التي تنفع ثم تطرد ما عدا ذلك من البدن حينئذ ينمى عنه البدن. نعم لكنه غذاء ناقص فهو كما لو اكل سما او نحوه مما يضره وهو بمنزلة من اكل اكلا كسيرا اورثه وقال احمد وقال احمد حدثنا يحيى بن سعيدي وقال احمد حدثنا يحيى احمد مات وقال احمد ما تمشي. وقال احمد احمده. اذا قلت احمد يعني اي واحد اسمه احمد صح؟ نعم الممنوع من الصلاة اذا نومته ذكرته اسأل الله قال احمد يعني الامام احسن الله اليك. وقال احمد ولا تبونا نمشي عشان بسرعة مستعدين انا ما لي شغل نبي نخلص اه والحقنة لا تصل الى المعدة والدواء الذي يصل الى المعدة في بالنسبة للحقنة طبعا لو ادخلت حقنة من الفتحة الشرجية فانه بالطريقة الطبعية لا تصل الى المعدة ولا الى الامعاء لكن اصح ما قيل فيه انه حادثة عين. لا عموم لها وقد مر معنا في اول درس ما ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صايم واحتجم هو محرم نعم احسن الله اليكم. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم. وكان منهم من لا يحتجم الا بالليل. وكان كراهة جمع من الصحابة الصوم في السفر لانها مظنة يصح اذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم اذا صبرنا اوصاف الاصل. فلم يكن فلم يكن فيها ما فلم يكن فيها ما يصلح للعلة الا الوصف المعين. وحيث ان وحيث اثبتنا علة الاصل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على الرسالة القيمة المسماة بحقيقة الصيام لابي العباس شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله ولا زال الكلام في بيان التفريق في المفطرات وحكم الناس والمخطئ في هذه المفطرات وكنا قد ذكرنا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى ان القاعدة مطردة على مذهب الامام الشافعي بان المفطرات يستوي فيها المخطئ والناسي في جميعها وذكر بعد ذلك اوجها وقفنا على الوجه الرابع نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الوجه الرابع ان القياس انما او الدوران او الشبه المضطرد عند من يقول به. فلا بد من السفر والا كبر. فلابد من الصبر والا كان في الاصل وصفان مناسبان لم يجز ان يقول علق الحكم. لم يجوز ان يقول علق الحكم بهذا دون هذا الكلام منه رحمه الله في بيان ان اذا لم يصح او لم يدل كلام الشارع على علة الحكم وهنا الصحيح من اقوال الفقهاء رحمهم الله التفريق بين العلة المنصوص عليها وبين العلة المستنبطة العلة المنصوص عليها لا يحتاج فيها الفقيه في القياس عليها الا الى اثبات النص فقط مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله احرى فعلق الحكم بالاسكار فهذه تسمى علة النصية اما اذا كانت العلة علة استنباطية هنا لابد فيه من الفقيه الذي يريد ان يقيس عليه لا بد ان يثبت للخصم ان هذه العلة الاستنباطية مناسبة للوصف او ان الحكم يدور على هذه العلة وجودا وعدما. اعتراض يعني عكسي وطردي او لشبه مطرد وهذا يدرس في باب القياس وحينئذ الذي يريد ان يقول ان من اخطأ فاكل او شرب ناسيا لا شيء عليه لكن لو اتى بالمفطرات الاخرى ناسيا او مخطئا فانه عليه القضاء ليس معه قياس مضطرد لانه لا علة لا علة نصية في هذا القياس ولا يصح اضطراب العلة كما مر معنا نعم قال رحمه الله الصبر والتقسيم طريقان من طرق استنباط العلة طريقان من طرق استنباط العلة. نعم قال رحمه الله ومعلوم ان النص والاجماع اثبت الفطرة بالاكل والشرب والجماع والحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد انها المتوضئة عن المبالغة في الاستنشاق اذا كان صائما. وقياسهم على الاستنشاق اقوى حججهم كما تقدم. وهو قياس ضعيف وذلك لان من نشط الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء. ويزول به العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء احسن ويغذى بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش ويطبخ الطعام في معدته على كل حال القياس على الاستنشاق وان كان من اقوى حججهم لكنه كما قال شيخ الاسلام ضعيف لان الاستنشاق الذي يستنشق فيه نوع ارادة ولا لا توجد الارادة اه الذي يستنشق ويبالغ في الاستنشاق وهو صايم استنشق بارادته ولا نسيانا وجهلا؟ اذا ما ما يقاس الناس والجاهل عليه. نعم فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب. فانهما لا يفترقان الا في دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر ولا يجوز ان يقاس ما يدخل من العين او من الاذن على ما يدخل من طريق الانف لان الانف منفذ طبعي بخلاف العين والاذن. بخلاف المأمومة والجائحة كما مر معنا نعم بل دخول بل دخول الماء الى الفم وحده لا يفطر. فليس هو مفضلا ولا يفطر معناتها الفاعل لا المقصود الان الوصف لا يفطر لا يفطر وعوض انتبه لهذا في عندنا تقول هو لا يفطر تنسب الفعل اليه وتقول هذا الفعل لا يفطر ها عرفتم الفرق؟ نعم. ارجعني هو لا يفطر وهذا العمل لا يفطر هذا العمل يفطر ها وفلان لا يفطر ولا يفطر. نعم. اذا فعل كذا وكذا نعم فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره بل هو طريق الى الفطر. وليس كذلك وليس كذلك للبحر والحقنة ومداواة والحقنة ومداواة الجائفة نعم وليس كذلك الكحل والحقنة مداواة الجائفة والمأمومة فان الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل ولا ولا يدخل احد كحلا الى جوفه لا لا من انفي ولا من فمه. هذا القياس الصحيح لو كان الكحل غذاء لادخله احد الى جوفه اما من طريق الفم او الانف فلما لم نجد الاضطراب الطبعي احدا يفعل ذلك علمنا انه ليس غذاء نعم لا من انفه ولا من فمه وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه. طبعا بالنسبة للحقنة بينا الدرس في الماضي ان المقصود بالحقنة هنا الحقنة التي تكون من جهة الشرج او اي حقنة من حقن اليوم لكن بشرط لا يكون مغذيا يعني حقنة مسكن الم حقنة الانسولين المنظم للسكر شيخ محمد تعال لي تعالي نشغلك حقنة الذي اه ينزل درجة الضغط مثلا. هذه الحقن ليست مغذية باق الاطباء فاي حقنة ليست مغذية لا اثر له سواء كان الصحيح الاضطراب عندنا سواء كان في اللحم او في الوريد واضح ما الذي يفطر الذي يفطر هو المغذي. نعم. وما كان في معناه لا بل تستفرغ ما في البدن. كما لو شم شيئا من المسهلات او فزع فزعا اوجب استطلاق جوفه وانما تكون في اخر الامعاء الموجودة عند فتحة الشرج لكن اليوم الامر يختلف قد يكون هناك من المحقنات سواء عن طريق الفتحة الشرجية او عن طريق الحليل او من طريق المعدة قد يوصل الدواء الى الجوف كما الان يفتحون فتحة ويصبحون دواء الى المعدة هذا ممكن نعم والدواء الذي يصل الى الى المعدة الى الى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل اليها من غزاء معدة ولا معدة؟ المعدة انا سألت ابو يوسف ترى انا ما خدتش بالي ليش هو قياسا ترى على فكرة قياسا المفروظ معدة لانها الة للطحن. هم. واسماء الالات تعرفون اسماء الالات؟ اربعة اوزان صح مفعل ومفعلة ومفعال وفعالة طيب لماذا نقول اذا المعدة؟ المعدة لانه اصبح اسما لهذا المكان اه واضح والا لو اردت انه اسم اية قلت مئة جائز لكن اذا اردت المكان تقول المعدة المعدة اسما نعم والله سبحانه والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والله صلى وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم فالصائم نهي عن الاكل والشرب لان ذلك سبب فترك الاكل والشرب الذي يولد الدم نسيب الذي يجري فيه الشيطان. والدم الذي يجري فيه الشيطان انما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا عن كحل ولا ما يفطر في وما يقطر ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة على الصحيح كما مر معنا في المحاضرة او في الدرس الماظي قلنا التفصيل حتى ما يقطر في الذكر وما يداوى به المأمومة شقلنا المأمون لا تقولون انك نسيت شنو المأمومة؟ الجرح الذي يكون في الرأس. لانه يصل الى امي الدماغ. فامه هاوية يعني شنو؟ على راسه راح يطيح واما الجائفة فهو الجرح الذي يوصل يصل الى الجوف سواء الى الصدر او الى البطن او الى الامعاء او الى المعدة هذا لابد فيه من التفصيل ليش؟ احنا قلنا قد الان الطبيب يعالج المأمومة او الجائفة معالجة فقط وقد يرى مثل ما هو اليوم حاصل قد يرى انه لابد من وضع الفيتامينات وفيتامينات مغذية باتفاق الاطباء واضح ولا لا؟ فيتامين الف باء دال جيم كلها مغذية فاذا قال الطبيب والله هذا محتاج الى الانتي فيروس او محتاج الى الفيتامينات هذي مغذية. حتى لمضادات تعتبر مغذيات لأنها منزلة بمنزلة العسل اذا لا بد ان ننتبه ان نقول للاطباء المعاصرين اذا كنتم تظعون في المأمومة او في الجائفة مجرد دواء ليس فيها مضادات ولا فيها مغذيات هذه لا تؤثر اما اذا وضعتم فيها المغذيات فهو كما لو وضع في العرق لا فرق نعم وهو متولد عما يستنشق من عما يستنشق من الماء. لانشق انا مستنشق عما يستنشق من الماء لان الماء يتولد من الدم فكان المنع منه من تمام الصوم. فاذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة موجودة في الاصل الثابت بالنص والاجماع. فدعواهم ان الشارع علق الحكم بما زكى بما بما ذكره من الاوصروه بما ذكروه من الاوصاف. معارض بهذه معارض بهذه الاوصاف معارضة في الاصل تبطل كل نوع من انواع الاقيسة كل نوع من انواع الاقيسة ان لم يتبين ان الوصف الذي ادعوه انا عندي شيخنا هو العلم. صح؟ صح العلم؟ ايوا. في النسخة الثانية العلة. اي هو العلم دون هذا. او هو العلة دون هذا كله يمشي يعني العلم الذي يعلم به العلة هذا المقصود به. ان الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. يعني المقصود عندما يقول الفقيه اننا نقيس هذه المسألة على تلك لوصف جامع بينهما. هنا لابد ان يكون الوصف مطرد اذا كان وصفه مطردا يصح القياس واما اذا كان الوصف غير مضطرد لا يستحق القياس او يكون الوصف يدور دوران طرديا وعكسيا فيصح وهنا كما رأيتم الان من آآ تشبيهات شيخ الاسلام في بيان ان هذا الوصف ليس ما دام ليس مضطرد لا يصح القياس. فنقول ليس كل ما يصل الى الجوف يكون مفطرا الا ما كان ها طعامنا وشرابا او في معنى الطعام والشراب هذا هو الاصل. نعم الوجه الخامس ان نقول بل الشارع انما علق الحكم باوصاف منتفية في محل النزاع. فيدل ذلك على علة الحكم في محل النزاع. وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. فان الوصف الذي قصده الشارع في الاصل اذا كان منتفيا في الفرع علم ان الشارع لم يثبت. علم ان الشارع لم يثبت الحكم في الفرع وانتفاء الحكم لانتفاء علته. وهذا قياس العكس والفرق. وهذا قياس العكس العكس والفرق. والفرق وهو احد نوعي القياس. نعم. قياس العكسي والفرق وقياس الطرد يعني اما قياسا مضطرد واما قياس عكسي مفترق. نعم وما تقدم افساد لقياس الطرد الذي استدلوا به. وهو الاول وهذا اثبات لقياء وهذا اثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع. فذاك معارضة في الدليل وهذا دليل مستقل. وهو يصح ان يكون معارضة في الحكم لو اقاموا عليه دليلا فنقول معلوم انه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاكل والشرب والجماع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان كان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا ريب ان الدم يتولد من الطعام والشراب. واذا اكل او شرب اتسعت مجاري الشياطين ولهذا قيل فضيقوا مجاريه بالجوع. واذا ضاقت وانبعثت القلوب الى فعل الخيرات التي بها تذوب سعي واذا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل الخيرات. هم وهذا امر مشاهد لذلك تجد الذي لا يأكل الا وجبة او وجبتين تجد قلبه رقيقا هذا بالطبع واذا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل الخيرات لذلك نجد الان الناس يصلون المغرب ها يصلون المغرب واذا جو للتراويح تجدهم لا يتأملون في الايات ليش؟ بطونهم ملأى تمنعهم عن التأمل في الايات والشياطين تشتغل ها؟ يلا غبقات مشيات انا اتعجب والله ايها الاخوة الله يعينا واياكم على انفسنا وعلى اهلينا قولوا امين وعلى جيراننا بعد يعني الحين في الغدا مثلا في العشاء ما نبي نقول غدا الحين سوي عشا حق اي طيف والله ايها الاخوة اكثر ما رأيت في غير رمضان لما يسوون غدا يجيبون اكلة بالكثير اكلتين بالكثير سبعة خلاص انتهى اشمعنى في رمظان تحطون عشرين نوع يا اخوان هذا ترى شيء غريب من مداخل ابليس على البطون يخطط تخطيط مستقبلي لانه يعرف انه في رمضان مكبل عشان الناس يمشون على خطته ولذلك اذا اكل بس يجي تارع مخامل يبي النوم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال رطبات تمرات حسوات ترى حتى ما قال ماي قال حسوات يا اخو الحين الحسوات معناته لما تشرب حسوات يمكن انت ما تشعر بان الظمأ قد ذهب لكنه يغني في الواقع. ولذلك اكتفى به الشر لكن لو انك رويت نفسك من الماء ستجد التخمة وتجد الخمول هذا كلام عظيم طبعا نعم وازا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل الخيرات التي بها تفتح ابواب الجنة. ابواب الجنة تفتح بالخيرات هذا هو الصواب نعم والى لو قال لنا قائل ابواب الجنة ثمانية صح ولا لا؟ نعم. روايات الصيام ذكر الله فيها ثمانية اعمال على سبيل الحصر ان شاء الله لما نقرأ الايات ونتأمل فيها نذكرها لكم. نعم والى ترك المنكرات التي بها تفتح ابواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم فضعفت قوتهم تفتح ابواب النار وصفدت الشياطين لانها فعل متعدي. نعم. فظعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم الله احسن الله اليك. الله اكبر والله ايها الاخوة هذا امر عجيب ارأيتم ان جنود يحاربون عدوا لهم ثم يحصل لعدوهم شيء يصبحون مكبلين ومع ذلك لا ينتصرون. اي خير يرجى من هؤلاء الجنود اذا كان الانسان في رمظان لا يستطيع ان يتغلب على عدوه ابليس وهو مكبل فبالله عليكم قولوا لي متى سيستطيع اذا كان عدوك مكبل ولا تستطيع ان تغلبه فتحافظ على الصلاة فحافظ على وردك تحافظ على ذكرك تحافظ على طاعتك تترك الكذب تترك الغيبة اتركوا النميمة بالله متى ستنتصر فرصة لك يا اخي هذا كرم من الله ترى يعني كرم الله في رمضان شيء فوق الخيال ترى ومن ذلك ان الشياطين تصفد. نعم. احسن الله اليك. فلم يستطيعوا ان يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره ولم يقل انهم قتلوا ولا ماتوا بل قال بل قال بل قال صفدوا والمصفد من الشياطين في بعض الالفاظ لكن فيها كلام غل غلة الشياطين لكن صفدوا هي المشهورة. نعم. والمصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا اقل واضعف مما يكون في غيره في رمضان فهو بحسب كمال الصوم حتى لو انت المغلول المغلول من الاعداء اذا اراد ان يؤذي سيكون اشارة بالعين او ضربا بالرأس لا لا يكاد يؤثر لكن البلاء فينا اذا لم نستطع الانتصار عليه نعم نسأل الله يعيذنا واياكم على ذرياتنا من الشيطان. نعم. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم من ناقص ضعف. فهذه المناسبة فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الاكل والشرب. والحكم على على وفق. نعم. وكلام الشاب. يأتي السؤال اذا كان الشارع على ان نحن نعكس الامر الان. اذا كان الشارع منعنا من الاكل والشرب ليضيق مجاري الشيطان في عروقنا في دمائنا. طيب ما سبب المنع من الشهوة؟ لانه يثير يثير يثير الدم في العروق الجماع يثير الدم في العروق ولذلك جاء الامر بترك الاكل والشرب وبترك الجماع نعم وكلام الشرع قد وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره. وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغيرها لذلك فان قيل بل الكحل قد ينزل الى الجوف ويستحيل ويستحيل دما. قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الانف الى الدماغ فيستحيل دما. كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه انما هو ما يصل الى من المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن. الانسان لو كحل عينه وجد اثر ذلك في حلقه لا يضره اولا لانه ليست طعاما ولا شرابا. ثانيا لانه نزل الى الجوف من غير المنفذ الطبعي. كما لو ان انسان كان في الماء يسبح عن طريق المسام لابد وهذا مثبت علميا ان المسام لابد ان شيئا من الماء عن طريق المسام سيدخل الى الجسم. لو نعم ونجعل هذا وجها خامسا فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. بجامع ما يشتركان فيه من ان ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي اوجب الا تكون هذه الامور مفطرة وهذا وهذا موجود في محل النزاع. وهذا القياس ادق وهذا القياس يصل الكحل والحقن على البخور والدهن ادق بل هو اولى لان البخور والدهن انما يصل الى البدن والدهن مغذي طيب والبخور يجد الانسان طعمه ولا يفطر عند جماهير العلماء اذا كان الكحل والحقنة من باب اولى. نعم الفرو قد يتجاذبه اصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. وقد ذكرنا الصفة معتبرة في الشرع. فان قيل فلو اكل ترابا او حصى او غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا. قيل هذا تطبخه المعدات ويستحيل دما ينوي عنه البدن. يعني لو ان الانسان هذا الان يسمى اعتراضا على قياسنا يقول انتم تقولون ان الكحل ليس غذاء. طيب لو ان انسانا اكل ترابا بفمه او ادخل حصن الى معدته او معدته ها كيف تردون؟ شيخ الاسلام رده واضح. يقول هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما. ها واذا المعدة اذا طبخت التراب وحولته الى ما يسميه الاطباء بالجزيئات او تخمة ومرضا. فكان منعه في الصوم عن هذا اوكد. لانه ممنوع عنه في الافطار. ففي الصوم اوكت. وهذا كمنعه من الزنا فانه اذا منع من الوطء المباح فالمحظور اولى. ما شاء الله الله قياس عجيب من ابي العباس ها؟ رحمه الله وبهذا وبهذا الدليل نفسه ترد على من يزعم بان الدخان ليس مؤثرا سيجارة ليس مؤثرا في الصلب كيف لا يكون مؤثر في الصوم وهو في اللغة يسمى شرابا يقول فلان يشرب الدخان لاحظ الان في اللغة اكتسب الاسم وفي المعنى هو يتحول في الجسم الى ما يهدئ البدن حاله كحال المرتجف من الجوع فاذا اطعم سكن وهذا الرجل الذي يشرب الدخان اذا منع من الدخان يرتجف اذا اعطيته الدخان سكن العلة مطردة. معنى واسمن فكيف يقال انه لا يفطر؟ هذا امر عجيب. نعم فان قيل فالجماع مفضل ودم الحيض مفضل وهذه العلة منفية فيهما. كفية فيهما نعم قيل تلك قيل تلك احكام ثابتة بالنص والاجماع. فلا يحتاج فلا يحتاج فلا يحتاج اثباتها الى الى القياس ما دام عندنا ناس ما نحتاج للقياس وانما القياس نحتاجه في شيء لا نص فيه. نعم بل يجوز ان تكون العلل مختلفة. فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك والشراب والفطر بذلك لحكمة وتحريم الجماع والفطر به لحكمة. يعني تعدد الحكم يعني الان اشياء عدة محرم على الصايم. طيب لماذا حرم على الصائم اشياء مختلفة لحكم مختلفة؟ مثل المحرم المحرم ممنوع من الصيد خارج الحرم وممنوع من الصيد داخل الحرم ولو لم يكن محرما اذا الحكمة مختلفة نعم والفطر بالحيض لحكمة فان الحيض لا يقال فيه انه انه محرم. محرم وهذا يوصف بالتحريم ولا بالتحليل لماذا؟ الاشياء الفطرية الاشياء الفطرية التي تكون في الانسان لا يوصف بالحل والحرمة والحرمة يعني مثلا لو جاء انسان وسألك الانسان يريد ان يبول حرام ولا حلال؟ هذا لا يوصف نعم وانما المكان والزمان هو الذي قد يتعراه الحكم نعم وهذا لان المفضلات بالنص والاجماع لما انقسمت الى امور اختيارية تحرم على العبد كالاكل والجماع والى امور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها. تقسيم نعم هذا مثل ما آآ ما ادري ذكرت هنا او في درس اخر كذلك بالنسبة للمكلفين هناك مكلف لا يجب عليه الصوم ولو صام لم يصح مثل المجنون وهناك مكلف يجب عليه الصوم يجب عليها الصوم ولو صام ما صح. مثل الحائض والنفساء وهناك مكلف لا يجب عليه الصوم ولو صام صح وهو المسافر والمريظ فالعلل مختلف نعم فنقول اما الجماع فانه باعتبار انه سبب انزال المني. يجري يجري مجرى الاستقامة والحيض والاحتجاج ما شاء الله. اذا حتى من ناحية القياس تابعت الان. نعم قياسا على على الاستقاء نعم كما سنبينه ان شاء الله تعالى فانه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء. كالاكل والشرب. ومن جهة ان ومن جهة انه احدى الشهوتين فجرى مجرى الاكل والشرب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. المقصود فجرى مجرى الاكل والشرب مقصوده ان العلة الجامعة العلة الجامعة بين الجماع والاكل والشرب هي الشهوة لاحظ صار عندنا وصف يجمع الثلاث وهو الشهوة شهوة الطعام شهوة الشراب شهوة الجماع. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى الصوم لي وانا اجزي به. يدع شهوته وطعامه من اجل وبهذا الحديث استدل جماهير الفقهاء على ان الاستمناء مفطر. لماذا؟ لانه لم يترك ها شهوتها وخلافا لابن حزم ومن قال بقوله نعم احسن الله اليكم واياكم فترك الانسان ما الانسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليه كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من اعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها. وهو يحرك الشهوة والدم والبدن اكثر من الاكل. فاذا كان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو الذي هو الذي هو مجاري. فاذا اكل او شرب انبسطت نفسه والى الى الشهوات وضعفت ارادته ومحبتها ارادتها ارادة النفس يعني. نعم. وضعفت ارادتها للعبادة. فهذا المعنى في الجماع ابلغ فانه يبسط ارادة النفس للشهوات ويضعف ارادتها عن العبادات اعظم بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته اعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا وجب على المجامع كفارة الزيار فوجب على المجامع كفارة الظهار. ايوا فوجب عليه العتق او ما يقوم مقامه بالسنة والاجماع. لان هذا اغلظ ودواعيه اقوى. والمفسدة به فهذا اعظم الحكمتين في تحريم الجماع. كلام يعني دقيق جدا سبحان الله العظيم. اعظم الحكمتين ايش تضعف الجماع يضعف ارادة عن العبادة ها والثاني انه محرك للشهوة نعم واما كونه يضعف البدن كالاستفراغ. فذاك حكمة اخرى. فصار فيهما كالاكل والحيض وهو في ذلك فابلغ منهما فكان افساد الصوم اعظم من افساد الاكل والحيض فنذكر فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس. فنقول ان الشرع جاء بالعدل في في كل شيء والاسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع. وامر بالاقتصاد في العبادة. ولذلك امر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. ونهى عن الوصال وقال افضل الصيام او اعدل الصيام صيام داوود صيام داوود عليه السلام. وكان يصوم وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يفر اذا لقى اذا لاقى اذا لاقى عليه السلام على نبينا الصلاة والسلام نعم. فالعدل في العبادات من اكبر مقاصد الشارع. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احد الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فجعل تحريم الحلال من من الاعتداء المخالف للعدل وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. واخذهم وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بان حرمت عليهم الطيبات. بخلاف الامة الوسط العدل فانه احل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. واذا كان اجتنز فالصائم قد نهي عن اخذ ما يقويه ويغزيه من الطعام والشراب. فينهى عن اخراج ما يضعفه ويخرج ما ويخرج مادة ويخرج مادته التي لا يتغزى والا فاذا كان والا فاذا مكن من هذا ضره زلك وكان متعديا في عبادات في عبادته لا عادلا والله تحليل عجيب سبحان الله تعليل عجيب يعني هذا لا يصل اليه الا يعني من بصره الله عز وجل في الكتاب والسنة يعني لماذا حرم جانبين؟ الاول جانب محرك الشاوة الذي يقوي القلب والثاني الذي يظعفه لكون هذه الامة امة وصل فاللي الصايم ممنوع عما يغذيه وممنوع عما يضعف غذاءه الموجود في بدنه حال صومه ولعل هذا هو نفس السبب الذي من اجله قيل بان الحجامة مفطرة على قول من يقول نعم نعم تضعف البدن وهذا تعليل الحنابلة الذين يقولون بان الحجامة مفطرة. كذلك المسافر ليس من البر الصيام في السفر لان السفر مظنة اظعاف المدى. نعم فالخارجات نوعان نوع يخرج لا يقدر لا يقدر. لا يقدر على الاحتراز لا يمكن الانسان يمسكه. نعم. نوع يخرج لا يقضى على الاحتراز منه او خروجه لا يضره. فهذا لا فهذا لا يمنع منه. وهذا كالاخبثين فان خروجهما فلا يضبك ولا ولا يمكنه الاحتراز منه ايضا ولو ولو استدعى خروجهما. فان خروجهما لا يضره بل ينفع وكذلك اذا وكذلك اذا زرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه. لان القيد زرع يخرج بدون رأي نعم وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. واما اذا واما اذا استقاء فالقيء يخرج قيء يخرج فالقيء يخرج ما ما يتغزى به من الطعام والشراب المستحيل في في المعدحيل والشراب المستحيل في المعدة وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم. فهو فهو يخرج الدم الذي الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني اذا افرط فيه يضر الانسان ويخرج ويخرج احمق. والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم فيه خروج الدم والحائض يمكنها ان تصوم والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم في حال في في حال لا يخرج فيها دمها. فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها الذي هو مادتها. ويوجب نقصان بدنها وضعفها صومها عن الاعتدال فامرت ان تصوم في غير اوقات الحيض. بخلاف المستحاضة فان الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه. الان لما بين ان دم الحيض اه سبب كونه مفطر مع انه ثبت فيه النص فانه موافق للقياس. لانه يخرج من البدن ويسبب ضعف البدن فالان احتاج الى التفريق بينه وبين المستحب فيقول ان دم الحيض انما يخرج زمانا معينا ثم ينقطع فيمكن للمرأة ان تصوم في حال انقطاع دم الحياة بخلاف الاستحارة فان المستحاضة دمها قد لا ينقطع. فحينئذ لا نأمرها بالفطر في حال الاستحاضة. نعم الله اعلم فان الاستحاضة تعم تعم تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم بل لو اخرته زمنا لاستحاضة الى وقت اخر فقد يكون الاخر زمن استحاضة. وكان كذلك لا يمكن الاحتراز منه كزرع القيء خروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام. ونحو ذلك مما ليس له وقت محدود يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض وطرد هذا اخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحوه زلك فان العلماء متنازعون في الحجامة تنازعوا متنازعون متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم ام لا؟ والاحاديث الواردة الان من من قال بان الحيض مفطر لكون الخارج مظعف للمرأة فانه سيقول من جهة القياس بغض النظر عن النص الان. سيقول من جهة القياس ان دم الحجامة مفطر للصائم يشبه دم الحي ومن لا يقول بذلك فامامه الان امران الاول اضعاف النص والثاني رد القياس ورد القياس يمكنه بان يقال ان دم الحجامة ليس كدم الحيضة لا من جهة الحكم ولا من جهة الكم ولا من جهة الكيف. وهذا هو الصواب نعم احسن الله اليكم. والاحاديث الواردة والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله افطر الحالم والمحدوم كثيرة قد بينها الائمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة لا شك ان هذا الحديث ثابت وتضعيفه بلا دليل لا يصح اللي ظعف السفر مظنة الاظعاف فالحجامة مظنة الاظافة. نعم وكان اهل البصرة اذا دخل شهر رمضان اغلقوا حوانيت. والقول بان الحجامة تفطر مذهب اكثر وفقهاء الحديث مضاف مضاف مذهب كاحمد ابن حنبل واسحاق ابن رهوي وابن خزيمة اه واسحاق بن غاوي جيد حنا راه حنا عند اهل الحديث رواه نعم سيبويا ها ايه خلاص يعني آآ ظمة آآ بعدم نطق الواو رهوة لا راهوي هذا عنده اللغة. اه. راهويه سيبه وي نفطه وين. اما عند اهل الحديث سماعا رواه طب الحين كده يا شيخنا يعني انضموا الهاء بس ما بس ما ننطق ما ننطق الواو. اي نعم رغوة رغوية رغوي اه ترى هوية هي لا تنطق الواو؟ نعم احسن الله اليك يا شيخ. وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. واهل الحديث واهل واهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به. اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والذين لم يروا افطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم استدلوا بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وايضا احتجوا من ناحية المعنى من ناحية المعنى قالوا اذا افطرتم المحجوم طيب لماذا تفطرون الحاجم قالوا لانه ربما مص الدم. طيب افرض انه استطاع الاحتراز ولم يمص الدم. هل تفطرونه او لا؟ ان قالوا نفطره ففطروه بما بشيء لم يفعله وهو مص الدم. وان قالوا لا لا يفطر اذا معنى هذا انهم عملوا باخر الحديث وتركوا اول الحديث واضح هذا معترك كما يسميه ابن رشد معترك العقول نعم واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. وهي قوله وهو صائم وقالوا الثابت انه احتجم وهو محرم. قال احمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث لم يسمع الحكم الحكم نعم الحكم ابن عتيبة. نعم راوية في الحديث لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقصم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج وهو صائم محرم قال مهنىء سألت احمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو هو صائم محرم فقال ليس بصحيح فقد انكروا وقد انكره يحيى ابن سعيد الانصاري. انما كانت احاديث ميمونة ابن مهران عن ابن عباس نحو خمس نحو خمسة عشر حديثا. قال الاسرب سمعت ابا يعني نحو خمسة عشر حديثا وليس هذا من احاديث نعم سمعت سمعت ابا عبدالله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الانصاري ذهبت الى الفتنة ذهبت في الفتنة ذهبت في الفتنة بالفتنة فتنة القتال يعني بين الخوارج وبين المسلمين. نعم. فكان البعض يحدث من كتب وبغلام وكانها وكان هذا من تلك وقال مهنىء سألت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما. فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال فقال رجل صدق والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنىء وسألت احمد عن حديث ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. فقال ليس فيه صائم انما هو محرم. ذكره سفيان عن عن عن عمرو بن دينار عن قاوس عن ابن عباس مثله. على كل حال الصحيح ان هذا ثابت عن ابن عباس ولم ينفرد به ميمون ابن مهران. نعم احسن الله اليكم. البخاري. قول البخاري. اثباته قول البخاري والترمذي اثبات الحديث هو قول البخاري والترمذي وغير واحد من اهل العلم. نعم. احسن الله اليكم. وعن عبد الرزاق عن عن معمر عن ابن خسية خسيم. عن ابن خسيم عن ابن خسيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مثل وهؤلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. ومن ذكره عكرم. نعم قلت وهذا الذي ذكره الامام احمد والذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا اعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم. ولم يتفقا الا على حجامة المحرم. كما كما ذكره الامام احمد خرج في الصحيحين عن عمران عن طاووس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. البخاري اورد روايتين احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم وتأول وتأول هؤلاء احد. وتأول هؤلاء احاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان وقولهم افطر بسبب اخر. طيب استريح شوي عشان تتعلمون القراءة باقي كتيرة بنخلص جزاك الله خير واياك شيخ تفضل عبد الرحمن لازم اسوي لكم دورة في القراءة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله واجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من ان هذا منسوخ فان هذا القول كان في ثماني عشر رمظان واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك. لان الاحرام بعد رمظان وهذا ايظا ظعيف. فان احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه انه كان هذا شهر رمظان الذي قال فيه افطر الحاجم والمحجوم بل هو صلوات الله وسلامه عليه احرم سنة ستة عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة واحرم من العام ابن عباس لم يشهد هذا. لان ابن عباس انما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اول رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية نعم قابل. نعم واحرم من العام الثالث سنة الفتح من من جعرانه في ذي القعدة بعمرة واحرم سنة عشرة بحجة بحجة الوداع. لكن هذا لا يضر ما الذي يمنع ان يكون احرم في هذه الاشهر بالعمرة او بالحج ثم صام نفلا ما الذي يمنع لا شيء فكونه وهو صائم ما يلزم وهو صائم الفرض منين جبتوا هذا؟ صح ولا لا نعم احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم لم يبين لم يبين في اي الاحرامات كان وانما يمكن دعوى النسخ بشرطين احدهما ان يكون ذلك في حجته او في عمرة الجعران فان قوله افطر الحاجم والمحجوم فيه انه كان في غزوة الفتح فلعل فلعل فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا اما عمرة القضية ثم عمرة الحديبية الثاني ان يعلم انه لما احتجم لم يفطر وليس في الحديث ما يدل على هذا وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان. فانه لم يحرم في شهر رمضان وانما كان في السفر والصوم في السفر لم يكن واجبا بل الذي ثبت عنه في الصحيح ان الفطرة في السفر كان اخر الامرين منه وانه خرج عام الفتح حتى اذا بلغ كديد افضل حشومة عليك بانه خرج عام الفتح حتى اذا بلغ كديد افطر والناس ينظرون اليه ولم يعرف بعد هذا انه صام في سفر ولا علمنا انه صام في احرامه بالحج فهذا مما يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة بقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح بلا ريب هكذا قد جرى في اجود الاحاديث العبارة فيها خطأ ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة وقوله وقوله افطر الحاج والمحجوم كان عام الفتح بلا ريب هكذا جرى في اجود الاحاديث نعم جزاك الله خير قال احمد ان بان اسماعيل عند خالد الحداد عن ابي عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن الشداد عن شداد ابن اوس انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن على رجل يحتجم بالبقيع لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان. فقال افطر الحاجم والمحجوم. وقال الامام احمد ايضا حدثنا اسماعيل قال ثنى هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي اسمع عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الصائم فقال افطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا ابو جواب عن انعم ابو الجواب. ها. ابو الجو. الواو. نعم. على كل حال حديث صحيح افطر الحاجم والمحجوب لكن قلنا ان انه حكاية عين لا عموم لها. نعم. خبر يعني الاخبار لا تعم مم وقال حدثنا ابو الجواب عن عن عمار ابن زبيق عن عطاء ابن ابن السائب قال حدثني الحسن ابن معقل عن في سنان الاشجعي انه قال مراده انتبهوا لو كان مراده تعميم الحكم وهو عليه الصلاة والسلام افصح الخلق وانصح الخلق وابلغ الخلق لقال الحجامة تفطر الحجامة مفطرة واضح ولا لا نعم انه قال مر علي من اكل او شرب وقد افطر نعم انه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا احتج في ثمانية عشر خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وذكر الترمذي عن علي ابن المديني انه قال اصح وشي في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب اصح من حديث شداد ابن اوس لا يضعف حديث افطر والمحجوب لكنه رحمه الله يرى انه متقدم وقيل انه يرى انه حادثة عين لا عموم لها. نعم وحديث ذوبان فقلت وما فيه من الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح لان يحيى ابن سعيد روى عن ابي قلابة عن ابي عن ابي اسماء عن ثوبان الا من اجل الضعف وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ان الحجامة ليست مفطرة في نفسها مثل السفر الان لو اني انسان صايم وسافر تقول انه افطر على مذهب الظاهرية واو عن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من اظهر الادلة على صحة كلا كلا الحديثين اللذين رواهما ابو قلابة ان الذي قال مضطرب انما هو لانه روي عن ابي قلابة باسنادين فبين ان يحيى ابن سعيد الامام روى عن ابي قلابة بهذا الاسناد وهذا الاسناد بهذا الاسناد وهذا الاسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. هذا لا يظر. نعم والزهري روى الحديث باسناده عن سعيد عن ابي هريرة وتارة عن غيره عن ابي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ. فاذا تعارض خبران هذا شيخ الاسلام يرى ان حديد افطر الحاجب والمحجوب ناسخ لحديث ابن عباس نعم وفي اذا تعارض خبران احدهما ناقل عن الاصل والاخر مكن عن الاصل كان الناقل هو الذي ينبغي ان يجعل ناسخا لان لا يلزم لان لا يلزم تغيير الحكم مرتين فاذا قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الحكم الامر وان قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. يقول ليس هذا نسخ ولا تغيير وانما افطر الحاجة المعجون خبر نعم وايضا فاذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون افطر بالحجامة للحاجة. فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك. يدخل الى بيته فان قالوا عندنا طعام فقربوه فاني اصبحت صائما. وابن عباس ان لم يعلم ما في نفسه غايته انه رآه او اخبره من رآه انه اصبح صائما واحتجم. لا يقال في حق الصح الصحابي لا يقول وهو صايم الا وهو متيقن من صوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب ضعيف هذا الجواب ضعيف وان قال به جمهور الحنابلة نعم وهذا لا يقتضي انه من القاعدة ان الصحابي حينما يخبر عن الوصف فهذا خبر وهو لا يمكن ان يقول الخبر مبني على الظن نعم وهذا لا يقتضي انهم علموا من نفسه انه استمر صومه وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين. احدهما انه لا حجة فيه والثاني انه منسوخ وقد روي ما يدل على ان الفطر هو الناسخ مما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني حدثنا البغوي قاله ما رواه الدار قطني قال حدث. ما رواه الدار قطني حدثنا البغوي؟ قاله. قاله قال جيبها من جيبك نعم لازم طيب المحدثين ما يكتبون قال تعالى لكن القاري لازم يقولها قال ثنى عثمان ابن ابي شيبة قال سنة تقرأها حدثنا. ولا تقرأها اخبارنا او انبأنا. نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا لازم تحفظ درس البخاري لكن سبحان الله فترة طويلة جدا الله يستر حطيناه السبت المؤذنين كلهم ما عندهم شغل ولا الائمة بس انه ناموا ناموا ما فاز الا النواف نعم قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبدالله خالد بن مخلد القطواني شيخ الامام البخاري يروي عنه بواسطة بدون واسطة نعم ما شاء الله قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبدالله بن المثنى عن ثابت عن انس بن مالك قال اول ما كرهنا الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم. قال الدار القطني كلهم ثقات ولا اعلم له علة قال ابو قال ابو الفرج ابن الجوزي قال احمد بن حنبل خالد بن المخلد له نخلة خالد بن مخلد له احاديث مناكير قلت ومما يدل على ان هذا من لانه لم يرويه احد من اهل الكتاب الكتب المعتمدة مع انه في الظاهر على شرط البخاري سبحان الله كيف يعني يكفي انه من رجال البخاري خالد بن المخرج من رجال البخاري وشيخه روى عنه بواسطة وبدون واسطة. نعم والمشهور عن البصريين ان الحجامة تفطر تفطر تفطر وايظا فجعفر ابن ابي طالب انما قدم من الحبشة عام الخيبر في اخر السنة الست او اول سنة سبع فان خيبر كانت في هذه المدة في السنة السبع. وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتحا ولم يشهد فتح مكة فصام عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد سنة سبع واذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فانه ينشر ويظهر والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا فان فان كان هذا محفوظ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام. ولم ينقل عنه احد لفظا ثابتا انه رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن انس ولم لم يقله هو ولعل انسا بلغه انه ارخص ولم يسمع ذلك منه. ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. حقيقة ان هذا يعني يعني صعب على انس نعم ومما يبين ان هذا ليس بمحفوظها ناس ولا ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيح عن ثابت قال سئل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا ولا ما افطر الا بنية او بياكل او الشرب صح ولا لا فنفس الكلام في الحجامة مظعفة لكنها ليست مفطرة في نفسها على قول الجمهور نعم وهو قول ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد في رواية نعم وفي رواية علي عهد عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت يذكر عن عن انس امر الحجاب امر الحجامة وليس فيها الا انهم كانوا يكرهونها من اجل الضعف ليس فيها انه فطر الحاجم ولا انه رخص فيها بعد ذلك وكلاهما هذه رواية اخرى لا تظعف لاجل هذه الرواية الاخرى الرواية الاولى. نعم وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها الا من اجل الضعف. فانهم لو كان علم انه فطر بها لم يقل هذا ولو علم انه رخص فيها يكره ما ارخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان علم ان انسا انما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لاجل الضعف. وهذا معنى صحيح وهو العلة في افطار الصائم كما يفطر كما يفطر استقاءتي وتفطر المرأة بدم الحيض مما يقوي ان الناسفة هو التفطير بالحجامة ان ذلك رواه عنه خواص اصحابه الذين كانوا يباشرونه وحضر وسفرا. ويطلعون على باطن امره مثل بلال عائشة مثل اسامة ومثل اسامة وثوبان مولياه. ورواه عنه الانصار الذين هم بطانته. مثل رافع بن خديج شداد ابن اوس ففي مسند احمد اي ففي مسند احمد قال عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن آآ ابي كثير ابن ابي نعم ابن ابي كثير ابن عبد الله ابن قارظ عن الشاب ابن يزيد عن رافع ابن خديجة عن يزيد بدون الف ها؟ شيلوا الالف نعم مش راضي صغير. نعم الرافع بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. قال احمد ابن حنبل اصح شيئا في هذا الباب حديث روافع ابن خديج شتقول ابو عوض لا لا خلص تشم باقي؟ والله كيفكم تبونا نقف ونكمل آآ السبت ها ابو عبدالرحمن. خميس عندنا درس باقي حاجة بسيطة ها؟ باقي شيء بسيط. شيء بسيط؟ اي نعم لان بعد اسئلة الشيخ شي بسيط يعني يعني مبسوط. نعم. مبسوط يعني طويل. اللغة البسيطة ينطوي شيء قليل ان شاء الله قليل يلا طيب وقال احمد وحدثنا يحيى بن سعيد عن الاشعة الحراني عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمحجوب. وقال احمد هددنا يزيد ابن هارون وقالت انا ابو ابن هارون هنا خطأ صلحوه يزيد ابن هارون هذا الامام امام بغداد تعلمون ان المأمون ما استطاع ان يظهر القول بخلق القرآن الا بعد وفاته وكان يهابه ويخافه نعم قال حدثنا ابو العلاء عن قتادة عن عن شهر ابن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر الحاجم والمحجوم. وقال احمد حدثنا علي بن عن علي بن ابن لا قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا يونس عن عبيد عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم وقال احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عن سفيان عليت عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوم والحسن البصري وان قيل فانه لم يسمع منه شمتة وابي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة احاديث عن عن الصحابة يفتي بها عن معقل ابن سنان واسامة وابي هريرة قال البخاري وكان حسن وكان البصمة اذا دخل شهر رمضان يغلقون البصرة وكانت البصرة اذا دخل شهر اذا دخل شهر رمظان يغلقون حوانيت الحجامين ذكره احمد وغيره انس ابن مالك كان اخر من مات بالبصر والبصري كلهم يأخذون عنه فلو كان عند انس ولو كان عند انس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه كانوا يأخذون به الحسنة اصحابه وكانوا يأخذون به الحسن واصحابه لا سيما وقد ذكر ان ثابتا سمع هذا من انس وثابت من تاريخها من مشايخها من مشايخها من مشايخها المشهورين من اخص اصحاب الحسن فكيف يكون انس عند هذه عند هذه السنة واهل ولقد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسفة عند انس وهم يأخذون ليلا ونهارا. ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن عن علمائهم الذين اشتهر عنهم الفطري ويؤيد ذلك انها باقي قلابة هو ايضا من اخص اصحاب انس وهو الذي يروي قوله افطر الحاجم والمحجوم من طريقين ثم القائلون بان الحجامة تفطر اختلفوا على اربعة اقوال في مذهب احمد وغيره. اذا انتهى الكلام الحديثي عن الحديث. نحن نقول ان حديث افقر الحاجب والمحجوم حديث ثابت لا يمكن التشكيك في اسلامه وانما القول في فقهه نعم احدها انه يفطر المحجوم دون الحاجم فان الحاجم لم يوجد منه ما يفطر وهذا الذي ذكره الخراقي فانه ذكر في المفطرات اذا احتجم ولم يذكر اذا احجم انهم لم يأخذوا بالحديث كله نعم لكن المنصوص عن احمد وجمهور اصحابه الافطار بالامرين. نعم. والنص دال على ذلك فلا سبيل الى تركه ولو لم نعقل علته. اه. اذا الان اقلن علة كون المحجوب يفطر بالحجامة طيب الحاجب لماذا اه يفطر قالوا لا نعقل علته. لان لو قلنا العلة انه مص الدم قد يقول لك قال طيب انا استطيع الاحتراف ايضا يفطرونه نعم فيصبح غير معقول المعنى يعني امر تعبدي نعم والثاني انه معلوم ان المفطرات لا تكون تعبدية لانها لابد ان تكون ها المخططات لابد ان تكون ايش؟ حسية لانه لا الشارع لم يفطر الصائم بالامور المعنوية. الكذب اعظم شيء الكذب اعظم شيء لم يقل احد بانه من المفطرات الغيبة والنميمة نعم اه قنعت الصحيح انها لا تفطر الصائم نعم والثاني انه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم ولا يفضل بالاقتصاد ونحوه مما لا يسمى هذا الان هذه علة اخرى في الرد على قائلين بان الحاجب والمحجوم يفطرون يقال لهم ما تقولون في الفصل لاحظوا الان يقول الافصاد لا يفطر الافساد لا يفطر اذا اذا كانهم فطروا الحاجة للمحجوم تعبدا ولا يفطرون الذي فسد يعني التبرع بالدم مثلا نعم هذه علة اخرى الان دليل على ان الحديث يحتاج الى تأمل من جهة المعنى نعم وهذا قول القاضي واصحابه وهو الذي ذكره صاحب المحرم ثم ثم على هذا القول فالتشريط في الاذان هل هو داخل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون كان بعضهم يقول التشريط من الحجامة وهذا كما كان يقوله شيخنا ابو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبا فانه ليس منهم خص التشريط بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه فعلم ان التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا ابو محمد وهذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو اضعف من الفصاد اذا قيل الفساد لا يفطر احتمل التشريط وجهان وهذا قوله بابي عبد الله ابن حمدان والاول اصح فان التشيط نوع من الحجامة او مثلها من كل وجه. اذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعمف والقفا وغير ذلك. وما فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص كما يمتص الحاجب. فلا يدخل في لفظ الحاجم وكذلك لا وفي لفظ المحجوم فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم. وان لم يدخل في لفظ الحاكم او ان لم يدخل في اللفظ فهو مثله فهو مثلهم من كل وجه. ليس بينهما فرق اسرع. وقد يقال الشارط حاجم ايضا. لكن لا يفطر لانه لان رفض لان لفظ الرسول يتناول الحاجب المعروف والمعتاد ولم يكونوا يشرطون. واما اللفظ المهجوم القول فان الذي يذهب يفحص الدم يلزم على هذا القول انه مثل المحجوب ها الذي يأخذون منه عين الدم يلزم على هذا القول ان يكون مثل لانه اذا كان التشريط يلحق بالحجامة فالذي يأخذون منه عينة دم اولى ان يلحق بالحجامة نعم على ان لا نقول به وانما نقول بقول الجمهور. نعم واما لفظ واما لفظ المحجوم فانه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه لان المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله. بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاكم او يقارن وان وان شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص اقوى لانه ذريعة الى وصول الدم الى حلقه وهذا على ما نصرناه ومن ثم يقول بل الشارط يفطر ايضا وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفساد قالوا هذا هو بالحق حجمي يفطر هو بالحجم دون انفصال. نعم. وهؤلاء الذين قالوا يفطروا بالحجم دون الفساد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به وقال لي هذا بعض هؤلاء قولا تالفا. قاله ابن عقيل وهو انه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلدي. وان لم يخرج الدم قال لان هذا يسمى حجامة وهذا اضعف الاقوال والرابع وهو الصواب واختاره ابو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل وذكره المذهب وغيره وهو انه يفطر بالحجامة شلون ذكره المدني وذاك اهو المذهب القول الظاهر انك ما انت حمله ها بعدين الحنابل يزالون عليه وذكره في المذهب. نعم نعم ما شاء الله عليه. وذكره في المذهب وغيره. وهو انه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوها ونحوهما. وذلك لان المعنى الموجود في الحجامة موجود في بالصاد شرعا وعقلا وطبعا وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وامر بها فهو حق على ما في معناه من الفصال وغيره. لكن الارض الحارة تجتذب والحرارة فيها دم دم البدن فيصعد الى سطح الجلد فيخرج بالحجامة والارض الباردة يغور الدم فيها يغور الدم يغور الدم فيها الى هربا من البرد فان شبه الشيء فان شبه الشيء منجذب اليه كما كما تسقم الاجواف في الشتاء وتبرد في الصيف. اهل البلاد البارد لهم الفصاد. وقطع العروق. كما للبلاد في الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل وقد بينا ان الفطرة بالحجامة على وفق القياس والاصول وانه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء واذا كان كذلك باي وجه اراد استخراج الدم افطر به كما يفطر باي وجه استقاء سواء جذب بالقيء بادخال يده او بشم ما يقيئه او وضعه او او وضع يده تحت بطنه واستخراج القيء فتلك طرق لاستخراج القيء وهذه طرق لاخراج الدم. وعلى هذا يكون المتبرع بالدم يكون مفطرا. اذا تبرع بالدم يكون مفطرا. نعم. بتبرعه نعم. ولهذا كان خروج الدم بهذا او هذا سواء في باب الطهارة فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه. وان ما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واما الحاكم فانه يجتذب الهواء الذي في القارورة امتصاصه والهواء يجتنب ما فيها من الذنب. فربما صعد صعد فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة اذا كانت خفيفة او منتشرة والحكمة اذا كانت خفيفة او منتشرة علق الحكم بالمظنة علق الحكم بالمظنة كما ان بالمظنة بالمظنة مثل آآ لمس لماذا اعتبر لمس الذكر مبطلا للوضوء لمظنة خروج المذي او الودي نعم كما ان النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاكم يدخل شيئا من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا يدري والدم من اعظم المفطرات فانه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل. والصائم والصائم امر بحسب مادته. فالدم يزيد انه حرام اي حرام اكله الدم حرام اكله والصائم امر بحسم مادته فالدم يزيد يزيد الدم. فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجب فيفطر الحاجم لهذا. كما ينتقض وضوء النائم وان لم خروج الريح منه لانه يخرج ولا يدري. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري واما الشارط فليس بحاكم وهذا المعنى منتف فيه. فلا يفضل الشارط الا يفطر الشايب وكذلك لو على تعليل شيخ الاسلام يكون المحجمين اليوم لا يفطرون. لماذا لا يفطرون بحكم الشرع؟ لانه ما في مص. نعم وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة. ايوة. بل بل يمس غيره او يأخذ الدم بطريق اخر لم يفطر. اي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج عن الحاجب المعروف المعتاد. واذا كان اللفظ عاما وان كان قصده وان كان قصد شخصية او قصدها. وان كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع القاعدة الشرعية من ان ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق الجميع فهذا كلام غريب يعني سبحان الله من ابي العباس رحمه الله هو اللف كيف يكون عام؟ افطر الحاجم والمحجوم يمكن يقصد العام الالف واللام في كلمة الحاج لكن معلوم في اللغة ان الالف واللام قد يأتي الله فادعاء العموم فيه يحتاج الى دليل اخر افطر الحاجم والمحجوم اذا ممكن نقول لا ل فيه للعهد ولذلك قلنا حادثة عين لا عموم لها نعم نعم للعهد المعهود العيني نعم. قائد الشرعية قيل قيل من ان ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق الجميع فهذا ابلغ. فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى انه لم قل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. لا شك ان اذا ثبت الحكم في حق واحد من الامة ولم يكن معللا لعلة فانه يعم لكن لو ثبت في حق واحد من الامة معللا بعلة فلا يثبت الحكم الا في حق من يكون معلولا كعلته والا فتعميمه على خلاف مراد الشرع احسن الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك