الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الجنايات وقفنا على باب حد القذف من كتاب منار السبيل في شرح الدليل فنبدأ على بركة الله جل وعلا ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال الملك رحمه الله تعالى باب حد القذف فهو الرمي في الزنا وهو من الكبائر المحرمة لقوله تعالى ان الذين يرضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وقوله صلى الله عليه وسلم يجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه. حد القذف منصوص عليه في القرآن الكريم بسورة النور القذف من كبائر الذنوب باجماع علماء المسلمين ومعنى القذف هو رمي الرجل العفيف بالزنا. او رمي المرأة العفيفة بالزنا هذا هو تعريف القذف ويشمل هذا الرامي ما يتعلق بالطعن في نسب كقوله انك ابن زنا فان هذا ايضا من ملحقات القذف كما سيأتي بيان فان قال قائل فلماذا ذكر الله جل وعلا المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم وفي اول الاية الثالثة من سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ولم يذكر الله المحصن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر من السبع وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ولم يذكر المحصن الغافل المؤمن والجواب من وجهه الاول ان سبب نزول الاية كان النساء. ولذلك جاء الخطاب بالتأنيث والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف والجواب الثاني ان الرجل المحصن يخاف الناس ويهابون من الطعن فيه او قذفه فيقل القذف بين الرجال بعضهم بعضا واما المؤمن المحصنة فانها ضعيفة. فربما لا تستطيع الاخذ بحقها فجاء فجاء النص بذكرها لبيان رفع الظلم عنها وعن مثيلاتها اذا هذا من باب المحصنات من باب سبب نزول الاية ومن باب وجوب اخذ الحق لهن وان كن ضعيفات. ولا يعني قطع حد القذف عن الرجال في حق الرجال وفي الاية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء المقصود بالمحصنات هنا باتفاق العلماء العفيفات اي المرأة المعروفة بالعفة التي لم يشتهر عنها الزنا والغافلات اي اللائي في غفلة عن ارتكاب الفاحشة اي لم يخطر ببالها ذلك وكذلك قال صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات الغافلة. الغافلات عن الزنا او الغافلات اللاتي لا يعلمن قذفهن فان منح قذفهن فانه يحد ولو كانت هي غافلة عن قذفها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى من قذف غيره بالزنا حد القذف ثمانين ان كان حرا لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة اربعين ان كان رقيقا لما روى يحيى ابن سعيد الانصاري قال ظرب ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا وعلى حر ثمانين. فبلغ عبدالله فبلغ عبدالله بن عامر بن ربيعة. فقال ادركت الناس زمن عمر بن الخطاب الى اليوم فما رأيت احدا من ضرب مملوك المفتري ثمانين قبل ابي بكر بن محمد بن عمرو. لانه حد يتبعض كان المملوك على النصف من الحرم كحد الزنا وان كان مبعظا فعليه بالحساب. من هذه المسألة مهمة وهي ما هو حد القذف؟ حد القذف ثمانين جلدة يجلد جلدا لا يكسر عظما ولا يخدش جلدا ثمانين جلدة ويكون آآ حد القاضي في ثمانين ان كان القاذف حرا. ان كان القاذف حرا فالحكم متعلق بالقاذف فان كان القاذف عبدا فانه يحد اربعين جلدة والاصل في الحدود ان ما يتنصف منها والاصل في الحدود ان ما يتنصف منها فان حد العبد والامة على النصف من حد الحر والحرة ميتين الف صف واما ما لا يتنصف فهذه بحسبها وقول عبد الله ابن عامر ابن ربيعة منكرا على ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم. وكان اميرا على ناحية. قال ادركت الناس زمن عمر ابن الخطاب الى اليوم يعني من زمان الصحابة خلافا راشدة الى اليوم الى زمان ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم قال فما رأيت احدا ظرب المملوك المفتري ثمانين قبل ابي بكر. فدل انه اجماع ويكون ابو بكر قد اخطأ ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وقوله ولانه حد يتبعظ هذي تعليل اخر. ما دام انه حج يتبعظ فاذا يتبعظ. يجعل ثمانين طيب اذا كان مبعظا يعني اذا كان العبد مبعظا بعظه حر وبعظه عبد فعليه بالحساب فينظر مثلا لو كان نصفه حر ونصفه عبد. اذا نصف العبد عليه عشرين ونصف الحر عليه اربعين. اذا يجلد ستين جلدة. هذا معنى فعليه بالحساب. نعم ومتى يجب حد القذف حد القذف لا يجب الا بشروط عند الحنابلة تسعة وانما نعم قال رحمه الله تعالى وانما يجب بشروط تسعة. اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا. فلا عدى على صغير ومجنون ونائم ومكره لحديث رفع القلم عن ثلاثة ليس بوالد المقذوف وان علا فان قذف والده ولده وانسخ فلا حد عليه. اب ان كان او اما ينها عقوبة تجب حق ادمي. فلم تجب لولد على والده كالقصاص قاله في الكافي وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الاية مفهومهن لا لا يجلد بقذف غير المحصن والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا فلا يجب الحد على قاذف على قاذف الكافر والمملوك والفاجر. لان حرماته ناقصة فلم تنهض لايجاب الحد. ولا على قاضي مجنون والصغير الذي لا مثله لان زناهما لا يوجب الحد عليهما فلا يوجب الحد بالقذف به. كالوطء دون الفرج قاله في الكاف بمعناه لا يحد قاضي قادم غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه اذ لا اثر لطلبه قبل بلوغ العلم اعتبار كلامه لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه. ذكر الشيخ تقي الدين اجماعا. ومن قذف غير محصن عذر رد ردعا له عن اعراض المعصومين وكفا له عن ايذائهم. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير باحد امرين. اما بقراره مرة او شهادة عدلين ويأتي في الشهادات. الشروط الواجب توفرها في لاقامة حد القذف تسعة اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا. فلو كان صغيرا فلا يقام عليه الحد والثاني ان يكون عاقلا فلو كان مجنونا او مخبولا لا يقام عليه الحد والثالثا يكون مختارا اذا معنى المختار يعني لا يكون مكره ولا يكون نايم لابد يكون يعني كبير عاقل ذو ارادة لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ الحديث حسن بمجموع طرقه ويدل له قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها والمكره ليس مكلفا لانه خارج عن وسعه فلو ان احدا مسك مسدس على رأس انسان وقال له قل فلان ابن زنا فقال فلان ابن زنا وسجل هذا الصوت واخذه لجهات الاختصاص فلا يجوز ان يقام عليه الحد لوجود الاكراه لابد ان يكون القاذف في القاذف لا بد ان لا يكون والدا للمقذوف هذا الشرط الرابع فلذلك هو قال اربعة منها في القادم. حر اه عفوا بالغ عاقل مختار ليس والدا للقاذف سواء كان ابوه او جده سواء كان ابوه او جده. فان قذف والد ولده وان سفل فلو ان الجد قذف حفيدا فلا حد عليه. ابا كان او امه يعني الاصول اذا قذفوا فروعهم فليس عليهم شيء لانها عقوبة تجب بحق ادمي فلم تجب لولد على والدك القصاص قاله في الكهف لو قال الاب لابنه يا زاني او يبني زنا لا يقام عليه الحد. حتى لو طلب الابن ذلك لان من شرط اقامة الحد ان يكون القاذف ليس والدا للمقذوف لا ابا ولا اما ولا جدا ولا جدة وان علا هل للحاكم ان يعزره؟ هذه مسألة اخرى اذا هذه الاربعة عرفناها والخمسة الشروط الخمسة الاخرى في المقذوف الشروط الخمسة الاخرى في المقذوف ان يكون حرا المقذوف فلو كان المقذوف عبدا لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن نحذر من قذف عبدا او امة وان لم يقم عليه الحد في الدنيا فانه يقام عليه الحد في الاخرة كما جاء فيه الحديث الشرط السادس ان يكون وهو الثاني في المقذوف ان يكون مسلما. فلو كان المقذوف كافرا مشركا مجوسيا او يهوديا نصرانيا لا يقام على القاضي في الحج طيب اذا كان اذا كان المقذوف مجنونا اذا تخلف الشرط وهو ان يكون عاقلا المقذوف فلو كان المقذوف مجنونا فهذا لا يقام الحد على قاذفه لان المجنون لا يستطيع ان يقيم دعوى المطالبة الخامس ان يكون عفيفا. ومعنى عفيفا يعني مشهورا ها معنى عفيفا يعني مشهورا بالعفة لم يعرف عنه عند عامة الناس وخاصتهم انه زاني. هذا معنى عفيفة عفيفا عن الزنا. اذا حرا مسلما عاقلا. هاي الثالث. رابع عفيفا. الخامس يوطأ مثله يطأ ويوطأ مثله اذا هذا الشرط الخامس ان يكون مثله يوطع فلو كان عنينا مثلا او كان صغيرا مثلا لا يعطى مثله وهذه مسائل مهمة فان قال قائل طيب العبد اليس له حق عند الله؟ الجواب بلى ويمكن للحاكم ان يعزر قاذف العبد كما يمكن للحاكم ان يعزر قاذف غير المسلم يعزر وليس حج والتعزير دون الحج ويمكن للحاكم ان يعزر غير غير قاذفة المجنون حتى يمسك لسانه او حتى لا يقع الاساءة لذوي المجنون ويمكن للحاكم ان يقيم الحد التعزير على من قذف غير العفيف حتى يلجم لسانه ويمسك نفسه عن الخوض في اعراض الناس هذه مسائل مهمة اذا الحد لا يقام على قاذف العبد والامة ولا على قاذف الكافر ولا على قاذف المجنون ولا على قاذف المشهور بالزنا كيف يكون مشهور بالزنا؟ هو يتحدث عند الناس انه ذهب الى بلد كذا وزنه باقراره جاهل او انه رجم بالزنا او جلد بالزنا اذا يمكن ان يعرف انه ليس عفيفا بمجاهرته بالزنا او بحديثه بذلك او بشهادة او باقرار او بجلد او برجم وقوله لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ هذه المسألة مهمة يعني الان نحن لم نشترط البلوغ في المقذوف انتبهوا الان. لم نشترط البلوغ في المقذوف وانما اشترطنا البلوغ في القاذف فلو ان بالغا قذف صبيا عمره اثنا عشر سنة بالزنا وهو لم يبلغ عند الناس معروف انه لم يبلغ فالان هل نعتبره قاذفا فنقيم عليه الحد لا يقام عليه الحد وان طالب اولياء الصبي الا اذا بلغ الصبي فطالب في حقه فمتى ما بلغ الصبي وطالب بحقه اقيم الحد على القاذفين وقوله ومن قذف غير محصن غير محصن يعني غير العفيف غير العفيف عذر عزره هو الحاكم ردعا له عن اعراض المسلمين طيب كيف نثبت الحد كيف نثبت ان فلان قذف فلان نثبته باحد امرين اما باقراره في التويتر يرسل رسالة ان فلان ابن فلان ابن زنا او هو زاني او في الواتساب او في المجلس قدام الناس اما باقراره ولو مرة واحدة ولا يشترط المرتين او شهادة عدلين او شهادة عدلين كما سيأتي في باب الشهادات اذا يثبت حد القذف اما باقراره ولو مرة او بشهادة عدلين رجلين حرين مسلمين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ايسقط حد القذف باربعة اشياء في عفو المقذوف لما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ايعجز احدكم ان يكون كابي ضمضم كان اذا اصبح يقول تصدقت بعرضي الحديث رواه ابن سني. والصدقة العرض لا تكون الا بالعفو عما وجب له اما وجب له. عما وجب له. لانها حق له لا يقام الا بطلبه. فيسقط بعفوه كالقصاص. هذا عند جماهير العلماء ان حد القذف يسقط بالعفو. واما الحديث المستدل به حديث ضعيف لكن ما دام الحكم متعلق بعرضه فله ان يتنازل بالعفو كتنازله عن ماله بل كتنازله عن القصاص في حق من جنى على موليه. نعم قال رحمه الله تعالى او بتصديقه اي اقراره ولو دون اربع مرات. لان المعرت عليه بقراره لا بالقذف نعم يسقط الحد بتصديقه يعني اقراره تصديق المقذوف للقاذف نعم تصديق المقذوف للقاذف. نعم يعني القاذف قال له انت ابن زنا قال المقذوف صح كلامك خلاص الان يسقط الحد. نعم قال رحمه الله تعالى او باقامة البينة او باللعان بما تقدم في اللعان نعم كمل والقذف حرام وواجب ومباح. لا الثالث باقامة البينة قال له انت ابن زنا. قال لا. هذا قذف راح اشتكى عند القاظ. قال له القاظي خلاص انا اذا كلامي غير صحيح روحوا جيبوا ابوه وجيبوا اه جده خله يشهدون ان هذا الولد ولدهم بنكاح صحيح فابوا ان يأتوا مثلا فاقام البين وهذه مسائل مهمة ان يقيم البينة نعم او باللعان نعم يعني لو قال لي رجل انت ابن زنا فقال الرجل لست كذلك فذهب واشتكى عند القاضي فجاء القاذف وقال قد ثبت في تاريخ كذا وكذا وانت حامل بامك ان اباك لاعن امك فلما ثبت لعان ابيه لامه سقط الحد عنه واضح؟ نعم. نعم قال رحمه الله تعالى والقذف حرام وواجب ومباح. فيحرم فيما تقدم لانه من الكبائر. يحرم فيما تقدم يعني يحرم في حق المسلم الحر العفيف والمؤمنة المحصنة الغافلة العفيفة نعم قال رحمه الله تعالى ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه انه من الزنا لشبهه به او يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلده لستة اشهر فاكثر لجيران ذلك مجرى اليقين في ان الولد من الزنا فيلزمه قذفها ونفيه يلحقه الولد ويرثه ويرث اقاربه ويرثوه وينظر الى بناته واخواته ونحوهن وذلك لا يجوز. فوجب نفيه ازالة لذلك والحديث ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخل ولن يدخلها الله الجنة ولن يدخل الله جنته. وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه. فضحه على رؤوس الاولين والاخرين. رواه وداوود فكما حرم على امرأة تدخل على قوم على على ان تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها. طبعا بالنسبة ما آآ وجوب وجوب القذف هو بمعنى الملاعنة. لان اللعان هو نوع من انواع القذف. لكن الله جل وعلا رفع حد القذف باللعان فاذا رأى الرجل نسأل الله السلامة والعافية من زوجته انه يأتي الحرام يأتي الزنا فيجب عليه ان يلاعنه وان يقذفها بالزنا ويتبرأ من الولد طيب اذا رآها زانية ولم تحمل فيجب عليها فيجب عليه ان يستر ويطلق ولا يجوز له ان يمسك الزانية وفي قوله جل وعلا زاني لا ينكح الا زانية او مشركة من معاني الاية ان الرجل الزاني ان الرجل اذا رأى امرأته تزني وامسكها فانه يكون زانيا مثلها والعكس بالعكس المرأة ترى ان زوجها يزني ثم يسكت ولا يطالبها ولا تطالبه بالطلاق او بالعفة والتوبة فهي تكون زانية هذا من احد التفاسير فاذا اذا رأى الرجل من زوجته انها تفعل الفاحشة. وحملت وجب القذف فان لم تحمل وجب الفراق. وجب الفراق مع الستر. وجب الفراق مع الستر. والحديث الذي استدل به في سنده ما قال لكن يغني عنه اية ايش اية الممتحنة في مبايعة النساء. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف ومن معاني الاية ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن اي انها لا تدخل ولد غيرها على زوجها نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويباح اذا رأى اذا رأها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه او استفاء او استفاض زناه بين الناس او اخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها او يرى معروفا به او يرى معروفا به عندها خلوة. فيباح لزوجها قذفها به. لان ذلك مما يغلب على الظن زناها. ولم يجب لانه لا وضرر على غيرها حيث لم حيث لم تلد. اذا رأى الزوج من زوجته انها تفعل الفاحش اه الستر اولى ويباح له ان يقذفها ويلاعنها. نعم قال رحمه الله تعالى وفراقها اولى لانه استر ولان قذفها يفضي الى حل في احدهما كاذبا اذا تلاعنا او اقرارها فتفتضح. اذا خلاصة هذا ان القذف اما ان يكون حرام في حق المحصن العفيف المسلمة او المسلم وواجب في حق الزوجة اذا حملت من الزنا ومباح اذا زنت الزوجة ولم تحمل نعم قال رحمه الله تعالى فصل في الفاظ القذف. هم. وصريح القذف. الفاظ القذف هي العبارات التي تعتبر من الناحية الشرعية قذفا وهذه الالفاظ لا يشترط ان تكون عربية فصيحة بل كل لفظ دل على الزنا فانه قذف كل لفظ دل على فعل الفاحشة فانه قذف سواء كان بالعربية او بالفارسية او بالانجليزية ولكن هذه الالفاظ منقسمة الى قسمين قسم هي من الالفاظ الصريحة التي لا عبرة بنية قائلها الفاظ الصريحة شو معناها؟ لا عبرة بنية قائلها هذا مثل الطلاق لو قال الرجل لزوجته انت طالق قال لا لا ما ابي الطلاق انا ابي اهددها. نقول هل احنا ما احنا محتاجين نيتك لان الطلاق صريح. متى نحتاج النية؟ اذا الطلاق غير صريح فالفاظ القذف الصريحة لا تحتاج الى نية بل لو اخبر ان نيته ليست كذلك لا عبرة بنيتي القسم الثاني الفاظ غير صريحة. هذه التي اختلف فيها الفقهاء هل نحتاج فيها الى نيته اولى نعم اسأل الله ان قال تعالى ان لم يفسره بفعل زوج وصريح القذف وصريح القذف ما تبي تقولها لا تقولها زوج بس هذا علم يعني ما فيها شي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما جاء الرجل اراد ان يقر بالزنا اه ما ما عرظ قال انكت هذا باب علم هنا من الفاظ القذف الصريحة يا من يوكا او يا منيوك نعم. صلح القذف يا من يوكى ان لم يفسروا بفعل زوج او سيد. فان فسروا بذلك لم يكن قذفا. هذا واضح؟ نعم او يا ننيوك او يا زاني يا عاهر واصل العهر واصل العهر واصل العهر فتيان الرجل المرأة للفجور بها ثم غلب على الزاني سواء جاءها او جاءته ليلا او نهارا او يا لوطي وهو في العرف من يأتي الذكور. انه عمل قوم لوط لان هذه الفاظ صريحة القذف لا تحتمل غيره. فاشبه الطلاق طبعا كلمة لوطي لا يجوز لا يجوز آآ من الناحية العربية آآ اللوطية اللوطية آآ نسبة الى من نسبة الى لاط فيقال لاط يلوط لوطا. النسبة اليه لوطين هذا من حيث اللغة وليس المقصود نسبة الى نبي الله لوط فمن قصد هذا المعنى كفر لا يجوز بحال ان يقول الانسان فلان لوطي ويقصد النسبة الى نبي الله عياذا بالله ولكن لوطي النسبة الى اللغة العربية لاط يلوط بمعنى حك الشيء بالشيء والمقصود به هنا اتيان الذكر الذكر. والافضل ان يقال اذا كان في كتب الفقهاء لكن هذا في العرف كما قال المصنف الا والا في لغة الفقهاء يقولون عمل عمل قوم لوط نعم السلام عليكم. وان يقال ايضا لاط نعم. وسنة فاحشة نعم تأتون الفاحشة من الذكر؟ ايه ايضا اتأتونه فسميت الفاحشة ايضا اتأتون الفاحشة آآ يعني المقصود به هنا قوم لوط نعم قال رحمه الله تعالى ولست ولد فلان فقذف لامه اي المقول له في الظاهر من المذهب وكذا لو نفاه عن قبيلته في حديث الاشعب الاشعث ابن قيس مرفوعا لا اوتى برجل طيب لا اوتى برجل يقول ان الكنانة ليست من قريش الا جلدته. نعم. وروي عن ابن مسعود انه قال لاحد الا الا في الثنتين قذف محصنة او نفي رجل رجل عن ابيه لانه لا يكون لغير ابيه الا بزنا امه. قاله في الكافي. اذا هذه الالفاظ صريحة هذه الالفاظ الصريحة ونفسها فيما لو ترجمت باي لغة اخرى. ونفسها فيما لو ترجمت باي آآ لغة اخرى. طيب هنا يأتي السؤال ان ان صار في العرف بعض هذه الالفاظ الصريحة غير صريحة. وصارت بعض الالفاظ المكنية بسبب العرف يعني مثلا في عرفنا اليوم خيانة يقول فلانة خانت الزوجية. فلان خان الزوجية في العرف ان هذا الزنا فهل نعتبره صريحا او لا؟ الجواب انه ما دام الشرع لم يعتبره صريحا فيبقى غير صريح ان اعتبره العرف صريحا. لان العرف الشرعي مقدم على اعراف الناس. نعم قال رحمه الله تعالى كنايته زيادة يداك او رجلاك او يدك او بدنك او بدنك احسنت لان زنا هذه الاعضاء لا يوجب الحد لحديث العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش وهذا بالاجماع طيب من قذف نساء الانبياء فمن قذف زوج نبي فالذي عليه جماهير السلف والخلف انه ان قذفها فانه ايضا يقتل يقتل لان ذلك طعن في دين النبي كيف يمسك تزنيان وزناهما مشي ويصدق ذلك الفرج او اكذبه وياء مخنث ويا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة او يقول لزوجة شخص فضحت زوجتك فضحتي احسنت فضحتي زوجك رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه اولاد من غيره وافسدت فراشه او يقول لمن يخاصمه يا يا حلال ابن الحلال اعظك الناس بالزنا ما انا بزاني ولا امي بزانية ونحو ذلك فهذا ليس بصريح في القذف قال الامام احمد في رواية حنبل لا يرى الحد الا على من صرح بالقذف او الشتمة. فان اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا للقذف لان الكناية معنية او قرينة كالصريح في فاد الحكم والا بما فسر بمحتمل غير القذف. عذر لارتكاب معصية الله حد فيها ولا كفارة كأن كأن اراد بمخنث المتطبع بطبائع التأنيث. متعرضة للزنا وان لم تفعله ولنا زوجاتنا وبناتنا ونسائنا وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبالفاجرة الكاذبة ونحو ذلك. وعنه ان الحد يجب يجب بذلك كله لما لما روى سالم عن ابيه ان رجل قال ما انا ان ولا امي بزانية فجلده عمر الحد روى الاثرم ان عثمان جلد رجلا قال لاخر يا ابن شام ابن شامة الوذر يعرض بزنا امه ولان هذه ولان هذه الالفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى الصريح قاله في الكافي. بالنسبة لالفاظ الكنايات لا شك كأنها مفتقرة الى نية القائل الفاظ الكنايات مفتقرة الى نية القاذف. ايا كان ايا كان القاذف والذي ينظر في هل يحد او لا يحد في الفاظ الكنايات هو القاضي وسبب اختلاف في وقائع اقامة الحدود على الفاظ الكنايات هو اختلاف القضاة في الحكم فلو ان رجلا قال ما انا بزاني يفهم من ان اللي مقابله ها زاني لكن هل هو اراد هذا ولا اراد مدح نفسه يحتمل الامرين يحتمل مدح نفسه فقط دون ذمه. ويحتمل مدح نفسه وذمه فلما احتمل صار هذا من الفاظ الكناية لكن في زمن عمر اقام عليه الحد طيب لما القاظي في زمن عمر رظي الله عنه قام عليه الحد فنقول الان هذا من الفاظ الكنايات كيف اقام عليه الحد؟ اما بارادة صريحة علمت منه او علم القاضي ذلك منه او ان القاضي رأى ان القراين تدل ان اللفظ صريح احد امره المهم ان الالفاظ غير الصريحة مفتقرة اما الى ارادة القاذف واما الى عرف محيط مؤكدا للمعنى نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منهم عذر ولا حد لانه لا عار عليهم بذلك قطع بكذب القاذف وان كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد كلمة فلكل واحد حج بتعدد للقذف وتعدد محله كما لو قذف كلا منه من غير ان يقذف الاخر. وان كان اجمالا كقوله هم زناة فحد حد فحد واحد فحد واحد لقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا الاية والمفرق بين قذف واحد وجماعة قل انه قذف واحد فلا يجوز به اكثر من حد ومن قذ نبيا من انبياء طيب لان هذه المسألة من قذف اهل بلدة قال المنطقة الفلانية كلهم زناة المدينة الفلانية كلهم زناة مثلا ماذا يفعلون الان هل يقام عليه الحد الصواب انه لا يقام عليه الحد ليش؟ لانه كاذب واظح لا يمكن ان يكون اهل البلدة كلهم زناد فاذا يعزر هذا معنى قوله عزر ولا حد. لانه عار عليهم بذلك للقطع بكذب بكذب ان كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحدة بكلمة فيقام عليه عند المطالبة يقام عليه الحد اكثر من مرة وان قذفهم جملة قال اهل البيت الفلاني كلهم زناة فيحد حدا واحدا نعم قال رحمه الله تعالى ومن قذف نبيا من الانبياء عليهم الصلاة والسلام اوقذها امه كفر وقتل حتى ولو تاب لان لان القتل هنا حد للقاذف وحد القذف لا يسقط بالتوبة. قال الشيخ تيقي الدين وكذا لو انقذت نساءه لقدحه في دينه ولا يكفر من من قذف ابا ابا ابا ابا شخص الى ادم. ولا يكفر من قذف ابا شخص الى ادم نص عليه وسأله حرب الرجل يفترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا الى ادم وحواء فعظمه جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء وذهب الى حد واحد من قذف نبيا من الانبياء عليهم السلام او قذف ام النبي قتل حتى ولو تابوا قتل حرمة لجناب النبوة ولا يجوز ان يحد ثمانين جلدة بل يجب ان يقتل وقتله هنا تعزير قتل هنا تعزيرا وآآ من قذف نبيا ثم ادعى التوبة فان توبته بينه وبين الله. اما الحد فلا يسقط عنه زوجة زانية عياذا بالله ولا نعلم في ذلك خلافا فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم حد الذين قذفوا زوجته عائشة ولم يقتلهم فالجواب ان اقامة الحد عليهم كان حقا للنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يملك العفو. اما وقد مات فمن الذي يعفو مكانه؟ لا احد. اذا يجب اقامة القتل على من قذف زوجته وهكذا لو قذف بنات النبي وهكذا لو قذف بنات النبي طيب بالنسبة لانسان قذف انسانا وقال انت واباؤك الى ادم وحواء كلكم كذا وكذا وكلكم زنا هل هذا يحد؟ الجواب لا يحد لانه كذب واضح وقيل وهذه رواية في المذهب انه يحد حدا واحدا كما لو قذف جماعة معينين كما لو قذف جماعة معينين نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا ان يحفظ لنا ولكم اعراضنا وان يحفظ لنا ديننا وان يحفظ