﻿1
00:00:11.900 --> 00:00:31.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. كنا قد وقفنا في كتابنا منار السبيل بشرح الدليل على باب صريح الطلاق وكنايته. وقبل ان نبدأ فيما يتعلق

2
00:00:31.900 --> 00:00:51.900
وبصريح الطلاق وكنايته انبه على امر وهو ان صريح الطلاق لا يحتاج فيه الى نية بل لو ان الانسان تلفظ به وقال لم انوي به كذا وكذا او لم انوي به الطلاق فانه لا يلتفت الى نيته

3
00:00:51.900 --> 00:01:11.900
مع لفظ الصريح من الفاظ الطلاق. واما الكنايات فالطلاق فانها مفتقرة الى النية ونبدأ على بركة الله عز وجل وننظر ان شاء الله سبحانه وتعالى الى ما ذكره المصنف بعد ان بين

4
00:01:11.900 --> 00:01:31.900
هي سنة الطلاق وبدعته. الان شرع في ذكر صريح الطلاق وكنايته. نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على الله وعلى اله وصحبه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه. ولنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. نعم. قال

5
00:01:31.900 --> 00:01:51.900
رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته. الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء. والكناية ما يحتمل غيره اذا هذا تعريف للصريح والكناية مطلقا. ما هو الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء. والكناية ما يحتمل

6
00:01:51.900 --> 00:02:11.900
غيره. آآ اما الصريح في باب الطلاق فهو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق والكناية اللفظ الذي يحتمل غير الطلاق. نعم. قال رحمه الله صريحه لا يحتاج الى نية. وهو

7
00:02:11.900 --> 00:02:37.700
لفظ الطلاق ومات صرف منه كطارق وطلقتك ومطلقة اسمه مفعول الصريح لا يحتاج الى نية هذه من اول الفروقات بين الالفاظ الصريحة في الطلاق وبين الكنايات واصلحوا الفاظ الطلاق لفظ الطلاق كلمة الطلاق الواردة في كتاب الله عز وجل وفي

8
00:02:37.700 --> 00:03:01.050
في رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تصرف منه اي من لفظ الطلاق مثل طالح اي ان يقول الرجل لزوجته انت طالق او مثل انت مطلقة بفتح اللام او مثل طلقتك ونحو ذلك مما يفيد المضي

9
00:03:01.050 --> 00:03:28.800
والخبر الماضي. نعم. قال رحمه الله غير امر تطلقي ومضارع فتطلقين طلق اسم او مطلقة اسم فاعل فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاث الطلاق فاذا قال لزوجته انت طالق طلقت هازلا كان او لاعبا او لم ينوي لان ايجاد هذا اللفظ

10
00:03:28.800 --> 00:03:46.350
من العاقب دليل ارادته قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ان هزل الطلاق وجده سواء. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح

11
00:03:46.350 --> 00:04:16.350
والطلاق والرجعة. رواه الخمسة. الا النسائي. يعني اه ما يشتق من كلمة او من لفظ الطلاق فانه يعتبر طلاقا. الا ان يكون امرا كطلقي فانه لا يقع طلاقا حتى تطلق هي نفسها بعد قوله لها طلقي. او كمظارع تطلقيه. فان كلمة تطلقين او ستطلقين

12
00:04:16.350 --> 00:04:41.100
هذه لا تفيد وقوع الطلاق. اذا الطلاق لفظ يقع به صريح الطلاق الا ان يكون امرا او مضارعا. او اسم فاعل كمطلقة انت. فان قال لها انت مطلقة فلا يقع بهذه الالفاظ الثلاث

13
00:04:41.100 --> 00:05:07.250
لماذا لا يقع ربما نقول لا يقع يعني صريحا لكن لو انه قال لها انت مطلقة فقلنا له هذا اسم فاعل ماذا اردت بها؟ لو قال اردت بها الطلاق فانه يقع لكن المقصود هنا ان الامر بالطلاق وصيغة المضارع من مطلقين

14
00:05:07.250 --> 00:05:30.750
او ستطلقين او اسم الفاعل انت مطلقة ونحو ذلك فهذه ليست من الالفاظ الصريحة. فاذا قال لزوجته انت طالق طلقت ها انتبه الان يقول لها طلقته او يقول لاي رجل اخر طلقت زوجتي هازلا كان او

15
00:05:30.750 --> 00:05:57.700
لاعبا او لم ينوي فانه من الالفاظ الصريحة في الطلاق. وهكذا لو قال آآ لو قال الرجل اني قلت لها انت طالق ولم انوي. نقول نيتك ها لسنا بحاجة اليها لماذا؟ لان لفظ الطلاق صريح. ولهذا قال ابن المنذر اجمع من احفظ

16
00:05:57.700 --> 00:06:19.550
عنه من اهل العلم ان هزل الطلاق وجده سواء. لحديث ابي هريرة مرفوع ثلاث جدهن جد وهزلهن جد انك النكاح والطلاق والرجعة. نعم. قال رحمه الله حتى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال

17
00:06:19.550 --> 00:06:42.400
نعم نعم يريد الكذب بذلك فانها تطلق وان لم ينوي. لان نعم صريح في الجواب. الجواب الصريح اللفظ الصريح صريح ولو قيل الك امرأة؟ فقال لا وارادوا الكذب لم تطلق ان لم ينوي به الطلاق لانه كناية تفتقر غنية ولم توجد. يعني اراد المصنف

18
00:06:42.400 --> 00:07:04.200
فالتفريق بين جوابه على السؤال الاول وبين جوابه على السؤال الثاني فلو ان الرجل قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم هذا يعني اقراره بانه طلق فيقع سواء اراد بذلك الكذب او العزل او ايا اراد فان

19
00:07:04.200 --> 00:07:30.550
المرأة تكون مطلقة. فان قيل له الك امرأة او امتزوج انت؟ فقال لا هنا اللفظ غير صريح فهي بحاجة الى النية نعم. قال رحمه الله لماذا قد يقول قائل لماذا قوله اطلقت امرأتك؟ فاذا كان الجواب نعم يكون صريحا واذا قال لك امرأة فقال لا

20
00:07:30.550 --> 00:07:54.600
لا يكون صريحا لان كلمة الك امرأة تحتاج الى وصف فربما يكون المقصود الك امرأة تلائمك؟ الك امرأة توافقك عليك امرأة شابة الك امرأة جميلة؟ لانها نكرة بخلاف اطلقت امرأة فانها مضافة اليه فهي معينة

21
00:07:54.600 --> 00:08:14.600
نعم قال رحمه الله من قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه. وقع الطلاق حكما لانه خالف فما اقر به ولانه يتعلق به حق لغيره فلم يقبل كاقراره له بمال ثم يقول كذبت ودين فيما

22
00:08:14.600 --> 00:08:44.100
بينه وبين الله تعالى لانه لم يحلف وقع الطلاق حكما ودينا ولا ودين ودينا تقع الطلاق حكما ودينا. منصوبة. ايه. هم. ودينا فيما بينه وبين الله تعالى كده يا شيخنا دينا احسن يعني تدينا اه وقع الطلاق حكما وتدينا فيما بينه وبين الله تعالى

23
00:08:44.100 --> 00:09:08.050
ودينا لما بينه وبين الله تعالى. لانه لم يحلف اليمين انما تكون بالحلف. او يكون مراد اه من قال حلفت بالطلاق يعني مثلا يقول الرجل حلفت بالطلاق لتتغدى عندي حلفت بالطلاق ما فعلت كذا او حلفت بالطلاق لا افعل كذا. واراد الكذب

24
00:09:08.100 --> 00:09:33.100
ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما. ودينا او ودين فيما بينه وبين الله يعني الحكم الظاهري اننا نوقع الطلاق اه من حيث الحكم العيني. واما من حيث الديانة ودينا فهذا بينه وبين الله. هل اراد به اليمين او

25
00:09:33.100 --> 00:09:59.800
اراد به الطلاق وهذا الذي قاله المصنف عليه الائمة الاربعة ان الحلف بالطلاق طلاق اذا وقع ما حلف عليه لماذا طلاق؟ لانه صريح. لانه صريح بالطلاق فهو كقوله ان لم افعل كذا فزوجتي الطلق هذا معنى يمينه هذا معنى يمينه

26
00:09:59.850 --> 00:10:24.700
او كقوله ان لم يكن الامر كذلك فزوجتي طالق فهذا معنى يمينه اذا قال حلفت بالطلاق او اقسم بالطلاق فان قال قائل فان القسم بالطلاق لا يجوز. نقول نعم القسم بالطلاق لا يجوز لكن كونه لا يجوز لا يعني انه لا يقع كما ذكرنا في الطلاق البدعي لو تذكرون

27
00:10:24.750 --> 00:10:41.650
قلنا الطلاق البدعي لا يجوز لكنه يقع معه الطلاق. هذا قول جماهير العلماء وهناك قول اخر وهو رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له ابن القيم

28
00:10:41.700 --> 00:11:07.950
وهو انه اذا حلف بالطلاق واراد اليمين فيكون يمينا وان حلف بالطلاق واراد انه طلاق فانه يكون طلاقا. وقول الجمهور اقرب حكما ام دينا فبينه وبين الله عز وجل. نعم. وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح. في المنصوص لا يحتاج الى نية

29
00:11:07.950 --> 00:11:26.750
سواء كان مندجا او معلقا او محلوفا به ويقع واحد ما لم ينوي اكثر. هذه المسألة ايضا تابعة الى اه لالفاظ الصريحة في الطلاق. ان قال الرجل علي الطلاق او يلزمني الطلاق فهكذا

30
00:11:26.750 --> 00:11:47.000
قيمة الطلاق هنا اللفظين قد ورد صريحا. لانه مصدر لا يحتمل معنى اخر. سواء كان قوله علي الطلاق منجزا او معلقا او محلوفا به طيب ما معنى قوله علي الطلاق منجزا

31
00:11:47.250 --> 00:12:05.850
علي الطلاق منجزا يعني علي الطلاق الان ان كان زوجتي فعل كذا وكذا. فهذا الان منجز بالوقت او علي الطلاق ان خرجت زوجتي من البيت هذا معلق او علي الطلاق

32
00:12:06.050 --> 00:12:35.900
علي الطلاق اه اه واقسم به هذا معنى محلوفا به هذه الالفاظ الصريحة وهو آآ الطلاق المنجز طلاق المعلق والطلاق المحلوف به اذا كان بلفظ الطلاق فانه صريح نعم وان قال علي الحرام ان نوى امرأته او دلت قرينة على ارادة ذلك فظهار

33
00:12:35.900 --> 00:12:54.300
تيحكمو والا فلغوا لا شيء فيه. هذه مسألة اخرى وهي من الفاظ الكنايات. ان قال الرجل علي الحرام  ان نوى امرأته اي يحرم علي زوجتي قال الرجل علي الحرام قلنا ماذا اردت

34
00:12:54.700 --> 00:13:11.750
قال اردت انها زوجتي محرمة علي فهنا له حكم الظهار طيبي هذه مسألة مهمة الان ان كان العرف قد جرى لان قول الرجل علي الحرام يعني الطلاق مثل ما هو الان جاري العرف

35
00:13:11.800 --> 00:13:25.950
في الكويت وفي اكثر دول الخليج ان الرجل اذا قال لزوجته علي الحرام فانه يقصد الطلاق علي الحرام ما سويت كذا وكذا علي الحرام لاسوي كذا وكذا علي الحرام ما تطلعين

36
00:13:26.600 --> 00:13:50.300
فهنا العرف يكون غالبا العرف يكون غالبا لللفظ فيسير اللفظ من الظهار الى الطلاق لماذا يسير اللفظ من الظهار الى الطلاق مع انه صريح في الظهار الجواب ان الالفاظ تتغير بتغير الازمنة

37
00:13:50.650 --> 00:14:13.150
فهنا عندنا لفظ لغوي يغيره العرف الى معنى يغيره الشرع الى معنى فاذا اصبح الغالب على العرف ان كلمة الحرام يقصد بها الطلاق فانه ينطلق الى الطلاق الا ان قال انما اردت الظهار. نعم. واذا لم يرد بقوله علي الحرام

38
00:14:13.200 --> 00:14:29.100
اذا لم يقصد به زوجته اه فماذا نقول؟ قال المصنف فلغو لا شيء فيه. لماذا لغو لا شيء فيه؟ لان الحرام لا يطلق عليه الحرام ما ندري ايش عليه الحرام علي الحرام لا اكل

39
00:14:29.300 --> 00:14:58.150
علي الحرام لاشرب ما ندري. نعم. قال رحمه الله من طلق زوجة له. ثم قالوا لضرتها اه شريكتك جركتك احسنت شركتك او انت شريكتها او مثلها وقع عليهما الطلاق نص عليه لانه صريح لا يحتاج الى نية لانه جعل الحكم فيهما واحدة. وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه اشبه ما لو اعاده بلفظه على الثانية

40
00:14:58.150 --> 00:15:28.750
لو قال الرجل لزوجة من زوجاته وكان معددا قال انت طالق ثم قال لضرتها شركتك يعني في قولي ذاك. او انت شريكتها في مقالتي او مثلها وقع عليهما الطلاق كما لو انه قال لها انت طالق مثلها. وهذا لفظ صريح ايضا لا يحتمل الكناية ولا يحتاج

41
00:15:28.750 --> 00:15:48.750
الى نية نعم. قال رحمه الله وان قال علي الطلاق او امرأتي طارق ومعه اكثر من امرأة فانه امرأة معينة انصرف اليها وان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقرعة. لانها تميز المشكل. وان كان هناك سبب

42
00:15:48.750 --> 00:16:08.750
فلنقتضي تعميما وتخصيصا عمل به. هذه ايضا مسألة مهمة لو قال الرجل المعدد علي الطلاق او امرأتي الطلاق ومعه اكثر من آآ فماذا يكون حال نسائه؟ ان نوى بقوله هذا ان نوى امرأة معينة

43
00:16:08.800 --> 00:16:36.750
من زوجاته انصرف اليها وان نوى واحدة مبهمة علي الطلاق. ان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقرعة يعني علي الطلاق قلنا ماذا اردت علي الطلاق قال اردت ان وحدة منها تطلق ولم يسمها ولم يخطر بباله اي واحدة منهن. فكيف نخرجها الان وقد وقع الطلاق على واحدة

44
00:16:36.750 --> 00:16:58.800
المبامة يقع الطلاق بالقرعة وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية نعم وان لم ينوي شيئا طلق وان لم ينوي شيئا طلق الكل لان الكل امرأة وهي محل لوقوع عليها ولا مخصص. هذه مسألة ثالثة متعلقة بقول الرجل علي الطلاق

45
00:16:58.900 --> 00:17:23.900
ان قال علي الطلاق واراد امرأة معينة انصرف اليها وان قال علي الطلاق ولم يقصد واحدة معينة وانما اراد الابهام فتخرج بالقرعة. ان قال علي الطلاق واراد التعميم فكلهن يطلقن بلا نية منه بلا اه تعدد لفظ منه لان نيته التعميم. نعم

46
00:17:23.900 --> 00:17:43.900
ومن طلق في قلبه لم يقع في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح لحديث ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل. صححه الترمذي. فان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه لانه

47
00:17:43.900 --> 00:18:01.800
كلم به. هذه مسألة من المسائل المتفق عليها بين جماهير العلماء ان الرجل لو اجرى كلمة الطلاق في قلبه دون ان يكون منه لفظ او تحريك للسان والشفه فهذا الطلاق لا يقع

48
00:18:01.850 --> 00:18:21.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل. طيب اذا تلفظ بالطلاق يعني مثلا اجرى كلمة الطلاق على لسانه

49
00:18:21.850 --> 00:18:41.950
او حرك لسانه وهذه مسألة مهمة. مثلا لو قال الرجل لزوجته على لسانه من دون ان يجابهها بين نفسه يسمع نفسه فقال لها انت طالق. تطلق. ما دام تلفظ بالطلاق. او حرك

50
00:18:41.950 --> 00:19:10.600
شانه بدون صوت وقال فهذا ايضا يقع لماذا يقع؟ لانه حرك لسانه كما لو كان اخرسا ففهمنا من اشارته وهذه مسائل مهمة صريحة في الطلاق لكن هنا تنبيه الموسوس في الطلاق. لا يقع طلاقه لانه في حكم المرفوع عنه القلم حتى يشهد اثنان

51
00:19:10.600 --> 00:19:36.050
من ذوي الحجى من قومه انه طلق. نعم. قال رحمه الله من كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع وان لم ينوه لان الكتابة صريحة في الطلاق لانها حروف يفهم منها المعنى وتقوم مقام قول الكاتب لانه صلى الله عليه وسلم امر بتبليغ الجسم. لانه صلى الله عليه

52
00:19:36.050 --> 00:19:56.050
وسلم امر بتبليغ الرسالة وكان في حق البعض بالقول وفي اخرين بالكتابة الى ملوك الاطراف وان كتبه بشيء لا يتبين ككتابته باصبعه على وسادة او في الهواء فظاهر كلام احمد انه لا يقع. وقال ابو حفص يقع لان

53
00:19:56.050 --> 00:20:16.000
انه كتب حروف الطلاق اشبه كتابته بما بما يبيه. ذكره في الكافي. هذه مسألة اخرى وهي هي مسألة الكتابة في الطلاق وهذا يقع كثيرا اليوم اذ تقول المرأة ان زوجي ارسل الي رسالة

54
00:20:16.200 --> 00:20:37.250
وفيها انت طالق ثم يأتي الرجل ويقول كتبت هذه الرسالة ولم انوي الطلاق. يقول كتابتك الرسالة تعني صريح الطلاق فلا نحتاج الى نيتك. هذه مسألة مهمة جدا لابد من التنبه اليها. من كتب صريح طلاق

55
00:20:37.250 --> 00:20:54.850
بما يبين وقع وان لم ينويه او بما يبين او بما يبين ان يظهر او بما يبين اي بما يمكن اظهاره وقع وان لم ينوي بمعنى لو انه كتب في جواله مثلا

56
00:20:55.000 --> 00:21:19.500
اه زوجتي طالق ثم اغلق جواله لكن بعد ذلك اذا فتحه وجد هذه الكتابة ظاهرة اذا هذه تطلق. وتقوم مقام قول الكاتب. فان قال لما تلفظ بالطلاق قلنا لسنا بحاجة الى تلفظك لان اصبعك الذي كتبت بها قد قام مقاما لساني

57
00:21:19.500 --> 00:21:40.950
قام مقام اللسان. المصنف رحمه الله استدلاله واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحجة على الناس بلسانه واقام الحجة على الاخرين بكتابته اليهم فان كتب على شيء لا يبين اي لا يظهر كما لو كتب في الهواء

58
00:21:41.000 --> 00:21:59.100
او كتب في الماء ثم جاءت الامواج ومسح ما كتب او كتب على الرمل فجاءت الرياح فمسح ما كتب فهنا ظاهر كلام الامام احمد انه لا يقع لماذا لا يقع؟ لانه ليس ظاهرا واضحا

59
00:21:59.200 --> 00:22:26.150
لانه ليس ظاهرا واضحا. وقال ابو حفص يعني في رواية اخرى يقع لانه كتب حروف الطلاق. وهذا اقرب وهذا القول اقرب لماذا اقرب؟ لان كونه قد اجرى اصبعه بحروف الطلاق مرتبا فانه كما لو نطق بحروف الطلاق مطلق مرتبا لا فرق حينئذ نعم

60
00:22:26.150 --> 00:22:44.700
قال رحمه الله فلو قال لم ارد الا تجويد خطي. او غم اهلي قبل حكما لانه اعلم بنية فقد نوى محتملا غير الطلاق واذا اراد غم اهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق

61
00:22:44.900 --> 00:23:04.700
قال في الكاف ان قصد ظم اهلي فظاهر كلام احمد انه يقع. ان ذلك لا ينافي الوقوع فيظم اهله بوقوع الطلاق بهم ويقع باشارة الاخرس فقط حيث كانت مفهومة لقيامها وقام نطقه. لو قال المطلق او لو قال الرجل الذي كتب

62
00:23:04.700 --> 00:23:31.150
الطلاق بقلمه او كتب الطلاق في ورق او كتب الطلاق في رسالة لم ارد الا تجويد خطي الان لاحظوا الان كتب زوجتي طالق فقلنا له هذا كتابك وخطك قال نعم لكني اردت ان اتدرب على الكتابة. فهنا نيته مقبولة هنا نيته

63
00:23:31.150 --> 00:23:55.250
ومقبولة في رواية عن الامام احمد وهو المذهب والصواب الله تعالى اعلم ان النية ها هنا غير مقبولة. الا ان تكون كتابته الا ان تكون هناك كتابته بامر من غيره. فمثلا لو قال المعلم للمتعلمين اكتبوا

64
00:23:55.300 --> 00:24:18.400
اكتبوا اه ان زوجتي طالق فهم كتبوا من باب تجويد الخط فهنا نعم يعاملون بنياتهم ولا يعاملون بما كتبوا. اما ان يقوم الانسان من نفسه ويكتب الالفاظ الطلاق الصريحة. فانه لا نحتاج في ذلك الى النية. فان قال قائل

65
00:24:18.500 --> 00:24:40.400
لماذا لا نحتاج الى نية وقد كتب بيده ولم ينطق بلسانه؟ فالجواب ان نعامله كما لو نطق بلسانه فان نطق البنان كنطق اللسان فان نطق البنان كنطق اللسان. الا ترى ان الاخرس لو اشار

66
00:24:40.500 --> 00:25:06.400
فان زوجته تطلق اذا كانت الاشارة مفهومة وهذا ما ختم به المصنف رحمه الله. اذا اشارة الاخرس الصريحة تقوم مقام الفاظ ها تقوم مقام الفاظ الطلاق الصريحة واشارة الاخرس غير الصريحة لا تقوم مقام الفاظ الطلاق الصريحة. اه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الاسبوع

67
00:25:06.400 --> 00:25:14.487
قادم نبدأ في كنايات الطلاق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين