قطع الانامل اطراف الاصابع ان كانت من الابهام ها هذا الابهام الان قطع انملة الابهام يدا او رجل نصف عشرها. نصف عشر الدية كم نصف عشر الدقيقة؟ خمس نعم خمس ولا يشتهي النساء ها وذهب عقله صار مجنون بعد وذهب فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله لا لا الحديث انا اتكلم عن حديث عمر فالزمه عمر باربع ديات الدية الاولى على شنو الجناية على الاصبع مثله او الجناية على السن فيه خمس من الابل طيب واقل الجروح الموظحة والموضحة فيها خمس من الابل فكان اقل احوال الجنين ان يقاس باقل احوال الجنايات نبدأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا زلنا في كتاب الديات من منار السبيل في شرح الدليل كنا قد وقفنا في الثلاثاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله فصل في دية الجنين فنبدأ على بركة الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في في دية الجنين ومن جنى على حامل فالقت جنينا حر مسلما ذكرا كان او انثى ميتا هديته قيمتها عشر ليتوب دية امه عشر دية امه وهي خمس من الابل والغرة هي عبد او امة لحديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الندية فقضى ان دية جنينها عبد او امة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورث وورث وورثها وورثها ولدها. وورثها ولدها ومن معه. متفق عليه وعن عمر انه استشار الناس فيه من اصل المرأة فقال المغيرة بن شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. قال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له فشهد له محمد ابن مسلمة متفق عليه وروي عن عمر وزيد انهما قالا في الغرة قيمتها خمس من الابل ولانه اقل اقل مقدر في الشرع في الجنايات وهوديت السن والموضحة قاله في الكافي وان شربت الحامل دواء فالقت جنينا فعليها لا ترث منها بغير خلاف قاله في الشرع هذه المسألة في دية الجنين والمقصود بالجنين هو الحمل الحر المسلم سواء كان ذكرا او انثى فاي حمل حر مسلم ذكرا كان انثى يسمى جنينا في عرف الفقهاء فله دية طيب اذا كان الجنين الحامل عبدا فاذا معنى هذا انه ليس له ديه واذا كان كتابيا معنى هذا انه لا ينطبق عليه هذه الشروط ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الجنين اذا لم يكن حرا فكان رقيقا او كان كافرا فدية تختلف عن دية الحر المسلم الجنين ديته بنص الحديث غر ها غرة عبد او ابى والغرة فسرها المصنف هي عبد او امة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة انه قال قضى فيه بغرة واصل الغرة يعني رأس حي فسر هنا بعبد او امة لانهما يباعان ويشترى معنى هذا انه اذا سقط الجنين فيلزم من اسقطه ان يدفع الى اولياء الجنين غرة او قيمتها. لهذا قال المصنف فدية غرة قيمتها عشر دية امه يعني لو كان عبدا هل هذا العبد غالي او رخيص الجواب له غالي ولا هو رخيص هذا العبد او هذه الامة لابد ان يكون مساويا لعشر دية امه ودية المسلمة الحرة كم خمسون من الابل نصف دية الرجل طيب خمسون من الابل عشره كم خمس هذا معنى قول المصنف وهي خمس من الابل والدليل في هذا واظح فلا يحتاج الى اه تفصيل لكن قد يقول قائل من اين فهمنا ان الغرة وهي العبد او الامة قيمته او قيمتها خمس من الابل قال المصنف رحمه الله لما روي عن عمر وزيد زيد ابن ثابت انهما قالا في الغرة قيمتها خمس من الابل يعني لم يلزموا الناس بقيمة العبيد الغاليين ولم يرخصوا لهم بقيمة العبيد الرخيصين وانما قال قالوا قيمتها خمس من الابل طيب قال المصنف ولانه هذا تعليل اخر لبيان الحكم ولانه اقل مقدر في الشرع في الجناية اقل مقدر في الجنايات اي واحد يعمل جناية يكسر يخدش نجد ان اقل الجنايات ولا يكون اقل من ذلك ولا يكون اقل من ذلك. اما لماذا لم يكن اكثر من ذلك فالجواب لان الشارع لان الشارع سواه بالغرة سواه بالغرة والغرة كان بهذا المقدار. فحينئذ لا يجوز ان يكون اكثر من ذلك طيب اذا شربت الحامل دواء يعني هي ما تريد الولد الرجل يريد وهي ما تريد فقال لها لا تشربي دواء فشربت الدواء بعد ان صار جنينا شربت الدواء حتى املصت. ومعنى الاملاص يعني الاسقاط يعني الاسقاط فاسقطت الجنين فهنا عليها على الام ها عليها غرة وتفسيرها عبد نوامة ولا ترث منها بغير خلاف بمعنى ان هذه الغر عبدا كان وما او قيمتها تقسم على بقية الورثة وليس لها شيء بمعنى لو كان المرأة الحامل اسقطت الجنين والاب غير موجود مات كان قد مات بعد الحمل فمن ورثة الجنين ورثة الجنين في هذه الحالة امه القاتلة او المملصة و اخوانها واخواتها ان كان له اخوة واخوات فهم يرثون الجنين دون الام. نعم تمام قال رحمه الله تعالى وتتعدد الغرة بتعدد الجنين فانها لقت جنينين فعليها مرتان اشبه ما لو كانا من امرأتين اشبه ما لو كان من امرأتين قياسا وايضا لانا قلنا بان اقل الجنايات دية السن. طيب لو كسر سنين عشر من الابل فكذلك لو اسقط جنينين فيكون فيهما غرتان في ناس خطأ ثلاث فثلاث وهكذا نعم تم انقله وتعالى ودية الجنين ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه كما لو جنى عليها موضحة موضحة يعني هذه المسألة الان لو كان الجنين رقيقا بمعنى ان سيدا زوج امته من عبده فهنا الحمل يكون رقيقا باتفاق العلماء لمن؟ لسيده الذي يملك الامة ويملك العبد او زوج او زوج امته لرجل حر واشترط الرقة للجنين مثلا ففي هذه الاحوال ماذا يكون قيمة الجنين اذا اسقط او اذا املصت المرأة الجواب عشر قيمة امي ينظر كم قيمته ام الجنين يعني الامة فان كان قيمة الامة خمسين من الابل فمعنى هذا ان في جنينها خمس من الابل وان كان قيمتها عشرة من الابل عشرة من الابل فمعنى هذا ان فيها ها لا عشرة هي قيمة الام قيمة الامة عشرة من الابل فالجنين ها ناقة واحدة العشب عشر دية امي عشر ما هو العشر من عشرة واحد نعم واحد اما نص كيف الامة؟ ايه لا لا لا شلون مر معنا في الدرس الماظي ان قيمة الامة او العبد ليس له دية ثابتة انما ديته قيمته يعني انت الحين اتلفت السيارة ما يصير نقول اتلاف السيارة فيها عشرة دنانير لان العبد يعاملان معاملة البضائع نيته قيمته. احسنت. ديته قيمته نعم ايوا وقيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية امك قياسا على جنين الحرة فان كان من كتابيين فقيمتها ثلاث مئة درهم وان كان مشركين فقيمتها اربعون درهما. هذه المسألة فيما لو كان الجنين محكوما عليه تبعا لامه فيما لو كان الجنين تبعا لامه او لابيه فلو كان الابوان كافران لو كان الابوان كافرين الجنين يتبع ابويه فينظر كم قيمة امه الكتابية قيمتها ثلاث مئة درهم ثلاث مئة درهم عشر دية امه عشر الثلاث مئة ثلاثين درهم عشر الثلاث مئة كم ثلاثين درهم وان كان من مشركين فقيمتها اربعون درهما طيب قيمتها يعني قيمة الام اربعون درهما اربعون درهم كم العشر اربعة اربعة دراهم نعم ومن قال رحمه الله تعالى وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة وصاعدا ثم مات ففيهما في الحي ان كان حرا ففيه هدية كاملة. قال ابن المنذر اجمع من نحو هل اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على ان في الجنين يسقط حيا من الضرب من الضرب والدية كاملة ولان ولان تيقنا موته بالجناية اشفى غير الجنين. ولما تقدم عن عمرة التي اجهضت جنينها فزعا منه هذه المسألة ايضا مهمة لو ان رجلا ضرب بطن امرأة فسقط الحمل لكنه سقط وهو يصرخ سقط وهو حي فاخذوا جنين للاطباء قالوا الاطباء والله الضربة اثر على قلب الجنين لا ندري يعيش او يموت فما دام انه سقط حيا فالمذهب انه اذا بقي حيا لوقت يعيش مثله وهو نصف سنة فصاعدا ثم مات من اثر الظربة ففيه ما في الحي. يعني الدية كاملة سواء كان حرا مسلما او كان حرا كتابيا او كان حرا كافرا فان كان عبدا فقيمته طيب هذا هو المذهب وفي رواية اخرى انه اذا سقط الجنين حيا ثم مات فان فيه الدية كاملة لماذا؟ قالوا لاننا بسقوط حي تيقنا حياته قبل سقوطه اذ لو كان ميتا قبل ظربه لما سقط حيا فتيقنا حياته قبل ضربي فلما كانت الظرب سببا لموته بعد آآ سقوطه حيا يكون قد قتله وهو حي يكون قد قتله وهو حي. لكن اه نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع من اهل العلم ان في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة وانما الخلاف في مدة ها الخلاف في مدة بقائه بعد الولادة حية. فيه خلاف لكن كونه فيه الدية كاملة ما في خلاف لكن اختلفوا في كم يستحق الدية كاملة هذا فيه خلاف نعم ها؟ كيف يشترك كيف يستحق الدية كاملة عند الحنابلة انه يسقط حيا فيعيش ستة اشهر ها فصاعدا فان عاش ستة اشهر فصاعدا ثم مات فهو مستحق للدية كاملة من اثر الضرب اما لو عاش اقل من ذلك فهو فيه غرة عبد نعم طبعا قال رحمه الله تعالى وان كان رقيقا فقيمته لان قيمة العبد في منزلة دية الحق. نعم من اختلفا في خروجه حي او ميتا ولا بينة لواحد منهما. فقول الجاني بيمينه لانه منكر لما زاد عن الغرة والاصل براءته منه من اقام بينتين بذلك قدمت بينة الام. طبعا هذه المسألة اليوم حي اليوم سهل يمكن بشهادة الاطباء يقولون ان الجنين كان حيا قبل الضرب وان سبب السقوط الضرب. فيشهد طبيبان مسلمان فلا حاجة الى يمين الجاني ولا حاجة الى بينة ايش المجني عليها وانما نكتفي بشهادة الاطباء المختصين وهذا هو المفتى به في مجمع الفقه الاسلامي وهذا هو المفتى به في مجمع الفقه الاسلامي ان الرجل اذا تعدى على الجنين فيعتبر شهادة الاطباء في هذا الباب هل اه ضربه سبب لكونه سقط ميتا او ليس سببا هذه واحدة الثانية هل سقط ميتا او سقط حيا فالاطباء هم يحددون لا سيما ما يعرف باطباء الادلة الجنائية نعم قال رحمه الله تعالى ويجف الجنين دابة ما نقص من قيمة امه نص عليه كقطع بعض اجزائها قال قالت القواعد مقياسه جنين الصيد في الحرم والاحرام هذه مسألة اخرى وهي مسألة لو ان رجلا ضرب فرسك فاسقط الجنين او ظرب البقرة فاسقط جنينها او ضرب الناقة فاسقط جنينه فكم دية الجنين قال المصنف رحمه الله يجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امي ارش نعم هذا يسمى الارش قال نص عليه يعني الامام احمد رحمه الله لماذا هذا القول؟ قال كقطع بعض اجزاءه. اذا قياسا على قطع بعض الاجزاء لو ان هذه الناقة كانت سليمة كان قيمتها الف دينار فلما ضرب الرجل وجب سنامه سقط نقص قيمة البعير من الف الى خمس مئة اذا هو يلزم بخمس مئة هذا معنى قول المصنف رحمه الله كقطع بعض اجزائها قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والاحرام ايضا يقاس على جنين الصيد لو ان رجلا صاد صيدا وهو في الحرم يعني في مكة او في الاحرام يعني متلبس لباس الاحرام فصاد صيدا بان ان هذا الصيد ان هذا الصيد حامل فلن يلزموا بمثل جزاء الصيد وبمثل جنينه نعم مم قال الله تعالى فصل في دية الاعضاء من اتلف ما في الانسان منه واحد كالانف واللسان ذكر ففيه دية تلك تلك النفس التي قطع منها نص عليه لحديث عمرو ابن حزم مرفوعا وفي الذكر الدية وفي الانف اذا اوعب جدعا وفي اللسان الدية رواه احمد والنسائي واللفظ له. يعني هذه مسألة الدية الاعظم الضعف الانسان منقسمة الى اقسام القسم الاول ما ليس في الانسان منه الا واحد. هذا رقم واحد مثل ايش مثل الانف الانسان ليس له الا انف واحد واللسان والذكر فهذا ليس للانسان فيه الا شيء واحد ثم من اتلف ما في الانسان ما منه واحد فانه يلزم بالدية كاملة فلو قطع لسان انسان بحيث اصبح لا يستطيع ان يتكلم يلزمه ان يدفع الدية كاملة واما اذا كان في الانسان منه اكثر من اثنين او اكثر من اثنين. اثنين مثل الاذنين والعينين طيب اكثر من الاثنين مثل الاصابع ومثل الاسنان ونحو ذلك سيأتي. ومن اتلف قال الله تعالى ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه اي في اتلافهما الدية وفي احدهما نصفها. نص عليه وكذا الشفتين. اذا لاحظوا الان ما كان في الانسان منه شيئا لو لو ذهب الاثنان فان فيه الدية كاملة اما لو ذهب احدهما ففيه نصف الدية نعم قال رحمه الله تعالى وروي عن زيد في الشفه من الشفة السفلى ثلث الدياق في العليا ثلثها لعظم نفح السفلى لانها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق وهو معارض لقول الذكر وعلي والحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفيه في الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية في الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية الحديث وروى مالك الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي العين خمسون من الابل وفي عين اعور دية كاملة لانه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر انهم انهم قضوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا لانه يحصل بها ما يحصل من العينين فكانت مثلهما في التين. هذه مسألة واضحة المسألة يعني هذه المسائل ليس فيها مجرد قياس بل فيها نصوص ان من اتلف ما في الانسان عظوين فاتلفهما معا ففيه الدية اذا اتلف احدهما ففيه نصف الدية وقول زيد في الشفت السفلى ثلث الدية هذا قال المصنف عنه انه معارض لقول ابي بكر وعلي من جهة ومعارض لما جاء عن عمرو ابن حزم مرفوض وعن وفي الشفتين الدية طيب لو كان هذا الذي في الانسان شيئان في الاصل الخلقة لكنه في فلان ليس منه الا واحد مثل الرجل الذي هو اعور لا يراه الا بعين واحدة فالان اذا ذهب عينه الواحدة هذه لا يرى بالكلية فهل نلزمه بنصف الدية؟ لانه اتلف عينا واحدة او بالدية كاملة لانه اذهب البصر فالمذهب وهو قول جماهير السلف انه اذا كان في الانسان منه شيئان والمنفعة مرتبطة بواحد فاذهب الواحد فان فيه الدية كاملة كما لو كان انسان ما يسمع الا من اذن واحدة والثانية لا يسمع بها فجاء الجاني وقطع الذي يسمع بها. فصار لا يسمع او كان الرجل مثلا كان الرجل شلاء احد اليدين والاخر متحركة فجاء فقطع المتحركة ففيه الدية كاملة هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله. نعم قال رحمه الله تعالى وفي الاجثان الاربعة الدية لان فيها جمالا كاملا ونفعا كثيرا لانها تقي العينين ما يؤذيهما ما يؤذيهم وتحفظهما من الحر من الحر من الحر والبرد والبرق. وسواء في هذا وسواء في هذا البصير والاعمى. لان العمى عيب في غيرها وفي احدها ربعها. هل في احدها ربعها؟ لانه ربع ما في الدية. اذا ما كان في الانسان منه اربعة ففي ذهاب الاربعة الدية مثل الاجفان الجفن العلوي والجفن السفلي وفي ذهاب احدها ربعها وفي ذهاب اثنين منها النصف نعم قال رحمه الله تعالى وفي اصابع اليدين الدية وفي احدها عشرها وفي الانملة ان كانت من ابهام يد او رجل نصفه عشر الدية لان في الابهام في كل مفصل نصف عقل ابهام. وان كانت من غيره فثلثه عشرها للنفيث فانه يطحن ولا يقطع نقول ان الشارع لم ينظر الى المنافع فالغى المنافع وانما نظر الى كونه سنا فلو كان سنا مكسورا وكسره ايضا فيه نفس الدية لانه لا ينظر الى منفعته ثلاث مفاصل فتوزع ليلة الاصبع عليها. وكذا اصابع الرجلين حديث ابن عباس رضي الله عنه دية واصابع اليدين والرجلين عنشر من الابل لكل يصبع صححه الترمذي عن ابي موسى مرفوعا رضي مرفوعا نحوه. رواه احمد وابو داوود والنسائي. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشب من الابل وفي ظفر لم يعد او عاد اسود انسدية الاصبع نص عليه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف اصحابه ذكره ذكره ابن المنذر. هذه المسألة متعلقة بما كان في الانسان منه اكثر من اربعة يعني خمسة مثل الاصابع اليدين واصابع القدمين قال وفي اصابع اليدين لو ان انسان قطع اصابعه يدي الانسان كاملة لاحظ قطعهما من المفصل الثالث مو الاول ولا الثاني قطعها من المفصل الثالث قطع الاصابع من المفصل الثالث هكذا عياذا بالله فهنا فيه الدية كاملة لانه قطع الاصابع كلها هذه واظح طيب قطع واحدا منها من المفصل الثالث فيها عشرها عشر الدية كم عشرة الرجل عشرة عشرة الرجل عشرة اذا عشرها عشرة. وفي الانملة ان كانت من الابهام يدا او رجل نصف عشرها. نصف عشر الدية هذه مسائل مهمة الانملة المقصود بالانامل اطراف الاصابع المقصود بالانامل اطراف الاصابع ومعنى في الحديث كان يسبح بانامله يعني يقول بانامله هكذا ها هذا معنى الانامل مو انا اعمل مفاصل كما يظن بعظ الناس واضح طيب اذا قطع الانامل هم من هنا هكذا قال لان في الابهام مفصلين. الابهام ما في ثلاث مفاصل. في مفصلين واحد واثنين. بخلاف كل الاصابع فيه ثلاثة مفاصل انتبهتوا لهذي؟ يعني لو قال لك قائل لماذا فرقتم بين الامام وغيرها؟ نقول لان الابهام ليس فيهما الا مفصلين واما البقية فيها ثلاثة مفاصل قال رحمه الله ففي كل مفصل نصف عقل الابعام. ونصف عقل الابهام وعقل الابهام كامل كم قلنا؟ عشر من الابل فنصفها خمس من الابل وان كانت من غيره من غير الابهام وقطع من الانامل من هنا المفصل الاول فثلث عشرها. ها ثلث عشرها ثلث العشر ثلاثة لان فيه ثلاثة مفاصل فتوزع بيئة الاصبع عليها هذي واظحة ولا لا طيب وكذا صابع الرجلين يعني اصابع الرجلين حكمه حكمها كحكم اصابع اليدين ثم ذكر الاثار الواردة في هذا الباب ثم ذكر مسألة مهمة وهي في ظرب انسان ظفر انسان فتأثر الظفر ها بحيث سقط ولم يرجع الظفر لم يعد لم ينبت هذا معنى قوله وفي ظفر لم يعد ما معنى لم يعد؟ لم يرجع ما نمت من جديد اثر او عاد اسود رجع لكن سواد شوه المنظر قال خمس خمس دية الاصبع خمس دية الاصبع جيت الاصبع كم قلنا اشرب طيب عشر من الابل دية الاصبع عشر من الابل وخمس دية العشر من الابل؟ اثنان اثنان احسنت خمس دية العشر من الابل اثنان. اذا اه هذا اذا اسود او لم يعد واضح هذا؟ نعم. وروي عن ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة. نعم قال رحمه الله تعالى وفي السن خمس من الابل روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وكذا الناب والضرس وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي السن خمس من الابل رواه النسائي وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا وفي الاسنان خمس خمس خمس خمس نعم خبر يحل اسناني خمس وخمسون رواه ابو داوود وهو عام فيدخل فيه النار والضرس روي ذلك عن عن ابن عباس ومعاوية رضي عنه ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس سواء رواه داود وابن ماجه وفي اذهاب نفع عموم من رؤيته كاملة بسيرورته كالمعدوم كما لو قطعه بالنسبة للسن السن في جسم الانسان كما تعلمون الانسان السوي عنده آآ اثنتان وثلاثون سنا وضرسة اثنتان وثلاثون سنا طيب في السن خمس من الابل يعني في كل سن خمس من الابل ولا فرق بين الناب والضرس ولا بين الثنايا وغيرها طيب ان قال قائل في الثنايا جمال يضاف على كونها ها على كونها سنا لو قال قائل ان في النار بالقطع خلافا للضرس ينظر الى مجرد وجوده الى مجرد وجوده الاثار في هذا واضحة والاحاديث في هذه المسألة واضحة وقوله وفي ذهاب نفي عضو من الاعضاء ديته كاملة مثال لو ان انسانا ضرب انسانا على رأسه ففقد السمح قام ما يسمع الان ذهبت المنفعة كاملة ففيه الدية كاملة لو ضرب انسان انسانا على جبينه فصار لا يرى قال الاطباء والله الضربة اثرت فالمخ الدم ذهب الى الشبكة واثر على الشبكة الخلفية للعين ما يمكن يرى. عينه ما فيه شيء بس ما يرى ففيه الدية كاملة لو ان انسانا خوف انسانا فذهب عنه صفة النطق ففيه الدية كاملة لو ان انسانا اعطى انسانا دواء فصار لا يشم ففيه الدية كاملة هذا معنى قول المصنف وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء دية من الاعضاء التي ايش؟ هي عضو واحد. شيء واحد نيته كاملة بسيرورتك المعدوم كما لو قاطعه. نعم فمن قرأه تعالى فصل في دية المنافع تجديته كاملة فينا. طبعا هذه المسألة وفي ذهاب نفي عضو من الاعضاء هديته كاملة يعني لو ان انسانا قطى عرقا من يد انسان فكانت متحركة صارت مشلولة في الدية كاملة. كم دية اليد خمسون من الابل متفق على هذا يقول يا جماعة انا ما قطعته انتم تقولون اذا قطعته في نقول لا ها احسنت ذهبت المنفعة نعم قال رحمه الله تعالى فاصل في دية المنافع تجدية كاملة تنفيذها بكل من كل مصر في ذهاب كل نعم بذل كل من سمع كبصر وشم وذوق في الحديث وفي السمع الدية ولان عمر قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله في اربع ديات والرجل حي ذكره احمد ولا يعرف له يخالفون الصحابة يعني ما دام مسألة اجماعية لو ان رجلا ضرب الرجل في عهد عمر الضربة هذي كانت قوية اثرت في سمعهم الظاهر ضربه على مخه صار ما يسمع ولا يبصر على السمع والثاني على البصر والثالثة على النكاح الوطئ والرابعة على العقل واضح هذا؟ نعم قال رحمه الله تعالى وكلام لانه من اعظم المنافع. هم وعقل حكاه بعض بعضهم اجماعا لان في كتاب عمرو بن حزم بالعقل الدية وروي عن عمر وزيد لانه وفروا المعاني قدرا واعظمها نفعا به يتميز الانسان عن البهاء مهتديا للمصالح ويدخل في التكليف فكان حقا فكان بايجاب الدين. لا شك ان ذهاب العقل الذي صار مجنونا بالظرب احق بايجاب الدية من الذي لا يسمع ولا يبصر نعم وحدب لان انتصار القامة من الكمال والجمال وبه شرب الادمي على سائر الحيوانات وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة ان في صلب الدية وفي كتاب عمرو بن حزم وفي صلب الدية. هذه مسألة مهمة الان. لو ان انسانا ضرب انسانا وكان قائم آآ منصوب القامة فبضرب ايه؟ منصوب القامة يمشي ومستقيم فبضربته اصبح معكوف القامة صار ما يقدر يمشي سيدا يمشي معوج ففيه الدية كاملة. نعم ثم قاله تعالى ومنفعة بمشي ونكاح واكل وصوت وبطش ان في كل منها نفعا مقصودا ليس بالبدن مثله لان ذلك يجري مجرى تلف الادمي فجرى مجراه في ديته. يعني لو ان انسانا ظرب انسانا على ظهره من الخلف فصار مشلونا لا يستطيع يمشي فيه الدية كاملة لان المشي منفعة مستقلة لو ضرب انسان انسان فصار لا يستطيع الوقاع والنكاح ففيه الدية كاملة لو ضرب انسان انسانا يستطيع الوقاء لكن الاطباء قالوا ان الظرب اثر عليك فلا تستطيع ان تنجب فيه الدية كاملة كذلك لو ضرب انسان انسان على رقبته فذهب صوته الاحبار الصوتية ما تعمل ففي الدية كاملة. وهكذا لو ضرب انسان انسانا فذهب بطشه قوته. فصار ضعيف كن هزيلا ففيه الدية كاملة نعم قال رحمه الله تعالى وما نفزع انسانا او ضربه فاحدث بغائط او بول او بول او ريح ولم يدم ولم ولم يدم ولم يدني فعليه ثلث الدية فيما روي ان عثمان قضى به فيمن ضرب انسانا حتى احنث قال احمد لا اعرف شيئا يدفعه وهذه مظنة الشهرة ولم يلقى الخلافة وان دام اي لم يستمسك قوله او غائطه فعليه الدية لان كلا منهما من فعل كبيرة مقصودة ليست للبدن مثلها اشبه السمع وبصر فان فات فان فات ذا المنفعتان ولو بجناية واحدة كما لو اذهب كما لو اذهب كما لو اذهب سمعه وقف سمعه وبصره. نعم هذه المسألة ايضا من المسائل المهمة لو ان انسان افزع انسانا او ضربه فمن شدة الفزع او من شدة الضرب نزل منه البول والغائط بلا ارادة او الريح فعليه ثلث الدية لماذا؟ لانه اوصله الى مرحلة لم يستطع معها امساك حاجته لكن هذه مسألة مهمة الان اذا كان هذا الفزع وهذا الظرب اثر بحيث لا يستطيع ان يمسك بوله او لا يستطيع ان يمسك غائطه او لا يستطيع ان يمسك ريحه البتة فيكون في ذهاب كل منفعة من هذه المنافع الدية كاملة نعم بل قال رحمه الله تعالى وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وارشوا وارش تلك وارش تلك الجناية بما تقدم عن عمر ولا يدخل فيها ارش الجناية للتغايب. من مات من الجناية فعليه. هذه المسألة مهمة ايضا ان جنى على انسان حتى اذهب سمعه وبصره وعقله وشمه ذوقه لكلام نكاح يعني اذهب فيه اشياء كثيرة فتجتمع عليه ديات كثيرة وعليه ارش تلك الجناية يعني انه يضاف على الديات ما قد يكون فيه من قروش وهي التي لا تصل الى الديات نعم واقل الاروش ما يكون دون خمس من الابل. نعم قال رحمه الله تعالى وان مات من الجناية فعليه دية واحدة لان احاديث الديات مطلقة لم يذكر فيها غيرها. وفي نقص شيء مما تقدم ان لم ان لم يعلم قد ان لم يعم قدر قدره حكومته حكومة حكومة قدر حكومة لن يلزمك تقديره وان علم قدره وجب وجبة من الدية بقدر الذهب لان ما وجب في جميعه شيء وجب بعضه بقدره ويقسم المذاق على خمس الحلاوة المرارة والعذوة والملوحة والحموضة. ويقسم الكلام على ثمانية وعشرون حرفا. ويقبل قول المجني عليه في لنقص بصره وسمعه وبيمينه لانه لا يعلم الا من جهته لا يعلم الا من جهته من ادعى نقص احدى عينيه عاصبته عصبة العليلة ويعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى ينتهي بصره ثم يخط عند ذلك ثم عصبت عينه الصحيحة فتحت العلة واعطي رجل بيضة بيضة فتلق فانطلق بها وينظر حتى ينتهي بصره ثم يخت عند ذلك ثم يحول الى مكان اخر فيفعل كذلك ان كان سواء اعطي بقدر نقص بصري من مال الجاني كما فعل علي رضي الله عنه وروى ابن المنذر نحوه عن ابي بكر وانما يمتحن بذلك مرتين ليعلم صدقه بتساووا مسافتين وكذبه وكذبه باختلافهما قاله في الكاف ويعمل كذلك في نقص ليس من احدى الاذنين بشم احد منخرين من خرين ونحوهما يعني ان مات من الجناية فعليه دية واحدة. لو ان انسانا قتل انسانا وضربه هذه الظربة اذهبت سمعه وبصره وعقله لكنها اثرت فيه حتى مات فلا نجمع عليه الديات وانما يقال عليه الدية فقط لانه مات القاعدة ان لا يجمع بين جناية في الجناية بين الدية الموت وبين دية الاعضاء واضح يعني اذا كان اذا كانت الجناية مسببة لتلف الاعضاء مع الموت فهي دية الموت خلاص لكن اذا كانت الجناية مسببة لتلف الاعضاء ولم يصل الى الموت فانها تجمع فانها تجعل نقص شيء مما تقدم ففيه الحكومة ومعنى الحكومة يعني ما يحكم به القاضي فسمي حكومة لانهما يصطلحان عليهما يصطلحان عليهما يعني القاضي يحتكم الى القاضي فالقاضي يقول ان هذه الحكومة آآ ان هذه المسألة فيها كذا وكذا يرظيهما هذي تسمى الحكم اما الارش فهي قيمة الشيء بقدر نقصه وبقدر وجوده اما الحكومة ما فيها قدر مثلا لو قائل لنا قائل الان ان الجاني الان في قتل العمد يقتل انسان فيأتي اولياؤه يقول لا نعفو عنه هو قتل عمدا لا نعفو عنه حتى تعطونه مثلا مليون هذي تسمى حكومة عند او الفقهاء رحمهم الله تعالى فكل شيء فيه تلف لشيء لم يصل فيه الى الدية المقدرة شرعا ففيها الحكومة سواء كان ذلك في نقصه او في تلفه شيئا ما لو ان انسانا ضرب الجفن انسانه فاثر في ربع جفنه ما فيه الان دية فيه حكومة ايوه احسنت نعم فيها حكومة هكذا في جميع المسائل كا نعم شيء قليل منه نقف على هذا ان شاء الله ونكمل في الثلاثاء القادم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ابو احمد تفضل القيمة قيمة الشريعة الاسلامية تنظر الى كونه نفس ادمي تنظر الى كونه روحا حية لذلك تسوي بين الغني والفقير والشريف والوضيع اما مسألة القيمة الاجتماعية او ما يترتب على الاضرار فهذه فيها الحكومة هذي ما فيها الدية. القاضي هو الذي يقدر. ان كان هناك مدعي اذا لم يوجد مدعي نضرب لك مثال ما تنسان الفقراء كلهم يحبونه لانه يحسن اليهم فهو نافع للفقراء والمساكين فقتل اولياؤه طالبوا بالدين فحكم القاضي بالدية من القاتل الذي قتله خطأ طيب الفقراء يقولون نحن تضررنا بموت هذا الرجل نطالب القاضي بدفع الظرر عنه. هذا القاضي ينظر فيه الشريعة ما وضعت فيه شيء لماذا؟ لان هذه ترجع الى المصالح والمفاسد لكن الديات لا تختلف لانها ملك لله جل وعلا ممكن الزايدة هذي تسمى تعزيرا حكم تعزيري يعني الان في الكويت مثلا نجد ان فلان من الناس قالوا الدية عليه خمسة وعشرين الف دينار لكن نجد حكم القاضي وصل الى مئتين الف دينار قلنا للقاضي ليش وصلت الى مئتين الف دينار قال اديها خمسة وعشرين الباقي اظرار ترتب على الايتام وعلى تركه الوظيفة وعلى كذا وكذا وكذا وكذا هذا شيء راجع الى القاضي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك