﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:17.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نبدأ حيث وقفنا في كتاب منار السبيل بشرح الدليل كنا قد وقفنا على قول المصنف باب احياء الموات

2
00:00:17.950 --> 00:00:37.950
فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا

3
00:00:37.950 --> 00:01:07.950
والدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. قال وهي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة. فتملك احياء قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالاحياء. قوله رحمه الله باب احياء الموات

4
00:01:07.950 --> 00:01:37.950
الموات المقصود به الارض الخراب الدارسة. التي لم يجري ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة هذا تعريف المواد عند الفقهاء. والمواد في اللغة هو كل شيء ميت من غير ذوات الارواح. الموات عند اهل اللغة كل شيء

5
00:01:37.950 --> 00:02:05.500
من غير ذوات الارواح تسمى ميتا. كما قال عز وجل بلدة ميتة لماذا سماها ميتة؟ لانه لا روح فيها ولا حياء فيها. فالموات الارض التي لا حياء فيها. وتمل بالاحياء. قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالاحياء. وهذه مسألة مهمة جدا

6
00:02:06.000 --> 00:02:35.100
ان جمهور الفقهاء يرون ان الارظ الموات يمكن تملكه بالاحياء ان الارض الموات يمكن تملكه بالاحياء بشروط كما سيأتي معنا. نعم. قال رحم وجد فيها اثر ملك او عمارة كالخرب التي ذهبت انهارها. واندرست اثارها ولم ولم

7
00:02:35.100 --> 00:02:58.200
اعلم لها ما لك كاثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالاحياء. لانها في دار بالاحياء بكسر  ملكت بالاحياء لانها في دار الاسلام فتملك كاللقطة وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا

8
00:02:58.300 --> 00:03:24.850
عادي الارض؟ عادي الارض لله ورسوله. ثم هي لكم بعد ورواه ابو عبيد في الاموال وقال عادي الارض التي بها مساكن في اباد الدهر فانقرضوا. نسبهم الى عاد نسبهم الى عاد لانه مع تقدمهم ذوو قوة واثار كثيرة. فنسب كل اثر قديم اليهم. اذا يمكن ان

9
00:03:24.850 --> 00:03:44.900
انه اذا كان هناك اثر ملك او عمارة على الارض لكنها خربة فذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك فيكون هذه الارض وان وجد فيها الاثار فانها يمكن تملكها بالاحياء

10
00:03:45.950 --> 00:04:07.750
من ذلك اثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالاحياء لانها في دار الاسلام يعني انتم تعلمون ان اثار قوم ثمود قوم صالح عليه السلام الى الان موجودة. فليس هذا انه لا يمكن تمليك هذه الاراضي

11
00:04:07.850 --> 00:04:30.200
اثار الرومان والفراعنة موجودة فهذه الاثار لا حكم لها. ثم ذكر حديثا ظعيفا الاسناد عادي الارض التي عادي الارظ لله ورسوله ثم هي لكم بعد اي الارظ التي بقيت اثارها وذهب اهلها

12
00:04:30.400 --> 00:04:49.600
واصبحوا هلك كعاد هي لله ورسوله. ثم هي لكم بعد اي قسمة. وعلى كل حال فالحديث لم يصح لكن الحكم صحيح بدلالة واقعي وفعلي وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم

13
00:04:50.150 --> 00:05:22.950
تفضل اي نعم دارسين مطموسة. او ذاهبة. نعم  نعم. قال رحمه الله ومن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر. ولانه من اهل دار الاسلام فملك بالاحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها

14
00:05:22.950 --> 00:05:48.100
هذه من الاحكام التي سوى فيها الفقهاء بين اهل الاسلام وبين اهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الاسلام. وهو ان الذمة لهم ان يحيوا الارظ لهم من يحيي الارض حالهم كحال المسلمين. لانهم يعيشون تحت حكم الاسلام فلهم حقوق ومن ذلك حقهم

15
00:05:48.100 --> 00:06:12.550
في الاحياء وقاسوا تملكهم بالاحياء على تملكهم لحشيش الارض وحطبها والامور العامة والمنافع العامة في البلد فاحياء الارض من من المنافع العامة يعني ارأيت ذميا يسكن الان مثلا في ديار الاسلام؟ اليس له ان يذهب الى البحر ويصيد؟ الجواب

16
00:06:12.550 --> 00:06:36.650
اليس له ان يذهب الى البر ويصيد؟ الجواب بلى اليس له ان يلتقط اللقط؟ الجواب بلى اذا احياء الارض مثل ذلك. نعم  قال او بلا اذن للامام ملكه كاخذ المباح. لحديث جابر مرفوعا من احيا ارض من احيا ارض

17
00:06:36.650 --> 00:06:56.650
ظنيت فهي له صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد مرفوعا من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق حسنه الترمذي. وروى مالك وابو داوود عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء

18
00:06:56.650 --> 00:07:16.650
المدينة وغيرهم. قال في المغني وعامة فقهاء الامصار على ان الموات يملك بالاحياء. بالاحياء انت مصر على فتح الهمزة مدري ليش قال في لان اصلا اذا كان فيها احياء ما يمكن تملك صح؟ ما دام في ناس شلون تملكها ما هي تقدر

19
00:07:16.650 --> 00:07:41.050
نعم قال في المغني وعامة الفقهاء الامصار على ان الموات تملك بالاحياء وان اختلفوا في شروطه ويملكه ويملكه محييه. بالنسبة بلا اذن الامام يعني ان الارض الموات تملك بلا اذن الامام

20
00:07:41.200 --> 00:08:02.250
يعني انت شفت لك صحراء قاحلة فيصير تروح تحييها وتصير هذه الارض لك هذا مذهب الحنابلة وهو قول للشافعية بل يكاد ان يكون هذا قول الجمهور لكن الحنفية يقولون لا يمكن

21
00:08:02.350 --> 00:08:23.050
ان يملك ان يملك الانسان الارض مواد بمجرد الاحياء ما لم يكن اذن الامام سابقا وهذا هو الصواب لماذا هذا هو الصواب؟ لان الحديث الذي استدلوا به عليهم وليس لهم

22
00:08:23.150 --> 00:08:41.600
من احيا ارضا ميتة فهي له. من الذي اعطى لهم هذا الاذن ها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الامر. فاذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الامر فهو الذي

23
00:08:41.600 --> 00:08:56.750
قال من احيا ارضا ميتا فهي له. ولو قال عليه الصلاة والسلام ليس لاحد ان يحيي ارضا في المدينة لكان يجب عليهم ان يتمثلوا ان لم يتمثلوا شرعا فكان عليهم ان يتمثلوا طاعة

24
00:08:57.150 --> 00:09:16.600
لانه ولي امر. فمن احيا ارضا ميتة فهي له هذا اخبار. والاخبار لا يدل لا يدل على انه مطلق لا سيما وقد جاء الاحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة للامام

25
00:09:17.500 --> 00:09:36.200
وهذا عمر رظي الله عنه لما اوقف ارض السواد لم يأذن للناس ان يتملكوه بالاحياء  اذا الصحيح في هذه المسألة ان من احيا ارضا ميتة فهي له لكن بشرط اذن الامام. اما اذا لم يأذن

26
00:09:36.200 --> 00:10:03.950
الامام فان احياءه كعدمه لا حكم له. واما حديث من احيا ارضا ميتة فهي له كما ذكرت خبر واذن نزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الحاكم وليس لعرق ظالم حق. اي بمعنى ان الغاصب لو جاء

27
00:10:04.150 --> 00:10:32.550
واخذ ارضك التي هي لك وانت لم تحيها ولكن الارض لك عندك صك عليها فجاء وزرعه حتى اصبح لزرعه عروق في باطن الارض لكنه عرق ظالم فليس لعرق ظالم حق اي لا يثبت له الارظ بمجرد ظلمه ووظعه العرق او

28
00:10:32.550 --> 00:10:59.000
الشجر ذات العروق على وجه الظلم نعم قال رحمه الله بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل لانه من اجزاء الارض. وتبع في الملك ما لو اشتراها بخلاف الركاز لانه مودع فيها للنقل وليس من اجزائها. وهذا في المعدن الظاهر اذا ظهر

29
00:10:59.000 --> 00:11:19.400
اظهاره وحفره. واما ما كان ظاهرا فيها قبل احيائها فلا فلا يملك لانه قطع لنفع كان واصل للمسلمين بخلاف ما ظهر باظهاره فلم يقطع عنهم شيئا قوله انه يملك الارض بالاحياء

30
00:11:19.650 --> 00:11:40.900
هنا يأتي السؤال هل يملك الارض بالاحياء الارض بما فيها او ظاهر الارض قولان لاهل العلم جمهور العلماء يرون ان من احيا ارضا ميتة فهي له بباطنها وسقفها وعلوها وارتفاعها

31
00:11:42.450 --> 00:12:03.000
فاذا ما حفر في هذه الارض فوجد معادن كما لو وجد نفطا او غاز او ذهب او فضة او حديد او كحل فهذه كلها له لانه من اجزاء الارض ساق الله عز وجل ساقه الله عز وجل هذه الارض فاحياها

32
00:12:03.100 --> 00:12:25.100
لكي يخرج هذه المعادن فتبعها في الملك كما لو اشتراها. لو ان الانسان اشترى ارظا ثم حفر في هذه الارض ليستخرج بئرا وكان المالك السابق لم يكن قد حفر. فلما حفر بعد عشرين مترا وجد

33
00:12:25.100 --> 00:12:53.650
ذهبا فهذه لهو لانني صاحب الارض باع الارض وما فيها بخلاف الركاز الركاز دفين الجاهلية ودفين الجاهلية لا يملك بالاحياء. وانما يصير الى بيت مال المسلمين او يخرج الخمس وفي الركاز الخمس كما جاء في الحديث

34
00:12:53.800 --> 00:13:17.850
وهذا هو الاقرب الاقرب ان الركاز يصبح له لكن بشرط اخراج خمسه لانه مودع فيها للنقل وليس من اجزائها الركاز ليس من اجزاء الارض وانما شيء مودع موظوع فيه  الركاز

35
00:13:18.250 --> 00:13:39.200
كان تبعا لعامة المسلمين نفعا. ولهذا وجب فيه الخمس ولذلك يقولون لا لا يملك والصواب ان الركاز حكمه حكم المعادن يملك لكن الفرق بينه وبين المعادن ان الركاز يخرج فيه الخمس

36
00:13:39.400 --> 00:14:03.450
والمعادن لا خمس فيها نعم قال رحمه الله ولا خراج عليه الا ان كان ذميا. فعليه خراج ما احيا من موات عن وثن. لانها للمسلمين ميم فلا تقروا في يد غيرهم بدون خراج. اما غير العنوت كارض الصلح وما اسلم اهله عليه. فالذمي فعليه كالمسلم

37
00:14:03.700 --> 00:14:31.600
الخراج كما تعلمون المقصود بالخراج الجزية المضروبة على اهل الذمة او اتاوة تؤخذ او اتاوة تؤخذ من اموال اهل الذمة فلا خراج في ما يجده الانسان في الارض التي احياها

38
00:14:31.900 --> 00:14:54.800
الا اذا كان ذميا. فاذا كان ذميا ووجد معدنا او ذهبا او فضة او حديدا او كحلا فانه عليه خراج ما احيا من موات عنوة. وايضا الخراج يكون في الزرع ايضا

39
00:14:55.050 --> 00:15:27.400
لو ان مسلما احيا ارضا ميتة فليس لولي الامر ان يأخذ منه لا عشرا ولا نصف عشر ولكن اذا كان ذميا فانه يجب ان يأخذ منه الخراج والخراج المقصود به عند الفقهاء رحمهم الله تعالى هو اخذ شيء من غلة الارض

40
00:15:28.150 --> 00:15:47.550
قد يقول قائل هذه تفرقة بين المواطنين في الارض الواحدة شلون قبل شوية تقولون ان اهل الذمة يملكون بالاحياء كالمسلمين. والان تقولون اهل الذمة عليهم الخراج. نعم لان اهل الاسلام عليهم الزكاة

41
00:15:47.800 --> 00:16:11.200
ارأيت لو مسلما زرع زرعا فاخرج ثمارا كم عليه زكاة اما العشر واما نصف العشر ان كان بتكلفة نصف العشر ان كان بماء السماء والانهار فالعشر فلا يعقل اننا نأخذ من المسلم زكاة

42
00:16:11.600 --> 00:16:30.150
في مقابل خراج ارضه من الزراعية ونترك الذمي صح ولا لا؟ فالتسمية اختلفت لماذا؟ لان الذمي لا نأخذ منه الزكاة زكاة عبادة العبادة لا يتقبل الا من ها من اهل الاسلام

43
00:16:31.100 --> 00:16:59.750
فالحاكم يأخذ من المسلم الزكاة ويأخذ زكاة الخارج من الارض ويأخذ من الذمي الخراج. واضح الفرق ها اذا حصل تساوي في الحقوق ولا لا كما ما يجوز انه يقول له لا والله شلون المسلمين ناخذ منهم زكاة والكافر نترك لا ما تركناه. اخذنا عليه خراجا. صح ولا لا؟ اخذنا

44
00:16:59.750 --> 00:17:19.700
ولذلك حتى جمع من اهل العلم يقول ان ما ما يسميه الفقهاء بالجزية يقول الجزية في مقابل الحماية طيب المسلمون لماذا لا يؤخذ منهم الجزية؟ لانهم هم يقومون بالحماية فلذلك لا تؤخذ منهم الجزية

45
00:17:19.900 --> 00:17:39.700
واما اهل الذمة فلا يطالبون بالحماية وانما هم محميون بحكم الشريعة وهذا من عدل الاسلام ومن تمام  اه يعني اه كمال احكامه لو فقه الناس. والله الذي لا اله الا هو

46
00:17:39.750 --> 00:18:00.700
عاش اهل الذمة من اليهود والنصارى بعدل وطمأنينة قبل وجود ما يسمى بمنظمة حقوق الانسان العالمي. لكن هكذا المثل يقول بالكويت يقول لي مو على دينك ما يعينك فاول ما يشوفون فرصة يحطون ايدهم بايدي الغازيين

47
00:18:01.150 --> 00:18:22.350
ولذلك رأينا من خلال التاريخ ان اهل الذمة من النصارى وضعوا ايديهم في ايدي الصليبيين. واليهود الذين اواهم المسلمون بعد ان شردوا وقتلوا في آآ الاندلس الذي يسمى اليوم باسبانيا

48
00:18:22.900 --> 00:18:51.700
من اواهم من اوى اليهود؟ المسلمون فكان بدل ان يقوموا بشكر المسلمين والوقوف معهم والثناء عليهم صاروا يحفرون لهم من باطن دارهم حتى كسروا اسوار الاسلام واتخذوا لنفسهم يعني دولة مزعومة في فلسطين المحتلة

49
00:18:52.600 --> 00:19:13.800
تصوروا معي انه بعد خروج باختنصر بعد دخول بغداد الى بيت المقدس وهو ملك من ملوك الفرس اخرج كل اليهود من فلسطين. ما ترك ولا يهودي اخرجهم كلهم الى بابل والى بلاد فارس

50
00:19:13.950 --> 00:19:30.350
اصفهان من ذاك اليوم ترى بقي فيهم اليهود من ذاك اليوم ترى مو من اليوم هذا مو سياسة هذا كلام عن الاخبار ترى تاريخ يعني. ما دخل اليهود الى بيت المقدس

51
00:19:30.350 --> 00:19:57.350
ولهم قوة وشوكة ابدا من ذاك التاريخ حتى عصرنا الحاضر. بل كان ايام النصارى  ايام النصارى وتسلطهم على بيت المقدس كانوا اذا رأوا اليهودي في بيت المقدس يمكن يقتلونه او يقطعون يده ليش؟ لانهم يزعمون ان هم قتلة عيسى. واضح الكلام ولا لا

52
00:19:57.600 --> 00:20:27.850
وما استطاع اليهود الدخول الى بيت المقدس الا في ظل الاسلام لكنهم نكثوا العهود. يعني خانوا الوعود وغدروا فجروا كما قال الله عنهم يسعون في الارض فسادا نعم قال رحمه الله الا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. وما نبت فيه من كلأ او شجر

53
00:20:27.850 --> 00:20:50.450
الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار. رأوا الخلال وابن ماجة من حديث ابن عباس وزاد فيه. وثمنه حرام ولانها ليست من اجزاء الارض فلم تملك بملكها كالكنز ولكنه احق به. لحديث من سبق الى ما لم يسبق اليه احد

54
00:20:50.450 --> 00:21:13.900
وله رواه ابو داود. وفي لفظ فهو احق به. يعني المذهب عند الحنابلة التفريق بين المعادن الجامدة وبين المعادن الجارية يقولون المعارد الجامدة تملك بمجرد الاحياء. والمعادن الجارية لا تملك

55
00:21:14.100 --> 00:21:38.550
بالاحياء وانما له احقية فقط يعني هو والمسلمون فيه شركاء يعني اذا انسان حفر في ارضه ووجد نفط قار او غاز او ماء فليس له ان يقول هذا لي لانه في ارضه. لانهم يقولون ان هذا

56
00:21:38.900 --> 00:22:05.950
المعدن الجاري ليس تبعا للارظ وانما صار الارض نبعا له والا هو جار في باطن الارض وهذا استدلال من حيث القياس صحيح لكن قولهم فهو احق به فهو احق به يعني اللي يحتاج هو الى النفط

57
00:22:06.150 --> 00:22:24.750
فحاجته مقدم على حاجة جيرانه اذا احتاج هو للماء فحاجته مقدم على حاجة الناس الذين حول البئر هذا مراده مرادهم رحمهم الله الذي يظهر والله اعلم وهو قول جمع من اهل العلم انه لا فرق

58
00:22:25.150 --> 00:22:49.550
بين المعادن الجامدة والجارية نعم والحديثان ظعيفان. الحديث ان ظعيفان ومما يدل على ضعف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر الرومة لو كان الناس شركاء في الماء

59
00:22:49.800 --> 00:23:09.650
لما كان في حاجة يقول لهم من يشتري؟ كان يقول لليهودي انت يا يهودي من اهل الذمة في بلاد المسلمين والناس في الماء شركاء ولا لا فلما اشتراها عثمان اشتراها عثمان رظي الله عنه

60
00:23:10.950 --> 00:23:27.600
ثم رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في ان يجعله للمسلمين. ولو كان مجرد شراء المسلم للماء ليس دليلا على التملك كان يقول له انت ما لك حق. انتم المسلمون سواء

61
00:23:27.750 --> 00:23:41.950
فاذا لا بد ان ندرك ان هذه الاشياء تملك ما في اشكال لكن لا يجوز منع الفضل من الماء. لا يجوز منع الفضل من الماء ولا منع الفضل من النار

62
00:23:42.200 --> 00:24:00.350
ولا منع الفظل من الكلام لان الناس يحتاجون الى ذلك فمثلا لو فرظنا ان انسان مشرف على الهلاك فقال له صاحب البئر اما ان تشتري وتشرب واما ان تموت عطشا

63
00:24:00.950 --> 00:24:27.550
وليس عنده ما يشتري فله ان يشرب ولا يدفع شيئا لكن اذا كان عنده ما يشتري فيدفع اليه ما يشتريه. نعم قال رحمه الله ومن حفر بئر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهو احق فهم احق بمائها ما اقاموا ما اقاموا عليها ولا

64
00:24:27.550 --> 00:24:52.550
يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها. وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك. قوله من حفر بئرا بالسابلة السابلة السبيل الطريق الذي الطريق المسلوك يسمى السابلة الطريق المسلوك سبيل وسابلة بمعنى واحد وسمي

65
00:24:52.600 --> 00:25:27.950
سميت طريق المسلوك بسبيل سابلة اي مسلوكة والسابلة قيل وصف للمارين والجمع سوابل ومنه ابن السبيل ومنه ابن السبيل   لو ان انسانا حفر بئرا في الطريق ليرتفق بها هو نفسه. واراد ان يكون

66
00:25:28.300 --> 00:25:54.450
هذا البئر لسفرهم كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق ببائها ما اقاموا عليها. يعني اللي حفر هو اولى بالورود واولى بالشرب واولى ارتفاق من المارين عليها لكن اذا تحولوا عنها فهل يبقى

67
00:25:55.000 --> 00:26:26.650
احقيتهم او يذهب اذا هنا المذهب يقول فهم احق بمائها ما اقاموا عليها. ما اقاموا عليها. طيب هل يملكون البئر السابق ده الجواب ولا يملكونه البئر السابنة لا تملك نضرب مثال واقعي في في عصرنا اليوم

68
00:26:27.450 --> 00:26:54.600
انسان وظع برادة ماء امام بيته على الطريق فهو احق بالشرب من هذا الماء من المارين فلو تزاحم هو والمارة فحقه مقدم ولكن لا يصح ان نقول انه ما دام اخرج البراد الى الطريق يجوز له ان يبيعه نقول لا يجوز له ان يبيع

69
00:26:54.900 --> 00:27:17.200
لماذا؟ لانه لا يملك الماء بعد ان اخرجه الى السابلة فحافروا البئر كمخرج البرادة الى الشارع لا فرق  حافر البئر كمخرج البرادة الى الشارع. فلمن حفر بئرا في الطريق ليس له ان يبيع الماء. لان الماء ماء ماء

70
00:27:17.200 --> 00:27:51.100
وليس ارضا مواتا فيتمل لكن له الاحقية فقط نعم تفضل يا استاذ  الارتفاق يعني اه اخص من الانتفاع ارتفاق اخص من الانتفاع. واصل الانتفاع هو يعني اخذه في المرافق العامة. احنا نقول مرافق. نعم

71
00:27:53.000 --> 00:28:21.800
قال رحمه الله وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم اولوية احد من غير الحافرين على غيره نعم اذا رحل الذي حفر السابلة اذا رحل الذي حفر السابلة فيكون الاولوية ها تكون سبيلا للمسلمين لعدم اولوية احد

72
00:28:22.000 --> 00:28:43.650
من غير الحافرين. نعم قال رحمه الله فان عادوا كانوا احق بها من غيرهم لانهم انما حفروها لانفسهم ومن عادتهم حين والرجوع فلا تزول احقية به فان عادوا يعني الناس يرتحلون في شهر

73
00:28:43.700 --> 00:29:06.300
اثنين يذهبون مثلا للعبدلي فتركوا البئر اللي كان لهم مثلا في الوفرة فرجعوا في شهر اربعة فهم احق  احق بهذا الماء من غيرهم لانهم انما حفروا ولينفس مثل الجليب اللي بالجيب الشيوخ

74
00:29:06.750 --> 00:29:36.900
والجليب اللي كان بالاحمدي والجلبان اللي كانت بالفنطاس كان الناس حفروها ثم يرتحلون عنها احيانا ثم يعودون اليها. نعم. قال رحمه الله فصل ويحصل احياء الارض المواد اما حائط منيع نص عليه. لحديث جابر مرفوع من احاط حائطا فعلى ارض فهو له. رواه احمد وابو داوود

75
00:29:38.200 --> 00:30:04.050
وعن سمرة مرفوعا مثله. اه باي شيء يحصل احياء الارض؟ هذا السؤال المهم اولا يحصل احياء الارض بحائط منيع يمنع الدواب من الدخول يمنع الدواب من الدخول فلا تستطيع الكلاب

76
00:30:04.400 --> 00:30:35.050
والثعالب والذئابة الدخول اليها لوجود الحائط المنيع نعم والحديث صحيح من احاط حائطا على ارظ فهي له قال رحمه الله اجراء ماء لا تزرع الا به لاننا فلا نرضي بذلك اكثر من الحائض وكذا حبس ماء لا تزرع معه. كارض البطائح الذي يفسدها غرقها بالماء

77
00:30:35.050 --> 00:30:54.450
كثرته فاحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما اراد فيدخل في عموم الاحياء الاحياء المذكور في الحديث اذا ثانيا مما يحصل به الاحياء اجراء ماء لا تزرع الا به

78
00:30:54.700 --> 00:31:23.150
وهذا له صورتان. الصورة الاولى ان يحفر بئرا فيه ويستخرج من البئر ماء لما حوله من الارض الصورة الثانية ان يجري الماء من الركائز او من الجداول او من رؤوس الجبال او من الينابيع الى هذه الارض

79
00:31:23.800 --> 00:31:46.900
الثالث الذي يحصل به الاحياء حبس ماء لا تزرع معه يعني كان كانت الارض مستنقعة ارض او اراضي مستنقعات فمنع عنها الماء فاصبح المستنقع صالحا للزراعة فهذا دليل على الاحياء

80
00:31:49.050 --> 00:32:17.850
ومن هنا ينبغي ان ننتبه اذا كان الانسان له ارض ارض تملكه ارثا او شراء ثم ظهر امامه ارض اخرى  بسبب جزر الماء فانه  يصبح تابعا لارضه بالاحياء. يصبح تابعا

81
00:32:18.100 --> 00:32:41.800
بارضه بالاحياء  فهذه مسائل مهمة لابد من التفقه فيها الان ذكرنا او ذكر المصنف ثلاثة امور يحصل بها الاحياء الاول الحائط الثاني اجراء ماء لا تزرع الا به الثالث حبس ماء

82
00:32:41.900 --> 00:33:05.700
لا تزرعوا معه. نعم. قال رحمه الله او غرس شجر لانه يراد للبقاء الحائط هذا الرابع غرس الشجر ولا وينبغي ان يكون هذا الشجر مما يدل على انه زرع ادمي

83
00:33:06.150 --> 00:33:26.350
ولا يكفي مجرد شجرة او شجرتين نعم او حفر بئر فيها فيصل الى مائه او حفر نهر نص عليه. او حفر بئر او حفر بئر فيها هذه السورة ذكرناها تابعة لاجراء ماء لا تزرع به كأن

84
00:33:26.400 --> 00:33:43.350
المصنف فرق بين اجراء الماء وحفر البئر. اجراء الماء يكون من الخارج وحفر البئر يكون في الداخل نعم لكن ننتبه انه لو حفر ماء فلم يصل الى الماء لا يعتبر احياء

85
00:33:44.250 --> 00:34:02.000
لا يعتبر احياء نعم قال رحمه الله فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او ترابا او شوكا او حائطا غير منيع لم يملكه. لان المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحه بنحو ذلك

86
00:34:02.900 --> 00:34:24.350
هذه المسائل مهمة جدا ما هي الامور التي لا يحصل بها الاحياء اولا مجرد وضع الاحجار مجرد وضع الاحجار يقوم يطالع الارظ يحط شي حجرة هنا وحجر هناك وحجر هناك

87
00:34:24.650 --> 00:34:43.200
يقول هذه انا احييتها هذه ليست باحياء نعم اللي هي يسمونها المعالم نعم او حفر بئرا لم يصل مأوى لم يملكها نص عليه. هذه الصورة الثانية. اذا حفر بئرا ولم يصل الى الماء

88
00:34:43.700 --> 00:35:07.700
فاذا ليس هذا تملكا. نعم قال رحمه الله او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحو او اصلحه لم يركبه اي نعم. اي يطعمه لم يملكه بل قبل لم يملكه قبل احيائه. لان الموات انما يملك

89
00:35:07.700 --> 00:35:28.550
احياء ولم يوجد. يعني لو جاء الى مكان في البر فوجد شجر الزيتون فانتبهوا لهذه المسألة فسقى شجر الزيتون وزعم انه هو الذي احياه فهذا لا يعتبر احياء لان الزرع ليس من غرسه

90
00:35:28.650 --> 00:35:51.350
ومن شرط علامة احياء الشجر ان يكون من غرسه فان كان غرسا سابقا عليه كأن يكون شجرا بريا او شجرا غرسه غيره وهو الذي سقاه فهذا لا يعتبر احياء او اصلحه

91
00:35:51.750 --> 00:36:22.550
ولم يركب يعني وضع فيه شجرا ولكن هذا الشجر لم يصل الى درجة الاصلاح المثمر ثم ترك فهذا ليس باحياء حتى يثمر ويركب الثمر نعم لكنه اي من تحجر الموات او حفر البئر ولم يصل ماؤها او سقى الشجر المباح ولم يركبه احق به

92
00:36:22.550 --> 00:36:36.700
من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه من لا ما لم اليه مسلم فهو احق به. رواه ابو داوود

93
00:36:36.750 --> 00:37:04.300
هذا الحديث ضعيف ولكن الاولى به ان يستشهد بحديث منى مناخ من سبق لان الامور العامة والمنافع العامة ليس لاحد فيه حق الاختصاص الا بالسبق الامور العامة والمنافع العامة ليس لاحد

94
00:37:04.400 --> 00:37:24.900
الاولوية الا بالسبق مثال ذلك مواقف السيارات في المسجد ليس لاحد الحق في تخصيص مكان لنفسه لان الحق لمن سبق. المكان في المسجد ليس لاحد ان يخصص مكانا لنفسه في المسجد

95
00:37:25.250 --> 00:37:41.650
لان الحق لان الاحق هو من سبق انسان ذهب يريد ان يصيد في البحر فليس لاحد ان يحجر عليه ويقول لا تصيد في المكان الفلاني هذا لي البحر لا يملك

96
00:37:42.200 --> 00:38:05.500
الحق لمن سبق. واضح هذه القاعدة مهمة ترى وعليها مسائل كثيرة فمن تحجر الموات او حفر البئر ولم يصل الى الماء او سقى الشجر المباح ولم يركبه فهنا نقول هو احق به من غيره ولكنه لا يملك

97
00:38:06.050 --> 00:38:31.400
لعموم السبق لعموم السبق في المنافع العامة نعم قال رحمه الله ووارثه بعده احق به لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا او مالا فهو لورثته لانه حق للمورس فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه

98
00:38:31.700 --> 00:38:57.950
القاعدة ان من ترك مالا او ترك حقا سواء كانت هذه الحقوق كالشفعة مثلا او حقا كالسبق مثلا فان هذه الحقوق وهذه الماليات تورث فالحقوق كالماليات تورث ومن ذلك حق الشفعة

99
00:38:58.550 --> 00:39:19.650
ومن ذلك حق الاولوية فيما تحجره من الموات او حفر بئره ولم يصل الى مائه اوسق الشجر المباح ولم يركبوا ولنضرب مثال على هذا في واقعنا في الكويت مثلا تعلمون

100
00:39:20.100 --> 00:39:42.550
ان الدولة تؤجر ما يسمى بالشاليهات او بالجواخر هذه الشاليهات والجواخير هي ليست ملكا للشخص بدليل انه يدفع ايجار سنوي ولا لا يدفع ايجارا سنويا الا من عنده صك هذه مسألة اخرى

101
00:39:42.600 --> 00:40:06.850
لكن كلامنا فيمن يدفعون ايجارا سنويا للحكومة او له مزرعة ويدفع ايجار سنوي للحكومة. فهذا ليس ملكا ولكن له الحق والاولوية له الحق والاولوية وله منع الناس من الدخول في هذا المكان بهذا الحق

102
00:40:07.150 --> 00:40:32.950
حق التأجير فاذا مات انتقل حق الانتفاع بالشاليه الى ورثته وحق الانتفاع بالجاخور الى ورثة وحق الانتفاع بالمزرعة الى ورثته. مع انهم لو ارادوا ان يستخرجوا صكا ما استطاعوا لماذا؟ لانه ملك للدولة

103
00:40:33.650 --> 00:41:00.050
واضح الصورة نعم قال رحمه الله فان اعطاه لاحد كان له لان صاحب الحق اثره به واقامه مقامه فيه  كيف مرة ثانية ومن سبقه فان اعطاه لاحد كان له لان صاحب الحق اثره به واقامه مقامه فيه. نعم. هذه مسألة الهدية والهبة

104
00:41:00.200 --> 00:41:17.500
لو ذهب انسان صاحب جاخور الى الدولة وقال هذه اريد ان احولها باسم فلان لن يمانعوا لماذا؟ لانه حقه وتنازل عن حقه لشخص اخر سواء كان هذا التنازل عن الحق

105
00:41:17.600 --> 00:41:33.800
بمقابل او بدون مقابل لا فرق في فرق ما في فرق فالتنازل عن الحقوق جائز سواء كان بمقابل او بدون مقابل. نعم  قال رحمه الله ومن سبق الى مباح فهو له

106
00:41:34.500 --> 00:41:57.350
كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه كالنثال في الاعراس ونحوها ما يترك حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه. في الحديث السابق فان سبق اثناء اليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب

107
00:41:58.350 --> 00:42:16.600
والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فلا يملك ما لا يجوز ما لا يحوزه ولا يمنع غيره عن منه قوله من سبق الى مباح فهو له. طبعا المقصود بالمباح المباحات العامة

108
00:42:16.900 --> 00:42:39.000
المشتركة كصيد يعني انسان ذهب الى البحر فوجد في مكان ما كمية من الاسماك فهو اولى بي من غيره انسان ذهب الى النهر ووجد في النهر لسانا في البحر في البر

109
00:42:39.100 --> 00:43:10.350
واذا بالاسماك مكونة  فهو اولى به من غيره لانه سبق وعنبر العنبر يقال والله اعلم انه لا طعم له ولا ريح الا اذا سحق واحرق بدرجة معينة ويقال انه روث بعظ الانواع الحيتان

110
00:43:11.500 --> 00:43:35.800
روث بعظ انواع الحيتان ويقال انها حيضة بعض انواع الحيتان الله اعلم. لكنه غالي الثمن تصور انسان ذاهب الى الصيد وفجأة العنبر يتكود على سطح الماء. فوجد العنبر على سطح الماء

111
00:43:36.200 --> 00:43:57.400
فجره وسحبه وباعه بالملايين. لا يأتي احد ينازعه. يقول انا كنت اصيد كل يوم هني هذا مكاني. لا الحق لمن سبق الحق لمن سبق ذلك العامة عندنا بالكويت شيقولون طارت الطيور بارزاقها

112
00:43:58.300 --> 00:44:20.550
يعني المقصود اللي سبق خالص ها ولا عمه تقول عندنا من سبق لبق هذه هذا مثل معروف فهو مأخوذ من هذا التقعيد الفقهي ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر طبعا الحطب يعني في البر

113
00:44:21.250 --> 00:44:45.350
وثمر السمر معروف ثمر البري لا يملكه احد سواء كان فستقا او لوزا او جوزا او صنوبرا او في الكويت كنار حنا عندنا كنار ما في البر ما في شي ثاني في شي ثاني؟ صح

114
00:44:45.850 --> 00:45:02.850
انا ما شفت صار لي اربعين سنة ما شفت في البر غيرك نار فالكنار الان لمن؟ لمن سبق اذا كان في البر طبعا  ومن بوذ رغبة عنه يعني شيء ملقى الناس ما يريدونه

115
00:45:03.600 --> 00:45:25.300
فهذا الحق فيه لمن سبق انسان يمشي في الشارع وجد ان احد اصحاب البيت رمى احجارا او خشبا فالحق لمن سبق في اخذه. لا يأتي يقول سائق البيت لي انا لا حق لمن سبق

116
00:45:25.450 --> 00:45:51.100
لانهم منبوذ رغبة عنه ثم قال كالنثار في الاعراس ونحيا الله يرحمنا ايام زمان راحت هذي مو موجودة اليوم النثار في الاعراس يجمعون فلوس وحلويات ولا طلعت العروسة او العريس ياخذون وينثرون هذه على المعاريس

117
00:45:52.700 --> 00:46:13.850
والاطفال الصغار يتراكضون بل والكبار لجمع المال والحلوى. صح هذا امر مباح ترى ويروى لكن بسند ضعيف انه نثر على فاطمة رضي الله تعالى عنها  فالحق الان في النثار لمن؟ لمن سبق

118
00:46:15.550 --> 00:46:37.550
اه؟ لا القرقيعان في اصله ليس بمباح فرق بين الامرين اما النثار في اصله مباح  لانه لا يتكرر واما قرقيعان وهو اشبه ما يكون بالعيد الذي يعاود ويتكرر ولهذا ينهى عنه

119
00:46:39.850 --> 00:47:05.300
قال وما يتركه حصار ونحوه لو جاء الكفار وحاصروا بلدة ثم يئسوا فرجعوا القهقرة وتركوا ورائهم اشياء فالحق في هذه الاشياء لمن سبق ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه فمن زرع

120
00:47:05.700 --> 00:47:26.450
ثم ترك زرعه او سقى شجرا ثم ترك ثمره فالحق فيه لمن سبق وهذا ظاهر عندنا في الكويت بالنسبة للنخيل الذي يكون على الشوارع العامة الحق لمن؟ الحق لمن يقطف

121
00:47:27.100 --> 00:47:53.500
ويجمع ويسبق  ها نخل المساجد ايضا من الامور العامة ليست تابعة لكن اهل المسجد اولى به لانهم يقومون على رأيه فلهم الاولوية وليس لهم ملكية  فان سبق اليه اثنان قسم بينهما

122
00:47:53.800 --> 00:48:24.350
لاستوائهما في السبب نعم   نعم كهرباء للشاحن في في المساجد او حتى في الدوامات الذي يظهر لي والله اعلم انه من المنافع العامة التي يسمح فيها الدولة بالانتفاع فيها واضح؟ ولهذا ما في بأس

123
00:48:24.750 --> 00:48:47.750
لكن ننتبه لامر لو اصدرت وزارة الكهرباء وهي وكيلة او نائبة عن الحاكم بهذه المسألة ليس لاحد ان ينتفع بالكهرباء في المسجد فحينئذ ليس لاحد ان يشحن ولا في الدوام

124
00:48:48.200 --> 00:49:08.250
اذا في نص الان بعظ ادارات المساجد تنص بعدم فتح الليتات في النهار فليس للامام ولا للمؤذن ان يشغلوا الليتات في النهار فان فعلوا ذلك اثموا لانهم خالفوا الامر فلو جاء امر

125
00:49:08.500 --> 00:49:34.150
حتى لو ادارة المساجد يمنع شحن الهواتف في المساجد باعتبار ان الامانة العامة للاوقات تدفع اموال الكهرب فحينئذ يجب الامتثال مع هذا مثال والا فانه فان وزارة الكهرباء جزاهم الله خيرا الدولة جزاها الله خيرا لا تأخذ شيئا

126
00:49:34.200 --> 00:49:59.600
من المساجد لا تأخذ فلسا واحدا من المساجد لانها من القطاعات العامة حالها حال المدارس حالها حال الوزارات واضح نعم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا تبون ناخذ الجهلة هنمدي

127
00:50:00.550 --> 00:50:17.750
طيب الجعالة واللقط لشيء واحد خلوه مع بعض سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نعم  شنو  ها ما اخذنا هذا صح قوله والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ

128
00:50:18.500 --> 00:50:38.750
يعني من سبق الى امر عام من المباحات فملكه مقصور على ما اخذ مثلا انسان ذهب الى البحر ووجد كمية من الاسماك طافية فاخذ نصف الكمية وابقى النصف الاخر على ان يرجع

129
00:50:39.150 --> 00:50:57.900
قبل ان يرجع جاء اخر واخذ فليس له ان يمنعه  هذا مقصود هذه العبارة انسان وجد عنبرا في البحر فاخذ بعظه وعجز عن اخذ البعظ الاخر فرجع فجاء اخر واخذ

130
00:50:58.650 --> 00:51:16.600
اذن الملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. انسان وجد شجرة كنار في البر ما يقول حق احد لا احد يخطف كله لي لا لك ما اخذت وليس لك ان تمنع غيرك من الاخذ منه

131
00:51:16.950 --> 00:51:36.850
هذا مراد المصنف بهذه العبارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا لا بالعكس الاسئلة الفقهية تفتح المجالات الواسعة نعم كل

132
00:51:42.050 --> 00:52:13.650
نعم   نعم الارض الميتة لا تملك الا بامارات منها الحيض الحائض ذكرنا كم علامة ذكرنا اربعة اولا الحائض ثانيا جريان الماء ثالثا امساك الماء رابعا غرس الشجر خامسا حفر البئر اذا لم نجعله من الاول من الثاني

133
00:52:14.150 --> 00:52:29.400
هذه علامات احياء الموات وتملكي فاذا لم يجعل عليه حائطا لا يمكن ان يتملكه. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا