﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على الرسالة القيمة المسماة بحقيقة الصيام لابي العباس شيخ الاسلام

2
00:00:21.650 --> 00:00:47.650
احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله ولا زال الكلام في بيان التفريق في المفطرات وحكم الناس والمخطئ في هذه المفطرات وكنا قد ذكرنا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

3
00:00:48.100 --> 00:01:19.250
يرى ان القاعدة مطردة على مذهب الامام الشافعي بان المفطرات يستوي فيها المخطئ والناسي في جميعها وذكر بعد ذلك اوجها وقفنا على الوجه الرابع نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الوجه الرابع ان القياس انما

4
00:01:19.250 --> 00:01:37.850
يصح اذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم اذا صبرنا اوصاف الاصل. فلم يكن فلم يكن فيها ما فلم يكن فيها ما يصلح للعلة الا الوصف المعين. وحيث ان وحيث اثبتنا علة الاصل

5
00:01:37.850 --> 00:01:57.850
او الدوران او الشبه المضطرد عند من يقول به. فلا بد من السفر والا كبر. فلابد من الصبر والا كان في الاصل وصفان مناسبان لم يجز ان يقول علق الحكم. لم يجوز ان يقول علق الحكم بهذا دون هذا

6
00:01:57.850 --> 00:02:15.400
الكلام منه رحمه الله في بيان ان اذا لم يصح او لم يدل كلام الشارع على علة الحكم وهنا الصحيح من اقوال الفقهاء رحمهم الله التفريق بين العلة المنصوص عليها

7
00:02:15.550 --> 00:02:35.250
وبين العلة المستنبطة العلة المنصوص عليها لا يحتاج فيها الفقيه في القياس عليها الا الى اثبات النص فقط مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله احرى فعلق الحكم بالاسكار فهذه تسمى علة النصية

8
00:02:35.400 --> 00:03:00.750
اما اذا كانت العلة علة استنباطية هنا لابد فيه من الفقيه الذي يريد ان يقيس عليه لا بد ان يثبت للخصم ان هذه العلة الاستنباطية مناسبة للوصف او ان الحكم يدور على هذه العلة وجودا وعدما. اعتراض

9
00:03:00.850 --> 00:03:20.550
يعني عكسي وطردي او لشبه مطرد وهذا يدرس في باب القياس وحينئذ الذي يريد ان يقول ان من اخطأ فاكل او شرب ناسيا لا شيء عليه لكن لو اتى بالمفطرات الاخرى

10
00:03:21.200 --> 00:03:49.000
ناسيا او مخطئا فانه عليه القضاء ليس معه قياس مضطرد لانه لا علة لا علة نصية في هذا القياس ولا يصح اضطراب العلة كما مر معنا نعم قال رحمه الله الصبر والتقسيم طريقان من طرق استنباط العلة طريقان من طرق

11
00:03:49.100 --> 00:04:11.900
استنباط العلة. نعم قال رحمه الله ومعلوم ان النص والاجماع اثبت الفطرة بالاكل والشرب والجماع والحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد انها المتوضئة عن المبالغة في الاستنشاق اذا كان صائما. وقياسهم على الاستنشاق اقوى حججهم كما تقدم. وهو

12
00:04:11.900 --> 00:04:31.900
قياس ضعيف وذلك لان من نشط الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء. ويزول به العطش ويطبخ الطعام في معدته

13
00:04:31.900 --> 00:04:50.850
كما يحصل بشرب الماء احسن ويغذى بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش ويطبخ الطعام في معدته على كل حال القياس على الاستنشاق وان كان من اقوى حججهم لكنه كما قال شيخ الاسلام ضعيف

14
00:04:51.300 --> 00:05:09.500
لان الاستنشاق الذي يستنشق فيه نوع ارادة ولا لا توجد الارادة اه الذي يستنشق ويبالغ في الاستنشاق وهو صايم استنشق بارادته ولا نسيانا وجهلا؟ اذا ما ما يقاس الناس والجاهل عليه. نعم

15
00:05:09.950 --> 00:05:27.250
فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب. فانهما لا يفترقان الا في دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر ولا يجوز ان يقاس ما يدخل من العين او من الاذن

16
00:05:27.400 --> 00:05:50.450
على ما يدخل من طريق الانف لان الانف منفذ طبعي بخلاف العين والاذن. بخلاف المأمومة والجائحة كما مر معنا نعم بل دخول بل دخول الماء الى الفم وحده لا يفطر. فليس هو مفضلا ولا يفطر معناتها الفاعل

17
00:05:50.700 --> 00:06:07.600
لا المقصود الان الوصف لا يفطر لا يفطر وعوض انتبه لهذا في عندنا تقول هو لا يفطر تنسب الفعل اليه وتقول هذا الفعل لا يفطر ها عرفتم الفرق؟ نعم. ارجعني

18
00:06:07.900 --> 00:06:31.750
هو لا يفطر وهذا العمل لا يفطر هذا العمل يفطر ها وفلان لا يفطر ولا يفطر. نعم. اذا فعل كذا وكذا نعم فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق الى الفطر. وليس كذلك وليس كذلك

19
00:06:31.750 --> 00:06:56.800
للبحر والحقنة ومداواة والحقنة ومداواة الجائفة نعم وليس كذلك الكحل والحقنة مداواة الجائفة والمأمومة فان الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل ولا ولا يدخل احد كحلا الى جوفه لا لا من انفي ولا من فمه. هذا القياس الصحيح

20
00:06:57.050 --> 00:07:28.400
لو كان الكحل غذاء لادخله احد الى جوفه اما من طريق الفم او الانف فلما لم نجد  الاضطراب الطبعي احدا يفعل ذلك علمنا انه ليس غذاء نعم لا من انفه ولا من فمه وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه. طبعا بالنسبة للحقنة بينا الدرس

21
00:07:28.400 --> 00:07:49.100
في الماضي ان المقصود بالحقنة هنا الحقنة التي تكون من جهة الشرج او اي حقنة من حقن اليوم لكن بشرط لا يكون مغذيا يعني حقنة مسكن الم حقنة الانسولين المنظم للسكر شيخ محمد تعال لي

22
00:07:49.300 --> 00:08:12.750
تعالي نشغلك حقنة الذي اه ينزل درجة الضغط مثلا. هذه الحقن ليست مغذية باق الاطباء فاي حقنة ليست مغذية لا اثر له سواء كان الصحيح الاضطراب عندنا سواء كان في

23
00:08:12.800 --> 00:08:33.050
اللحم او في الوريد واضح ما الذي يفطر الذي يفطر هو المغذي. نعم. وما كان في معناه لا بل تستفرغ ما في البدن. كما لو شم شيئا من المسهلات او فزع فزعا اوجب استطلاق جوفه

24
00:08:33.200 --> 00:08:53.350
والحقنة لا تصل الى المعدة والدواء الذي يصل الى المعدة في بالنسبة للحقنة طبعا لو ادخلت حقنة من الفتحة الشرجية فانه بالطريقة الطبعية لا تصل الى المعدة ولا الى الامعاء

25
00:08:53.450 --> 00:09:20.150
وانما تكون في اخر الامعاء الموجودة عند فتحة الشرج لكن اليوم الامر يختلف قد يكون هناك من المحقنات سواء عن طريق الفتحة الشرجية او عن طريق الحليل او من طريق المعدة قد يوصل الدواء الى الجوف كما الان يفتحون فتحة ويصبحون دواء الى المعدة هذا ممكن

26
00:09:20.550 --> 00:09:40.750
نعم والدواء الذي يصل الى الى المعدة الى الى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل اليها من غزاء معدة ولا معدة؟ المعدة انا سألت ابو يوسف ترى انا ما خدتش بالي ليش

27
00:09:42.100 --> 00:10:01.700
هو قياسا ترى على فكرة قياسا المفروظ معدة لانها الة للطحن. هم. واسماء الالات تعرفون اسماء الالات؟ اربعة اوزان صح مفعل ومفعلة ومفعال وفعالة   طيب لماذا نقول اذا المعدة؟ المعدة

28
00:10:02.050 --> 00:10:20.700
لانه اصبح اسما لهذا المكان اه واضح والا لو اردت انه اسم اية قلت مئة جائز لكن اذا اردت المكان تقول المعدة المعدة اسما نعم  والله سبحانه والله سبحانه قال

29
00:10:22.100 --> 00:10:39.000
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والله صلى وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم

30
00:10:39.150 --> 00:10:59.050
فالصائم نهي عن الاكل والشرب لان ذلك سبب فترك الاكل والشرب الذي يولد الدم نسيب الذي يجري فيه الشيطان. والدم الذي يجري فيه الشيطان انما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا عن كحل

31
00:10:59.150 --> 00:11:15.000
ولا ما يفطر في وما يقطر ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة على الصحيح كما مر معنا في المحاضرة او في الدرس الماظي قلنا التفصيل

32
00:11:15.550 --> 00:11:34.200
حتى ما يقطر في الذكر وما يداوى به المأمومة شقلنا المأمون لا تقولون انك نسيت شنو المأمومة؟ الجرح الذي يكون في الرأس. لانه يصل الى امي الدماغ. فامه هاوية يعني شنو؟ على راسه راح يطيح

33
00:11:34.750 --> 00:11:55.350
واما الجائفة فهو الجرح الذي يوصل يصل الى الجوف سواء الى الصدر او الى البطن او الى الامعاء او الى المعدة هذا لابد فيه من التفصيل ليش؟ احنا قلنا قد الان الطبيب يعالج المأمومة او الجائفة معالجة فقط

34
00:11:56.150 --> 00:12:22.400
وقد يرى مثل ما هو اليوم حاصل قد يرى انه لابد من وضع الفيتامينات وفيتامينات مغذية باتفاق الاطباء واضح ولا لا؟ فيتامين الف باء دال جيم كلها مغذية فاذا قال الطبيب والله هذا محتاج الى الانتي فيروس او محتاج الى الفيتامينات هذي مغذية. حتى لمضادات تعتبر مغذيات

35
00:12:22.750 --> 00:12:42.750
لأنها منزلة بمنزلة العسل اذا لا بد ان ننتبه ان نقول للاطباء المعاصرين اذا كنتم تظعون في المأمومة او في الجائفة مجرد دواء ليس فيها مضادات ولا فيها مغذيات هذه لا تؤثر

36
00:12:43.350 --> 00:13:08.150
اما اذا وضعتم فيها المغذيات فهو كما لو وضع في العرق لا فرق نعم وهو متولد عما يستنشق من عما يستنشق من الماء. لانشق انا مستنشق عما يستنشق من الماء لان الماء يتولد من الدم فكان المنع منه من تمام الصوم. فاذا كانت

37
00:13:08.150 --> 00:13:30.900
هذه المعاني وغيرها موجودة موجودة في الاصل الثابت بالنص والاجماع. فدعواهم ان الشارع علق الحكم بما زكى بما بما ذكره من الاوصروه بما ذكروه من الاوصاف. معارض بهذه معارض بهذه الاوصاف

38
00:13:30.900 --> 00:13:51.550
معارضة في الاصل تبطل كل نوع من انواع الاقيسة كل نوع من انواع الاقيسة ان لم يتبين ان الوصف الذي ادعوه انا عندي شيخنا هو العلم. صح؟ صح العلم؟ ايوا. في النسخة الثانية العلة. اي هو العلم دون هذا. او هو العلة دون هذا كله يمشي

39
00:13:51.650 --> 00:14:09.500
يعني العلم الذي يعلم به العلة هذا المقصود به. ان الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. يعني المقصود عندما يقول الفقيه اننا نقيس هذه المسألة على تلك لوصف جامع بينهما. هنا لابد ان يكون الوصف مطرد

40
00:14:10.350 --> 00:14:31.750
اذا كان وصفه مطردا يصح القياس واما اذا كان الوصف غير مضطرد لا يستحق القياس او يكون الوصف يدور دوران طرديا وعكسيا فيصح وهنا كما رأيتم الان من آآ تشبيهات شيخ الاسلام في بيان ان هذا الوصف ليس

41
00:14:31.750 --> 00:14:49.050
ما دام ليس مضطرد لا يصح القياس. فنقول ليس كل ما يصل الى الجوف يكون مفطرا الا ما كان ها طعامنا وشرابا او في معنى الطعام والشراب هذا هو الاصل. نعم

42
00:14:49.800 --> 00:15:10.500
الوجه الخامس ان نقول بل الشارع انما علق الحكم باوصاف منتفية في محل النزاع. فيدل ذلك على علة الحكم في محل النزاع. وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. فان الوصف الذي

43
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
قصده الشارع في الاصل اذا كان منتفيا في الفرع علم ان الشارع لم يثبت. علم ان الشارع لم يثبت الحكم في الفرع وانتفاء الحكم لانتفاء علته. وهذا قياس العكس والفرق. وهذا قياس العكس العكس والفرق. والفرق

44
00:15:30.500 --> 00:16:00.900
وهو احد نوعي القياس. نعم. قياس العكسي والفرق وقياس الطرد يعني اما قياسا مضطرد واما قياس عكسي مفترق. نعم  وما تقدم افساد لقياس الطرد الذي استدلوا به. وهو الاول وهذا اثبات لقياء وهذا اثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع. فذاك معارضة في الدليل

45
00:16:00.900 --> 00:16:20.900
وهذا دليل مستقل. وهو يصح ان يكون معارضة في الحكم لو اقاموا عليه دليلا فنقول معلوم انه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاكل والشرب والجماع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان

46
00:16:20.900 --> 00:16:40.900
كان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا ريب ان الدم يتولد من الطعام والشراب. واذا اكل او شرب اتسعت مجاري الشياطين ولهذا قيل فضيقوا مجاريه بالجوع. واذا ضاقت وانبعثت القلوب الى فعل الخيرات التي بها تذوب سعي

47
00:16:40.900 --> 00:16:59.100
واذا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل الخيرات. هم وهذا امر مشاهد لذلك تجد الذي لا يأكل الا وجبة او وجبتين تجد قلبه رقيقا هذا بالطبع واذا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل الخيرات

48
00:16:59.200 --> 00:17:21.100
لذلك نجد الان الناس يصلون المغرب ها يصلون المغرب واذا جو للتراويح تجدهم لا يتأملون في الايات ليش؟ بطونهم ملأى تمنعهم عن التأمل في الايات والشياطين تشتغل ها؟ يلا غبقات مشيات

49
00:17:21.950 --> 00:17:36.750
انا اتعجب والله ايها الاخوة الله يعينا واياكم على انفسنا وعلى اهلينا قولوا امين وعلى جيراننا بعد يعني الحين في الغدا مثلا في العشاء ما نبي نقول غدا الحين سوي عشا حق اي طيف

50
00:17:37.200 --> 00:17:56.500
والله ايها الاخوة اكثر ما رأيت في غير رمضان لما يسوون غدا يجيبون اكلة بالكثير اكلتين بالكثير سبعة خلاص انتهى اشمعنى في رمظان تحطون عشرين نوع يا اخوان هذا ترى شيء غريب من مداخل ابليس على البطون

51
00:17:57.200 --> 00:18:11.700
يخطط تخطيط مستقبلي لانه يعرف انه في رمضان مكبل عشان الناس يمشون على خطته ولذلك اذا اكل بس يجي تارع مخامل يبي النوم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال

52
00:18:12.600 --> 00:18:33.650
رطبات تمرات حسوات ترى حتى ما قال ماي قال حسوات يا اخو الحين الحسوات معناته لما تشرب حسوات يمكن انت ما تشعر بان الظمأ قد ذهب لكنه يغني في الواقع. ولذلك اكتفى به الشر

53
00:18:34.300 --> 00:18:53.350
لكن لو انك رويت نفسك من الماء ستجد التخمة وتجد الخمول هذا كلام عظيم طبعا نعم وازا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل الخيرات التي بها تفتح ابواب الجنة. ابواب الجنة تفتح بالخيرات هذا هو الصواب

54
00:18:53.800 --> 00:19:13.000
نعم والى لو قال لنا قائل ابواب الجنة ثمانية صح ولا لا؟ نعم. روايات الصيام ذكر الله فيها ثمانية اعمال على سبيل الحصر ان شاء الله لما نقرأ الايات ونتأمل فيها نذكرها لكم. نعم

55
00:19:13.100 --> 00:19:38.450
والى ترك المنكرات التي بها تفتح ابواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم فضعفت قوتهم تفتح ابواب النار وصفدت الشياطين لانها فعل متعدي. نعم. فظعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم الله احسن الله اليك. الله اكبر

56
00:19:39.050 --> 00:20:06.100
والله ايها الاخوة هذا امر عجيب ارأيتم ان جنود يحاربون عدوا لهم ثم يحصل لعدوهم شيء يصبحون مكبلين ومع ذلك لا ينتصرون. اي خير يرجى من هؤلاء الجنود  اذا كان الانسان في رمظان لا يستطيع ان يتغلب على عدوه ابليس وهو مكبل فبالله عليكم قولوا لي متى سيستطيع

57
00:20:06.350 --> 00:20:20.550
اذا كان عدوك مكبل ولا تستطيع ان تغلبه فتحافظ على الصلاة فحافظ على وردك تحافظ على ذكرك تحافظ على طاعتك تترك الكذب تترك الغيبة اتركوا النميمة بالله متى ستنتصر فرصة لك يا اخي

58
00:20:20.850 --> 00:20:38.500
هذا كرم من الله ترى يعني كرم الله في رمضان شيء فوق الخيال ترى ومن ذلك ان الشياطين تصفد. نعم. احسن الله اليك. فلم يستطيعوا ان يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره

59
00:20:38.500 --> 00:21:02.700
ولم يقل انهم قتلوا ولا ماتوا بل قال بل قال بل قال صفدوا والمصفد من الشياطين في بعض الالفاظ لكن فيها كلام غل غلة الشياطين لكن صفدوا هي المشهورة. نعم. والمصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا اقل واضعف مما يكون في غيره

60
00:21:02.700 --> 00:21:20.650
في رمضان فهو بحسب كمال الصوم حتى لو انت المغلول المغلول من الاعداء اذا اراد ان يؤذي سيكون اشارة بالعين او ضربا بالرأس لا لا يكاد يؤثر لكن البلاء فينا

61
00:21:20.750 --> 00:21:43.900
اذا لم نستطع الانتصار عليه نعم نسأل الله يعيذنا واياكم على ذرياتنا من الشيطان. نعم. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم من ناقص ضعف. فهذه المناسبة فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الاكل والشرب. والحكم

62
00:21:43.900 --> 00:22:07.150
على على وفق. نعم. وكلام الشاب. يأتي السؤال اذا كان الشارع على ان نحن نعكس الامر الان. اذا كان الشارع منعنا من الاكل والشرب ليضيق مجاري الشيطان في عروقنا في دمائنا. طيب ما سبب المنع من الشهوة؟ لانه يثير يثير

63
00:22:07.250 --> 00:22:30.800
يثير الدم في العروق الجماع يثير الدم في العروق ولذلك جاء الامر بترك الاكل والشرب وبترك الجماع نعم وكلام الشرع قد وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره. وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغيرها

64
00:22:30.800 --> 00:22:50.800
لذلك فان قيل بل الكحل قد ينزل الى الجوف ويستحيل ويستحيل دما. قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الانف الى الدماغ فيستحيل دما. كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه انما هو ما يصل الى

65
00:22:50.800 --> 00:23:12.100
من المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن. الانسان لو كحل عينه وجد اثر ذلك في حلقه لا يضره اولا لانه ليست طعاما ولا شرابا. ثانيا لانه نزل الى الجوف من غير المنفذ الطبعي. كما لو ان انسان كان في الماء

66
00:23:12.550 --> 00:23:35.850
يسبح عن طريق المسام لابد وهذا مثبت علميا ان المسام لابد ان شيئا من الماء عن طريق المسام سيدخل الى الجسم. لو نعم ونجعل هذا وجها خامسا فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. بجامع ما يشتركان

67
00:23:35.850 --> 00:23:52.950
فيه من ان ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي اوجب الا تكون هذه الامور مفطرة وهذا وهذا موجود في محل النزاع. وهذا القياس ادق

68
00:23:53.200 --> 00:24:11.950
وهذا القياس يصل الكحل والحقن على البخور والدهن ادق بل هو اولى لان البخور والدهن انما يصل الى البدن والدهن مغذي طيب والبخور يجد الانسان طعمه ولا يفطر عند جماهير العلماء

69
00:24:12.300 --> 00:24:36.700
اذا كان الكحل والحقنة من باب اولى. نعم الفرو قد يتجاذبه اصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. وقد ذكرنا الصفة معتبرة في الشرع. فان قيل فلو اكل ترابا او حصى او غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا. قيل هذا

70
00:24:36.700 --> 00:24:57.500
تطبخه المعدات ويستحيل دما ينوي عنه البدن. يعني لو ان الانسان هذا الان يسمى اعتراضا على قياسنا يقول انتم تقولون ان الكحل ليس غذاء. طيب لو ان انسانا اكل ترابا بفمه

71
00:24:58.200 --> 00:25:21.950
او ادخل حصن الى معدته او معدته ها كيف تردون؟ شيخ الاسلام رده واضح. يقول هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما. ها واذا المعدة اذا طبخت التراب وحولته الى ما يسميه الاطباء بالجزيئات

72
00:25:22.000 --> 00:25:39.550
التي تنفع ثم تطرد ما عدا ذلك من البدن حينئذ ينمى عنه البدن. نعم لكنه غذاء ناقص فهو كما لو اكل سما او نحوه مما يضره وهو بمنزلة من اكل اكلا كسيرا اورثه

73
00:25:39.550 --> 00:25:59.550
او تخمة ومرضا. فكان منعه في الصوم عن هذا اوكد. لانه ممنوع عنه في الافطار. ففي الصوم اوكت. وهذا كمنعه من الزنا فانه اذا منع من الوطء المباح فالمحظور اولى. ما شاء الله الله قياس عجيب من ابي العباس ها؟ رحمه الله

74
00:26:00.050 --> 00:26:19.900
وبهذا وبهذا الدليل نفسه ترد على من يزعم بان الدخان ليس مؤثرا سيجارة ليس مؤثرا في الصلب كيف لا يكون مؤثر في الصوم وهو في اللغة يسمى شرابا يقول فلان يشرب الدخان لاحظ

75
00:26:20.000 --> 00:26:41.350
الان في اللغة اكتسب الاسم وفي المعنى هو يتحول في الجسم الى ما يهدئ البدن حاله كحال المرتجف من الجوع فاذا اطعم سكن وهذا الرجل الذي يشرب الدخان اذا منع من الدخان يرتجف اذا اعطيته الدخان سكن

76
00:26:42.100 --> 00:27:09.250
العلة مطردة. معنى واسمن فكيف يقال انه لا يفطر؟ هذا امر عجيب. نعم فان قيل فالجماع مفضل ودم الحيض مفضل وهذه العلة منفية فيهما. كفية فيهما نعم قيل تلك قيل تلك احكام ثابتة بالنص والاجماع. فلا يحتاج فلا يحتاج فلا يحتاج اثباتها الى

77
00:27:09.250 --> 00:27:27.050
الى القياس ما دام عندنا ناس ما نحتاج للقياس وانما القياس نحتاجه في شيء لا نص فيه. نعم بل يجوز ان تكون العلل مختلفة. فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك

78
00:27:27.150 --> 00:27:45.950
والشراب والفطر بذلك لحكمة وتحريم الجماع والفطر به لحكمة. يعني تعدد الحكم يعني الان اشياء عدة محرم على الصايم. طيب لماذا حرم على الصائم اشياء مختلفة لحكم مختلفة؟ مثل المحرم

79
00:27:46.350 --> 00:28:07.950
المحرم ممنوع من الصيد خارج الحرم وممنوع من الصيد داخل الحرم ولو لم يكن محرما اذا الحكمة مختلفة نعم والفطر بالحيض لحكمة فان الحيض لا يقال فيه انه انه محرم. محرم

80
00:28:08.350 --> 00:28:29.150
وهذا يوصف بالتحريم ولا بالتحليل لماذا؟ الاشياء الفطرية الاشياء الفطرية التي تكون في الانسان لا يوصف بالحل والحرمة والحرمة يعني مثلا لو جاء انسان وسألك الانسان يريد ان يبول حرام ولا حلال؟ هذا لا يوصف

81
00:28:30.150 --> 00:28:53.550
نعم وانما المكان والزمان هو الذي قد يتعراه الحكم نعم وهذا لان المفضلات بالنص والاجماع لما انقسمت الى امور اختيارية تحرم على العبد كالاكل والجماع والى امور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها. تقسيم

82
00:28:53.550 --> 00:29:10.200
نعم هذا مثل ما آآ ما ادري ذكرت هنا او في درس اخر كذلك بالنسبة للمكلفين هناك مكلف لا يجب عليه الصوم ولو صام لم يصح مثل المجنون وهناك مكلف

83
00:29:10.700 --> 00:29:37.200
يجب عليه الصوم يجب عليها الصوم ولو صام ما صح. مثل الحائض والنفساء وهناك مكلف لا يجب عليه الصوم ولو صام صح وهو المسافر والمريظ فالعلل مختلف نعم  فنقول اما الجماع فانه باعتبار انه سبب انزال المني. يجري يجري مجرى الاستقامة والحيض والاحتجاج

84
00:29:37.200 --> 00:29:55.100
ما شاء الله. اذا حتى من ناحية القياس تابعت الان. نعم قياسا على على الاستقاء نعم كما سنبينه ان شاء الله تعالى فانه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء. كالاكل والشرب. ومن جهة ان

85
00:29:55.100 --> 00:30:13.050
ومن جهة انه احدى الشهوتين فجرى مجرى الاكل والشرب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. المقصود فجرى مجرى الاكل والشرب مقصوده ان العلة الجامعة العلة الجامعة بين الجماع والاكل والشرب

86
00:30:13.100 --> 00:30:35.800
هي الشهوة لاحظ صار عندنا وصف يجمع الثلاث وهو الشهوة شهوة الطعام شهوة الشراب شهوة الجماع. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى الصوم لي وانا اجزي به. يدع شهوته وطعامه

87
00:30:35.800 --> 00:31:02.350
من اجل وبهذا الحديث استدل جماهير الفقهاء على ان الاستمناء مفطر. لماذا؟ لانه لم يترك ها  شهوتها وخلافا لابن حزم ومن قال بقوله نعم احسن الله اليكم واياكم فترك الانسان ما الانسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليه

88
00:31:02.350 --> 00:31:22.350
كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من اعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها. وهو يحرك الشهوة والدم والبدن اكثر من الاكل. فاذا كان الشيطان يجري من ابن

89
00:31:22.350 --> 00:31:42.350
ادم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو الذي هو الذي هو مجاري. فاذا اكل او شرب انبسطت نفسه والى الى الشهوات وضعفت ارادته ومحبتها ارادتها ارادة النفس يعني. نعم. وضعفت ارادتها

90
00:31:42.350 --> 00:32:02.350
للعبادة. فهذا المعنى في الجماع ابلغ فانه يبسط ارادة النفس للشهوات ويضعف ارادتها عن العبادات اعظم بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته اعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا وجب على المجامع كفارة الزيار

91
00:32:02.350 --> 00:32:25.800
فوجب على المجامع كفارة الظهار. ايوا فوجب عليه العتق او ما يقوم مقامه بالسنة والاجماع. لان هذا اغلظ ودواعيه اقوى. والمفسدة به فهذا اعظم الحكمتين في تحريم الجماع. كلام يعني دقيق جدا سبحان الله العظيم. اعظم الحكمتين

92
00:32:25.800 --> 00:32:54.050
ايش تضعف الجماع يضعف ارادة عن العبادة ها والثاني انه محرك للشهوة نعم  واما كونه يضعف البدن كالاستفراغ. فذاك حكمة اخرى. فصار فيهما كالاكل والحيض وهو في ذلك فابلغ منهما فكان افساد الصوم اعظم من افساد الاكل والحيض

93
00:32:54.150 --> 00:33:14.150
فنذكر فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس. فنقول ان الشرع جاء بالعدل في في كل شيء والاسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع. وامر بالاقتصاد في العبادة. ولذلك

94
00:33:14.150 --> 00:33:39.250
امر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. ونهى عن الوصال وقال افضل الصيام او اعدل الصيام صيام داوود صيام داوود عليه السلام. وكان يصوم وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يفر اذا لقى اذا لاقى اذا لاقى عليه السلام

95
00:33:39.250 --> 00:34:01.450
على نبينا الصلاة والسلام نعم. فالعدل في العبادات من اكبر مقاصد الشارع. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احد الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فجعل تحريم الحلال من من الاعتداء المخالف للعدل

96
00:34:01.450 --> 00:34:21.450
وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. واخذهم وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بان حرمت عليهم الطيبات. بخلاف الامة الوسط

97
00:34:21.450 --> 00:34:41.450
العدل فانه احل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. واذا كان اجتنز فالصائم قد نهي عن اخذ ما يقويه ويغزيه من الطعام والشراب. فينهى عن اخراج ما يضعفه ويخرج ما ويخرج مادة ويخرج مادته التي

98
00:34:41.450 --> 00:35:04.250
لا يتغزى والا فاذا كان والا فاذا مكن من هذا ضره زلك وكان متعديا في عبادات في عبادته لا عادلا والله تحليل عجيب سبحان الله تعليل عجيب يعني هذا لا يصل اليه الا يعني من بصره الله عز وجل في الكتاب والسنة

99
00:35:04.500 --> 00:35:27.150
يعني لماذا حرم جانبين؟ الاول جانب محرك الشاوة الذي يقوي القلب والثاني الذي يظعفه لكون هذه الامة امة وصل فاللي الصايم ممنوع عما يغذيه وممنوع عما يضعف غذاءه الموجود في بدنه

100
00:35:27.400 --> 00:35:48.600
حال صومه ولعل هذا هو نفس السبب الذي من اجله قيل بان الحجامة مفطرة على قول من يقول نعم نعم تضعف البدن وهذا تعليل الحنابلة الذين يقولون بان الحجامة مفطرة. كذلك المسافر

101
00:35:49.100 --> 00:36:08.750
ليس من البر الصيام في السفر لان السفر مظنة اظعاف المدى. نعم فالخارجات نوعان نوع يخرج لا يقدر لا يقدر. لا يقدر على الاحتراز لا يمكن الانسان يمسكه. نعم. نوع يخرج لا يقضى

102
00:36:08.750 --> 00:36:28.750
على الاحتراز منه او خروجه لا يضره. فهذا لا فهذا لا يمنع منه. وهذا كالاخبثين فان خروجهما فلا يضبك ولا ولا يمكنه الاحتراز منه ايضا ولو ولو استدعى خروجهما. فان خروجهما لا يضره بل

103
00:36:28.750 --> 00:36:50.000
ينفع وكذلك اذا وكذلك اذا زرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه. لان القيد زرع يخرج بدون رأي نعم وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. واما اذا واما اذا استقاء فالقيء يخرج

104
00:36:50.000 --> 00:37:16.400
قيء يخرج فالقيء يخرج ما ما يتغزى به من الطعام والشراب المستحيل في في المعدحيل والشراب المستحيل في المعدة وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم. فهو فهو يخرج الدم الذي

105
00:37:16.400 --> 00:37:43.150
الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني اذا افرط فيه يضر الانسان ويخرج ويخرج احمق. والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم فيه خروج الدم والحائض يمكنها ان تصوم والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم في حال في

106
00:37:43.150 --> 00:38:03.500
في حال لا يخرج فيها دمها. فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها الذي هو مادتها. ويوجب نقصان بدنها وضعفها

107
00:38:03.500 --> 00:38:30.400
صومها عن الاعتدال فامرت ان تصوم في غير اوقات الحيض. بخلاف المستحاضة فان الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه. الان لما بين ان دم الحيض اه سبب كونه مفطر مع انه ثبت فيه النص فانه موافق للقياس. لانه يخرج من البدن ويسبب ضعف البدن

108
00:38:31.000 --> 00:38:55.650
فالان احتاج الى التفريق بينه وبين المستحب فيقول ان دم الحيض انما يخرج زمانا معينا ثم ينقطع فيمكن للمرأة ان تصوم في حال انقطاع دم الحياة بخلاف الاستحارة فان المستحاضة دمها قد لا ينقطع. فحينئذ لا نأمرها بالفطر في حال الاستحاضة. نعم

109
00:38:55.650 --> 00:39:16.550
الله اعلم فان الاستحاضة تعم تعم تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم بل لو اخرته زمنا لاستحاضة الى وقت اخر فقد يكون الاخر زمن استحاضة. وكان كذلك لا يمكن الاحتراز منه كزرع القيء

110
00:39:16.550 --> 00:39:35.100
خروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام. ونحو ذلك مما ليس له وقت محدود يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض وطرد هذا اخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحوه

111
00:39:35.150 --> 00:40:07.700
زلك فان العلماء متنازعون في الحجامة تنازعوا متنازعون متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم ام لا؟ والاحاديث الواردة الان من من قال بان الحيض مفطر لكون الخارج مظعف للمرأة فانه سيقول من جهة القياس بغض النظر عن النص الان. سيقول من جهة القياس ان دم الحجامة مفطر للصائم

112
00:40:08.100 --> 00:40:32.600
يشبه دم الحي ومن لا يقول بذلك فامامه الان امران الاول اضعاف النص والثاني رد القياس ورد القياس يمكنه بان يقال ان دم الحجامة ليس كدم الحيضة لا من جهة الحكم ولا من جهة الكم ولا من جهة الكيف. وهذا هو الصواب

113
00:40:33.150 --> 00:40:54.450
نعم احسن الله اليكم. والاحاديث الواردة والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله افطر الحالم والمحدوم كثيرة قد بينها الائمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة لا شك ان هذا الحديث ثابت وتضعيفه بلا دليل لا يصح

114
00:40:54.450 --> 00:41:10.850
لكن اصح ما قيل فيه انه حادثة عين. لا عموم لها وقد مر معنا في اول درس ما ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صايم واحتجم

115
00:41:10.850 --> 00:41:28.550
هو محرم نعم احسن الله اليكم. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم. وكان منهم من لا يحتجم الا بالليل. وكان كراهة جمع من الصحابة الصوم في السفر لانها مظنة

116
00:41:28.600 --> 00:41:55.200
اللي ظعف السفر مظنة الاظعاف فالحجامة مظنة الاظافة. نعم وكان اهل البصرة اذا دخل شهر رمضان اغلقوا حوانيت. والقول بان الحجامة تفطر مذهب اكثر وفقهاء الحديث مضاف مضاف مذهب كاحمد ابن حنبل واسحاق ابن رهوي وابن خزيمة

117
00:41:55.250 --> 00:42:25.550
اه  واسحاق بن غاوي جيد حنا راه حنا عند اهل الحديث رواه نعم سيبويا ها ايه خلاص يعني آآ ظمة آآ بعدم نطق الواو  رهوة لا راهوي هذا عنده اللغة. اه. راهويه سيبه وي نفطه وين. اما عند اهل الحديث سماعا رواه

118
00:42:25.650 --> 00:42:48.700
طب الحين كده يا شيخنا يعني انضموا الهاء بس ما بس ما ننطق ما ننطق الواو. اي نعم رغوة رغوية رغوي اه ترى هوية هي لا تنطق الواو؟ نعم احسن الله اليك يا شيخ. وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. واهل الحديث واهل واهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به. اخص

119
00:42:48.700 --> 00:43:09.300
الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والذين لم يروا افطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم استدلوا بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم

120
00:43:09.450 --> 00:43:29.550
وايضا احتجوا من ناحية المعنى من ناحية المعنى قالوا اذا افطرتم المحجوم طيب لماذا تفطرون الحاجم قالوا لانه ربما مص الدم. طيب افرض انه استطاع الاحتراز ولم يمص الدم. هل تفطرونه او لا؟ ان قالوا نفطره ففطروه بما

121
00:43:30.200 --> 00:43:45.800
بشيء لم يفعله وهو مص الدم. وان قالوا لا لا يفطر اذا معنى هذا انهم عملوا باخر الحديث وتركوا اول الحديث واضح هذا معترك كما يسميه ابن رشد معترك العقول

122
00:43:46.000 --> 00:44:07.050
نعم واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. وهي قوله وهو صائم وقالوا الثابت انه احتجم وهو محرم. قال احمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث لم يسمع الحكم الحكم نعم الحكم ابن عتيبة. نعم

123
00:44:07.050 --> 00:44:22.100
راوية في الحديث لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقصم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج وهو صائم محرم

124
00:44:23.150 --> 00:44:43.150
قال مهنىء سألت احمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو هو صائم محرم فقال ليس بصحيح فقد انكروا وقد انكره يحيى ابن سعيد الانصاري. انما كانت احاديث ميمونة ابن مهران

125
00:44:43.150 --> 00:45:06.150
عن ابن عباس نحو خمس نحو خمسة عشر حديثا. قال الاسرب سمعت ابا يعني نحو خمسة عشر حديثا وليس هذا من احاديث نعم سمعت سمعت ابا عبدالله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الانصاري ذهبت الى الفتنة ذهبت في الفتنة

126
00:45:06.150 --> 00:45:29.050
ذهبت في الفتنة بالفتنة فتنة القتال يعني بين الخوارج وبين المسلمين. نعم. فكان البعض يحدث من كتب وبغلام وكانها وكان هذا من تلك وقال مهنىء سألت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

127
00:45:29.050 --> 00:45:50.300
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما. فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال فقال رجل صدق والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنىء وسألت احمد عن حديث ابن

128
00:45:50.300 --> 00:46:10.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. فقال ليس فيه صائم انما هو محرم. ذكره سفيان عن عن عن عمرو بن دينار عن قاوس عن ابن عباس مثله. على كل حال الصحيح ان هذا ثابت عن

129
00:46:10.300 --> 00:46:39.900
ابن عباس ولم ينفرد به ميمون ابن مهران. نعم احسن الله اليكم. البخاري. قول البخاري. اثباته قول البخاري والترمذي اثبات الحديث هو قول البخاري والترمذي وغير واحد من اهل العلم. نعم. احسن الله اليكم. وعن عبد الرزاق عن عن معمر عن ابن خسية خسيم. عن ابن خسيم

130
00:46:39.900 --> 00:47:00.300
عن ابن خسيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مثل وهؤلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. ومن ذكره عكرم. نعم قلت وهذا الذي ذكره الامام احمد والذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا اعرض عن الحديث

131
00:47:00.300 --> 00:47:20.300
الذي فيه ذكر حجامة الصائم. ولم يتفقا الا على حجامة المحرم. كما كما ذكره الامام احمد خرج في الصحيحين عن عمران عن طاووس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. البخاري اورد

132
00:47:20.300 --> 00:47:46.500
روايتين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم وتأول وتأول هؤلاء احد. وتأول هؤلاء احاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان وقولهم افطر بسبب اخر. طيب استريح شوي عشان تتعلمون القراءة

133
00:47:46.650 --> 00:48:28.250
باقي كتيرة بنخلص جزاك الله خير واياك شيخ تفضل  عبد الرحمن    لازم اسوي لكم دورة في القراءة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله واجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من ان هذا منسوخ فان هذا القول كان في ثماني عشر

134
00:48:28.250 --> 00:48:46.550
رمظان واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك. لان الاحرام بعد رمظان وهذا ايظا ظعيف. فان احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه انه كان هذا شهر رمظان الذي قال فيه افطر الحاجم والمحجوم بل هو صلوات الله وسلامه عليه احرم سنة ستة عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة

135
00:48:47.050 --> 00:49:01.750
واحرم من العام ابن عباس لم يشهد هذا. لان ابن عباس انما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اول رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية نعم

136
00:49:02.200 --> 00:49:15.650
قابل. نعم واحرم من العام الثالث سنة الفتح من من جعرانه في ذي القعدة بعمرة واحرم سنة عشرة بحجة بحجة الوداع. لكن هذا لا يضر ما الذي يمنع ان يكون

137
00:49:15.650 --> 00:49:29.900
احرم في هذه الاشهر بالعمرة او بالحج ثم صام نفلا ما الذي يمنع لا شيء فكونه وهو صائم ما يلزم وهو صائم الفرض منين جبتوا هذا؟ صح ولا لا نعم

138
00:49:30.100 --> 00:49:40.100
احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم لم يبين لم يبين في اي الاحرامات كان وانما يمكن دعوى النسخ بشرطين احدهما ان يكون ذلك في حجته او في عمرة الجعران

139
00:49:40.100 --> 00:50:03.050
فان قوله افطر الحاجم والمحجوم فيه انه كان في غزوة الفتح فلعل فلعل فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا اما عمرة القضية ثم عمرة الحديبية الثاني ان يعلم انه لما احتجم لم يفطر وليس في الحديث ما يدل على هذا وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان. فانه لم يحرم في شهر رمضان وانما كان في السفر والصوم في السفر لم يكن

140
00:50:03.050 --> 00:50:23.250
واجبا بل الذي ثبت عنه في الصحيح ان الفطرة في السفر كان اخر الامرين منه وانه خرج عام الفتح حتى اذا بلغ كديد افضل حشومة عليك بانه خرج عام الفتح حتى اذا بلغ كديد افطر والناس ينظرون اليه ولم يعرف بعد هذا انه صام في سفر ولا علمنا انه صام في احرامه بالحج

141
00:50:23.250 --> 00:50:37.000
فهذا مما يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة بقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح بلا ريب هكذا قد جرى في اجود الاحاديث العبارة فيها خطأ

142
00:50:37.200 --> 00:51:01.650
ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة وقوله وقوله افطر الحاج والمحجوم كان عام الفتح بلا ريب هكذا جرى في اجود الاحاديث نعم جزاك الله خير قال احمد ان بان اسماعيل عند خالد الحداد عن ابي عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن الشداد عن شداد ابن اوس انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن

143
00:51:01.650 --> 00:51:21.650
على رجل يحتجم بالبقيع لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان. فقال افطر الحاجم والمحجوم. وقال الامام احمد ايضا حدثنا اسماعيل قال ثنى هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي اسمع عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الصائم

144
00:51:21.650 --> 00:51:40.950
فقال افطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا ابو جواب عن انعم ابو الجواب. ها. ابو الجو. الواو. نعم. على كل حال حديث صحيح افطر الحاجم والمحجوب لكن قلنا ان انه حكاية عين لا عموم لها. نعم. خبر يعني

145
00:51:41.200 --> 00:51:58.500
الاخبار لا تعم مم وقال حدثنا ابو الجواب عن عن عمار ابن زبيق عن عطاء ابن ابن السائب قال حدثني الحسن ابن معقل عن في سنان الاشجعي انه قال مراده انتبهوا لو كان مراده تعميم الحكم

146
00:51:58.950 --> 00:52:20.550
وهو عليه الصلاة والسلام افصح الخلق وانصح الخلق وابلغ الخلق لقال الحجامة تفطر الحجامة مفطرة واضح ولا لا نعم انه قال مر علي من اكل او شرب وقد افطر نعم

147
00:52:20.900 --> 00:52:30.900
انه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا احتج في ثمانية عشر خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وذكر الترمذي عن علي ابن المديني انه قال اصح

148
00:52:30.900 --> 00:52:42.050
وشي في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب اصح من حديث شداد ابن اوس لا يضعف حديث افطر والمحجوب

149
00:52:42.350 --> 00:53:01.850
لكنه رحمه الله يرى انه متقدم وقيل انه يرى انه حادثة عين لا عموم لها. نعم  وحديث ذوبان فقلت وما فيه من الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح لان يحيى ابن سعيد روى عن ابي قلابة عن ابي عن ابي اسماء عن ثوبان

150
00:53:02.000 --> 00:53:16.400
واو عن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من اظهر الادلة على صحة كلا كلا الحديثين اللذين رواهما ابو قلابة ان الذي قال مضطرب انما هو لانه روي عن ابي قلابة باسنادين

151
00:53:16.550 --> 00:53:39.200
فبين ان يحيى ابن سعيد الامام روى عن ابي قلابة بهذا الاسناد وهذا الاسناد بهذا الاسناد وهذا الاسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. هذا لا يظر. نعم والزهري روى الحديث باسناده عن سعيد عن ابي هريرة وتارة عن غيره عن ابي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فاذا تعارض خبران هذا شيخ الاسلام

152
00:53:39.200 --> 00:53:56.150
يرى ان حديد افطر الحاجب والمحجوب ناسخ لحديث ابن عباس نعم وفي اذا تعارض خبران احدهما ناقل عن الاصل والاخر مكن عن الاصل كان الناقل هو الذي ينبغي ان يجعل ناسخا لان لا يلزم لان لا يلزم تغيير الحكم

153
00:53:56.150 --> 00:54:11.750
مرتين فاذا قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الحكم الامر وان قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. يقول ليس هذا نسخ ولا تغيير وانما افطر الحاجة المعجون خبر

154
00:54:11.800 --> 00:54:32.750
نعم وايضا فاذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون افطر بالحجامة للحاجة. فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك. يدخل الى بيته فان قالوا عندنا طعام فقربوه فاني اصبحت صائما. وابن عباس ان لم يعلم ما في نفسه غايته انه رآه او اخبره من رآه انه اصبح صائما واحتجم. لا يقال في حق الصح

155
00:54:32.750 --> 00:54:49.950
الصحابي لا يقول وهو صايم الا وهو متيقن من صوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب ضعيف هذا الجواب ضعيف وان قال به جمهور الحنابلة نعم وهذا لا يقتضي انه من القاعدة ان الصحابي حينما يخبر عن الوصف

156
00:54:50.700 --> 00:55:07.000
فهذا خبر وهو لا يمكن ان يقول الخبر مبني على الظن نعم وهذا لا يقتضي انهم علموا من نفسه انه استمر صومه وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين. احدهما انه لا حجة فيه والثاني انه منسوخ

157
00:55:07.000 --> 00:55:20.250
وقد روي ما يدل على ان الفطر هو الناسخ مما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني حدثنا البغوي قاله ما رواه الدار قطني قال حدث. ما رواه الدار قطني حدثنا البغوي؟ قاله. قاله

158
00:55:20.450 --> 00:55:39.450
قال جيبها من جيبك نعم لازم طيب المحدثين ما يكتبون قال تعالى لكن القاري لازم يقولها  قال ثنى عثمان ابن ابي شيبة قال سنة تقرأها حدثنا. ولا تقرأها اخبارنا او انبأنا. نعم

159
00:55:39.650 --> 00:55:56.700
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا لازم تحفظ درس البخاري لكن سبحان الله فترة طويلة جدا الله يستر  حطيناه السبت المؤذنين كلهم ما عندهم شغل ولا الائمة بس

160
00:55:56.800 --> 00:56:21.800
انه ناموا ناموا ما فاز الا النواف نعم قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبدالله خالد بن مخلد القطواني شيخ الامام البخاري يروي عنه بواسطة بدون واسطة نعم ما شاء الله قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبدالله بن المثنى عن ثابت عن انس بن مالك قال اول ما كرهنا الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم

161
00:56:21.800 --> 00:56:34.150
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم. قال الدار القطني كلهم ثقات ولا اعلم له علة

162
00:56:34.200 --> 00:56:51.300
قال ابو قال ابو الفرج ابن الجوزي قال احمد بن حنبل خالد بن المخلد له نخلة خالد بن مخلد له احاديث مناكير قلت ومما يدل على ان هذا من لانه لم يرويه احد من اهل الكتاب الكتب المعتمدة مع انه في الظاهر على شرط البخاري سبحان الله كيف

163
00:56:51.400 --> 00:57:10.450
يعني يكفي انه من رجال البخاري خالد بن المخرج من رجال البخاري وشيخه روى عنه بواسطة وبدون واسطة. نعم والمشهور عن البصريين ان الحجامة تفطر تفطر تفطر وايظا فجعفر ابن ابي طالب انما قدم من الحبشة عام الخيبر في اخر السنة الست

164
00:57:10.600 --> 00:57:20.600
او اول سنة سبع فان خيبر كانت في هذه المدة في السنة السبع. وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتحا ولم يشهد فتح مكة فصام عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد

165
00:57:20.600 --> 00:57:40.600
سنة سبع واذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فانه ينشر ويظهر والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا فان فان كان هذا محفوظ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام. ولم ينقل عنه احد لفظا ثابتا انه رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن انس

166
00:57:40.600 --> 00:58:03.900
ولم لم يقله هو ولعل انسا بلغه انه ارخص ولم يسمع ذلك منه. ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. حقيقة ان هذا يعني يعني صعب على انس نعم ومما يبين ان هذا ليس بمحفوظها ناس ولا ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيح عن ثابت قال سئل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا

167
00:58:03.900 --> 00:58:17.850
الا من اجل الضعف وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ان الحجامة ليست مفطرة في نفسها مثل السفر الان لو اني انسان صايم وسافر تقول انه افطر على مذهب الظاهرية

168
00:58:18.050 --> 00:58:33.750
ولا ما افطر الا بنية او بياكل او الشرب صح ولا لا فنفس الكلام في الحجامة مظعفة لكنها ليست مفطرة في نفسها على قول الجمهور نعم وهو قول ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد في رواية

169
00:58:33.800 --> 00:58:54.650
نعم وفي رواية علي عهد عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت يذكر عن عن انس امر الحجاب  امر الحجامة وليس فيها الا انهم كانوا يكرهونها من اجل الضعف ليس فيها انه فطر الحاجم ولا انه رخص فيها بعد ذلك وكلاهما هذه رواية اخرى

170
00:58:55.150 --> 00:59:09.850
لا تظعف لاجل هذه الرواية الاخرى الرواية الاولى. نعم وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها الا من اجل الضعف. فانهم لو كان علم انه فطر بها لم يقل هذا ولو علم انه رخص فيها

171
00:59:09.850 --> 00:59:24.450
يكره ما ارخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان علم ان انسا انما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لاجل الضعف. وهذا معنى صحيح وهو العلة في افطار الصائم كما يفطر كما يفطر

172
00:59:24.450 --> 00:59:47.000
استقاءتي وتفطر المرأة بدم الحيض مما يقوي ان الناسفة هو التفطير بالحجامة ان ذلك رواه عنه خواص اصحابه الذين كانوا يباشرونه وحضر وسفرا. ويطلعون على باطن امره مثل بلال عائشة مثل اسامة ومثل اسامة وثوبان مولياه. ورواه عنه الانصار الذين هم بطانته. مثل رافع بن خديج

173
00:59:47.000 --> 01:00:03.050
شداد ابن اوس ففي مسند احمد اي ففي مسند احمد قال عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن آآ ابي كثير ابن ابي نعم

174
01:00:03.100 --> 01:00:24.700
ابن ابي كثير ابن عبد الله ابن قارظ عن الشاب ابن يزيد عن رافع ابن خديجة عن يزيد بدون الف ها؟ شيلوا الالف نعم  مش راضي صغير. نعم الرافع بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. قال احمد ابن حنبل اصح شيئا في هذا الباب حديث روافع ابن خديج

175
01:00:24.950 --> 01:00:41.850
وقال احمد وقال احمد حدثنا يحيى بن سعيدي وقال احمد حدثنا يحيى احمد مات وقال احمد ما تمشي. وقال احمد احمده. اذا قلت احمد يعني اي واحد اسمه احمد صح؟ نعم

176
01:00:42.300 --> 01:00:57.600
الممنوع من الصلاة اذا نومته ذكرته اسأل الله قال احمد يعني الامام احسن الله اليك. وقال احمد ولا تبونا نمشي عشان بسرعة مستعدين انا ما لي شغل نبي نخلص اه

177
01:00:58.400 --> 01:01:27.550
شتقول ابو عوض  لا لا خلص تشم باقي؟ والله كيفكم تبونا نقف ونكمل آآ السبت ها ابو عبدالرحمن. خميس عندنا درس باقي حاجة بسيطة ها؟ باقي شيء بسيط. شيء بسيط؟ اي نعم لان بعد اسئلة الشيخ شي بسيط يعني يعني مبسوط. نعم. مبسوط يعني طويل. اللغة

178
01:01:27.550 --> 01:01:42.800
البسيطة ينطوي شيء قليل ان شاء الله قليل يلا طيب وقال احمد وحدثنا يحيى بن سعيد عن الاشعة الحراني عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمحجوب. وقال احمد هددنا يزيد ابن هارون وقالت انا ابو

179
01:01:42.800 --> 01:02:12.350
ابن هارون هنا خطأ صلحوه يزيد ابن هارون هذا الامام امام بغداد تعلمون ان المأمون ما استطاع ان يظهر القول بخلق القرآن الا بعد وفاته وكان يهابه ويخافه نعم قال حدثنا ابو العلاء عن قتادة عن عن شهر ابن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر الحاجم والمحجوم. وقال احمد حدثنا علي بن عن علي بن ابن

180
01:02:12.350 --> 01:02:22.350
لا قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا يونس عن عبيد عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم وقال احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو

181
01:02:22.350 --> 01:02:32.350
عن سفيان عليت عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوم والحسن البصري وان قيل فانه لم يسمع منه شمتة وابي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة

182
01:02:32.350 --> 01:02:52.350
احاديث عن عن الصحابة يفتي بها عن معقل ابن سنان واسامة وابي هريرة قال البخاري وكان حسن وكان البصمة اذا دخل شهر رمضان يغلقون البصرة وكانت البصرة اذا دخل شهر اذا دخل شهر رمظان يغلقون حوانيت الحجامين ذكره احمد وغيره انس ابن مالك كان اخر من مات بالبصر والبصري

183
01:02:52.350 --> 01:03:12.350
كلهم يأخذون عنه فلو كان عند انس ولو كان عند انس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه كانوا يأخذون به الحسنة اصحابه وكانوا يأخذون به الحسن واصحابه لا سيما وقد ذكر ان ثابتا سمع هذا من انس وثابت من

184
01:03:12.350 --> 01:03:32.350
تاريخها من مشايخها من مشايخها من مشايخها المشهورين من اخص اصحاب الحسن فكيف يكون انس عند هذه عند هذه السنة واهل ولقد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسفة عند انس وهم يأخذون ليلا ونهارا. ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن عن علمائهم الذين اشتهر عنهم

185
01:03:32.350 --> 01:03:52.350
الفطري ويؤيد ذلك انها باقي قلابة هو ايضا من اخص اصحاب انس وهو الذي يروي قوله افطر الحاجم والمحجوم من طريقين ثم القائلون بان الحجامة تفطر اختلفوا على اربعة اقوال في مذهب احمد وغيره. اذا انتهى الكلام الحديثي عن الحديث. نحن نقول ان حديث افقر الحاجب والمحجوم حديث ثابت

186
01:03:52.950 --> 01:04:13.000
لا يمكن التشكيك في اسلامه وانما القول في فقهه نعم احدها انه يفطر المحجوم دون الحاجم فان الحاجم لم يوجد منه ما يفطر وهذا الذي ذكره الخراقي فانه ذكر في المفطرات اذا احتجم ولم يذكر اذا احجم انهم لم يأخذوا بالحديث كله

187
01:04:13.100 --> 01:04:29.300
نعم لكن المنصوص عن احمد وجمهور اصحابه الافطار بالامرين. نعم. والنص دال على ذلك فلا سبيل الى تركه ولو لم نعقل علته. اه. اذا الان اقلن علة كون المحجوب يفطر بالحجامة طيب الحاجب لماذا

188
01:04:29.350 --> 01:04:43.450
اه يفطر قالوا لا نعقل علته. لان لو قلنا العلة انه مص الدم قد يقول لك قال طيب انا استطيع الاحتراف ايضا يفطرونه نعم فيصبح غير معقول المعنى يعني امر تعبدي

189
01:04:43.650 --> 01:05:02.250
نعم والثاني انه معلوم ان المفطرات لا تكون تعبدية لانها لابد ان تكون ها المخططات لابد ان تكون ايش؟ حسية لانه لا الشارع لم يفطر الصائم بالامور المعنوية. الكذب اعظم شيء

190
01:05:02.900 --> 01:05:31.650
الكذب اعظم شيء لم يقل احد بانه من المفطرات الغيبة والنميمة نعم   اه قنعت الصحيح انها لا تفطر الصائم نعم والثاني انه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم ولا يفضل بالاقتصاد ونحوه مما لا يسمى هذا الان هذه علة اخرى في الرد على قائلين بان الحاجب والمحجوم يفطرون يقال لهم ما تقولون

191
01:05:31.650 --> 01:05:57.750
في الفصل لاحظوا الان يقول الافصاد لا يفطر الافساد لا يفطر اذا اذا كانهم فطروا الحاجة للمحجوم تعبدا ولا يفطرون الذي فسد يعني التبرع بالدم مثلا نعم هذه علة اخرى الان دليل على ان الحديث يحتاج الى تأمل من جهة المعنى نعم

192
01:05:58.250 --> 01:06:18.250
وهذا قول القاضي واصحابه وهو الذي ذكره صاحب المحرم ثم ثم على هذا القول فالتشريط في الاذان هل هو داخل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون كان بعضهم يقول التشريط من الحجامة وهذا كما كان يقوله شيخنا ابو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبا فانه ليس منهم خص التشريط بذكر ولو كان

193
01:06:18.250 --> 01:06:28.250
عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه فعلم ان التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا ابو محمد وهذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو اضعف من الفصاد

194
01:06:28.250 --> 01:06:44.000
اذا قيل الفساد لا يفطر احتمل التشريط وجهان وهذا قوله بابي عبد الله ابن حمدان والاول اصح فان التشيط نوع من الحجامة او مثلها من كل وجه. اذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعمف

195
01:06:44.000 --> 01:07:01.350
والقفا وغير ذلك. وما فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص كما يمتص الحاجب. فلا يدخل في لفظ الحاجم وكذلك لا وفي لفظ المحجوم فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم. وان لم يدخل في لفظ الحاكم او ان لم يدخل في اللفظ فهو مثله

196
01:07:01.500 --> 01:07:20.000
فهو مثلهم من كل وجه. ليس بينهما فرق اسرع. وقد يقال الشارط حاجم ايضا. لكن لا يفطر لانه لان رفض لان لفظ الرسول يتناول الحاجب المعروف والمعتاد ولم يكونوا يشرطون. واما اللفظ المهجوم القول فان الذي يذهب يفحص الدم

197
01:07:20.200 --> 01:07:35.800
يلزم على هذا القول انه مثل المحجوب ها الذي يأخذون منه عين الدم يلزم على هذا القول ان يكون مثل لانه اذا كان التشريط يلحق بالحجامة فالذي يأخذون منه عينة دم اولى ان يلحق

198
01:07:35.850 --> 01:07:51.600
بالحجامة نعم على ان لا نقول به وانما نقول بقول الجمهور. نعم واما لفظ واما لفظ المحجوم فانه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه لان المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله. بخلاف المعنى المقصود

199
01:07:51.600 --> 01:08:11.600
بلفظ الحاكم او يقارن وان وان شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص اقوى لانه ذريعة الى وصول الدم الى حلقه وهذا على ما نصرناه ومن ثم يقول بل الشارط يفطر ايضا وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفساد قالوا هذا هو بالحق

200
01:08:11.600 --> 01:08:31.600
حجمي يفطر هو بالحجم دون انفصال. نعم. وهؤلاء الذين قالوا يفطروا بالحجم دون الفساد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به وقال لي هذا بعض هؤلاء قولا تالفا. قاله ابن عقيل وهو انه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلدي. وان لم يخرج الدم

201
01:08:31.600 --> 01:08:49.450
قال لان هذا يسمى حجامة وهذا اضعف الاقوال  والرابع وهو الصواب واختاره ابو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وذكره المذهب وغيره وهو انه يفطر بالحجامة شلون ذكره المدني وذاك اهو المذهب

202
01:08:51.550 --> 01:09:18.500
القول الظاهر انك ما انت حمله ها بعدين الحنابل يزالون عليه وذكره في المذهب. نعم    نعم ما شاء الله عليه. وذكره في المذهب وغيره. وهو انه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوها ونحوهما. وذلك لان المعنى الموجود في الحجامة موجود في

203
01:09:18.500 --> 01:09:38.500
بالصاد شرعا وعقلا وطبعا وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وامر بها فهو حق على ما في معناه من الفصال وغيره. لكن الارض الحارة تجتذب والحرارة فيها دم دم البدن فيصعد الى سطح الجلد فيخرج بالحجامة والارض الباردة يغور الدم فيها يغور الدم يغور الدم فيها الى

204
01:09:38.500 --> 01:09:59.650
هربا من البرد فان شبه الشيء فان شبه الشيء منجذب اليه كما كما تسقم الاجواف في الشتاء وتبرد في الصيف. اهل البلاد البارد لهم الفصاد. وقطع العروق. كما للبلاد في الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل وقد بينا ان الفطرة بالحجامة على وفق القياس والاصول وانه من جنس الفطر

205
01:09:59.750 --> 01:10:12.900
بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء واذا كان كذلك باي وجه اراد استخراج الدم افطر به كما يفطر باي وجه استقاء سواء جذب بالقيء بادخال يده او بشم ما يقيئه او وضعه او

206
01:10:12.900 --> 01:10:39.300
او وضع يده تحت بطنه واستخراج القيء فتلك طرق لاستخراج القيء وهذه طرق لاخراج الدم. وعلى هذا يكون المتبرع بالدم يكون مفطرا. اذا تبرع بالدم يكون مفطرا. نعم. بتبرعه نعم. ولهذا كان خروج الدم بهذا او هذا سواء في باب الطهارة فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه. وان ما ورد من النصوص

207
01:10:39.300 --> 01:10:59.250
ومعانيها فان بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واما الحاكم فانه يجتذب الهواء الذي في القارورة امتصاصه والهواء يجتنب ما فيها من الذنب. فربما صعد صعد فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة اذا كانت خفيفة

208
01:11:00.150 --> 01:11:20.200
او منتشرة والحكمة اذا كانت خفيفة او منتشرة علق الحكم بالمظنة علق الحكم بالمظنة كما ان بالمظنة بالمظنة مثل آآ لمس لماذا اعتبر لمس الذكر مبطلا للوضوء لمظنة خروج المذي او الودي نعم

209
01:11:20.250 --> 01:11:40.250
كما ان النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاكم يدخل شيئا من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا يدري والدم من اعظم المفطرات فانه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل. والصائم والصائم امر بحسب مادته. فالدم يزيد

210
01:11:40.250 --> 01:11:57.450
انه حرام اي حرام اكله الدم حرام اكله  والصائم امر بحسم مادته فالدم يزيد يزيد الدم. فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجب فيفطر الحاجم لهذا. كما ينتقض وضوء النائم وان لم

211
01:11:57.450 --> 01:12:08.850
خروج الريح منه لانه يخرج ولا يدري. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري واما الشارط فليس بحاكم وهذا المعنى منتف فيه. فلا يفضل الشارط الا يفطر الشايب

212
01:12:09.150 --> 01:12:29.450
وكذلك لو على تعليل شيخ الاسلام يكون المحجمين اليوم لا يفطرون. لماذا لا يفطرون بحكم الشرع؟ لانه ما في مص. نعم وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة. ايوة. بل بل يمس غيره او يأخذ الدم بطريق اخر لم يفطر. اي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج عن

213
01:12:29.450 --> 01:12:46.750
الحاجب المعروف المعتاد. واذا كان اللفظ عاما وان كان قصده وان كان قصد شخصية او قصدها. وان كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع القاعدة الشرعية من ان ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق الجميع فهذا كلام غريب يعني

214
01:12:46.800 --> 01:13:02.700
سبحان الله من ابي العباس رحمه الله هو اللف كيف يكون عام؟ افطر الحاجم والمحجوم يمكن يقصد العام الالف واللام في كلمة الحاج لكن معلوم في اللغة ان الالف واللام قد يأتي الله

215
01:13:03.650 --> 01:13:34.550
فادعاء العموم فيه يحتاج الى دليل اخر افطر الحاجم والمحجوم اذا ممكن نقول لا ل فيه للعهد ولذلك قلنا حادثة عين لا عموم لها نعم نعم للعهد المعهود العيني نعم. قائد الشرعية قيل قيل من ان ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق الجميع فهذا ابلغ. فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى انه لم

216
01:13:34.550 --> 01:13:54.700
قل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. لا شك ان اذا ثبت الحكم في حق واحد من الامة ولم يكن معللا لعلة فانه يعم لكن لو ثبت في حق واحد من الامة معللا بعلة فلا يثبت الحكم الا في حق من يكون معلولا كعلته

217
01:13:55.150 --> 01:14:10.850
والا فتعميمه على خلاف مراد الشرع احسن الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

218
01:14:11.050 --> 01:14:11.660
