﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا في باب الاجارة من كتاب البيوت

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له

3
00:00:40.000 --> 00:01:09.350
لوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاجارة وهي بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورا نورهن وقال تعالى قالت احداهما يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين وقال

4
00:01:09.350 --> 00:01:29.350
تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. ولابن ماجه مرفوعا ان موسى عليه السلام اجر نفسه ثمانية حجج او عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني

5
00:01:29.350 --> 00:01:52.300
هاديا خريجا وفيه ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر رجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر خيرا فاستوفى منه ولم يؤته اجره. وقال ابن المنذر اتفقا على اجازتها كل من نحفظ من كل من نحفظ قوله

6
00:01:52.300 --> 00:02:14.200
من علماء الامة والحاجة داعية اليها لان اكثر المنافع بالصنائع. وتنعقد بلفظ الاجارة والكر وما في في معناهما الاجارة كما ذكر المصنف رحمه الله في عالة من الاجر في عالة من الاجر. واصل

7
00:02:14.200 --> 00:02:34.200
لا يجري المقصود به هنا جاء ذكره في كتاب الله عز وجل سواء فيما يتعلق بين العباد وربهم وهذا الاجر الاخروي. او الاجر الدنيوي الذي يكون بين العباد انفسهم وهو المقصود هنا وهي الاجارة

8
00:02:34.200 --> 00:02:59.350
معنية وقد ثبت ثبتت الاجارة بالكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم اجر نفسه على قرارين  لقريش كما انه استعجل رجلا من بني الديل هاديا خريج. هاديا يهديه الى طريق المدينة خريجا يعني ماهرا

9
00:02:59.350 --> 00:03:28.650
وفي الصحيح ايضا حديث ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يؤتيه اجرته فدل الاحاديث قولا وفعلا واقرارا على شرعية وجواز الاجارة وهي في الشرع بيع المنافع. والفرق بين الاجارة والبيوع ان البيوع بيع العين

10
00:03:28.650 --> 00:03:59.700
واما الاجارة فبيع منفعة العين بيع منفعة العين وكل ما جاز فيه البيع جاز فيه الاجارة. كما سيأتي بيان ذلك تباعا ان شاء الله وشروطها قال المصنف ثلاثة سيذكر الان شروط الاجارة وهي شروط مختصة سوى شروط البيع

11
00:03:59.700 --> 00:04:29.700
قال رحمه الله شروطها ثلاثة معرفة المنفع لانها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسكنى دار شهرا وخدمة ادمي ادمي سنة لانها معلومة بالعرف فلا تحتاج للضبط. قال الامام احمد رحمه الله اجيروا المشاهرة يشهد الاعيان

12
00:04:29.700 --> 00:04:54.450
وان لم يشترط قيل له بالمشاهرة يشهد الاعياد والجمعة وان لم يشترط. يعني اذا استأجرت من انسانا لمدة شهر وكنت تدفع له اجرته شهريا كالسائق مثلا. فانه يجوز له ان يشهد الجمعة والاعياد

13
00:04:54.450 --> 00:05:25.750
والجماعة على الصحيح من اقوال اهل العلم وليس لك ان تمنعه وان لم يشترط. نعم قيل له يتطوع بركعتين قال ما لم يضر صاحبه. اذا كان يترتب على تطوعه سواء التطوع قبل الصلوات او بعدها او التطوع بعد الجمعة فاذا كان يترتب

14
00:05:25.750 --> 00:05:50.800
على ذلك مضرة للمستأجر مضرة للاجر الذي اجر فانه ليس له ان يلحق الظرر بغيره لاجل منفعة نفسه. مثال ذلك لو قال شخص لاخر اني اواجرك شهرا لتحرس هذه المزرعة

15
00:05:51.400 --> 00:06:14.400
فاذا كان في ذهابه للجماعة ضياع للمزرعة فانه ليس له ان يترك المزرعة لان فيه تلف للمال واذا كان في ذهابه للجمعة لا يترتب فساد او الجماعة فيذهب للجماعة والجمعة

16
00:06:14.950 --> 00:06:36.200
واذا كان يترتب على تنفله دخول البهائم الى المزرعة فليس له ان يتنفل اما الفرض فامر لا بد منه نعم. الجمعة لا بد منه. اذا كان يترتب عليه سرقة المزرعة فلابد ان يرتب

17
00:06:36.200 --> 00:06:54.550
مع الناس الاخرين. نعم. واذا لم يقدر ولم يرتب فانه لا يلزمه حضور الجمعة نعم شيخنا الان الموظف ربما ينضغط من العمل في عمله يكون ظغط فلا يستطيع ان يؤدي الى الفرض هل يقضي

18
00:06:54.550 --> 00:07:14.550
فيما بعد ولا يتركها يعني كم لا يقضي الرواتب اذا اذا كان عمله يستغرق الوقت ولا يتسع وقت عمله وهو اجير الا للفرظ فانه لا يقظي الرواتب. مثل هذا اليوم العساكر العساكر اليوم

19
00:07:14.550 --> 00:07:37.600
هم اجراء اجراء المشاهرة اجراء الشهر فلو وضعهم ولي الامر حارسا على السفارة او على امن في طريق فليس له ان يتنفل وينشغل عن الواجبات. نعم. اي نعم. له ذلك

20
00:07:37.600 --> 00:07:57.600
نعم. الله المستعان. قال ابن وقال ابن المبارك رحمه الله يصلي الاجير ركعتين من السنة وقال ابن المنذر ليس له منه وليس له منعه منهما بركعتي السنة ركعتي السنة التي تكون بعد

21
00:07:57.600 --> 00:08:27.650
الجمعة نعم وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان المنازل والدواب بجائزة. الاصل ان الاجير لا يشترط لنفسه الصلاة فهذه تكون من الامور الجائزة شرعا فاذا استأجر الانسان نفسه فانه له ان يصلي ما دام لا يتضرر صاحب العمل. نعم. قال

22
00:08:27.650 --> 00:08:49.850
ومعرفة الاجرة هذا الشرط الثاني الشرط الاول معرفة المنفع فاذا كانت المنفعة مبهمة او مجهولة فان الايجار باطلة لو قال انسان لاخر اجرني نفسك قال على ماذا؟ قال على اي شيء

23
00:08:50.100 --> 00:09:13.900
اطلبه منك فهذه اجرة على منفعة مجهولة فلا تصح لو ركبت التاكسي مثلا في هذا العصر قال لك وين؟ قال اي مكان. هذي منفعة مجهولة. اجرة باطلة لا تصح لابد ان تكون المنفعة ايش؟ معلومة

24
00:09:14.550 --> 00:09:38.150
ولابد ان من الاجرة ان تكون ايضا معروفة نعم قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة. ولانه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. وعن ابي سعيد نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره. رواه احمد. وهذا امر مهم

25
00:09:38.400 --> 00:09:55.800
اذكر اني مرة اتيت بسباك لاصلاح شيء في البيت فقال بكم فقلت له بكم؟ قال لا نختلف. قلت لا تجوز هذه الايجار. لابد ان نتفق قبل ان تبدأ بالعمل لان هذا يجرى على

26
00:09:55.800 --> 00:10:17.350
ينفع لابد ان نتفق ثمان اكرمتك فهذا من عندي وان لم اكرمك ليس لك ان تلومني قال والله انا دائما اعمل بدون ان ابين الاجرة. قلت هذي اجرة باطلة. الصحيح من اقوال اهل العلم

27
00:10:17.800 --> 00:10:43.350
ان الاجرة في الاجارة لابد ان تكون معلومة قبل البدء. قبل البدء. نعم. سيأتي ان شاء الله. نعم. الشيخ بعض الامور يعني يقول خلنا اشتغل وتبين مع الشغل مدري ليش؟ حتصير معانا يعني. كيف يعني؟ يا ليت بعض الامور طبعت الكتب ما يعرف قيمة

28
00:10:43.350 --> 00:11:17.350
الشغل كله الا بعد ما يخلص. ماكينة سيارة طيب افرض انت الان اخذت السيارة للميكانيك ما اتفقت مع هالسعر فتح السيارة قال فيها كذا وكذا وكذا وكذا ماذا تفعل طيب والعمل الذي عمله وفتح المكينة؟ لذلك لابد ان يكون هناك

29
00:11:17.350 --> 00:11:34.450
اتفاق على ما سبق يقول لك انا افتح الماكينة واخذ منك ثلاثين دينار بعدين اشوف شنو اللي فيه يكون باجرة جديدة هذا ما في بأس يقول لك الرجل انا ابني لك بيتا

30
00:11:34.600 --> 00:11:53.250
انا ابني لك بيتا ارتفاعه كذا وطوله كذا. فتقول له وايظا اريد قواطع في داخل البيت ما هي القواطع؟ قال ما ادري فيتم الاتفاق على ما يدري ويترك ما لا يدري فاذا جاء وقته ما لا يدري يتم الاتفاق عليه قبل البدء به

31
00:11:53.750 --> 00:12:22.800
نعم قال رحمه الله وكون النفع مباحا. فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة ولا اجارة داره لتجعل كنيسة او بيت او بيت او بيت ناري يعني بالنسبة اه كون النفع مباح اي مباح من الناحية الشرعية

32
00:12:23.650 --> 00:12:50.250
فلا يجوز للانسان يستأجر مغنيا يغني ولا زمارا يزمر ولا نائحة تنوح ولا ان يؤجر بيته لكنيسته او بيت نار ولا ان يؤجر بيته فيكون خمارا او مرقصا او مكان دياثة وزنا عياذا بالله

33
00:12:50.750 --> 00:13:18.950
الايجارة لا تصح ما لم يكن النفع مباحا. فلم تجز الاجارة بفعله كاجارة الامة للزنا وهذه مسألة مهمة الاجارة لا تصح لمجرد المنفعة بل لابد ان تكون هذه المنفعة مباحة

34
00:13:19.100 --> 00:13:55.600
فلم تجز الايجار لفعله كايجارة الامة الزنا وكون النفع مباحا نعم. استئجار مكان لجعل مكان يصلى اي ما في بأس. ها؟ يجوز. ما في بأس ما دام مصلى ما ينظر نعم اذا هو اسم المصلى

35
00:13:55.600 --> 00:14:20.950
ما علامة المصلى؟ من علامة المصلى انه يجوز تغيير المنفعة فيها. بخلاف المسجد المسجد لو تعطل يعني انت الان لما تمشي على طريق المطار طريق المطار اللي هو خيطان تمشي لما تتعدى الفروانية على يدك اليسار قبل تصل العباسية في هناك مسجد قديم

36
00:14:20.950 --> 00:14:41.400
لكن ما يجوز شرعا ان تهدم المسجد لانه عطل. ما يجوز. نعم. قال رحمه الله يبيع فيها الخمر ونحوه لانه محرم. ولم تجز الاجارة لفعله كاجارة الامة للزنا وكون النفع

37
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
وقول النفع معلوما يعني. نعم. ما عندي هذا. يعني مجرد معلومية النفع لا يبيح. ها الاجارة بل لا بد ان يكون معلوما مباحا. نعم. جزاك الله خير. قال رحمه الله يستوفى

38
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
دون الاجزاء فلا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب شمع ليشعله الصابون ليغسل به. لان الاجارة عقد على المنافع فلا تجوز الاستيفاء العين. ولا يصح

39
00:15:22.050 --> 00:15:51.400
ديك ليوقظه للصلاة نص عليه لانه غير مقدور عليه. بالنسبة لكون النفع مباحا هذا واظح وايضا كونه ممكن الاستيفاء. كونه ممكن الاستنفاء الاستيفاء كون النفع يستوفى دون الاجزاء. يعني لا يجوز للانسان يقول

40
00:15:51.550 --> 00:16:17.150
انا اوجرك على ان تأكل هذا الطعام شيئا فشيئا. هذه اجارة لا تصح لان المطعوم والمشروب يذهب اجزاؤه وعينه شيئا فشيئا حتى يفنى ومن شرط الاجرة بقاء العين ها لا ذهابه

41
00:16:18.100 --> 00:16:50.100
طيب لو قال انسان اؤجرك الشمع والصابون لغسلة او ساعة ومعلوم ان الشعلة والشمعة والصابون يذهب شيئا فشيئا فالمذهب ان هذا لا يجوز والصحيح من اقوال اهل العلم ان المطعوم والمشروب والشمع والشعلة والصابون ونحو ذلك مما يذهب بعض اجزائه

42
00:16:50.200 --> 00:17:21.450
يجوز تأجيره لبقاء شيء منه. يجوز تأجيره لبقاء شيء منه  فان قال قائل لماذا لا يباع؟ يمكن انسان لا يستطيع ان يبيع ان يشتري الشعلة. او الشمعة لكن يقدر على التأجير. على كل حال هذه المسألة خلافية. المذهب ان ما يذهب جزءه

43
00:17:21.700 --> 00:17:41.650
بيقول تأجيره لا يجوز اجارته. نعم قال رحمه الله فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالجور والحوانيت والدواب. هنا بالنسبة لاجارة الديك ليوقظه للصلاة قال لا يصح

44
00:17:42.250 --> 00:18:08.050
لماذا لا يصح؟ قال لانه غير مقدور عليه. هذا هو التعليل فدل على ان من شرط الاجارة كونه كون المنفعة معلومة وكون الاجرة معلوما وكون النفع مباحا ممكن استيفاء مباحا ممكن الاستيفاء

45
00:18:09.100 --> 00:18:32.850
اما اذا كان غير مقدور على الاستيفاء منه كان يقول انسان لاخر اؤجرك سيارتي التي فقدتها  هذا ما يجوز لانه المفقود غير ممكن الاستيفاء منه. قال رجل لاخر اؤجرك بيتي

46
00:18:32.850 --> 00:18:54.950
الذي هو في قبضة الحكومة. لا يجوز لانه لا يستطيع الاستيفاء منه فهذه قاعدة ان كل ما لا يمكن استيفاءه لا تصح اجارته. واما ايجارة ما الانتفاع به مع بقاء عينه

47
00:18:55.250 --> 00:19:21.700
كالدور والحوانيت والدواب فهذا بالاجماع يجوز. نعم قال رحمه الله اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لانها منفعة مقصودة  او قدرت بالامد وان طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين الى انقضاء مدة الاجارة. وهذا قول عامة

48
00:19:21.700 --> 00:19:39.750
في اهل العلم قاله في الشرح لقوله تعالى على ان تأجرني ثماني حجج الاية اذا كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاس واذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين

49
00:19:40.300 --> 00:20:11.500
او كتعليم الصبي حتى يقرأ او تعليم الصبي حتى يكتب او تعليم الصبي حتى يستطيع ان يحسب هذه منافع معلومة يجوز الاجرة والاجارة عليها وهكذا الاجرة على الزمن الاجرة الزمانية جائزة

50
00:20:12.300 --> 00:20:44.450
كان يقول انسان لاخر اني اؤجرك مدة حياتي او انت اجير عندي مدة حياتك هذا امر جائز لان هذا امر وان كان مجهولا من حيث العد لكن الحياء معلوم  بعض اهل العلم يرى انه لا يجوز الى غير امد

51
00:20:44.950 --> 00:21:07.850
الاجرة الى غير امد لا يجوز ولذلك عندنا في الكويت القانون ينص على المذهب المالكي وهو انه لا بد ان ينص في عقد الاجارة على ان العقد يتجدد بعد المدة المتفق عليها الى مثلها. وليس الى غير امد

52
00:21:08.650 --> 00:21:36.250
وهذا هو الصواب اذن ندرك من هذا ان من شروط صحة الاجارة كون المنفعة معلومة وكون الاجرة معلومة وكون النفع مباحا ممكن الاستيفاء. والانتفاع به طيب هل يصح في المنافع ان نجعلها معلومة بالعرف

53
00:21:36.300 --> 00:22:00.450
او في الاجرة ان نجعلها معلومة بالعرف هذا فيه خلاف بين العلماء والصحيح انه اذا كان العرف مضطردا فلا بأس به اذا كان العرف مطردا فلا بأس. مثلا العرف المطرد عندنا في الكويت ان اللي يركب تاكسي

54
00:22:01.200 --> 00:22:21.150
ويذهب من هنا الى اقرب مكان اقرب مكان مجرد ركوبك ونزولك بكم دينار هذا العرف المضطرد دينار اذا هذا امر لا بأس به لانه عرف مضطرب. لو سألت اصحاب التكاسي لا يختلفون

55
00:22:21.650 --> 00:22:43.550
الا واحد واثنين والشاذ لا حكم له العرف المضطرد عندنا في الكويت ان الطباع يطبع لك المعاملة. وان هذه المعاملات اجرتها لا تزيد عن ثلاث ولا تقل عن نصف دينار. هذا عرف مضطرد

56
00:22:44.300 --> 00:23:01.950
على ان بعضهم يكتبون فهذا لا بأس به اذا العرف المضطرد ينزل منزلة المعلوم. سواء كان في المنفعة او كان في الاجرة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم كأنه ملفوظ به

57
00:23:02.200 --> 00:23:35.100
كانه مشروط مثل هذا انبه على امر اخر وهو جواز جواز الاجارة على وجه المعاطاة كبيع المعاطات. تركب الباص ولا تتكلم والسائق لا يتكلم تدفع المال يوصلك للكويت وهو يعطيك التذكرة وصار هذه الاجرة اجرة على المعاطة

58
00:23:35.100 --> 00:24:04.150
هذا امر مباح على قول جماهير العلماء خلافا للشافعي. نعم. قال رحمه الله فصل والاجارة ضربان الاول على عين فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلف لا في الاغراض باختلاف الصفات ولان ذلك اقطع للنزاع وابعد من الغرض. فان لم توصف ادى الى التنازع

59
00:24:04.700 --> 00:24:30.100
وكيفية السير من هملاج وغيره لان سيرهما يختلف ولا الذكورة والانوثة والنوع كالفرس عربيا او او برذونا والجمل بختيا او من العراب لان لان التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي يفتقر الى معرفته لتفاوتهما

60
00:24:30.550 --> 00:24:57.900
وان كانت معينة اشترط معرفتها اي العين المؤجرة كالمبيع. اختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها انواع الاجارة عند جماهير العلماء منقسمة الى قسمين. الاول الاجرة على عين الاجرة على العين الثاني

61
00:24:58.400 --> 00:25:31.550
الاجرة على منفعة في الذمة كما سيأتي واجرة العين لابد ان تكون موصوفة بصفات السلم معلومة معلومة مثل معلوميتنا في صفات السلف اجلها وامدها لابد ان تكون معلوم. ووصفها لاختلاف

62
00:25:31.550 --> 00:25:59.050
الاغراض باختلاف الصفات ولانه اقطع للنزاع فان استأجر الانسان بيتا فلابد الان ان يكون معلوما نوع البيت ملحق او شقة غرفة او غرفتين هذا من حيث الوصف ولابد ان يكون معلوم المدة. سنة او سنتين او خمس

63
00:26:00.700 --> 00:26:23.650
وهكذا في اجرة الدوام. فاذا قال انسان استأجر منك سيارتك فهذه الاجرة لا تصح الا بتعيين نوع السيارة هذا هو الوصف لان في السلم لابد فيه من تعيين النوع المسلم فيه كما مر معنا

64
00:26:23.850 --> 00:26:55.700
ولابد من تعيين مدة الايجار واضح؟ اذا الايجار على العين لابد من معرفة النوع ولابد من معرفة المدة  فان استأجر دابة لابد ان يعين هل هذه الدابة من جنس الحمير او من جنس البغال او من جنس الخيول او من جنس الابل

65
00:26:57.050 --> 00:27:32.800
ونوع سيرها هل هي هملاجة؟ او ليست بهملاج؟ الهملاجة هي الدابة التي سيروا سيرا سريعا مريحا. تسمى هملاجة والدابة الهملاجة هي التي ترفع يديها معا وتنزلها معا  وغير الهملاجة ترفع واحدة تلو الاخرى فيتظرر الراكب

66
00:27:33.500 --> 00:27:51.950
اما الذكورة والانوثة فهذا لا يشترط في النوم انت اذا استأجرت خيلا سواء اتى لك بفرس او اتى لك بغير الفرس ما دام انه من الخيل فليس لك ان ترفض

67
00:27:52.700 --> 00:28:25.900
ولا يشترط التعيين وهكذا لو استأجرت ابلا فان اتى لك بابل عربية او بختيا فالامر لا يختلف الابل البختية هي التي لها سنمان موجودة في مصر في السودان صح اللي هو البحر العالي. العادي. اجل وين موجودة الابن؟ استراليا. انا شفتها حتى في السودان. مدري ليش

68
00:28:25.900 --> 00:28:45.900
اي موجود موجود في السودان في مصر ها؟ انت في اي جهة؟ في الصعيد. في الصعيد. لا اقرب شي يكون جهة ليبيا. هم. اذا الابن بختية هي التي لها سنمان والابل

69
00:28:45.900 --> 00:29:13.900
او من العراب العراب بكسر العين يعني الابل العربية. وهي التي لها سنام واحد و قال القاضي يفتقر الى معرفته لتفاوتهما هذا قول وهذا قول في مذهب الامام احمد طيب اذا كانت معينة اشترطت معرفتها اذا قال لك

70
00:29:14.150 --> 00:29:35.800
واؤجرك اوجرك دابة لابد ان يعينها اي دابة هذا معنى لا بد من تعيين العين المؤجرة كالبديع  والقدرة على تسليمها هذا ايضا مهم. نعم. قال رحمه الله والقدرة على تسليمها

71
00:29:35.800 --> 00:29:58.200
فلا تصح اجارة الابق ولا ولا المغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. ولا يجوز اجارة المسلم الزميل لخدمته نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر واذلاله اشبه بيع المسلم للكافر. وان كان في عمل

72
00:29:58.200 --> 00:30:19.600
يوم يتعامل المسلم الاجير المسلم كما يعامل نفسه فكانوا ينصون انه لا يجوز اجارة المسلم للذمي خوفا من ان يذله الذمي. اما اليوم فمن المسلمين من يذلون الاجراء. ولا حول ولا قوة

73
00:30:19.600 --> 00:30:38.650
الا بالله. نعم. قال رحمه الله وان كان في عمل شيء جاز بغير خلافه قاله في الشرح لحديث علي انا اجر انه اجر نفسه من يهودي يشتقي له كل دلو بتمرة

74
00:30:38.650 --> 00:30:56.400
به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه رواه احمد وابن ماجة بمعناه. بالنسبة اه كون الانسان يهاجر نفسه من ذمي او معاهد او مستأمن طبعا بالنسبة للحرب لا يجوز. هذا ما في اشكال عنده

75
00:30:56.700 --> 00:31:21.700
انما الجواز او الكلام في الجواز في مسألة اجارة المسلم نفسه للذمية والمعاهدة والمجتمع ينقسم الى قسمين ان يؤاجر نفسه على الاطلاق فهذا الذي نهى عنه الامام احمد وكرهه وهو منصوص مذهبه

76
00:31:21.950 --> 00:31:49.100
انه لا يجوز ايجارة المسلم للذمي لخدمته على الاطلاق. اما ان اجر نفسه للذمي لعمله معين كان يصنع له بيتا او يمهد له طريقا او يخلص له نخلا فهذا جائز بلا خلاف. نعم. قال رحمه الله وكون المؤجر يملك

77
00:31:49.100 --> 00:32:14.700
كنافة فلو اجره ما لا يملكه بغير اذن مالك لم يصح كبيعه وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوها. سوى حر فتصح اجارته لما تقدم. ولان منافعه مملوكة تضمن بالغصب اشبهت منافع القن. وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها

78
00:32:15.350 --> 00:32:32.600
يملك صحة بيعه طيب قد يقول قائل الانسان لا يملك صحة بيع الكلب والخنزير على مذهب الامام احمد رحمه الله بناء عليه حتى لو كان الكلب معلما لا يجوز تأجيره

79
00:32:32.650 --> 00:32:55.300
ولو كان الخنزير مملوكا لذمي فاراد المسلم ان يستأجره لينظف له فناء بيته من القاذارات فلا يجوز لماذا لا يجوز؟ لان الكلب والخنزير لا يصح بيعها فبناء على ذلك لا يصح تأجيرها

80
00:32:56.350 --> 00:33:19.850
سوى حر الحر لا يجوز بيعه لكن يجوز تأجيره اذا القاعدة كل ما جاز بيعه جاز تأجيره وكل ما لم يجز بيعه لم يجز تأجيره الا الحر فانه لا يجوز بيعه ولكن يجوز تأجيره

81
00:33:20.850 --> 00:33:43.450
وهكذا الوقف لا يجوز بيعه ويجوز تأجيره وهكذا ام الولد لا يجوز بيعها ويجوز تأجيرها كما سيأتي. نعم قال رحمه الله ووقف اي موقوف لان منافعه مملوكة للموقوف عليه. قال وام ولد لان منافعها مملوكة

82
00:33:43.450 --> 00:34:10.150
سيدها فيصح ان يؤجرها وانما يحرم بيعها. نعم قال واشتمالها على ان الولد هي الامة التي انجب انجبت من سيدها الامة اذا انجبت من سيدها تسمى ام ولد ما دام السيد موجود فهي ام ولد. اما الى الان. ولكن اذا مات مباشرة

83
00:34:10.150 --> 00:34:31.100
تعتق على سيدتها او على ابنها سيدها كان في اول الامر خلاف بين الصحابة في جواز بيع ام الولد منعه جمهور الصحابة ومنهم عمر واجازه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في خلافته

84
00:34:31.500 --> 00:35:07.250
والصحيح وعليه قول الاكثر انه لا يجوز بيع ام الولد ويجوز تأجيرها. نعم مر معنا انه اذا كان على الدنانير والدراهم فلا بأس هذا لا خلاف في بين العلماء واذا كان على الاربعاء وعلى ان النواحي فلا يجوز. اتفاقا. واذا كان على الثلث والربع

85
00:35:07.250 --> 00:35:32.800
والخمس والسدس فالصحيح جوازه. اذا ثلاث سور عندهم بالدنانير والدراهم يجوز بيع ايجار تأجير الارض. سواء كان للزرع او لغيره او تأجير الارض بهذه الناحية ازرعها لك واي الناحية ازرعها لك وهذا يسمى الاربعاء هذا لا يجوز

86
00:35:33.800 --> 00:35:53.800
هذا مقصود الحديث رافع بن خديج على الصحيح من اقوال العلم. واما التأجير على الربع او الخمس او السدس مما يخرج الارض فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على النصف مما يخرج من ثمر الارض. نعم. قال واشتمالها على

87
00:35:53.800 --> 00:36:18.850
النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع. ان الاجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين. هذه قاعدة ان العين اذا كان لا يمكن ان تكون مشتملة على النفع المقصود من الاجارة فانه لا يصح اجارتها

88
00:36:19.950 --> 00:36:45.650
مثال ذلك لو قال قائل اجرني هذه السيارة التي لا تمشي فقال اجرتك هذه لا تصح اذا كان يريد تأجيرها الذهاب والاياب لكن لو اراد تأجيرها لغير المقصد الذي فقد منفعته

89
00:36:46.350 --> 00:37:10.450
رجل وجد باصا كبيرا معطلا فقال له اجرني هذا الباص المعطل اجعل منه كشكا فيه الحاجات هذا جائز ما في اشكال نعم. ولا تصح في زمنة لحمل يعني امرأة كبيرة

90
00:37:11.000 --> 00:37:39.400
امرأة كبيرة يستأجرها لترعى الحمل مثلا او ارض سبخة يستأجرها ليزرع. المعروف ان الارض السبخة لا تزرع عدة ملوحتها تفسد الحبة الملقاة فيها. نعم. قال الثاني على منفعة في الذمة. فيشترط ضبط

91
00:37:39.400 --> 00:38:02.550
بما لا بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا او بناء حائط يذكر طوله وعضه وسمكه والته وحمل شيء يذكر الجنس وقدره وان الحمل لمحل معين لما تقدم هذه مسألة مهمة وهي النوع الثاني او الضرب الثاني من انواع الايجارات

92
00:38:02.700 --> 00:38:34.400
الايجار على منفعة في ذمة مستأجر او المؤجر هنا لابد من ضبط المنفعة. فلو قلت لانسان احلق لي رأسي بكذا دينار فقال كيف؟ قال كيف ما تشاء هنا الان لاحظوا ان المنفعة التي هو يقوم بها في ذمته لكنها غير منضبطة

93
00:38:34.450 --> 00:38:55.800
دفعت خاما قطعة قماش لانسان قلت له اصنع منه ثوبا ولم تقل هل ثوب قطري او كويتي او سعودي او اماراتي ولم يكن هناك عرف مضطرد اذا صارت المنفعة في الذمة مجهولة او مبهمة

94
00:38:56.100 --> 00:39:15.000
وهذا يؤدي الى النزاع فلا بد اذا من ذكر طوله وعرضه وسمكه واله. لو قلت لانسان ابن لي جدارا حول بيتي ولم تبين له ولم تبين له مقدار ارتفاعه وعرضه

95
00:39:15.300 --> 00:39:33.250
فهذا اصبح اجارة على منفعة في الذمة ها مجهولة لابد في جارة المنافع كما قلنا في جارة الاعيان لا بد ان تكون معلومة العين معلومة المدة واما في جارة المنافع

96
00:39:33.450 --> 00:39:55.850
فنشترط شرطا واحدا وهو ظبط المنفعة بما يدفع الجهالة او يقطع النزاع. نعم قال وان لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم لانه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم فان

97
00:39:55.850 --> 00:40:14.150
استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه وان لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه هذه المسألة مهمة وهي لانها لها صور عصرية اليوم. هل يجوز

98
00:40:14.200 --> 00:40:40.050
في التقفيل اجرة او في الاجارة ان نجمع بين تقدير المدة والعمل فتقول لانسان انا اريد جدارا حول بيتي طوله ثلاثة امتار وسمكه ستون سنتيمتر مثلا من نوع طابوق كذا وكذا. على ان تعملها لي في مدة شهر

99
00:40:40.500 --> 00:41:07.650
فالان جمعت بين تقدير المدة والعمل لاحظوا الان الاصل في جارة المنافع الاصل في جارة المنافع انها تضبط بالوصف. ولا علاقة له بالوقت والصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز ظم المدة الى الوصف. خشية المماطلة

100
00:41:07.650 --> 00:41:35.500
فان انجز قبل ذلك لا يظر. وان انجز بعد ذلك كان عليه الغرم لتأخيره هل يجوز لانسان يقول لاخر انا عندي بيت فيه المطلاق او في الوفرة اريدك ان تبنيه على هذا الوصف المنضبط في مخطط المهندس

101
00:41:36.100 --> 00:41:58.450
قال لا بأس نتفق قال بكم؟ قال بمئة وخمسين الف دينار قال لا بأس لكن بشرط ان تنجزه في مدة سنتين فان زاد عن مدة السنتين فكل تأخير يوم انقص مئة دينار. ها لاحظوا الان

102
00:41:58.450 --> 00:42:26.600
تضمن الان عقد الايجار ماذا ها؟ من سعة؟ ومدة وشرط جزائي من المعاصرين من الفقهاء من يجيز هذا والجمهور لا يجيزون هذا والذي يظهر لي والله اعلم انه اذا كان يترتب على التأخير ظرر فانه لا بأس بان يقدر على التأخير

103
00:42:26.900 --> 00:42:45.100
مالا معلوما بقدر ضرره. ها كيف هذا؟ نفرض انه ساكن بالايجار وهو يدفع شهريا ايجار خمس مئة دينار فقال له بعد المدة كل شهر اخصم منك خمس مئة دينار اجرة البيت الذي انا اسكن فيه

104
00:42:45.900 --> 00:43:15.900
صار معلوم منظبط ولا لا؟ نعم. مبالغ عشوائية داخل مصر. عشرتلاف عند عند الجماهير العلماء لا يجوز عند بعض العلماء يجوز. نعم. قال رحمه الله وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لاذان واقامة

105
00:43:15.900 --> 00:43:38.150
وامامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الا ولا يقع الا قربة لفاعله ويحرم اخذ الاجرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص رضي الله عنه واتخذ مؤذنا لا يأخذ

106
00:43:38.150 --> 00:43:58.150
على اذانه اجرا. رواه ابو داوود الترمذي وحسنه. وعن ابي ابن رضي الله عنه انه قال علمت رجلا القرآن فاهدى لي قوس فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار فرددتها. رواه ابن ماجة. وكره

107
00:43:58.150 --> 00:44:18.150
اسحاق تعليم القرآن باجرة. قال عبدالله بن شقيق هذا هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحب وعنه يصح واجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

108
00:44:18.150 --> 00:44:34.550
رواه البخاري فاباح اخذ الجعل عليه فكذا الاجرة فان اعطي من غير شرط جاز. قال الامام احمد لا يطلب ولا يشارك فان يعطي اي شيء اخذه وقال اكره اجرة المعلم على شرطه

109
00:44:35.450 --> 00:44:55.450
واما ما لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز اخذ الاجرة عليه. فاما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز اخذ الاجرة عليه بغير خلاف قاله في الشرح. هذه المسألة ايضا مهمة

110
00:44:55.450 --> 00:45:15.100
وهي مسألة اشتراط الاسلام في الاجرة انتبهوا الان ان الاعمال اه او ان الايجارات على ثلاثة اقسام اجرة المسلم نفسه للذمي قلنا هذا لا يجوز على مطلق الخدمة ولكن يجوز على عمل معين

111
00:45:15.700 --> 00:45:36.950
طيب الان نعكس القضية اجرة الذمي اجارة الذمي للمسلم ينظر ان كان اجارة الذمي لمسلم فيما يحتاج فيه الى نية وعبادة وهو في نفسه عبادة وقربة فهذا لا لا يجوز فيه

112
00:45:37.200 --> 00:45:54.950
لا تجوز فيه الاجارة مثل اجارة انسان على الاذان اه كافر او او اقامة او امام او تعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء لا يقع الا قربة لفاعله. ويحرم اخذ الاجرة عليه ونحو ذلك

113
00:45:56.050 --> 00:46:20.150
هذا لا بد فيه ان يكون الفاعل مسلم. وعمل لا تصح فيه الاجارة اصلا لانها لا نيابة فيها. مثل الصيام والصلاة الصيام لو صام احد عن احد عند من يقول بالجواز لا يجوز ان يأخذ الاجرة على ذلك

114
00:46:21.050 --> 00:46:38.200
طيب لو صلى احد عن احد عند من يرى جوازه فانه لا يجوز ان يأخذ الاجرة فان اخذ فان الصلاة باطلة ولا تعب مكتوب وهو اثم والمال حق. هذا لا خلاف فيه في المذهب

115
00:46:39.150 --> 00:47:04.350
وهو قول جماهير العلماء ان الصلاة والصوم والحج لا يجوز اخذ الاجرة فيها وعليه وانما يفعلها من يفعلها عن الاخرين بالنيابة عند من يجيزها طبعا نحن نقول ان الصلاة لا انابة فيها مطلقا. لا باجرة ولا بغير اجرة

116
00:47:04.850 --> 00:47:28.850
وكذلك تلاوة القرآن لا انابة فيها مطلقا لا باجرة ولا بغير اجرة وهكذا صيام النفل لا انابة فيه على الاطلاق لا باجرة ولا بغير اجرة اذا لم يبقى عندنا الا الحج والعمرة ودفع الصدقات عن الغير ودفع الزكاة عن الغير فهذا لابد

117
00:47:28.850 --> 00:47:46.700
فيه من النية هذا المقدار امر لا بد منه طيب هل يجوز لانسان ان يأخذ اجرة على الاذان والاقامة وتعليم الناس القرآن والفقه والحديث طبعا بالنسبة لكون الانسان يتعفف عن مثل هذا

118
00:47:46.750 --> 00:48:07.750
فهذا امر حسن لا اشكال فيه انا اذكر اني شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد يقول لي احد الذين مقربين اليه يقول الشيخ منذ ان جلس للتدريس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم

119
00:48:07.750 --> 00:48:29.900
خذ شيئا من دائرة شؤون الحرمين اذا جاء وقت الاجرة يأمرني اذهب واستلم ووزع ذلك على الطلاب. ولا ولا يأخذ ولا فلسا واحدا على الاجرة. هذا امر  وقد كان من مشايخنا من لا يأخذ شيئا على الامام. هذا امر لا بأس به

120
00:48:30.500 --> 00:48:53.800
ثم نقول اخذ المال على الاذان والاقامة والامامة وتعليم القرآن والفقه والحديث ان كان من الناس وبشرط فالصحيح انه لا يجوز ان كان من الناس وبشرط فالصحيح انه لا يجوز. ان كان من الناس بجعالة

121
00:48:53.800 --> 00:49:16.150
صحيح جوازه آآ فرق بين الجعالة وبين الشر. الشرط ان يقول اصلي لكم على باجرة كذا وكذا هذا الشرط واما الجعالة يقول اصلي لكم ما اعطيتموني فانا لا امانع ولا يشترط هذه هي الجعالة ان تكون مطلق

122
00:49:16.300 --> 00:49:43.550
واما اذا كانت الاجرة او الجعالة من بيت مال المسلمين فالصحيح انه لا شيء فيه على الاطلاق. واضح؟ اذا كانت الجعالة. اذا كانت للجعالة او الاجرة من بيت مال المسلمين وزارة الاوقاف تعطي اموالا للائمة والمؤذنين وتعطي اموالا للحفاظ يحفظون

123
00:49:43.550 --> 00:50:03.750
الناس هذا لا بأس به لانها من بيت مال المسلمين وان تعفف انسان عن هذا فذاك خير له نعم شيخ الاوقاف تدخل ايضا في بيت الماء. كيف؟ الان وزارة الاوقاف تصرف اه لبعض الائمة من الاوقاف

124
00:50:03.750 --> 00:50:27.450
آآ نعم بيت من المسلمين يعني ما يصرفه الديوان ديوان الخدمة المدنية في الكويت. اما المؤذن اذا كان او الامام اذا كان على بند الاوقاف فهذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى والصحيح جوازه لان هناك بند خاص في الامانة العامة للاوقاف اسمه اوقاف الائمة والمؤذنين

125
00:50:28.200 --> 00:50:45.850
واما بالنسبة لتأجير تأجير الذمي لبناء المسجد فالصحيح انه لا بأس به وقد كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه اتى برجل من اهل الذمة يجص المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

126
00:50:46.050 --> 00:51:08.700
قال رحمه الله تجوز تجوز الجهالة الجعالة على ذلك لانها اوسع من الاجارة. ولهذا جازت ما جهالة والمدة وعلى رقية قص عليه لحديث ابي سعيد رضي الله عنه في رقية اللديغ على قطيع من الغنم وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا

127
00:51:08.700 --> 00:51:27.200
له ذلك فقال وما يدريكم انها رقية؟ ثم قال اصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا النسائي. اذا اخذ الجعالة على الاذان والاقامة وتعليم القرآن والفقه والحديث

128
00:51:27.350 --> 00:51:49.300
والنيابة في الحج هذا امر لا بأس به لان الجعالة اوسع من الاجارة من اي وجه اوسع انتبهوا الان اوسع من جهة ان الجعالة فيها العمل مجهول والمدة غير معلومة

129
00:51:49.350 --> 00:52:13.950
لاحظوا الان والمنفعة قد تكون ميسورة وقد تكون معسورة يقول لك الرجل كم تعطيني اه على ان اتي لك بعبدك الابق الان هذه جعالة فلا يشترط فيها المدة ولا يشترط فيها ما هو العمل الذي سيقوم به لاجل ان يأتي بالعبد

130
00:52:14.600 --> 00:52:39.150
ولا يشترط هل هذا العمل ميسور ولا محسور ما له علاقة نعم قال رحمه الله ويجوز اخذ رزق من بيت المال او من وقف على عمل ادى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وادائها واذان ونحوها

131
00:52:39.150 --> 00:52:59.150
لانها من المصالح وليس بعوض بل رزق للاعانة على الطاعة. ولا يخرجوا ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في اخلاصي والا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل. وسلب القاتل. الواجب على المسلم سواء كان مؤذنا او اماما او

132
00:52:59.150 --> 00:53:16.350
لمن؟ او نائبا في الحج او متحملا شهادة ان يفعل ذلك لله عز وجل خالصا فان جاءه على ذلك رزق من بيت المال فهذا رزق وليس بعوض. رزق وليس بعوض

133
00:53:16.800 --> 00:53:52.868
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تقف على هذا ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله