﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى

2
00:00:18.350 --> 00:00:41.600
كشاف القناع في كتاب الصيام قال رحمه الله وقال ابن عقيم يجب الفطر سرا وهو حسن. لانه تيقن لانه تيقنه يوم عيد وهو منهي عن صومه اجيب بانه لا يثبت به اليقين في نفس الامر. اذ يجوز انه خيل اليه فينبغي انه يتهم في رؤيته احتياطا للصوم وموافقة للجماعة

3
00:00:41.600 --> 00:00:56.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله فيما تقدم وان رأى هلال شوال وحده لم يفطر

4
00:00:56.950 --> 00:01:13.200
تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا وجميع الشهور لا تثبت الا بشهادة عدلين خرج من ذلك رمضان بورود النص كما في حديث ابن عمر

5
00:01:13.350 --> 00:01:29.600
وابن عباس في قصة الاعرابي يقول قال ابن عقيل رحمه الله يجب الفطر سرا يعني اذا رأى رأى هلال شوال وحده فانه يفطر سرا قال لي انه تيقنه يوم عيد

6
00:01:29.650 --> 00:01:52.350
وهو منهي عن صومه ولكن هذا القول فيه نظر من وجهين الوجه الاول عن ثبوت دخول شوال على عموم الحديث لا يثبت الا بشهادتي الا بشهادة عدلين والذي رأه هنا واحد وليس

7
00:01:52.600 --> 00:02:14.350
اه وليس اثنين وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يظحي الناس يكون في هذه الحال اذا صام يكون قد خالف الجماعة ولانه وجه ثالث ايضا انه قد يكون قد وهم

8
00:02:14.400 --> 00:02:38.450
او يتهم في رؤيته كما ذكر المؤلف. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والمنفرد برؤيته اي هلال شوال بما فازة بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته فيفطر. لانه لا يتيقن لانه لا يتيقن مخالفة الجماعة. قاله المجد في شرحه على الهداية

9
00:02:38.750 --> 00:03:00.300
اذا المنفرد اما ان يكون انفراده في مكان فهذا يعمل برؤيته قولا واحدا واما اذا كانت واما اذا كان انفراده عن الجماعة فهذا على المذهب وهو الراجح يجب عليه ان يوافق الجماعة. نعم

10
00:03:02.050 --> 00:03:21.650
احسن الله اليك. قال رحمه الله وينكر على من اكل في في نهار رمضان ظاهرا. وان كان هناك عذر قاله القاضي ينكر على من اكل في نهار رمضان ظاهرا يعني جاهرة بالفطر او جاهر بالفطر من اكل او شرب

11
00:03:21.900 --> 00:03:46.000
احتراما للزمن لان زمن رمضان محترم فلا يجوز انتهاكه حتى لو كان معذورا حتى لو كان معذورا بمرض او اه سفر او حيض امرأة او نفاس فانه يفطر سرا لان هذا العذر ليس عليه امارة وعلامة

12
00:03:46.350 --> 00:04:01.850
كما سيأتي واما اذا كان عذره مما يعلم فانه لا حرج ان يظهر في هذه الحال اذا كان معلوما عند الناس. لكن اذا كان الناس يجهلون ذلك فحرمة فاحتراما للزمن

13
00:04:02.100 --> 00:04:20.100
ولان لا يقتدي به غيره فانه يجب عليه ان لا يظهر هذا الفطر. نعم لما قال المؤلف رحمه الله وينكر على من اكل في نهار رمضان ظاهرا وان كان هناك عذر قاله القاضي لان لا يتهم. اورد على ابن عقيل قال

14
00:04:20.100 --> 00:04:36.250
قيل لابن عقيل اذا يجب منع المسافر والمريض والحائض من الفطر ظاهرا لان لا يتهم فاجاب رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ان كانت اعذار خفية منع من اظهاره

15
00:04:36.300 --> 00:04:50.300
مريض لا امارة له مسافر لا علامة عليه للتهمة بخلاف الاعذار الظاهرة وهذا كالتقييد لكلام القاضي. نعم. اذا اذا كان الانسان معذورا وكان عذره ظاهرا فلا حرج ان يظهر الفطر

16
00:04:50.650 --> 00:05:12.550
مثلا دخل الى مستشفى ووجد شخصا مريضا نائما على السرير يأكل ويشرب نقول هذا معذور لان عذره ظاهر واما اذا كان لا امارة له او كان مسافرا لا علامة عليه فانه يجب في هذه الحال ان لا يظهر بل والا

17
00:05:12.550 --> 00:05:39.350
يجاهر بل يخفي احتراما للزمن ومراعاة لمشاعر الصائمين. ولاجل الا يقتدي به اه غيره من الفساق او غيرهم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان رآه اي نال شوال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر اذا عرفا عدالتهما وجاز لكل واحد منهما

18
00:05:39.350 --> 00:05:59.450
ان يفطر بقولهما اذا عرف عدالة الاخر ذكره في المون والشرح لقوله صلى الله عليه وسلم فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. رواه النسائي قدم في المبدع عدم الجواز وانه قياس المذهب. وهذا هو الصحيح انه اذا رآه عدلان ولم يشهد عند الحاكم

19
00:05:59.700 --> 00:06:15.650
فانه لا يجوز العمل بهذه الشهادة لان الصوم والفطر منوط بالامام ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما الهلال لم يصم بل اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اني رأيت الهلال

20
00:06:15.950 --> 00:06:32.450
والاعرابي لما رأى الهلال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ثم قال قم يا ثم قال اذن بالناس لبلال اذن بالناس ان يصوموا غدا. قال اهل العلم يؤخذ من هذا ام من حديث ابن عباس ان

21
00:06:32.450 --> 00:07:00.000
الصوم والفطر منوط بالامام او من ينوب منابه. لان هذا اضبط للناس والا قد يرى شخصان مثلا او يتوهما فيصوما يصوم من عرفهما ما يحصل البلبلة والاختلاف بين الناس. فامور الصوم وامور الفطر منوطة بالامام او من يقوم

22
00:07:00.000 --> 00:07:24.250
قامه من المحاكم الشرعية. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان شهد عند الحاكم برؤية هلال شوال فرد الحاكم شهادتهما لجهله بحالهما لمن علم عدالته عدالتهما الفطر. لانه رده ها هنا ليس بحكمي. لان رده ها هنا ليس بحكم منه. بعدم قبول شهادتهما

23
00:07:24.500 --> 00:07:43.600
انما هو توقف لعدم علمه بحالهما فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة. ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك ممن زكاهما. لو لهذا لو ثبتت عدالتهما. نعم. احسن منك. لهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك ممن زكاهما

24
00:07:43.750 --> 00:08:00.550
حكم بها لوجود المقتضي والخلاف في هذه كالتي قبلها وعلى هذا فلو شهد عند الحاكم فرد الحاكم شهادتهما لجهله حليمة في القول الراجح ان انه لا يصام انه لا يصام لانه لم يثبت

25
00:08:00.600 --> 00:08:21.000
عند الحاكم فهي كالمسألة التي قبلها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واما اذا رد شهادتهما لفسقهما فليس لهما ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما وان لم اذا الان خلاصة انه اذا شهد عدنان

26
00:08:21.300 --> 00:08:43.300
في رؤية الهلال فله ذكر المؤلف ثلاث حالات رحمه الله. الحال الاولى الا يشهد عند الحاكم ولا يشهد عند الحاكم فحينئذ يجوز لمن علم شهادتهما او سمع شهادتهما ان يفطر. اذا عرفا عجلتهما

27
00:08:43.800 --> 00:09:05.850
والقول الثاني انه ليس له الفطر كما ذكر في المبدع الحال الثانية ان يشهد ان يري الهلال ويشهد عند الحاكم فيرد الحاكم شهادتهما لجهله  والمذهب ان من علم عدالتهما عمل

28
00:09:06.300 --> 00:09:27.250
شهادتهما من الفطر والحال الثالثة ان يشهد برؤية الهلال فيرد الحاكم شهادتهما لفسقهما ففي هذه الحال لا يجوز العمل بشهادتهما لا لهما ولا لغيرهما. اذا الاحوال ثلاث ان يرياه ولا يشهدا عند

29
00:09:27.250 --> 00:09:47.950
حاكم والحال الثاني ان يرياه ويشهدا عند الحاكم. وترد شهادتهما بجهلهما. والحالة الثالثة ان يراياه ويشهد عند الحاكم ويرد الحاكم شهادتهما بفسقهما ففي الحالين الاوليين على المذهب يعمل بهذه الشهادة

30
00:09:48.050 --> 00:10:08.950
وفي الحالة الثالثة لا لا يعمل بها لا لهما ولا لغيرهما والقوى والصحيح في هذه المسألة انه لا يعمل بهذه الشهادة مطلقا واذا لم فاذا لم تثبت الشهادة عند الحاكم فلا عبرة بها. لان لان امر الصيام والفطر

31
00:10:08.950 --> 00:10:32.450
به نعم   كيف ياخذ منه ذا انت انت مأمور تأخذ باقوال علمائك علماءك في البلد. اما ان تشد عن المسلمين فمن شد شد في النار. نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله

32
00:10:32.600 --> 00:10:51.100
وان لم يعرف احدهما عدالة الاخر لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه الا ان يحكم بذلك حاكم فيزول فيزول اللبس. وكذا لو جاهل غيرهما عدالتهما او عدالة احد فليس له الفطر الا ان يحكم بذلك الحاكم

33
00:10:52.150 --> 00:11:09.600
واذا اشتبهت الاشهر على اسير او مطمور او او من بمفازة ونحوهم حرب تحرى اي اجتهد في في معرفة شهر رمضان وجوبا لانه امكنه تأدية فرضه بالاجتهاد فلزمه كاستقبال القبلة

34
00:11:09.850 --> 00:11:31.100
وصام الذي ظهر له انه رمظان فان وافق ذلك الشهر اي شهر رمظان اجزأه وكذا ان وافق ما بعده اي بعد الرمظان كذي القاعدة او محرم ونحوه كالصلاة لم يكن الشهر الذي صامه رمضان السنة القابلة فان كان فلا يجزئ عن واحد منهما لاعتبار نية التعيين

35
00:11:32.150 --> 00:11:49.300
وان تبين ان شهر الذي صامه يظنه رمظان ناقص ورمظان الذي فاته تمام لزمه قظاء النقص. لان القظاء يجب ان يكون بعدد متروك بخلاف من نذر شهرا واطلق لانه يحمل على ما تناوله الاسم ويأتي ذلك في حكم القضاء

36
00:11:50.900 --> 00:12:10.900
ويقضي يوم عيد وايام التشريق يعني لو صام ذي الحجة باجتهاده انه رمضان لزمه قضاء لزمه قضاء يوم العيد وايام التشنيق عدم صحة صومه بعدم صحة صومها وان وافق صومه شهرا قبله اي قبل رمضان كشعبان لم يجزئه نص عليه لانه اتى

37
00:12:10.900 --> 00:12:28.700
بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه الصلاة طيب اذا كان المولد رحمه الله هنا اذا اشتبهت الاشهر على اسير او مطمور المطمور يعني من يكون هناك ساتر يمنعه من رؤية السماء او الدنيا فالذي يكون مثلا في قبو

38
00:12:28.850 --> 00:12:48.000
او في حفرة او نحوها. او بمفازة. اذا اشتبهت الاشهر ها هنا ثلاث حالات نعم اذا اشتبهت الاشهر وتحرى هذا الاسير فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يوافق تحريه واجتهاده الصواب

39
00:12:48.750 --> 00:13:09.150
ولهذا قال المؤلف فان وافق ذلك الشهر اجزأ فلو تحرى وقال لعل رمضان بدأ الان. فبدأ يصوم وطابق اجتهاده الواقع هذا واظح الحالة الثانية ان لا يطابق اجتهاده الواقع لكن يصوم بعد رمضان

40
00:13:09.900 --> 00:13:28.350
كما مثلا لو جاء رمضان وتحرى وتحرى ورأى ان رمظان في الوقت الفلاني في واقع الامر هو في ذي القعدة مثلا. او في ذي الحجة فحينئذ يجزئه بانه فعل العبادة بعد دخول الوقت

41
00:13:28.550 --> 00:13:44.900
ولهذا قال وكذا ان وافق ما بعده اي بعد رمضان كذي القعدة او محرم ونحوه الحال الثالثة ان يوافق اجتهاده قبل رمضان كما لو مثلا جاء رجب او شعبان واجتهد

42
00:13:45.400 --> 00:14:05.650
وقد غلب على ظن انه رمظان وصام وصيامه لا يصح لانه اتى بالعبادة قبل وقتها اذا الاسير ونحن ممن لا يمكنه ان يطلع على الواقع ونحوه الواجب عليه التحري والاجتهاد

43
00:14:05.750 --> 00:14:32.250
فاذا تحرى واجتهد فله كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يوافق تحريه واجتهاده الواقع الامر ظاهر والحال الثاني ان يوافق هذا الاجتهاد والتحري ما بعد الواقع بمعنى اجتهد وظن ان شهر ذي القعدة انه رمظان وصام او ان المحرم رمظان الذي بعد رمظان فيجزئه

44
00:14:32.850 --> 00:14:50.600
والحال الثالثة ان يوافق ما قبل رمضان. فيقول المؤلف رحمه الله انه لا يجزئه وظاهر كلامه رحمه الله سواء طالت المدة ام قصرت والصوم في ذلك والصلاة في ذلك كالصيام

45
00:14:51.200 --> 00:15:13.650
والقول الثاني ان الاسير ونحوه كالمحبوس الذي لا يستطيع ان يعرف الوقت اذا اجتهد وتحرى واداه اجتهاده الى امر من الامور فانه يعمل بهذا الاجتهاد ولا قضاء عليه حتى لو قدر انه وافق قبل الوقت

46
00:15:13.950 --> 00:15:33.550
ووجه ذلك انه حين فعل هذه العبادة من صلاة او صيام يعتقد ان الشارع وجه اليه الخطاب يعتقد الان باعتقاد نفسه ان الوقت قد دخل وان الخطاب موجه اليه اذا يجزئ

47
00:15:33.800 --> 00:15:50.900
ولا سيما مع طول الزمن. يعني افرض انه ان هناك اسيرا اسر ووضع في مكان في زنزانة تحت الارض ولا يعرف الوقت فكان يتحرى فيصلي الفجر الفجر يؤذن اربع في في موقعه وهو يصلي الساعة الثالثة

48
00:15:51.050 --> 00:16:06.000
ثم يجتهد ويصلي الظهر الساعة الحادية عشر مع انه الثاني عشر ويصلي العصر الساعة الثانية والنصف. مع ان الوقت الساعة مثلا الثالثة والنصف. كذلك المغرب كذلك العشاء ومر عليه سنوات

49
00:16:06.850 --> 00:16:22.000
على المذهب بل الذي عليه اكثر العلماء يؤمر بالقضاء. يقضي صلاة عشر سنوات كل هذه الصلوات يوميا يعني في السنة كم ثلاث مئة وخمسة وستين يوما يصلي اضربها في خمسة

50
00:16:23.800 --> 00:16:55.950
كم كيف الف وتمنمية خمسة وعشرين طيب اضرب خمس سنوات جلس  تسعة الاف صلاة. يعني مثل هذا لا تأتي به الشريعة لكن في متر رمضان في مثل صيام رمضان ايضا يقال كذلك لكن لو كانت المسألة سنة يعني حبس او اسر وصام ووافق ما

51
00:16:55.950 --> 00:17:11.700
حينئذ يؤمر بالقضاء من باب الاحتياط. واما اذا مضى عليه سنون فحينئذ نقول هو اجتهد. وقد قال النبي صلى الله عليه سلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر

52
00:17:11.800 --> 00:17:41.100
واحد وحينئذ نفرق بينما يكون زمنه طويلا كالصلاة والصيام اذا يعني تجاوز سنوات وبين ما كان قليلا لا مشقة في قضائه. نعم افرض ببلد كفار يجون يرمون عليه الطعام  يمكن لو يقول اين اين القبلة ما ما اخبروه

53
00:17:41.350 --> 00:18:01.100
احسن الله اليك قال رحمه الله وان وافق صومه شهرا قبله اي قبل رمضان كشعبان لم يجزئه. نص عليه لانه اتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه الصلاة فالموافقة بعده رمظان فما وافقه او بعده اجزاءه دون ما قبله

54
00:18:01.200 --> 00:18:23.850
وان تحرى وشك هل وقع الشهر الذي صامه قبله؟ اي قبل رمضان او بعده اجزاءه. لتأدية فرضه بالاجتهاد. ولا يضر التردد في النية لمكان  ولو صام شعبان ثلاثة سنين متوالية ثم علم ان صوم وان تحرى وشك هل وقع الشهر الذي صامه قبله يعني قبل رمضان او بعد اجزاءه

55
00:18:23.950 --> 00:18:49.200
وهذا يدلك على القول الثاني انه متى اجتهد وتحرى فانه ايش؟ يجزئه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن هنا اذا قدر انه صام مثلا عشر سنوات وتبين ان بعض السنوات التي صامها كان الشهر يعني كان يصوم تسعة وعشرين حينئذ الاحتياط اذا

56
00:18:49.350 --> 00:19:07.500
امرناه بالصيام ان يصوم ثلاثين يوما لكن لو انه مثلا صام في بعض السنوات تسعة وعشرين يوما وتبين ان هذه السنة كان الشهر تاما فيقضي هذا اليوم فقط نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

57
00:19:07.600 --> 00:19:30.000
من صام شعبان ثلاثة سنين متوالية ثم علم ان صومه كان بشعبان في الثلاث سنين صام ثلاثة اشهر بنية قضاء ما فاته من الرمضانات شهرا على اثر شهر اي شهرا بعد شهر يرتبها بالنية؟ نعم يرتبها يعني يصوم عن السنة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة كالصلاة الفائتة

58
00:19:30.300 --> 00:19:51.450
الصلاة الفائتة. نعم وهذا على المذهب اما على القول الذي ذكرناه سابقا فانه لا قضاء عليه اذا اجتهد وتحرى لانه حينما صام يعتقد في قلبه وفي قرارة نفسه ان الخطاب موجه اليه بحسب اعتقاده وظنه

59
00:19:52.450 --> 00:20:11.250
بحسب اعتقاده وظنه ولا يكلف الله نفسا الا  احسن الله لي قال رحمه الله يرتبها بالنية كالصلاة اذا فاتته نقله مهني الترتيب بين الصلوات واجب. فكذا بين الرمضانات اذا فاتت

60
00:20:11.400 --> 00:20:27.800
احمد ان يصوم رمظان عن السنة الثالثة ثم عن الثانية ثم عن الاولى بل يرتبها الاولى والثانية والثالثة الصلوات نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وان صام من اشتبهت عليه الاشهر بلا اجتهاد

61
00:20:27.850 --> 00:20:43.050
كمن خفيت عليه القبلة لا يجزئه مع القدرة على الاجتهاد. نعم. ان صام من اشتبهت عليه الاشهر مثل كالاسير والمطمور بلا اجتهاد. قال اصوم لم يتحرى ولم يجتهد فيلزمه القضاء. وذلك لتفريطه

62
00:20:43.300 --> 00:20:58.200
كالذي مثلا خفيت عليه القبلة كما لو كان في برية وخفيت عليه القبلة فقال الله اكبر مباشرة على اي جهة هذا اذا تبين الخطأ يلزمه او تزامن اعادة لتفريطه. نعم

63
00:20:59.450 --> 00:21:11.650
احسن الله اليك قال رحمه الله وان ظن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو اصاب. نعم. اذا ظن الشهر لم يدخل يعني تحرى شهر رمظان وغلب على ظنه انه لم يدخل ومع ذلك صام

64
00:21:12.200 --> 00:21:33.500
يقول هنا لا يجزئه لانه حينما صام صام وهو يعتقد ان انه فعل العبادة قبل وقتها وكذلك ايضا لو شك في دخوله. اذا اذا ظن عدم دخول الشهر غلب على ظن عدم دخول الشهر او شك في دخوله فصام فانه لا يجزئه

65
00:21:33.550 --> 00:21:49.850
واما اذا رن دخول الشهر يتحرى وظن دخوله فلا شيء عليه كما تقدم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا لو شك في دخوله اي دخول شهر رمظان ولم يغلب على ظنه دخول

66
00:21:50.200 --> 00:22:09.900
دخوله كما لو تردد في دخول وقت الصلاة قال رحمه الله فصل ولا يجب الصوم اي صوم رمضان الا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه اي الصوم فيأتي طيب ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل شروط وجوب

67
00:22:10.200 --> 00:22:38.100
صيام رمضان اداء وصيام رمضان اداء انما يجب بشروط ذكر المؤلف بعضها الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث البلوغ والشرط الرابع القدرة والاستطاعة وهناك شرطان اخران يأتي بيانهما وهما الخامس

68
00:22:38.400 --> 00:23:07.550
الاقامة وضدها السفر والسادس الخلو من الموانع ويخرج بذلك الحائض والنفساء الشرط الاول الاسلام فلا يجب الصوم على غير المسلم بل ولا يصح منه لقول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

69
00:23:08.150 --> 00:23:31.150
فلو صام لم يصح بل يؤمر بالاسلام اولا ثم يؤمر بالصيام ثانيا الثاني العاقل العاقل والعقل ما يحصل به الميز اي التمييز وضد العاقل من لا عقل له فيدخل في ذلك المجنون والمهذري الشيخ الكبير

70
00:23:32.050 --> 00:23:57.650
فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه وكذلك ايضا الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا وبلغ حد الهذيان بحيث سقط تكليفه وزال تمييزه فلا يجب عليه الصوم لماذا؟ نقول لان من شرط صحة الصيام النية

71
00:23:58.250 --> 00:24:22.850
والنية لا تتصور من غير العاقل الشرط الثالث البلوغ وضده من دون البلوغ وهو الصبي والصبي لا يخلو اما ان يكون مميزا واما ان يكون غير مميز فان كان الصبي غير مميز

72
00:24:22.950 --> 00:24:41.700
فلا يصح صومه لو حتى لو صام لا يصح صومه لان الصوم كما تقدم عبادة والعبادة لا بد فيها من النية وغير المميز لا تتصور منه النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

73
00:24:41.900 --> 00:25:07.150
واما اذا كان الصبي مميزا فانه يصح صومه بل يأمره وليه بذلك ان اطاقه اولا اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا يصومون صبيانهم وثانيا لاجل ان يألف الصيام لانه اذا لم يؤمر بالصيام

74
00:25:07.250 --> 00:25:25.150
اذا كان صبيا مميزا فانه اذا بلغ ربما شق عليه ولم يستطع اذا الصبي ان كان غير مميز فلا تصح عبادته مطلقا سوى الحج فقط واما اذا كان مميزا فانه يؤمر به ان اطاقه

75
00:25:26.050 --> 00:25:51.050
الشرط الرابع الاستطاعة او القدرة وضدها العجز والعاجز عن الصوم لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون عجزه مستمرا لا يرجى زواله ان يكون عجزه مستمرا لا يرجى زواله

76
00:25:51.100 --> 00:26:19.600
كالمريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصوم ويفطر  يفتي في طعم عن كل يوم مسكينا فهمتم؟ طيب اما اذا اما الحال الثانية وهي اذا كان العاجز عن الصوم عجزه ليس مستمرا يعني الحال الثاني ان يكون عجزه ليس مستمرا

77
00:26:19.750 --> 00:26:42.850
المريض مرضا يرجى برؤه فهذا يفطر وعليه القضاء اذا العاجز نوعان النوع الاول ان يكون العجز مما لا يرجى زواله المريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يستطيع الصوم فحينئذ يفطر ويفتي

78
00:26:43.050 --> 00:26:59.050
لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة. اذا لم يستطيعا الصيام او اذا لم يطيق الصيام افطر

79
00:26:59.050 --> 00:27:19.400
واطعم عن كل يوم مسكينا واما اذا كان العجز مما يرجى زواله كما له مثل مر عليه شهر رمظان وهو مريظ فهذا يفطر وعليه القظاء لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر ها فعدة من ايام اخر

80
00:27:20.100 --> 00:27:38.800
الشرط الخامس من الشروط الاقامة وضدها السفر المسافر لا يجب عليه ان يصوم رمضان اداء بل له ان يفطر لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

81
00:27:38.950 --> 00:28:00.900
في شرط الا يكون قد قصد بسفره التحيل على الفطر فان قصد بسفره التحيل على الفطر فانه يحرم عليه يحرم عليه الفطر والاصل اذا قصر وسيأتي والشرط السابق والشرط السادس الخلو من الموانع

82
00:28:01.300 --> 00:28:21.750
ونعني بذلك الحيض والنفاس فاذا حاضت المرأة او نفست فانه لا يجب عليها الصوم بل ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي؟ ولم تصم والنفاس كالحيظ نعم

83
00:28:21.800 --> 00:28:37.050
وسيأتي تفاصيل ذلك ان شاء الله. نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجب الصوم اي صوم رمظان الا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه اي الصوم بما يأتي

84
00:28:37.800 --> 00:28:54.750
فلا يجب على كافر ولو مرتدا لانه عبادة بدنية محضة تفتقر الى النية. فكان من شرطه الاسلام كالصلاة والردة تمنع السحر تمنع صحة الصوم فلو ارتد في يوم وهو صائم فيه بطل صومه

85
00:28:54.850 --> 00:29:15.250
قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ثم ان اسلمت يقول فلا يجب على كافر ولو مرتدا يعني حتى ولو كان مرتدا الكافر سواء كان كافرا اصليا ام مرتدا لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه. لماذا قال لانه اي الصوم عبادة بدنية

86
00:29:15.250 --> 00:29:39.700
نية محضة تفتقر الى النية فكان من شرطه الاسلام كالصلاة ولوجود المانع وهو الكفر ولكن مع ذلك مع كون الصيام لا يجب على الكافر ولا يصح منه الا انه يحاسب عليه يوم القيامة. لا تظن ان عدم الوجوب انه لا يحاسب عليه

87
00:29:39.900 --> 00:30:01.600
بل كل ما تركه الكافر من العبادات يحاسب عليها لقول الله عز وجل يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين

88
00:30:01.850 --> 00:30:28.450
فتكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم وعذابهم. قال اهل العلم فلولا ان لتركهم هذه الامور لولا ان له اثرا في زيادة عقوبتهم ما كان لذكرها فائدة بل ان الكافر يحاسب ويعاقب يوم القيامة حتى على ما يتمتع به في الدنيا من المآكل والمشارب والمناكب

89
00:30:28.450 --> 00:30:44.800
وغيرها ودليل ذلك قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين

90
00:30:44.950 --> 00:31:13.050
فمفهوم الاية الكريمة ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ان غيرهم عليه جناح. نعم ان شاء الله تعالى  لا سيأتي الاغماء. لا فرق بين المغمى عليه. لان عندنا الان عندنا جنون واغماء ونوم

91
00:31:13.500 --> 00:31:47.100
من هو      لا قد يقول قائل انه يجزئ لو صام لكن ما يجد لا يلزم من الاتزاء الوجوب الصبي مثلا يجزئه الصوم لو صام لكن هل يجب عليه لا اذا ما في تلازم بين الوجوب والإجزاء

92
00:31:47.600 --> 00:32:11.650
الشيء قد يكون مجزئا ولكنه لا يجب لو حج الصبي او مثلا العبد عند الجمهور حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام ولا يجب عليه اصلا   ما هو ايه الصحة

93
00:32:15.500 --> 00:32:33.050
احسن الله اليك قال رحمه الله والردة تمنع صحة الصوم فلو ارتد في يوم وهو صائم فيه بطل صومه لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ثم ان اسلم فيه او اسلم بعده او ارتد في ليلته

94
00:32:33.100 --> 00:32:53.950
ثم اسلم فيه فعليه القضاء والعياذ بالله لو ان شخصا ارتد عن الاسلام في يوم من رمضان وهو صائم. فان صومه يبطل لقوله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك ثم اذا عاد واسلم في نفس اليوم اولا يلزمه ان يمسك بقية اليوم

95
00:32:54.150 --> 00:33:14.850
ويلزمه ايضا على المذهب القضاء  احسن الله اليك قال رحمه الله ثم ان اسلم فيها واسلم بعده او ارتد في ليلته ثم اسلم فيه فعليه القضاء. اي قضاء ذلك اليوم ان كان فرضا لانه استقر عليه

96
00:33:14.850 --> 00:33:34.700
كجزء منه مسلما في الصلاة يدرك جزءا من وقتها ولا يجب الصوم على مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاث ولا يصح منه لعدم امكان النية منه ولا يجب على صغير ولو مراهقا للحديث السابق. طيب وقوله ولو مراهقا لو هنا اشارة خلاف

97
00:33:34.800 --> 00:33:48.100
لان بعض العلماء قد يجب الصوم على المراهق. والمراهق هو الذي ناهز اي قارب البلوغ. كالذي مد له ثلاثة عشرة سنة ونحو ذلك يقول يجب عليه الصوم لكن الصحيح انه لا يجب

98
00:33:48.450 --> 00:34:13.300
الا عند البلوغ لكن مع ذلك يجب على وليه ان يأمره به ان اطاقه لاجل ان يتمرن عليه واقتداء بالسلف  احسن الله اليك. قال رحمه الله ويصح الصوم من مميز كصلاته. ويجب على وليه اي المميز امره به اذا اطاقه. وضربه حينئذ عليه اي الصوم

99
00:34:13.300 --> 00:34:31.900
لتركه ليعتاده كالصلاة الا ان الصوم اشق فاعتبرت له الطاقة لانه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام واذا قامت البينة بالرؤيا اي رؤية هلال رمظان في اثناء النهار متعلق بقامة لزمهم

100
00:34:32.100 --> 00:34:50.100
اي اهل وجوب الصوم الامساك ولو بعد فطرهم لتعذر امساك الجميع فوجب ان يأتوا بما يقدرون عليه لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه استطعتم وكذا لو تعمدوا الاكل في يوم في يوم اخر

101
00:34:50.400 --> 00:35:05.650
في يوم اخر منه ولزمه الاخر منه. احسنت في يوم اخر منه ولزمه القضاء بثبوته من رمضان. ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه النص يعني اذا قامت البينة في اثناء النهار

102
00:35:05.750 --> 00:35:22.850
اذا قامت البينة في اثناء النهار وهذا يحصل في الزمن السابق يأتي مثلا الخبر او البينة في اثناء النهار مثلا في يوم الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين على انه من شعبان. اكمالا الشهر

103
00:35:23.300 --> 00:35:43.750
وفي ضحى ذلك اليوم او قبل الظهر جاء الخبر ان الهلال قد رؤي البارحة سيكون هذا اليوم من ايش؟ من رمضان فيلزمهم الامساك يلزمهم امساك ويلزمهم القضاء فيلزمهم الامساك احتراما للزمن لان هذا الزمن رمظان

104
00:35:43.900 --> 00:36:04.300
ويلزمهم القضاء بمعنى ان امساكهم من حين وصل اليهم الخبر او من حين علمهم الى الغروب لا يجزئهم عن الصوم اذا قال قائل الان الزمناهم بالامساك. الا يجزئ هذا الامساك من علمهم الى غروب الشمس؟ نقول لا. لان الصوم. لان الصوم الشرعي

105
00:36:04.300 --> 00:36:29.100
المثاب عليه انما هو من طلوع الفجر الى غروب الى غروب الشمس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اسلم كافر او افاق مجنون او بلغ صغير مفطرا فكذلك اي من صار في اثناء يوم من رمظان اهلا للوجوب لزمه امساك ذلك اليوم طيب هنا المسائل المسألة الاولى اذا

106
00:36:29.100 --> 00:36:50.550
قامت البينة بالرؤيا الى اخره. المذهب كما تقدم انه اذا اقامت البينة في اثناء النهار فيلزمهم امران. الامر الاول الامساك من حين العلم والثاني القضاء اما وجوب الامساك فهذا محل اتفاق واجماع بين العلماء. واما وجوب القضاء ففيه خلاف

107
00:36:50.600 --> 00:37:06.850
فاكثر العلماء على وجوب القضاء وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب القضاء وقال ان النية تتبع العلم وهم لم يحصل منهم تفريط. ولكن لا ريب ان ما ذهب اليه الجمهور

108
00:37:07.000 --> 00:37:28.850
هو الراجح وهو الاحوط والابرأ للذمة ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل وهي اذا تجدد سبب الوجوب اذا تجدد سبب الوجوب كاسلام كافر او افاقة مجنون او بلوغ صغير او نحو ذلك. فما الذي يلزم؟ قال كذلك

109
00:37:29.000 --> 00:37:52.700
فلو ان كافرا اسلم في اثناء رمضان فيجب عليه ان يمسك بقية هذا اليوم ويلزمه ان يقضيه لانه لما اسلم في اثنائه توجه اليه الخطاب ولا يجزئه عن صوم ذلك اليوم لان الصوم الذي يثاب عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس

110
00:37:52.750 --> 00:38:10.950
كذلك لو افاق مجنون مثله او بلغ صغير وهذا يتصور فيما اذا اما بالاحتلام لو نام او مثلا بان يكون سنه مظبوطا ظبطا دقيقا بحيث انه يعلم في اي ساعة وفي اي دقيقة. آآ

111
00:38:10.950 --> 00:38:32.550
ولد فحينئذ يقول المؤلف رحمه الله فكذلك اي لزوم الامساك والقضاء لزوم الامساك لحرمة الوقت. ولقيام البينة فيه بالرؤية. ولانه ادرك جزءا منه وادراك الجزء كادراك الكل ويلزمه القضاء لما سبق من ان الصوم الشرعي

112
00:38:32.750 --> 00:38:53.200
الذي يثاب الانسان عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله من صار من صار في اثناء يوم من رمظان اهلا للوجوب لزمه امساك ذلك اليوم وقظاؤه لحرمة الوقت ولقيام البينة

113
00:38:53.200 --> 00:39:11.900
فيه بالرؤيا ولادراكه جزءا من وقته كالصلاة وكذا كل من افطر والصوم يجب عليه فانه يلزمه الامساك فانه يلزمه الامساك والقضاء كالفطر لغير عذر لو ان شخصا افطر من غير عذر. افطر والصوم يجب عليه

114
00:39:12.150 --> 00:39:37.800
فنقول اولا انه يأثم في هذا ويجب عليه الامساك ويجب عليه القضاء فيمسك احتراما للزمن ويقضي يعني ذلك اليوم الذي افطره ولا يجزئه يعني اه عن هذا اليوم امساكه من من الامساك الى طلوع الى غروب الشمس لان الصوم الشرعي المثابع عليه انما يكون من

115
00:39:37.800 --> 00:40:09.950
طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله انه ما يلزمه القضاء  يستدل بقصة عاشوراء  احسن الله اليك قال رحمه الله ومن افطر يظن ان الفجر لم يطلع وكان قد طلع او يظن الشمس قد غابت ولم تغب

116
00:40:10.000 --> 00:40:29.600
او الناس للنية او طهرت حائض او نفساء او تعمدت مكلفة الفطر ثم حاضت او نفست او تعمده اي الفطر مقيم ثم سافر فكلهم يلزمهم الامساك والقضاء لما سبق طيب دخل الوالد رحمه الله مسائل قال ومن افطر يظن ان الفجر لم يطلع

117
00:40:30.050 --> 00:40:46.850
وقد كان طلع او يظن الشمس الى اخره ذكر الله عز وجل في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الاصل بقاء الليل

118
00:40:46.900 --> 00:41:04.000
فاذا شك الانسان هل طلع الفجر ام لم يطلع الاصل ماذا؟ الاصل ان الليل باق فعلى هذا لو انه افطر يعني صار يأكل يظن ان الفجر او غلب على ظن ان الفجر لم يطلع. وكان قد طلع

119
00:41:04.250 --> 00:41:20.700
فلا يلزمه على القول الراجح خلاف مشاعر المؤلف لا يلزمه القضاء لانه بنى على اصل وهو ان الاصل بقى الليل انسان مثلا قام في اخر الليل ويظن ان الفجر لم يطلع

120
00:41:20.800 --> 00:41:35.700
وصار يأكل ويشرب ثم تبين له ان الفجر قد طلع فلا قضاء عليه لان هذا الظن مبني على اصل وهو ان الاصل بقاء ان الاصل بقاء الليل اما اذا اه

121
00:41:36.150 --> 00:41:53.850
كان عنده يقين فانه يفطر في هذه الحالة واما اذا شك هل طلع ام لم يطلع فالاصل عدم عدم الطلوع. اذا عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن طلوع الفجر وهذا واضح انه يقضي

122
00:41:53.900 --> 00:42:15.050
والحلو الثاني ان ان يظن ان يتيقن ان ان الفجر لم يطلع فله الاكل والثالثة ان يغلب على ظنه ان الفجر لم يطلع فحين اذ له ان يأكل ويشرب والحي الرابع ان يشك في هذا الامر

123
00:42:15.200 --> 00:42:28.650
يرجع الى الاصل وهو ان الاصل بقاء ان الاصل بقاء الليل ان الاصل بقاء الليل. اما المسألة الثانية واذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فالمذهب انه يلزمه القضاء

124
00:42:28.750 --> 00:42:53.000
مثاله انسان مثلا في برية وكانت السماء ملبدة بالغيوم وكان هناك سحاب مثلا اسود فغلب على ظنه ان الشمس قد غربت. يعني لم يكن معه ساعة او نحوها افطر بناء على غلبة هذا الظن. بعد ان افطر تبين انه افطر قبل غروب الشمس

125
00:42:53.050 --> 00:43:10.800
المذهب انه يلزمه القضاء القضاء ولهذا قال المؤلف رحمه الله كلهم يلزمهم الامساك والقضاء. فمثلا لو انه افطر واكل ثم تبين الشمس لم تطلع. لم تغرب فيجب ان يمسك ويجب ان يقضي ذلك اليوم ما سبق

126
00:43:11.250 --> 00:43:27.500
والقول الثاني انه لا يجب عليه القضاء وان من افطر بناء على غلبة ظنه ان الشمس قد غربت ثم تبين انها لم تغرب فلا قضاء عليه بما ثبت في البخاري وغيره

127
00:43:27.550 --> 00:43:44.700
من حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ولم يؤمروا بالقضاء نعم كذلك ايضا قال او طهرت حائض او نفساء

128
00:43:46.100 --> 00:44:02.350
المرأة اذا طهرت من حيضها. من المعلوم ان الحيض مانع من صحة الصيام فامرأة مثلا حاضت خمسة ايام او ستة ايام اليوم السادس في اثناء النهار طهرت من الحيض ما الذي يلزمها

129
00:44:02.400 --> 00:44:23.250
يلزمها ان تمسك تمسك ولا تأكل ولا تشرب احتراما للزمن كذلك ايضا مثلها النفساء مثلها النفساء احتراما للزمن ومثل ذلك ايضا كما سيأتي المسافر اذا قدم مفطرا لسان مدني سافر

130
00:44:24.150 --> 00:44:40.000
ثم رجع الى بلده. في اثناء الطريق افطر اذا وصل الى بلده يجب عليه ان يمسك يجب عليه ان يمسك لان لانه الان لا يصدق عليه انه مسافر فلا يترخص برخص السفر

131
00:44:40.200 --> 00:44:59.700
فيجب عليه الامساك احتراما للزمن هذا المذهب والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يلزم الحائض اذا طهرت ولا النفساء ولا المسافر اذا قدم كل هؤلاء لا يلزمهم الامساك لا يلزمهم الامساك

132
00:44:59.750 --> 00:45:16.300
اولا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره ومعنى من اكل اي من حل له الاكل والفطر في اول النهار فانه يأكل في اخر النهار

133
00:45:16.750 --> 00:45:35.500
وثانيا ايضا انه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا لا يستفيد بهذا الامساك شيئا وحرمة الزمن التي عللوا بها رحمهم الله وقالوا انه يمسك احتراما للزمن حرمة الزمن قد انتهكها بفطره

134
00:45:35.500 --> 00:45:56.500
المباح في اول النهار فهمتم؟ وهذا بخلاف من تعمد الفطر يعني لو ان شخصا مثلا تعمد ان يفطر في نهار رمضان ونقول له تب الى الله عز وجل ونلزمه بالامساك. لماذا؟ لان استحلاله للفطر او اكله وشربه هل هو

135
00:45:56.500 --> 00:46:17.250
الشرع الاول مباح غير مباح بخلاف المسافر والحائض والنفساء فهو مباح. اذا المسافر اذا قدم مفطرا والحائض اذا طهرت وكذلك النفساء لا يلزمهم الامساك. اولا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال

136
00:46:17.250 --> 00:46:37.400
من اكل اول النهار فليأكل اخره اي من حل له الاكل او الفطر في اول النهار حل له في اخر النهار ثانيا انه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا لانه لا يحسب له اليوم

137
00:46:37.600 --> 00:46:54.100
فاذا قال قائل وحرمة الزمن التي تعلنون بها نقول هنا حرمة الزمن انتهكت بفطره المباح لاحظ بفطره المباح. وقولنا بفطره المباح احترازا ممن ممن تعمد ان يفطر في نهار رمضان

138
00:46:54.100 --> 00:47:24.850
من غير عذر. فهذا يجب عليه ان يمسك يجب عليه ان يمسك. فاذا قال حرمة الزمن انتهكها نقول انتهكها بفطر محرم. وليس بفطر مباح نعم    لا لان الان ثبت ان هذا من رمظان هذا تجدد سبب الوجوب. نعم

139
00:47:26.600 --> 00:47:41.550
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله او قدم مسافر او اقام ما يمنع القصر؟ طيب او قدم مسافر يعني الى بلده او كان مسافرا لكنه اقام اقامة تمنع القصر

140
00:47:42.250 --> 00:48:02.450
والاقامة التي تمنع القصر هي اولا اذا نوى ان يقيم اربعة ايام اذا نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام فانه يجب عليه ماذا؟ الاتمام ولا يترخص برخص السفر والثاني اقام اقامة محرمة. يعني كان سفره محرما

141
00:48:03.200 --> 00:48:28.200
والثالث او كان سفره لا يبلغ المسافة سفرا قصيرا حينئذ يجب عليه الامساك نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله او برأ مريض  او برئ مريض المفطرين فعليهم القضاء والامساك بما سبق. مفطرين

142
00:48:29.050 --> 00:48:51.200
بريء وشلون؟ بريء مريض مفتي هذه على مسافر او قدم مسافر او برئ مريض والحال انهما مفطرين فهمت؟ اه. فعليهما القضاء والامساك  احسن الله اليك قال رحمه الله او برئ مريض مفطرين فعليهم القضاء والامساك لما سبق

143
00:48:52.200 --> 00:49:08.300
وان بلغ الصغير ذكرا كان او انثى في اثناء النهار رمضان بسن اي تمام خمسة خمسة سنة او احتلام اي انزال اي انسان ميلي بسبب حلم صائما اتم صومه بغير خلاف

144
00:49:08.600 --> 00:49:29.500
طيب اذا بلغ الصغير ذكرا كان ام انثى في اثناء النهار وذكر المؤلف رحمه الله علامتين وهما العلامة الاولى السن وهذا انما يتصور اذا كان السن مظبوطة اذا كانت مولود في اليوم الفلاني في الساعة كذا وكذا كما هو الان موجود. الان

145
00:49:29.650 --> 00:49:59.750
السن عند الولادة يضبط بالكمبيوتر ثانيا احتلام وهذا متصور نام واحتلم يحكم بماذا ببلوغه. بقي علامة ثالثة لم يذكرها وهي الانبات. لان هذا مستحيل اللي بنام بقوم شعر نبت  ممكن هذولا غير ممكن. اذا المؤلف رحمه الله عجل عن عن الانبات لانه غير ممكن. بالنسبة

146
00:49:59.750 --> 00:50:25.800
امر ثالث وهو الحيض يعني لو ان اه انثى صامت فبلغت يعني كانت صغيرة فصامت فبلغت بسن  او باحتلام او بحيض. متصور نعم فانها تتم الصوم ولا قضاء  خمسة عشرة

147
00:50:26.050 --> 00:50:50.650
غلام كل واحد ذكروا له انثى البلوغ بلوغ الذكر يحصل بواحد من امور ثلاثة الاول تمام امام خمسة عشرة سنة والثاني الاحتلام والثالث نبات الشعر الخشن حول العالم بلوغ الانثى يحصل بهذه الثلاث وامر رابع وهو الحيظ

148
00:50:51.500 --> 00:51:11.700
فاذا حاضت حكم ببلوغها. طيب لو حملت نقول الحمل ليس علامة للبلوغ بل هو بل بلوغها حاصل بالحيض الذي قبل الحمل امارة لان لا يمكن ان تحمل الا وقد وقد حاظت نعم

149
00:51:18.250 --> 00:51:55.800
ايه انتظر انتظر   المذهب انه انهم يقضون سيأتي الخلاف ان شاء الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا قظاء عليه ان كان نوى من الليل لانه من الليل نعم

150
00:51:56.700 --> 00:52:15.500
لانه نواه من الليل فاجزأه كالبالغ ولا يمتنع ان يكون اوله نفلا وباقيه فرضا كنذ ندري اتمام نفل عند ابي الخطاب عليهما الصغير اذا صام في اذا صام رمظان وفي اثناء النهار بلغ

151
00:52:16.400 --> 00:52:39.150
وهو صائم فهل يجزئه ذلك اليوم؟ ان كان قد نوى ان كان قد نوى من الليل انه ان بلغ فهو الصائم فيجزئه فاذا قال قائل كيف يجزئه وقد آآ كان بعضه نفلا وبعضه فرض قال رحمه الله ولا يمتنع ان يكون اوله نفلا وباقيه

152
00:52:39.400 --> 00:52:55.500
ارضا كنادي اتمام كنادي اتمام نفل واما اذا لم ينوي هذا هو الغالب يعني الانسان لا يعلم انه او قد لا لا يخطر على باله انه سيبلغ فيلزمه القضاء يمسك ويقضي ويأتي ان شاء الله

153
00:52:55.500 --> 00:53:17.121
الكلام على   ها  اذا قلنا كل شيء خلاص ما في شيء يعني يقول تأكل تشرب