مع كون العرف يعد يعد او يعد ذلك سفرا طيب لو حكم القاضي في قضية ما بناء على شهادة الفرع ثم وجد الاصل لم يلتفت الى وجوده لكن تحمل رجل شهادة كتابته لكن لو اقر صغير او او قن اذن لهما في تجارة في قدر طيب لو ان شخصا اقر بلفظ هازلا قبل منه لو ان شخصا مكلفا مختارا اقل اقر وكتب ذلك بنفسه قبل منه والحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الشهادات على قول المصنف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة. والرجوع على الشهادة وصفة ادائها طب ان المقصود اه من هذا الباب هو تعليم الناس كيف ينقل بعضهم الى بعض الشهادة لان الشاهد الذي اشهدته على قضية ما ربما يمرض فانت بحاجة الى شهادته طيب اذا مات من سيتحمل شهادته هذه هي صورة هذه القضية باب الشهادة على الشهادة فنبدأ على بركة الله نسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة ادائها. قال ابو عبيد اجمعت العلماء من اهل الحجاز اجمعت؟ ايه نعم اجمعت العلماء العلماء جمع تكسير فالقاعدة في اللغة العربية احفظها يا حمادة. القاعدة في اللغة العربية ان جمع التكسير يجوز فيه التأنيث ويجوز فيه التذكير فتقول اجمع العلماء واجمعت العلماء وقال العلماء وقالت العلماء نعم قال ابو عبيد جماعة العلماء اجمعت العلماء من اهل الحجاز والعراق على امضاء الشهادة على شهادة الاموال. ولدعاء حاجة اليها لانها وثيقة مستدامة لحفظ الاموال. وربما مات المقر فتعذر الرجوع الى اقراره. وربما مات شاهد الاصل او غاب او مرض او نسي فتضيع الحقوق فالسدر كذلك بتجويز الشهادة على الشهادة فتدوم الوثيقة. اذا لو قال لنا ما الدليل على جواز وامظاء وصحة الشهادة على الشهادة؟ نقول الاجماع الذي حكاه الامام ابو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه العظيم الاموال وكونه ينقل هذا الاجماع من علماء اهل الحجاز والعراق فهذا دليل على عدم وجود الخلاف بينهم ولدعاء الحاجة اليه اي سبب وجود الحاجة ولان الناس يحتاجون اليها وربما تعذر بقاء الشاهد فلا بد ان يؤدي شهادته الى اخر حي يبلغ عنه الشهادة وهو في شهادة الموت يقول لاحد ابنائه اشهد ان فلانة هي بنت فلان هاي الشهادة الان فيأتي ابنه ويشهد انت شفت لا والله انا ما شفت علمت والله ما علمت كيف تشهد؟ قال بشهادة ابي نعم قال رحمه الله تعالى الشهادة على الشهادة اي سورة تحملها. ان يقول اشهد اشهد يا فلان على شهادة اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه بكذا او شهدت عليه او اقر عندي بكذا اي لابد ان يسترعيه ويشاهد الاصل للشهادة نص اذا الشهادة على الشهادة ما هي صورتها ما هي هيئتها ما هي لفظها صورتها ان يقول من شهد لاخر لم يشهد اشهد يا فلان على ما ساقوله لك او اشهد على شهادتك او اشهد بقضية كذا وكذا مثل ما ذكرت قبل قليل يقول اشهد ان امك قد ارظعت فلانة. خمسة رظعات مشبعات اشهد بان فلان اقر عندي بان الارض التي تحت يده ليست له وانها لابن اخيه هذه صورة الشهادة على الشهادة فينقلها من سمع هذا الكلام الى من يحتاج الى الشهادة وقوله اشهد بهمزة وصل. اشهد يا فلان عندنا مكتوب بهمزة قطع. وهذا غلط اشهد يا فلان بهمزة وصل. نعم. على شهادة اني اشهد. هنا همزة قطع اني واشهد همزة المتكلم نعم الله تعالى ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة كالشهادة بنفس الحق قل ان الفرع بذل الاصل اكتفي بمثل عددهم كاخبار الديانة وقال ابن بطة لابد من اربعة على كل واحد اثنين. وقال الامام احمد شاهد على شاهد يجوز. لم يزل الناس على هذا شريح شريح فمن دونه القاضي. شريح فمن دونه. شريح اول قاض من قضاة التابعين نعم. وحكم رحمه الله في زمن الصحابة وقضى في زمن الصحابة. تصور رجل اوتي من العلم ان يقضي مع وجود الصحابة نعم شرايح فما دونه الا ان ابا حنيفة انكره قاله في الشرح. طبعا الشهادة على الشهادة بالاجابة اجماع جائزة لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يكفي في شهادة الرجل رجل في شهادة الاثنان ها في شهادة الاثنين اثنان في شهادة رجل وامرأتان رجل وامرأتان هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان الفرع مبني على الاصل. فما احتجنا فيه الى اربعة شهود فلا بد فيه من اربعة شهور وما احتجنا فيه الى شهادة رجل فيكفي فيه شهادة رجل وما احتجنا فيه الا شهادة امرأتين فيكفي فيه شهادة امرأتين وما تجوز فيه من شهادة النساء في قضاياهن فتجوز فيه تحمل الشهادة احداهن عن احداهن. نعم. قال رحمه الله تعالى وشروطها اربعة. احدها ان تكون في بحقوق الادميين كالاموال فلا تقبل في حد لله تعالى لان من بناه على الستر والدرء بالشبهات. والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة بتطرق لتطرق احتمال الغلط والسهو. قال في الكافي وظاهر كلام احمد انها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لانه عقوبة سائر الحدود ونص على قبول على قبولها في الطلاق لانه لا يدرأ بالشبهات انتهى. اذا هذه مسألة مهمة ما هي الشروط؟ الشهادة على سبق معنا شروط الشاهد. طيب هنا شروط الشهادة عن الشهادة اول شرط ان تكون هذه الشهادة في حقوق الادميين فلا نقبل الشهادة على الشهادة في قضايا الحدود. سرقة قتل زنا جراح ليش قال لان الاصل في الحدود الستر. فما دام ان الناس ما احتاجوا الى شهادته فليمته وهو مكاتب للشهادة لا يفضح الناس والله عز وجل ذم الذين يشيعون الفاحشة فالاصل ان الانسان اذا اذا رأى يستر ان الله ستير يحب الستر فمن اسماء الله الستير جل في علاه والستير فعيل بمعنى كثير الستر الستيرة عليه مش الستير الستير. نعم ولا شك ان الشهادة على الشهادة جائزة في الاموال وفيما يتعلق بحقوق الادميين مما لا دية ولا جناية ولا قصاص فيه مثل الطلاق في الصحيح انه يجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في النكاح نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى الثاني تعذر شهود الاصل بمرض او خوف او غيبة مسافر او غيبة مسافة قصد لان من من دونها في حكم الحاضر. ذكره ابن الخطاب ولان شهادة الاصل اقوى منها لانها تثبت تثبت نفس الحق. وهذا لا تثبته وانما تثبت تثبت الشاة عليه. يثبت وانما تثبت الشاة تثبت. صح. وانما تثبت الشهادة عليه. شهادته ولانها تثبت وانما تثبت الشهادة عليه. وانما تثبت الشهادة عليه. يعني هذه الشهادة تثبت الشهادة ولان سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون فلم يقبل الادنى مع القدرة على الاقوى قاله في الكافي ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم. فمتى امكنت شهادة الاصل قبل الحكم قبل قبل؟ قبل قبل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها بزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين ولانه قدر احسنه ولانه قدر على قبل العمل ببدل فيشبه المتيمم يقطر على الماء. هذه الشرط الثاني التعذر شهود الاصل فلا يحكم وفي قضية ما دام شهود الاصل موجودين حتى يوجدوا. فاذا تعذر جاز للقاضي ان شهادة من تحمل الشهادة كأن يقول الرجل والله ان ابي في المستشفى مريظ لا يستطيع ان يحظر فحملني الشهادة او يقول الرجل والله ان ابي قد سافر لظرورة وحملني الشهادة فاذا سافر مسافات قصر لان مسافة ما دون القصر لا يسمى سفرا فيجب احضار وهو اكثر من خمسة وثمانين كيلو متر فلما حكم القاضي استأنف للقضية فرفعت القضية الى ما يسمى بالاستئناف. وقبل ان يحكم مقاضي الاستئناف وجد شاهد الاصل فلا يلتفت الى الفقر هذا معنى قوله ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم. فمتى امكنت شهادة الاصلي قبل الحكم وقف الحكم على سماعها. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فمتى حدث من احد ما يمنعه قبله اي الحكم من نحو فسق او جنون وقف الحكم لانه ينبني على شاهدتين معا شهادة لان ينبني على الشهادتين معا فاذا فقد شرط الشهادتي لم يجز الحكم بها. هذه الشرط الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فلو قال القاضي تشهد يا فلان؟ قال نعم اشهد. قال اين الذي حملك الشهادة؟ قال في مستشفى المجانين علمني الشهادة ثم جنة فلا تقبل شهادة لان من شرط الحكم في القضية دوام الشاهد الاصلي ومن شهد فرعا بناء على شهادته بالعدالة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وهو هو دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فلو صار فاسقا او ظالما او جائرا احدهما لم تقبل الشهادة مطلقا الا لو لو طرأ الفسق على الفرع لم تقبل شهادة الفرع دون الاصل فان طرأ الفسق على الاصل رد شهادة الفرع والاصل. والعكس. هذا بالنسبة للفسوق طيب اذا طرأ عليه جنون او غيبة الصحيح من المذهب انه اذا طرأ الجنون على الاصل لا ينتفي شهادة الفرح ولو طرأ الجنون على الفرع لا ينتفي شهادة الاصل نعم ايش؟ ايه ممكن. ممكن بالمكاتب ينفع ايش اذا تيقن القاضي ان المتكلم هو الشاهد بنفسه وانه لا يوجد لبس وكذا فلا بأس من اعتباره وهكذا اذا تيقن القاضي بان المكتوب هو خط الشاهد فهذا حينئذ لا بأس بقبول شهادته خطيته لان قبول الشهادات الخطية كقبول الشهادات السمعية لكن بشرط التيقن من ان الكاتب هو نفسه الشاهدي نعم قال رحمه الله تعالى الرابع ثبوت عدالة الجميع بما تقدم ويصح من الفرع ان ان يعدل الاصل ان يعدل ان يعدل الاصل بغير خلاف نعلمه. قاله في الشرح لان شهادتهما بالحق مقبولة. فكذلك في العدالة لا تعديل لا تعديل شاهد لرفيقه لانه يؤدي الانحسار الشهادة في احدهما. وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناه بشيء لم يضمن الفرقان شيئا لانه لم يثبت كذب التعديل شاهد للرفيق كان قال الشيخ المصري فهم يضمن الفريقان؟ لا لا تعديل لشاهد لرفيقه هكذا عندك الى رفيقه ما في نسخة ثانية لان اللي يعرفه لا تعديل شاهد لرقيقه ما ادري عاد حفظي فيه شيء ولا الخطأ من الكاتب نفسه لرفيقه تعديمها ده والمقصود الشرط الرابع ثبوت عدالة الجميع. شاهد والفرح فان كان الفرع مجهول عندنا لكن قال الشاهد الاصلي المعروف عندنا ترى فلان انا احمله الشهادة وهو اهن فاذا قبلنا شهادته على القضية فنقبل شهادته في تعديل الشاهد هذه صورة المسألة هذي واظحة ويصح من الفرع ان يعدل الاصل يعني يصح من الفرع ان يعدل الاصل بغير خلاف نعلمه فيجوز ان يقول الشاهد انا اعلم ان الشاهد عدل وحملني الشهادة طيب اذا عكسنا نفس الكلام اذا عدل الاصل الفرع جاز. طيب اذا عدل الابن اباه ايضا يجوز هنا يا جائز في التعديل يجوز ايه لان التعديل قضية اهون من الشهادات. واذا عدل الاصل الفرع الاب الابن ايضا جاز. لا تعديل لرقيقه هذه مسألة ثانية لا يجوز للانسان ان يعدل رقيقه فيقول هو عدل فاقبلوا شهاداته لانه يؤدي الى انحصار الشهادة في احدهما. لان العبد ليس اهلا للشهادة في كثير من القضايا لا بد فيها من الحرية نعم احسن القول رحمه الله تعالى لا تعديل شيئا لرقيقه لانه يؤدي الى انحصار الشهادة في احدهما. وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناه بشيء لم يظمن الفريقان شيئا لانه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الاصل لان الرجوع انما بعد الشهادة وهما انكرا اصل الشهادة. نعم هذه مسألة مبنية على تلك. ان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرد بعد الحكم يعني بعد انتهاء القضية ما اشهدناهم بشيء فترتب على آآ الحكم ترتب عليه شيء مثلا. لم يضمن الفريقان شيئا لماذا لم يظمنا شيئا؟ لانهم قد كذبوا فيتحملون اما ان يكونوا كذبوا ابتداء فيتحملون عند الله وليس على القاظي شيء انهم كذبوا في النهاية فيكون الحكم صحيحا يحاسبهم الله تبارك وتعالى. نعم رحمه الله تعالى فصل في صفة الاداء. ولا تقبل كيف يؤدي الشاهد الشهادة؟ سواء كان شاهد اصل او كان شاهد فرع. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تقبل الشهادة الا باشهد او شهدت فلا يكفي انا شاهد بكذا لانه اخبار عما اتصف كما اتصف عما اتصف به لانه اخبار عما اتصف به كقوله انا متحمل شهادة على فلان بكذا لا اعلم او اتحقق او اعرف او اتيقن لانه لم يأتي بالفعل مشتق من لفظ الشهادة او اشهد بما وضعت به خطي لما فيه من الاجمال والابهام وفيه النكت القول والصحة اولى لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك اشهد صح لاتظاح معناه وعنه تصح يحكم بها بدون فعلها المشتق منها. يختار الشيخ تقي الدين فقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعين اشتراط لفظ الشهادة في الكتاب والسنة اطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ذكره في الانصات. هذه قضية مهمة. ما هي صفة الاداء في سواء كان اصلا او كان فرع لا نعلم خلافا بين العلماء في ان شهادة التوحيد لا تصح الا بلفظة الشهد هذا ما نعلم فيه خلاف فكل من اراد ان يدخل في الاسلام فلابد ان يقول ماذا؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا لا بد منه فلو قال اعلم نقول له اعد اشهد لو قال ها حققت انه لا اله الا الله نقول لا قل اشهد لو قال اعرف انه لا اله الا الله يقول لا قل اشهد. ليش لان كلمة الشهادة كلمة اشهد في نفسها متظمنة لشروط التوحيد بخلاف كلمة اعلم بخلاف كلمة اعرف فانها ليست متظمنة لشروط التوحيد ونحن نعلم ان التوحيد لا ينتفع بها صاحبها ما لم تكن هذه الشروط موجودة العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة هاي شروط التوحيد الاخلاص وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما اقول. والصدق والاخلاص والمحبة هذه السبعة شروط لكن في شهادة على القضايا المذهب عند الحنابلة انه لابد وان يكون بلفظة اشهد او الشهدت اشهد بصيغة المتكلم الماضي او شهدت بصيغة تاي المتكلم الماضي اشهد الان وشهدت فيما مضى. بخلاف اسم الفاعل انا شاهد فقالوا هذا لا يجزي من باب اولى في المذهب انه لا يجزئ المشتقات الاخرى كأعلم او اتحقق او اعرف او اتيقن هذا هو المذهب عند الحنابلة وذكر شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه لم يعرف عن صحابي ولا عن تابعي في شهادة غير التوحيد القول بانه لابد ان يقول ها اشهد طيب افرض ان هذا رجل ما يعرف عربي وش راح يقول؟ يقول اشهد هو ما يعرف عربي. ايش راح يقول؟ في شهادة التوحيد حتى لو ما يعرف عربي ننطقه. طيب في شهادة الاموال في الشهادة على النكاح والزواج راح يتكلم بلغته. عرفتوا كيف؟ فما راح يتكلم بلغة اشهد فاذا الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز في لفظ الشهادة سواء كان سواء كانت الشهادة اصلية او فرعية بلفظ اشهد وهو الافظل خروجا من الخلاف وبما يؤدي الى معنى. نعم احسن قال رحمه الله تعالى وان رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه ووجوب ودي اللي محكومي له ورجوع ورجوعهم لا ينقض الحكم لانهم ان قالوا عمدنا فقد شهدوا على انفسهم بالفسق فهما متهمان بارادة نقضي الحكم من قالوا اخطأنا لم يلزم نقضه ايضا لجواز خطأ في قولهم الثاني بان اشتبه عليهم عليهم الحال بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه. لانهم اخرجوه من يد مالكه بغير حق. وحالوا بينه وحالوا وبينه وبينه كما لو اتلفوه او غصبوه وشهادة الزور من اكبر الكبائر. واذا علم الحاكم بشاهد زور بقراره او تبين كذبه عزره ولو تاب كمن تاب من حد بعد رفعه بعد رفعه لحاكم بما يراه من ضرب او حبس ونحوهما. ما لمخالف نصا كحلق لحية او قطع طرف او اخذ مال. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال انا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ونحوه. ولو عزروا شاهد بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته لانها غلط قد قد يعرض للصوت قد يعرض لان الغطاء قد يعرض للصادق العدل. هذه قضية اخرى لو حكم القاضي في القضية ثم بعد حكمه للقضية وتنفيذ القضية قال الشهود نحن شهدنا زورا انتبه او قال نحن اخطأنا في الشهادة فهما حالتان اما ان يكذبوا انفسهم واما ان يخطئوا انفسهم فان كذبوا انفسهم فخبرهم لا ينقض حكم القاضي لماذا لا ينقض حكم القاضي؟ لانهم بخبرهم عن انفسهم انهم كذبوا فسقى والفاسق لا لا ينقض بخبره الحكم هذا وجه هذا اذا لم ينفذ طبعا وان قالوا اخطأنا فلا يلتفت الى قول ما اخطأنا فلا نرجع نخطئ القاضي. لان قولهم اخطأنا ما ظنت يكونوا قد اخطأوا في خبرهم اخطأنا فكيف ننقض حكم الحاكم او القاضي بعد التيقن منه اذا لا يلتفت الى قولهم اخطأ لكن اذا ترتب على حكم القاضي بشهادتهم التي كذبوا انفسهم فيها او ترتب عليه اتلاف نفسك او ترتب عليه اتلاف مال او عتق عبد يضمن انتبهوا لهذه القضية لو شهدوا بان فلان هو القاتل ثم بعد تنفيذ القصاص شهدوا على انفسهم بانهم اخطأوا فيضمنهم الدية دية الذي نفذ فيه الحكم واضح؟ لان الاموال لا بد فيها لا تضيع انفسها ذرر لو شهدوا بان القضية الفلانية اللي شهدوا فيها اخطأوا فيها وذهب مال الرجل فيضمنون مال الرجل. هذا معنى قوله ويظمنون بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه هم اللي يدفعون احسنت في كلا الحالتين لا لانها هذه شبهة. اخطأنا يقول لك ما قصدنا نعمل كده لا هادي من السنة الثانية اذا قالوا في حد من حدود الله كذبنا واقيم الحد عليهم فحينئذ لابد من التعزير هذا اللي ذكره لنا المصنف واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره او تبين كذبه يقينا بدون اقراره عزره تعزيرا شديدا اذا لم يترتب عليه تلف او قطع يده فان ترتب عليه تلف او قتل نفس تلف مثل قطعوا يد السارق هم قالوا ما كان سارق كذبنا عليه فيلزمهم الان ان يدفعوا لمن قطع يده اما يدفعوا انفسهم اليه فاما ان يقطعوا يده واما ان يطلبوا ان يطلب منهم الدية وهكذا لو ترتب على شهادتهم قتل نفس فيلزمه القحاكما يسلمهم الى اولياء المقتول. فاما ان يقتلوه قصاصا لانه كذب. واما ان هم يعفو عنه بالدية. واضح؟ هذا فيما اذا ترتب عليه تلف نفس او عضو. اذا لم رتب عليه تلف نفس ولا عضو فحينئذ يجب على الحاكم ان يعزره تعزيرا شديدا بضرب او حبس لكن لا يجوز ان يصل في تعزيره الى ما يخالف النص فلا يجوز مثلا ان يقول الحاكم حكمي فيه ان يعزر فيحلق لحيته لان حلق اللحية هذا كان تعزير معمول به في بعض الاعراف لكنه ليس معمولا به في الشريعة وهكذا لو قال الحاكم يعزر فنقطع اصبعه او نقطع انفه او نقطع لسانه فهذا لا يجوز لان هذا تعذير مخالف للنص وينبغي اشهاره في المجاميع بيرسلون اسمه في الواتسابات في التويترات في فلان شهد شهادة زور احذروا منه. نعم قال رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه قطعة من حديث خرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما يشهد لما تقدم. وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم على على ان البينة على المدعي. واليمين على دعاء عليه. قوله باب اليمين في الدعاوى او باب اليمين في الدعاوى اي ما موقفنا في اليمين في قضايا التي ليس فيها شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا القضية ترتيبها هكذا. من ادعى شيئا فعليه باثبات. فعليه بدليل فين ادعى شيء انه قال ما عندي دليل لكن انا اعرف ان هذا الرجل ها رجل لن يحلف كاذبا فجيبوه وخلوه يحلف فاليمين على من انكر هذه ترتيب القضية ونقل ابن المنذر الاجماع على ان البينة من ممن نطلبها نطلبها من المدعي يعني مثلا حمادة في يده ارض ما نقول له جيب دليل ان هذي ارضك ما احد يدعى. هذي ارض وخلاص لو جاء علي وقال لا هذي الارض لين يقول له جيب دليلك جيب بينتك قال ما عندي بينة اكتفي بيمين حمادة اذا نقبل يمين حمادة هذا ترتيب الادلة واليمين على المدعى عليه بالاجماع. البينة على المدعي واليمين على المدعي ليس لنا الا هذا وكل ما سوى ذلك غير الاقرار وغير الشهود وغير اليمين كل ما سوى ذلك فهي ادلة ظمنية معينة وليست اساسية نعم احصن القضاء ولا يمين على من على منكر على منكر ولا يمن على على من منكر ادعي عليه تقريبا مين عندي؟ اذا هي ما يصير على مين من منكر الشوهة عندي ولا يميني على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى خله مفتوح ممكن انه غير من هي ما ما تجي عبارة ما تترك ولا يمين على منكر دعي عليه بحق الله تعالى كالحج ولا يميل على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحذ بلا خلاف قاله في الشرح لانه لو اقر به ثم رجع قيل منه فخلي سبيله باليمين لانه يستحب ستره والتعريض والمقر به ليرجع. هذه مسألة مهمة لو قال رجل فلان من سرق مالي قال ما دليلك؟ قال ما عندي دليل. فليحلف هو لا يطلب منه الحلف. في الحدود لا نطلب من المدعى عليه اليمين. ليش؟ لان الاصل في الحدود العفو والستر. لا نقطع يد انسان لا يقطع رأس انسان لا نجلد انسان الاصل في الحدود هو درء الحدود بالشبهات فاذا لم يكن هناك الدليل على ان فلان قاتل لا يطلب من القاتل قل احلف انك ما انت قاتل. لان الاصل حدود نعم ولو صمت. قال رحمه الله تعالى ولو قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة والكفارة والنذر لانه حق لله تعالى اشبه الحج وقال احمد لا يستحلف الناس على صداقاتهم وقال ايضا لم اسمع ممن مضى جواز الايمان الا في الاموال الخاصة. يعني لو ان رجلا قال فلان قذفني قال انت ليس ابوك فلان. فقال له ايش الدليل انه قذفك؟ قال ما عندي دليل خليه يحلف. لا نحلفه ليش انه القذف يترتب عليه ثمانين جلدة. فاما تجيب بينتك والا لا يلتفت اليه. تدرأ الحدود بالشبهات وهكذا التعزيرات التعزيرات تدرى بالشبهات فاذا لم يكن عند الانسان دليل فانه لا يعزى فلو قال رجل فلان شهد شهادة الزور طيب عزره يا ايها القاضي ايها الحاكم فقال القاضي او الحاكم ما دليلك ما بينتك انه شهد شهادة الزور قال خليه يجي يحلف انه ما شاهد شهادة الزور لا نحلفه. وهكذا في العبادات لو قال مثلا الرجل لو قال فلان صلى فينا بغير وضوء قال ما دليلك؟ قال ما عندي ليه؟ خليه يحلف انه يتوضأ ما نحلفه. لان الاصل ان هذه حقوق الله. حقوق الله مبناها عليك الا بين العبد وبين ربه. منفتش في الناس. لو قال الرجل يا ايها القاضي فلان لم يخرج زكاة ما له. قال ايش دليلك؟ قال ما عندي دليل. حلفه انه اخرج الزكاة. لا يجوز للقاضي ان يحلفه لان الاصل ان هذه الحقوق هي حقوق الله عز وجل هو يؤديها بينه وبين الله وهكذا في الكفارات لو قال الرجل للقاضي هذا الرجل حلف مئة يمين ونكث فيها فالزمه بالكفارات. قال ايش دليلك؟ قال ما عندي دليل خليه يحلف. ما يحلفه. وهكذا في النذور لو قال الرجل للقاضي هذا الرجل نذر انه ان نجح ابنه فسيعطيني سيارة ونجح ابنه ولم يعطه سيارته. الزمه ايها القاضي ان يعطيني سيارته. ها؟ يقول للقاضي ايش الدليل؟ جيب الدليل ما عندي الدليل خليه يحلف يقول لا ما في حلفان في النذور. بيني وبين الله واضح؟ اذا الحدود اما البينات ولا يسار الى الايمان. كذلك حقوق الله اما البينات والا لا يجوز للقاضي والحاكم ان يصير فيها الى اليمين رحمه الله تعالى لحظة عند السؤال الشريعة مبناها على الستر في جميع الاحكام الشريعة مبناها على الستر احسن الله قال رحمه الله تعالى ولا على شهادة ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه لانه لان ذلك لا يقضي لا يقضى فيه من نكول فلا فائدة بايجاب اليمين فيه. لو ان شاهدا شهادته لا يحلف خلاص يترك. وحاكم انكر حكمه. قال انا ما حكمت بهذا لا يحلف يترك وخلاص نعم قال رحمه الله تعالى ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال كالديون يقصد منه كالديون والجنايات والاتلافات لعموم الخبر وهو ظاهر ظاهر بالقصاص لقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء ادعى قوم دماء دماء رجال رجال ومالهم. نعم. رجال واموالهم. يحل المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال. اذا متى نحلف؟ اذا لم يكن هناك كبين للمدعي متى نحلف المنكر؟ نحلفه في القضايا المالية او القضايا التي تؤول الى الاموال القضايا المالية واضحة مثل يقول حضرة القاضي هذا الرجل اخذ مني الف دينار دينا. قال ايش دليلك؟ قال ما عندي دليل. خليه يحلف اني ما يحلف هذه قضية مالية واضحة. طيب القضايا التي تؤول الى المال مثلا القتل الخطأ قتل الخطأ فيها دية او شبه العمد في هالدية فيجوز حينئذ يقول هذا قتل خطأ ابني يقول ما عندي دليل خليه يحلف اذا يحلف نعم قال رحمه الله تعالى فانك عن اليمين قضي عليه بالحق لما تقدم من عثمان رضي الله عنه. ما معنى نكل؟ يعني انه وابى ان يقسم ابى ان يقسم قال المدعي انا اطالب فلان بالف دينار. قال ايش دليلك؟ قال ما عندي دليل. خليه يحلف. فقال له القاضي احلف يا فلان قال ما احلف. اذا يقول صح عندي ان فلانا يطالبك بالف دينار تقضيها فيه ثلاثة اشهر خلاص. مباشرة هذا معنى ان نكون نكل عن يمينه يعني ابى ان يقسم. نعم قال رحمه الله تعالى واذا حلف على نفي فعل نفس فعل فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على على البت هي قطعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله والله الذي لا اله الا هو ما له عندي شيء رواه ابو داوود ولان له طريقا الى العلم به فلزمه القطع بنفيه. نعم اذا حلف لا بد ان يحلف على نفي فعل نفسه ما يحلف على نفي فعل غيره يعني مثلا لا يجوز ان يقول والله ما اعطاني شيء لا هذا غير مقبول منك لابد ان يحلف على فعل راجع اليه مثلا والله ما اخذت منه درهما ولا دينارا. فيرجع الفعل الى نفسه ما يجوز يقول والله ما اعطاني شيء هذا معنى حلف على نفي فعل نفسه او نسي دين عليه فيقول والله ان فلانا لا يطلبني بدين البتة نعم قرار رحمه الله تعالى وان حلف على ان يفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم موليه وموليه. نعم. حلف على نفسه العلم نص عليه احمد وذكره وذكر حديث النسائي عن قاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تضطر الناس في ايمان من يحلف على ما لا يعلمون. وفي حديث الحظرمي ولكن الاخ نحلفه والله ما يعلم انها ارضي اغتصبني اغتصبني اغتصبني اغتصبني اغتصبني ها ابوه رواه ابو داوود ولانه لا يمكنه الاحاطة بفعل غيره فلم يكلف فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه. وعنه اليمين كلها على نفي وبه قال الشعبي والنخعي ذكره في الشرح. هذه مسألة مهمة اذا حلف على نفي دعوى على غيره حلف على نفسه دعوة على غيره يعني قال والله لا اعلم ان احدا يرثني يرث ابي الا انا واختي طيب هو الان حلف على نفي دعوة من جهة اخرى اذا قال والله لا اعلم هذا نفي العلم هل هذه مقبولة او لا؟ في رواية عن الامام احمد انها مقبولة والمذهب ان نفي العلم غير مقبول لابد ان يكون منصبا على نفي الدعوة. كان يقول لا اعلم احدا ها؟ لا اعلم لفلان المدعي انه ابن لابي. يا ليت يرثنا او يرثه معنا فلابد من النص على نفي القضية وهكذا لو قال في قضية في الموالاة قال والله لا اعلم ان فلانا دعواه صحيح في ولايته لمعتق ابيه نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ومن اقام شاهدا بما ادعاه حالف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا لان حق كل منهم غير حق البقية ومنكر للجميع. فما لم يرض بواحد فيكتفى بها لان الحق لهم وقد رضوا باسقاطه فسقط. من اقام شاهدا بما ادعاه تعلمون مضى معنا بالامس ان هناك قضايا نقبل فيها الشاهد مع اليمين فلو ان الرجل قام الشاهد ثم حلف معه على البت حكم له بذلك من اقام شاهدا مما ادعاه حلف معه على البت فان توجه لجماعة حق على واحد وليس عندهم بينة وطلبوا يمينه فهل يحلف لكل واحد منهم ان طلب كل واحد منهم يمينا مستقلا لزمه ان يحلف لكل واحد منهم بالنفي وان اكتفوا بيمين واحدة فهي مجزئة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في اليمين المشروعة وتغليظها واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى لقوله تعالى فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا. فقوله فيقسمان اعوذ بالله لشهادتنا حق من شهادتهما. وقوله واقسم بالله جهد ايمانهم. قال بعض المفسرين من اقسم بالله فقد اقسم بالله جهد اليمين واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة ابن ابن عبد يزيد في الطلاق ونعم الله ما ما عدت الا واحدة فقال والله ما اردت الا واحدة. وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه وسواء كان الحلف مسلما مسلما او كافرا عدلا او سواء كان الحالف حال او حصان. وسواء كان حالف مسلم او كافرا عدلا او فاسقا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للحضرمي فلك يمينه فقال انه رجل فاجر لا على ما حلف عليه قال قال ليس لك الا ذلك وقال اشعث ابن قيس كان بيني وبين رجل من اليهودي ارض فجحدني فقد فقدمته فقدمته الى فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هل لك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي احلف ثلاثا. قلت اذا احلفوا فيذهبوا بمالي. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وماله ثمنا قليلا الى اخر الاية رواه ابو داوود. واين؟ واين؟ واين حلف؟ واين حلف؟ واين حلف ومتى حلف اجزأ لما تقدم؟ وحلف عمر في حكومته لابين في النخل في مجلس زيد فلم ينكره احد. هذه مسألة مهمة وهي يحلف اه من لزمه اليمين باي شيء يحلف بالله تبارك وتعالى اجماعا ولا يجوز ان يحلف بغير الله لا يجوز ان يحلق ليش لان ما يحلف من اجله هي امور دنيوية اعظم من ان نحلفه حلفا شركيا للحفاظ على المال وايقاعه في الشرك. واضح؟ ما يجي يقول لا ما يصير انا اخليه يحلف بعيسى لا لا تكن انت سببا في وقوعه في الشرك. وان كان هو كافر او مشرك ما لك شغل فيه بعظ الناس يجي يقول له احلف بالله يقول احلف قال احلف بالعباس قال ما احلف يقول احلف بالله يقول احلف يقول احلف بالبدوي قال لا حلفان البدوي شديد ما احلف يقول ها والشيطان زينه وقال الله يغفر البدو ما يغفر جعلوه صنما مع الله وثنا يعبد هذه قضية خطيرة ترى المهم ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ايش؟ لا يحلف الا بالله او باسمائه او بصفات اقسم بالله اقسم بالحكيم العليم ونحو ذلك. هذا مما لا خلاف سواء كان يهوديا او نصراني او مسلما ايا كان لا يحلف الا بالله تبارك وتعالى قد يقول قائل كما قال الاشعث يا رسول الله. اذا هو رجل يهودي يحلف بالله ويأخذ مالي. خليه يحقده لن يضيع شيء عند الله يوم القيامة لن يضيع. طيب اين اينما حلف ومتى حلف اجزأ هذه المسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال لا يجزئ الحلف الا عند القاضي في مجلس القاضي او في مكان مغلظ طيب هل يجوز تغليظ اليمين؟ هذي مسألة اخرى الان هل يجوز تغليظ اليمين؟ ايوه وللحاكم قال رحمه الله تعالى وللحاكم تغليظ اليمين فيما لو فيما له خطر كالجناية لا توجب قوضا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة فيما دون ذلك انه يسير. فتغليظ يمين المسلم ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الطالب طالب الضار النافع الذي يعلم خانة العين وما تخفي الصدور. لحديث ابن عباس السابق. وقال الشافعي رأيتم يؤكدون اليمين مصحف ورأيت ابن مال قاضي صنعاء يغلظ اليمين به. قال ابن منذر لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل بمال ولا غيره. ويقول قولوا لي يقول اليهودي والله الذي انزل التوراة على موسى. وفلق له البحر وانجاه من فرعون او من وملأه. ويقول نصراني والله انزل الجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى يظله الاكم والابرص. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يهود ناشدتكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنا. رواه ابو داوود وتغليظها في ان يحلف بعد العصر لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. قال بعض المفسرين اي صلاة العصر والفعل ابي موسى. وفي المكان من الركن والمقام بمكة لزيادة فضيلته. وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها وفي سنن ابن ماجة مرفوعا هي من الجنة وعند المنبر في سائر البلاد لما روى مالك والشافعي واحمد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من حلف على المنبر هذا يمينا اثمة فليتبوأ مقعده من النار وقيس عليه باقي منابر منابر المسجد ويحلف الذمي بوضع بوضع بموضع احسنت احسنت ويحلب بموظع يعظمه. قال الشعبي لنصراني اذهب الى البيعة. فقال كعب ابن سوار في نصراني اذهبوا به الى المذبح. ولانه ثبت التغريظ وفي اهل الذمة فنقيس عليه فنقيس عليهم غيرهم قالوا فالكافي. ومن ابى التغليظ لم يكن ناكلا على اليمين لانه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ومن حلف له بالله فليرضى الحديث. رواه ابن ماجة. وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا لموافقته مطلق النص. هذه القضية مهمة وهي قضية تغليظ الايمان هل يجوز للقاضي او الحاكم ان يغلظ اليمين؟ لا سيما وان الناس تساهلوا في الايمان الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة جواز تغليظ اليمين وتغليظ اليمين يكون باحد ثلاثة اشياء احفظوها اما باللفظ واما بالحال واما بالزمان او المكان لاحظتم باللفظ فيقول له القاظي لا تقل اقسم بالله فقط اقسم بالله الذي رفع السماوات بغير عمد ومهد الارظ من غير ناصب. متى هذا التغليظ باللفظ يجوز ان يغلظ للمسلم ولليهودي ان يقول اقسم بالله الذي انزل التوراة على موسى وفالق له البحر وانجاه من فرعون فيزداد خوفا ورعبا فيقول الحق يقال للنصراني احلف بالله الذي انزل الانجيل على عيسى واحيا الموتى له كرامته وزاد الطعام بين يديه ونحو ذلك فهذا امر مباح ما في اي اشكال مثل هذا لو قال الرجل لرجل ظنه متصوفا لا يخاف الا من ذكر شيء متعلق بالتصوف. فيقال احلف بالله الذي جعل للاولياء مكانة اوه هنا يخاف. ما دام جبت سيرة الاولياء راح يخاف مثلا او قلت له احلف بالله الذي جعل لال البيت منزلة ما في بأس كلامك حق وهو يخاف هذا تغليظ باللفظ طيب التغليظ بالحال نعم ينفع ايه نعم ينفع التغليظ بالتكرار ثلاثا مثلا التغليظ بالحال اما ان يقال تعالى ايها المسلم واحلف عند المنبر حط ايدك على المنبر واحلف اوقف في مكان المنبر واحلف. احلف وقف في مكان الامام احلف مثل هذا تغريظ بالحال. مثل هذا ايظا ان يحلف بالمصحف كيف يحلف المصحف؟ مو يحلف يقول اقسم بالمصحف لا يعني يقول امسك القرآن واحلف يخاف ايهابه فان قال قائل هذا ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا ما كان موجود لان الناس كانوا صادقين اما اليوم الناس صار فيهم ما صار ثم التغليظ بالحال قد ورد عن جمع من الصحابة مثل كونهم كانوا يقولون احلف بين آآ الركن والمقام او امسك رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم اما الزمان فهذا واظح كان كما جاء في القرآن تحبسونهما من بعد الصلاة في حلف المسلم بعد صلاة العصر بعد صلاة الجمعة في المسجد يقول له تعال احلف في المسجد قدام الناس يوم الجمعة ان هذه الارض لك يا رب يخاف يقال للنصراني مثلا يوم الاحد بعد القداس في الكنيسة تحلف بالله ان هذه الارض لك. مثلا هذا امر مباح فان ابت تغليظ فان ابت تغليظ واكتفى باليمين لم يجز للقاضي ان يعتبر ذلك نكالا لم يجز للقاضي ان يعتبر ذلك نكولا وانما اعتبره دليلا على ان في القضية تهمة فيبحث عن ادلة اخرى لان النكول لا يكون الا عند ابائه عن اليمين لا عن التغليط في اليمين فان رأى الحاكم عدم التغليظ جاز ذلك والله اعلم. نعم نقف ليش نقف؟ خل نخلص يومين. ها؟ باقي يومين لا لا يوم واحد. الاربعاء ما ني موجود كيفك ها طموح الفخر؟ ايه الاربعاء والخميس ايش المهم ان التحريف على وضع اليد على كتاب معين للتعظيم ما في بأس نعم ها؟ لا لا ما يجوز الحلفان بالمصحف نبي بالكتاب نفسه الا المصحف المصحف كلام الله يجوز نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاقرار وهو الاعتراف بالحق والحكم به واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس عن امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز الغامدية والجهنية باقرارهم. ولانه اذا وجب الحكم بالبينة فلأن فلئن فلان يجب بالاقرار مع بعده مع من الريبة او لا قاله في الكافي. هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالاقرار يقولون الاقرار سيد الادلة اي في القضايا والاحكام فمتى ما وجد الاقرار حكم به القاضي لكن بشروط معتبر مو اي اقراض. افرظ انك اقر وهو مجنون مثلا لا نقبل اقرار المجنون او اقر لانه مكره لا يقبل اقرار المكره ظربوه ظربوه. المباحث حتى اقر. او ظربوه في النيابة حتى اقام. هذا ما يقبل اقراره. نعم قال رحمه الله تعالى لا يصح الاقرار الا من مكلف مختار. في حديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم. وحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان عليه رواه سعيد لقوله تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالله رفع الاثم عن المكره بنص القرآن نعم قال رحمه الله تعالى ولو ولو هازلا بلفظ بلفظ او كتابة لا بالاشارة الا من اخرس. اذا كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه اما الاشارة لا تقبل من المكلف المختار الا اذا كان اخرس. فاشارته المفهومة كلفظه المنطوق. نعم قال تعالى لكن لو اقر صغير او قن اوذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح بفك الحجر عنهما في ولانه يصح تصرفهما فصح اقرارهما به. بل لو اقر صغير او قن وهو العبد بما اذن لهم في التصرف فيه قبل اقرارهم مع انهم ليسوا اهلا بل للصغير ليس مكلف والقن ليس حر لكن ما دام اذنا لهم في التصرف في بعض الاشياء فاقرارهم مقبول. مثال ذلك لو ارسل الاب ابنه الى البقالة وقال اذهب واشتري بكذا وكذا وكذا فذهب واشترى من اذن له بالتصرف؟ ابوه فذهب وتصرف ثم بعد ايام قابله البقال قال ان ابنك اشترى كذا وكذا ولم يدفع المال قال يا بني لم تدفع المال؟ قال نعم لم ادفعه. يقبل اقراره فيما اذن فيه لكن لو كان اقراره في غير ما اذن فيه لا يقبل. نعم قال رحمه الله تعالى ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمرو صح ولزمه لانه مكره على ما قر به. يعني مسألة كيف لو ان الناس جابوا شخص وقالوا له ها؟ ترى شوف اذا ما قريت باللي سويته اخذت فلوس فلان ترى بنسوي فيك كذا كذا وكذا كان تكرهوني ادري فيكم تطقوني بس انا ما اخذت مال فلان انا اخدت مال فلان الثاني فاقراره مقبول في الثاني لو قال انت اخذت درهما قال لا ما اخذت اخذت دينار فاقراره مقبول طيب قد يقول قائل ليش مقبول؟ انتوا قلتوا اكراه غير مقبول قلنا الاكراه غير مقبول لانه اقر بالمكره فيه وزيادة فقبل منه الزيادة دون ما اكره عليه. نعم ايه لان الدينار ازيد من الدرهم وقالوا له انت سرقت درهم. قال له انا ما سرقت درهم انا سرقت دينار. اكرهوه فيقبل حتى لو كان تحت الاكراه. لان الاكراه كان حاصل بالدرهم. وهو اقر بالدينار فصار فوق كأنه غير مكره احسنت ليس محل الاكراه. نعم قال رحمه الله تعالى قالوا له انت سرقت مال حمود؟ قال لا ما سرقت مال الحمود انا سرقت مال ابوه حتى لو كان مكره يقبل. اكرهه على عمرو فقر بزين. ايوه هذا معناه. نعم قال رحمه الله تعالى وليس الاقرار بانشاء تمليك بل اخبار بما في نفس الامر يصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. لان الاظافة تكون لادنى ملابسة فلا فلا تنافي الاقرار به نعم ويصح يقرأه المريظ بمال لغير وارث حكاه المنذر اجماعا لانه غير متهم في حقه. المريض لو اقر بمال يصح اقراره بشرط ان يكون اقراره في المال لغير وارث فان كان لوارث وهو في مرض الموت لا يقبل. نعم قال رحمه الله تعالى ويكون من رأس المال كاقراره في صحته. نعم وباخر دين من غير وارث بما تقدم. ولان حالة المرظ اقرب الى الاحتياط لنفسه. وتحري الصدق فكان اولى القبول بخلاف الاقرار لوارث فانه متهم فيه لا ان اقر لوارث الا ببينة او اجازة اجازة باقي الورثة كالوصية ان اقر بوارث ببينة قال عياله ترى الشقة الفلانية لزوجتي الفلانية والصك موجود في درجي مثلا في التيجوري فعنده بينة فهذا يقبل لانها بينة موجودة هكذا لو اقر بمال قال ترى اخوكم فلان يطالبني بعشرة الاف فاقره الورث الاخرون لانهم شهدوا هذه الواقعة فاقراره مقبول. نعم احسن قال رحمه الله تعالى وما قال ما لك يصح اذا لم يتهم الا ان يقر لزوجته بمهر بمهر مثلها فاقل يصح في قول الجميع الا ابي ذكره في الشرح والاعتبار بكون من اقر له وارثا اولا حال الاقرار لا الموت. والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا او لا مو اولا انا عندي اولا اي غلط والاعتبار بكونه بكون من اقر له وارثا او لا حال الاقرار. لا الموت. نعم يعني معنى الكلام هذا انه نعم ايه اولى مو اولا ايه يعني يوخر اللام عن او نعم ايوه اعتباره بكون من القرن الله وارثا او لا حال للقرار لا الموت لانه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده كالشهادة عكس الوصية فان الاعتبار فيها بحال الموت وتقدم فلو اقر لوالده فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح. من اقر لي غير وارث وصار وارث قبل صح قراره له نص علي احمد ان قراره لوارث في اول في الاولى ولغير وارث في الثانية. متهمون في الاولى غير متهم في الثانية فاشبه قاله الكافي وان كذب وان كذب المقر له مقرا بطل الاقرار بتكذيبه وكان المقر ان يتصرف فيما اقر به بما لانه مال بيده لا يدعيه غيره اشبه اللقطة. والوجه الثاني يحفظه الامام حتى يظهر يظهر مالكه لانه باقراره خرج عن ملكه لم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو فهو كالمال الضائع قاله في الكافي. نعم اذا كذب المقر له المقر قال يا جماعة انا فلان يطالبني الف دينار قال لا انا ما اطالبه فما دام انه انكر المقر له المقر بطل الاقرار. وهذا هو المذهب. وفي رواية عن الامام احمد من الالف يخرج من ماله ويسلم لبيت مال المسلم. حتى يأتي يعرف صاحبه او يصبح ملكا لبيت المال نعم نكمل بعد الاذان. احسن عشان نعم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان اشهد حي على الصلاة حي على الله اكبر لا نعم الله تعالى فصل في مسائل متنوعة في الالقاء. والاقرار والقرار لقن غيره اقراره اقرار لسيده. احسنت. والاقرار لقن غيره. لقن غيره مضاف هو فعلا غيره اقرار لسيدك لانه الجهة التي يصح الاقرار لها ولاني يد العبد كيد سيده. يعني لو اقر شخص قال انا لا يطالبني فلان لكن يطالبني عبده فاقراره لعبدي كاقراره لسيده. نعم. ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه كثغر وقنطرة كثغر وقنطرة. لو اقر للمسجد فهو اقرار صحيح لو قال هذا المصحف اخذته من المسجد. فاذا اقرار صحيح ويجب ارجاع المصحف الى المسجد لانه مقصور ولو قال هذا الدلو اخذته من المقبرة وجب يرجعه الى المقبرة. او قال هذا الطريق غصبته من فيجب ارجاعه. نعم. وتعالى يصح ولو القنطرة قنطرة قنطرة قنطرة في لغة الفقهاء ها لا قنطرة في لغة الفقهاء الجسر صغير الذي يكون على الجداول يسمونه قناطر ايه معروف في مصر القنطرة نعم جسر بين جهنم الجسر بين الجداول. جداول المياه يسمونها قنطرة. قنطرة ما يسمونها جسر اللي اذا كان كبير الصغير يسمونه قنطرة وقناطر جمع نعم قنطرة ذكر في الحديث عن يجوز ان قطر في الجنة او ان نعم في مصر يسمونه جسور كباري. كبري. هم. نعم رحمه الله تعالى يصح ولو اطلق فلم يعين سببا كغل كغلة وقف ونحو. صح. كغلة وقف ونحوه الى انه قرار ممن يصح اقراره. اشبه ما لو السبب ويكون لمصالحها. لو قال انه غلة هذا الارض للمسجد الفلاني. هذا اقرار منه لو قال ان غلة هذه الارض لمقبرة فلانية ايوه يعتبر كانه وقف فيصح ولو لم يذكر السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى ولدار او بهيمة لا لان الدار لا يجري علي صدقة غالبا بخلاف المسجد ولان البهيمة لا لا تملك لا تملك. احسنت. ولان البهمة لا تملك ولا لها الية الية الملك نعم الا ان عين السبب ان عين احسنت الا ان الا ان عين السبب كغصب او جار زاد في المغني لمالكها والا لم يصح. لو قال هذه الغلة دار فلان فهذا لا يصح لان الدار ليس لها غلة لو قال هذه اه اه الغلة للبهيمة الفلانية فهذا لا يصح الا اذا بين السبب كيف بين السبب؟ يقول هذه الغلة للدار الفلانية آآ انا غصبتها وهي تابعة للاوقاف مثلا او قال هذه الغلة للبهيمة الفلانية كانت موقوفة وانا غصبتها من البهيمة. نعم رحمه الله تعالى لحمل ادمية بمال ولم يعزوه الى سبب لان يجوز ان يملك بوجه صحيح فصح له الاقرار المطلق كالطفل. فان ولد ميتا او لم يكن الحمد فان ولد اي الحمد فان ولد ميتا او لم يكن حمل بطل لانه قرار لمن لمن لا يصح ان يملك وان ولدت حيا وميتا فالمقر به الحي بلا نزاع قاله الانصاف لفوات شرطه في الميت وان ولدت حيا فاكثر فله بالسوية ولو كانا ذكرا وانثى كما لو قر لرجل امرأة بمال لعدم المزية. نعم لو ان رجلا قال هذه الغلة لحمل فلان. فهذا اقرار منه بذلك يصح ثم اذا سقط الحمل ميتا بطل الاقرار فان ولد الحمل ذكرا وانثى فبينهما بالسوية لو كانوا اكثر من ذلك كذلك بينهم بالسوية لا فضلا للذكر والانثى ها هنا نعم. قال رحمه الله تعالى وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكت صح ورثه الزوجية لقيامها بينهما بالاقرار ابو جحدوا ثم صدقوا صح الاقرار ورثه لحصول الاقرار والتصديق. ولا يضر جحده قبل اقراره كالمدعى عليه بجحد ثم ثم يقر الا ان بقي على تكفيره حتى مات لا لا ان بقي احسنت لا ان بقي على تكذيبه حتى مات المقر فلا يرثه لانه متهم في تصديقه بعد موته. لو اقر رجل بان فلان زوجته وهي سمعت بالخبر ولم تكذبه فمات فهي ترثه فمات فهي ترث لكن لو قال الرجل فلانة زوجتي وهي قالت لا ما هو صحيح. ماني زوجته فلا يصح اقراره فان قال فلانة تقول انها زوجتك. قال تكذب ثم بعد مدة قال لا صح كلامها. فيقبل اقراره بعد تكذيبه وحينئذ يجري بينهم احكام الارث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يحصل فيه الاقرار وما يغيره من ادعيا عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او او خذها او اتزنها او اقبضها فقد اقر لان هذه الفاظ تدل على المدعي للدعوة لوقوعها عقبها. لا ان قال ناقر فليس اقرارا بل وعد واولى لا انكرت لانه لا يلزم من عدم انكار لقاء لان بينهما قسما اخر وهو السكوت. ولانه يحتمل لا ولانه يحتمل لا انكر بطلان انكروا بطلان الدعوة بطلان دعواكم او خذ الاحتمال ان يكون مراده خذ الجواب مني او اتزن او افتح كمك لاحتمال لكل شيء غير مدعا به. او اتزن من غيري او افتح كمك وبلى في جوابه اليس لي لي عليك كذا؟ اقرار بلا خلاف لان نفي النفي اثبات لا نعم الا من عمي فيكون مقرارا كقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة عشرة غير صحيح ها اشضم من الراء عشرة غير غير درهم ها شرط غير درهم لضم عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة لان ذلك لا يعرفه الا الحذاق من اهل العربية وفي حديث عمرو بن عبسة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني؟ فقال نعم انت الذي لقيت لقيتني بمكة؟ قال قال فقلت بلى قال في شرح مسلم في صحة الجواب صحة الجواب ببلى وان لم يكن قبلها نفي وصحة الاقرار بها قال وهو الصحيح وهو الصحيح من مذهبنا اي مذهب الشافعية. اللي على كل حال بالنسبة لالفاظ الاقرار تختلف باختلاف احوال الناس. فقديما كانوا فصحاء ولا غار فكان لا يقبل منهم الا ما هو صحيح وصريح دال على الاقرار اما اليوم فالصحيح ان الفاظ الاقرار يرجع فيها الى العرف بيرجع فيها لايش؟ العرف رفيقته يمكن الحين لو انا اقول حق فلان انت اه انا اطالبك بمئة دينار يقول لي صح ما جاب ولا كلمة من اللي موجود لان العرف عند ناس استخدام كلمة صح في الخبر عن صحة الكلام لو قال له مو صحيح فهو بمعنى النسب ولا لا؟ فالصحيح من اقوال اهل العلم ان المرجع في هذا اذا لم يكن للناس فصاحة وبلاغة فالمرجع في الاقرار انما هو بالفاظ العرفي. نعم احسن قال رحمه الله تعالى من قال اقضي ديني عليك ان قال اقضي ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم فقد اقر له لاننا نعم صريحة في تصديقه او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق فقد اقر ان طلب المهلة يقتضي ان الحق عليه. او قال او قال له علي الف ان شاء الله فقد اقر له به نص عليه او الا يشاء الله فقد اقر له به لانه علق رفع الاقرار على امر لا يعلمه فلا يرتفع او قال له علي الف لا فالزمه الا ان يشاء. الا ان يشاء زيد فقد اقر له بالف لما تقدم وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كانشاء زيد فله علي دينار او ان قدم زيد فلعمري علي كذا لانه لم يثبت لم يثبت على شيئا في الحال وانما علق ثبوته على شرط والاقرار اخبار سابق فلا يتعلق بشرط المستقبل. بخلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل في تذكر في الكلام تذكر فانها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا الى الله تعالى كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وقد علم الله انهم سيدخلونه بلا شك. وقال القاضي يكون مقرارا صحيحا لان الحق الثابت بالحال لا يقف على شرط المستقبل. فسقط الاستثناء فسقط الاستثناء قالوا في الكافي او اخره كله علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج او جاء المطر فلا يصح الاقرار لما بين الاخبار والتعليق على شرط المستقبل من التنافي نعم لو علق الاقرار بشيء مستقبلي فهذا ليس باقرار. هذا كاشبه ما يكون بالمستحيل نعم قال رحمه الله تعالى الا اذا قال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال. لانه بدأ بالقرار فعمل به. وقوله اذا جاء وقت كذا يحتمل انه اراد المحل محل فلا يبطل الاقرار بامر محتمل فان فسر باجل او وصية قبل بيمينك لان ذلك لا يعلم الا منه ويحتمل ويحتمل ويحتمل وقال في الكافي وان قال له علي الف اذا جاء رأس الشهر كان مقرا لانه بدأ بالقراءة وبين بالثاني وبين بالثاني المحل. وان قال اذا جاء رأسه شرف له عليه الف فليس بقرار لانه بدأ بالشرط واخبر ان الوجوب انما يوجد عند رأس الشهر والاقرار يتعلق على شرط انتهى. ومن ادعي عليه فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. ان ذلك وعد بتصديقه له في شهادة لا تصديق. كما ذكرت الفاظ الاقرار وهل هذا اقراره ليس باقرار؟ لا شك انه يختلف من عرف الى عرف وكذلك الاستثناءات في الاقرار فينبغي ان يكون العرف محكما وهذا هو معنى قول الفقهاء والقضاة العرف محكم فيما ليس فيه شرع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الملتقى غدا ان شاء الله نكمل الكتاب وهو اخر درس فيه يصلي اللهم على نبينا