﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.450
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اما بعد فباسانيدكم الى ابن الجارودي رحمنا الله تعالى واياه قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن

2
00:00:23.450 --> 00:00:43.450
اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت اخي من الرضاعة فقال انظرن الاخوان كن فان الرضاعة من المجاعة. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة وهشام بن عروة عن ابيه. عن الزهري عن

3
00:00:43.450 --> 00:01:03.450
وهو هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها يزيد احدهما على صاحبه قالت جاء عمي بعدما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم قال له فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ائذن له فانه عمك. قلت انما ارضعته المرأة ولم يرضعني الرجل وقال تربت يمينك ائذني له

4
00:01:03.450 --> 00:01:23.450
فانه عمك. حدثنا عبدالرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر للنبي صلى الله

5
00:01:23.450 --> 00:01:38.900
عليه وسلم بنت حمزة رضي الله عنه فقال انها ابنة اخي من الرضاعة حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر ابن عبد الله اراد ان

6
00:01:38.900 --> 00:01:58.900
توج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وهما محرمان فارسل الى ابانا ابن عثمان ابن ابن عثمان ابن عفان ليحضره فقال ترى ذلك عليه ابان وهو امير الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا

7
00:01:58.900 --> 00:02:18.900
لا يخطب حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب ابن شهيد عن ميمون عن ميمون ابن مهران عن يزيد ابن الاصم ابن اخت ميمونة رضي الله عنها عن ميمونة بنت الحارث انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان. حدثنا ابن المقرئ هو عبد الرحمن ابن

8
00:02:18.900 --> 00:02:38.900
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي شعثان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فاخبرت به الزهرية قال اخبرني يزيد ابن الاصم وهي خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي حلال. حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان

9
00:02:38.900 --> 00:02:58.900
عنوان الزهري عن الحسن وعبدالله بن محمد قال وكان الحسن اوثقهما عن ابيهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم عمر الاهلية زمن خيبر وكان سفيان يقول كان الحسن خيرهما. قال ابن مقرئ وحدثنا به سفيان مرة اخرى فذكره وقال عن ابيه ما سمع

10
00:02:58.900 --> 00:03:18.900
علي رضي الله عنه يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعلى اللحوم الحمر الاهلية. حدثنا ابن مقرئ ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال

11
00:03:18.900 --> 00:03:28.900
وكيع عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضينا عمرة

12
00:03:28.900 --> 00:03:48.900
قال لا نستمتع من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. قال فعرضنا ذلك على النساء فابين الا ان نضرب بيننا وبينهن اجلا. قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا قال فخرجت انا وابن عم لي معي بردة ومعه بردة. وبردته اجود من بردة

13
00:03:48.900 --> 00:04:08.900
انا اشب منه قال فاتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فاعجبها شبابي واعجبها برج ابن عمي. فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الاجل بيني وبينها عشرا قال فبت عندها تلك الليلة ثم اصبحت غاديا الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب قائم يخطب

14
00:04:08.900 --> 00:04:28.900
وهو يقول يا ايها الناس الا اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء الا فان الله حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. حدثنا محمد بن سهل بن عسكري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج

15
00:04:28.900 --> 00:04:38.900
قال اخبرني سليمان بن موسى ان ابن شهاب اخبره ان عروة ابن الزبير اخبره ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي من

16
00:04:38.900 --> 00:04:58.900
امرأة تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وان الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له حدثنا محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:04:58.900 --> 00:05:08.900
لا نكاح الا بولي. حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا مكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:05:08.900 --> 00:05:18.900
لا نكاح الا بولي. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عمرو بن عثمان الرقي. قال حدثنا زهير بن معاوية عن ابي اسحاق عن ابي هريرة عن ابي موسى رضي الله عنه قال

19
00:05:18.900 --> 00:05:38.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حدثنا ابو بكر الحمدان بن محمد بن رجاء السندي او السندي ومحمد بن زكريا قال حدثنا ابو كامل الفضيل بن الحسين قال حدثنا بشر بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق. عن ابي هريرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:05:38.900 --> 00:05:58.900
قال لا نكاح الا بولي وقد وصله شريك ايضا واسنده. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حسن ابن الربيع قال حدثنا ابن ادريس قال قال انه اسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصادق وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

21
00:05:58.900 --> 00:06:17.350
ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه او لابن عم له قال فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة من لا ملاحة او ملاحة لا يكاد يراها احد الا اخذت بنفسه. فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها. قالت فوالله ما هو الا ان رأيتها

22
00:06:17.500 --> 00:06:37.500
على باب الحجرة فكرهتها وعرفت انه سيرى منها ما رأيت فقالت يا رسول الله انا جويرية ابنة الحارث ابن ابي ضرار سيد قومه اصابني من الامر ما لم يخفى عليك فوقعت في السهم لثابت او لابن عم له فكاتبته على نفسه فجئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم استعينه على كتابتي

23
00:06:37.500 --> 00:06:47.500
قال فهل لك في خير من ذلك؟ قالت اسمعه يا رسول الله قال اقضي كتابتك واتزوجك؟ قالت نعم. قال قد فعلت. وخرج الخبر في الناس ان رسول الله صلى الله

24
00:06:47.500 --> 00:07:07.500
الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس صهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارسلوا ما في ايديهم من سبايا بني المطلق فلقد اعتق تزويجه اياها ومئة اهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا

25
00:07:07.500 --> 00:07:17.500
المغيرة عن ثابت عن ابن ام سلمة قالت ام سلمة رضي الله عنها. قال قالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وهو

26
00:07:17.500 --> 00:07:39.350
اعجب الي من كذا لا يصاب احد بمصيبة فذكر بعض الحديث قال ثم بعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها فقالت مرحبا برسول الله في خلال وثلاث اخافهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا امرأة شديدة الغيرة وانا امرأة ليس من اولياء احد يزوجني وانا امرأة مصبية فسمع بذلك عمر رضي الله عنه

27
00:07:39.350 --> 00:07:49.350
فغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشد مما غضب لنفسه حين قالت له يا ابن الخطاب في كذا وكذا فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فاتاها فقال اما

28
00:07:49.350 --> 00:08:09.350
ما ذكرت من غيراتي كيف ادعو الله ان يذهب عنها يذهب بها عنك واما ما ذكرت من صبيتك فان الله سيكفيهم واما ما ذكرت ان ليس ها هنا احد من اوليائك يزوجك فانه لم يكن احد من اوليائك شاهد ولا غائب يكرهني فقالت لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها

29
00:08:09.350 --> 00:08:19.350
حددنا ابو جعفر الندارم يقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالي حاء وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله

30
00:08:19.350 --> 00:08:31.250
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل وما اذنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت الحديث للدارمي

31
00:08:32.650 --> 00:08:42.650
حدثنا ابو جعفر محمد بن عبد الله المخرمي وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يحدث عن دكوان ابي عمر عن عائشة رضي الله

32
00:08:42.650 --> 00:09:02.650
عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنوا وقال المخرم يستأمروا النساء في ارضاعهن قيل فان البكر تستحي فتسكت. قال فسكاتها اذنها وقال المخرمي تستحيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو اذنها. حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا مقيم عن مالك بن انس عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير

33
00:09:02.650 --> 00:09:12.650
ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايام اولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وصوماتها اقرارها. حدثنا محمد بن يحيى

34
00:09:12.650 --> 00:09:22.650
قال وفيما قرأت على ابن نافع عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري عن خنساء بنت خدام الانصارية رضي الله عنها

35
00:09:22.650 --> 00:09:32.650
ان اباها زوجها وهي ثيم فكره ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا هارون واسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله

36
00:09:32.650 --> 00:09:42.650
وانا قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن ست سنين ودخل بي وانا بنت تسع سنين. اخبرني الربيع ابن سليمان ان ابن وهب حدثهم عن سليماني عن ابن بلال عن

37
00:09:42.650 --> 00:09:52.650
عبدالرحمن بن حبيب لانه سمع عطاء بن ابي رباح يقول اخبرني يوسف بن ماهى كأنه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن

38
00:09:52.650 --> 00:10:02.650
نجد النكاح والطلاق والرجعة. حدثنا يحيى بن جعفر بن ابي طالب قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق. قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن ام حبيب

39
00:10:02.650 --> 00:10:18.200
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بارض الحبشة زوجها اياه النجاشي وامهرها اربعة الاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرح به لابن حسنة. ولم يبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء

40
00:10:18.200 --> 00:10:38.200
وكان مهر نسائه اربعمائة درهم. وكان مهر نسائه اربعمائة درهم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا نعيم ابن حماد قال حدثنا ابن مبارك عن بهذا الانسان في نحوه حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان قال حدثنا حميد الطبيل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول تزوج عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأة من الانصار فقال

41
00:10:38.200 --> 00:10:58.200
قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم اصدقتها؟ قال نواة من ذهب او نواة من ذهب. قال ابن ابي نجيح النواة خمسة دراهم والمشي عشرون درهما والاوقية اربعون درهما حدثنا ابن المقرن قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال انا في القوم اذا اذ قالت امرأة اني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأى

42
00:10:58.200 --> 00:11:15.200
فرأ في رأيك فقام رجل فقال زوجنيها قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد قال فذهب ولم يجيء بشيء ولا بخاتم من حديد. قال له النبي وصلى الله عليه وسلم امعك من سور القرآن شيء؟ قال نعم. قال لا فزوجه بما معه من سور القرآن

43
00:11:15.250 --> 00:11:25.250
حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا بشرية عن ابن سري عن داوود يعني ابن قيس عن موسى ابن اسعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه

44
00:11:25.250 --> 00:11:35.250
وسلم عشر اوراق. حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله وحدثنا محمد بن يحيى والحديث له قال حدثنا

45
00:11:35.250 --> 00:11:45.250
عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ارقام عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فلم يفرض فلم يفرض لها ولم يمسها حتى ماتت قال فرددهم ثم قال

46
00:11:45.250 --> 00:11:55.250
اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ارى لها صداق امرأة من نسائها لا مكس ولا شطط وعليها العدة ولا الميراث. قال فقام معقل ابن سنان

47
00:11:55.250 --> 00:12:05.250
الاشجعي فقال اشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروة ابنة واشق. امرأة من بني رواس وبنو رواس حي من بني عامر بن صعصعة. حدثنا محمد

48
00:12:05.250 --> 00:12:15.250
قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار حدثنا محمد ابن يحيى وقال وفيما قرأت عن على

49
00:12:15.250 --> 00:12:25.250
نافع عن مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته على

50
00:12:25.250 --> 00:12:35.250
ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. حدثنا عبدالله بن هاشم قال حدثنا عن ابن سعيد عن هشام علي بن حسان قال حدثنا شعيب ابن الحبحاب عن انس رضي الله عنه قال

51
00:12:35.250 --> 00:12:45.250
اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صبية واصدقها عتقها. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا همام عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة رضي الله

52
00:12:45.250 --> 00:12:55.250
وان يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان للرجل امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة احد شقيه ساقط. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال

53
00:12:55.250 --> 00:13:05.250
ورانا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وعلقمة ابن وقاص الليثي وعبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان

54
00:13:05.250 --> 00:13:15.250
عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها رسول

55
00:13:15.250 --> 00:13:27.900
الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال السنة اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوج ثيب اقام

56
00:13:27.900 --> 00:13:37.900
عندها ثلاثة حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب لان عروة ابن الزبير حدثه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

57
00:13:37.900 --> 00:13:57.900
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا افرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها يوما وليلتها غير ان سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو سعيد الاشجع

58
00:13:57.900 --> 00:14:07.900
قال حدثنا ابو خالد عن الحميدي عن انس رضي الله عنه قال تزوج عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاة. حدثنا ابن الموقنين قال حدثنا سفيان عن

59
00:14:07.900 --> 00:14:17.900
عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة او بعض ازواجه فاولى ما عليها تمرا وسويقا. حدثنا ابن مقري قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن اسامة بن الهادي

60
00:14:17.900 --> 00:14:27.900
عن عمرة بن خزيمة بن ثابت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن. حدثنا ابو سعيد الاشجي قال حدثنا

61
00:14:27.900 --> 00:14:37.900
الاحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة

62
00:14:37.900 --> 00:14:47.900
في في الدبر حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم عبد عبد بن زمعة وسعد بن وسعد في ابن امة

63
00:14:47.900 --> 00:15:01.100
زمعة فقال سعد اوصاني اخي اذا قدمت مكة ان اخذ ابن امتي زمعة فانه ابني فقال عبد بن زمعة ابن امتي ابي ولد على فراش ابي والنبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة

64
00:15:01.150 --> 00:15:21.150
فقال هو لك يا عبد ان جمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال حدثنا بكر بن ومضارع قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابي مرزوق التجيبي وعن التجيبي عن حنش صنعاني. الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

65
00:15:21.150 --> 00:15:31.150
قال لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر او من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. فلا يسقي ماءه ولد غيره. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبيد الله بن موسى

66
00:15:31.150 --> 00:15:41.150
قال حدثنا شيبان عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيمر عن لحوم الحمر وعن اكل وعن كل ذي ناب من السباع

67
00:15:41.150 --> 00:16:07.950
وان توضع السبايا حتى يضعن. نعم بسم الله الرحمن الرحيم احمده عز وجل واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنسأله عز وجل الاعانة والتوفيق. والهداية والسداد والرشاد

68
00:16:07.950 --> 00:16:31.700
قال ابو محمد ابن الجاؤود رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة اي ما امرأة تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وان فالسلطان ولي من لا ولي له

69
00:16:32.250 --> 00:16:53.650
هذا الحديث اختلف الحفاظ في صحته فمنهم من صححه كيحيى ابن معين وابو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابو بكر البيهقي  ومنهم من ضعف هذا الحديث ورده ومنهم الامام البخاري وغيره

70
00:16:54.350 --> 00:17:14.350
والخلاصة ان هذا الحديث قد اعد بثلاث علل العلة الاولى ان سليمان ابن موسى قد تفوق به العلم الثانية انه مختلف فيه. فهناك من تكلم فيه. العلة الثالثة ان اسماعيل ابن

71
00:17:14.350 --> 00:17:35.950
اما الاسدي المعروف بن عدية قد روى عن ابن جريج انه سأل الزهري عن هذا الحديث فانكره ولم يعرفه  قال ابو عيسى وبذلك ضعف هذا الحديث. او وبذلك ضعفوا هذا الحديث

72
00:17:35.950 --> 00:17:58.600
واجيب عن هذه العلل الثلاث بان سليمان ابن موسى وان كان الامام البخاري قد تكلم فيه فان يحيى ابن معين قد وثق طبعا سليمان ابن موسى كان من كبار الفقهاء في زمانه. حتى انه قالوا انه كان افقه الناس بعد مكحول في بلاد الشام

73
00:17:58.600 --> 00:18:20.500
ولكن فيما يتعلق بظبطه واتقانه فان هناك من تكلم فيك الامام البخاري فقال منكر الحديث. او يحدث بما ايستنكر اوله ما يستنكر. نعم فاجيب عن ذلك بان يحيى بن معين وغيره قد وثقوه

74
00:18:20.800 --> 00:18:41.400
نعم واما ما يتعلق بالعلة الثانية هو انه تفرد بذلك قالوا ان هناك من تابعه فممن تابعه جعفر بن ربيعة وممن تابعه ايضا حجاج بن اقطات ومحمد بن سنان بن يزيد وزمع بن صالح وذكروا ايضا اخرون

75
00:18:41.550 --> 00:19:05.400
نعم ولكن يعني هذه الاشياء التي اجيب عن العلل التي عل بها هذا الخبر يعني فيها بعض بالنسبة للعلة الثالثة قال يحيى ابن معين ان ابن علية سماعه من ابن جويج كان بالعراق بالبصرة. وآآ

76
00:19:05.400 --> 00:19:24.400
ان حديث ابن جريج في البصرة يعني لم يكن بالنطق او انه بن علي لم يتقن حديث آآ ابن جريج وان صحح كتبه اي عن ابن جويد عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابي رواد

77
00:19:24.650 --> 00:19:44.650
وبالتالي ما نقله ابن علي عن ابن جريج انه سأل الزهري عن هذا الخبر فانكره ولم يعرف ان هذا النقل في نضع نعم. والخلاصة والله تعالى اعلم ان سليمان ابن موسى فيه بعض

78
00:19:44.650 --> 00:20:10.900
ضعف فيما يتعلق بظبطه وان كان فقيها كبيرا والامر الثاني فيما يتعلق بتفرده به من ذكر انه قد تابع سليمان ابن موسى في روايتهم نظروا اما ان يكونوا ضعفاء واما ان يكون في روايتهم شيء. ضعفاء مثل زمعة بن صالح ومثل

79
00:20:10.900 --> 00:20:31.800
مثل يزيد ومثل محمد ابن سنان ابن يزيد واما ان تكون في روايتهم شيء مثل جعفر وابن ربيعة. قال ابو داوود لم يسمع من الزهري وانما كتب له نعم ان كان يقصد كتب له في هذا الحديث بعينه نعم

80
00:20:32.350 --> 00:20:50.950
وان كان كتب له ب يعني بعض حديثه وليس يعني بكل حديث وانما كتب له. كتب له كما تقدم يعني لا يلزم ان يكون كتب له بكل حديثه. ويكون هذا الحديث

81
00:20:50.950 --> 00:21:18.000
بالتالي من ضمنها فاذا روايته فيها نظر روايته فيها نظر وتلاحظون ان السيقات والحفاظ من اصحاب الزهري لم يغوا لم يرووا او لم يغوا هذا الحديث لا مالك ولا شعيب ابن ابي حمزة ولا معمر ابن راشد ولا الزبيدي ولا سفيان ابن عيينة ولا عقيل ابن

82
00:21:18.000 --> 00:21:43.250
خالد ابن عقيل ولا يونس ابن يزيد وامثال هؤلاء في صحة هذا الخبر في صحته نظم. في صحة هذا الخبر نظر. ولذا البخاري لم يصححه ابو عيسى التقبدي نعم والشواهد التي ذكرت لهذا الحديث

83
00:21:43.650 --> 00:22:04.450
نعم هي على قسمين اما شواهد بلفظه تقريبا فهذه فيها نظر روى الامام احمد حديثا لابن عباس في ذلك فيه نظر وايضا لغيره كلها فيها نظر واما بشطره الاول لا نكاح الا بولي فهذا صحيح كما سوف يأتينا في حديث ابي موسى

84
00:22:04.600 --> 00:22:21.700
فحديث ابي موسى الاشعري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح الا بولي حديث صحيح وان كان قد اختلف في وصله وارساله. طبعا شعبة والثور قد ارسلوه عن ابي اسحاق عن ابي بردة

85
00:22:21.850 --> 00:22:47.800
ولكن وصله إسرائيل حفيد ابي اسحاق ويونس ابن ابي اسحاق. وايضا غيرهم من ممن وصل هذا الحديث زهير بن معاوية روايتهم هي او واضحة. فالصواب في حديث ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى

86
00:22:47.800 --> 00:23:06.150
انه موصولا هذا هو الصواب. فلا نكاح الا بولي. لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها. لا يكون ذلك الا بولي لها. فاذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له

87
00:23:06.350 --> 00:23:29.100
نعم واما بالنسبة لرواية شعبة والثوري المرسلة فهما سمعاه اي شعبة والثور في مجلس واحد بخلاف من وصل كاسرائيل وزهير ويونس الذي يظهر انهم في مجالس متعددة وليسوا في مجلس واحد

88
00:23:29.100 --> 00:23:58.200
نعم فتكون رواية من وصل هي الارجح لانها تعتبر رواية الشعبة والثوري بمثابة هواية الواحد لان في مجلس واحد نعم ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها نعم لما اصاب عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق وقعت جويرية

89
00:23:58.200 --> 00:24:18.400
بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس. قال فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها احد الا اخذت بنفسه الا الى اخره  نعم وان الرسول عليه الصلاة والسلام

90
00:24:18.800 --> 00:24:41.250
يعني عرض عليها ان يتزوجها عليه الصلاة والسلام فهذا الخبر نعم خبر صحيح وهذا الاسناد الذي معنا اسناد حسن وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث من محمد بن جعفر بن الزبير. نعم

91
00:24:41.450 --> 00:25:10.750
ثم ذكر بعد ذلك حديث ام سلمة وقصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة نعم طبعا هذا الاسناد فيه شيء هذا الاسناد الذي معنى يعني فيه بعض الشيء

92
00:25:16.550 --> 00:25:43.950
واصل الحديث لا شك انه صحيح اصله في صحيح مسلم. اصل هذا الحديث في صحيح مسلم اصل هذا الحديث في صحيح مسلم  نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح

93
00:25:44.700 --> 00:26:11.950
بانه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل وما اذنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت. وفي رواية  فهذا حديث صحيح وهو متفق على صحته  نعم ثم ذكر ايضا حديث عائشة وهو ايضا حديث صحيح

94
00:26:12.950 --> 00:26:35.450
نعم وزكوان مولى عائشة ثقة زكوان مولى عائشة ثقة نعم ثم ذكر حديث ابن عباس الايم اولى بنفسها من وليها. والبكر تستأمر في نفسها وصماتها اقرارها اه نعم ايظا هذا الحديث حديث صحيح

95
00:26:35.600 --> 00:27:02.100
وقد خوجة الامام مسلم في كتابه الصحيح  نعم ثم ذكر حديث عائشة وان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي ابنة ست ودخل بها وهي بنت تسع سنين نعم هذا الاسناد الذي معنى اسناد صحيح هو عبده هو ابن سليمان الكلابي ثقة سبت وهشام بن

96
00:27:02.100 --> 00:27:24.200
عن ابيه عوا ابن الزبير نعم والحديث متفق على صحته فالرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي ابنة ست. ولكن كان الدخول بعد ان بلغت تسع سنين نعم ثم ذكر حديث عبدالرحمن بن حبيب

97
00:27:24.550 --> 00:27:44.550
عن عطاء ابن ابي رباح عن يوسف ابن ماهك انه سمع ابا هريرة يحدث سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة

98
00:27:44.550 --> 00:28:04.100
هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح فيه عبدالرحمن بن حبيب بن اردك او ادرك نعم لا يحتج به نعم ولذا قال النسائي عن عبد الرحمن هذا قال انه منكر الحديث

99
00:28:04.200 --> 00:28:26.100
نعم واما الشواهد فلا فلا تقوى في تقوية هذا الخبر. ولكن جاء هذا عن عن السلف الصالح جاء عن جاء هذا المتن عن جمع من اهل العلم من الماظين. وان الطلاق وان عفوا النكاح

100
00:28:26.100 --> 00:28:52.300
الطلاق ليس فيه هزل نعم والا فان ذلك يؤدي الى التلاعب يأتي الشخص ويخطب ويعقد له ثم يقول انا امزح انا لا اقصد اني اتزوج او يطلق ثم يقول انا ما لم اقصد حقيقة الطلاق

101
00:28:52.800 --> 00:29:20.700
وانما انا امزح واهزل ولم اقصد حقيقة ذلك نعم فهذا يؤدي الى لا شك الى التلاعب في الاوضاع والتلاعب بالنكاح والطلاق والعتق نعم فهذه الامور ليس فيها هزل هذه الامور ليس فيها هزل اذا اذا كان الانسان في قواه

102
00:29:20.700 --> 00:29:44.950
وطلق خلاص هذا معتبر. واذا كان كذلك ايضا قبل الطلاق مسألة النكاح. فايضا هذا معتبر اهل العلم انما اختلفوا في طلاق الغظبان. لا طلاق في اغلاق نعم يعني عندما يغلق على عقل الانسان اختلفوا اهل العلم في ذلك

103
00:29:45.100 --> 00:30:09.350
والتحقيق في ذلك والله اعلم ان الغضب على قسمين. القسم الاول ان الانسان عندما يطلق مثلا هو غضب ولكن يعرف ما يتكلم به ويعرف ما تلفظ به ويعقل ما يقول فهذا مؤاخذ. بما يتكلم به

104
00:30:09.600 --> 00:30:28.850
والقسم الثاني هو لا يعقل ما يتكلم به ولو قيل له انت قلت كذا لم يتزكوا ذلك فهذا لا يؤاخذ في هذه الحالة. هذا قد اغلق على عقله. فهذا لا

105
00:30:28.850 --> 00:30:52.200
اخذ بمثل هذه الحالة  نعم نعم حديث خنساء نعم حديث ثابت نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهني قال وفيما قرأت على ابن نافع عبد الله بن نافع الصائغ

106
00:30:52.250 --> 00:31:12.250
هو عبد الله بن نافع في مالك حجة عن الامام مالك وهو ابن انس عن عبد الرحمن ابن القاسم وهو ثقة امام عن ابيه وهو ايضا ثقة امام عن عبدالرحمن ومجمع بني يزيد ابن الانصاري عن خنساء بنت خدام. نعم

107
00:31:12.250 --> 00:31:41.350
فهذا الخبر نعم خبر ثابت نعم خمسمية خمسمية واثنين وثمانين ماذا فيه ما يخالف ان شاء الله خلنا نكمل اللي معنا الان نعم ولا يأتينا بعد الحديث الاول والثاني وجدت بعض الاخوان قالوا فاتنا شيء نريد ان نقرأ ما فات. يعني معنى هذا انا نعود ماذا

108
00:31:41.400 --> 00:32:06.650
نقرأ الكتاب كله صحيح نعم فبالنسبة لمن فاتهم شيء بالنسبة للاخوة يسمعون يسمعون نعم التسجيل يسمعون التسجيل نعم  نعم فحديث ثلاث جدهن جد هذا الخبر لا يصح. واما من حيث المعنى فهذا نعم. صحيح

109
00:32:06.650 --> 00:32:35.900
نعم ثم ذكر حديث ام حبيبة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بارض الحبشة نعم وهو نعم حديث صحيح ثم ساقه المصنف من طريق نعيم بن حماد نعم ونعيم وان كان قد تكون لما في حفظه واتقانه ولكن تقدم الاسناد السابق

110
00:32:35.900 --> 00:33:03.450
نعم لهذا الخبر نعم. تزويج النجاح   والله هذا الذي يبدو هذا الذي يبدو لان لا ولاية لكافر على مسلمة فاولياؤها يعني كانوا كفارا وذلك قبل ان يسلم ابو سفيان وابنه معاوية

111
00:33:03.450 --> 00:33:27.700
نعم رضي الله تعالى عنهم نعم قال ثم ذكر عفوا حديث انس ابن مالك تزوج عبد الرحمن ابن عوف امرأة من الانصار نعم نعم هو حديث صحيح وانه اصدقها نواة من ذهب فامره الرسول عليه الصلاة والسلام ان يولم ولو بشاة

112
00:33:27.700 --> 00:33:50.550
نعم الوليمة هذه سنة مؤكدة. وهناك من ذهب الى وجوبها ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه نعم وان امرأة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:33:50.900 --> 00:34:20.350
نعم وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجها شخصا اخر على آآ على مهر وكان هذا المهر من القرآن العظيم فالمهر الاصل ان يكون مالا فاذا لم يكن عند الانسان مال يكون هذا المهر في هذه الحالة ممكن ان يكون مهرا معنويا

114
00:34:20.600 --> 00:34:45.100
نعم كأن يعلمها القرآن او يعلمها اه الفقه نعم فيكون لينتقل المهر من الحسي الى المعنوي لان هذا الشخص قال له عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد فذهب وثم عاد وقال لم اجد شيء

115
00:34:45.300 --> 00:35:08.100
فليس عنده شيء حتى هو يعني في الاول قدم ماذا اجابة اجابة فاذا اعطيتها ايجابك تجلس انت باي شيء ولا يمكن ان يقسم الايجار بينك وبينها فعندئذ زوجها عليه الصلاة والسلام بما معه من القرآن العظيم

116
00:35:08.650 --> 00:35:33.950
فينتقل الى المهر ان يكون من القرآن اذا القرآن او يعني تعليم الفقه وما شابه ذلك اذا لم يوجد المحض من المال. نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة واسناده جيد نعم رجاله ثقات نعم

117
00:35:34.700 --> 00:36:00.850
ثم ذكر حديث علقمة عن عبد الله في قصة الرجل الذي تزوج ولم يسمي لها محضا. طبعا المهر من  النكاح المحض من الشروط المهر ليس من الاركان وانما من الشروط. نعم لكن لا يلزم ان يكون هذا المهر يعني في حالة ان

118
00:36:00.850 --> 00:36:24.500
نكاحا يكون مقدما قد يكون ماذا قد يكون مؤخر. نعم فهذه القضية وقعت في عهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فاستخار الله حتى حكم فيها فقال ارى لها صداق امرأة من نسائها

119
00:36:24.600 --> 00:36:46.450
مثل ما تزوج نساؤها مثل ما دفع لهن من المهر يكون مهرها مثلهن. لا وكس ولا شطط وعليها العدة. لان انها زوجة. هذا توفي عنها ولها الميراث ترث. هذا زوجها. قال فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال اشهد

120
00:36:46.450 --> 00:37:05.750
لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة ابنة واشق. نعم. ففرح عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لانه وافق حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم

121
00:37:05.950 --> 00:37:24.450
نعم فبهزا يحكم بمن وقع لها مثل ذلك. نعم ثم ذكر حديث ابن عمر النهي عن الشفاظ نعم. والشغار هو ان يزوج الرجل بوليته على ان يزوجه الاخر موليته. البظع مقابل البظع

122
00:37:24.650 --> 00:37:54.700
نعم فهذا نكاح باطل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم  نعم قال الشغار ان يزوج رجل الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليست بينهما صداق. هذا جاء بانه من كلام نافع مولى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن عبدالله بن عمر نعم

123
00:37:54.700 --> 00:38:25.400
هو هزا الشعار هو هزا. نعم. واما اذا كان  ذلك برضا من كلا الطرفين. رضا من المرأتين. ودفع لهما مهر مناسب لهما. من مهر امثال ما يدفع لامثالهما فهذا نكاح صحيح هذا نكاح صحيح. ولكن اذا كان لم يؤخذ برضا المرأة

124
00:38:25.400 --> 00:38:46.500
نعم وجعل البظع مقابل البظع فهذا لا يجوز. بل هو نكاح باطل نعم ثم ذكر حديث شعيب بن الحبحاب عن انس رضي الله عنه قال اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية واصدقها عتقها

125
00:38:46.600 --> 00:39:03.900
يعني جعل صداقها هو العتق. صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وهي التي ثبت ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لها عندما كن بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:39:03.900 --> 00:39:28.600
لم يعيرنها فقال لها انت تحت نبي وبنت نبي وعمك ماذا؟ نبي. كانت هي من سلالة هارون عليه السلام موسى اخو هارون وآآ هي تحت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام تحت نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو

127
00:39:28.600 --> 00:39:48.300
والشرف نعم. نعم. وحديث انس حديث صحيح. نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث همام عن قتادة عن النضر ابن انس عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة. قال قال رسول الله

128
00:39:48.300 --> 00:40:12.000
صلى الله عليه وسلم اذا كان للرجل امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة احد شقيه ساقط هذا الحديث رجاله سقات ولكن اختلف على قتادة في وصله وفي ارساله نعم هشام الدستوائي رواه عن قتادة قال

129
00:40:12.050 --> 00:40:33.350
قال كان قال قال قتادة كان يقال من كان له امرأتان واما همام وهو بن يحيى العودي فقد وصله وقال ابو عيسى وهمام ثقة حافظ وهمام ثقة حافظ كانه يرجح ماذا

130
00:40:33.550 --> 00:41:02.000
كانه يرجح الوصم فوصل هذا الخبر قوي. وصل هذا الخبر قوي. خاصة ان عمومات النصوص تؤيد ذلك وان الجزاء من جنس العمل. نعوذ بالله من ذلك نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع

131
00:41:02.000 --> 00:41:23.650
بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث صحيح متفق على صحته ثم زكر حديث ابي قلابة عن انس بن مالك قال السنة اذا تزوج البكر قام عندها سبعة واذا تزوج الثيب وقام عندها ثلاثة

132
00:41:23.650 --> 00:41:50.250
نعم اذا تزوج الانسان وكان له زوجات وكان له زوجات من قبل فان كان التي تزوجها الثانية او الثالثة او الرابعة كانت بكم؟ اقام عندها سبعا وان كانت التي تزوجها ثيبا اقام عندها ثلاثة. نعم. ثم ذكر حديث عمر بن الزبير ايضا

133
00:41:50.250 --> 00:42:10.600
في في ايضا انه كان يقرئ عليه الصلاة والسلام بين نسائه نعم وانه كان يقسم لكل امرأة منهن يوما نعم اذا فيما يتعلق بالسفر كان عليه الصلاة والسلام يقرع بينهن

134
00:42:11.300 --> 00:42:32.500
يعني ما يقال هذي بهالسفرة والثانية بماذا في الصفوة الثالثة والثالثة في السفرة الرابعة وهكذا. لا. لانه قد يسافر وقد مازا وقد لا يسافر قد يأتي يأتي سبب السفر يحصل سبب السفر وقد لا يحصل

135
00:42:33.150 --> 00:42:57.250
نعم فهذا ليس فيه القاسم وانما فيه ماذا قبة فيه القرعة وهذا يدل على مشروعية القرعة في مثل ذلك فاذا تساووا القرعة تجرى في مثل هذه الامور اذا حصلت مساواة يعني اناس تقدموا للامامة مثلا

136
00:42:57.250 --> 00:43:17.100
وكانوا بمنزلة واحدة ماذا يفعل بهم يقضى يقرأ بينهم اذا كانوا بمنزلة واحدة يقرع بينهم فالقرعة كما ذهب الجمهور مشروعة والدليل على ذلك هو النصوص التي جاءت في ذلك ومنها هذا

137
00:43:17.100 --> 00:43:41.150
الحديث الذي معنا نعم. قال وكان وقالت وكان يقسم لكل امرأة منهن يوما فيما يتعلق بالمبيت كان يساوي بين نسائه صلى الله عليه وسلم في كل اموره. الا مسألة السفر فهذه كما تقدم لا يمكن ان يعني

138
00:43:41.150 --> 00:44:06.400
هذه مرة والاخرى مرة اخرى كما تقدم. نعم. فاذا تنازلت احداهن عن يومها وليلتها لي لضروتها فهذا فيه شيء ولا ليس فيه شيء ليس فيه شيء سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك الرضا

139
00:44:06.400 --> 00:44:25.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم  نعم وهذا بعدما كبرت. نعم نعم وهذا خبر صحيح. نعم ثم ذكر حديث حميد عن انس قال تزوج عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه

140
00:44:25.500 --> 00:44:45.700
فقال عليه الصلاة والسلام اظلم ولو بشاة تقدم ان هذا الخبر خبر صحيح نعم ثم ذكر بعده وهذا من فقه المصنف تلاحظون ان المصنف يعني لمسات الفقه في كتابه يعني ظاهرة

141
00:44:45.950 --> 00:45:07.400
ومنها الحديث الذي معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة او بعضا ازواجه فاولم عليها تمرا وسويقا  بشاة ولا بتمر وسويق؟ بتمر وسويق يعني اللي موجود نعم يقدم الموجود هو الذي يقدم

142
00:45:07.500 --> 00:45:33.950
نعم لماذا قال لعبدالرحمن بن عوف او لم ولو بشاة لانه كان ماذا؟ كان قادرا غنيا. رضي الله تعالى عنه فكما يقال الجود من الموجود. نعم ثم بعد ذلك ذكر حديث يزيد ابن اسامة ابن الهادي عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:45:33.950 --> 00:45:54.700
ان الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن. هذا الخبر لا يصح والذي بعده ايضا لا يصح هذا الخبر لا يصح والذي بعده ايضا لا يصح. وقد قال البخاري والنسائي والدارقطني انه لم يصح في الباب شيء في

144
00:45:54.700 --> 00:46:20.250
في اتيان النساء في ادبارهن من الاحاديث. وانما دلها على المنع من ذلك القرآن العظيم فاتوهن من حيث امركم الله. وجاء عن الصحابة كابن عباس الخبر الثاني في ذلك حديث ابن عباس الصواب انه موقوف وليس بمرفوع هذا هو الصواب

145
00:46:20.500 --> 00:46:43.350
نعم طبعا رفعه ابو خالد الاحمر وهو فيه له بعظ الاوهام وخالفه وكيع بن الجراح فوقفه ولا شك ان وقيع احفظ بكثير من ابي خالد رحمة وفي الصواب وقفه هذا هو الصواب. ثم ذكر

146
00:46:43.350 --> 00:47:01.750
تعايشة وهو حديث صحيح متفق على صحته. في ان عبد الله بن زمعة اختصم مع سعد ابن ابي وقاص في ابن عمة سمعة فقال سعد اوصاني اخي اذا قدمت مكة ان اخذ ابن

147
00:47:01.750 --> 00:47:25.500
امتي جمعا فانه ابني يعني سعد عمه فيما يروى فقال عبد بن جمعة يعني اخي ولد على فراش ابي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة ابن ابي وقاص الذي هو اخو من

148
00:47:25.750 --> 00:47:48.650
اخو سعد ولكن مع ذلك لم يحكم له به. فقال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر لأنه ولد على فراش نعمة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتدبي منه يا سودة

149
00:47:49.200 --> 00:48:07.500
مع انه قضى عليه الصلاة والسلام بانه لجمعه فتكون سودة بنت زمعة اختم اخته ولا لا؟ تكون اخته. ومع ذلك قال احتجبي منه ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام احتجبي منه

150
00:48:07.550 --> 00:48:30.800
فاذا الولد للفراش والعاهر له الحجر اي الزاني ليس له شيء نعوذ بالله من ذلك نعم ثم ذكر حديث حنك الصنعاني عن رويفع ابن ثابت الانصاري نعم وهو لا بأس باسناده

151
00:48:30.950 --> 00:48:49.500
نعم لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر او من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. نعم الحامل عدتها حتى تضع والتي سبيت وهي حامل لا يجوز

152
00:48:49.550 --> 00:49:08.850
اتيانها حتى تظع نعم ثم ذكر حديث ابن عباس في ذلك نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر فلحوم الحمر لا يجوز لا تجوز عفوا. وعن كل ذي ناب من السباع

153
00:49:08.900 --> 00:49:37.100
فالسباع محرمة. وايضا كل كل ذي مخلب من الطير هذه الطيور الجارحة محرمة. قال وان توطا السبايا حتى يضعن نعم. تفضل. احسن الله اليكم قال كتاب الطلاق حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن ابن ابن ايمن

154
00:49:37.100 --> 00:49:57.100
ان مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وابو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبدالله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:49:57.100 --> 00:50:17.100
رجعها فردها علي وقال اذا طهرت فليطلق او يمسك. قال ابن عمر رضي الله عنهما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا ثم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن. حدثنا ابو سعيد الاشجع قال حدثني عقبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع علي بن عمر رضي الله عنهما

156
00:50:17.100 --> 00:50:37.100
فقال طلقت امرأتي وحدثنا الزعفراني والحديث له قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عنا في عنان ابن عمر رضي الله عنهما قال امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر او فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

157
00:50:37.100 --> 00:51:03.900
مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها. فليطلقها ان شاء قبل ان يجامعها او يمسكها فانها فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء او يمسكها. حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن انس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته

158
00:51:03.900 --> 00:51:22.050
عائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه فقال مره فليراجعها حتى تطهر. فقلت لابن عمر اعتد اعتد اعتدت بتلك التطليقة قال فما؟ حدثنا يوسف بن موسى القطان والحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا وكيل ابن الجراح وحدثنا محمد ابن اسماعيل

159
00:51:22.050 --> 00:51:32.050
الى لحمه قال حدثنا مكيهم عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى الطلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته في الحيض وقال الزعفراني وهي حائض

160
00:51:32.050 --> 00:51:52.050
فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طائر طاهر او حامل قال يوسف فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد ابن يحيى عن ابن نافع عن مالك عن ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه اخبره ان عوير العجلاني

161
00:51:52.050 --> 00:52:02.050
ذكر قصة النعم قال فطلقها ثلاثة قبل ان يأمره النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة الموتى لا عينين. حدثنا محمد بن عوف بن

162
00:52:02.050 --> 00:52:22.050
سفيان الطائي قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزعي قال سألت الزهرية ايها ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذت منه. فقال اخبرني عروة ابن عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها فقالت اعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عد

163
00:52:22.050 --> 00:52:37.100
تبي عظيم الحقي باهلك قال الزهري الحقي باهلك تطليقة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة ان عائشة رضي الله عنها قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأخير

164
00:52:37.100 --> 00:52:57.100
ازواجه بدأ بي فقال اني مخبرك خبرا ولا عليك الا تعجلي حتى تستأمري ابوك ثم قال ان الله قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا حتى بلغ فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فقلت في اي هذا استأمر ابوي فاني

165
00:52:57.100 --> 00:53:07.100
عبيد الله ورسوله والدار الاخرة قالت ثم فعل ازواج نبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن القطان عن اسماعيل عن الشعبي

166
00:53:07.100 --> 00:53:17.100
عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا؟ حدثنا اسحاق ابن ابراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل عن ابن علية عن ايوب عن

167
00:53:17.100 --> 00:53:37.200
لماذا؟ ان ابن عباس رضي الله عنهما قال في زوج بريرة ذاك مغيث عبد بني فلان والله لكأني اراه الان يتبعها في سكك المدينة يبكي حدثنا محمد بن عبدالله ابو جعفر المقدمي قال حدثنا ابو هشام هو المغيرة ابن سلمة المخزومي عن مهيب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله

168
00:53:37.200 --> 00:53:47.200
ان زوج بريرته كان عبدا حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن سلمة عن عابر الاحول عن عابر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان

169
00:53:47.200 --> 00:54:09.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك نعم بالنسبة لحديث ام سلمة في قصتي عفوا ام سلمة يعني اسنادا لا بأس به اسناده لا بأس به

170
00:54:09.800 --> 00:54:27.600
الذي تقدم لنا نعم وهو حدثنا محمد ابن يحيى هو الذهني الحافظ حدثنا سعيد بن سليمان وهو الملقب بسعدوه هي ثقة ثبت عن قال حدثنا سليمان ابن المغيرة وهو ثقة عن ثابت

171
00:54:28.000 --> 00:54:49.950
هو ثابت ابن اسلم البناني وهو ايضا ثقة وسليمان ثقة عن ابن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه ابن عمر ابن ابي سلمة اختلف في في ذكره في الاسناد. هناك من حذفه

172
00:54:50.500 --> 00:55:07.750
تم في واد جعفر ابن سليمان وفي رواية حماد وابن سلمة وهناك من ذكره حماد جاء عنه ذكره وجاء عنه حذفه نعم وقد رجح ابو حاتم وابو زرعة ذكره في الاسناد

173
00:55:07.950 --> 00:55:34.500
نعم وهو وان كان ليس بالمشهوب ولكن الحديث اصله في مسلم فهذا الاسناد الذي معناه لا بأس باسناده. نعم نعود الى بارك الله فيكم كتاب الطلاق. قال رحمه الله نعم ذكر طبعا حديث ابن جبيد عن ابي الزبير انه سمع عبد الرحمن ابن ايمن يسأل عبد الله بن عمر

174
00:55:34.950 --> 00:56:10.700
قال كيف ترى كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا نعم   وفيه قال انه لم يعتد بتلك الطلقة   نعم طبعا هذا قد انكره ابو داوود. هذا قد انكره ابو داوود وايضا ابو عمر بن عبد البر

175
00:56:11.250 --> 00:56:35.400
والذي جاء في البخاري انها حسبت طلقة. الذي جاء في البخاري انها حسبت طلقة وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة اذا طلق الانسان زوجته وهي حائض هل يعتد بهذا الطلاق او لا يعتد؟ الجمهور على انه يعتد. ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يعتد وهذا ما

176
00:56:35.400 --> 00:56:59.150
وجهه ابن تيمية وابن القيم والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الجمهور انه يعتد بهذا الطلاق. ولذا عليه الصلاة والسلام امره ماذا؟ ان والمراجعة تكون عن ماذا انطلاق المراجعة تكون عن طلاق. نعم

177
00:56:59.250 --> 00:57:20.200
نعم ثم ذكر نعم بارك الله فيكم ايضا لفظ اخر لحديث ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك لرسول الله صلى فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم

178
00:57:20.450 --> 00:57:38.550
فقال مره فليواجهها حتى تطهو ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها ان شاء قبل ان يجامعها او يمسكها فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. نعم فطلاق الحائض

179
00:57:38.800 --> 00:58:00.300
لا يجوز ولكن يقع والله تعالى اعلم نعم  ولد في رواية ابن سيرين عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر فقال مره فليراجعها حتى تطهر فقلت لابن عمر ابن سيرين يقول

180
00:58:00.300 --> 00:58:26.000
تددت بتلك التطليقة قال فما يعني اعتديت بهذه التطليقة نعم وابن عمر يعني لا شك هو اعلم بالقصة لانه هو صاحب هذه القصة نعم ثم ساق ذلك ايضا من طريق سالم عن عن ابن عمر

181
00:58:26.600 --> 00:58:49.500
نعم وكلها هذه اخبار صحيحة وحديث ابن عمر له طرق كثيرة خرجها الشيطان وغيرهما ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة اللحان نعم وهو حديث صحيح متفق على صحته

182
00:58:52.900 --> 00:59:14.550
نعم ثم ذكر قصة المرأة التي استعاذت من نعوذ بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة الجون قال تعوذ بالله منك فقال عليه الصلاة والسلام عذت بعظيم الحقي باهلك

183
00:59:14.800 --> 00:59:52.150
نعم  قبل عليه الصلاة والسلام استعاذتها عليه الصلاة والسلام نعم وهو خبر صحيح قد خرجه البخاري في صحيحه  نعم ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بتخييرها نعم في تخيير نسائه عليه الصلاة والسلام قال اني مخبرك خبرا ولا عليك الا تعجلي حتى تستأمري ابويك

184
00:59:52.550 --> 01:00:12.550
ثم تلا عليها الاية الكريمة فقالت في اي هذا استأمر ابوي فاني اريد الله ورسوله. هذا التخيير لا يعتبر ماذا طلاقا لا يعتبر طلاقا. ولذا قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا؟ لا. لم يكن طلاقا

185
01:00:12.550 --> 01:00:36.700
سم زكر قصة مغيث وجريرة وهو خبر صحيح عندما اعتقت بغيضة وكان زوجها مملوكا لم ترده. يعني هنا اذا كانت هي حرة وزوجها مملوكا لها الخياط. ان شاءت ان تبقى معه

186
01:00:36.850 --> 01:01:02.350
فالامر اليها وان شاءة لا تريده فالامر اليها. فهي لم تمد مغيث. فكان يسعى خلفها يريد ان تراجعه وان تختاره ولكن لم تختوي مغيثا نعم والامر اليها. وعندما شفع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اتأمرني يا

187
01:01:02.350 --> 01:01:24.500
الله؟ قال لا انما انا شافع انما انا شافع عليه الصلاة والسلام. قالت اذا لا اريده لا يمكن له عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم الا يشفى كما انه ايضا لا يمكن ان يأمرها بماذا

188
01:01:25.250 --> 01:01:45.500
بنعم بما لا تريد نعم بما لا تريد فهي اختارت نفسها. نعم ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. نعم وهذا

189
01:01:45.500 --> 01:02:06.350
الحديث يتحدث عن مسألة مهمة وهي ان الطلاق لابد ان يكون عن ماذا عن عن النكاح نعم النكاح لابد ان يكون عن نكاح يعني لو ان شخصا قال ان هذه المرأة طالق او ان تزوجتها فهي طالق

190
01:02:06.500 --> 01:02:22.350
فهذا لا يعتد به اذا كان ماذا اذا كان نعم لم يعقد عليها قلت له ماذا؟ وهي ليست اصلا زوجة لك. ليس لك عقد عليها. فلا طلاق فيما لم لا يملك الانسان. كما

191
01:02:22.350 --> 01:02:44.500
ان لا عتق فيما لا يملك الشخص المملوك لصاحبك او جارك او لا تستطيع انك تعتقه نعم ابو عوانة كان مملوكا الوظاح بن عبدالله ليشكو بي. وهو ثقة جليل خرج له الستة. الشيخان

192
01:02:44.650 --> 01:03:11.750
فمن دونهما وهزا الشرف  جاء سائل يسأله فقام وتصدق عليه قال باذن الله سوف انفعك وكان هذا في حج فوقف في طريق الناس عندما نفوا الظاهر من عرفات فقال اشكروا فلان فانه قد اعتق ابو عوانة

193
01:03:12.600 --> 01:03:32.600
اكثر الناس جزاك الله خير واعتقته ويعرفونه ابو عوانة رجل فاضل وطالب علم الناس جو جزاك الله خير وبارك الله فيك وهو ما فعل فعندما شاف كثرة الناس ماذا؟ نعم خلاص امضى ذلك امضى ذلك ولم يتوقف نعم تفضل احسن الله اليكم

194
01:03:32.600 --> 01:03:52.600
قال باب في الظهار حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الانصاري قال كنت امرأ قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت احد غيري فلما كان رمضان تطهرت. تظاهرت من امرأتي حتى

195
01:03:52.600 --> 01:04:12.600
تلك فرغا من ان اصيب من ليلي منها شيئا فاتى فاتايع في ذلك او فاتيع في ذلك حتى يدركني النهار وانا لا استطيع ان فبينما هي تغدوني ذات ليلة اذ انكشف لي منها. فواثبت عليها فلما اصبحت غدوت على قومي فاخبرتهم خبري فقلت لهم انطلقوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

196
01:04:12.600 --> 01:04:32.600
فاخبروه بامري. فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف ان ينزل فينا قرآن او يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها. ولكن اذهب فاصنع ما لانك فخرجت حتى اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبري. فقال لي انت بذاك فقلت انا بذاك. قال انت بذاك قلت انا بذاك. قال

197
01:04:32.600 --> 01:04:52.600
لانتمي ذاك قلت انا بذاك فامضي في حكم الله فاني صابر محتسب. قال اعتق رقبة. قال فضربت صفحة عنقي فقمت والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما اصبحت املك غيرها. قال فصم شهرين متتابعين. قلت يا رسول الله ولا اصابني ما اصابني الا في الصوم. قال فاطعم ستين مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا

198
01:04:52.600 --> 01:05:08.400
ليلتنا وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب الى صاحب صدقة بني زريق قال ابن يحيى والصواب اريق. فقل له فليدفعها اليك فاطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك

199
01:05:08.750 --> 01:05:28.750
قال فرجعت الى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والبركة قد امر لي بصدقة كن فادفعوها الي يفعل فدفعوها لي. حدثنا محمد عبد الله بن عبد الحكيم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث عن بكير ابن الاشجع عن سليمان ابن يسار. ان رجلا

200
01:05:28.750 --> 01:05:48.750
من بني زريق يقال له سلمة بن صخر فذكر الحديث نحوه على اختصار وقال في اخره. قال فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فاعطاني اياه وهو قريب من خمسة عشر ساعة قال تصدق بهذا. قال يا رسول الله على افقر مني ومن اهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو انت واهلك. حدثنا محمد بن يحيى قال

201
01:05:48.750 --> 01:05:58.750
حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجازبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبدالله بن سلام قال حدثتني خويلة بنت ثعلبة

202
01:05:58.750 --> 01:06:18.400
كانت عند اوس بن صامت اخي عبادة ابن صامت رضي الله عنه قالت دخل علي ذات يوم فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر فردته فغضب فقال انت علي كظهر امي ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم رجع فارادني على نفسي فامتنعت منه فشاهدني فشاهدته فغلبته. بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف

203
01:06:18.550 --> 01:06:28.550
فقلت كلا والذي نفس خبيرة بيده لا تصل اليها حتى يحكم الله في وفيك حكمه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اشكو ما لقيت منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

204
01:06:28.550 --> 01:06:48.550
زوجك وابن عمك فاتق الله واحسني صحبته. قالت فما بلحت حتى نزل القرآن. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها حتى انتهى الى الكفارة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مريفا يعتق رقبة قلت والله يا نبي الله ما عنده من رقبة يعتقها قال مريب

205
01:06:48.550 --> 01:07:08.550
فليصم شهرين متتابعين فقلت يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام قال فليصم ست فليطعم ستين مسكينا. قلت يا نبي الله ما عنده ما يطعم؟ قال نعينه بعرق من تمر والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قلت وانا اعينه قلت وانا اعينه بعرق اخر. قال قد احسنت

206
01:07:08.550 --> 01:07:20.400
يتصدق به حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عمان قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمل عن الحكم ابن ابان عن عكريما تعليم ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر من

207
01:07:20.400 --> 01:07:40.400
لامرأتي فوقع عليها فقال يا رسول الله اني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل ان اكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امر الله تعالى به. نعم. طبعا بالنسبة لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدة لا

208
01:07:40.400 --> 01:08:01.500
الطلاق فيما لا يملك لا بأس باسناده  ثم ذكر بابا في ازدهار  فذكر من طريق سليمان ابن يسار عن سلمة بن صاحب الانصاري وهذا منقطع ما بين سليمان ابن يسار وسلمة بن صخر الانصاري

209
01:08:03.200 --> 01:08:19.700
ولذا ساقه مغسلا بعد ذلك ساقه باسناد اصح مرسل ان رجلا من بني زويق يقال له سلمة بن صخر. فالصواب فيه في هذا الخبر انه مرسل لكن اصل القصة ثابت

210
01:08:21.700 --> 01:08:43.300
نعم ثم ذكر حديث خويلة بنت ثعلبة وكانت عند اوس ابن الصامت نعم في طبعا هذا الاسناد فيه معمر ابن عبد الله وهو فيه جهالة ولكن اصل القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى

211
01:08:43.500 --> 01:09:02.750
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله نعم ثم ساق من طريق معمر عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر من امرأته فوقع عليها

212
01:09:02.800 --> 01:09:28.400
نعم وهذا الاسناد يعني اسناد صالح. الحكم بن ابان فيه بعض الكلام. نعم ولكن كما تقدم يعني الاصل هذا الشيء ثابت وصحيح. نعم احسن الله اليكم. قال باب في الخلع حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه

213
01:09:28.400 --> 01:09:38.400
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت العبدالله بن نافع

214
01:09:38.400 --> 01:09:48.400
حدثنا روح بن عبادة عن مالك عن يحيى ابن سعيد قال وحدثنا روح ابن عبادة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عورة انها اخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصارية انها كانت

215
01:09:48.400 --> 01:09:58.400
كثابت ابن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه بالغرس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت انا حبيبة بنت يوسف قال ما

216
01:09:58.400 --> 01:10:08.400
ما شأنك؟ قالت آلاء ولا ثابت ابن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت لسان قد ذكرت ما شاء الله وان تذكر. فقالت حبيبة يا رسول

217
01:10:08.400 --> 01:10:18.400
والله كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتابت خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا قراة ابو نوح

218
01:10:18.400 --> 01:10:28.400
قال حدثنا جرير ابن حازم عن ايوب عن كلمة علم عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ما انقم على ثابت في دين ولا خلق ولكن

219
01:10:28.400 --> 01:10:48.400
نقاب الكفر في الاسلام فقال اتروا الدين عليه حديقته؟ قالت نعم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترد عليه حديقته وفرق بينهما. قال ابو محمد رواه ابراهيم بن طهمان عن ايوب عن الكلمات عن ابن عباس رضي الله عنهما غير انه لم يذكر في اخره وفرق بينهما. حدثناه احمد بن حفص عن ابيه عن ابراهيم بن طعمان

220
01:10:49.050 --> 01:10:59.050
حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن ابي الزينة عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بما

221
01:10:59.050 --> 01:11:21.900
قال ابو هريرة تقول امرأتك انفق عليه او طلقني ويقول ولدك انفق علي الى من تكلني. ويقول خادمك انفق علي او بعني نعم طبعا الخلع هو ان تطلب المرأة  من زوجها ان يخالعها

222
01:11:22.250 --> 01:11:43.450
نعم فترد عليه ما دفع لها من محض  يتركها لشأنها والخلع اختلف اهل العلم هل هو طلاق او ليس بطلاق؟ والصواب انه ليس بطلاق اذا لم يتلفظ فانه لا يكون طلاقا

223
01:11:43.750 --> 01:12:04.200
نعم ثم ذكر حديث ابي اسماء عن ثوبان ايما امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ابن عباس هذا الحديث حديث صحيح ثم ذكر بارك الله فيكم  هذه قصة ثابتة بن قيس بن شمباز مع حبيبه بنت سهل

224
01:12:04.300 --> 01:12:35.900
نعم وهو خبر صحيح ثابت نعم وساق ايضا طريق اخرى لهذا الخبر ثم ذكر حديث ابي هريرة ان افضل الصدقة ما تصدق به عن ظهره فينا وابدأ بمن تعول نعم قال ابو هريرة تقول امرأتك انفق علي او طلقني ويقول ولدك انفق علي الى من تكلني ويقول خادمك انفق علي او بعني

225
01:12:35.900 --> 01:12:51.000
نعم وهو حديث صحيح نعم احسن الله اليكم. قال باب اللعان حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن القطان عن عبد الملك بن ابي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت او سألت

226
01:12:51.000 --> 01:13:11.000
المتلاعنين اي يفرق بينهما في امارة ابن الزبير رضي الله عنهما فما دريت ما اقول فقمت مكاني الى منزل ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ابا عبد الرحمن ان يفرقوا بينهما قال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت الرجل منا يرى امرأته على فاحشة ان تكلمت

227
01:13:11.000 --> 01:13:31.000
تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك. قال فلم يجبه قال فلما كان من الغد اتاه فقال الذي سألت عنه قد ابتليت به. فانزل الله هذه الاية في سورة النور والذين يرمون ازواجهم حتى بلغوا الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره واخبره ان عذاب

228
01:13:31.000 --> 01:13:51.000
اهون من عذاب الاخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبتم ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت والذي بعثك بالحق انه لك قال فبدأ بالرجل فتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرات فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن

229
01:13:51.000 --> 01:14:05.700
لمنوى الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما حددنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الموتى لا عينين وقال

230
01:14:05.700 --> 01:14:25.700
قال حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك عليها ان كنت صادقا فهو ان كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت فذلك ابعد لك منه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرجل

231
01:14:25.700 --> 01:14:45.700
من لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. والحق الولد بالمرأة. اخبرنا الربيع بن سليمان ان ابن وهب حدثه من قال اخبرني ابن ابي الزناد عن ابيه قال حدثني قاسم ومحمد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن بين العجلاني وامرأته وكانت

232
01:14:45.700 --> 01:14:55.700
حبلى حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف فقال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري وعن سعد بن سعد رضي الله عنه ان عويمرا اتى عاصم ابن عدي فذكر بعض الحديث

233
01:14:55.700 --> 01:15:07.450
قال فلاعنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبستها فقد ظلمتها. قال فطلقها فكان بعد سنة لمن كان بعدهما من المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

234
01:15:07.650 --> 01:15:27.650
انظروا فان جاءت به ازحم ادعج العينين عظيم الاليتين خدلج الساقين فلا احسب عن اميمرا الا وقد صدق وان جاءت به احيمر كانه فلا احسب عميمرا الا وقد كذب قال فجاءت به على النعت الذي نعتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر. قال وكان ينسب بعد الى امه

235
01:15:28.800 --> 01:15:44.800
نعم كل هذه الاحاديث صحيحة طبعا كل هذه الاحاديث صحيحة نعم تفضل. احسن الله اليكم قال باب حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا محمد بن يوسف فقال حدثنا اسرائيل قال حدثنا سماك

236
01:15:44.800 --> 01:15:54.800
ابن حرب عن اقيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

237
01:15:54.800 --> 01:16:14.800
اني قد اسلمت معها وعلمت باسلامي. قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول. حدثنا محمد بن يحيى قال كان ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن سليمان ابن الغسيل عن حمزة ابن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط

238
01:16:14.800 --> 01:16:34.800
قالوا له الشوط حتى انتهينا الى حائطين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا فدخل وقد اوتي بالجونية فانزل في بيت النقل اميمة بنت النعمان ابن شراحلة ومعها داية حاضنة لها فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت وهل تاب الملكة نفسها لسوقتي

239
01:16:34.800 --> 01:16:54.050
بسوقة قال فاهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت اعوذ بالله منك. قال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا ابا اسيد نكس رازقيتين والحقها باهلها. نعم حديث ابي اسيد حديث صحيح اخرجه البخاري في الصحيح

240
01:16:54.150 --> 01:17:18.400
واما حديث ابن عباس فهو موايا استهلاك عن عطر ما هو قد تكلم في روايته ولكن صححه الترمذي والحاكم. نعم احسن الله اليكم نعم باب العدد حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا محمد ابن مسعدة عن سعد ابن اسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت ما لك رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعلى

241
01:17:18.400 --> 01:17:38.400
جله فادركهم بالقدوم. فوثبوا عليه فقتلوه وانها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له وذكرت انها في منزل شاسع عن اهلها لا تريد تحول اليهم فاذن لها قالت فخرجت حتى اذا كنت في الحجرات. او قال تجاوزت الحجرات دعاني او قالت ارسل الي فدعاني فقال لي اعتدي في بيت

242
01:17:38.400 --> 01:17:58.400
زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه بعث الي فسألني فحدثته. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا من قال حدثنا مالك بن انس وحدثنا احمد بن انس قال اخبرنا محمد بن حرب بن عبد العزيز بن عبد الله الاويسي وعن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت

243
01:17:58.400 --> 01:18:18.400
رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته. فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس ليس لك عليه نفقة. وامر ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي فاعتد عند ابن ام

244
01:18:18.400 --> 01:18:28.400
مكتوم فانه رجل اعمى تضع ان ثيابك فاذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرته له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جه من خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو

245
01:18:28.400 --> 01:18:48.400
فلا يضع عصاه عن عاتقه وامام معاوية فصعلوك لا مال له منكحي اسامة بن زيد قالت فكرهت ثم قالت ثم قال انكحي او انكحي اسامة بن زيد فنكحت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. حدثنا محمد بن اسماعيل الاحماسي قال حدثنا عن سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم بن صخير العدوي قال

246
01:18:48.400 --> 01:19:05.650
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول ان زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا زيد ابن يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى يعني ابن سعيد ان سليمان ابن يسار اخبره. ان ابا سلمة اخبره انه اجتمع

247
01:19:05.650 --> 01:19:25.650
هو وابن عباس عند ابي هريرة رضي الله عنه فذكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعده بليال قلائلة فقال ابن عباس رضي الله عنه محلها اخر الاجلين وقال ابو زلمة اذا وضعت فقد حلت. فتراجع في ذلك بينهما. فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة. فبعثوا قريبا مولى ابن عباس

248
01:19:25.650 --> 01:19:44.650
له ام سلمة رضي الله عنها فسألها فذكرت ام سلمة ان سبيعة بنت الحارث الاسلمية مات عنها زوجها فانوفست اوفى نفست بعده بليال بعده لليال وان رجلا من بني عبد الدار يكنى ابا السنابل ابن بعكك خطبها واخبرها انها قد حلت فارادت ان تتزوج غيره فقال لها

249
01:19:44.650 --> 01:20:04.650
ابو السنابل فانك لم تحلي. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن المولى الطلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما انها اختلعت على عهد النبي

250
01:20:04.650 --> 01:20:20.250
صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضة حدثنا ابو يحيى محمد بن سعيد العطار وابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان

251
01:20:20.250 --> 01:20:30.250
حد على ميت فوق ثلاث ليال. وقال العطار اخبرنا سفيان حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن ام

252
01:20:30.250 --> 01:20:50.250
رضي الله عنها مات نسيب لها او قريب لها فدعت بصفرة فمسحت ذراعيها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجة فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا حدثنا علي بن خشع ان قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام عن حفصة

253
01:20:50.250 --> 01:21:00.250
عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو يحيى محمد بن سعيد العطار وهذا حديث قال اخبرنا وهب بن جرير قال اخبرنا هشام بن حسان عن

254
01:21:00.250 --> 01:21:16.100
ابن كسيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجة فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا ولا تقتحم ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا

255
01:21:16.100 --> 01:21:36.100
ثوب عصب ولا تمس طيبا الا عند ادنى طهرتها. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم عن دورته واسماعيل ابن ابيه الحارثي قال حدثنا يحيى وهو ابن ابي بكير عن إبراهيم ابن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن ابن مسلم عن صفية ابنة شيبة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه

256
01:21:36.100 --> 01:21:56.100
وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا ولا تكتحل. قال محدثني بدير ان الحسن ابن مسلم قال لم وهم يرون بالصبر بأسا. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن امها رضي الله عنها ان امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت

257
01:21:56.100 --> 01:22:16.100
عيناها فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا الكحل فقالوا نخاف على عينها قال قد كانت قد كانت احداكن تمكث في بيتها في شر لا سهام في احلاسها في شر بيتها حولا فاذا مر كلب رمت ببعرة. فلا اربعة اشهر وعشرا. حدثنا محمد بن يحيى. قال حدثني ابو بكر

258
01:22:16.100 --> 01:22:26.100
ثم بشيء قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء ابن حي واتي عن قبيصة ابن دؤيب عن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه

259
01:22:26.100 --> 01:22:49.650
وسلم عدة ام لولده وعدة المتوفى عنها نعم  نعم ذكروا حديث الفريعة بنت مالك اخت ابي سعيد وهو حديث ثابت صححه الترمذي وابن القطان الفاسي. طبعا ابن حزم ضعفه وعبد الحق

260
01:22:50.050 --> 01:23:10.700
وقالوا ان سعد ابن اسحاق وزينب بنت كعب كلاهما فيهما جهالة ولكن يكفينا تصحيحه بعيسى الترمذي ثم زكر الحديث الذي بعده حديث فاطمة بن قيس وهو حديث صحيح ثم ذكر ايضا

261
01:23:11.050 --> 01:23:33.650
هذه التناظر ابن عباس مع ابي سلمة في عدة المتوفى عنها زوجها وان الصواب حتى تضع. وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح ثم ذكر حديث سليمان ابن يسار عن الربيع بنت معوذ انها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او ام

262
01:23:33.650 --> 01:23:57.600
امرت ان تعتد بحيضة اللفظ الصحيح امرت وان الامر هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه هو الذي امرها بان تعتد بحيظة ثم ذكر حديث عائشة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت فوق ثلاث ليال. نعم هو حديث ثابت في الصحيح

263
01:23:57.950 --> 01:24:23.150
وحديث ايضا ام حبيبة ايضا حديث صحيح وحديث عطية ايضا نعم حديث صحيح وايضا حديث ام سلمة صفية بنت شيبة عن ام سلمة المتوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس امه اصفر الى اخره ايضا

264
01:24:23.300 --> 01:24:38.900
نعم حديث صحيح وحديث زينب بنت ام سلمة عن امها ايضا صحيح وهو ثابت في الصحيح ثم اخر شيء حديث عمه ابن العاص هذا الحديث قد استنكره الامام احمد. نعم

265
01:24:39.600 --> 01:24:59.600
السلام عليكم. قال باب في الدية حدثنا زياد بن ايوب قال حدثناه شيء قال اخبرنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثة التيمي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي فقال ابنك قلت اشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب الاحمر

266
01:24:59.600 --> 01:25:09.600
ابو بكر محمد ابن اسحاق الصغاني قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثني هشيم عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون

267
01:25:09.600 --> 01:25:29.600
دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال اخبرنا علي ابن صالح عن سماك عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قالت كانت قريظة والنظير وكان النظير اشرف من قريظة فكان اذا قتل رجل من النظير رجل من قريظة ودي بمائة وسق وسق تمر

268
01:25:29.600 --> 01:25:39.600
واذا قتل رجل من قريظة رجلا من بني النضير قتل به فلما بعث بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه الينا نقتله

269
01:25:39.600 --> 01:25:57.550
فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فاتوه فانزل الله عز وجل وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال فالقسط النفس بالنفس ثم نزلت افحكم الجاهلية  نعم حديث ابي ممسى حديث اسناده جيد وحديث عمو بن شعيب حسن

270
01:25:58.850 --> 01:26:22.900
وحديث سماك عن عن عكمة ابن عباس يعني تقدم ان كلام ان بعض الحفاظ تكلموا في رواية سماك عن عكرمة نعم احسن الله اليكم قال باب حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن خالد الحدثاني عن القاسم ابن ربيعة عن عقبة ابن اوس عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله

271
01:26:22.900 --> 01:26:42.900
صلى الله عليه وسلم الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى من دم او مال تحت قدمي الا ما كان من سقاية الحاج ادانة البيت ثم قال الا ان دينة الخطأ ما كان بالسوط او العصا مائة من الابل منها اربعون في بطونها او لادوها. حدثنا ابراهيم بن عبدالله انيسابوري وقال اخبرنا يزيد ابن هارون

272
01:26:42.900 --> 01:26:52.900
قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن الحارث ابن الفضيل عن سفيان ابن ابي العوجاء السلامي عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصيب بدم او خبل

273
01:26:52.900 --> 01:27:02.900
قبل الجرح فهو بالخيال بين احدى ثلاث. فان اراد الرابعة فخذه على يديه بين ان يقتص او يعفو او يأخذ العقل فان اخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك

274
01:27:02.900 --> 01:27:12.900
فان له النار خالدا مخلدا فيها. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان وقال اخبرنا عمرو ابن دينار قال سمعته جاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان

275
01:27:12.900 --> 01:27:32.900
قصاص في بني اسرائيل ولم يكن فيه مندية فقال الله لهذه الامة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى من عفي له من اخيه شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما فالعفو ان يقبل الدية في العمد. فاتباع بالمعروف واداء اليهم احسان. قال على هذا آآ

276
01:27:32.900 --> 01:27:55.200
ان يتبع بالمعروف وعلى هذا ان يؤدي باحسان ذلك تخفيف من ربكم مما كان كتب او كتب على الذين من قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك له عذاب اليم حدثنا بحر ابن نصر قال حدثنا ابن وهمي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذين فرمت احداهما الاخرى

277
01:27:55.200 --> 01:28:05.200
وبحاجة فقتلتها وما في بطنها فاقتسموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادية جنينها غرة عبد او امة وقضى بنية المرأة على

278
01:28:05.200 --> 01:28:25.200
عاقلتها وورثها ولدها. ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذالي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه. حدثنا ابو سعيد قال حدثنا المحاربي

279
01:28:25.200 --> 01:28:35.200
قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن ابن ابي حد رضي الاسلامي عن ابيه رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وفي تلك سرية ابو قتادة

280
01:28:35.200 --> 01:28:55.200
انصاري ومحلم بن جثة جثامة ابن قيس. وانا فيهم فبنا نحن اذ مر بنا عامر ابن الاضبط الاشجاعي فسلم علينا بتحية الاسلام فامسك عنه ثم حمل عليه محمد بن جثامة فقتله وسلبه بعيرا له ووطبا من لبن كان معه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فينا القرآن يا ايها

281
01:28:55.200 --> 01:29:15.200
الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الى اخر الاية. قال المحاربي قال ابن اسحاق فحدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير قال سمعت زياد ابن ابن سعد السلمية يحدث عن عروة ابن ابن الزبير قال حدثني ابي وجدي وكان قد شهد حنينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

282
01:29:15.200 --> 01:29:25.200
ثم جلس الى ظل شجرة فقام اليه نقرها ابن حابس وعيينة بن بدر عيينة يطلب بدم الاشجعي والاقرع يدفع عنه فاختصم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا

283
01:29:25.200 --> 01:29:35.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تقبلون الدية خمسين في سفرنا وخمسين اذا رجعنا فلم يزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبلوا الدية فلما قبلوا الدية قالوا

284
01:29:35.200 --> 01:29:55.200
واين صاحبكم يستغفر له رسول الله؟ فيستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل طويل عليه حلة قد تهيأ فيها للقتل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال انا محلم ابن جثامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تغفر

285
01:29:55.200 --> 01:30:14.450
ابن جثامة فقام من بين من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابوه ابن جرين قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نضلة عن المغيرة ابن شعبة ان امرأتين كانتا ضرتين فرمت احداهما الاخرى بحجر او

286
01:30:14.450 --> 01:30:33.400
عمود فوسفاط او بعمود فسطاط فالقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غرة عبد او امة وجعله على عصابة المرأة. حدثنا ابو بكر محمد بن ابي خالد الطبري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل بطن عقوله

287
01:30:34.050 --> 01:30:44.050
على كل بطن عقوله. حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا الفضل يعني ابن موسى. قال اخبرنا الحسين ابن واقض عن يزيد النحوي. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه

288
01:30:44.050 --> 01:30:54.050
كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الاصابع اليدين والرجلين سواء في كل اصبع عشر من الابل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاذ ابن واسن قال حدثنا خالد

289
01:30:54.050 --> 01:31:04.050
واسطة يقال حدثنا الحسين والمعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاصابع عشر عشر. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا مقيما عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن

290
01:31:04.050 --> 01:31:14.050
ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء وجمع بين ابهامه وخنصره يعني في الدية. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال

291
01:31:14.050 --> 01:31:24.050
لنا شعبة عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء وهذه وهذه سواء الخنصر والابهام والضرس والثنية. حدثنا محمد قال حدثنا

292
01:31:24.050 --> 01:31:34.050
قال حدثنا مع عمر عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه والرجل خمسون واليد خمسون وفي اصابع اليدين والرجلين في كل

293
01:31:34.050 --> 01:31:44.050
اطمئن مما هنالك عشر من الابل وفي الانف اذا اوعى جدعا. مئة من الابن وفي السن خمس من الابل حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن طباعي قال حدثنا عباد يعني ابن العوام قال

294
01:31:44.050 --> 01:31:54.050
حسين المعلم عن عمر ابن شعيب عن ابيه جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالاصابع عشر عشر وفي المواضع خمس خمسون حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمر عن عبد الله بن ابي

295
01:31:54.050 --> 01:32:04.050
ابي بكر عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الابل وفي المأمومة بثلث الدية. حدثنا محمد ابن يحيى قال اخبرنا مطرف قال اخبرنا

296
01:32:04.050 --> 01:32:14.050
انا مالك عن شهيد ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد ابن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم

297
01:32:14.050 --> 01:32:24.050
حدثنا محمد بن مسلم وراء الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن منصور عن ابن معتمر عن محمد ابن عجلان عن عبد ابن شعيب عن ابي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص

298
01:32:24.050 --> 01:32:41.750
رضي الله عنهما قال كانت لرجل من بني مدلج جارية فاصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعا بها يوما فقال اصنعي اصنعي كذا وكذا قال الغلام لا تأتيك حتى لا تأتيك حتى متى تستأمر تستأمر امي

299
01:32:41.950 --> 01:33:01.950
وعند السراقوستي تستأمني بالياء. قال فغضب ابوه فحذفه بسيفه فاصاب رجله او غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه الى عمر رضي الله عنه فقال يا عدو نفسه انت الذي قتلت ابنك لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الاب بابنه لقاتلتك هلم مدينته قال

300
01:33:01.950 --> 01:33:18.600
ثلاثة وعشرين وثلاثين ومئة بعين قال فتخير منها مائة فدفعها الى ورثته. وترك اباه حدثنا ابن المقنع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعد بن سعد رضي الله عنه ان رجلا اطلع من جحر في جحف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مذرا يحك بها

301
01:33:18.600 --> 01:33:28.600
رأسه فقال لو اعلم انك تنظر لطعنت به في عينك. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. حدثنا اسحاق قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن النضر بن انس

302
01:33:28.600 --> 01:33:38.600
بشير من ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت ناس بغير اذن ففقأوا عينه فنادية له ولا قصاص. حدثنا محمد ابن

303
01:33:38.600 --> 01:33:48.600
يحيى قال حدثنا صفوان ابن عيسى عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اطلع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه لم يكن

304
01:33:48.600 --> 01:33:58.600
عليك جناح. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال فرن ابن جرج قال سمعت عطاءني اخبره قال اخبرني صفاء على ابن امية رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه

305
01:33:58.600 --> 01:34:08.600
وسلم غزوة العشرة وحدثنا بحر من نصر والحديث له قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح ان صفوان ابن ايعل ابن امية حدثه عن يعلى ابن امية رضي الله عنه قال

306
01:34:08.600 --> 01:34:22.400
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العشرة وكان اوثق اعمالي في نفسه وكان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما صاحبه. فانتزع باصبعه فسقط نيته فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته

307
01:34:22.700 --> 01:34:32.700
وانا عطاء وحسبت ان صفوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضع يده في كيكة فتقدمها كقدم الفحل؟ حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد بن خالد الوهب

308
01:34:32.700 --> 01:34:42.700
نبي قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام فينا خطيبا قال ابو محمد قد كتبته في السير

309
01:34:42.700 --> 01:34:52.700
حدثنا ابن المقرئ ومحمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال لا

310
01:34:52.700 --> 01:35:02.700
هو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا ان يرزق الله عبدا فهما. فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم

311
01:35:02.700 --> 01:35:12.700
بكافر حدثنا ابن مقرن قال حدثنا سفيان قال كان اول ما رأيت الزهري سألته عن هذا الحديث فحدثني قال حدثني سعيد وابو سلمة انهما سمع ابا هريرة رضي الله عنه

312
01:35:12.700 --> 01:35:22.600
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. قال ابن المقرئ وحدثنا به مرة اخرى فلم يقل فيه والبئر جبار

313
01:35:22.950 --> 01:35:42.950
حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد ان ناقة للبراء دخلت حائط قوم فافسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الاموال على اهلها بالنهار وعلى اهل المواشي ما اصابوا بالليل. قال ابن المقرئ وربما قال على اهل المواشي ما افسدت مواشيهم بالليل

314
01:35:42.950 --> 01:36:05.350
وقال مرة اخرى ما اصابت مواشيهم بالليل نعم احسنت. احسن الله اليك يا شيخ. نعم هذا الخبر الاول. نعم. اسناده قوي. وقع فيه اختلاف نعم واسناده قوي. واما الثاني فاسناده لا يصح

315
01:36:06.250 --> 01:36:30.300
لان فيه سفيان بن ابي العوجاء السلمي قال البخاري فيه نظر قال البخاري فيه نظر ثم ذكر خبرا موقوفا عن ابن عباس وهو صحيح ورجاله كلهم ثقات ثم ذكر حديث ابي هريرة في اقتتلت امرأتان من هذيل وهو حديث صحيح

316
01:36:31.350 --> 01:36:55.950
ثم ذكر قصة اه ابي قتادة الانصاري مع معلم بن جثامة بن قيس نعم هذا الخبر حسنه ابن حجر والله اعلم نعم ثم ذكر حديث ابن شعبة في ايضا قصة البرأتين وهو خبر صحيح

317
01:36:56.100 --> 01:37:10.600
وحديث ابي الزبير عن جابر ايضا صحيح ثم حديث يزيد النحوي عن عكم عن ابن عباس وتقدم ان هذه سلسلة وهي من القسم الحسن ثم حديث عمرو بن شعيب في الاصابع عشر عشر

318
01:37:10.700 --> 01:37:26.300
هذا ايضا حسن ثم حديث قتادة عن عكمة عن ابن عباس وهو صحيح نعم ثم حديث عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن جده وهذا مرسل وهذا مرسل. نعم

319
01:37:26.650 --> 01:37:44.800
ثم حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم هذا تقدم انه حسن وايضا عبدالله بن ابي بكر وعن ابيه عن جده هذا مرسل نعم ثم وحديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة

320
01:37:45.000 --> 01:38:04.500
هو حديث صحيح وثابت في الصحيح ثم قصة الغلام الذي قتله ابوه نعوذ بالله من ذلك نعم الحفاظ قد اختلفوا يعني هناك من قوى هذا الحديث عفوا وقع في اسناده اختلاف

321
01:38:04.550 --> 01:38:26.300
ولكن ابو بكر البيهقي قد قوى هذا الخبز نعم ثم ذكر حديث سهل بن سعد في من اطلع في بيت الشاص من حجب في حجوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كان عليه الصلاة والسلام مدرا

322
01:38:26.550 --> 01:38:48.850
نعم الى اخره فهو حديث صحيح وثابت في الصحيح هو حديث ابي هريرة ايضا كذلك نعم ثم ذكر حديث طوفان بن يعلى عن ابيه وهو ايضا حديث صحيح نعم ثم حديث عمرو ابن شعيب نعم

323
01:38:49.150 --> 01:39:10.450
هذا الخبر يعني لا بأس باسناده نعم ثم حديث ابو هريرة وقد تقدم الادنى جرحها جبار. وحديث ابي جحيفة ايضا طبعا حديث صحيح انه قال قلت لعلي قلت لعلي رضي الله عني الى اخره هو ايضا صحيح

324
01:39:10.500 --> 01:39:36.700
وحديث ان ناقة للبغاء نعم دخلت نعم هو ايضا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابن جرود في كتابه المنتقى قال رحمه الله

325
01:39:36.700 --> 01:39:53.800
باب في القسامة. اخبرنا محمد بن عبدالله بن ابن عبد الحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية

326
01:39:54.300 --> 01:40:04.300
حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن يحيى يعني ابن سعيد عن عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حثمة قال وجد عبدالله ابن سهل مقتولا. وجد عبدالله ابن

327
01:40:04.300 --> 01:40:14.300
قتيلا وقال مرة ميتا في قليب من قلوب خيبر او فقير من فقرها فجاء عمه اخوه عبدالرحمن ابن سهل وقد شهد وقد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

328
01:40:14.300 --> 01:40:24.300
فتكلم اخوه عبدالرحمن فقال صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبرى فتكلم عمه محيصة فقال يا رسول الله انا وجدنا عبد الله قتيلا في قليب من قلوب خيبر قال فيقسم منكم خمس

329
01:40:24.300 --> 01:40:39.950
تون ان اليهود قتلته قالوا كيف نقسم على من لم نرى؟ كيف نقسم على ما لم نرى قال فستبرئكم يهود بخمسين قالوا كيف نرضى بهم وهم مشركون؟ وقال ابن وقال مرة اخرى فقال تبرئكم يهود بخمسين يحلفون انهم لم يقتلوه

330
01:40:40.100 --> 01:41:00.100
ولم يعلموه قاتلا. فقالوا كيف نرضى بايمان بايمان قوم مشركين؟ قال في قسم منكم خمسون انهم قتلوه. قالوا كيف نحلم نحلف ولم نرى فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فركضتني بكرة منها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر ابن عمر قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني بليلة بن عبد

331
01:41:00.100 --> 01:41:10.100
ابن عبدالرحمن ابن ابي ابن سهل عن سهل ابن ابي حسمة انه اخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سعد ومحيصة خرج الى خيبر من جهد اصابهم. فاوتي محيصة فاخبر

332
01:41:10.100 --> 01:41:20.100
ان عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في فقير او عين فاتى يهود. فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو

333
01:41:20.100 --> 01:41:40.100
قو حويصة وهو اكبر وعبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السنة فتكلموا حويصة تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه

334
01:41:40.450 --> 01:42:00.450
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قسطا ومحيصة وعبدالرحمن تحلفون وتستحقون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة حتى ادخلت عليهم في الدار. قال سهل فلقد ركبتني منها ناقة حمراء. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو

335
01:42:00.450 --> 01:42:10.450
قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل النبي حثمة او رافع بن خديج انه ما حدثه عن عبد الله بن سهلين ومحيطة بن مسعود اتى اخاي لحاجته

336
01:42:10.450 --> 01:42:25.900
فتفرقا في نخلها فقتل عبدالله بن سهل فاتى اخوه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن سهل وابن عمه محيصة وحويصة ابن مسعود. فبدأ عبدالرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. يقول ويبدأ بالكلام الاكبر

337
01:42:26.600 --> 01:42:46.600
وكان عبدالرحمن اصغر من صاحبيه فتكلما في قتل صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحقوا قتيلكم وصاحبكم بايمان خمسين منكم فقالوا لم فكيف نحلف؟ فقال تبرئكم اليهود بايمان خمسين منهم؟ فقالوا قوم الكفار قال فوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل فادركت ناقة من تلك الابل فركضتني ركضة

338
01:42:46.600 --> 01:43:05.050
من مربد لهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. اما بعد فكل هذه الاحاديث في باب القسامة كلها صحيحة كلها احاديث صحيحة

339
01:43:05.150 --> 01:43:31.300
والقسامة عندما يكون هناك قتل ويكون هناك لوث يعني هناك من يتهم بقتله هذا الشخص. وليس هناك قرينة وليس هناك عفوا دليل وحجة واضحة وهنا يقسم الذين اتهموا خمسين يمينا بانهم لم يقتلوا ولم يشاركوا في القتل مثلا او لم

340
01:43:31.300 --> 01:43:54.800
من قتل هذا الشخص نعم فسميت بذلك من كونها فيها خمسين يمين. نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال باب في الحدود حدثنا محمد بن يحيى قال لسنا بشربنا بالازهر ببغداد قال اخبرنا ابن مبارك يعني عيسى ابن يزيد قال حدثني جرير ابن يزيد انه سمع بزرعة وابن عمر ابن جرير انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه

341
01:43:54.800 --> 01:44:04.800
وسلم حد يعمل في الارض خير لاهله من ان يمطروا ثلاثين صباحا. حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال

342
01:44:04.800 --> 01:44:14.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد وعبدالله بن هاشم قال احدثنا سفيان عن الزهري عن ابي ادريس عن عبادة رضي الله عنه قال كنا

343
01:44:14.800 --> 01:44:24.800
عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. قرأ عليهم الاية فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيء فعقب به فهو كفارة له. ومن

344
01:44:24.800 --> 01:44:40.200
اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء غفر له وان شاء عاقبه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمرين عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتشحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها فاتى اهلها

345
01:44:40.200 --> 01:44:50.200
اسامة فكلمه فكلم اسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا اسامة الا اراك تكلمني في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال

346
01:44:50.200 --> 01:45:10.200
انما هلك من كان قبلكم فانه اذا فانه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها قال فقطع يد المخزومية. حدثنا بحر بن مصن عن شعيب بن ليس عن ابيه عن ابن شعيب عن ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزون

347
01:45:10.200 --> 01:45:20.200
التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا ابو الوليد. قال حدثنا ليس ابن سعد عن ابي شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

348
01:45:20.200 --> 01:45:37.900
عنها ان قريشا اهمهم شأن المرأة التي سرقت. حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ولا اقتص من رجل مظلمة الا شيئا من حدود الله فليس يترك ذلك لاحد. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي

349
01:45:37.900 --> 01:45:47.900
محمد بن سلمتان حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر

350
01:45:47.900 --> 01:46:07.900
وعن المجنون حتى يعقل. حدثنا محمد حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن محمد زعفران. قال حدثنا محمد بن عبيد. قال حدثنا عبيد الله عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني فلما كان يوم الخندق اعرضني وانا ابن خمسة عشرة فاجازني

351
01:46:07.900 --> 01:46:17.900
قال فقدمت على عمر رضي الله عنه وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب الى عماله ان يفرضوا لابني خمس عشرة وما كان

352
01:46:17.900 --> 01:46:46.750
دون ذلك فالحقوه في العيال  نعم احسنت. احسن الله اليكم. ذكر حديث ابي هريرة حد يعمل به في الارض في الارض خير من ان يمطروا ثلاثين صباحا هزا الخبر فيه ضعف جرير بن يزيد لا يحتج به وقد وقع في اسناده اختلاف

353
01:46:46.800 --> 01:47:05.400
وجاء عند ابن ماجة من حديث ابن عمر وهو ايضا لا يصح وهو ايضا لا يصح فهذا الخبر في صحته نظروا ثم ذكر حديث ابي هريرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة

354
01:47:05.550 --> 01:47:29.000
هذا خرجه الامام مسلم في صحيحه ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح قد اتفق الشيخان على تخريبه ثم ذكر قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده

355
01:47:29.400 --> 01:47:58.600
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم اذا هذا هو حكم من كان يستعير المتاع ثم يجحد ما استعاظ فان كان بلغ ربع دينار فصاعدا هذا المتاع فانه عندئذ من وقع في ذلك والعياذ بالله تقطع يده وانه قد سرق

356
01:47:58.600 --> 01:48:23.150
فحكمه حكم السابقة وفيه ايضا انه لا يجوز ابدا الشفاعة في الحدود. فعندما شفع اسامة قال عليه الصلاة والسلام ان اهلك من كان او انما هلك من كان قبلكم فانه اذا سرق في سرق فيهم

357
01:48:23.150 --> 01:48:55.000
الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه الى اخر الحديث نعم حديث صحيح وقد خرجه الشيخان نعم ثم ذكر ايضا قصة المخزومية وتقدم الكلام عليها نعم ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا

358
01:48:55.000 --> 01:49:16.850
اختارا ايسرهما ما لم يكن اثما ولا اقتص من رجل مظلمة الا شيئا من حدود الله فليس يترك ذلك لاحد. نعم هذا الحديث حديث صحيح واصله متفق عليه. نعم ثم ذكر حديث عائشة

359
01:49:16.950 --> 01:49:47.100
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ نعم عن الصغير حتى يكبر عن المجنون حتى يعقل نعم هذا قد اختلف فيه. هذا قد اختلف في اسناده وجاء ايظا من حديث ابن عباس وايظا في اسناده ايضا نظر ايضا في اسناده نظر

360
01:49:47.250 --> 01:50:11.000
ولكن طبعا لا شك ان القلم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. نعم وهما الصغير حتى يكبر ونام حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل. نعم الاحاديث التي جاءت في هذا الموصوعة يعني لا تخلو من كلام

361
01:50:11.650 --> 01:50:33.200
نعم ثم ذكر حديث عبد الله ابن عمر وهو حديث صحيح وانه عرظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وكان ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني. قال فلما كان يوم الخندق

362
01:50:33.450 --> 01:50:55.100
ارادني وانا ابن خمسة عشرة فاجازني. فجعل عمر بن عبد العزيز هذا الحد ما بين الكبير والصغير طيب فالانسان الانسان يعتبر بالغا بامور منها طبعا كما تعلمون اذا احتلم ومنها اذا

363
01:50:55.100 --> 01:51:14.200
نبت الشاعر الخشن حول او على عادته ومنها اذا بلغ خمسة عشر سنة عمر ابن عبد العزيز ابن الخطاب كيف عمر بن عبد العزيز او عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لا عمر بن عبدالعزيز. مم. عمر بن عبد العزيز

364
01:51:14.600 --> 01:51:31.950
عمر بن الخطاب يعبث نعم نعم عمر بن عبد العزيز  احسن الله اليكم قال باب حد الزاني البكر والثيب حدثنا عبد الله بن عمر قدم على عمر بن عبد العزيز لا. هم. ايه. نعم. تفضل. احسنتم

365
01:51:32.200 --> 01:51:42.200
قال باب حد الزاني البكر والثيب حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثناه شيم ابن بشير قال اخبرنا منصورنا عن الحسن الحطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة ابن الصامتة رضي الله عنه قال

366
01:51:42.200 --> 01:52:02.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد مئة ثم الرجم. والبكر بالبكر جلد مائة وينفيان عاما. حدثنا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال انشدك بالله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه

367
01:52:02.200 --> 01:52:17.850
وكان افقه منه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي. قال قل قال ان ابني كان عاسفا على هذا وانه زنى بامرأته فاخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة وخادم فسألت رجلا من اهل العلم فاخبروني انا على ابن جلد مائة

368
01:52:17.850 --> 01:52:32.450
وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل فقال لا اقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغلب عام وغد يا انيس الى امرأة وغد يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها

369
01:52:32.850 --> 01:52:42.850
حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه قد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول القائل انا لا نجد رجما في كتاب الله فيضل

370
01:52:42.850 --> 01:52:52.850
بترك فريضة انزلها الله على وان الرجم حق على من زنا اذا احصن. وقامت البينة او كان الحمل او الاعتراف الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا معه. حدثنا

371
01:52:52.850 --> 01:53:02.850
قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمرنا الزوري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنا. ثم اعترف فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه

372
01:53:02.850 --> 01:53:12.850
تشهد على نفسها اربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بك جنون؟ قال لا. قال احصنت؟ قال نعم. قال فامر به النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى فلما ازلقته

373
01:53:12.850 --> 01:53:22.850
والحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. حدثنا محمد ابن يحيى قال واحمد بن يوسف السلمي. قال حدثنا عبد الرزاق

374
01:53:22.850 --> 01:53:42.200
قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير ابو الزبير ان عبدالرحمن بن الصامت بن اخي ابي هريرة اخبره انه سمع ابي هريرة رضي الله عنه يقول جاء الاسلمي الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه انه وصاب امرأة حرما اربع مرات كلها ذلك يعرض عنه فاقبل عليه الخامسة فقال فقال ان انتهى؟ قال نعم قال حتى غاب

375
01:53:42.200 --> 01:54:02.200
وذلك من من كافي ذلك منها كما يغيب المرواد في في المكحلة والرشاء والرشاء في البئر. قال نعم قال تدري قال نعم اتيت منها حرام ما يأتي الرجل من من امرأتي حلالا قال فما تريد بهذا القول؟ قال اريد ان تطهرني قال فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجي ما فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اصحابه يقول

376
01:54:02.200 --> 01:54:12.200
كل واحدهما لصاحبه. انظر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه فلم تدعه نفسه حتى رجما رجم الكلب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ثم صار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل

377
01:54:12.200 --> 01:54:32.200
فقال اين فلان وفلان؟ فقالا نحن نحن زاني وقال سلمي زين يا رسول الله. فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقال يا نبي الله غفر الله لك ومن يأكل من هذا؟ فقال فما نلتما من عرض اخيكما انفا اشد من اكل الميتة والذي نفسي بيده انه للان لفي انهار الجنة انغمسوا فيها وقال

378
01:54:32.200 --> 01:54:42.200
ينقمص فيها. حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا مع عمر عن يحيى ابن ابن ابي كسير عن ابي قلابة عن ابي المهلب. عن عمران ابن حصين رضي الله عنه

379
01:54:42.200 --> 01:54:52.200
اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بزناها فقالت انا حب لها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعته اخبرني ففعل. فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عن عليها

380
01:54:52.200 --> 01:55:12.200
فسكت فشكت عليها ثيابها ثم امر برجمها فرجمت. ثم صلى عليها فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها. فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت لله تعالى بنفسها؟ حدثنا سليمان بن داود القزاز قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد ابن عبيدة عن

381
01:55:12.200 --> 01:55:28.850
ابي عبدالرحمن السلمي قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ايها الناس اقيموا الحدود على ارقائكم من احسن منهم ولم ومن لم يحصن كانت امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت فامرني ان اجلدها فاتيتها فاذا هي قريب قريب عهد بنفاس فخشيته ان انا جلدتها ان تموت. او قال اقتلها فلقيت النبي

382
01:55:28.850 --> 01:55:38.850
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال احسنت. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو صالح. قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شاب قال اخبرني ابو امامة ابن سهل ابن حنيف انه اخبره بعض اصحاب رسول الله

383
01:55:38.850 --> 01:55:48.850
صلى الله عليه وسلم من الانصار لانه اشتكى رجل منهم حتى اضوى فعاد جلده على عظم. فدخلت جارية لبعضهم فهش اليها فوقع عليها. فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه اخبرهم بذلك

384
01:55:48.850 --> 01:55:58.850
وقالوا استفتوا وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما رأينا باحد من الناس من الضر مثل الذي هو به. ولو

385
01:55:58.850 --> 01:56:12.950
لو حملناه اليك لتفسخت عظامه ما هو الا جلد على عظم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة بمئة شمراخ فيضربونه ضربة واحدة. حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكيم قال اخبرنا ابن نهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن ابي الزبير عن جابر

386
01:56:12.950 --> 01:56:22.950
رضي الله عنه ان رجلا نزلنا فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد. ثم اخبر انه قد احصن انه قد كان احصن فامر به فرجم. قال ابو محمد رواه عثمان ابن وابو عاصم وغيره ما

387
01:56:22.950 --> 01:56:32.950
فقالوا ان رجلا زنا فجلد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن محمد بن عمرو. عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز اسلمي الى رسول

388
01:56:32.950 --> 01:56:42.950
يقول صلى الله عليه وسلم فقال اني قد زنيت فاعرض عنه. فحتى قال ذلك اربع مرات فقال اذهبوا به فارجموه فذهب فلما روج ما وجد مس الحجارة فر يشتد. فمر برجل معه لحي بعير

389
01:56:42.950 --> 01:57:01.900
فضربه فقتله فذكروا في فذكروا فراره للنبي صلى الله عليه وسلم حين وجد مسح الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم افهلا افهلا تركتموه حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن عمرو بن المولى المطلب عن الكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل قوم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول

390
01:57:01.900 --> 01:57:11.900
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عبة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الامة اذا زنى

391
01:57:11.900 --> 01:57:21.900
ولم تحصن فقال ان زلت اجلدها ثم نزلت تجلدها ثم ان زنت سجدها ثم ان زنت فبعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة والضفير الحبل. حدثنا ابن المقرئ قال

392
01:57:21.900 --> 01:57:31.900
حدثنا سفيان عن ايوب عنيف عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهوديا ويهودية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن حمد طلحة قال حدثنا اسباط يعني من النصب. عن سمات عن

393
01:57:31.900 --> 01:57:41.900
قامت ابن وائل عن ابيه وائل ابن حجر رضي الله عنه ان امرة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد الى المسجد عن عن كره قال ابن يحيى مكابدة على نفسها فاستعانت برجل مر عليها

394
01:57:41.900 --> 01:58:03.400
مر صاحبها ثم مر عليها قوم زووا عدد فاستعانت بهم فادركوا الذي استعانت به وسبقهم الاخر. فذهب فجاءوا به يقودونه اليها. فقال انما انا الذي اعنت وقد ذهب الاخرون فاتوا به الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرته انه وقع عليها واخبره القوم انهم ادركوه اشتد. فقال انما كنت اعينها على اعينها على صاحبها فادركني هؤلاء فاخذوني. فقالت

395
01:58:03.400 --> 01:58:13.400
هو الذي وقع علي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال فقام رجل من الناس فقال لا ترجموه ارجموني انا الذي فعلت بها الفعل. فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليها والذي اعانها

396
01:58:13.400 --> 01:58:23.400
والمرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اما انت فقد غفر الله لك وقال الزي اعانها قولا حسنا. قال عمر رضي الله عنه ارجم. ارجم الذي اعترف بالزنا قال رسول الله

397
01:58:23.400 --> 01:58:33.400
وسلم لا انه قد تاب الى الله فقال ابن عمير زاد فيها لو تابها اهل المدينة او اهل يثرب لقبل منهم فارسلهم قال ابن يحيى يريد به عبيد الله عبيد ابن

398
01:58:33.400 --> 01:58:55.650
عمير نعم نعم حديث عبادة ابن الصامت نعم حديث صحيح وهو محرج في الصحيح اخرجه مسلم نعم ثم ذكر حديث ابي هويرة وزيد بن خالد وشبل وهو حديث صحيح متفق على صحته

399
01:58:56.350 --> 01:59:18.550
وفيه لا بد من اقامة الحدود. نعم. وان الصلح في الحدود هذا لا يصح بل هو باطل. نعم وفيه ايضا ان ليس كل احد يعني يمكن ان يصلح بين الناس الا من كان الا من كان عنده علم حتى

400
01:59:18.550 --> 01:59:39.000
لا يخالف نصا في الكتاب او في السنة لا يخالف الشرع ويزعم ان هذا صلحا نعم سم زكر حديث عمر خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول القائل نعم هذا اسناد صحيح وهو متفق

401
01:59:39.000 --> 02:00:04.950
على صحته ثم ذكر حديث جابر وهو ايضا حديث صحيح ثم ايضا ساق قصة ثم ساق ايضا طريقا اخر لقصة نعم الشخص الذي زنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماعز الاسلمي رضي الله تعالى عنه

402
02:00:05.300 --> 02:00:28.800
نعم من طريق ابي الزبير عن عبدالرحمن ابن صامت انه سمع ابا هريرة وعبد الرحمن بن صامت هذا ليس بالمشهور نعم ثم ذكر حديث عمران ابن حصين وهو حديث صحيح. وقد خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح

403
02:00:28.800 --> 02:00:50.350
ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد الذي ساقه المصنف اسناد حسن الحديث نعم يعني خرجه الامام مسلم ايضا من نفس طريق السدي وقال الترمذي حسن صحيح

404
02:00:51.050 --> 02:01:16.700
نعم وفيه ان ان السادة يقيموا الحدود على اوليائهم لقوله عليه الصلاة والسلام ايها الناس اقيموا الحدود على ارقائكم. من احسن منهم ومن لم يحصن نعم اي نعم موفور. نعم

405
02:01:17.950 --> 02:01:36.700
طبعا هذا الان هو موقوف ولكن الاصل انه مرفوع. نعم  قال ثم ذكر حديث ابي امامة ابن سهل نعم قال انه ان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

406
02:01:37.100 --> 02:02:06.100
اخبروه بقصة هذا الرجل الانصاري الذي وقع على جابية نعم فقال عليه الصلاة والسلام اضربوه بمئة شمراخ. نعم ضربة واحدة لانه قالوا لو جلدناه لمات. نعم وهذا الخبر اسناده حسن من اجل ابي صالح

407
02:02:06.250 --> 02:02:31.500
نعم ولكن قد جاء من اوجه اخرى. نعم  قال ثم ذكر حديث جابر ايضا وقال ابو محمد بن الجاؤود رواه عثمان بن عمر وابو عاصم وغيرهما فقالوا ان رجلا زنا فجلد

408
02:02:32.100 --> 02:02:58.300
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب وغواية ابن وهب عن ابن جريج ليست بالقوية رواية بن وهب عن ابن جريج ليست بالقوية فلا شك ان عثمان ابن عمر وابو عاصم يقدمان عليه في ابن جويج وقد اجتمع

409
02:02:58.950 --> 02:03:25.900
فلا شك ان باجتماعهما ترجح هوايتهما اكثر نعم ثم ذكر ايضا طريقا لقصة ماعز الاسلمي من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة نعم وهذا اسناد حسن. هذا الاسناد حسن من اجل محمد بن عمرو

410
02:03:26.150 --> 02:03:48.600
ثم ذكر حديث ابن عباس من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذا الخبر لا يصح وقد انقظ على عمرو ابن ابي عمرو مولى المطلب نعم فانكره الحفاظ؟ نعم

411
02:03:48.900 --> 02:04:07.850
ولكن نقل الامام نعم نقل الامام ابن القيم وحتى ايضا مثل الامام ابن تيمية ان الصحابة لم يختلفوا في من وقع في فعل قوم لوط نعوذ بالله من ذلك ان انه يقتل. وانما اختلفوا

412
02:04:07.950 --> 02:04:30.050
في كيفية قتله تلفوا في كيفية قتله. واما كونه يقتل فهم قد اتفقوا على ذلك نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن

413
02:04:30.400 --> 02:04:50.900
فقال فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير نعم والضفير هو الحبل  لانه يظفوا حتى يكون حبلا الشعر يظفر حتى يكون حبلا. نعم

414
02:04:51.500 --> 02:05:17.250
فهذا الخبر خبر صحيح وقد خرجه الشيطان وفيه كما تقدم اقامة الحدود من قبل السادة على مواليهم يقيموا الحدود عليهم. نعم ثم ذكر عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا

415
02:05:17.400 --> 02:05:48.300
وهذا صحيح وهو متفق على صحته نعم ثم ذكر قصة المرأة التي اغتصبها شخص عن نفسها وهذا الخبر قد وقع في اسناده اختلاف وقد ساق النسائي هذا الاختلاف وقد عله النسائي فهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح. نعم. احسن الله اليكم

416
02:05:48.450 --> 02:05:58.250
قال رحمه الله باب القطع في السرقة حدثنا بالمقرئ وعبدالله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقطع في ربع دينار فصاعدا

417
02:05:58.400 --> 02:06:08.400
حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا اسماعيل وعن ايوب عناف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى

418
02:06:08.400 --> 02:06:25.450
يا ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني عمرو بن الحارث وهشام وهشام بن سعد انا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن ابيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه

419
02:06:25.450 --> 02:06:36.300
ان رجلا من مزينته اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حارسة الجبل؟ قال هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع الا فيما اواهم مراح فبلغ ثمن

420
02:06:36.300 --> 02:07:00.400
ففيه قطع اليد  فما لم يبلغ ثمن المجني ففيه غرامة مثله وجلدات النكال. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمن المعلق؟ قال هو ومثليه معه والنكال ليس في شيء من السمر قطع الا ما اواه الجنين. فما اخذ من الجنين فبلغ ثمن المجني ففيه القطع. وما لم يبلغ ثمن المجني ففيه غرامة مثليه

421
02:07:00.400 --> 02:07:20.400
وجلدات النكال. حدثنا محمد ابن يحيى وهارون ابن اسحاق وابو زرعة وابو زرعة الرزيق قال وحدثنا عمرو بن طلحة عن اسباط عن سماك عن حميد ابن اختي صفوان. ابن اية عن صفوان ابن امية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد وقال هارون جالسا في المسجد على خامسة ثمن ثلاثين درهما. فجاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاوتي

422
02:07:20.400 --> 02:07:37.300
به الرسول صلى الله عليه وسلم فامر به فليقطع فاتيته فقلت اتقطعه من اجل ثلاثين درهما انا وابيعه وانسئه. ثمنها قال فهلا كان هذا قبل ان اتياني به  نعم في حديث

423
02:07:37.450 --> 02:07:55.500
نعم في باب القطع في السرقة ذكر حديث عمرو عن عائشة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا نعم وهذا حديث صحيح وهو متفق على صحته

424
02:07:56.800 --> 02:08:17.900
نعم فالقطع انما يكون في ربع دينار فصاعدا. اذا ما كان دون ربع فان فانه لا يقطع من وقع في ذلك فانه لا يقطع اذا كان دون ربع دينار نعم ولد في حديث ابن عمر في مجل

425
02:08:18.000 --> 02:08:51.300
قيمته ثلاثة دراهم وثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. ثم ذكر حديث رافع بن خديجة نعم   احسن وهو لا قطع في سمر ولا كثر الكسل هو الجماد. الكسر هو الجمار. نعم

426
02:08:52.000 --> 02:09:13.900
ثم قلنا ليكون في قلب النخلة الجمار الذي يكون في قلب النخلة وثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل دماغا تبت انه في البخاري نعم انه الرسول عليه الصلاة والسلام اكل جمباغا

427
02:09:13.950 --> 02:09:39.350
الجمباز هو الذي يكون قلب النخلة. نعم فابيظ هذا يكون الجمباظ. نعم. اذا قطعت النخلة قطع رأسها يكون الجمبار هنا نعم فلا قطع في سمر ولا كسب. وكأن ذلك والله اعلم بسبب ان الناس في مثل هذه الامور ماذا

428
02:09:39.650 --> 02:10:04.100
يتساهلون ان الناس في مثل هذه الامور يتساهلون فلذا رفع القطع في ذلك ولذا لو ان الشخص اخذ من والده سرقة لا تقطع يده لان له شبهة في مال والده لانه له شبهة في في مال والده

429
02:10:04.400 --> 02:10:31.350
نعم فالاصل في مثل هذه الامور ان الناس يتساهلون فيها واما هذا الحديث فقد اختلف في اسناده فهناك من ذكر واسع ابن حبان نعم كما ذكره سفيان ابن عيينة وغير واحد. نعم. وهناك من حذف واسع ابن حبان من الاسناد

430
02:10:31.400 --> 02:10:59.300
كما فعله ما لك وجماعة عنه او وجماعة ايضا نعم والخبر والله اعلم يعني اسناده قوي الخبر نعم اسناده قوي نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص

431
02:10:59.450 --> 02:11:26.200
ان رجلا اتى النبي ان رجلا من مزينة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى في الجبل  نعم قال هي ومثلها والنكال يعني عليه مثلها يغظم نعم وينكل به ليس في شيء من الماشية قطع

432
02:11:26.850 --> 02:11:51.500
الا فيما اواه المراح فبلغ ثمن المجن اذا اذا كانت الماشية ليس فيما اواه المرواح وانما هي على الجبل وما شابه ذلك فهنا هذه ليس فيها قطع نعم وانما فيها غرامة مثلية يغرمها بمثليها. نعم وجلدات نكالا

433
02:11:51.850 --> 02:12:15.900
قال يا رسول الله كيف ترى في السمر المعلق؟ فقال هو ومثليه معه والنكال ليس في شيء من الثمر قطع الا ما اواه الجبين فما كان في يعني في البستان فهذا ليس كما تقدم ليس فيه قطع الا ما اواه الجبين بعد ان

434
02:12:15.900 --> 02:12:34.600
يحصد او بعد ان يصرم. نعم. ويكون مثلا في المخازن وما شابه ذلك فهذا اه اذا بلغ ربع دينار فان من سرق ربع دينار فاكثر فان يده تقطع. واما ما كان في البستان

435
02:12:34.600 --> 02:12:55.450
اعلق واوساق تحت الشجر فهذا ليس فيه قطع ولذا قال فما اخذ من الجبين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ بارك الله فيك. ثمن المجن ففيه غرامة مثلية

436
02:12:55.450 --> 02:13:16.300
وجلدات نكال نعم  ثم بعد ذلك ذكر حديث عمرو بن طلحة عن اسباط عن سماك عن حميد ابن اخت صفان ابن امية عن صفوان ابن امية قال كنت نائما في المسجد وقال هارون جالسا في المسجد على خميصة

437
02:13:16.400 --> 02:13:37.750
تمن وثلاثين درهما. فجاء رجل فاختلسها مني. فاخذ الرجل فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم به ليقطع فأتيته فقلت وتقطعهم من اجل ثلاثين درهما انا ابيعه وانسيه ثمنها

438
02:13:37.900 --> 02:14:00.650
قال فهلا كان قبل ان تأتيني به نعم هذا الحديث جاء من طرق وطرقه لا تخلو من كلامه ولكن هناك من اهل العلم ممن قواه باجتماع طرقه. هناك من اهل العلم ممن قواه باجتماع طرقه

439
02:14:01.300 --> 02:14:36.850
نعم فهذا الخبر اسناده قوي. وهذا اوداء الذي اخذ من صفوان بن امية كان تحت رأسه وهذا يعتبر ماذا يعتبر حفظ هذا يعتبر حرز نعم فهذا اختلسه واخذه امسك به صفوان وسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صفوان كان يظن انه سوف يجلد فقط

440
02:14:36.850 --> 02:14:54.750
عندما علم بان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بان تقطع يده قال يا رسول الله يعني انا عفوت او في رواية يعني انا ابيعه ادعى له نبيع عليه وانسيه الثمن يعني

441
02:14:54.800 --> 02:15:20.600
يسدد لي فيما بعد فقال هلا قبل ان تأتيني به هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به نعم ما بلغ من الحدود السلطان فقد مازا فقد وجب ما بلغ من الحدود الى السلطان فقد وجب. لو ان صفوان عفا عنه قبل ان يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

442
02:15:20.600 --> 02:15:42.950
لكان له زلك لكن بما انه بلغ الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا لابد من اقامة الحد عليه. نعم احسنت باب في حدثنا ابو جعفر المخرمي ومحمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا علي بن حصن عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب

443
02:15:42.950 --> 02:15:52.950
شرب الخمر فقال فضربه بجريدتين معه نحو من اربعين ثم صنع ابو بكر رضي الله عنه مثل ذلك. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف

444
02:15:52.950 --> 02:16:02.950
حدود ثمانين. حدثنا ابو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار. قال اخبرنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن انس رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب

445
02:16:02.950 --> 02:16:22.950
الخمر فضربه بجريدتين اربعين وصنع ذلك ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال له عبدالرحمن بن عوف اخف الاخف الحدود ثمانين ففعله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا ابن ابي زيد عن الحارثي عن ابن عبدالرحمن عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سكر فاشجدوه ثلاث مرات

446
02:16:22.950 --> 02:16:32.950
ثم قال في الرابعة فاضربوه فاضربوا عنقه. حديسنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيلنا مشى عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

447
02:16:32.950 --> 02:16:44.950
لما لا يحل ده مين دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا احد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة نعم

448
02:16:45.950 --> 02:17:06.400
ذكر الاحاديث في حد شارب الخمر. وان الرسول صلى الله عليه وسلم جلد اربعين وهكذا ايضا في عهد ابي بكر واما في عهد عمر عندما وجد ان الناس قد تتابعوا في شرب الخمر نعوذ بالله من ذلك

449
02:17:06.450 --> 02:17:32.100
جعل الحد اربعين ثمانين عفوا جعل ذلك ثمانين فهذا من باب التعزيم آآ اربعين حد شرب الخمر تعزيب فبالتالي ممكن ان يزاد فيه اذا تتابع الناس اذا كان هناك يعني

450
02:17:32.500 --> 02:17:54.800
مصلحة في ذلك اي في الزيادة حتى يرتدع الناس فهنا نعم يزاد فيه واذا تتابعوا اكثر فقد يقتل ماذا  قد يقتل الشخص الذي تكرر منه ذلك. الشخص الذي تكرر منه ذلك شرب الخمر قد يقتل

451
02:17:55.000 --> 02:18:14.900
ولذا صحت الاحاديث بانه اذا عاد في المرة الرابعة فماذا فاقتلوه وقد اختلف اهل العلم في ذلك فزهب الجمهور الى ان هذا منسوخ واستدلوا على ذلك ان هناك من جلد

452
02:18:14.950 --> 02:18:28.550
عدة مواد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر ولم يقتل نعم فذهب الجمهور الى ان هذا منسوخ وذهب ابو محمد ابن حزم الى ان هذا محكم

453
02:18:29.500 --> 02:18:47.700
وبالتالي قال بقتله في المرة الرابعة وذهب الامام ابن تيمية وابن القيم جمعا بين النصوص ان هذا يودع فيه الى الامام. ان رأى من المصلحة ان يقتل يقتل وان لم يرى من المصلحة قتله وانه ممكن

454
02:18:48.150 --> 02:19:15.000
استصلاحه واستتابته لعله يرجع التعذيب الذي سوف يعذب به  لا يقتل وانما يعذب. ولعل قول الامام ابن تيمية وابن القيم هو الاصح لان فيه جمع ما بين النصوص نعم طبعا حديث انس حديث صحيح هو الاسناد الثاني اصح. نعم

455
02:19:15.050 --> 02:19:30.650
ثم زكر حديث ابي هريرة واسناده حسن وقد جاءت له شواهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ومن حديث معاوية اذا عاد في المرة الرابعة فاقتلوه. ثم ذكر حديث عبدالله بن مسعود وهو متفق على صحته

456
02:19:30.750 --> 02:19:44.550
وبالنسبة للسابق قال فأتيت عمر الذي جاء هو نافع الذي جاء هو نافع جاء الى عمر ابن عبد العزيز نافع مولى ابن عمر هو الذي جاء الى عمر بن عبد العزيز نعم

457
02:19:44.950 --> 02:19:56.700
يحصل لي قال باب جراح العمد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عامر عقدي قال حدثنا قرة يعني ابن خالد نعم محمد وابن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه واحمد ابن عبد الرحمن

458
02:19:56.700 --> 02:20:06.700
عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه ثم قال

459
02:20:06.700 --> 02:20:16.700
قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فاي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال فسكت حتى ظن ان الناس يسميه بغير اسمه. ثم قال اليست الحجة قلنا بلى. قال اي بلدنا هذا؟ قلنا الله ورسوله

460
02:20:16.700 --> 02:20:26.700
اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. ثم قال اليست بالبلدة؟ قلنا بلى. قال فان الله حرم عليكم دمائكم وما لكم حق حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا

461
02:20:26.700 --> 02:20:36.700
الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد لي وبلغ الشاهد الغائب. فرب مبلغ او عن من سامع. الا لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

462
02:20:37.450 --> 02:20:47.450
حدثنا علي ابن مسلم الطوسي وقال حدثنا مروان ابن معاوية عن الحسن ابن عمرو ابن عمر قال حدثنا مجاهد عن جنادة ابنه وابي امية عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما

463
02:20:47.450 --> 02:20:57.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من اهل الذمة لم يرى لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من كذا وكذا على ما ذكر مبلغه مروان. حدثنا يعقوب

464
02:20:57.450 --> 02:21:07.450
ابراهيم الدورقي وقال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال اخبرنا عيينة ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في غير كنهيه حرم الله عليه الجنة ان

465
02:21:07.450 --> 02:21:17.450
يجد ريحها حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن النبي وامامة ابن سهل قال كنت مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل

466
02:21:17.450 --> 02:21:37.450
كان من دخله سمع كلامه سمع كلام من على البلاط فدخل عثمان رضي الله عنه ذلك المدخل فخرج وهو متغير لونه. فقال انهم لا يتوعدوني بالقتل انفا فقلنا يكفيكهم الله يا امير المؤمنين. قال ولم يقتلوني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. رجل كفر بعد اسلامه او زنى بعد احصانه او قتل نفسه

467
02:21:37.450 --> 02:21:57.450
فوالله ما زنيت في جاهلية ولا اسلاما قط ولا احببت ان لي بديني بدلا منذ هداني الله له ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني؟ حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عن قال حدثنا قال تأديت عن انس ابن انس ابن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رضخ رأس جارية بحجر ثم اخذ او ضاخا ثم اخذ اوضحا

468
02:21:57.450 --> 02:22:17.200
كان عليها فوجدوها وبها رمق فطافوا بها اهذه اهذا هو حتى دلت على اليهودي؟ فاخذوه فاعترف فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بالحجارة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال اخبرونا قد تحدت عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا

469
02:22:17.200 --> 02:22:27.200
قام فلان حتى سمي اليهودي فاوتي به بالنبي صلى الله عليه وسلم فاعترف به فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. حدثنا محمد ابن اسماعيل الاحمسي وعبدالله بن هاشم قال حدثنا

470
02:22:27.200 --> 02:22:37.200
عن سفيان عن خالد بن حزة عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن اشدان ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. زاد الاحمسي واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح

471
02:22:37.200 --> 02:22:47.200
حدثنا زياد بن عيوب قال حدثناه شيء قال اخبرنا المغيرة لعله قال عن شباك عن ابراهيم عن هني بن المغيرة عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

472
02:22:47.200 --> 02:22:57.200
سلم عفو الناس قتلة اهل الايمان. حدثنا ابو سعيد قال حدثنا ابو خالد قال اخبرنا محمد بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتصاص من السن. وقال كتاب الله القصاص

473
02:22:57.200 --> 02:23:07.200
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان وعن فراشنا عن ابي صالح عمر عن زاد قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له فاعتقه ثم قال ما لي من

474
02:23:07.200 --> 02:23:17.200
ما يزن هذا او ما يساوي هذا واخذ شيئا من الارض بيده ان سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب عبدا له حدا الم يأته او لطامه فان كفارته ان يعتقه. حدثنا محمد بن يحيى قال

475
02:23:17.200 --> 02:23:27.200
قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد مهرون قال اخبرنا الجوير الجريري عن ابي

476
02:23:27.200 --> 02:23:37.200
بنظرة عن ابي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عمر رضي الله عنه فقال الا اني لم لم ابعث عمالي عليكم ليضربوا ابشاركم ولا ليأخذوا اموالكم ولكني لما

477
02:23:37.200 --> 02:23:57.200
ليعلموا دينكم وسنتكم فمن فعل به غير غير ذلك فليرفعه اليه. فوالذي نفس عمر بيده لا اقص لا اقصا لا اقصنه منه. فقام عمر فقام عمرو بن العاص قال يا امير المؤمنين كان رجل من المسلمين على رعية فادب بعض رعيته لا تقصنه منه. قال عمر اني لا اقص اني لا اقص

478
02:23:57.200 --> 02:24:07.200
وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه والذي نفس عمر بيده لو قصنه منه. حدثنا محمد ابن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع مروان الزهري عن عن عائشة رضي الله عنه

479
02:24:07.200 --> 02:24:21.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهل ابن حذيفة مصدقا فلاحه فلاحه رجل في صدقته فضربه ابو جهل فشجه فاتى والنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا. قال

480
02:24:21.800 --> 02:24:31.800
ولكم كذا وكذا فلم يرضوا. قال فقال فلكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خاطب على الناس ونخبرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء الليثيين

481
02:24:31.800 --> 02:24:51.800
اتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا ارضيتم. قالوا لا فهم المهاجرون بهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفوا فكفوا. ثم دعاهم فزادهم وقال قالوا نعم. قال فاني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارضيتم؟ قالوا نعم. حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما عمرنا عن قدسة عن قتادة عن انس رضي الله

482
02:24:51.800 --> 02:25:11.800
ان نفرا من عقل وعرينة تتكلم بالاسلام فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه انه انهم اهل درع ولم يكونوا اهل ريف وشكوا حمى المدينة فامروا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابي داود وامر لهم براع وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من البانها وابوالها فانطلقوا بناحية الحرة. فكفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه

483
02:25:11.800 --> 02:25:31.800
وسلم وساق الذود فلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في اثارهم فاوتي بهم فسامر اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم وتركوا ناحية الحرة يقضمون حتى ماتوا. قال قتادة فبلغنا ان هذه الاية انزلت فيهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. حديسنا محمد بن عبدالله بن اسماعيل

484
02:25:31.800 --> 02:25:41.800
البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان بن عبدالله الخزعي قال حدثنا يزيد ابن زرع عن التيمي عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعينهم لانهم سمروا اعين الرعاة

485
02:25:41.800 --> 02:25:51.800
ابن المقيم ومحمود ابن ادم والحديث لابن مقرئ قال قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال

486
02:25:51.800 --> 02:26:06.000
قال هل لك من ابن؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اوراق؟ قال ان فيها لا ورقى لا وارقى. قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق. حدثنا محمود ابن ادم

487
02:26:06.000 --> 02:26:16.000
احدث لنا فضله عن ابن موسى قال اخبرنا فضيل ابن غزوا عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم نبي نبي التوبة صلى الله عليه وسلم من قال

488
02:26:16.000 --> 02:26:26.000
فمملوكا وكان ظالما اقيم عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال حدثنا الربيع بن سليمان قد اخبرنا شاعر يعني من الليث قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكير ابن عبد الله ابن الاشجع عن سليمان

489
02:26:26.000 --> 02:26:36.000
انا ابن يسار عن عبدالرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن ابي بردة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله تعالى. حدثنا محمد ابن

490
02:26:36.000 --> 02:26:46.000
قال حديسنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الابنوي عن خلاد بن عبدالرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بني بكر

491
02:26:46.000 --> 02:26:59.050
ابن ليث اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر انه زنى بامرأة بامرأة اربع مرات. فجلدهمية وكانا بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت المرأة كذبا والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين

492
02:27:00.400 --> 02:27:28.050
نعم احسنت احسنت   نعم ذكر حديث ابن سيبين عن عبدالرحمن ابن ابي بكرة  عن ابيه وهو حديث صحيح وثابت في الصحيحين ثم ذكر حديث جنادة بن ابي امية عن عبدالله بن عمرو بن العاص

493
02:27:28.850 --> 02:27:47.950
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من اهل الذمة لم يرح رائحة الجنة. وان ريحها ليوجد من كذا وكذا. نعم. هذا الخبر صحيح. نعم. وان كان وقع في اسناده بعض الاختلاف

494
02:27:48.200 --> 02:28:11.350
ثم زفروا حديث عيينة بن عبدالرحمن عن ابيه عن عن ابي بكرة نعم وهو بنفس المعنى وهو ايضا حديث صحيح ثم ذكر حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وهو لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. رجل كفر بعد اسلامه

495
02:28:11.450 --> 02:28:33.650
نعم اي يمتد فانه يقتل اذا لم يرجع اوزن بعد احصانه؟ نعم فانه يرجم حتى يموت او قتل نفسا اذا طالب اولياء الدم بالقصاص فانه هنا في هذه الحالة نعم. يقتل. والحديث حديث صحيح. ثم ذكر

496
02:28:33.650 --> 02:29:00.050
حديث انس في قصة اليهودي الذي وظ رأس جاوية بين حجرين وهو ايضا حديث صحيح. نعم  ثم ذكر حديث شداد ابن اوس اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. نعم هو حديث صحيح وقد خرجه الامام مسلم

497
02:29:00.100 --> 02:29:20.150
في كتابه الصحيح اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح وفي رواية ان الله محسن كتب الاحسان على كل شيء ولكن هذه الرواية لم تثبت وانما الثابت ان الله كتب الاحسان على كل شيء

498
02:29:20.450 --> 02:29:44.150
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة نعم واما ان الله محسن فهذه لم تثبت ولذا ليس لا نعرف رجلا اسمه عبدالمحسن في القرون الثلاثة الاولى. نعم وانما اشتهر هذا فيما بعد وانما كانوا في الغالب يسمون محسن

499
02:29:44.150 --> 02:30:00.800
نعم ثم ذكر حديث ابراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعف الناس كتلة اهل الايمان. نعم. وهو نعم اسناده

500
02:30:00.800 --> 02:30:20.900
يعني صالح هني بن نويرة ليس بالمشهور ولكن روى عنه ابراهيم النخعي وابراهيم ثقة فقيه امام فهذا مما يقوي هذا الخبر ثم ذكر حديث انس وان النبي صلى الله عليه وسلم

501
02:30:22.650 --> 02:30:52.550
وقال كتاب الله القصاص. نعم وهو حديث صحيح متفق على صحته نعم ثم ذكر حديث زادان قال كنت جالسا عند ابن عمر. نعم الى اخره نعم وان من ضرب عبدا له حدا لم يأته او لطمه فان كفارته ان يعتقه. هذه هي كفارته. ولذا في حديث معاوية

502
02:30:52.550 --> 02:31:10.250
الحكم السلمي عندما ضرب له جارية صفعها امره عليه الصلاة والسلام ان يعتقها نعم او كما جاء في هذا الحديث وقد خرجه الامام مسلم ومر علينا عندما سألها اين الله

503
02:31:10.300 --> 02:31:25.900
قالت في السماء وقال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فانها مؤمنة ثم ذكر حديث من بدل دينه فاقتلوه نعم وهو حديث صحيح قد خرجه البخاري

504
02:31:27.200 --> 02:31:49.400
نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث ابن فراس قال خطبنا عمر نعم واسناده صحيح ورجاله سقات ثم ذكر حديث معمر عن الزهري عن عقبة عن عائشة الى اخره. وايضا هو اسناد صحيح وقد تفرد به معمر

505
02:31:49.400 --> 02:32:08.150
ابو راشد عن الزهري ثم ذكر حديث انس في ان نفرا من عقل وعوينة جابوا في رواية انهم من عقل جاء في رواية انهم من عرينة وجاء في رواية انهم يعني منهم من كان من عكر ومنهم من كان من عرينة

506
02:32:08.300 --> 02:32:29.200
نعم وهذا الخبر نعم طبعا مخوج في الصحيحين وقد اختلف في عرينة هؤلاء من لان هناك عدة بطون من العرب يطلق عليهم ماذا؟ عرينة والاقرب والله اعلم انهم عرينة نجد

507
02:32:29.450 --> 02:32:51.250
والذين هم يعني مساكنهم في الاصل في وسط نجد قريب من الرياض وهم الان في حلف مع سبيع نعم لان بين عوينة وعقل بينهم قرابة بين عرينة وعقل قرابة وعقل الان والله اعلم داخلة في تميم

508
02:32:51.900 --> 02:33:21.150
عكل ابناء عم تميم وهم داخلين الان والله اعلم في تميم نعم والحديث حديث صحيح نعم واما قوله في نعم شاق من طريق يحيى بن غيلان الى اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سمر اعينهم لانهم سمروا اعين الرعاة. طبعا هذا خبيب وتفرد به يحيى بن

509
02:33:21.150 --> 02:33:47.850
والحديث في الصحيحين ليس فيه انهم فعلوا ذلك وانما هم ارتدوا وقتلوا واعي وماذا وسرقوا ارتدوا بعد اسلامهم وقتلوا وآآ سرقوا الابل ففعل بهم ذلك عليه الصلاة والسلام كفروا النعمة احسن اليهم رسول الله صلى الله

510
02:33:47.850 --> 02:34:15.050
عليه وسلم فكفروا ذلك كله. كفروا الاسلام نعوذ بالله وارتدوا وكفروا احسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا راعيه واستاقوا الابل ففعل عليه الصلاة والسلام بهم ما فعل نعم ثم ذكر حديث المرأة حديث الرجل الذي قال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. نعم وهو حديث صحيح ثابت

511
02:34:15.050 --> 02:34:40.450
تنفي الصحيح نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة نعم هذا الحديث نعم حديث نعم ثابت نعم ثم ذكر حديث ابي بردة بن نيار لا يوجد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله

512
02:34:40.800 --> 02:34:59.300
وهو حديث صحيح متفق على صحته نعم والمقصود الا في حد من حدود الله المقصود الا في ذنب ومعصية الحدود في الكتاب والسنة هي الذنوب والمعاصي من تعدى حدود الله يعني

513
02:34:59.600 --> 02:35:16.050
اه محارمه التي جعل نعم وهي معصية الله نعوذ بالله من ذلك. فليس المقصود بالحد انه يشرب الخمر او او عفوا ليس المقصود انه يقتل او اه يزني لا المقصود هنا بالحج

514
02:35:16.150 --> 02:35:40.150
هي الذنوب والمعاصي. فلا يجلد فوق عشر جلدات الا في ذنب ومعصية يعني دون العشر ممكن ان يجلد يعني في تأديب نعم يعني مثلا الاستاذ اعطى للطالب آآ واجبا يقوم بحله فلم يحل الواجب

515
02:35:40.300 --> 02:35:58.950
هل الطالب عصى الله لم يعصي الله ولكن عصى من عصى الاستاذ وفعل شيئا يعني خلاف المصلحة مصلحة الطالب انه يحل الواجبات وحتى يتعلم وهو ما جاء الا لذلك فيحق للاستاز ان يؤدب

516
02:35:59.350 --> 02:36:28.900
يحق للاستاذ ان يؤدبه نعم لكن لا يكون عاشوا جلادات في اقصد وانما دون ذلك نعم ثم زكر بارك الله فيكم حديث ابن عباس وفي صحته نضعف. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا

517
02:36:28.900 --> 02:36:47.250
وفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اما بعد فباسانيدكم الى ابن الجارون رحمنا الله تعالى واياه قال باب ما جاء في الاشربة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يعلى قال حدثنا ابو حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر رضي الله عنه على منبر رسول

518
02:36:47.250 --> 02:37:07.250
الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر وقال اما بعد فان الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة. من العنب والتمر والحنطة والعسل والخمر ما خامر العقل. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن مجالد. قال حدثني ابو الوداك عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لما حرمت

519
02:37:07.250 --> 02:37:27.250
وقلنا يا رسول الله ان عندنا خمرا ليتيم فامرنا فاغرقناها. حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن السدي عن ابي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تجعل خلا فكره. حدثنا ابن المقرئ ومحمود ابن ادم قال احدثنا سفيان

520
02:37:27.250 --> 02:37:37.250
وعن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا ابن سعيد

521
02:37:37.250 --> 02:37:47.250
فرة عن سير ابي الحكم عن ابي هردة عن ابي موسى رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله ان عندنا اشربة او شرابا من هذا البتع من العسل والمزر

522
02:37:47.250 --> 02:38:01.950
من الذرة والشعير فما تأمرنا فيها؟ قال انهاكم عن كل مسكر حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم

523
02:38:01.950 --> 02:38:11.950
كما قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد. قال حدثنا محمد هو ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

524
02:38:11.950 --> 02:38:31.950
يقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبذ في المقير والمزفت والدباء والحنتمة والنقير قال وكل مسكر حرام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرين عن ابي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل

525
02:38:31.950 --> 02:38:41.950
مسكر خمر وكل مسكر حرام. حدثنا ابو الازهري احمد ابن الازهري قال حدثني ابو ضبرة عن داوود ابن بكر ابن ابي الفرات عن محمد ابن المنكدر. عن جابر ابن عبد

526
02:38:41.950 --> 02:38:58.900
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيرهم فقليله حرام حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابو عثمان الانصاري عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال

527
02:38:58.900 --> 02:39:18.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ازكر منه الفارغ فملؤ الكف منه حرام. حدثنا سعد بن عبدالله بن عبد الحكم وعلال بن المغيرة قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الاشج. عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

528
02:39:18.900 --> 02:39:38.900
وسلم قال انهاكم عن قليل ما اسكر كثيره. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن القمة بن مرثد. عن عن سليمان ابن عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان محمدا اذن له في زيارة اذن له في زيارة امه

529
02:39:38.900 --> 02:39:58.900
وانها تذكر الاخرة ونهيتكم ان ان تمسكوا عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث. اردت بذلك ان يتسع اهل السعة على من لا سعة له كلوا وادخروا ونهيتكم عن الظروف وان ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا اسواق ابن

530
02:39:58.900 --> 02:40:15.000
اما دليل عن الشيبانية عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البشر والتمر ان يخلطا جميعا وعن الزبيب والتمر ان يخلطا جميعا. وكتب الى اهل جرش الا يخلطوا

531
02:40:15.000 --> 02:40:26.900
الزبيب والتمر حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى ويزيد ابن ابي زياد عن ابن ابي ليلى وابي فروة عن عبد الله ابن عكيم قال

532
02:40:26.900 --> 02:40:46.900
استسقى حذيفة رضي الله عنه فاتى هو دهقان بماء في اناء من فضة. فحذفه ثم اعتذر اليهم فيما صنع فقال اني قد نهيته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في اناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة. حدثنا ابو جعفر المخاطمي واسحاق

533
02:40:46.900 --> 02:40:56.900
ابن منصور ابن عمر ابن شبتة والحديث لابي جعفر قالوا حدثنا احد ابن سعيد عن شعبة قال حدثني قتادة عن ابي عيسى الاوسهاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان

534
02:40:56.900 --> 02:41:11.750
النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب ان يشرب الرجل قائما حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا عمران ابن حدير عن يزيد ابن عطارد او عطارد ابي البزري

535
02:41:11.850 --> 02:41:31.850
قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الشرب قائما فقال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم ابن مالك عن البراء ابن زيد ابن ابنة انس عن انس رضي الله عنه ان امه تخبر ان

536
02:41:31.850 --> 02:41:53.950
النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقربة معلقة فشرب من في السقاء قائما قالت فقمت اليه فقطعته نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم  طبعا ذكر احاديث

537
02:41:54.700 --> 02:42:22.100
اغلبها صحيح وذكر حديث مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد ومجالد لا يحتج به نعم ولكني هذا الحديث شواهد نعم وذكر ايضا خبرا عن عمران بن حدير عن يزيد بن عطاود قال سألت ابن عمر

538
02:42:22.400 --> 02:42:42.000
عن الشرب قاما قال كنا نشرب ونحن قيام. هذا لا يصح. هذا لا يصح نعم وانما الشرب عن قيام جاء النهي عنه. نعم. وقد اختلف اهل العلم هل هو على كراهة التحريم او كراهة التنزيه

539
02:42:42.350 --> 02:43:02.600
والاقرب والله اعلم كراهة التحريم نعم احسن الله اليكم   كيف  نعم تفضل. قال باب ما جاء في الاطعمة حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمر ابن محمد عن القاسم عن

540
02:43:02.600 --> 02:43:22.600
سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله بشماله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي عن سليمان ابن بلال عن عمر ابن محمد عن ابا بكر بن عبيدالله بن عبدالله اخبره ان سالم بن عبدالله

541
02:43:22.600 --> 02:43:40.050
ورف ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الخبر قال ابو محمد سمعت محمد ابن يحيى يقول القاسم عندنا هو ابو بكر ابن عبيد الله ان شاء الله. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عم عمل عن الزهري عن ابن

542
02:43:40.050 --> 02:43:51.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن قال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا ابوه

543
02:43:51.450 --> 02:44:01.450
حدثنا ابن مقنع وسعيد بن بحر من قراطيسه قال حتى اخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها ان فارة وقعت في سمن فما

544
02:44:01.450 --> 02:44:11.450
النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال القوها وما حولها وكلوه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم

545
02:44:11.450 --> 02:44:31.450
شاة ميتة لبعض ازواجه فقال الادبغتم ايهابها فانتبعتم بها فانتفعتم بها. وعن عمرو بن دينار على طاء وكان قد سمعه قبل اربع اربعين سنة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن ابنه وعلات عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال ابن مقرئ قال

546
02:44:31.450 --> 02:44:41.450
مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ماء هاب دبغ فقد طهر. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني القطان عن ابن ابي عروبة عن قتادة

547
02:44:41.450 --> 02:45:01.450
بالمليح عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ان تفترش. حدثنا محمد بن خلف الحداد وقال حدثنا يعقوب واسحاق الحضرمي وقال حدث عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسأل عن ابي واقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون اسنمة الابل والا

548
02:45:01.450 --> 02:45:20.700
او اليات الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت واليات الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال يحيى ابن معين قد حدث يحيى القطان عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار

549
02:45:20.700 --> 02:45:30.700
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المستمر بن الريان عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر

550
02:45:30.700 --> 02:45:50.700
امرأة اتخذت خاتما وحشتها اطيب الطيب المسك. حدثنا زياد بن ايوب قال حدثناه شيء قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله وسلم عن ابي عبيدة في سرية فنفذ ازواجنا فنفذ ازواجنا فمررنا بحوت قذفه البحر اردنا ان نأكل منه فنهانا

551
02:45:50.700 --> 02:46:00.700
ابو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فكلوا. فاكلنا منه اياما فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرناه فقال ان كان

552
02:46:00.700 --> 02:46:10.700
بقي معكم منه شيء فابعثوا به الينا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو القاسم ابن ابي الزناد قال حدثني اسحاق ابن حازم عن ابن

553
02:46:10.700 --> 02:46:30.500
قال احمد يعني عبيد الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء ملحد الحلال ميتته حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا ابن عيينة عن ابيه يعفون عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن ابيه يعفور قال جئت عبد الله ابن

554
02:46:30.500 --> 02:46:50.500
ابي اوفى رضي الله عنه فسألته عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اتى قوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نؤتى باللحم لا ندري يسمى الله عليه او لم يسمى

555
02:46:50.500 --> 02:47:00.500
قال قولوا اسم الله اذكروا اسم الله وكلوا. حدثنا ابن مقرم ومحمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر ابن سعد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

556
02:47:00.500 --> 02:47:10.500
ان اعظم المسلمين في المسلمين جرم من سئل عن امر لم يحرم فحرم من اجل مسألته. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم

557
02:47:10.500 --> 02:47:30.500
ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الحمر الاهلية حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينه عن الخيل. حدثنا الزعفراني قال

558
02:47:30.500 --> 02:47:40.500
لحدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم

559
02:47:40.500 --> 02:47:50.500
الحمر واذن في لحوم الخيل. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن هشام يعني ابن عروة عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها قالت اكلنا لحم فرس على عهد النبي

560
02:47:50.500 --> 02:48:00.500
صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن هشام عن الدسوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله

561
02:48:00.500 --> 02:48:16.550
صلى الله عليه وسلم علمني البقرة الجلالة وعن المجثمة وعن شرهم في السقاء حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن زهد بن الجرمي ان رجلا اعتزل الدجاجة وقال رأيتها تأكل شيئا فقدرتها فقال ابو موسى رضي الله

562
02:48:16.550 --> 02:48:26.550
طبعا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابيه ادريس عن ابيه ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

563
02:48:26.550 --> 02:48:36.550
سلم لنا على اكل كل ذي ناب من السباع. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري قال حدثنا ابن جراج قال حدثنا عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن

564
02:48:36.550 --> 02:48:46.550
الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار قال لقيت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. فقلت له اخبرني عن الضبع ان اكلوها؟ قال نعم. قال قلت اصيد هي؟ قال نعم

565
02:48:46.550 --> 02:48:56.550
قلت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا معروف بن الحسن الهمداني. وقال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم عن شعبة عن هاشم عن هشام بن زيد بن انس قال

566
02:48:56.550 --> 02:49:16.550
سمعت انسا رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا بمر ظهران فسعى القوم فادركتها فاتيت بها ابا طلحة فبعث بفخذها قال واحسن قال بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عمانة قال حدثنا ابو بشير عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله

567
02:49:16.550 --> 02:49:33.350
عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مقلب من الطير حدثنا الحسن بن محمد بن الزعفراني قال حدثنا عبادة فقال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة عن علي ابن الحكم عن ميمون ابن مهران عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس

568
02:49:33.350 --> 02:49:43.350
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. حددنا زياد بن ايوب قال حدثناه شيخ قال اخبرنا ابو بكر عن

569
02:49:43.350 --> 02:50:03.350
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن اكل الضباب فقال اهدت خالتي ام حفيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا واضبا فاكل من السمن والاقط وترك الضباب تقذرا لهم ولو كان حراما ما اكلنا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امر باكلهن

570
02:50:03.350 --> 02:50:32.400
نعم ذكر المصنف رحمه الله  حديث  معبر عن الزهر عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تموت في السمن وقال ان كان جامدا فالقوه وما حوله وان كان مائعا فلا تقربوه

571
02:50:33.150 --> 02:50:56.350
هذا الخبر معلول اعله البخاري  ابو عيسى التقمدي وغيرهما وان الصواب في حديث الزهري هو عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها ان ثورة وقعت في سمن

572
02:50:56.400 --> 02:51:18.900
فماتت وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه اذا معمر خالف في الاسناد وفي المتن اما فالاسناد فجعله عن ابن المسيب عن ابي هريرة واما في المتن

573
02:51:19.550 --> 02:51:38.700
جعله مفصلا قال ان كان جامدا فالقوه وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه نعم والصواب ما جاء في رواية الجماعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة

574
02:51:38.900 --> 02:52:03.600
بدون تفصيل قال القوها ومازا وما حولها نعم ثم ذكر ايضا رحمه الله حديث ابي واقد الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت الصواب في هذا الخبر انه مرسل. الصواب انه مرسل

575
02:52:03.650 --> 02:52:30.400
بدون ذكر ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه لعب  نعم لا لا ما يعني لا ما اظن يعني رواه ايضا قال قد حدث يحيى القطان عن عبدالرحمن يريد تقوية عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار

576
02:52:30.500 --> 02:52:51.600
نعم عبد الرحمن فيه خلاف نعم ثم ذكر لبن الجلالة والمجسمة وعن الشرب من في السقاء حديث قتادة عن عكمة عن ابن عباس هذا قال ابو عيسى التغمدي عنه حسن صحيح

577
02:52:52.500 --> 02:53:08.400
نعم تفضل والباقي صحيح. نعم احسن الله اليكم. نعم. قال باب ما جاء في الذبائح حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ابيه عن عباية ابن رفاعة عن رافع ابن خديجة

578
02:53:08.400 --> 02:53:28.400
رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصاب القوم غنما وابلا فعجلوا بها فاغلوا بها القدور انتهى اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقدور فاكفأت وعدل عشرا من الغنم بجزور. قال وند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله

579
02:53:28.400 --> 02:53:40.550
الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بها هكذا. قال ثمان رافع بن خديجة اتاه فقال يا رسول الله ان نخاف او انا نرجو ان

580
02:53:40.900 --> 02:53:50.900
انا نخاف او انا نرجو ان نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فأفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس

581
02:53:50.900 --> 02:54:13.200
السن والظفر. وساحدثكم فاما السن فعظم واما الظفر فاما الحبشة ثم قال ان ناضحا تردى في بئر بالمدينة. فذكي من قبل شاكلته يعني خاصرته فاخذ منه ابن عمر اشيرا بدرهمين. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا حباني عن ابن هلال قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال كان ايوب يحدثني عن زيد ابن اسلمة فلقيت زيدا فسألته فقال

582
02:54:13.200 --> 02:54:30.250
حدثني عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان لرجل من الانصار ناقة ترعاه في قبل احد فعرض لها فنحرها بغتة فقلت لزيد من حديد من خشب او من خشب؟ قال لا بل من خشب. قال ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها فامره باكلها

583
02:54:30.450 --> 02:54:40.450
حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى عنا في علي ابن عمر رضي الله عنهم ان امرأة كانت ترى لكعب ابن مالك غنبا لهم بسلع فخافت على شاة ان تموت

584
02:54:40.450 --> 02:54:50.450
قالت حجرا فذبحتها به وان ذلك ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن شعبة قال حدثنا هشام ابن زيد قال سمعت انس

585
02:54:50.450 --> 02:55:00.450
رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. حدثنا ابو سعيد عن حفص بن غياث قال حدثنا خالد الحداد وعن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني

586
02:55:00.450 --> 02:55:10.450
الداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاحسنوا القتلة واحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. حدثنا

587
02:55:10.450 --> 02:55:20.450
لا شك قال حدثنا من خالد الاحمر عن مجالد عن ابي الوداد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم فان زكاته

588
02:55:20.450 --> 02:55:30.450
زكاة امه حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما يكون الذكاة الا في الحلق

589
02:55:30.450 --> 02:56:01.200
فقال لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك. قال ابن مهدي هذا فيما لا يقدر عليه يشبه التردي نعم    نعم اغلب هذه الاحاديث صحيح او رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة في حديث مجالد عن ابي الوداد عن ابي سعيد

590
02:56:01.950 --> 02:56:19.150
كلوه ان شئتم فذكاء فان زكاته زكاة امه. تقدم ان مجالد ليس بالقوي مجالد ابن سعيد الهمداني ليس بالقوي ولكنه قد توبع نعم جاء ما يشهد عفوا جاء ما يشهد لروايته

591
02:56:20.050 --> 02:56:41.150
فاذا ذبحت الشاة وفيها جنين فان زكاته زكاة امه ثم زكر حديث حماد بن سلمة عن ابي العشراء وهو الدارمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما تكون الزكاة الا في الحلق واللبة؟ هذا حديث منكر ولا يصح. وابو العشراء وابوه لا

592
02:56:41.150 --> 02:56:58.600
يعرفان نعم تفضل. احسن الله اليكم قال باب ما جاء في الضحايا حدثنا ابو سعيد الى قال حدثني عقبة عن ابن خالد عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املح

593
02:56:58.600 --> 02:57:08.600
حدثنا هارون حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نسائه البقر. حدثنا الحسن بن محمد بن زعفران

594
02:57:08.600 --> 02:57:18.600
وان يقال حدثنا الشباب تقال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعشر عليكم فتذبحوا جذعة من

595
02:57:18.600 --> 02:57:28.600
اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني عمرو بن حارث ان بكير بن عبدالله بن اشجع حدثه ان معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني حدثه عن عقبة بن عامر

596
02:57:28.600 --> 02:57:38.600
الجهني قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا ابو بكر بن عياش الحاوي وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابو بكر عن ابي

597
02:57:38.600 --> 02:57:58.600
اسحاق عن شريح بن النعمان الهمداني ان علي رضي الله عنه قال وقال ابن هشام وقال ابن هشام عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضحي بمقابلة او مدابرة او شرطها او خلقها او جدعاء. حدثنا عن ابن خشرم قال اخبرنا عيسى عن شعبة عن سليمان بن عبدالرحمن مولى بني اسد. قال

598
02:57:58.600 --> 02:58:08.600
عبيدة بن فيروز رجلا من بني شيبان قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم من الاضاحي او ماذا نهى عنه؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع

599
02:58:08.600 --> 02:58:22.900
تجزيء ويدي اقصر من يده. العوراء البين عورها والعرجاء والبين ضلعها والمريضة البين مرضها والكسير التي لا تنقي فقلت. قلت فاني اكره ان يكون في السن نقص انه في القرن او في الاذن نفس قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد

600
02:58:23.000 --> 02:58:33.900
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داوود عن عامل عن ابن البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذبحن احد قبل ان يصلي

601
02:58:33.900 --> 02:58:53.900
قال فقام الي قال ابو وردة ابن نيار فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كثير. واني ذبحت نسيكتي ليأكل منها اهلي وجيراني وعندي عناء خير من اتي لحم افاذبحها؟ قال نعم ولا تجزئ جذعة عن احد بعدك وهي خير من نسيكتيك؟ حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى عن شعبة عن قتادة

602
02:58:53.900 --> 02:59:07.650
قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول فقلت انت سمعته؟ فقال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ولقد رأيتهما يذبحهما بيده واضعا على صحافهما قدمه

603
02:59:08.550 --> 02:59:31.150
نعم ذكر نعم احاديث منها حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نسائه البقوا وهذا ثبت في حجة الوداع انه اهدى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر

604
02:59:31.250 --> 02:59:54.200
وجاء في رواية ببقرة واحدة وهذا الحديث حديث صحيح وفيه اه فيه بيان ضعف او نكارة الحديث الاخر والذي فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن البقر لحمها داء

605
02:59:54.300 --> 03:00:11.100
ولبنها ماذا دواء لبنها دواء ولحمها داء هناك من اهل العلم ممن صححه وهو منكر لا يصح لانه لا يمكن ان الله عز وجل يبيح لنا شيئا وهو مازا وهو داء

606
03:00:11.200 --> 03:00:36.700
وكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يتقرب الى ربه عز وجل بماذا بالداء حاشاه من ذلك. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يتقرب الى الله عز وجل بالداء واسانيد كل ضعيفة ولا يمكن ان تتقوى فهو لا يصح لا اسناد ولا من حيث المتن

607
03:00:38.850 --> 03:01:02.950
نعم ثم ذكر حديث ابي اسحاق عن شويح بن النعمان الهنداني ان عليا ابو اسحاق لم يسمع من شويح ابن النعمان بينهما ابن اشوع نعم وذكر حديث سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد ابن فيروز عن البراء وتقدم انه صحيح. نعم

608
03:01:03.200 --> 03:01:20.500
تقدم ان علي ابن المدينة قال لم يسمع من عبيد ولكن في رواية شعبة هذه قد صوح بالسماع من عبيد ابن فيروز نعم وشعبة ادرى اعلم بشيخه فهزا الخبر صحيح

609
03:01:20.550 --> 03:01:37.350
وكذا ايضا حديث البغاء والذي بعده حديث انس نعم السلام عليكم قال باب ما جاء في العقيقة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

610
03:01:37.350 --> 03:01:57.350
قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن عمر القصبي وقال عبد الوارث عن ايوب عنيك لمات عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. حدثنا محمد ابن يحيى قال

611
03:01:57.350 --> 03:02:07.350
حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن كلمتان ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عقار الحسن كبشا وعن الحسين كبشا رواه الثوري وابن عيينة

612
03:02:07.350 --> 03:02:17.350
محمد بن زيد وغيرهم عن ايوب لم يجاوزوا به عكرمة. حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

613
03:02:17.350 --> 03:02:37.600
انه قال لا فرع ولا عتيرة نعم طبعا حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح لان ابن سيرين ارسل حبيب ابن الشهيد يسأل الحسن ممن سمعت هذا؟ قال سمعته من صبغة. كما

614
03:02:37.600 --> 03:02:59.750
البخاري فهذا الخبر صحيح نعم ثم ذكر حديث محمد ابن عمر العقدي عن عبد الواوس عن ايوب عن عتم عن ابن عباس نعم ثم قال رواه الثوري وابن عيينة وحماد ابن زيد وغيرهم عن ايوب لم يجاوزوا به عكرمة

615
03:03:01.800 --> 03:03:23.900
فاذا الصواب في هذا الخبر هو رواية الجماعة وهؤلاء من كبار الحفاظ الثوري وبن عيينة وحماد بن زيد فروايتهم هي اول واجحة والذي بعده صحيح وهو متفق على صحته لا فرع ولا عتيقة. هذا كان في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيق

616
03:03:23.900 --> 03:03:37.600
نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء في الصيد حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم ويعلى ابن عبيد قال احدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال ابن يحيى وهذا حديث ابي نعيم قال

617
03:03:37.600 --> 03:03:57.600
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصاب بحده فكل وما اصاب بعرضه فهو وقيد قال وسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك كيف كن فان اخذ الكلب ذكاته وان وجدت مع كلبك كلبا او كلابا غيره او كلابا غيره فخشيت ان يكون قد اخذه معه وقد قتله فلا

618
03:03:57.600 --> 03:04:17.600
فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. حدثنا سعيد بن بحر قراطيسي قال حدثنا عبيدة بن حميع عبيدة بن حميد قال حدثني ابو بشر عن عاملين شعبي قال قال علي بن حاتم رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله انني ارسل الكلاب المعلمة فتقتل فقال رسول الله

619
03:04:17.600 --> 03:04:27.600
صلى الله عليه وسلم اذا قتلنا فكن الا ان يأكل منه او يشربها كلب غيرها. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا ربيعة بن يزيد. قال

620
03:04:27.600 --> 03:04:37.600
تحدثنا ابو ادريس الخولاني قال حدثنا ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض اهل كتاب فنأكل في انية

621
03:04:37.600 --> 03:04:58.750
وانا بارض صيد فارمي بقوسي واصيد بكلب معلم وكلب الذي غير معلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وكلب الذي غير معلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنتم بارض اهل كتاب كما ذكرت فلا تأكلوا في انيتهم. الا ان لا تجدوا منها بدا فان لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا

622
03:04:58.750 --> 03:05:11.550
وفيها وان كنتم بارض صيد كما ذكرت فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكلوا ما صت بكلبك الذي غير معلم ان فاك فادركت زكاته فكل

623
03:05:13.250 --> 03:05:23.250
حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكيم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني حيوة ابن شريح انه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقية يقول سمعت ابا ادريس الخولانية يقول انه سمع ابا ثعلبة الخشني رضي الله

624
03:05:23.250 --> 03:05:43.250
طبعا ويقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قصة الكلب وحده وقال في اخره وما لم تدرك زكاته فلا تأكل في قصة الكلب للمعلم حدثنا سعيد بن بحر قراطسي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن بيان عن الشعبي قال قال عدي بن حاتم رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

625
03:05:43.250 --> 03:05:53.250
فقال اذا خزق فكل وان اصاب بعرضه فلا تأكل حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن شعبة قال حدثني عبد الملك ابن ميسرة عن سعيد ابن جبير قال قال

626
03:05:53.250 --> 03:06:05.600
ابن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاطلب اثره بعد ليلة فاجد فيه سمي قال ان وجدته فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل. قال فذكرته لابي بكر

627
03:06:05.600 --> 03:06:15.600
قال عن سعيد ابن جبير عن دينه ان النبي فقال عن سعيد بن جبير عن نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدت فيه سهمك ولم تر فيه اثر امر غيره تعلم انه قتله

628
03:06:15.600 --> 03:06:25.600
فكل حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا يا حي علمنا اي ابي زائدة عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتب رضي الله عنه قال قال لي النبي

629
03:06:25.600 --> 03:06:35.600
صلى الله عليه وسلم اذا وقعت رميتك في ماء فغرق فلا تأكل. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثناه ابن جرير. قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن سعيد ابن جبير عن

630
03:06:35.600 --> 03:06:55.600
ابن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارمي الصيد فاطلب الاثر بعد ليلة فقال اذا وجدت سهمك فيه ولم يأكل منه السبع فكل. قال شعبة فحدثني عن سعيد بن جبير عن علي بن حاتب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدت سهمك فيه ولم تر فيه اثر امر غيره

631
03:06:55.600 --> 03:07:12.750
تعلم انه قتله فكل نعم كل هذه الاحاديث صحيحة وكلها في الصحيحين. نعم احسن الله اليكم. قال بعض ما جاء في الايمان حدثنا ابن المقرئ ومحمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يقول

632
03:07:12.750 --> 03:07:32.750
وابي وابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. قال فوالله ما حلفت به بعد ذاكرا ولا اثرا. الحديث لابن المقرئ حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن ابن سامرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا في ابائكم ولا بالطواغيت. حدث

633
03:07:32.750 --> 03:07:42.750
علي بن محمد بن ابي الخصيبي وعبدالله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله

634
03:07:42.750 --> 03:07:52.750
صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال الحديث لعلي وزاد وكان ممن بايع تحت الشجرة. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى هشام ابن عروة

635
03:07:52.750 --> 03:08:02.750
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالت انزلت في قول الرجل بلى والله ولا والله. حدثنا ابو سعيد قال حدثنا مكعب

636
03:08:02.750 --> 03:08:12.750
قال حدثنا الاعمش عن ابيه وهذي عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله عز

637
03:08:12.750 --> 03:08:30.650
جل وهو عليه غضبان فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الاية فدخل الاشعث ابن قيس رضي الله عنه فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن قلنا كذا وكذا فقال صدق في نزلت كان بيني وبين رجل من قومي خصومة في ارض لنا فخاصمت

638
03:08:30.650 --> 03:08:50.650
النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيناتك فلم تكن لي بينة فقال له احلف فقلت يا رسول الله اذا يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الاية

639
03:08:50.650 --> 03:09:00.650
حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هاشم وهاشم قال اخبرني عبد الله بن قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

640
03:09:00.650 --> 03:09:10.650
عندما يقول لا يحلف رجل على يمين اثما عند منبري هذا ولو على سواك اخضر الا تبوأ مقعده من النار. حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن

641
03:09:10.650 --> 03:09:20.650
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه ثم قال ان شاء الله فقد استثنى حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا ابن عون عن الحسن

642
03:09:20.650 --> 03:09:30.650
عن عبد الرحمن بن سامه وراته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يميني ورأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا

643
03:09:30.650 --> 03:09:40.650
الرزاق قال فرنا معمر عنها ما بمنبه قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا اذا استلججر احدكم باليمين في اهله فانه

644
03:09:40.650 --> 03:09:58.900
ثم له عنده فانه اثم له عند الله من الكفارات التي امر بها  حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عوفة عن رجل من الانصار انه جاء بامة سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة

645
03:09:58.900 --> 03:10:12.100
ان كنت ترى هذه مؤمنة اعتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت ام قالت تشهدين اني رسول الله؟ قالت نعم. قال تؤمنين البعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال فاعتقها

646
03:10:13.050 --> 03:10:36.400
نعم هذه الاحاديث صحيحة سوى حديث جابر وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحذف رجل على يمين اثما عند منبري هذا ولو على سواك اخضر الا تبوأ مقعده من النار فيه عبدالله بن لا يعرف. نعم

647
03:10:37.350 --> 03:10:50.150
احسن الله اليكم  باب ما جاء في النذر حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

648
03:10:50.150 --> 03:11:10.150
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي النذر ابن ادم بشيء لم اكن قد قدرته له. ولكن يلقيه النذر قد قدرته له واستخرج به من البخيل يؤتيني فيهما لم يكن اتاني او اتاني من قبل. حدثنا علي ابن خشرم قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن الحسين رضي الله عنه قال

649
03:11:10.150 --> 03:11:20.150
كان الثقيف حلفاء بني عقيل فاسر الثقيف رجلين من عقيل فاسر ثقيف رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل

650
03:11:20.150 --> 03:11:40.150
اصابوا معه العضباء فات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال يا محمد يا محمد فاتاه فقال ما شأنك؟ فقال لما اخذتني ولما سابقة الحاج قال اعظاما لذلك. قال اخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد قال وكان رسول الله

651
03:11:40.150 --> 03:11:50.150
صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع اليه فقال ما شأنك؟ قال فقال اني مسلم؟ قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد فاتاه

652
03:11:50.150 --> 03:12:05.400
قال ما شأنك؟ فقال اني جائع فاطعمني اطعمني وظمآن فاسقني قال هذه حاجتك. قال فهدي بالرجلين واسرت امرأة من الانصار واصيبت عظماء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يرون انعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات

653
03:12:05.400 --> 03:12:25.400
ليلة من الوثاق فاتت الابل فجعلت اذا دنت من البعير رغى فتركته حتى تنتهي. حتى تنتهي الى العظماء فلم تلغو وهي ناقة منوقة فقعدت في عجوز ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فاعجزة قال ونذرت ان الله ان جاهلة تنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظماء وناقة رسول الله

654
03:12:25.400 --> 03:12:41.000
صلى الله عليه وسلم فقالت انها نذرت ان الله ان نجاها لتنحرنها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال سبحان الله بئس ما جزتها ان الله نجاها لتنحرنها لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد

655
03:12:41.100 --> 03:12:51.100
حدثنا ابو سعيد الاشهج وقال حدثني عقبة قال اخبرنا عبيد الله وحدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة

656
03:12:51.100 --> 03:13:09.350
رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن موسى ابن اعين قال حدثنا خطاب قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

657
03:13:09.350 --> 03:13:19.350
قال النذر نذران فما كان لله فكفارة الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. حدثنا حماد بن الحسن بن عباس وقال حدثنا ابو داوود عن همام

658
03:13:19.350 --> 03:13:29.350
من القتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخته نذرة ان تمشي الى الكعبة فقال ان الله لغني عن نذر اختك لتركب ولتهدي بدنه

659
03:13:29.350 --> 03:13:39.350
ورواه خالد ابن حدث عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكروا ولتهدي بعد ان حدثنا ابو جعفر قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج عن يحيى ابن ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي

660
03:13:39.350 --> 03:13:49.350
خير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان اخته نذرت ان تمشي الى بيت واستبدالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتركب وكان ابو الخير يلزم عقباه. حدثنا

661
03:13:49.350 --> 03:13:59.350
محمد ابن يحيى قال حديثنا ابو موسى ابن اسماعيل قال حدثني مهيب قال حدثنا ايوب عن كلمات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم اذ هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا ابو اسرائيل نذر ان

662
03:13:59.350 --> 03:14:15.850
قم او لا يقعد ولا يستضل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم ولستظل وليقعد وليتم صومه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فقال ما هذا؟ قالوا نذر ان يمشي الى البيت فقال

663
03:14:15.850 --> 03:14:25.850
ان هذا الغني ان الله لغني عن تعذيب هذا النفس فمن مره فركب. حدثنا ابن مغرية قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعد رضي الله عنه انه قال ماتت ام

664
03:14:25.850 --> 03:14:35.850
وعليها ندر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اقضيه عنها. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي وعبدالله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان ولم ينسبه ابنها

665
03:14:35.850 --> 03:14:45.850
هاشم عن عبيد الله ابن عمران ناف عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له اف بنذرك حدثنا ابو سعيد قال حدثنا

666
03:14:45.850 --> 03:14:55.850
ابو خالد عن الاعمش عن الحاكم ومسلم للباطين وسلمة بن كهين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان

667
03:14:55.850 --> 03:15:15.850
اختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت تقضينه؟ قالت نعم قال فالله احق فحق الله احق. حدثنا محمد ابن قال حدثنا محمد ابن موسى ابن اعينه قال حدثنا ابي عن عمر ابن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه

668
03:15:15.850 --> 03:15:25.850
صيام صام عنه وليه حدثنا عن ابن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن شعبة عن جعفر ابن اياس قال سمعت سعيد ابن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي

669
03:15:25.850 --> 03:15:45.000
صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت فقال لو كان عليها دين اكنت قاضي او قال نعم قال فاقض الله فهو احق بالوفاء حدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رجلا نذر ان يصلي في بيت

670
03:15:45.000 --> 03:15:56.900
المقدسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام فقال يا رسول الله اني نذرت ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا

671
03:15:59.250 --> 03:16:27.650
نعم    ذكر حديث خطاب عن عبد الكريم عن عطاء بن عبد رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر نذران هذا الصواب او الاشبه انه موقوف. الاشبه انه موقوف على ابن عباس

672
03:16:27.750 --> 03:16:53.550
رضي الله تعالى عنهما نعم ثم ذكر حديث همام عن عن قتادة عن عكرمة عن عقبة بن عامر وفيه لكوكب ولتهدي بدنه قال المصنف ورواه خالد الحداد عن عكمان ابن عباس ولم يذكر ولتهدي بدنه

673
03:16:54.050 --> 03:17:13.350
ولم يذكر ولتهدي بدنه. كأن المصنف يرجح رواية خالد الحداء عن حكمة عن ابن عباس وانه ليس فيها الامر باهداء بدنه ويؤيد هذا الطريق الاخر الذي جاء عن عقبة بن عامر قال مرهف الكوكب ولم يذكر

674
03:17:13.650 --> 03:17:37.450
ان عليها بدنة نعم ثم ذكر بارك الله فيكم قصة عمر ذكر حديث صحيحة منها قصة عمر انه نزر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام وكان ذلك في الجاهلية. قال او في بنزرك

675
03:17:37.750 --> 03:17:59.050
بما انه نظر لله عز وجل وشيئا مشروعا وهو الاعتكاف في المسجد الحرام فامره عليه الصلاة والسلام بعدما اسلم ان يفي بندبه نعم وهذا يفيد ان الاعتكاف كان معروفا عندهم قبل الاسلام

676
03:17:59.200 --> 03:18:20.950
وهذا لعلهم من بقايا دين ابراهيم عليه السلام الذي كانوا يدينون به ثم قيره عمرو بن لحي الخزاعي ادخل الشوك والعياذ بالله على دين ابراهيم عليه السلام. لكن بقيت عندهم بقايا من دين ابراهيم عليه السلام

677
03:18:22.450 --> 03:18:38.000
نعم ثم ختم بحديث حبيب المعلم عطا عن عطاء عن جابر وهو حديث صحيح انه نذر ان رجلا نذر ان يصلي في بيت المقدس فقال له عليه الصلاة والسلام صل ها هنا

678
03:18:38.500 --> 03:18:55.750
لان الصلاة في المسجد الحرام اولى من الصلاة في بيت المقدس يكون اتى بنذره وماذا وزيادة مثل الشخص الذي نذر مثلا يندر ان يذبح شاة فاذا ذبح بدنه يكون ماذا

679
03:18:56.050 --> 03:19:13.250
نعم يكن اتى بنزوه اتى فعل يعني ما التزم به وزيادة فالبدنة عن سبعة. نعم. احسن الله اليكم. قال باب ما جاء في الوصايا حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا عبيد الله عنا

680
03:19:13.250 --> 03:19:23.250
في عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده. حدثنا ابن مقرن قال حدثنا سفيان عن

681
03:19:23.250 --> 03:19:33.250
قال حدثنا عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال مرضت بما كتم مرضا اشفيت منه على الموت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود يعودني فقلت يا رسول الله ان لي

682
03:19:33.250 --> 03:19:53.250
كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاوصي بثلثيمان؟ قال لا قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان اتركهم عالة. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا اسماعيل يعني ابن علية عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته

683
03:19:53.250 --> 03:20:03.000
ان لم يكن له مال غيرهم. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاؤهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة. قال وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا شديدا

684
03:20:03.400 --> 03:20:13.400
حدثنا ابو ايوب سليمان ابن عبدالحميد البهراني وقال حدثنا يزيد ابن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني سليم ابن عامر وغيره عن ابي امامة وغير

685
03:20:13.400 --> 03:20:23.400
به ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فكان فيما تكلم به الا ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصية لوارث. حدثنا محمد ابن يحيى قال

686
03:20:23.400 --> 03:20:33.400
معاملين معقدين قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وانتم تقرأونها من بعد

687
03:20:33.400 --> 03:20:43.400
وصيتي يوصى بها او دين. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث لبني الام والاب دون بني العلات. حدثنا مسعد عن وهارون ابن اسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام ابن عرة عن ابيه عن عائشة

688
03:20:43.400 --> 03:21:03.400
رضي الله عنه في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت انزلت في في والي اليتيم. الذي يصلحه ويقوم عليه اذا كان محتاجا ان يأكل منه الحديث لهارون حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب الحجابي قال عددنا خالد ابن الحارث قال حددنا حسين المعلم عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جدي رضي الله عنه ان الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

689
03:21:03.400 --> 03:21:22.450
فقير ما ليس لي شيء ولا يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر او مباذل شك الحجبي ولا متأفل نعم  من جملة ما ذكره حديث ابي اسحاق عن الحارث وهو الاعور

690
03:21:22.900 --> 03:21:38.650
الحارث بن عبدالله الهمداني المعروف بالاعوض وهو لا يحتج به كما تقدم عن علي ولكن قال ابو عيسى الترمذي والعمل على هذا الحديث. قال ابو عيسى الترمذي والعمل على هذا

691
03:21:38.850 --> 03:22:05.050
الخبر نعم ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب واسناده حسن نعم تفضل احسن الله اليكم  هو الباقي صحيح نعم  باب ما جاء في الموارد حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو اسامة عن ادريس الاودي عن طلحة بن مصادف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكل يجعلنا موالي قال

692
03:22:05.050 --> 03:22:15.050
ورثه في قوله والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قال كان المهاجرين حين قدموا المدينة يرث الانصاري دون دم رحمه بالاخوة التي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما

693
03:22:15.050 --> 03:22:28.050
الاية ولكل جعلنا مواليها نسخت ثم قرأ والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. حدثنا محمد ابن عبد الله بن يزيد وعبد الله بن

694
03:22:28.050 --> 03:22:38.050
هاشمي قال حدثنا سفيان عن عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المقرن وقال مرة يبلغ به لا يلك المسلم

695
03:22:38.050 --> 03:22:48.050
الكافر ولا الكافر والمسلم الحديث لابن المقرئ. حديثنا زعفران يقال حديثنا عفان وقال حدثنا مهيب حاء وحدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا المغيرة ابن سلمة قال عددنا مهيب بن خالد قال حدثنا

696
03:22:48.050 --> 03:22:58.050
عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. قال الزعفراني عن ابن طاووس وقال لاولى ذكر

697
03:22:58.050 --> 03:23:08.000
حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بن وهب قال اخبرني ابن جريج عن محمد ابن منكد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه في بني سلمة

698
03:23:08.250 --> 03:23:28.250
فوجدني فوجدني لا اعقل فذهب بما اني فتوضأ فرش علي منه فافقت فقلتم كيف اصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

699
03:23:28.250 --> 03:23:38.250
من ترك مالا فهو للعصبة ومن ترك كلا او ضياعا فالي فأنا وليه. حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن ابن منكدر قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنه

700
03:23:38.250 --> 03:23:48.250
يقول اشتكيت فاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر وهما ماشيان وقد اغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي وضوءه فافقت

701
03:23:48.250 --> 03:23:58.250
فقلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي؟ كيف اصنع في مالي؟ فلم يجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت ايات الميراث. قال وقال ابو الزبير نزلت فيه السبت هناك قل الله

702
03:23:58.250 --> 03:24:10.250
يفتيكم في الكلالة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن من الشهاب قال عن عثمان بن اسحاق بن خراشات عن قبيصة بن ذئب قال جاءت الجدة الى ابي بكر رضي الله

703
03:24:10.250 --> 03:24:20.250
وتسأله ميراثا فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرات ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم

704
03:24:20.250 --> 03:24:40.250
فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقال محمد فقام محمد ابن مسلمة الانصاري فقال مثل ما قال المغيرات فانفذه لها ابو بكر رضي الله عنه ثم جاءت جدة اخرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله مرادها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما قضاءه الذي بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به الا لغيرك. وما انا بزائد في الفراغ شيئا ولكن هو

705
03:24:40.250 --> 03:24:56.150
فان اجتمعت ما فيه فهو بينكما وايتكما قالت به قالت فهو لها. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابي يقول اخبرنا ابو المنيب عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال اطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم جدة السدس اذا لم تكن ام

706
03:24:56.500 --> 03:25:06.500
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا همام عن قتادة الحسن عن امران بن الحسين رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ان ابن ان ابني مات

707
03:25:06.500 --> 03:25:16.500
فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس فلما ادبر دعاه فقال لك سدس اخر. فلما ادبر دعا فقال ان سدس الاخر طعمة. قال قتادة فاقل شيء يرث الجد السدس لان

708
03:25:16.500 --> 03:25:26.500
الله صلى الله عليه وسلم ورثه السدس ولا ندري مع من ورثه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ابي قيس عن الهزيل عن عبد الله رضي الله عنه

709
03:25:26.500 --> 03:25:36.500
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه واخته فجعل لابنته النصف او الابنة لابن السدس وما بقي فني الاخت. حدثنا ابو جعفر الدارمي

710
03:25:36.500 --> 03:25:46.500
قال حدثنا النضر يعني ابن شومين قال اخبرنا شعبة عن سليمان عن ابراهيم قال قال الاسود قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل

711
03:25:46.500 --> 03:26:01.500
وان ترك ابنته واخته قال قضى لابنته النصف من الاخت النصف حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش ابن ابي ربيعة عن حكيم ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف عن ابي معمة ابن سعد ابن حنيف قال كتب عمر ابن الخطاب

712
03:26:01.500 --> 03:26:21.500
رضي الله عنه الى ابي عبيدة ابن الجراح ان علموا غلمانكم العموم مقاتلتكم الرمي. قال فكانوا يختلفون في الاغراض قال فجاء سهم غرب فقتل غلاما في حجر الله لا يعلم له اصلا قال فكتب ابو عويدة الى عمر رضي الله عنه عنهما الى من ادفع عقله فكتب عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

713
03:26:21.500 --> 03:26:31.500
قال كان يقول الله ورسوله ولي من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. حدثنا محمد يحيى قال حدثنا الهيثم ابن جميل وسليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد عن بديل

714
03:26:31.500 --> 03:26:41.500
علي بن ابي طلحة عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهوزني عن المقدام الاجندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك

715
03:26:41.500 --> 03:26:54.550
دينا او ضيعة وقال الهيثم او كلا فالي ومن ترك مالا فالورثته. وانا مولى من لا مولى له ارث ما له وافك عانه والخال ومولى من لا له يرث ما له ويفك عنه

716
03:26:55.050 --> 03:27:05.050
حدثنا ابن مقرن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال قال عمر رضي الله عنه الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى اخبره ضحاك الكلابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث

717
03:27:05.050 --> 03:27:15.050
اذا امرأة اشم الضباب من دية زوجها. حدثنا محمد بن يحيى عن حديث عبيد الله بن موسى قال اخبرنا الحسن بن صالحا عمر بن سعيد عن عمر بن شعيب قال اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

718
03:27:15.050 --> 03:27:33.800
فتح مكة يوم فتح مكة لا يتوارث اهل ملتين والمرة الثالثة من دية زوجها وماله. وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه فان قتل احدهم صاحبه لم يرد من ديته وماله شيئا وان قتل احدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته

719
03:27:35.050 --> 03:28:06.800
نعم نعم ذكروا احاديث منها اعطاء الجدة السدس والاحاديث بمجموعها تفيد ان هذا الحكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ميراث الجدة هو السدس طبعا حديث قبيصة بن ذؤيب قد جاءت الجدة الى ابي بكر هذا منقطع

720
03:28:06.900 --> 03:28:36.050
ولكن هذا الاسناد قوي يتقوى بالذي بعده. والذي ايظا بعده  الجدة السدس لها ثابت بهذه الاخبار نعم ثم  من جملة ما ذكر حديث ابي امامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب الى بعبيدة بن الجراح هذا قد صححه ابو عيسى

721
03:28:36.050 --> 03:29:02.800
تجمدي وفيه والخال وارث من لا وارث له ويشهد له حديث المقدام الكندي والصواب في حديث المقدام انه اه كما رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائد وابن عائد هو عبد الرحمن ابن عائد عن المقدام

722
03:29:03.850 --> 03:29:24.700
واخطأ علي بن طلحة فجعله عن ابي عامر الهوزني آآ الزبيدي اوثق محمد ابن الوليد الزبيدي اوثق  نعم. وحديث عمو بن شعيب اسناده حسن. نعم السلام عليكم قال رحمنا الله تعالى واياه

723
03:29:25.400 --> 03:29:35.400
ما جاء في العتاقة حدثنا محمد بن الحسن بن عبسة الوراق قال اخبرنا مكي يعني ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن

724
03:29:35.400 --> 03:29:55.400
سعيد بن مرجانة قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منه اربا من حتى انه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل بالفرج الفرج. فقال علي ابن حسين يا سعيد انت سمعت هذا من ابي هريرة؟ قال نعم. فقال علي ابن حسين

725
03:29:55.400 --> 03:30:05.400
كذلك لغلام له امرأة غلمانه ادع لي مطرفا. قال فلما قدم بين يديه قال اذهب فانت حر لوجه الله. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن

726
03:30:05.400 --> 03:30:15.400
جاء هشام من قال اخبرني ابي ان ابا مراوح الانغفاري اخبره ان ابا ذر رضي الله عنه اخبره انه قال يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الايمان بالله وجهاد في

727
03:30:15.400 --> 03:30:29.400
قال فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمن انفسها عند اهلها قال قلت ارأيت ان لم افعل؟ قال تعين الله على او تصنعني اقرأ قال ارأيت ان ضعفت عن ذلك؟ قال تمسك عن الشر فانها صدقة تتصدق بها على نفسك

728
03:30:29.400 --> 03:30:39.400
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حماد ابن مسعدة عن مالك عناف عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد كان بين الشركاء فاعتق احد نصيبه فعليه ان يعتق ما بقي منه الا اذا

729
03:30:39.400 --> 03:30:49.400
كان له من المال ما يبلغ ذلك والا عتق منه ما عتق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اياه على ابن عبيد ومحمد يوسف قال حدثنا سفيان وعن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال

730
03:30:49.400 --> 03:30:59.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا ضمرته قال

731
03:30:59.400 --> 03:31:09.400
سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد

732
03:31:09.400 --> 03:31:19.400
كان مثلا قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن المغيرات عن الحارث عن ابي زرة

733
03:31:19.400 --> 03:31:36.850
فقال قال ابو هريرة رضي الله عنه لا ازال احب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول هم اشد امتي على الدجال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت عند عائشة رضي الله عنها سبية منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه

734
03:31:36.850 --> 03:31:46.850
على عاتقها فانها من ولد اسماعيل. حدثنا يوسف وقال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك

735
03:31:46.850 --> 03:31:56.850
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حجاج ابن منال قال حدثنا حماد قال اخبرنا سعيد بن جمانة قال حدثنا سفينة ابو عبدالرحمن قال اعتقتني ام سلمة رضي الله عنها واشترطت علي ان اخدم النبي

736
03:31:56.850 --> 03:32:06.850
صلى الله عليه وسلم ما عاش حدثنا عن ابن خشرم قال اخبرنا عيسى عن شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بريرة واشترط اهل

737
03:32:06.850 --> 03:32:16.850
والولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عبد الله بن دينار مولى ابن عمر فقال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول

738
03:32:16.850 --> 03:32:47.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ولا يعن هباته نعم   نعم ذكروا حديث نعم صحيحة الا ان ذكروا حديث عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق

739
03:32:47.600 --> 03:33:02.550
هذا لا يصح انكره النسائي وقال الترمذي هو خطأ وايضا حديث قتادة عن الحسن عن سمرة ايضا في نفس المتن. ايضا هذا لا يصح معلول. قال علي ابن بديني هذا حديث منكر

740
03:33:02.550 --> 03:33:26.800
وقال البخاري انه لا يصح نعم السلام عليكم. نعم طيب  نعم حديث ابن عمر وهو من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق كما تقدم هذا لا يصح ان تراه النسائي

741
03:33:27.150 --> 03:33:46.250
وحديث الحسن عن سمرة في نفس المتن بعده ايضا لا يصح قال البخاري هذا حديث منكر قال علي ابن المدين هذا حديث منكر وقال البخاري لا يصح نعم والباقي صحيح

742
03:33:47.650 --> 03:33:59.700
نعم احسن الله اليكم. قال باب المكاتب والمدبر حدثنا عبد الله بن هاشم قال اخبرنا يحيى عن ابن عجان قال حدثني سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

743
03:33:59.700 --> 03:34:19.700
ثلاثة كلهم حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله والناكح ليستعف والمكاتب الذي يريد الاداء. حدثنا ابن هشام مرة اخرى قال حدثني يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا هارون بن يسعى فقال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اتتني باديرة فقالت

744
03:34:19.700 --> 03:34:40.300
ان اهلي كاتبوني على تسع اواق في تسع سنين في كل سنة القيت فاعينيني. قالت فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة واعتقك فعلت ويكون لي ولاءك فذهبت الى اهلها فكلمتهم في ذلك فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاتت عائشة رضي الله عنها فاخبرتها بالذي قال لها اهلها

745
03:34:40.300 --> 03:34:50.300
فقالت عائشة رضي الله عنها فلا اذا فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاخبرته بالذين قالوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها فاعتقيها واشترطي لهم

746
03:34:50.300 --> 03:35:00.300
فانما الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط

747
03:35:00.300 --> 03:35:11.700
ليس في كتاب الله فانه باطل وان كان مائة شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق. ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان لولي الولاء. انما الولاء من اعتقه

748
03:35:12.700 --> 03:35:22.700
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب

749
03:35:22.700 --> 03:35:42.700
اذا قتل ان يؤدى بقدر ما اعتق منه دية حر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يقام على المكاتب الا حد مملوك. حدثنا ابن المقرئ قال سفيان عن عمرو بن جابر رضي الله عنه قال دبر رجل من الانصار غلاما له فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن ابي الربيع قال حدثنا عبد

750
03:35:42.700 --> 03:35:52.700
قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتق رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما له ليس له

751
03:35:52.700 --> 03:36:09.550
او مال غيره عن دبر منه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يبتاعه مني؟ فقال نعيم بن عبدالله انا ابتاعه فابتاعه؟ قال عمر؟ قال جابر رضي الله عنه ولا من قبطيا مات عام الاول. قال ابن جريج ابن جريج وزاد فيه ابو الزبير يقال له يعقوب

752
03:36:11.150 --> 03:36:39.050
نعم طبعا هذه الاسانيد كلها ثابتة ومنها حديث ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريرة هذا اسناد حسن. نعم والباقي صحيح. تفضل احسن الله اليكم باب ما جاء في العمرة والركبة حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه

753
03:36:39.050 --> 03:36:49.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة ميراث لاهلها او جائز لاهلها. حدثنا ابن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن ابي عرومة عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله

754
03:36:49.050 --> 03:36:59.050
عليه وسلم مثله. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

755
03:36:59.050 --> 03:37:19.050
قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانه للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق يقول انا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما

756
03:37:19.050 --> 03:37:29.050
عشت فانها ترجع الى صاحبها. قال معمرونة كان الزهري يفتي به. حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا ابو معاوية عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله

757
03:37:29.050 --> 03:37:43.150
صلى الله عليه وسلم الركبة لمن ارقبها والعمرة لمن اعمرها حددنا حسن بن ابي الربيع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريجة قال اخبرني عطاء عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله

758
03:37:43.150 --> 03:38:03.000
واله وسلم لا ركبة ولا عمرة. فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته. قال والرغبة ان يقول هو للاخر مني ومنك موتا والعمرة ان يجعل له اياته ان يعمره او يعمره حياتهما قال عطاء فان اعطاه سنة او سنتين او شيئا يسميه. فهي منيحة يمنحها اياه ليست بعمرا

759
03:38:03.350 --> 03:38:20.750
نعم هذه الاحاديث احاديث صحيحة نعم تفضل السلام عليكم. باب ما جاء في النحل والهبات حدثنا محمد ابن يحيى قال عبد الرزاق عن معمل عن الزهري. قال اخبرني محمد بن النعمان بن

760
03:38:20.750 --> 03:38:30.750
بشهير وحميد بن عبدالرحمن بن عوف عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذهب بابي بشير ذهب بابي بشير ابن سعد رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

761
03:38:30.750 --> 03:38:50.750
ليشهده على نحل النحلانيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال لا قال فارجعها. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا مهيب عن داوود عن عابر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال انطلق بي ابي يحملني الى النبي صلى الله عليه وسلم نحلني نحلا

762
03:38:50.750 --> 03:39:05.900
على ذلك فقال يا رسول الله اني قد نحلت النعمان هذا الغلام نحلا فاشهد عليه قال كل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال لا قال النبي وسلم يسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فاشهد على هذا غيري

763
03:39:06.900 --> 03:39:16.900
حدثنا علي ابن خشرمي قال اخبرنا عيسى عن سعيد عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيء

764
03:39:16.900 --> 03:39:35.850
حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني وقال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا حسين المعلم حاء وحدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى الحسيني للمعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي

765
03:39:35.850 --> 03:39:55.850
ومثل الذي يعطي العطية ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب اكل حتى اذا تم وقال علي شبع قاء ثم رجع في قيئه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا عبيد الله ابن الاخنس عن عمرو ابن شعب عن ابي عجدي رضي الله عنه قال اتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي يريد ان يجتاح ما لي قال انت وما

766
03:39:55.850 --> 03:40:13.700
لوالدك ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولى اموال اموال واموال اولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا نعم هذا الخبر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انت ومالك لابيك اسناده حسن

767
03:40:14.800 --> 03:40:42.650
نعم وقد جاء هذا المتن من طرق لعل هزه الطريق هي اقوى طرق هزا الخبر نعم وما تقدم من الاحاديث صحيح. نعم السلام عليكم قال باب ما جاء في الاحكام حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثني عبد الرزاق بين المغرب والعشاء على السراج ليلة الوداع قال اخبرنا معمر عن الثوريات

768
03:40:42.650 --> 03:40:52.650
ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران اثنان واذا

769
03:40:52.650 --> 03:41:12.650
فله اجر واحد قال ابو محمد ولا نعلم احدا روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي وزياد ابن ايوب قال شيء قال اخبرنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وحدثنا محمد يحيى فقال حدثنا عثمان ابن عمر ابن

770
03:41:12.650 --> 03:41:22.650
اذا رزقنا اخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارات فانك ان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها وان

771
03:41:22.650 --> 03:41:32.650
المسألة التي ممكنت اليها. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدروقي وقال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام ابن عرة وحدثنا هارون ابن اسعاف قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة

772
03:41:32.650 --> 03:41:42.650
عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فان قضيت لاحد منكم بشيء من

773
03:41:42.650 --> 03:41:58.550
لاخيه فانما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. الحديث لهارون حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا مكيلا عن اسامة بن زيد قال حدثنا عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

774
03:41:58.550 --> 03:42:18.550
يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجته من بعض وانما اقضي بينكم على نحو ما اسمع منكم فمن قضيت له من اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار ياتي به اسطاما في عنقه يوم

775
03:42:18.550 --> 03:42:38.550
قال فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حق لاخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اما اذ فعلتما هذا فاذهبا فابتسما وتوخيا الحق ثم ثم يتحلل كل واحد منكما صاحبه. حدثنا ابو صالح حمزة بن مالك بن حمزة الاسلمي قال حدثني سفيان يعني ابن حمزة عن كثير يعني

776
03:42:38.550 --> 03:42:48.550
ان زيد ابن الوليد ابن رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطه ما وافق الحق منها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جاهز بين المسلمين بين

777
03:42:48.550 --> 03:42:58.550
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يقول ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن ابيه عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا

778
03:42:58.550 --> 03:43:12.350
ما ليس منه ما ليس فيه فهو رد حدثنا يحيى بن محمد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة

779
03:43:12.350 --> 03:43:22.350
قال ثم خلى عنه حدثنا محمد يحيى قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوالة. قال حدثنا عبد الملك عن ابن عمير عن القمة ابن وائل عن ابيه وائل ابن حجر رضي الله عنه قال

780
03:43:22.350 --> 03:43:32.350
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجلان يختصمان في ارض قال احدهما ان هذا انتزع على ارضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي. وخصمه

781
03:43:32.350 --> 03:43:43.700
طبيعة ابن عيدان فقال له بينتك قال ليس لي قال يمينه قال اذا يذهب بها قال ليس لك الا ذلك. قال فلما قام يحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

782
03:43:44.100 --> 03:44:01.250
من اقتطع ارضا ظلما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيمة قال حدثنا الحارث بن سليمان الكندي قال حدثني كردوس عن الاشعث ابن قيس الكندي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا من كندته

783
03:44:01.250 --> 03:44:11.250
ورجلا من حضرموت اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض باليمن فقال للحضرمي يا رسول الله ارضي اغتصبنيها ابو هذا فقال للكندي ما تقول؟ قال اقول انها

784
03:44:11.250 --> 03:44:21.250
ارض في يدي ورثها من ابي فقال للحضرمي هل لك من بينة؟ قال لا. ولكن ليحلف يا رسول الله بالله الذي لا اله الا هو ما يعلم انها ارض اغتصبنيها

785
03:44:21.250 --> 03:44:41.250
ابوه فتهيأ الكندي لليمين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يقتطع رجل مالا بيمينه الا لقي الله يوم القيامة وهو اجدم. فردها الكندي حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني وسعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرنا سيف بن سليمان قال اخبرني قيس ابن سعد عن عمرو ابن دينار

786
03:44:41.250 --> 03:44:58.450
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين حدثنا احمد بن بكر بن خلف عن علي بن عبدالله قال سألت يحيى ابن سعيد عن سيف ابن سليمان قال كان عندنا ثابتا ممن يصدق ويحفظ

787
03:44:58.900 --> 03:45:08.900
فاخبرنا الربيع بن سليمان ان ابنه بن حدثهم عن سليمان يعلى بن بلال عن ربيعة عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حدثنا محمد بن يحيى

788
03:45:08.900 --> 03:45:18.900
قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حديثنا عبد الوهاب الثقفي وقال حديثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

789
03:45:18.900 --> 03:45:28.900
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد ابن ابي هريرة قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابن الهادي عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة

790
03:45:28.900 --> 03:45:38.900
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال خرين ابن ابي مليكة قال حدثني عقبة ابن

791
03:45:38.900 --> 03:46:03.650
ثم قال لم يحدثني ولكن سمعته يحدث قال تزوجت بنت ابي ايهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فاعرض عني ثم سألته فاعرض عني فقال في الرابعة او الثالثة كيف بك وقد قيل؟ قال فنهاه عنه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن

792
03:46:03.650 --> 03:46:13.650
عن ابن ابي مريكة عن عبيد ابن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال وقال ابن ابي مليكة فقد سمعت من عقبة ايضا قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه

793
03:46:13.650 --> 03:46:33.650
قال فجاءت امرأة سوداء فزعمت انها ارضعتهما قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. فقالت انها فقلت انها كاذبة. قال رض عني ثم تحولت من الجانب الاخر فقلت يا رسول الله انها كاذبة قال فكيف يصنع بقول هذه دعها عنك؟ قال معمر وسمعت ايوب يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم

794
03:46:33.650 --> 03:46:47.000
قال كيف بك وقد قيل حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرع الفريقان جميعا

795
03:46:47.000 --> 03:46:57.000
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمى بينهم في اليمين ايهم يحلف. حدثنا ابن المقرئ ويوسف ابن موسى قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال

796
03:46:57.000 --> 03:47:17.000
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم البحرين فقالوا لا حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين فقال انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبيد الله ابن ابي جعفر عن محمد ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

797
03:47:17.000 --> 03:47:27.000
عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عروة وغضب ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى عن سعيد القتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله

798
03:47:27.000 --> 03:47:37.000
الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله

799
03:47:37.000 --> 03:47:57.000
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصحابة ابن جثامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى الا لله ورسوله. حدثنا محمد ابن يحيى قال اخبرنا يحيى ابن عماد قال اخبرنا ابو عبانة وعبدالعزيز ابن مختار كلاهما عن خالد بن حذ عن يوسف ابن اخت ابن سيرين عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله

800
03:47:57.000 --> 03:48:11.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في طريق فعرضه سبع اذرع تحدثنا محمود ابن ادم قال تحدثنا واكبا عنه مثنى ابن سعيد الضباعي عن قتادة عن بشير ابن كعب عن بشير ابن كعب العدوي

801
03:48:13.050 --> 03:48:23.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبع اذرع. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن طلحة

802
03:48:23.050 --> 03:48:33.050
ابن عبد الله ابن عوف عن عبد الرحمن ابن سعد عن سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرق من الارض شيئا طوقه من

803
03:48:33.050 --> 03:48:43.050
باراضين. حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذن احدكم جاره ان يغرس خشبة في

804
03:48:43.050 --> 03:49:03.050
فلا يمنعون فلما قضى ابو هريرة رضي الله عنه حديثه وطأطأوا رؤوسهم قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمينها بين اكتافكم. اخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكيم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني يونس ابن يزيد والليث ابن سعد لابن شهاب ان عروة ابن الزبير حدثه ان عبد الله ابن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام رضي الله

805
03:49:03.050 --> 03:49:13.050
انه مخاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل

806
03:49:13.050 --> 03:49:29.000
قال الانصاري يسرح الماء يمر فابى عليه فابى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله. صلى الله عليه وسلم

807
03:49:29.000 --> 03:49:39.000
ثم قال اسقي الزبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على

808
03:49:39.000 --> 03:49:59.000
ابالي برأي اراد فيه السعة للزبير وللانصاري فقال الزبير ما احسب هذه الاية الا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين لهم الاية واحدهما يزيد على صاحبه في القصة. حدثنا سليمان ابن داوود القزاز الداري قال حدثنا ابو داوود عمر ابن سعد الحفري وعن سفيان

809
03:49:59.000 --> 03:50:17.750
عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اهدى بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فالقتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام كطعام واناء كائناء. اخبرنا بحر ابن حسان حدثهم قال حدثنا اسماعيل

810
03:50:17.750 --> 03:50:27.750
عياش انشرحبيب ابن المسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزحيم غارب

811
03:50:27.750 --> 03:50:37.750
حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المثنى قال حدثني سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جدب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه. حدث

812
03:50:37.750 --> 03:50:47.750
عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله انها بأس فيها رجل شحيح ولا يعطيني وولدي ما يكفينا

813
03:50:47.750 --> 03:51:07.750
الا ما اخذت من ماله وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا الهيثم النجمين قال حدثناهم شيء من قال حدثنا موسى ابن شعب عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنها عن النبي عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرف متاعه عند رجل اخذه منه وطلب ذلك الذي اشتراه

814
03:51:07.750 --> 03:51:18.850
اخبرنا ابن عبدالحكيم عن ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني عمرو ابن الحارث والليث ابن سعد عن بكير ابن الاشج عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في

815
03:51:18.850 --> 03:51:38.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. حدثنا ابو قلابة الرقاشي قال حدثني عباد ابن الليثي قال حدثني عبد المجيد وهو ابن ابي يزيد ابو وهب قال

816
03:51:38.850 --> 03:51:58.850
قال لي العداء ابن خالد بن هوذة الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاخرجني كتابا فاذا فيه هذا ابن خالد بن هدى بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او امة عباد يشك لا داء ولا غائلة ولا

817
03:51:58.850 --> 03:52:24.100
خبثة ولا ولا خبثة. بيع المسلم للمسلم نعم ذكر حديث آآ حديث معبر عن الثوري اول حديث في الباب. ما عمر عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سلمة

818
03:52:24.100 --> 03:52:48.200
ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وهذا رجاله سقات ولكنه غريب تفرد به معمر كما قال المصنف لا نعلم واحدا روى هذا الحديث عن الثور غير معمر نعم ويغني عنه بارك الله فيكم حديث عبدالله بن عمرو حديث عفوا عمرو بن العاص

819
03:52:48.550 --> 03:53:16.350
نعم اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران واذا اجتهد فاخطأ له اجر واحد. حديث عمرو ابن العاص متفق على صحته واما هذه الطريق فهي غريبة جدا نعم ثم ذكر احاديث قضى عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد الواحد

820
03:53:17.150 --> 03:53:37.100
نعم هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم نعم طبعا حديث جعفر وابن محمد عن ابيه عن جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد هذه الطريق اختلف في وصلها وفي ارسالها

821
03:53:37.150 --> 03:53:56.750
فالترمذي رجح الافساد واما الدواء قطني فانه رجح الوصف. قال الذي يبدو ان جعفر ان محمد احيانا يصل الحديث واحيانا يرسله وقول الدعوة قطني قول طويل لان رواه اكثر من واحد ايضا

822
03:53:57.000 --> 03:54:36.900
بالاضافة الى عبد الوهاب الثقفي وووه موصولا  نعم ذكر حديث شوحبين ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع العابية مؤداة

823
03:54:37.750 --> 03:54:56.450
نعم من استعار شيئا فعليه ان يؤديه. والمنحة مردودة اذا اعطي الانسان منيحة يشرب من لبنها ثم بعد ذلك يردها والدين مقضي والزعيم غارم الذي يقول انا به زعيم يعني انا اللي اكفله

824
03:54:57.650 --> 03:55:15.750
فانه اذا لم يدفع هذا المكفول فان الكافل ماذا عليه نعم ان يدفع الزعيم غارم. هذا الاسناد اسناد حسن لا بأس به وهذا من رواية إسماعيل ابن عياش عن الشاميين

825
03:55:16.200 --> 03:55:44.100
وهداك بعض الاحاديث التي بعضها قد تقدم نعم وختم بحديث العداء بن خالد بن هوده نعم هذا الاسناد فيه ضعف ولكن جاء من وجه اخر قواه ابن حجر جاء من وجه اخر فقواه الحافظ ابن حجر. نعم وعلقه البخاري. نعم

826
03:55:44.850 --> 03:55:59.300
احسن الله اليكم قال رحمنا الله تعالى واياه باب الهجرة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الاوزعي قال حدثني الزهري وقال حدثني عطاء ابن يزيد الليثي وقال

827
03:55:59.300 --> 03:56:09.300
ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك ان الهجرة شأنها شديد. هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم

828
03:56:09.300 --> 03:56:19.300
قال تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. لن يترك او يترك من عملك شيئا

829
03:56:19.300 --> 03:56:29.300
حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح واذا استنفرتم فانفروا

830
03:56:29.300 --> 03:56:39.300
باب دوام الجهاد الى يوم القيامة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

831
03:56:39.300 --> 03:56:59.300
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة. قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعالى صلي لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امير لتكرمة الله هذه الامة فهي باب فيما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء الى توحيد الله عز وجل والقتال عليها

832
03:56:59.500 --> 03:57:11.900
نعم كل هذه احاديث صحيحة نعم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا عثمان يعني ابن سعيد يعني ابن سعيد ابن كثير قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه

833
03:57:11.900 --> 03:57:21.900
مقبرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني نفسه وماله. الا بحقها وحسابه على

834
03:57:21.900 --> 03:57:31.900
فرض الجهاد على الكفاية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

835
03:57:31.900 --> 03:57:41.900
صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على امتي او قال على الناس ان احببت الا اتخلف خلف سرية تغزو او تخرج في سبيل الله ولكن لا اجد ساعة فاحملهم. ولا يجدون

836
03:57:41.900 --> 03:57:56.000
نسعد فيتبعوا ويشق عليهم ان يتخلفوا بعدي فلو وددت ان يقاتلوا في سبيل الله فاقتل. ثم احيا فاقتل ثم احيا فاقتل نعم هذان حديثان صحيح ان الذي تقدم وهذا ايضا نعم

837
03:57:56.050 --> 03:58:06.050
احسن الله اليكم. باب من له عذر في التخلف حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سهل ابن سعد

838
03:58:06.050 --> 03:58:16.050
السعدي رضي الله عنه قال رأيت مروان ابن الحاكم جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلسوا اليه فاخبرنا ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه واخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

839
03:58:16.050 --> 03:58:36.050
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه من ام مكتوب وهو يملها علي فقال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجاهدته وكان رجلا اعمى فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذوه على فخذه. فثقلت حتى خفت ان ترض فخذي. ثم سري عنه فانزل الله

840
03:58:36.050 --> 03:58:46.600
اولي الضرر اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني عمرو ابن الحارث عند الراجل ابي السمح عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

841
03:58:47.150 --> 03:58:57.150
ان رجلا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال يا رسول الله اني هاجرت من احد اليمن من اني هاجرت فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

842
03:58:57.150 --> 03:59:15.450
قد هجرت الشرك ولكنه الجهاد في سبيل الله فهل لك من احد باليمن؟ قال ابواي قال اذناك؟ قال لا. قال فارجع فاستأذنهما فان اذن فجاهدوا الا فبرهما. باب ما جاء في التغليظ على تارك. فيه دواج لا يحتج به ولكن هذا المتن ثابت

843
03:59:16.200 --> 03:59:40.800
نعم من اوجه اخرى في الخبر الذي تقدم رواية سهلة بن سعد الساعدي وهو صحابي عن مروان ابن الحكم ومقوان تابعي القول الصحيح رواية الصحابة عن مروان هذا تعديل له. ولذا خرج البخاري له في كتابه الصحيح ومنها هذا الخبر

844
03:59:40.800 --> 03:59:54.750
نعم احسن الله اليكم باب ما جاء في التغريض على تارك الغزو حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسد يعني ابن موسى قال حدثنا عبد الله ابن رجاء عن عمر ابن محمد ابن منكدر عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة

845
03:59:54.750 --> 04:00:04.750
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو وليس في نفسه مات على شعبة من النفاق باب ما يجزئ من الغزو ومن جهز غازيا حدثنا

846
04:00:04.750 --> 04:00:14.750
محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد ابن خالد الوهبي قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن مسلم ابن سعيد عن زيد ابن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل

847
04:00:14.750 --> 04:00:24.750
الا فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزى. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سعيد المولى المهري عن ابي سعيد الخدري

848
04:00:24.750 --> 04:00:43.750
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جندا الى بني لحيان قال لينبعث من كل رجلين احدهما والاجر بينهما  نعم هذه كلها احاديث صحيحة نعم تفضل. احسن الله اليكم باب الجعل على الغزو

849
04:00:44.850 --> 04:00:54.850
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني حيوة ابن شريح الكندي عن ابن شوفي عن شوفي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

850
04:00:54.850 --> 04:01:12.300
قال قفلة كغزوة وقال للغازي اجره وللجاعل اجره واجر الغازي باب ما يجب من طاعة الامراء وتركه اذا امروا بمعصية. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عن ابن مسلم عن سعيد بن جبير

851
04:01:12.300 --> 04:01:22.300
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السامي اذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في

852
04:01:22.300 --> 04:01:32.300
حدثنا محمد بن عثمان حدثنا ابن نمير عنه بيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم ان لم اذ

853
04:01:32.300 --> 04:01:54.050
الا ان يؤمر بمعصية الله. فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة نعم هذا حديث صحيح وايضا الذي بعده الذي عفوا قبله نعم احسن الله وحديث ابن شفيف ايضا لا بأس باسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص نعم

854
04:01:55.100 --> 04:02:05.100
تفضل. باب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيوش والامراء حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن قامة ابن مرثدين عن سليمان ابن

855
04:02:05.100 --> 04:02:15.100
بريدة الاسلامي حدثه عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على جيش او سرية دعاه فاوصاه في خاصة نفسه. ومن معه من المسلمين خيرا فقال بسم الله وفي سبيل

856
04:02:15.100 --> 04:02:35.100
اي تقاتلون من كفر بالله اغزوه ولا تقدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال. او قال خلال فان هم اليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم الى الاسلام فان فعلوا فاخبرهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. فان فعلوا فاخبرهم ان لهم ما

857
04:02:35.100 --> 04:02:52.000
المهاجرين وعليهم على المهاجرين فانهم اسلموا فاختاروا فاختاروا دارهم فاخبرهم انهم كاعراب مؤمنين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين او قال المسلمين وان ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء فانهم ابوا فادعوهم الى

858
04:02:52.000 --> 04:03:12.000
اعطاء الجزية فانهم فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابو فاستعن بالله وقاتلهم واذا حصدت حصنا فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم الله ولا ذمة رسوله واجعل لهم ذمتك وذمة ابائك وذمم اصحابك. فانكم ان تغفروا او تغفروا ذمتكم وذمم ابائكم اهون عليكم من ان تغفروا

859
04:03:12.000 --> 04:03:23.000
وذمة الله وذمة رسوله. واذا حصلتم على حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ولكن انزلهم على حكمك

860
04:03:25.200 --> 04:03:38.900
نعم نعم هذا صحيح نعم باب النهي عن قتل النساء والولدان حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو الوليد عن ليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبر ان امرأة وجدت في بعض المغازي وجدت في بعض

861
04:03:38.900 --> 04:04:00.200
تغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة. فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم وهذا متفق عليه. نعم احسن الله اليكم قال باب سقوط المأتم عن من اصابهم في البيات حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرني الصعب ابن جثامة رضي الله عنه

862
04:04:00.200 --> 04:04:17.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالابواء او بودان قال وسمعته يسأل عن داء يسأل عن دار من المشركين او يسأل عن دار من المشركين يبيتون فيصاب من نساء وذراريهم قال هم منهم. وهذا نعم متفق عليه. نعم

863
04:04:17.150 --> 04:04:27.150
احسن الله اليكم. باب الحد الذي اذا بلغه الغلام خرج من حد الذرية حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثناه ابن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن عطية القراضي

864
04:04:27.150 --> 04:04:47.150
قال كانوا يوم بني قريظة ينظرون الى شعرة الرجل فان كانت قد خرجت قتلوه وان لم تكن خرجت تركوه فنظروا الى شعرته فلم تكن خرجت فترك كوني. نعم وهذا ايضا في الصحيح. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن قتل الرسل حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله

865
04:04:47.150 --> 04:05:13.550
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعني رسول مسيلمة لولا انك رسول لقتلتك نقعد هذا ايضا لا بأس به. نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء في ترك دعاء المشركين قبل القتال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عبدالرحمن قال حدثنا معاذ عن ابن معاذ عن ابن عول قال كتبت الى نافع اسأله

866
04:05:13.550 --> 04:05:33.550
هل كانت دعوة الدعوة قبل القتال فكتب اليه؟ انما كان ذلك اول الاسلام وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغار على بني المصنف وهم غارون وانعامهم على الماء فقتلهم وسبى سبيهم فاصاب يومئذ جويرية بنت العاب بنت الحارث رضي الله عنها. حدثني بهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك

867
04:05:33.550 --> 04:05:54.700
جيش نعم وهذا ثابت في الصحيحين نعم. احسن الله اليكم. باب ترك الاستعانة بالمشركين حدثنا ابو امية محمد ابن ابراهيم الطرصوسي قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدث كان مالك بن انس عن فضيل بن ابي عبد الله عن عبد الله بن دين بن نيار العروة عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد بدرا

868
04:05:54.700 --> 04:06:13.900
اخرج معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نستعين بمشرك. نعم وهذا ايضا صحيح خرجه مسلم. نعم احسن الله اليكم باب العدد الذي لا يحرج المرء بالفرار منه. حدثنا عبد الله بن هاشم قال سفيان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كتب عليه

869
04:06:13.900 --> 04:06:29.300
الا يفر رجل من عشرة والا يفر عشرون من مئتين فخفف عنهم فقال الان خفف الله عنكم وكتب عليهم الا يفر مئة من مئتين ولا عشرة من عشرين. وهذا نعم صحيح عن ابن عباس وقد رواه البخاري. نعم

870
04:06:29.850 --> 04:06:41.050
احسن الله اليكم باب الفار من الزحف الى فئة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عيسى الطباع وقال حدثنا سفيان عن يزيد ابن ابي زياد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابن

871
04:06:41.050 --> 04:06:55.950
رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فحص الناس حيصة فدخلنا المدينة فتخبأنا في البيوت ثم ظهرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هلكنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل انتم العكارون انا فئتكم

872
04:06:56.050 --> 04:07:12.550
هذا فيه يزيد ابن ابي زياد لا يحتج به نعم احسن الله اليكم قال باب الرخصة في تحريف الكلام في الحرب. حدثنا ابن ابن المقرئ قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

873
04:07:12.550 --> 04:07:32.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة او خدعة. نعم وهذا في الصحيحين نعم. احسن الله اليكم باب ما من يجوز امانه ورد على العسكري حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال لما دخل

874
04:07:32.550 --> 04:07:42.550
الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعام الفتح عام الفتح مكة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ايها الناس انه ما كان من حلف في الجاهلية

875
04:07:42.550 --> 04:08:02.550
فان الاسلام لم يزده الا شدة ولا حلف في الاسلام والمسلمون يدل على من سواهم يجير ادنى عليهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم وترد سراياهم على قواعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر دية الكافرين نصف دية المؤمن. لا جلب ولا جلب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. نعم هذا اسناده حسن نعم

876
04:08:03.000 --> 04:08:13.000
احسن الله اليكم. باب ما جاء في في التغليظ على الغادر. حدثنا محمد ابن يحيى والحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع

877
04:08:13.000 --> 04:08:23.000
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذا فقيل هذه غدرة

878
04:08:23.000 --> 04:08:40.700
فلان الحديث لابن يحيى لم يذكر الزعفراني يوم القيامة. نعم وهذا في الصحيح صحيح. نعم. احسن الله اليكم. باب تحليق النقل حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا عن ابن خالد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير

879
04:08:40.850 --> 04:08:50.850
نعم ايضا صحيح. نعم. احسن الله اليكم. باب ما جاء في امان النساء حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي مرة عن ام هانئ ان ام

880
04:08:50.850 --> 04:09:00.850
اجارت حموين لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت. قال ابن المقرئ وحدثنا به سفيان مرة اخرى عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي مرة مولى

881
04:09:00.850 --> 04:09:20.850
عن ام هانئ رضي الله عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. نعم وهذا ايضا اسناده حسن. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن المثنى حدثنا محمد يحيى قال حديث عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن الهياج انه غلاما لعله قال لابيه ابقى. فجعل عليه نذرا لان قدر

882
04:09:20.850 --> 04:09:30.850
ليقطعن منه طائفة. فلما قدم عليه ارسلني الى عمران ابن حصين فسألته فقال عمران رضي الله عنه من اراد ان يعتق غلامه وان يكفر عن يمينه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم

883
04:09:30.850 --> 04:09:56.800
كان يحثنا على الصدقة وينهى عن المثلى قال فاتيت سمرة فقال مثل قول عمران نعم هذا وقع فيه اختلاف في اسناده نعم احسن الله اليكم باب النهي عن تحريق ذوات الروح. حدثنا بحر بن نصر الخولاني عن شعيب بن الليث عن ابيه عن بكير عن سليمان ابن يسأل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

884
04:09:56.800 --> 04:10:06.800
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال ان وجدتم فلانا وفلان لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج. اني كنت امرتكم ان تحرقوا

885
04:10:06.800 --> 04:10:26.800
فلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما. نعم وهذا صحيح رواه البخاري. نعم. احسن الله اليكم. باب ما في الجاسوس يقدر عليه فيسلم وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو همام الدلال وقال حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن الحارث ابن مضرب عن الفرات ابن حيان

886
04:10:26.800 --> 04:10:36.800
كان عينا لابي سفيان وحنيفا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتله فمر على حلقة من الانصار فقال اني مسلم فقال رجل منهم يا رسول الله يقول اني مسلم فقال

887
04:10:36.800 --> 04:10:56.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان منكم رجالا نكلهم الى ايمانهم منهم الفرات بن حيان نعم هذا صحيح؟ نعم غفر الله لك باب ارتباط الخيل حدثنا محمد ابن يحيى والحسن ابن محمد الزعفراني قال احدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول

888
04:10:56.250 --> 04:11:12.500
الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة وقال ابن يحيى ابدا الى يوم القيامة نعم هذا متفق عليه؟ نعم. غفر الله لكم. باب ما جاء في لبس الدرية حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن حصيفة عن نساء ابن يزيد ان شاء الله

889
04:11:12.500 --> 04:11:22.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم احد درعان حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

890
04:11:22.500 --> 04:11:45.350
قال انه ليس لنبي اذا لبس ان يطعها حتى يقاتل نعم هذا صحيح؟ نعم. واما عليه درعان ففي صحته نظر. نعم غفر الله لكم أمين باب تأديب الرجل فرسه وفضيلة الرمي اخبرنا العباس بن الوليد البيروتي ان اباه اخبره قال حدث ابن

891
04:11:45.350 --> 04:12:05.350
قال حدثني ابو سلام قال حدثني خالد وهو ابن يزيد قال كنت رجلا راميا فكان عقبة الجهني رضي الله عنه يدعوني فيقول اخرج بنا يا خالد نرمي فلما كان ذات يوم ابطأت عنه فقال تعالى اخبر كما حدثني به رسول الله. صلى الله عليه وسلم واقول لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله

892
04:12:05.350 --> 04:12:25.350
عليه وسلم يقول ان الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. صانعه يحتسب في صنعه الخير الرامي به ومنبله. وارموا واركبوا وان ترموا واحب الي من ان تركبوا وليس من اللهو الا ثلاثة. تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته وتأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته

893
04:12:25.350 --> 04:12:47.350
بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فانها نعمة كفرها نعم لا بأس باسناده نعم غفر الله لكم. قال باب ما جاء في الشعار في الحرب حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي وقال حدثنا مقيما عن سفيان عن ابي اسحاق عن المهلة بن ابي صفرة عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بيتك

894
04:12:47.350 --> 04:13:04.800
ان بيتكم العدو فان شعاركم حاميم لا ينصرون نعم هذا صحيح؟ نعم غفر الله لكم. باب كراهية ادخال المصاحف افضل العدو حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله

895
04:13:04.800 --> 04:13:22.100
صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو خشية ان يناله العدو نعم وهذا نعم متفق عليه؟ نعم. غفر الله لكم. باب ما جاء في الدعاء عند القتال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا ابن ابي ذر قال اخبرنا موسى ابن يعقوب قال اخبرني

896
04:13:22.100 --> 04:13:32.100
ابو حازم ابن دينار قال اخبرني سعد بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا يردان او قال ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين

897
04:13:32.100 --> 04:13:51.950
يلحم او يلحم بعضهم بعضا نعم هذا في اسناده موسى بن يعقوب وهو لا يحتج به موسى بن يعقوب الزمعي ولكن رواه الامام مالك في الموطأ موقوفا ولكن مثله لا يقال من قبل الرأي

898
04:13:52.450 --> 04:14:05.900
فله حكم الوافع. نعم غفر الله لكم. قال باب ما جاء في الصف للقتال والترحل حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا النفيني قال حدثنا جهين قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراءة رضي الله عنه قال

899
04:14:05.900 --> 04:14:27.050
فنزل واستنصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ثم صف اصحابه. هذا متفق عليه؟ نعم واسناد المصنف صحيح؟ نعم غفر الله لكم. قال باب اقامة الامام بعرصة العدو وبعد القهر حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس

900
04:14:27.050 --> 04:14:49.350
عن ابي طلحة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلب قوما احب ان يقيم بعرصتهم ثلاثا. وهذا ايضا صحيح نعم غفر الله لكم قال باب المال يصيبه العدو ثم يقع بيد المسلمين حدثنا محمد بن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا ابن نمير عن عباد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهبت فرس

901
04:14:49.350 --> 04:15:07.250
ابن عمر فاخذها العدو فظهر عليهم المسلمون. فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابق عبد له فلحق بارض الروم فظهر عليهم المسلمون. فرده خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا ايضا صحيح رواه البخاري. نعم

902
04:15:07.800 --> 04:15:17.800
غفر الله لكم. قال باب كراهية السير في بلاد العدو قبل قبل انقضاء مدة العهد حدثنا ابو جعفر محمد ابن عبد الله ابن مبارك المخرمي قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة

903
04:15:17.800 --> 04:15:27.800
عن ابي الفيض عن سليم بن عابر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد قال فكان يسير حتى يكون قريبا من ارض فاذا انقضت المدة وغزاهم قال فجاءه رجل يقال له عمرو

904
04:15:27.800 --> 04:15:37.800
وابن عبسة على فرس له فجعل يقول الله اكبر وفاء لا غدر الله اكبر وفاء لا غدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهدوا فلا يشد عقدة

905
04:15:37.800 --> 04:15:57.250
ولا يحلها حتى ينقضي امدها. حتى ينقضي امدها او ينبذ اليهم على سواء قال فرجع معاوية رضي الله عنه بالجيوش نعم وهذا اسناده نعم ايضا صحيح وقد صححه ابو عيسى الترمذي وابو الفيظ هو موسى ابن ايوب

906
04:15:57.450 --> 04:16:15.000
او ابن ابي ايوب وهو ثقة وفي هذا من قبل معاوية رضي الله عنه وذلك عندما سمع بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادوا الى ارجاع الجيوش. نعم

907
04:16:15.500 --> 04:16:25.500
غفر الله لكم. نعم. باب تحريم دماء المعاهدين حدثنا يقول ابن إبراهيم الدبرقي وقال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال اخبرنا ابن اخبرنا عيينة يعني ابن عبد الرحمن عن ابي

908
04:16:25.500 --> 04:16:45.500
عن ابي بكرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في غير كنهيه حرم الله عليه الجنة ان يجد ريحها؟ نعم وهذا قد تقدم وهو صحيح نعم. غفر الله لكم. باب بدء احلال الغنائم حدثنا هارون ابن اسحاق قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

909
04:16:45.500 --> 04:17:00.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. قال فلما كان يوم بدر اسرع الناس في فانزل الله عز وجل لولاه كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم

910
04:17:01.800 --> 04:17:17.600
نعم هذا صححه ابو عيسى التغمدي ورجاله كلهم ثقات نعم غفر الله لكم. قال باب اباحة اطعمات العدو من غير قسم حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثناه شيء قال اخبرنا الشيباني عن محمد ابن ابي المجالد قال بعثني اهل

911
04:17:17.600 --> 04:17:31.500
وسيدنا عبد الله بن ابي اوفى فسألته عن طعام خيبر اخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا كان ايسر من ذلك كان احدنا يأخذ منه حاجته نعم وهذا ايضا ثابت نعم

912
04:17:31.650 --> 04:17:43.300
غفر الله لكم قال باب ما جاء في رد السراء على اهل العسكري حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني وقال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني هشيم عن يحيى ابن سعيد عن عبد ابن شعيب عن ابيه عن جدي رضي الله عنه قال

913
04:17:43.300 --> 04:18:07.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويجيز ويجير عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومستري ومتسريهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. نعم هذا تقدم واسناده حسن. نعم

914
04:18:07.150 --> 04:18:27.150
غفر الله لكم. باب تنفيذ السرية تخرج من العسكر من الخمس. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا بعثا قبل نجد. فبعث من ذلك البعث سرية وفيها ابن عمر فحدث ابن عمر ان نسي من البعث بلغت اثني عشر

915
04:18:27.150 --> 04:18:49.800
بعيرا فنفل اصحاب السرية التي فيها ابن عمر سوى ذلك بعيرا بعيرا. فكان لاصحاب السرية ثلاث ثلاثة عشر ثلاثة عشر ولي ببعث اثني عشر اثني عشر نعم هذا صحيح وهو متفق عليه نعم. غفر الله لكم. وجه اخر في التفضيل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عن كلمة ابن عمار

916
04:18:49.800 --> 04:18:59.800
كان حدثني ياس بن سلمة بن ابن الاكوع قال حدثني ابي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة ثم

917
04:18:59.800 --> 04:19:24.100
ما اعطاني سهمين سهم الفارس والراجل جميعا نعم وهذا صحيح وقد خرجه مسلم نعم. غفر الله لكم. باب نفل القاتل سلب المقتول. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن انس يحدث عن يحيى بن سعيد عن عمر ابن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

918
04:19:24.100 --> 04:19:39.950
ثم حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه واقبل علي يضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني

919
04:19:40.150 --> 04:20:01.000
فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس؟ قال امر الله؟ قال ثم ان الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه. قال ابو قتادة فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم وقال فقمت فقلت من يشهد لي

920
04:20:01.000 --> 04:20:17.800
ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك ما لك يا ابا قتادة قال فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلموا ذلك القتيل عندي فارضه من حقه فقال ابو هريرة

921
04:20:18.150 --> 04:20:28.150
فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا والله اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اعطه

922
04:20:28.150 --> 04:20:48.150
اياه فاعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فانه لاول مال تأثرته في الاسلام قال والمخرف النخل. حدثنا محمد ابن قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان ابن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيه عن عوف ابن مالك الاشجعي وخالد ابن الوليد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

923
04:20:48.150 --> 04:21:03.050
لم يقمص السلب نعم وهذا احاديث صحيحة نعم غفر الله لكم. باب نفر السرايا بعد الخمس بعد ما اصابه حديثنا عبد الله ابن محمد ابن عمر الغزي قال حدثنا ابو مسر عن سعيد ابن عبد العزيز عن مكحول عن زياد ابن جارية عن

924
04:21:03.050 --> 04:21:13.050
ابن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفل الربع بعد الخمس. حدثنا عباس بن الولين ان اباه اخبره قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا مكحول عن زياد ابن جارية

925
04:21:13.050 --> 04:21:34.350
عن حبيبنا مسلمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة نعم تقدم هذا؟ نعم غفر الله لكم. باب ما جاء في التغليظ على الغالي وفي اين وفي اين يوضع الخمس. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد

926
04:21:34.350 --> 04:21:44.350
قال حدثنا محمد ابن اسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا ردائي ردوا ردائي فوالله لو كان

927
04:21:44.350 --> 04:22:04.350
عندي عدد شجرتها متى نعمل لقسمته بينكم وما الفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم قام الى جنب بعير فاخذ من سنامه رجلا فقال ايها الناس انه ليس من فيئكم مثل هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم فادوا الخيط والمخيط. فان الغلول يكون على صاحب

928
04:22:04.350 --> 04:22:22.700
عارا ونارا وشنارا يوم القيامة. فجاء رجل من الانصار بكبة من خيوط شعر فقال يا رسول الله اني اخذت هذه لاخيط بها بردتها. بردة كبعير لي دبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي فهو لك قال اما اذا بلغت

929
04:22:23.150 --> 04:22:37.600
او بلغت هذا فلا حاجة لي فيه نعم. حدثنا حدثنا ابو سعيد قال حدثنا ابو خالد هو الاحمر يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان. عن ابي عورة مولى لهم عن زيد ابن خالد الجهني

930
04:22:37.600 --> 04:22:47.600
يحيى وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى ان محمد ابن يحيى ابن حبان اخبره ان ابا عمرة مولى زيد ابن خالد اخبره انه سمع زيد ابن خالد الجهدين رضي الله عنه ذكر ان رجلا من المسلمين

931
04:22:47.600 --> 04:22:57.600
توفي بقيبر وانهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس بل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم. قال ان

932
04:22:57.600 --> 04:23:20.600
صاحبكم غل في سبيل الله قال ففتشنا متاعهم فوجدنا خرزا من خرز يهود. والله ما تساوي درهمين نعم هذا فيه ابوعمرة يعني مجهول لا يعرف نعم والذي قبله الصواب انه معضل عن عمرو بن شعيب موسلا

933
04:23:20.650 --> 04:23:42.700
نعم هذا هو الصواب فيه واما حديث حبيبنا مسلمة فلم يتقدم ولكن الذي اظن تقدم شيء بمثله او بنحوه وهذا الخبر حديث حبيبنا مسلمة اسناده صالح نعم غفر الله لكم

934
04:23:44.300 --> 04:23:54.300
قال باب ما جاء في تحريك متاع الغالي وعقوبته حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا علي ابن بحر القطان قال حدثنا لم يجد في مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده

935
04:23:54.300 --> 04:24:17.100
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربوا الغالب بالسوط وحرقوا متاعه ومنعوه سهمه. نعم هذا حديث نعم غفر الله لكم. قال باب ما جاء في تعجيل قسم الغنائم بقرب العدو حدثنا ابن المقرن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

936
04:24:17.100 --> 04:24:27.100
ان يقسم الغنم بالجعرانة فقام رجل فقال اعدل فانك لم تعدل فقال ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل. قال عمر رضي الله عنه دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال دعه فان

937
04:24:27.100 --> 04:24:50.100
هذا مع اصحاب له او في اصحاب له يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية نعم وهذا اسناده صحيح وقد خرجه مسلم نعم غفر الله لكم. قال باب سهم الفارس والراجل حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا ابو معاوية الضرير. قال حدثنا عبيد الله عنا في عن ابن عمر رضي الله عنهما ان

938
04:24:50.100 --> 04:25:08.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم للرجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهما له وسهمين لفرسه نعم وهذا في الصحيحين؟ نعم غفر الله لكم. باب الرضخ للمرأة والمملوك يحضرون القتال. اخبرنا محمد بن عبدالله بن ابي الحكم ان ابن وهب اخبرهم. قال اخبرني انس بن عياض عن جعفر بن محمد عن ابيه

939
04:25:08.850 --> 04:25:18.850
يعني يزيد ابن هرموس ان نجدة كتب الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكتب اليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو

940
04:25:18.850 --> 04:25:38.850
ان فيداوينا المرضى ويحذين من الغنيمة واما سهم فلم يضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم. حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ حدثنا عفان وقال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثني قيس ابن سعد عن يزيد ابن هرمز قال كتب نجدته الى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن اشياء قال فشهدت ابن عباس حين قرأ

941
04:25:38.850 --> 04:25:52.500
وكتابه حين كتب اليه قال وسألت وسألت او وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم اذا حضروا البأس فانه لم يكن لهما سهم معلوم الا ان يحذي من

942
04:25:52.500 --> 04:26:02.500
غنائم القوم حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا حفص يعني ابن غيث عن محمد ابن زيد عن عمير مولى ابي اللحم رضي الله عنهما قال شهدت نبيا صلى الله عليه وسلم بخيبرا وانا مملوك فقلت يا رسول الله

943
04:26:02.500 --> 04:26:22.050
اسهمني قال فاعطاني سيفا قال تقلد هذا واعطاني من خرثي المتاع نعم حديث عمير مولى ابي اللحم حديث صحيح واما حديث ابن عباس في كتابته الى نجدة الحنفي وكان من الخوارج اي نجدة

944
04:26:22.450 --> 04:26:38.850
فهو ايضا حديث صحيح وقد خرجه مسلم. نعم غفر الله لكم. قال باب الدليل على ان الغني مثل من شهد الواقعة تحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن محمد ابن الوليد الزبيدي عن الزهري

945
04:26:38.850 --> 04:26:48.850
ان عن ماسة ابن سعيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابانا بن سعيد بن العاص. على سرية من المدينة قبل نجي

946
04:26:48.850 --> 04:27:11.950
فقدم ابا واصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبرا بعد ان فتحها وان حزم خيلهم للليف ان حزن خيلهم لنيف فقال ابا اقسم لنا يا رسول الله قال ابو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله فقال ابا انت بها يا وبر تحدر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا ابانا

947
04:27:11.950 --> 04:27:28.400
ولما ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي انه اعطى من خيبر جعفرا واصحابه نعم هذا نعم صحيح. نعم. غفر الله لكم. نعم. حدثنا محمد بن سليمان القيراطي قال اخبرنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال

948
04:27:28.400 --> 04:27:48.400
توافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فاسهم لنا ان قال فاعطانا منها وما قسم لاحد غاب عن خيبر عن فتح خيبر منها شيئا الا لمن شهد معه الا اصحاب سفينتنا مع جعفر واصحابه قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا صحيح متفق عليه

949
04:27:48.400 --> 04:28:01.550
نعم غفر الله لكم باب ما جاء في اخذ الفداء من الاسارى او الاسارى. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا النفيلى وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق قال حدثنى يحيى ابن عباد

950
04:28:01.550 --> 04:28:11.550
عن ابيه عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما بعث اهل مكة في فداء اسراهم او اسراهم بعثت زينب

951
04:28:11.550 --> 04:28:21.550
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء ابي العاص وبعثت فيه بقلادة انها كانت خديجة رضي الله عنها ادخلتها بها على ابي العاص حين بنى بها فلما رآها

952
04:28:21.550 --> 04:28:31.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها رقة شديدة وقال ان رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوه. قالوا نعم يا رسول الله فاطلقوه وردوا عليها الذي

953
04:28:31.550 --> 04:28:45.500
نعم اسناده لا بأس به نعم غفر الله لكم. باب اطلاق الاسر بغير فداء حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

954
04:28:45.500 --> 04:28:56.850
لو كان مطعم بن عديين ابو جبير حيا يكلمني في هؤلاء الانتان. يعني اسارى بدر لاطلقتهم له. قال سفيان مرة محمد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم

955
04:28:57.050 --> 04:29:11.400
نعم هذا صحيح وقد خرجه البخاري. نعم غفر الله لكم. باب قسم ارض العنوة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك ابن انس عن زيد ابن اسم عن ابيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا اخر

956
04:29:11.400 --> 04:29:31.400
حينما فتحت عليهم قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. وهذا ايضا صحيح وقد خرجه البخاري. نعم غفر الله لكم باب عتق من اسلم من عبيد المشركين. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا هارون وعرون قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن اسحاق

957
04:29:31.400 --> 04:29:41.400
عن امان ابن صالح عن منصور ابن معتمر عن علي رضي الله عنه قال خرج عبدان من اهل مكة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قبل الصلح فاسلموا

958
04:29:41.400 --> 04:29:51.400
عاد اليهم مواليه من اهل مكة والله يا محمد ما خرجوا اليك رغبة في دينك ولكنهم مما خرجوا هربا من الرق. فقال الرجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا يا رسول الله فرد

959
04:29:51.400 --> 04:30:09.100
اليهم فغضب ثم قال ما اراكم يا معشر قريش تنتهون حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا الدين. فابى ان يردهم وقال عتقاء الله نعم لا بأس هذا باسناده وقد صححه ابو عيسى الترمذي. نعم

960
04:30:09.850 --> 04:30:21.300
غفر الله لكم باب ما يجب على الائمة من العدل. حدثنا محمد بن عثمان المراق قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

961
04:30:21.300 --> 04:30:40.100
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع عليهم. وهو مسؤول عنهم الا وان الرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم الا وان المرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم الا والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

962
04:30:41.350 --> 04:31:01.350
نعم هذا متفق عليه نعم. غفر الله لكم. امين. باب ما يجب في تعقيب الجيوش حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا يقول ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب الانصاري اخبره ان جيشا من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا عمر انك غفلت عنا واغفلتنا وتركت فينا الذي امر به رسول

963
04:31:01.350 --> 04:31:23.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعقاب الجيوش بعض الغزية بعضا. وذكر باقي الحديث هذا نعم منقطع عبدالله بن كعب لم يسمع من عمر نعم غفر الله لكم. امين. باب ما جاء في البيعة. تحدثني يوسف بن موسى وابن المقرئ قال احدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار لانه سمع من عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم

964
04:31:23.600 --> 04:31:51.050
يبايع احدا على السمع والطاعة ثم يقول له فيما استطعت نعم هذا صحيح متفق عليه؟ نعم غفر الله لكم. باب ذكر ما يوجب عليه او يوجب عليه والخمس والصفايا حدثنا ابن مقلي قال حدثنا سفيان عن عمل عن الزهري عن مالك ابن اوس عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق على اهله سنة من اموال بني النضير وكانت مما افاء الله

965
04:31:51.050 --> 04:32:01.050
وعلى رسوله مما لم يجب عنه ان يوجف المسلمون عليه بقين ولا ركاب. وما بقي جعله في القرى والسلاح عدة في سبيل الله. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار

966
04:32:01.050 --> 04:32:11.050
وابو اليماني وبشر بن شعيب قالوا حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر

967
04:32:11.050 --> 04:32:21.050
تسأله ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما افاء الله على رسوله. وفاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك. وما بقي من خمس خيبر قالت عائشة

968
04:32:21.050 --> 04:32:31.050
رضي الله عنها قال ابو بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة انما يأكل ال محمد من هذا المال يعني مال الله ليس له ان يزيد المأكل واني والله لا

969
04:32:31.050 --> 04:32:41.050
من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعملن فيها بمثل ما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد ابن اسماعيل الاحمسي وعبدالله بن

970
04:32:41.050 --> 04:32:56.900
قال حدثنا مقيما قرة ابن خالد عن ابي العلاء يزيد ابن عبد الله ابن الشخير قال كنا جلوسا في المربد بالبصرة فجاء اعرابي ومعه اديم او قطعة جيراب فقال هذا كتاب كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابو العلاء فقرأته فقرأته على القوم فاذا به

971
04:32:56.900 --> 04:33:16.900
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب ام محمد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بني قريش انكم ان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة واعطيتم المغانم من المغانم الخمسة وساهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي. فانتم امنون بامان الله وامان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا

972
04:33:16.900 --> 04:33:35.550
قال سمعته يقول صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. قال قلت انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتروني اكذب على الله صلى الله عليه وسلم قال ثم اخذ الكتاب فانصاع مدبرا. الحديث للاحبسي واللفظ متقارب. نعم وهذا اسناده صحيح

973
04:33:35.800 --> 04:33:54.650
والحديثان الذين تقدما ايضا صحيحة وهي ثابتة في الصحيح. نعم غفر الله لكم. باب اجلاء اليهود حدثنا محمد بن يحيى. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة عناف عن ابن عمر رضي الله عنهما ان يهودا

974
04:33:54.650 --> 04:34:14.650
وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل النطير وقر قريظة. ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقاتل رجالهم وقسما نساءهم واولادهم واموالهم بين المسلمين الا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا واجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودى المدينة. كن لهم بينه

975
04:34:14.650 --> 04:34:31.900
وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. نعم وهذا صحيح نعم غفر الله لكم. باب ذكر خيبر حدثنا عبد الله بن هاشم. قال حدثنا يحيى عن عباد الله عن نافع عن ابن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر او

976
04:34:31.900 --> 04:34:41.900
وزرع اخبرنا الربيع ان ابن وهب حدثهم قال اخبرني اسامة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت خيبر سألت هود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

977
04:34:41.900 --> 04:35:01.900
وقرهم فيها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من التمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكانوا فيها كذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه وطائفة من امارة امارة عمر رضي الله عنه وكان التمر يقسم على السومان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

978
04:35:01.900 --> 04:35:17.200
نعم وهذا الخبر صحيح وقد تقدم نعم غفر الله لكم. باب اخراج اليهود من جزيرة العرب حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بالرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول

979
04:35:17.200 --> 04:35:37.050
اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادعى الا مسلما نعم وهذا صحيح وقد اخرجه مسلم. نعم. غفر الله لكم. باب الجزية حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل مسروق عن معاذ

980
04:35:37.050 --> 04:35:47.050
رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فامره ان يأخذ من ثلاثين من البقر تبيعا او تبعة ومن كل حال من دينارا او عد له معافر. حدثنا ابن مقنع قال حدثنا سفيان عن

981
04:35:47.050 --> 04:36:07.050
انه سمع بجالته يقول كنت كاتبا لجزء بن معاوية فاتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة. اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وبين قيمته في كتاب الله وصنع طعاما وعرض السيف على فخذه فاكلوه بغير زمزمة والقوا وقر بغل او بغلين من فضة. ولم يكن عمر رضي الله عنه اخذ الجزية

982
04:36:07.050 --> 04:36:17.050
من المجوز حتى جاء شهد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوسها جاره. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع مرور

983
04:36:17.050 --> 04:36:27.050
عن ابيه قال دخل هشام بن حكيم رضي الله عنه على عمير الانصاري بالشام وكان عاملا لعمر رضي الله عنه فدخل عليه فوجد عنده قوما من الانباط مشمسين فقال ما

984
04:36:27.050 --> 04:36:47.050
هؤلاء قال حبستهم في الجزية فقال هشام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الاخرة فخلى عنهم عمير وتركهم حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا الهيثم ابن جميل وابن طباع قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح ملتك

985
04:36:47.050 --> 04:37:15.750
تاني وقال ابن طباعي قبلتان في قرية. وليس على مسلم جزية طبعا هذا فيه قابوس من ابي ظبيان وفيه ظعف واما ما تقدم فهو صحيح نعم غفر الله لكم قال باب الدليل على وضع الخراج عن ارض العنوة. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى يعني ابن ادم وقال حدثنا زهير عن سهيل بن ابي صالح

986
04:37:15.750 --> 04:37:35.750
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام موديها ودينارها ومنعت مصر ارتبت ودينارها وعدتم من حيث بدأتم قالها ثلاثا شهد على ذلك لحم ابي هريرة ودمه. نعم وهذا صحيح وقد خرجه مسلم

987
04:37:35.750 --> 04:37:53.600
نعم غفر الله لكم الشيخ اذا جاء مثل هذا قالها ثلاثا هل يعيد القارئ الجملة ثلاث مرات او يقرأ كما كتب كما كتب. قالها ثلاثا. نعم. قالها ثلاثا. تقدم فما زال يوددها حتى قلنا ليته سكن

988
04:37:53.700 --> 04:38:13.700
ما ورد باب ما جاء في هدايا المشركين حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن العباس ابن سهل عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى قدم تبوك. ثم جاء رسول الله صلى الله ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

989
04:38:13.700 --> 04:38:33.700
فاهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا وكتب لهم ببحرهم. حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عمرو ابن مرزوق قال فرن عمران عن قتادة عن يزيد بن عبدالله بن شخير عن عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة او قال هدية فقال له اسلمت قال لا قال اني

990
04:38:33.700 --> 04:38:58.800
عن زبد المشركين. نعم حديث عياض ابن حمار واسناده صحيح وقد صححه ابو عيسى الترمدي واما حديث ابي حميد الساعدي فهو ثابت في الصحيحين. نعم غفر الله لكم. باب الوجوه التي يخرج فيها مال الفير. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بعمر عن الزهري عن ابي سلمة عن

991
04:38:58.800 --> 04:39:18.800
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين فاوتي بميت فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة رضي الله عنه وما علي يا رسول الله قال فصلى عليه قال فلما فتح الله على رسوله قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي

992
04:39:18.800 --> 04:39:28.800
ومن ترك مالا فلورثته حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال

993
04:39:28.800 --> 04:39:48.800
عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه شيء قسمه من يومه فاعطى الاهل حظين واعطى العزب حظا واحدا قال فدعيت كنت ادعى قبل عمار ابن ياسر فدعيت فاعطاني حظين وكان لي اهل. قال ثم دعي بعد عمار فاعطاه حظا واحدا. حدثنا محمد يحيى قال حدثنا

994
04:39:48.800 --> 04:39:58.800
يعقوب ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب انه اخبره عبد المطلب ابن ابن

995
04:39:58.800 --> 04:40:18.800
ابن الحارث ابن عبد المطلب انه اخبره انه اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين لي ولفضل ابن عباس ابن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما على هذه الصدقات. فذكر بعض الحديث قال فكلمناهم فقلنا يا رسول الله جئناك لتأمرنا على هذه الصدقات

996
04:40:18.800 --> 04:40:38.800
فقال الا ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس ادعوا لي محمية ابن الجزء وكان على العشور وابا سفيان كان ابن الحارث فأتياه فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك للفضل فانكحه وقال لابي سفيان انكح هذا الغلام ابنتك فانكحها

997
04:40:38.800 --> 04:40:51.600
ثم قال لمحمية اصدق عنهما من الخمس. اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم ان عبد الله بن نافع حدثهم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلمة عن ابيه ان

998
04:40:51.600 --> 04:41:11.600
معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة حاجا جاء عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فقال له معاوية حاجتك يا ابا عبدالرحمن فقال له حاجة عطاء المحررين فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه شيء لم يبدأ باول منهم تم بحمد الله

999
04:41:11.600 --> 04:41:31.700
الحمد لله هزا من توفيق الله عز وجل وفضله علينا ونسأله جل وعلا ان يقبل منا ومنكم امين. نعم طبعا في الحديث الاخير عن زيد بن اسلم عن ابيه العقب والله اعلم زيد ابن اسلم

1000
04:41:32.200 --> 04:41:55.200
ان عبد الله بن عمر دخل على معاوية لعل هذا هو الاقرب نعم وهذا سنادة لا بأس به من حديث هشام ابن سعد واما حديث الحديث نعم المطلب ابن ربيعة فهذا صحيح وقد خرجه مسلم

1001
04:41:55.500 --> 04:42:05.931
واحد يتعوفد بن مالك ايضا ناده جيد واحد ايضا صحيح نعم احسن الله اليكم. امين