بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والفوائد الاصولية قال رحمه الله ومنها الاسير اذا اشتبهت عليه الاشهر تحرى فصام على غالب ظنه ولم اقف على خلاف في ذلك لاصحابنا انه لابد اليقين كما ذكرنا في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومنها الاسير اذا اشتبهت عليه الاشهر انسان مأسور مسجون في موضع كما لو سجل تحت الارض ولا يرى شمسا ولا قمرا فيتحرى في هذه الحال في الاشهر فاذا غلب عليه انه رمظان صام ثم لو ثم لو تبين فيما بعد انه قد صام قبل رمظان مثاله انسان اسير او محبوس فصار يتحرى فغلب على ظنه ان هذا الشهر او انه غدا يكون رمضان صام ثلاثين يوما ثم بعد خروجه او بعد مدة تبين انه كان يصوم في رجب في هذا الحال يقول المؤلف ولم اقف على خلاف في ذلك وصام على غالب ظنه ولن اقف على خلاف في ذلك لاصحابنا انه لابد من اليقين كما ذكرناه في الصلاة والصحيح في هذه المسألة وفي مسألة الصلاة انه اذا تحرى ان الاسير ونحوه اذا تحرى وغلب على ظنه ان هذا هو الوقت سواء في رمظان او في الصلوات ثم صام او صلى فلا اعادة عليه وذلك لانه حينما شرع في العبادة شرع فيها وهو يعتقد انه زمنها وثانيا ان هذا هو منتهى طاقته وقدرته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يمكن مثلا ان نلزم شخصا اسيرا مثلا جلس يصوم سنين عديدة او يصلي اشهر عديدة على هذه الحال ان نلزمه بالاعادة لان لان الوقت يدخل في حقه بحسب ظنه. لان اليقين هنا متعذر والقاعدة انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة تفضل رحمه الله ومنها اذا شك في طهارة الماء او نجاسته. قال غير واحد من الاصحاب يبني على اليقين ولا عبرة بغلبة الظن. نعم ومنها اذا شك في طهارة الماء او نجاسته ولو كان عنده ماء طهور وشك في نجاسته فانه يبني على اليقين وهو بقاؤه على طهوريته او كان عنده ماء نجس وشك في يعني في في تغيره من النجس الى الطاهر الاصل بقاؤه على نجاسته لان الاصل بقاء ما كان على ما كان ولا عبرة بغلبة الظن لا يعتبر غلبة الظن هنا فلو غلب على ظنه ان هذا الماء يعني كان عنده ماء طهور وغلب على ظنه انه تنجس ولا عبرة بهذه الغلبة لماذا؟ لان اليقين لا يزول الا بيقين اليقين لا يزول بالشك ولا يزول بغلبة الظن مثل ذلك كما سيأتي المثال اللي بعده اذا تيقن رحمه الله ومنها اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة قال غير واحد من الاصحاب يبني على اليقين ولا فرق بين ان يغلب على ظنه احدهما او يتساوى الامران او يتساوى الامران عنده. طيب ايضا هذه مسألة مثلها لو تيقن الطهارة وشك في الحدث انا على اليقين وكذا العكس انسان كان متطهرا وشك هل انتقض وضوءه او لا فلا عبرة بهذا الشك ولا عبرة ايضا حتى لو غلب على ظنه انه انتقض وضوءه لا يلتفت الى هذا حتى لو كان عنده غلبة ظن يغلب على ظني ان وظوئي انتقظ فما دام انه انه ليس هناك يقين فلا يلتفت الى غلبة الظن كذلك ايضا لو كان محدثا وشك هل توضأ او لم يتوضأ لا يلتفت حتى لو غلب على ظنه انه توضأ قال اظن اني اني توظأت لا يلتفت والدليل على عدم الالتفات الى غلبة الظن في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي اليه الرجل يجد يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والمراد هنا حتى يتيقن ويتحقق واذا صار الانسان اذا سار على هذا الطريق وهذا المسلك ابتعد عن القلق والوساوس والشكوك التي قد تعصف به تفسد عليه العبادات لان ممن نسأل الله العافية. بعض الذين يصابون بهذه الوساوس وهذه الامراض قد يؤدي بهم الامر الى ترك الصلاة ترك الصلاة يعني احد شباب قبل يعني اسبوع وكذا اتصل بي لي ستة اشهر ما صليت ما صلى ما يستطيع. لماذا ما استطيع اتوضأ اذا اردت ان تتوضأ لصلاة العصر ما انتهي للعشاء طيب المغرب متى ويشك شدة الحرص ادت به الى ماذا الى ترك الصلاة وهذا هو الذي يريده الشيطان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشاد الدين احد الا ماذا؟ الا غلبه اذا تمشيت على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الشريعة سترى سرورا في النفس وانشراحا في البال وطمأنينة في القلب وتكون هذه العبادة قرة عين لك نجد ان هذا الموسوس يحمل هما للصلاة اذا جاء وقت صلاة الظهر بعد الفجر يحمل هم الوضوء كيف سيتوضأ متى سينوي كيف يغسل الاعضاء واذا انتهى ايضا يعالج نفسه ربما رجع مرة اخرى ثم يأتي هم الصلاة الى غير ذلك فتكون هذه العبادة التي هي قرة عين للمؤمن تكون هي من اكره الامور اليه. بسبب الشيطان مسكين هذا اختياري من ترك الصلاة يعني هو يتمنى ان يصلي بس ما يستطيع يعني لو تسمع قصص بعد هؤلاء يعني امرأة اخرى كبيرة في السن مسكينة لا تستطيع الوضوء فانتقلت من الوضوء الى التيمم تخفف عن نفسها فصار وجهها كانه لانه يعني ممسوح بدقيق من شدة استعمال التراب حتى التراب مين تمسح كذا يعلم ايضا ان ان الوساوس الناس يختلفون فيها منهم من يبتلى بالوساوس الطهارة في افعال الطهارة ومنهم من يبتلى في النية ومنهم من يبتلى في الوساوس في الطلاق كلما تكلم كلمة او فعل كلمة انا نويت بقلبي اني مثل اذا خرجت من المسجد زوجتي طالق او اذا فعلت كذا زوجتي طالق او ظهار الوسوسة والشيطان انت اذا قلت لزوجتك اذهبي او تكلمت معها ترى هذا ظهار يقول انا ظهرت من زوجتي فعلت كذا فهذا مثله ايضا لكن العلماء في اتفقوا على ان ان يعني بالاجماع ان طلاق الموسوس لا يقع لانه مكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق رحمه الله ومنها المستجمر اذا اتى بالعدد المعتبر فانه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة ذكره في المذهب وجزم وجزم به جماعة من الاصحاب وفي النهاية لابد من العلم. نعم اه الاستجمار اذا اتى بالعدد المعتبر فانه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة ولا يشترط اليقين لان الاستجمار ايضا لا بد ان يبقى له اثر مهما كان كل من استجمر لابد ان يبقى للاستجمار اثر ولهذا الفقهاء رحمهم الله في باب ازالة النجاسة ذكروا مما يعفى عنه قالوا وعن اثر استجمار في محله عن اثر استجمار في محله لانه لا يمكن ان يكون هناك يقين رحمه الله ومنها الغسل من الجنابة او الحيض او غيرهما من الاغسال المذهب انه يكفي فيه الظن في الاثم انه يكفي فيه الظن في الاسباق يكفي فيه الظن هم احسن انه يكفي فيه الظن في الاسباغ وقال بعض اصحابنا يحرك المغتسل محرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء نعم ايضا هنا في مسألة الغسل من الجنابة او من الحيض او من النفاس او غيرها من من الغسال الواجبة. الاغسال الواجبة هي اربعة الغسل من الجنابة والحيض النفاس وتغسيل الميت. هذه الاربع هي التي تجيب بالاجماع يكفي في الظن يكفي فيه الظن في الاسباق ثبت ظن انه اسبغ. يعني غسل الاعضاء او جميع البدن كفى ذلك ولا يشترط اليقين قال بعض اصحابنا يحرك المغتسل خاتمه وهذا فيما اذا كان الخاتم ضيقا بحيث ان الماء لا يتخلل فيما بين الاصبع وبين الخاتم فانه يحركه ليتحقق وصول الماء اما اذا كان الخاتم واسعا بحيث انه يمكن ان الماء يدخل مثل الساعة الان الساعة لو انا سنغتسل او توضأ فالماء سيدخل ماذا تحت الساعة لكن اذا كانت الساعة ضيقة مثل اذا كان السير من الجلد وقد شده هنا لابد من قال رحمه الله ومنها لو كان معه مال حلال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فوران. مم وهذا النص يدل على انه يكفي الظن وقال لا فوران يقول ومنها لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما. يعني ايه؟ اختلط ماله الحلال والحرام ولا يدري نسبة الحلال بالنسبة الحرام فحينئذ يقول تصدق بما يراه حراما. يعني ما يغلب على الظن على الظن انه محرم. فيتصدق به فاذا قدر ان عندهم مثل مئة الف ريال قلنا ما الذي يغلب على ظنك من المحرم او ما قدر المحرم على حسب غلبة ظنك اقدر نحو من عشرين الفا تحتاط وتجعله خمسا وعشرين مثلا فيخرجها ويجزئه ذلك اذا لم يعني يكن عنده اذا كان عنده جهل وليس عنده غلبة ظن الظاهر في في مثل هذه الحال انه يتصدق بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ولكن هنا قوله يتصدق بما يراه حراما يتصدق. المراد هنا يخرجه تخلصا منه وقوله تصدق هذا التجوس في الحقيقة فهمتم وتجوز لماذا؟ نقول لان هذا المال محرم والله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولا يقبل من الاعمال والاقوال والاموال الا ما كان طيبا. لكن قوله تصدق بما يراه اي اخرجه من ذمته تخلصا ويثاب هنا. يثاب على نية التخلص لا على الصدقة بهذا المال طيب واذا قلنا انه يتصدق به فالى اي جهة يخرجه يخرجه الى اي جهة ويعطيه فقيرا او يضعه في مسجد او نحو ذلك وكون بعض بعض الناس يقول مثل لا يجوز اه ان ان تبني مسجدا او نحوه بهذا المال المحرم هذا محل نظر وبعضهم يقول يبنى فيه دورات مياه او يبنى فيك كذا فيقال ان هذا المال المحرم حرام على كاسبه حرام على كاسبه والقاعدة ان ما حرم بكسبه فانه يكون محرما على الكاسب خاصة والا لو كان لو كان محرما لما جاز ان تعطيه الفقير عندي مال محرم اذا قلت ان هذا المال لا يجوز ان تبني فيه مسجدا. لماذا؟ لان المال محرم. اذا لماذا يجوز ان تعطي الفقير مع انه محرم المال المحرم يكون يكون محرما على ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لك مهنؤه وعليه مغربه وعليه مغرموه والقاعدة ان ما حرم لكسبه يقول محرما على الكاسب خاصة رحمه الله ومنها اذا خفيت عليه نجاسة حتى يتيقن غسلها. نص عليه الامام احمد في في رواية اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن ابي حرب وكذلك قال الخرقي وابن ابي موسى والقاضي والاصحاب ونقل عن احمد رحمه الله رواية في المذي انه يكفي فيه الظن يحتمل ان تخرج رواية يحتمل ان تخرج الرواية في رواية في بقية النجاسات انه يكفي فيها الظن. طيب وهذه الرواية اصح انه اذا خفي موضع نجاسة. مثال ذلك انسان اصاب ثوبه نجاسة ولا يعلم الموضع الذي اصابته النجاسة المؤلف هنا قدم قال غسل حتى يتيقن غسلها على هذا يغسل الثوب كله والقول الثاني انه يغسل ما غلب على ظنه ان النجاسة اصابته يقول تحرى الظاهر والله اعلم ان النجاسة مثلا في اسفل الثوب في كمه فما غلب على ظنه ان النجاسة اصابته يغسله والباقي على حاله لا يحتاج الى غسل وهذا يرجع الى القاعدة انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وذكره ابو الخطاب في الانتصار في الجلالة ويحتمل ان يختص ذلك بالمذي خاصة الجلالة هي البهيمة التي اكثر علفها النجاسة يا البهيمة التي اكثروا علفها النجاسة والحكم فيها انها تحبس ثلاثا ثلاثة ايام وتطعم الطاهر حتى يتغير او يزول اثر النجاسة اثر النجاسة قد يكون النجاسة قد يكون لها اثر في لحمها فاذا غلب على الظن ان الطعم تغير وان مكونات بدنها تغيرت بسبب اطعامها الطاهر فانها تحل قال رحمه الله ويحتمل ان يختص ذلك بالمذي خاصة لانه من النجاسات عن يسيرها على رواية لكن لازم ذلك انه يتعدى الى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو ملتزم. نعم ملتزم. والصواب ان ان انه عام في جميع النجاسات ان عن جميع النجاسات اذا تعذر العلم في موضع عينها او بعينها فانه يكتفى بغلبة الظن لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم سمه لقاء رحمه الله ومنها لو لو تيقن سبق الوجوب وشك في مقدار ما عليه. ابرأ ذمته يقينا نص عليه الامام احمد وقد ذكر ابو المعالي لا يخرج عن العهدة الا بيقين او ظن طيب لو تيقن سبق الوجوب وشك في مقدار ما عليه ابرأ ذمته يقينا نص عليه مثال ذلك آآ فتاة او بنت بلغت وهي تجهل ان الحيض موجب للبلوغ وان الحيض يحصل به البلوغ صارت لا تصوم لانها مثلا اتاها الحيض ولها عشر سنين تحية وجهلا وخجلا مضت ثم بعد ذلك علمت الحكم وقالت انا نسيت في اي سنة هنا تيقنت سبق الوجوب وشكت في مقدار يقول ابرأ ذمته يقينا تنظر مثلا تقول متى اتاك الحيض انظر لما يغلب على ظنك قد اظن من ثلاث سنوات مثلا. يقول احتاطي سنة احتياطا وهكذا او افطرت اياما من رمضان يعني صارت تصوم تصوم حتى في نعم تصوم حتى في ايام حيضها ولا تقضي وتقول الان ما ادري كم رمضان افطرت يعني كم كم من رمضان اقضي الايام ايام الحيض ونقول ايضا انظري الى ما يغلب على ظنك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قد ذكر ابو قال رحمه الله وفي الاغنية ان شك في ترك الصوم او النية فليتحرى وليقضي ما ظن انه تركه فقط من احتاط فقضى الجميع كان حسنا كذلك قال في الكفارة والنذر مع انه ذكر في الصلاة ما تيقن مع انه ذكر في الصلاة ما تيقن فعل فعله لا يقضيه ويقضي غيره قال انه فعله لا يقضى. واضح لكن ما شك فيه هذا يقضي ويحتاط. نعم رحمه الله وقوله في الكفارة والنذر مخالف لقوله في الصوم ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات يا احمد رحمه الله ومنها لو شك المصلي في عدد الركعات عن احمد رحمه الله في ذلك ثلاث روايات احداهن اختاره القاضي واكثر اصحابنا. منهم ابو بكر ابو بكر عبد العزيز الاخذ باليقين كالطهارة والطواف. ذكره ابن شهاب وغيره. وذكره صاحب المحرر. مع انه ذكر هو وغيره انه يكفي الظن في انه يكفي الظن في وصول الماء الى ما يجب لا ما يجب غسله يجب غسله فيكون المراد بالطهارة اذا شك هل تطهر ام لا؟ فلابد من اليقين الرواية الثانية الاخذ بالظن الرواية الثالثة يأخذ الامام بالظن والمنفرد باليقين اختار اختارها ابو محمد المقدسي وذكره وذكره وذكرها المذهب هذي مسألة يقول لو شك المصلي في عدد الركعات مثاله انسان يصلي صلاة الظهر وفي احدى الركعات شك هل هذه الركعة هي الثالثة؟ او الرابعة فماذا يفعل؟ قال المؤلف الرواية الاولى قال روايات الاخذ باليقين يعني يعمل باليقين واليقين هو الاقل واذا شك هل هي الثالثة او الرابعة يجعلها الثالثة لان الاصل انه لم يأتي بالرابعة والرواية الثانية الاخذ بالظن ينظر ما يغلب على ظنه والثالثة التفصيل ان الامام يأخذ بالظن والمنفرد باليقين والصواب في هذه المسألة اذا شك المصلي في عدد الركعات بالتفصيل فان كان عنده غلبة ظن عمل بغلبة الظن وان لم يكن عنده غلبة ظن فانه يعمل باليقين فمثلا لو شك في عدد الركعات الثالثة او الرابعة. ولكن غلب على ظنه انها الثالثة او الرابعة يعني سواء غلب الاكثر او الاقل ايعمل بغلبة ظنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه واما اذا لم يكن عنده غلبة ظن وتساوى الامران عنده فانه يعمل باليقين وهو الاقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عندنا حديثان حديث يتنزل على غلبة الظن والاخر على اليقين اذا لم يكن عنده غلبتها اذا اذا شك الانسان سواء في صلاة او في طواف فانه ان كان عنده غلبة ظن ماذا عمل بها وان لم يكن عنده غلبة ظن فانه في هذا الحال يبني على اليقين. ومثله الطواف والسعي وعدد الحصى في الجمار كل ما في عدد رحمه الله وان سبح به اثنان لزمه لزمه الرجوع اليهما سواء غلب على ظنه صدقهما او لا جزم به ابو محمد وذكره ان سبح به اثنان يعني ثقتان لزمه الرجوع اليهما سواء غلب على ظنه صدقهما او لا حتى ولو جزم بصواب نفسه لو سبح بي اثنان وهو يعلم صواب نفسه يقول يرجع اليهما ولكن هذا مقيد ينبغي ان ان تقيد المسألة بما اذا لم يعلم ماذا نفسي او يقين نفسه لا يلتفت انما يلتفت الى تسبيح الثقتين اذا كان عنده تردد مثلا كان عنده شك وتردد وسبح به اثنان او لما سبحوا به لم يكن عنده شيء من اليقين حينئذ يلتفت الى التسبيح واما من جزم بصواب نفسه الذي يجزم بصواب نفسه فانه لا يلتفت اليهما طيب لو سبح به اثنان تسبيحا مختلفا بمعنى انه قال احدهما سبحان الله فقام فالاخر يرى ان هذا خطأ من يريد ان يصحح خطأ قال سبحان الله ماذا يصنع؟ نقول تتساقط اقوالهما ويرجع الى ما يغلب على مثلا انه يصلي قام الى ركعة فقال واحد سبحان الله فعاد وجلس ثم قال اخذ له اخر سبحان الله ثم عاد وقام ماذا يصنع؟ نقول حينئذ يتعارضان ويتساقطان ويرجع الى ما في نفسه يذكر ان احد العامة كان يصلي مع امام فسبح به احد المأمومين سبح به قال سبحان الله وهذا المأموم يعلم ان هذا الذي سبح خطأ. الامام على صواب مشكلة قال سبحان الله يؤيده يريد ان يصحح للامام. فلما قال هذا سبحان الله الثاني هذا ما هو بسبحان الله سبحان الله يريد نصقل هذي. نعم رحمه الله وذكره بعضهم نص احمد ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها وقال ابن عقيل انما يرجع اليهما اذا قلنا يعمل بغلبة ظنه واذا جوزنا له واذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فانه يجوز له تركه والعمل باليقين ذكره القاضي في الاحكام وغيره وان شك في ركن فالمذهب العمل باليقين. وقال ابو الفرج التحري سائغ في الاقوال والافعال طيب اذا شك في الركن المشهور من المذهب انه اذا شك في ترك ركن فكتركه يعني انه يأتي به لان الاصل انه لم يأتي واما اذا شك في ترك واجب فلا عندنا مسألة الان المسألة الاولى الشك في ترك ركن انسان يصلي ثم شك قام الى ركعة ثم شك هل سجد سجدة واحدة او سجد؟ سجدتين هناك شك في ترك يقول كتركه بمعنى انه يرجع ويأتي بما ترك من الركن لان الاصل انه لم يأتي اما اذا شك في تركي واجب قالوا لا يسجد شك مثلا هل اتى بالتشهد الاول او لا او هل اتى بالتسبيح او لا يقول لا يسجد لشكه في ترك واجب السبب قالوا لانه شك في سبب وجوب سجود السهو والاصل عدم وجود السبب الموجب لسجود السهو ولكن القول الثاني انه لا فرق بينهما وان الشك في ترك الواجب وان الشك في ترك الواجب كالشك في ترك الركن لان الاصل عدم الاتيان الله لقاره يعني لو قام عن التشهد لا جلسي بالتشهد تركها تركها ترك الواجب. نعم اي لو سجد ولم يأتي التسبيح هنا اتى بالركن لكن ما اتى بواجب فرق فرق بين ان يترك السجود اصلا وبين ان يسجد ويترك الواجب. اذا ترك السجود اصلا ترك ركنا لا تصح صلاته الا به واما اذا اتى بالسجود ولكن لم يأتي بالتسبيح الصلاة صحيحة اذا لم يتعمد ذلك ويجبره بسجود السهو رحمه الله ولا اثرا لشك من سلم نص عليه الامام احمد وفيه وجه اخر بلى مع قصر الزمن ولا اثر لشك من سلم وهذا مبني على ما سبق من ان الشك لا يلتفت اليه في مواضع ثلاث اولا اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها وثانيا اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له وثالثا اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. يعني بعد انقظى من العبادة شك لا يلتفت السبب يقول لان هذه العبادة صدرت من اهل والاصل في كل فعل صدر من اهل الصحة والسلامة ويدلك على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا لماذا؟ لان هذا الذبح او هذه الذكاة غادرت من اهل والاصل فيما صدر من اهل الصحة والسلامة هذه ثلاث مسائل لا يلتفت في هذا الشك اذا كان كثير الشكوك مجرد وهم بعد الفراغ جمعها شيخنا رحمه الله في قوله والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر او تك وهما مثل وسواس فجع لكل وسواس يجي به لكع