل الوتر بالنسبة للعين الواحدة او لمجموع العينين يعني هذا ايضا فيه خلاف والمذهب المذهب عند الحنابلة انه لمجموع العينين وعلى ذلك فاذا كان مجموع العينين يكتحل في العين اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى كم مرة

176
00:56:36.650 --> 00:56:56.300
مرتين حتى يكون المجموع خمس حتى يكون المجموع خمسا وهذا هو الذي مال اليه الامام احمد وعمل به فاذا قلنا وترا المقصود الى مجموع العينين. اذا كانت مجموع العينين ما نقول ثلاث وثلاث كما قال المؤلف. ما يكون وتر يكون ست

177
00:56:56.400 --> 00:57:15.800
نقول ثلاث وثنتين فقال وحفو الشارب يعني يسن حف الشارب وهو الاستقصاء في قصه لكن ليس حلقه وانما الاستقصاء في قصه لقوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وذكر منه قص الشارب وفي لفظ حف الشارب

178
00:57:17.900 --> 00:57:38.150
واما اما حلق الشارب وبعض اهل العلم قال انه لا فرق بين حلق الشارب وحث الشارب وذهب اخرون الى ان السنة حفوا الشارب من غير حلق وهذا هو القول الراجح لان جميع الروايات لم يرد فيها حلق الشارب

179
00:57:38.300 --> 00:57:56.950
جميع الروايات اما حف او قص بل ان الامام مالك رحمه الله شدد في هذه المسألة فقال ليس احفاء الشارب حلقه وارى ان يؤدب من حلق شاربه ارى ان يؤدب من حلق شاربه

180
00:57:57.500 --> 00:58:16.350
الاقرب اذا اقرب للسنة هو حف الشارب وليس حلق الشارب طيب تجد بعض الناس تجد حتى من بعض طلبة العلم يحلق شاربه هل ينكر عليه يعني هذا لا يستدعي الانكار لكن يرشد يرشد الى ان الافضل هو الحث وليس الحلق

181
00:58:17.750 --> 00:58:36.800
الحف وليس اما بقصه او بحفه لكن لا يستأصله لا يستأصل الشعر كله. لانه لم يلد ولا في رواية واحدة حلق الشارع. كلها بحف والقص طيب ذكر بعض الفقهاء السبال السبال هو الشعر الذي ما بين الشارب واللحية وهذا يلحق بالشارب

182
00:58:37.350 --> 00:58:59.550
كما قلنا في الشارب يقال في هذا السبال والافضل ان ان الفصل ما بين اللحية والشارب وعدم الوصل بينهما وان يحف هذا السبال وهنا في حديث آآ ابن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس وقال انهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم وخالفوهم

183
00:59:02.150 --> 00:59:20.150
قال واعفاء اللحية وحرم حلقها. اعفاء اللحية هنا ذكره المؤلف في السنن لكن لما قد يتوهم ان المقصود بذلك الاستحباب عطف عليه قوله وحرم حلقه ليبين المؤلف بانه يريد بذلك السنة الواجبة

184
00:59:20.850 --> 00:59:39.800
وحول لحيتي محرم وقد حكي الاجماع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى اوفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس وقد ذكر الفقهاء ان من اعتدي عليه فاتلفت لحيته فلم تعد تنبت

185
00:59:39.850 --> 00:59:59.550
ان ديتك كم دية نفس كاملة يعني مئة من الابل مئة من الابل فالعجب ممن يذهب للحلاق ويعطيه اجرة على اتلاف لحيته كان العرب في الجاهلية يستعيبون اصلا ان الانسان يحلق لحيته. يرون ان هذا منافي للرجولة. ما كان حلق اللحية معروف وقت الجاهلية. كان الجميع يعفي لحيته

186
01:00:01.050 --> 01:00:19.750
ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصال المجوس والمشركين. قال خالفوا المجوس اعفوا اللحى ارخوا اللحى قال ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها يعني يجوز ان يأخذ يعني يقص الانسان ما زاد على القبضة. المراد بالقبضة يعني قبضة اليد

187
01:00:20.250 --> 01:00:36.150
يد الانسان متوسط الخلقة او المعتدل خلقه يعني هكذا يضع قبضته على لحيته هكذا ما زاد على القبضة لا بأس بقصه هذا هو المذهب عند الحنابلة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة

188
01:00:37.800 --> 01:00:59.150
على على اقوال القول الاول انه يكره اخذ ما زاد على القبضة. قال به كثير من الشافعية والمالكية ووجهوا عند الحنابلة. والقول الثاني انه يجوز وهو قول الجمهور او نرتبه على حسب السسبيل. القول الثاني يستحب اخذ ما زاد على القبضة يستحب

189
01:00:59.550 --> 01:01:14.950
يستحب اخذ ما زاد على قبضه ومذهب الحنفية ومن ابرز من قال به ابن المعاصرين الشيخ الالباني بل الالباني يرى انه يجب ويرى ان ترك اللحية هي ان تطول على القبضة الى ان تطول على المزاد على القبضة يسميه بدعة اضافية

190
01:01:15.400 --> 01:01:32.950
هذا قول غريب انه يجب اخذ ما زاد على القبضة هذا قول غريب القول الثالث تحريم اخذ ما زاد على القبضة لاحظ هذا القول يقابل القول بالوجوه القول الرابع انه يجوز اخذ ما زاد على القبضة هذا هو القول الذي قرره مؤلفه قول الجمهور

191
01:01:33.700 --> 01:01:43.550
والاثار عن السلف ورد فيها الترخيص باخذ ما زاد عن القبضة. روي ذلك عن ابن عمر كما في صحيح البخاري ان ابن عمر كان اذا حج واعترض قبض على لحيته واخذ

192
01:01:43.600 --> 01:01:57.600
اه فما فضل اخذه قال بعض العلماء ان هذا خاص بالحج لكن حظ ابن حجر قال الذي يظهرن ان هذا ليس خاصا بالحج وان ابن عمر كان يأخذ ما زاد على القبضة ومعلوم على

193
01:01:57.600 --> 01:02:19.800
عن ابن عمر حرصه على السنة وشدة تحريه لها وكذلك ايضا صح عن ابي هريرة صح عن صحابيين وايضا عن بعض التابعين ولا يقال ان هذا من الامور يعني التي قد يكون الصحابي قد اجتهد فيها والعبرة بما روى لا بما رأى

194
01:02:21.250 --> 01:02:42.100
لان هذه من الامور الظاهرة فلو كان اخذ ما زاد على قبضة حراما لان ترى الصحابة على على ابن عمر وعلى ابي هريرة من فعل هذا من الصحابة ولذلك فالاقرب والله اعلم هو القول الذي قره المؤلف وهو انه يجوز اخذ ما زاد على القبضة

195
01:02:45.350 --> 01:03:06.850
وآآ الامام احمد رحمه الله لما سئل قال يأخذ من اللحية ما فظل عن القبظة معلوم ان الامام احمد صاحب سنة واثر فالذي يظهر والله اعلم انه ما زاد على القبض انه يجوز. يلاحظ هنا ان المذاهب الاربعة كلها كل اقوالها دائرة بين الكراهة والاباحة والاستحباب

196
01:03:07.000 --> 01:03:24.900
لم نجد قولا عند المتقدمين بتحريم اخذ ما زاد على القبضة وانما وجد عند المتأخرين لكن القول ايضا يعني مبالغة في ذلك والقول بانه يجب وانه بدعة اضافية هذا بعيد. هذا بعيد

197
01:03:25.100 --> 01:03:42.750
النبي صلى الله عليه وسلم كان تعرف قراءته باضطراب لحيته في الصلاة. هذا يدل على لحيته طويلة فالقول بالوجوب قول بعيد فالذي يظهر الله اعلم هو قول جمهور وهو ان ما زاد على القبضة انه يجوز. يجوز اخذ ما زاد على القبضة

198
01:03:43.450 --> 01:03:57.650
لو اراد الانسان ان يطلق لحيته خروجا من الخلاف لا بأس لا بأس ولا يقال ان ان ان هذه بدعة اضافية وانه يجب عليه فبعض الناس يقول يعني يطلق لحيته خروجا من الخلاف ويقول ان هذا هو ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام

199
01:03:57.650 --> 01:04:13.150
كالذي كانت تعرف لحيته اه تعرف قراءته باضطراب لحيته في الصلاة قال والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. الختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة. التي يقال لها القلفة

200
01:04:13.700 --> 01:04:34.450
وبالنسبة للانثى قطع لحمة زائدة تشبه عرف الديك والغرض منه بالنسبة للرجل كمال الطهارة وبالنسبة للانثى تعديل شهوتها قالوا لان المرأة اذا بقيت بدون ختان فقد يؤدي ذلك الى زيادة شهوتها فتضع في السفاح

201
01:04:35.100 --> 01:04:54.150
وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان على اقوال. القول الاول انه واجب على الجميع على الذكر والانثى عند البلوغ وهذا هو الذي قرره المؤلف وهو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بعموم الاية ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا وقد اختتن ابراهيم

202
01:04:54.800 --> 01:05:12.400
بالقدوم وقالوا ايضا بقاء الغرفة بالنسبة للرجل يحبس النجاسة ويمنع من صحة الصلاة القول الثاني وسنة في حق الذكر والانثى جميعا وهو مذهب الحنفية والمالكية انه سنة وليس واجبا. الثالث انه واجب في حق الذكر مستحب في حق

203
01:05:12.400 --> 01:05:32.050
رواية عند عن الامام احمد الرابع انه واجب في حق الذكر عند البلوغ مباح في حق الانثى. وهذا هو القول الراجح انما قلنا انه واجب في حق الذكر عند البلوغ لانه لا تتم طهارته الا بذلك

204
01:05:32.500 --> 01:05:55.800
فلو لم يختتم فستبقى قطرات من البول في هذه الكلفة ومتى تجب الصلاة على على الانسان عند البلوغ. معنى ذلك قبل البلوغ الصلاة غير واجبة فلا يجب الختان لكن عند البلوغ تجب عليه الصلاة تجب عليه الطهارة الطهارة لا تتم الا بالختان. فيجب الختان على آآ الذكر

205
01:05:55.800 --> 01:06:14.300
اما الانثى فان هذا المعنى غير وارد في حقها. لان الغرض منه طلب كماله وليس آآ ازالة يعني آآ ازالة اذى وانما هو طلب الكمال والاحاديث جميع الاحاديث المروية في ختان الانثى ضعيفة

206
01:06:14.400 --> 01:06:31.550
لا يثبت منها شيء وما دام انه لا يثبت منها شيء فيبقى الامر على الاباحة. فالذي يظهر ان ختان الانثى مباح لا نقول انه مستحب ولا نقول انه مكروه ولا محرم انما يبقى على الاباحة. لان جميع الاحاديث الواردة فيه ظعيفة

207
01:06:31.900 --> 01:06:48.900
اما الذكر لولا المعنى الذي ذكرت وهو بقاء النجاسة ايضا لقنا بعدم الوجوب لكن القول بعدم الوجوب يشكل عليه ان ان آآ ان بقايا النجاسة والبول ستبقى في الكلفة. ولا تكمن الطهارة بالنسبة له

208
01:06:49.600 --> 01:07:07.150
والطهارة شرط لصحة الصلاة. وعلى هذا في القول الراجح ان الختان واجب في حق الذكر عند البلوغ مباح في حق الانثى وقبله افظل لان الصبي مأمور بالصلاة لسبع فحتى تصح صلاته ويثاب عليها فينبغي ان يختنى مبكرا

209
01:07:08.400 --> 01:07:27.700
طيب بقي مسألة معنا نختم بها هذا الدرس وهي مسألة القزع القزع هذه لم يذكرها مؤلف ذكر هذه المسألة صاحب الزاد وكما ذكرنا في آآ اول درس قلنا من مزايا الزاد كثرة المسائل

210
01:07:28.050 --> 01:07:47.150
من مزايا الدليل اه يعني حسن الترتيب والتبويب فمن الناحية التعليمية الدليل افضل لكن من حيث كثرة المسائل الزاد اكثر لاحظوا اننا دائما يعني عندما في مسائل زائدة نجدها في الزاد ولا نجدها في الدليل

211
01:07:47.300 --> 01:07:59.750
اه هذه المسألة ذكر صاحب الزاد قال يكره القزع. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو مكروه لما جاء في الصحيحين عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع

212
01:08:00.600 --> 01:08:25.900
قلت لنافع وما القزع؟ قال يحرق بعض رأس الصبي ويترك بعضه وقال حقوقه كله او اتركوه كله  القزع مكروه. طيب لماذا لم نقل بالتحريم  نعم مع هو في الاداب وايضا لم نجد احدا من المتقدمين قال بتحريم القزع

213
01:08:28.000 --> 01:08:41.350
اذا احد منكم وجد احدا من المتقدمين قال بتحريم القزع يأتي به. لم نجد ذكرت هذا في عدة دروس من قديم هذا الدرس الان في عامه التاسع والعشرين ذكرت هذا من اكثر من تسعة وعشرين عاما

214
01:08:41.450 --> 01:08:55.650
قلت هل في احد وقف على قول لاحد المتقدمين يقول بتحريم القزع؟ ما فيه ما نجد ما وجدنا هذا القول عامة اهل العلم على ان القزع مكروه ولا يصل الى درجة التحريم

215
01:08:55.700 --> 01:09:12.150
لكن لو ارتبط به تشبه بالكفار فيكون محرما لا لكونه قزحا وانما لاجل التشبه لكن التشبه لابد ان يكون من خصائص الكفار اما الامر يشترك فيه المسلمون والكفار هذا لا يعتبر تشبها

216
01:09:13.100 --> 01:09:27.700
طيب حلق الرأس في غير الحج والعمرة هذه يذكرها بعض الفقهاء في العمرة والحج الحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة الحلق معناه استئصال الشعر بالموس

217
01:09:27.950 --> 01:09:48.200
اما بالمكينة فيعتبر تقصيرا. طيب حتى لو كان على رقم صفر نعم حتى لو كان رقم صفر لانه على رقم صفر تبقى اجزاء من الشعر ليس كالموس لكن ذكر لي بعض الاخوة يقول ان هناك الان ماكينات حديثة

218
01:09:48.350 --> 01:10:02.150
تستأصل جميع الشعر كالموس فهل يمكن ان يقال بانها تعتبر حلقا الحلق في الحج والعمرة افضل من التقصير الا في حالة واحدة يكون تقصير فيه افضل من الحلق من يذكرها لنا

219
01:10:02.850 --> 01:10:19.950
نعم؟ المتمتع اذا قدم قريبا من الحج اما اذا قدم وقت مبكر ايظا افظل له. لكن اذا قدم وقت قريبا يعني كان يقدم في اول ذي الحجة. وهنا التقصير بالنسبة له افظل لكي يترك الحلق للحد

220
01:10:19.950 --> 01:10:33.500
لان حجة افضل من العمرة ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يحرص على الحلق اتعجب من بعض طلبة العلم يأتي يعتمر او يحج ولا يحلق رأسه طيب السنة هي الحلق لماذا تترك السنة؟ لماذا لا تعمل بعلمك

221
01:10:34.800 --> 01:10:46.800
هذا هذه هنا يعني ثمرة العمل بالعلم. انت تعلم بان الحلقة افضل واعظم اجر وثوابا. فلماذا لا تحرق شعر رأسك فينبغي لطالب علم عليه ان يكون قدوة قدوة للاخرين في هذا

222
01:10:46.950 --> 01:11:02.650
فتعجب من بعض طلبة العلم يحج او يعتمر ولا يحلق رأسه وانما يقصر يكتفي بالتقصير هذا خلاف السنة. السنة الحلق وان كان التقصير جائزا طيب حلق الرأس في غير الحج والعمرة

223
01:11:02.800 --> 01:11:18.900
بعض اهل العلم كرهه وقالوا ان فيه تشبها بالخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سماهم التحليق وحتى لا يتشبه باهل البدع ينبغي الا يحلق شعر رأسه بالموس

224
01:11:19.250 --> 01:11:40.200
وانما يقصر ولا يحلق القول الثاني ان الحلق مباح وليس مكروها واستدلوا بان اه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعظه قال احلقوه كله او اتركوه كله. قال احلقوه كله

225
01:11:40.250 --> 01:12:00.700
هذا دليل على اباحة الحلق ولقصته ايضا لما قتل جعفر ابن ابي طالب دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق رؤوس بنيه فهذا دليل على جواز الحلق من غير كراهة وهذا هو القول الراجح انه لا بأس بالحلق وانه يبقى على الاباحة في غير الحج والعمرة

226
01:12:00.700 --> 01:12:39.950
عمرة ونكتة بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم نعم؟ اي نعم نعم نعم ما دام ان ان والدي حلق الحيته لا لا يحاسبنا عنهم لان هذا لهو يعينه على المنكر. يعينه على المنكر حتى لا يعينه على المنكر لا يحاسب عنه وهذا نوع من الانكار

227
01:12:39.950 --> 01:12:54.050
كانه لا يحاسب عنه في حلق اللحية يعتبر نوعا من الانكار قال اذا اشتكاك الصائم فانه يجتمع في فمه ماء مع طعم السواك فما حكم بلعه؟ اذا كان السواك ليس رطبا

228
01:12:54.300 --> 01:13:18.300
فلا بأس حتى لو اجتمع هذا الماء وحتى لو بلعه لا يظر. الاشكال في السواك الرطب الحار هذا الذي يخشى انه يفسد الصوم  الولد اذا ولد مختونا هذه مسألة افتراضية هل في احد يولد مختونا

229
01:13:18.300 --> 01:13:34.200
حتى النبي عليه الصلاة والسلام القول بانه ولد مختوما هذا غير صحيح بل ابن القيم والجماعة ناقشوا هذه المسألة قالوا الذي يولد مختونا هذه نقيصة وعي وليست كمالا النبي عليه الصلاة والسلام ختمه جده عبدالمطلب

230
01:13:34.700 --> 01:13:52.350
ما في اصلا احد يولد مقتونا هذه مسألة مفترظة لكن لو افترضنا افتراظ انه حصل يعني الاخ الكريم الان يقول اريد لك ابن مختون؟ اي نعم. اذا هذا يؤكد على ان انها ليست مسألة افتراضية. انها مسألة واقعة. الاخ الكريم يقول ولد لي ابن

231
01:13:52.350 --> 01:14:10.250
فاذا ولد ابن مختوم الحمد لله لا يحتاج الى ختم   في الحديث ما معناه ان من ترك سنن الفطر لا تصح صلاته هذا غير صحيح. هي سنن مستحبات وليس لها علاقة بصحة الصلاة

232
01:14:11.050 --> 01:14:33.700
طيب هل يؤخذ قبضة من من جانب اللحية لا هم من اللحية عموما من اللحية عموما المقصود طبعا اه ان طرف اللحية الذي يلي الذقن هو الاطول اما الجوانب لكن يعني لو ان الجوانب زادت على القبضة لا بأس

233
01:14:34.150 --> 01:14:44.150
لو ان الجواب يعني نحن نفترض هذا افتراضا اذا قد تكون واقع نحن قبل قليل افترضنا تبين انها واقعة. لو افترضنا انها من الجوانب ايضا زادت على القبضة فكل ما زاد على

234
01:14:44.150 --> 01:15:01.650
قبضة يجوز اخذه هل دورات المياه داخل البيوت تكون مأوى للشياطين ام انها خاصة بالخلاء الذي يظهر لنا حتى دورات المياه داخل البيوت لان الشياطين تحب اماكن الخلاء وقضاء الحاجة

235
01:15:02.400 --> 01:15:17.050
ولذلك يشرع للمسلم ان يأتي بالذكر الوارد اذا اتى بالذكر فباذن الله تعالى يكون حصنا له من هذه الشياطين اذا ذكر الانسان اسم الله عند دخول البيت هل تبتعد الشياطين عن دورات المياه

236
01:15:17.100 --> 01:15:37.000
الله اعلم هذا محتمل احتمل ان تبتعد عن البيت ومحتمل انها يعني تبقى في دورات المياه بعضهم يقلد الفساق في حلقه الجزع القزع في حلقة القزع هل هذا حرام؟ لا يصل التحريم. ما لم يتشبه بالكفار

237
01:15:39.050 --> 01:15:51.250
دخول الخلاء هل هو قبل الدخول او بعده؟ كي لا يذكر الله في الخلاء. قبل ان يدخل الخلاء قبل ان يدخل دورة المياه يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

238
01:15:56.000 --> 01:16:20.100
ما حكم المداومة على ترك سورة الاعلى والكافرون والاخلاص في الشفع والوتر خلاف السنة هذا يعتبر تقصير في السنة ينبغي للمسلم وبخاصة طالب العلم ان يحرص على اتباع السنة الامام احمد كان حريصا على اتباع السنة يقول حتى بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا فاحتجمت واعطيت الحجام دينارا

239
01:16:20.700 --> 01:16:36.850
فاحرص دائما على تطبيق السنة يعني مثل قراءة سبح والكافرون والاخلاص في اخر صلاة الوتر مثل مثلا قراءة سورة ايضا الكافرون والاخلاص في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف يعني هذه السنن ينبغي ان يحرص عليه

240
01:16:36.850 --> 01:17:07.600
كل ما علم الانسان بانه سنة ينبغي ان يحرص على تطبيقه فهذه هي ثمرة العلم   يعني بعض الاسئلة غير واضحة الخط ما فهمت انا هذا السؤال من اراء من ذهب للعمرة واراد ان يعتمر عمرتين لكونه اتى من بعيد. فهل الافضل له ان يقصر في العمرة الاولى ويحلق في الثانية؟ نعم هذا هو الافظل

241
01:17:08.400 --> 01:17:25.450
ان يقصر في الاولى ويحلق في الثانية يعني حتى يبكي شعرا للعمرة الثانية هل العنفقة من اللحية او الشارب؟ الذي يظهر من العنفقة انها من اللحية اما السبال فمن الشارب

242
01:17:27.950 --> 01:17:53.850
يلاحظ الكتاب على الجدران الداخلية لبيت الخلاء والمرحاض لهؤلاء هذا لا شك انه خطأ ويدل على قلة التربية والا فان الانسان المهذب المتربي لا يفعل ذلك لكن انسان غير المؤدب تجد انه يفرغ ما لديه في دورة المياه بمثل هذه الكتابات واحيانا تكون كتابات سيئة

243
01:17:53.850 --> 01:18:29.050
وغير لائقة ما الفرق بين القول الراجح والقول المتفق عليه الراجح تكون المسألة خلافية ثم يرجح واحد من الاقوال. واما المتفق عليه لا تكون المسألة خلافية تكون مسألة اتفاقية     نعم الشعر الذي ما بين اللحية والاذن. ما حكم حلقه

244
01:18:29.100 --> 01:18:52.850
آآ اللحية هي ما نبت على الذقن وعارضين وتبدأ من آآ اسفل الاذن فهذه المنطقة التي ما بين الاذن وآآ اعلى اللحية هذه لا لا تعتبر من اللحية. اي تنبت عند بعض الناس لكنها لا تعتبر من اللحية

245
01:18:53.700 --> 01:19:16.300
تحت الاسئلة مكتوبة. طيب نعم اتفضل    لا هو يقول كل ليلة الاشكال اتى يعني بكل وكل من الصيغ العموم كل ليلة هو احد الوجهين في المذهب. بينما الصاحب الزاد قال اكتحلوا وترا

246
01:19:17.000 --> 01:19:36.500
اي نعم   نعم بعض الفقهاء يقولون طولا وبعضهم يقول عرضا والذي يظهر انه لم يرد في هذا الشيء فالانسان يختار الطريقة التي يرنها الانسب والافضل. والاكثر تنظيفا والارفق به نعم

247
01:19:38.800 --> 01:19:57.100
هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل الصحيح ما في دليل واضح ما في دليل واضح يدل على السنية الا فقط فعل النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ايضا ان فعله عليه الصلاة والسلام لاجل آآ يعني آآ التداوي لانهم كانوا يكتحلون بالاثمد

248
01:19:57.950 --> 01:20:15.350
نعم. بالنسبة للقزع هل هو لذلك في التقصير ام بس في الحلق الذي يظهر ان يشمل الجميع التقصير والحلق انه مكروه. احلقوا كله او اتركوا كله. كذا قصروا كله او اتركه كله. نعم

249
01:20:15.550 --> 01:20:45.550
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر على ضعيف لا يثبت. لا يثبت. نعم تدخل اذا كانت يسيرة فليسير يعفى عنه. اي نعم هذا لا بأس به بل حتى يسير من الذهب. حتى اليسير من الذهب ايضا

250
01:20:45.550 --> 01:21:09.050
فعنه وقد جاء في حديث مخرم ابن نوفل لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم اقبية وهذا في صحيح البخاري وكانت مزررة من ذهب فخبأ لمخرمة اه قباء وزع على الناس وخبأ له قباعا فاتى

251
01:21:09.300 --> 01:21:26.750
قال اين محمد؟ يعني هو من الجفاة الاغلاظ وكان في خلقه شدة فخرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال خبأت لك هذا خبأت لك هذا. يسترضيه ويتلطف معه فالشاهد ان ان اقبية مزررة من ذهب

252
01:21:26.800 --> 01:21:33.550
فاذا جاز هذا في الذهب جاز في الفضة من باب اولى الشيء اليسير لا بأس به يكتفي بهذا القدر