﻿1
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. كنا قد وقفنا بكتاب منار السبيل في شرح الدليل على قول المصنف رحمه الله فصل في العتق بعوض فصل في العتق بعوض وهذه قلنا

2
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
احكام متعلقة بالعبيد وعتقهم وان كانت غير يعني واقعية في زماننا لكن انا نتعلمها من باب العلم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل في العتق بعوض وان قال لرقيقه انت حر وعليك الف عتق في الحال بلا شيء. لانه يعتق بغير شرط وجعل عليه عوض

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء. وانت حر على الف او بالف لا يعتق حتى يقبل. لانه اعتقه على عوض يعتق بدون بدون قبوله وعلى تستعمل للشرط والعوظ كقوله على على ان تعلمني مما علمت رشدا. اقوله على

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ان تجعل بيننا وبينه سدا يعني المقصود المصنف التفريق بينما لو قدم الحرية ثم عطف الشرط فحين ان يصبحوا حرا والشرط باطل. فان قال السيد لعبده انت حر وعليك الف. فهنا عتق في الحال

6
00:02:00.100 --> 00:02:19.050
بلا شيء لماذا؟ لان الحرية حصلت منه قبل وجملة عليك الف عطف على حر وعليك على الالف عتق على حرف فكأنه ملغى. كما لو قال انسان لاخر انت صديقي وعليك

7
00:02:19.050 --> 00:02:39.050
الف لا يلزمه ان يدفع عليك الف. لان الحر لا يلزمه بقولك وعليك الفا يلزم ان يدفع لك الف. لكن ان قال على انت حر على الف بدون واو. ها الان اختلفت المسألة. ان قال

8
00:02:39.050 --> 00:02:59.050
انت حر على الف او بالف لا يعتق حتى يقبل. فان عتق فان قبل عتق والا لم يعتق نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويلزمه الالف على ان تخدمني سنة يعتق بلا قبول فالزمه

9
00:02:59.050 --> 00:03:19.050
على الاصح يصح ان يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته او مدة معلومة. لقول سفينة سفينة اعتقتني وشرطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. رواه احمد ابن ماجة ورواه ابو داوود بنحوه. للسيد بيع بيع خدمة المستثناة من العبد

10
00:03:19.050 --> 00:03:39.050
او من غيره نص عليه في رواية حرب. يعني لو قال الانسان انت حر على ان تخدمني سنة. فهو حر والشرط غير لازم فيعتق بلا قبول الشر. واما اه هل لابد في هذه الحالة ان يقبل

11
00:03:39.050 --> 00:03:59.050
الصواب انه لا يشترط يصبح حر بمجرد قوله انت حر على ان تخدمني سنة يصبح حرا وتصبح الخدمة لازمة وان قال انت حر على ان تخدمني مدة حياتي فالصحيح انها ايضا لازمة

12
00:03:59.050 --> 00:04:19.050
لحديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن قال رقيقي حر او زوجة طالق وله وله متعدد ولم ينوي معينا اعتق وطلق الكل لانه مفرد مضاف فيعم فيعم كل رقيق

13
00:04:19.050 --> 00:04:39.050
وكل زوجة قال احمد في ولاية حرب لو كان له نسبة فقال فقال مرته طالق اذهب الى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق ليس هذا مثل قوله احدى زوجات طارق في قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله احل لكم ليلة الصيام الرفث وحديث صلاة الجماعة

14
00:04:39.050 --> 00:04:59.050
عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. هذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة. يعني الان هذه المسائل يجب ان يتنبه لها العوام لو قال العامي رقيقي حر فان كلهم يصبحون احرارا. لان رقيقي الان جمع

15
00:04:59.050 --> 00:05:29.050
مضاف يعم. ولو قال عبيدي حر نفس المعنى. طيب ان قال زوجتي طالق وله عدة زوجات زوجي مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم. فعلى قول المذهب وهو المعتمد ورواية عن الامام احمد انها لا لا تطلق من زوجاته الا ما نوى. وهذا هو الصواب. ان الالفاظ العامة

16
00:05:29.050 --> 00:05:59.050
انتبهوا الان الالفاظ العامة لها عموم لغوي وله خصوص عرفي وان فاذا تعارض العموم اللغوي والخصوص العرفي فنقدم ماذا؟ هذه مسألة مهمة. ان كان الناس لا يدركون العموم اللغوي فان الخصوص العرفي مقدم. وان كان الناس

17
00:05:59.050 --> 00:06:29.050
يدركون العموم اللغوي وعندهم عرف خاص فالعموم اللغوي مقدم ولذلك لو قال رجل زوجتي طالق وانا احدى زوجاته وهذا لانه لم يفهم من قوله زوجتي طالق لم يفهم العموم فانه يعامل معاملة ماذا؟ اللفظ المجمل

18
00:06:29.050 --> 00:06:49.050
الذي يحتاج معه الى النية. والله اعلم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب التدبير هو تعليق العتق بالموت كقول كقول رقيقه ان مت ان مت ان مت ان مت فانت

19
00:06:49.050 --> 00:07:09.050
تحر بعد موتي. نعم. على التدبير معناه تعليق العتق بالموت. يقول لي خادمه عبدي او امته يقول له او لها ان انا مت فانت حر او فانت حرة. هذا يسمى التدبير في اصطلاح الفقهاء

20
00:07:09.050 --> 00:07:29.050
اما تدبير كما جاء في لفظ الصحابة رضوان الله عليهم وفي لفظ الشارع نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال سمي بذلك لان الموت دبر الحياة. ويجمع على صحة التدبير في الجملة وسنده حديث جابر ان رجلا اعتق مملوكا يقول سمي

21
00:07:29.050 --> 00:07:59.050
لان الموت دبر الحياة. هذا غريب من الشارع. الصواب سمي التدبير تدبيرا لانه حرية بعد الموت. حرية للعبد بعد الموت. فله حرية عن دبر موت سيده. هذا هو الصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى وسنده وحديث جابر

22
00:07:59.050 --> 00:08:19.050
الله عنه ان رجل اعتق مملوكا عن دبر فاحتاجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم فباعه النعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم ثمان مئة درهم فدفع اليه وقال انت احوج منه متفق عليه ويعتبر كونه اي التدبير ممن

23
00:08:19.050 --> 00:08:39.050
تصح وصيته فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله. من يصح كل من تصح منه وصية تصح منه يصح منه التدبير. نعم. احسن الله اليكم. وكونوا اه وكونه اي تدبير في الصحة المرض من الثلث

24
00:08:39.050 --> 00:08:59.050
نص عليه لان تبرع بعد الموت اشبه الوصية. نعم كذلك التدبير لا يصح الا ان يكون الا ان يكون في في الثلث لن يكون في الثلث. نعم. احسن الله اليك. وصريحه وكنايته كالعتق. وانت مدبر اي قد دبرتك لان هذا اللفظ

25
00:08:59.050 --> 00:09:19.050
موضوع له فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الاعتاق. ويصح مطلقا كأنت مدبر ومقيدا كم مت في عامي هذا او ومرظي هذا فانت مدبر الا التدبير يصح مطلقا ويصح مقيدا مطلقا يقول ان مت فانت حر

26
00:09:19.050 --> 00:09:39.050
كان يقول ان مت في مرضي هذا فانت حر. او ان مت في عامي هذا فانتحر. هذا يسمى المقيد. نعم احسن الله اليك. فيكون ذلك جائزا على ما قال. ان مات على الصفة التي قالها عتق والا فلا. فانه تعليق على صفة فجاز مطلقا

27
00:09:39.050 --> 00:09:59.050
ومقيدا كتعليقه كتعليقه على دخول الدار. ومعلقا اذا قدم زيد فانت مدبر ونشف الله مريظي فانت حر بعد بعد موته ونحوه نعم التدبير يجوز معلقا يجوز ان يكون التدبير عن تعليق

28
00:09:59.050 --> 00:10:19.050
اذ كان يقول ان شفيت فانت مدبر. او ان جاء زيد او ان حضر ابني الغائب فانت مدبر ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فان وجد الشرط في حياة سيده فهو مدبر. وان لم يوجد حتى مات

29
00:10:19.050 --> 00:10:39.050
بطلت الصفة بطلت الصفة بالموت. فان يزول به الملك الا انه يزول به الملك. ولم يوجد التدبير لعدم شرطه قاله بالكافي ومؤقتا كان انت مدبر اليوم او سنة فيكون مدبرا تلك المدة ان مات سيده فيها عتق والا فلا. لو قال السيد

30
00:10:39.050 --> 00:10:59.050
لعبده انت مدبر اليوم. فلم يمت السيد حتى انقضى اليوم. ثم مات في اليوم الذي بعده فلا يعتق لانه لم يعتق في اليوم الذي وقع فيه التدبير فانتهت فانتهى الوصف. فرجع العبد الى كانه لها وصف

31
00:10:59.050 --> 00:11:19.050
نعم احسن اليك قال رحمه الله تعالى ويجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافا ويجوز كتابة مدبر رواه الاثر مع ابي هريرة رضي الله عنه رواه الاثر عن ابي هريرة وابن سعود رضي الله عنهما. وعن محمد بن قيس بن الاحنف عن ابيه عن جده انه اعتق غلاما له عن دبر وكاتب

32
00:11:19.050 --> 00:11:39.050
فدى بعضهن وبقي بعض ومات مولاه فاتوا ابن مسعود فقال ما اخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في تاريخه ويصح بيع المدبر وهبته لحديث جابر رضي الله عنه كانه يريد المصنف ان يقول يجوز الجمع بين التدبير

33
00:11:39.050 --> 00:11:59.050
وبين المكاتبة. فان قال رجل لعبدي ان مت فانت حر عن دبري. فلاحظوا الان الان دبره ثم قال له العبد انك شاب لعل الله يطول بحياتك لكني اريد ان اكاتبك فكاتبه

34
00:11:59.050 --> 00:12:19.050
وادى جزءا من المكاتبة ثم مات السيد. لاحظ الان فما دفع دفعه في مقابله المكاتبة هو حر فيه والباقي يصبح حرا بالتدبير. نعم. هذا مراد حديث ابن مسعود. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله

35
00:12:19.050 --> 00:12:39.050
تعالى ويصح بيع المدبر وهبته. لحديث جابر رضي الله عنه قد وقد سبق. ولانه اما وصية او تعليق على صفة واي ما كان لم امنع البيع وما ذكر ان ابن عمر رضي الله عنهما ذكر وما ذكر احسن منه. وما ذكر ان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع

36
00:12:39.050 --> 00:12:59.050
ولا يشترى فلم يصح ويحتمل انه اراد بعد الموت او على الاستحباب. ولا يصح قياسا لهذا الحديث لا يدبر لا يباع ولا يشترى حديث مكذوب موظوع. ولذلك لا يقال آآ فان صح فانه يكون كذا لانه حديث

37
00:12:59.050 --> 00:13:19.050
المكذوب نعم احسن الله اليك ولا يصح قياسه على ام ولد لان عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع فيكون من رأس المال المدبر المدبر لا يقاس على ام الولد. ام الولد لا يوهب. ام الولد لا يمكن بيعها

38
00:13:19.050 --> 00:13:39.050
على الصحيح من اقوال اهل العلم المدبر لا يقاس عليها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وباعتة رضي الله عنها مدبرة لها سحرتها. فقد فقد روى الدارقطني عن عن عمرة عن عمرة عمرة بنت عبدالرحمن. عن عمرو

39
00:13:39.050 --> 00:13:59.050
ان عائشة رضي الله عنها اصاب مرض ان بعض بني اخيها ذكروا شكواها لرجل من من الزطي يتضبب. وانه قال لهم انكم لاذكروا امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الان صبي قد بال في حجرها. فيذكر ذلك لعائشة فقالت ادعو لي فلان الجاري

40
00:13:59.050 --> 00:14:19.050
فقالوا في حجرها فلان وصبيلهم قد بال في حجرها فقالت ايتوني بها فاوتيت بها. فاتيت بها. فقال سحرتي سحرتيني قال قلت نعم قالت لم؟ قالت فاردت ان اعتق. وكانت عائشة اعتقتها عن دبر منها فقالت ان لله علي الا تعتقي

41
00:14:19.050 --> 00:14:39.050
تعتقي ابدا انظروا اسوء العرب ملكة ملكة فبيعوها منه واشرت بثمنها جارية فاعتقتها ورواه مالك الموطأ والحاكم ثم قال صحيح وعنه لا يباع الا في الدين او حاجة لصاحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما باعه لحاجة صاحبه. فاذا فهذا

42
00:14:39.050 --> 00:15:09.050
الاثر لو صح فيه دلالة على ان بعض المتطببين لا سيما بالطب الشعبي يعرفون المسحور والمسحورة. اما من العلامات واما من وصف المرض. فهذا الرجل الزطي لما وصف لها عائشة رضي الله عنها قال انكم لتذكرون امرأة مسحورة. طيب هذا

43
00:15:09.050 --> 00:15:29.050
مفهوم انه يمكن من العلامات ان يعرف ان يعرف المسحور. طيب كيف عرف علم لان الجارية هي التي سحرت. سحرتها جارية لها. ثم وصف الجارية بقوله في حجر الجارية الان صبي

44
00:15:29.050 --> 00:15:49.050
قد بال في حجرها. فذكروا ذلك لعائشة فقالت ادعوا لي فلانة الجارية لها. فقالوا في حجرها فلان صبي له قد قال في حجرها فقال ائتوني بها فاتيت بها فقالت سحرتيني؟ قالت نعم. هذا معناه ان هذا الرجل لم يكن مسلما

45
00:15:49.050 --> 00:16:09.050
وانما كان نوعا من انواع الكهانة مع التطبب. وهذا لا يجوز العمل به. لكن عائشة رضي الله عنها من فقه انه ما عملت بخبث الا لما سألت وقالت اسحرتيني؟ قالت نعم. هنا يعني باعها. هذه مسألة اخرى

46
00:16:09.050 --> 00:16:29.050
الاصل انه لا يعمل باقوال الكهان. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فان عاد لملكه لملكه عادة تدبير لانه علق علق عتقه بصفة فاذا باعه او وهبه ثم عاد اليه عادت الصفة. يعني لو سورة المسألة لو قال رجل لعبده انت

47
00:16:29.050 --> 00:16:49.050
ثم باع العبد لرجل ثم ذاك الرجل بعد مدة جاء ووهب العبد السيد الاول مرة اخرى يصبح ودبر مرة اخرى لان الاوصاف المعلقة في الطلاق وفي العتاق وفي النكاح لا تزول

48
00:16:49.050 --> 00:17:09.050
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويبطل التدبير بثلاثة اشياء بوقفه لان الوقف يجب ان يكون مستقرا مستقرا مستقرا وبقتله سيده لانه استعجل ما ما اجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل للميراث

49
00:17:09.050 --> 00:17:29.050
وبيلاد الامام سيدها لانها مقتضى التدبير العتق من الثلث. والاستيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها. فالاستيلاد اقوى يبطل ماء به فيبطل به الاضعف. وولد الامة التي الذي يولد بعد التدبير هذه الاحوال الثلاث لو قال لنا قائل

50
00:17:29.050 --> 00:17:59.050
متى يبطل التدبير؟ نقول في ثلاثة اشياء بوقف العبد المدبر يبطل تدبيره. بقتل العبد المدبر لسيده يبطل تدبيره. بتوليد الامة المدبرة يبطل تدبيرها. لانها اتقوا لكونها ام ولد وهذا اقوى من التدبير لان التدبير لا يمضي الا في الثلث. واما تدبير للولد

51
00:17:59.050 --> 00:18:19.050
ولو من رأس المال. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وولد الامة الذي يولد بعد التدبير كهي اي بمنزلته سواء كانت حاملا به حين التدبير او حملت به او حملت به بعده. لقول عمر وابنه وجابر رضي الله عنهم ولد المدبرة بمنزلته

52
00:18:19.050 --> 00:18:49.050
ولا يعلم لهم في الصحابة مخالفة. هذه مسألة مهمة الان. لو ان رجلا اعتق لو ان علق عتق امرأة عن دبر. وهي حامل. سواء منه او من غيره فما حكم الولد؟ قال المصنف وولد الامة الذي يولد بعد التدبير كهي. بعد التدبير

53
00:18:49.050 --> 00:19:19.050
بعد التدبير يعني بعد قوله ان مت فانت مدبر فان مت فانت حر سواء كان هذا الحمل وقت هذا الكلام او حملت بعد هذا الكلام لا فرق. فان الولد يتبع امه في الحرية. وهذا من اصول الشريعة ان الشريعة تغلب جانب الحرية على

54
00:19:19.050 --> 00:19:39.050
عبودية. فالولد يتبع جانب الحرية. بمجرد ما ان يموت المدبر المدبر يصبح حرا. اذا ما في بطنها حر. نعم السلام عليكم. ولان الامة استحقت الحرية بموت سيدها فتبيعها ولدها كأم الولد بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية

55
00:19:39.050 --> 00:19:59.050
التدبير اكد من كل منهما. وله وطؤها هذه قضية لابد ان نحفظها. ان التدبير اكد من كل من هما اللي هي التعليق بصفة في الحياة والتعليق بوصية. التدبير اكد منهما. لكن ما هو الشيء الذي اكد من الجميع

56
00:19:59.050 --> 00:20:19.050
والولد نعم. احسن الله اليك. وله وطؤها وان لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان طوفها قبل تدبيرها او لا. روي عن عمر ابن عمر رضي الله عنهما انه دبر امتين له وكان يطأهما. قال احمد لا اعلم احدا كره ذلك غير الزهري. ولعموم قوله تعالى او ما ملكت

57
00:20:19.050 --> 00:20:39.050
مقياسا على ام ولد. نعم. هذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء الا خلافا يسيرا ذكر في الاول ثم انتهى الخلاف اتفق على ذلك الفقهاء ان الرجل لو قال امته التي يطأها انت حر ان مت. فهل يجوز له في

58
00:20:39.050 --> 00:20:59.050
حالة تدبير في حال لم يمت يجوز له ان يطأها كما كان يطأها من قبل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وله وطأ بنتها انجاز بان لم يكن وطئ امها لتمام ملكه فيها. واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق امها. هذه مسألة

59
00:20:59.050 --> 00:21:19.050
ها؟ لو ان رجلا اشترى امتين الكبرى ام والصغرى بنت. ففي هذه الحالة من الناحية الشرعية لا يجوز للسيد ان يطأ الامتين. ان وطأ الام حرم عليه ان يطأ البنت. وان وطأ البنت

60
00:21:19.050 --> 00:21:39.050
عليه ان يطأ الام. وهذه مسألة ايضا مهمة. فلذلك لو انه وطأ بنتها انجاز بان لم يكن وطأ امها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق امها. لانه لو لو دبر الام ولم

61
00:21:39.050 --> 00:21:59.050
يكن قد وطأها يجوز له ان يطأ الام ان يطأ البنت لان الحرية لا علاقة لها حرية امها لا علاقة لها به بها احسن الله اليكم ولو اسلم مدبر او قن او مكاتب لكافر الزم بازالة ملكه عنه لان

62
00:21:59.050 --> 00:22:19.050
لا يبقى ملك كافر على مسلم مع امكان بيعه بخلاف ام الولد. فان ابى فان ابى بيع عليه فان ابى بيع عليه اي الحاكم ازالة ازالة الملك عنه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه مسألة صورتها كيف؟ لو ان رجلا

63
00:22:19.050 --> 00:22:49.050
غنيا من اهل العهد والامان يعيش في بلاد المسلمين. وعنده عبد مدبر او قن او مكاتب اسلم فبمجرد ما ان يسلم يلزم السيد بعتقه. لان لا فيبقى ملك كافر على مسلم. لان الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. استدل بعموم هذه الاية

64
00:22:49.050 --> 00:23:09.050
الفقهاء على احكام كثيرة مع انها خاصة. هي في القيامة. لكنهم عمموها ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فقالوا مجرد ما ان يسلم العبد او تسلم الامى عند يهودي او نصراني او مجوسي

65
00:23:09.050 --> 00:23:39.050
فانه يلزم بازالة ملكه عنه. كيف يلزم؟ بازالة ملكه عليه. اما ان آآ يقال لسيده انه حر. فيقبل بلا مقابل. وان لم يقبل يبيعه الحاكم الى مسلم. يبيع الحاكم الى مسلم الزاما. والاحسن من هذا كله ان يدفع

66
00:23:39.050 --> 00:23:59.050
عبيت مال المسلمين لسيده الكافر مقابل عبوديته حتى يصبح حرا. نعم. احسن الله اليكم. شيخ خلاف ام الولد اذا انا اذا كانت الامل عند رجل كافر اسلمت الامة وعندها ولد من الكافر. هم. فكيف الصحيح ان الام

67
00:23:59.050 --> 00:24:29.050
ان البنت او الولد تابع للام. في الاسلام. لذلك الفقهاء اختلفوا الفقهاء لم يختلف في ان تبعية الولد يكون الى ايهما اسلم. سواء الاب او الام. فاذا اسلمت الامة وكان يطاؤها سيدها الكافر فانه لا شك ان الاولاد يكونون تبع لامهم. نعم

68
00:24:29.050 --> 00:24:59.050
لو لو لا يقصد لا هو موجود. ليش يقصد؟ انت خليك انت في سؤالك يا ابا عبد الله. لو لم يقرأه انما قد هم الولد له حكم ام برضو. نعم. ده يعتبر. نعم. تابع. تابع لحكم الام في الحرية. نعم. يا شيخ اقصد ان اذا لم يكن قد ولد. ايوة

69
00:24:59.050 --> 00:25:19.050
اذا لم يكن قد ولد حمد شف اذا دبر الامة حال كفرها ها حال كفرها طيب وله ولد منها طيب ثم اسلمت. نعم. فيلزم بيعها مع يلزم بيعها مع الولد. والولد تبع لامه. نعم. احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى

70
00:25:19.050 --> 00:25:39.050
باب الكتابة تسن كتابة من علم فيه خير لقوله تعالى فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. يعني كسبا وامانة في قول اهل التفسير وقال احمد الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة ونحوه ونحوه قول ابراهيم وعمرو بن دينار وغيرهما وعنه

71
00:25:39.050 --> 00:25:59.050
انها واجبة اذا دعا العبد للذي فيه خير الذي فيه خير سيده اليها. في ظاهر الاية. ولان عمر الاية ظاهر الاية امر فكاتبوهم ان علمتم فيها والامر معلق بالشرط فيزيد الامر تأكيدا ولذلك الصحيح

72
00:25:59.050 --> 00:26:19.050
من اقوال اهل العلم ان مكاتبة من نعلم فيه خيرا واجب. هذه رواية عن الامام احمد وهو الصواب. وان كان هو الاول وهو قول جمهور العلماء. نعم. احسن الله اليك. ولان عمر رضي الله عنه اجبر انسا على كتابة كتابة السيرين

73
00:26:19.050 --> 00:26:39.050
والاول اظهر والاية محمولة على الندب لحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. اقول عمر يخالف يخالفه فعل انس قول عمر موافق لنص الاية اجبر انسا على كتابة سيرين لما رأى في سيرين من الخير. وكان نظر

74
00:26:39.050 --> 00:26:59.050
عمر في محله فانجب سيرين من؟ ابن سيرين. محمد ابن سيرين. وحفص ابن سيرين. ها؟ كل عائلة كلهم كانوا فاطمة بنت تسيرين كلهم كانوا اهل خير وصلاح. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وهي بيع السيد رقيقه

75
00:26:59.050 --> 00:27:29.050
نفسه بمال فلا تصح على خنزير وهي بيع السيد رقيقه نفسه بماله عرفت بيع السير رقيقه نفسه. يعني يقول حق عبده اللي هو رقيق ابيعك نفسك بمقابل بالالف هذي هي المكاتبة. لو قال لنا قائل ما معنى الكتابة؟ نقول بيع السيد رقيقه نفسه بمال. هذا تعريف

76
00:27:29.050 --> 00:27:49.050
الكتابة بيع السيد رقيقه نفسه بمال او بعوض نعم. وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال فلا تصح فلا تصح على خنزير وخمر لماذا لا تصح على خنزير الخمر؟ يجوز ليس مالي مال ليس مال ليس مال حرام الحرام

77
00:27:49.050 --> 00:28:09.050
لا يكون مالا ها ما لا يجوز بيعه لا يكون مالا. الاعيان متى تكون اموالا اذا جاز بيعها؟ نعم وهي بيع السيد رقيقه بنفسه بمال فلا تصح على الخنزير وخمر في ذمته لا معين. مباح فلا تصح فلا تصح على انية ذهب او

78
00:28:09.050 --> 00:28:29.050
معلوم بانها بيع. يصح السلم فيها فيه. فلا تصلح بجوهر ونحوه لان لا يفضي الى التنازع. منجم اي مؤجل لان جعله حالا يفضي العجز عن ادائه فسخ العقد فسخ العقد بذلك فيفوت المقصود قاله في الكافي. يعني لو قال

79
00:28:29.050 --> 00:28:59.050
السيد للعبده ابيعك نفسك بالف حالا لاحظ الان هذا يسمى آآ آآ يعني المنجم عكس المنجم هل هذا هذه كتابة صحيحة او لا؟ لا الكتابة لا تسمى كتابة الا ان كانت منجمة على المذهب. نعم. احسن الله اليكم بنجمين فصاعدا اي اكثر اكثر من نجمين في قول ابي بكر رضي الله عنه

80
00:28:59.050 --> 00:29:19.050
ظاهر كلام ظاهر كلام الخرق لان علي رضي الله عنه قال الكتابة على النجمين والايتاء من الثاني. وقال ابن ابي موسى يجوز جعل لكل ذي نجم واحد فانه عقد انه عقد شرط في انه عقد شرط في التأجيل. فجاز على نجم واحد كالسلم

81
00:29:19.050 --> 00:29:39.050
قاله في الكافر وهو الصواب الصواب ان المال يجوز فيه التنجيم سواء كان على نجم واحد او نجمين او ثلاث فلو السيد لعبده اه ابيعك نفسك بالف بعد شهر. هذا نجم. او بعد ثلاثة

82
00:29:39.050 --> 00:30:09.050
هذا نجم فان قال على ان تدفع الي كل شهر مئة لمدة سنة هذه انجم كل هذا جائز. المقصود النجم هنا المقصود بالنجم والنجمين والانجم والنجوم المقصود به الاشهر الاشل العربية يسمونها نجوما. ويمكن ان يقال فصول لان هناك نجوم خاصة تظهر في الفصول

83
00:30:09.050 --> 00:30:29.050
مثلا في فصل الخريف يظهر اه نجم سهيل في فصل الشتاء يظهر نجم اخر في فصل الربيع يظهر نجم اخر في فصل الصيف يظهر نجم اخر وهكذا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى يعلم

84
00:30:29.050 --> 00:30:49.050
قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم او دنانير او غيرهما. لابد ان يعلم. يعلم قدر كل نجم. فان كان مجهولا لا يصح. نعم. يعني كل مدة على حسب النجم. نعم. كل مدة على حسب النجم. نعم. لابد ان يكون ان معلوما

85
00:30:49.050 --> 00:31:09.050
وما يدفع في كل نجم معلوبا. نعم. احسن الله اليك. يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم او دنانير او غيرهما. مدته لئلا يؤدي اذا جئتم لان لا يؤدي جهله الى التنازع ولا يشترط تساوي انجم فلو جعل نجما نجما شهرا ونجما شهرا واخر سنة او جعل قسط

86
00:31:09.050 --> 00:31:29.050
قصد احدهما مئة والاخر خمسين جاز لان القصد العلم بالقدر الاجل قصده قد حصل بذلك. يعني اختلاف الاجال لا لو قال الان بعد الشهر تدفع لي مئة وبعد شهرين مئتين وبعد ثلاثة اشهر ثلاث مئة ثم تعتق ما في بأس هذا امر مباح

87
00:31:29.050 --> 00:31:59.050
المهم ان يكون معلوما قدره معلوما زمانه. هذا هو المهم. ولذلك الان في بيوع الاجل لا بأس باختلاف الدفعات والاقساط. لكن المهم ان يكون معلوما كل قسط كم تدفع والى اي اجل تدفع؟ هذا هو المهم. في بيوع الاقساط في بيوع الاجال في بيوع الانجم ها نجوم نعم

88
00:31:59.050 --> 00:32:19.050
احسن الله اليك. ولا يشتاط للكتابة اجل له وقع في القدرة على الكسب. فيه فيصح توقيت النجمين ساعتين في ظهر كلام كثير من الاصحاب لكن العرف والعادة والمعنى انه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم اضيق قالوا في تصحيح الفروع وجزم في الاقناع بعدم الصحة قال وصوبه في

89
00:32:19.050 --> 00:32:39.050
صافي الصواب ان التأجيل او الاجل يجوز سواء الى ساعتين او الى ثلاث او الى يومين او الى شهرين او الى سنتين الامر فيه واسع. ما دام قلنا يجوز التنجيم فلا بأس. نعم. احسن الله فان فقد شيء من هذه من هذا

90
00:32:39.050 --> 00:32:59.050
فاسدة ويأتي حكمها يعني اذا فقد شيء من هذه الشروط الاوصاف في المكاتبة فتعتبر هذه مكاتبة فاسدة والمكاتبة الفاسدة لا مضي فيها. كأنه لا كأنها لم تكن نعم. احسن الله اليك. والكتابة في الصحة

91
00:32:59.050 --> 00:33:19.050
المرض من رأس المال لانها معاوضة كالبيع والاجارة قدمه في الاقناع واختار الموفق وجمع انها في المرض المخوف من الثلث سؤال مهم الكتاب الان بمقابل مال فلا فرق حينئذ ما دام انه في مقابل المال والمال سيأتي الى الورثة لا فرق بين

92
00:33:19.050 --> 00:33:39.050
لكوني في عافية او بين كونه في مرض الموت. لان المال سيؤول الى الورثة. وهذا هو الصواب. وسواء كانت الكتابة في رأس المال او كانت الكتابة في الثلث لا يضر. نعم. ولا تصح الا بالقول لان المعاطاة لا لا تنكر فيها صريحا. لا تمكن فيها

93
00:33:39.050 --> 00:34:09.050
هذه مسألة مهمة الان بالنسبة العتق قلنا يكون بالقول وبالفعل. اما المكاتبة فلا يصح ولا يمكن الا بالقول. لان المعاطاة لا تمكن فيها صريحا. كيف بالمعاطىة ندرك انه اراد للمكاتبة ما يمكن نعم ولا تصح الا بالقول وان المعاطاة لا تنكر فيها صريحا ان جاز تصرفك البيع لكن لو

94
00:34:09.050 --> 00:34:29.050
بنميز صحة لانه يصح تصرفه وبيعه باذن سيده. فصحت كتابته كالمكلف ويجاب سيده الكتابة له اذن له في قبولها ومتى ادى المكاتب مع علي لسيده فقبضوا منه سيده او وليه ان كان محجورا عليه العتق بمفهوم حديث ابن عمرو

95
00:34:29.050 --> 00:34:49.050
شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رواه ابو داوود. فبدل فدل يعني حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. حديث حسن اذا ثبت الاسناد الى عمرو. لان المقصود بعمرو بن شعيب عن ابيه يعني محمد

96
00:34:49.050 --> 00:35:09.050
ابن عبدالله ابن عمرو ابن العاص. المقصود بابيه ليس شعيب حتى يقال انه منقطع. المقصود بابيه محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وجده المقصود به عبدالله بن عمرو بن العاص فعلى هذا يكون الحديث متصلا وسنده حسن

97
00:35:09.050 --> 00:35:29.050
ان عمرو بن شعيب احاديثه حسنات. ومما يؤكد على ان المقصود بابيه عن جده هو محمد. لانه جاءت تصريح بهذا في سنن النسائي في عدة مواضع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فدل بمفهومه على انه اذا

98
00:35:29.050 --> 00:35:49.050
جميع كتابته ابقى عبدا او ابرأه منه عبدا هذا هو الصواب. بمجرد ما ان يؤدي اخر الدرهم عليه فانه خلاص بمجرد ما ان يؤدي اخر الدرهم عليه يعتق. نعم. او ابراغ منه اعتق. لانه لم يبقى عليه شيء

99
00:35:49.050 --> 00:36:09.050
منها اذا ابرأه منها قال انت كم دفعت؟ قال كاتبتك على الف كم دفعت؟ قال دفعت تسع مئة قال ابرأتك من المئة الباقية ايضا يعتق مباشرة. نعم. احسن الله اليك. وما فضل بيده بعد ادائه ما عليه من مال من مال الكتابة. فله اي مكاتب لانه كان

100
00:36:09.050 --> 00:36:29.050
قبل عتقه فبقي على ما كان. هنا يعتقه سيده وعليه شيء من مال كتابه كان جميع ما معه لسيده. لانه عتق بغير الاداء وتقدم الخبر فيه او مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده نص عليه لانه مات وهو عبد كما لم كما لو لم يخلف وفاء

101
00:36:29.050 --> 00:36:49.050
ولو اخذ السيد حقه ظاهرا اي عملا للظاهر في كون ما بيد الانسان ملكه ثم قال وحر ثم بان العوظ مستحقا اي مغصوبا ونحوه لم اعتق فساد القبض وانما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض. نعم. لان اذا كان القبض لم يكن حقيقيا فهذا لا يعني

102
00:36:49.050 --> 00:37:09.050
قوله هو حر انه صار حرا لانه خدع. نعم. احسن الله اليك. فصل في احكام المكاتب. يملك المكاتب وكسبه ونفعه فكل تصرف ما تصرفه يصلح ماله يصلح ماله كالبيع والشراء والاجارة والاستدانة. المكاتب بمجرد ما ان يكاتب

103
00:37:09.050 --> 00:37:29.050
يصبح له نوع تصرف في افعاله. وفي ماله وفي كسبه. نعم. احسن الله اليك. لان الكتاب وضعت في تحصيل عتق ولا يحصل عتق عتق الا بالاداء ولا يمكنه الاداء الا بالتكسب وهذه اقوى اسبابه. وفي بعض الاثار تسعة

104
00:37:29.050 --> 00:37:49.050
تسعة عشائر الرزق في التجارة. هذا روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني تسعة اعشار رزق امتي في التجارة هذا الحديث روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الواقع ان اكثر ارزاق الناس من قبل التجارة

105
00:37:49.050 --> 00:38:19.050
واما الصناعات والزراعات ونحو ذلك فانها ارزاق كفاف ها ارزاق كفاف كما قال اهل الكويت يقولون اللي على المعاش ما عاش. مقصودهم ان التجارة هي الطريق الصحيح. وهذا الحديث اه الصحيح انه ضعيف لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان معناه صحيح هذا لا يجوز لنا ان ننسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن

106
00:38:19.050 --> 00:38:39.050
قل في بعض الاثار لعله ان يكون موقوفا او لعله ان يكون منقطعا عن بعض الصحابة او التابعين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وانه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة وتتعلق السدانة بذمته يتبع بها بعد عتقه

107
00:38:39.050 --> 00:38:59.050
لان ذمته قابلة للاشتغال لانه في يد نفسه وليس من سيده غرور غرور بخلاف العبد المأذون. المسألة ايضا مهمة لو ان العبد المكاتب استدان فان الدين متعلقة بذمته هو دون ذمة سيده

108
00:38:59.050 --> 00:39:19.050
لانه مكاتب. نعم. احسن الله اليكم. والنفقة على نفسه لان هذا من اهم مصالحه. ومملوكه ومملوكه وزوجته وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه. لان فيه مصلحة. لكن ملكه غير ملكه غير تام. لانه في حكم المعسر

109
00:39:19.050 --> 00:39:39.050
فلا يملك ان يكفر بمال او يسافر الجهاد ان يتزوج او يتسرى او تبرع او يقظ او يحابي او يرهن او يضارب او مؤجلا او يحابي ايش يعني يحابي؟ اجابة تفعل ها؟ يحاول دفع شره

110
00:39:39.050 --> 00:39:59.050
لا هو الصواب او يجابي يعني من الايجاب. من ايجاب القبول والرد في العقود نعم او يرهن المحاباة في معنى التبرع بمعنى ايش؟ التبرع له او يجاب من الايجاب يعني

111
00:39:59.050 --> 00:40:19.050
يوجب العقد يوجب التبرع هذا هو ايجاب القبول نعم. احسن الله اليك. او يجابي او يرهن او يضارب ايوة او يبيع مؤجلا او يزوج رقيقه او يحده او يعتقه او يكاتبه الا باذن سيده في الكل لان حق سيده لم ينقطع عنه لان

112
00:40:19.050 --> 00:40:39.050
انه ربما عجز فعاد اليه كل كل ما كل ما كل ما في ملكه. فان اذن له السيد في شيء من ذلك جاز لان المنع لحق فاذا اذن زال المانع. يعني المكاتب له احكام خاصة به من حيث تصرفه وكسبه وماله. وله قيد

113
00:40:39.050 --> 00:40:59.050
من حيث ما يتعلق ببعض افعاله. فمثلا لا يجوز له ان يكفر الكفارات من ماله. ولا ان كافرة للجهاد. لانه لا زال عبدا مكاتبا. او يتزوج بدون اذن المكاتب ونحو ذلك. هذي

114
00:40:59.050 --> 00:41:29.050
احكام خاصة به حتى ينتهي من سراية العتق عليه كلا. نعم. كيف يا شيخ يزوج رقيقة. يعني اذا اذا مثلا هو الان كاتب سيده على نفسه. عرفت؟ وفي نفس الوقت قال واشتري منك هذا العبد وسادفع لك ثمنه. فصار الان العبد له بشرط المكاتبة. هم

115
00:41:29.050 --> 00:41:49.050
فله ان يزوجه باذن سيده الاول. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والولاء على من اعتقه المكاتب. او كاتبه باذن سيده فادى ما عليه. هذه قضية مهمة الان لاحظ الان. الولا لمن؟ الولا لمن؟ هل الولا للمكاتب

116
00:41:49.050 --> 00:42:19.050
ولى الولاء لمن اعانه على العتق. الذي عليه جمهور العلماء ان الولاء لمن اعان على العتق. دفع المال كما في حديث عائشة انها قالت لبريرة ان شئت عددت لهم المال نقدا ويكون ولاءك لي. فذهبت واخبرت اسيادها فقالوا لا ولا وكلنا. فرجعت فقالت انهم يقولون ولا

117
00:42:19.050 --> 00:42:39.050
ولائي لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق اي لمن اعان على العتق. نعم. شيخ كيف ولو على من اعتقه كل مكاتب. ايه. والولاء على من اعتقه المكاتب. وليس سيد وليس سيد

118
00:42:39.050 --> 00:42:59.050
هو للسيد لان المكاتب كوكيل في ذلك وولد المكاتبة اذا وضعته بعدها اي بعد كتابتها اتبعها في العتق بالاداء والابراء لا باعتاقها. بدون اداء او ابراء كما لو لم يكن مكاتبا. ولا ان ماتت قبل الاداء والبراءة

119
00:42:59.050 --> 00:43:19.050
بطلان كتابته بموتها ويصح شرط وطئ مكاتبته نص عليه لبقاء اصل الملك ليولين بضعها من جملة منافعها فاذا نفعه صح كما لو استثنى منفعة اخرى فانوطئ بنا شرط عزز عزر حزر ان علم التحريم الفعلي

120
00:43:19.050 --> 00:43:39.050
فيما لا يجوز له ولا حد عليه لانها مملوكة. نعم. ثم وطئها. كيف؟ اذا كاتب امة بغير شرط اذا كاتب امة لاحظ الان واشترط قال حتى تؤدي كل المال فلي ان اعطيك. فوافقت

121
00:43:39.050 --> 00:43:59.050
فهذه شرط صحيح لازم. اذا لم يشترط. اذا لم يشترط ليس له لانه بمجرد المكاتبة تصبح هي تملك باب اولى من بعظ المال اللي تملك بعظ المال لان البظع اولى من بعظ المال نعم قال رحمه الله تعالى ولزمه المهر

122
00:43:59.050 --> 00:44:19.050
ولو مطاوعة لان وطأ شبهة انه لانه وطأ شبهتين. ولانه عوض منفعتها فوجب فوجب لها. لان عدم منع معهم الوقت ليس اذنا فيه اذنا فيه. ولهذا لو رأى مالك ما لم يتلفه يتله مال من يتلفه فلم يمنعه لم

123
00:44:19.050 --> 00:44:39.050
رأى مالك مال من يتلفه. يعني انت الحين تطالع تشوف واحد جاي قاعد يشخبط في سيارتك. وانت تطالع لو رأى ما لك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه

124
00:44:39.050 --> 00:44:59.050
ما يصير تقول له انت كنت تطالعني ما لك شي. طيب انا اطالعك بس ليش تتلف؟ نعم. ولهذا لو رأى مالك ومال من يتلفه فلم يمنعه ويسقط عنه ضمانه وتصير انولدت ام ولد لانها عمته ما بقي عليها درهم. ثم ان ادت عتق عتقت ثم

125
00:44:59.050 --> 00:45:19.050
ادت عتقة وكسبها لها. والا فبموته بكونها ام ولد وما بيدها لورثته كما لو اعتقها قبل موته ويصح نقل نقل الملك في المكاتب ذكرا كان او انثى لقول ابي هريرة لعائشة رضي الله عنها اني كتبت اهلي على تسعة اواقم في كل

126
00:45:19.050 --> 00:45:39.050
في عام اوقية فاعينيني على كتابتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة اشتريها متفق عليه. وليس بالقصة ما يدل على انها عجزت بل استعانت فالاستعانتها بها دليل دليل بقاء كتابتها. وتقاس الهبة والوصية نحوهما على البيع. ولمشتري جهل الكتابة الرد

127
00:45:39.050 --> 00:45:59.050
واللي بشتري جهل كتابة الرد او العرش. وللمشتر جهل الكتابة الرد او الارش. ها؟ يعني لو جاء انسان وجهل ان هذا العبد مكاتب فاشتراه بعدين قال له العبد ترى انا كاتبني سيدي

128
00:45:59.050 --> 00:46:19.050
فالان ماذا نفعل؟ اما ان يقول له رد المكاتبة الى الذي اشتريت منه وخذ مالك او لك الارش ما هو العرش؟ هو الان اصبح مكاتب عندك اذا قبلته فانت تأخذ النقص الذي يلحقك بمكاتبتي ويبقى مكاتبا

129
00:46:19.050 --> 00:46:39.050
ذكاء نعم شيخنا مكاتبة ما تسقط. هم؟ المكاتبة ما تسقط. ما هي؟ المكاتبة ما تسقط. ما تسقط؟ اي لانك بعت نعم السيد باع عبده المكاتب فرضي المشتري عرفت على اني يؤدي له ما بقي من

130
00:46:39.050 --> 00:46:59.050
فهو العبد ينتقل اليه مع انجمه الباقية. ما في اشكال. هذا عكس المدبر مدبر احسنت عكس المدبر. نعم. احسن الله اليك وليس بالقصة ما يدل على ان والمشتري جهل كتابة الرجل والمشتري جهل الكتابة رد

131
00:46:59.050 --> 00:47:19.050
لانها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه قيمته بملك بملكه نفعه وكسبه وهو كالبائع في انه اذا ادى ما عليه يعتق لزوم الكتابة. فلا تنفسخ بنقل الملك فيه وله الولاء اذا ادى اليه. وعتق لعتقه

132
00:47:19.050 --> 00:47:39.050
العتق عليه في ملكه ويعود قنا بعجزه عن اداء لقيامه مقام البائع. ويصح وقفه اذا ادى بطل الوقف لان الكتابة لا تبطل به طيب آآ كان ودي اني اخلص بس الظاهر ما يبدي. نقف على هذه

133
00:47:39.050 --> 00:47:46.724
درس اخر وبعدين ندخل في النكاح ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك