﻿1
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فلازلنا في من يرى السبيل في شرح الدليل في كتاب الفرايض والمواريث. ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على

2
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
فرض الثلثين لمن يكون الثلثان؟ فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فصل في اصحاب الفروض والثلثان فرض اربعة. فرض البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر مع عدم البنات اذا لم اذا

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
يعصم لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين لهن فلهن ثلثا ما ترك. وفوق في الاية صلة كقوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق. وقد وردت هذه الاية على سبب خاص لحديث جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع ابنة

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد. قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمه ما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان الا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت اية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال اعط ابنتي

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
سعد الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه ابو داوود وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الاية على فرض ما زاد على بنتين ودلت السنة على البنتين وهذا تفسير الاية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الاخوات فان كانت اثنتين فلهما فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما

7
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
وترك والبنتان اولى وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم. قوله رحمه الله في فرظ الثلثين لمن؟ قال والثلثان فرض اربعة اصناف. الصنف الاول فرض بنتين فاكثر وشرط توريث البنتين فاكثر الثلثين فرض

8
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
الثلثين للبنتين بشرطين الشرط الاول كونهن بنتين فاكثر. الشرط الثاني الا يكون في درجتها من يعصبها. فلو كان في المسألة مات ميت وترك بنتين وابنا فللذكر مثل حظ الانثيين. لكن لو مات ميت وترك بنتين وعما

9
00:03:20.200 --> 00:04:00.200
فللبنتين الثلثان وللعم الباقي وهو الثلث. وايضا الثلثان فرض البنت لابني فاكثر. بنتي الابن فاكثر. لكن بثلاثة شروط. الشرط الاول كونهن بنتين فاكثر. الشرط الثاني الا يكون هناك في بدرجتها ذكر يعصبها. فلا يوجد ابن الابن يوجد فقط بنتي الابن

10
00:04:00.200 --> 00:04:30.200
الشرط الثالث الا يكون في المسألة بنت مباشر هذه شروط توريث ثلثين لبنتي الابن فاكثر. مثال ذلك لو مات رجل فترك بنتي ابن وابن ابن ابن ابن فلبنتي الابن الثلثان

11
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
ولابن ابن الابن الباقي. اذ قال لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ان ثلثا ما ترك. قد يقول قائل الاية فوق اثنتين وانتم تقولون ثنتين فاكثر. نقول لان الاية سيقت لبيان حكم الثنتين فما

12
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
فوق ولولا ذكر الفوق لربما توهم متوهم ان الثنتين لها لهن ثلث ما ترك. طيب والثلاث؟ فلما قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك علمنا ان الفوق لزيادة العدد وليس المقصود ان الثنتين ليس لهن الثلثاء

13
00:05:30.200 --> 00:06:00.200
ومما يؤكد ان للبنتين الثلثان السنة النبوية كما ذكر المصنف الادلة الدليل على ذلك. واما قول الشارح وفوق في الاية صلة فمعنى قول بعض العلماء عن بعض كلمات القرآن او حروف القرآن صلة يعني انها زائدة. ولكنهم يتأدبون

14
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
مع القرآن فيقولون انها صلة. ومعناها يمكن الاستغناء عنها لو صلة فان كن نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك. والعبارة لا تستقيم كيف نساء وبعدين ثنتين؟ فدل على انها ليست صلة بل هي مقصودة ان كن نساء

15
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
فوق اثنتين دل على ان ثلاث والاربع والخمس حكمهن حكم الثنتين. قال مما هذا ما ورد في السنة لحديث جابر ان امرأة سعد ابن الربيع جاءت بابنتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هاتان ابنتا سعد. سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمهما اخذ ما لهما. لان هذه على الطريقة قبل الاسلام ان الاناث كن لا يرثن شيئا. بل ان الاناث

17
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
كازواج الميت وبنات الميت كن يحسبن مع الميراث. كأنهن فجاء الاسلام وجعل للمرأة مكانة. فجعل للمرأة ارثا وجعل للبنات يرثه فعمه ما اخذ مالهما على العادة السابقة قالت فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا

18
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
كحيوان الا بمال. اي الناس ما يرغبون في امرأة فقيرة. لا تستطيع ان تنفق على نفسها ولا تستطيع الا النظر الى زوجها. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك

19
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي. قال جابر فنزلت اية المواريث. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين. واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك. اذا فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك نزلت في ابنتي سعد ابن الربيع

20
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
المسألة مات سعد ابن الربيع وترك ابنتين وزوجة وعمن المسألة من كم؟ ثمانية وثلث؟ من اربعة وعشرين المسألة من اربعة وعشرين ويصح من ثمنتعش المسألة الاربعة وعشرين. ثلثا اربعة وعشرين كم؟ ستعش. ستعش. اذن البنتين لكل بنت ثمانية

21
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
الزوجة الثمن ثلاثة الثمن ثلاث ثلاثة وستعش تسعتعش كم باقي من اربعة باقي خمس الخمس لعمهما لاخو لاخي سعد ابن الربيع. وهذا الحديث صحيح قال المصنف الشارح فدلت الاية على فرض ما زاد عن البنتين ودلت السنة على فرض البنتين

22
00:09:40.200 --> 00:10:10.200
وهذا تفسير للاية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الاخوات ايضا فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. تعرفنا تعرفون ان توريث الاختين كان في اخر اية المواريث. كما اتفقنا ان اية ستة وسبعين ومئة اللي هي اخر اية في سورة النساء

23
00:10:10.200 --> 00:10:40.200
هي في الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات والاخوة لاب ولا اخوات لاب وليس فيه ذكر فوق. لماذا؟ لانه استغني بما ذكر من قبل. انه ثنتين فما فوق. وهنا الثنتين فدل على ان الثنتين هناك في بنتين وبنتي الابن كالثنتين ها هنا. وفوقية ها هنا

24
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
واربعة وخمسة وستة وعشرة يستفاد من فوقية هناك فلا داعي للتكرار. قال والبنتان اولى وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وفرض الاختين الشقيقتين فاكثر وفرض

25
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
الاب فاكثر من قوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما فلهما فلهما ثلثان مما ترك. قال فالمغني المراد هذه الاية ولد ابوي او ولد الاب باجماعه اهل العلم. فقيس ما زاد على الاختين على ما زاد على البنتين. اذا الصنف الثالث والرابع مما

26
00:11:20.200 --> 00:11:50.200
من يأخذون الثلثين هم الاختان الشقيقتان فاكثر. بكم شرط؟ شرط الاول كونهن ثنتين او اكثر. الشرط الثاني الا يكون معهن معصب يعني ذكر الشرط الثالث الا يكون للميت وارث ان لا يكون للميت وارث من صلبه

27
00:11:50.200 --> 00:12:20.200
فلا يوجد ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. اذا هذه ثلاثة شروط لفرض الاختين الشقيقتين فاكثر الثلثان. نعم ما دام ابن موجود ليس للاختين شقيقتين شيء. لماذا

28
00:12:20.200 --> 00:12:50.200
لان الاختان لان الاختين الشقيقتين ليس لهن من الميراث شيء مع وجود الوارث من الذكور فان كن بنات مثلا فاذا كان البنات بنات او بنات الابن ايا كان فانكن البنات يستغرقن الثلثين فليس لهن شيء. وان كن البنات بنتا واحدة تأخذ

29
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
النصف فهي تأخذ السدس تكبيرة الثلثين. هذه قاعدة. اذا الاختان الشقيقتان لهما الثلثان فاكثر بالشروط التي ذكرناها. الصنف الرابع ممن له الثلثان الاختان لاب. بنفس الشروط الثلاث السابقة ويضاف شرط رابع وهو عدم وجود الاختين الشقيقتين. عدم وجود

30
00:13:20.200 --> 00:13:51.000
الاختين الشقيقتين. اذا الاختان لاب ليس لهن شيء مع وجود الاختين الشقيقتين. او مع وجود اختي الشقيقة نظر المثال مات ميت وترك اختين لاب وعم  فالاختان لاب لهما الثلثان. والعم له الباقي. طيب ما تميت؟ وترك اختين شقيقتين

31
00:13:51.000 --> 00:14:11.000
تأمل معي هذه المسألة واختا لاب فالاختان الشقيقتان لهما الثلثان والاخت ياب لا شيء لها اذا فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك هذه اية النساء وتسمى باية الصيف نزلت بالاجماع

32
00:14:11.000 --> 00:14:41.000
في ولد الاب وولد ها في ولد الاب بالاجماع سواء كن ذكورا او اناثا فهي اية الكلالة كلالة الصلب. خلاصة هذا الكلام ان الثلثين لاربعة اصناف للبنتين او بنتي الابن ها او للاختين الشقيقتين او لاخت

33
00:14:41.000 --> 00:15:01.000
لاب لاب هنا يأتي السؤال هل يمكن للبنات ان يأخذ ثلثين وبنتين اخرين يأخذون الثلثان؟ الجواب لا لا تجتمع في اي مسألة احفظها قاعدة. لا تجتمع في اي مسألة ثلثين مرتين

34
00:15:01.000 --> 00:15:31.000
نصف ونصف ممكن. ثلث ثلث ممكن. سدس سدس ممكن. ثلثان خلصنا؟ لماذا؟ لان هؤلاء الاربعة اصناف اصحاب الثلثين الاصناف الاربعة لا اعنف الارث. اذا وجد البنتان الشقيقتان فليس لبنتي الابن شيء. واضح؟ اذا وجد البنتان لابن

35
00:15:31.000 --> 00:16:01.000
فليس للاخت الشقيقة شيء. الاختين الشقيقتين. اذا وجد الاختان الشقيقتان فليس للاختان لاب شيء فلا يجتمع نعم ننتقل الى فرض الثلث نعم احسن الله اليك والثلث فرض ابنتي فرض اثنين فرض ولدي الام فاكثروا يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة

36
00:16:01.000 --> 00:16:21.000
وامرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. ويجمعوا على ان المراد بالاخ والاخت هنا ولد الام وقال ابن مسعود سعد ابن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام والتشريد في وقت هذه المساواة وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من

37
00:16:21.000 --> 00:16:41.000
الاخوة والاخوات لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه في الامه الثلث. فان كان له اخوة ولامه السدس. قال الزمخشري هنا لفظ يتناول اخوين لان المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية انتهى. وفي الكافي وقسم الاخوين على الاخوة لان كل فرض تغير

38
00:16:41.000 --> 00:17:01.000
وبعدد كان بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والاخوات انتهى. وقال ابن عباس لعثمان ليس الاخوان وهم في لسان قومك فلما تحجب بهم الام؟ فقال لا استطيع ان ارد شيئا ارد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به

39
00:17:01.000 --> 00:17:21.000
من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس. لكن لو كان هناك اب وام وزوج او زوجة كان لهم الثلث الباقي بعد فرضهما نص عليه لان الفريضة جمعت الابوين مع ذي فرض واحد فكان الام الثلث الباقي كما لو كان معها بنت. وابقى

40
00:17:21.000 --> 00:17:41.000
رفض الثلث في الصورتين وان كان في الحقيقة سدسا او ربعا تادبا مع القرآن. وتسميان بالغراويين لشهرتهما والعمريتين لقضاء العمرة بذلك وتبعه علي عثمان وزيد وزيد ابن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وهو قول جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة

41
00:17:41.000 --> 00:18:01.000
نعم. وقال ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر الاية. والحجة معه لولا انعقاد الجماع من الصحابة على خلافه. ولو ان لو اعطينا للام الثلث كاملا لازم يا اما تفضيل الام ام على الاب في صورة الزوج. واما ان انه لا يفضل عليهما في التفضيل المعهود في سورة الزوجة. مع ان الام والاب في درجة واحدة

42
00:18:01.000 --> 00:18:31.000
اذا الثلث فرض اثنين من الوارثين. الثلث لا يمكن ان نعطيه الا لصنف الصنف الاول ولد الام لماذا قال ولد الام ليشمل الذكر والانثى والانثى فان كان هناك اخ لام فله السدس. اخت لام لها السدس. وهنا ننتبه ان اولاد الام الوارثين

43
00:18:31.000 --> 00:19:01.000
كرهم كانثى ذكرهم كانثى كانثى قال الاول فرض ولدى الام اكتب امامه اخ لام او اخت لام. اخ لام او او اخت لام لكن بشرط ما هو هذا الشرط ان يكونوا اكثر ان يكونوا اكثر اثنين فاكثر. ان يكونوا اثنين

44
00:19:01.000 --> 00:19:31.000
اكثر فلهم الثلث. ان يكونوا اثنين فاكثر فلهما الثلث او لهم الثلث طيب لو مات ميت وترك اخ لام واخت لام كمل اخ لام واخت لام واختان شقيقتان. كيف نقسم الميراث؟ نقول اختان شقيقتان لهما الثلثان

45
00:19:31.000 --> 00:19:51.000
والاخ والاخت لام لهما الثلث. انتهت القسمة. سدس سدس لا ثلث ثلث. اه ثلث وكل واحد شد الشيخ. لا ما له علاقة بعدين كيف هم يقيسون. الان لهم الثلاثاء لهم الثلث. الاخ الام والاخ لاب

46
00:19:51.000 --> 00:20:21.000
لهم الثلث شركاء في الثلث. شركاء في الثلث. كيف يقسمون الثلث؟ سدس اقل اكثر من له علاقة بالتسوية. عرفت طيب مثال اخر لو مات ميت وترك اختين شقيقتين وترك اختين شقيقتين وعم اختين لام فالاخت

47
00:20:21.000 --> 00:20:41.000
الشقيقتان لهما الثلثان والاختان لام الثلث والعم الباقي ولا باقية في المسألة مع السلامة هذه من امثلة اية الكلالة قال الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة والصحيح في

48
00:20:41.000 --> 00:21:11.000
تفسير الكلالة هو من يموت وليس له اصل وارث وليس له اصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر. هذا هو المراد بالكلالة عرفت الكلالة؟ نعم. مثال ذلك مات رجل ليس عنده اب ولا عنده

49
00:21:11.000 --> 00:21:41.000
وابن وانما عنده بنت. وعنده عم فهذا كلام فالبنت لها النصف والعم الباقي. والعم الباقي. لو مات رجل وترك جدا واختا لام تأمل معي الاخت اليوم ليس لها شيء لان الجد اب

50
00:21:41.000 --> 00:22:01.000
الاصل الوارث موجود اذا لا يوجد كلالة. الاخت لام لا ترث الا اذا كانت القضية كلالة. ما هي الكلالة لا يوجد اصل وارد ذكر ها ولا فرع وارث ذكر. ذكر وانثملنا على نضرب مثال

51
00:22:01.000 --> 00:22:21.000
لو مات رجل وعنده ابن ابن ابن ابن واخت لام اللي هي الميراث ابني ابن الابن الاخت الام ليس لها شيء. لماذا؟ لوجود ها؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. واضح؟ هم. لكن لو ما

52
00:22:21.000 --> 00:22:56.350
رجل وترك وهذه ايضا مسألة مهمة وترك بنتا وترك بنتا واختا شقيق واخت لام واحدة مثلا فالبنت لها النصف والاخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين والاخت لام السدس. كما سيأتي في بيان فرض السدس. قال واجمعوا على ان المراد بالاخ والاخت هنا

53
00:22:56.350 --> 00:23:26.350
ولد الام وقرأ ابن مسعود وسعد ابن ابي وقاص وله اخ واخت من ام. هذه قراءة منسوخة لكنها شارحة لكنها ايش؟ شارحة. الثاني او القسم الثاني الذي يأخذ الثلث هو الام. الام تأخذ الثلث. متى تأخذ الام الثلث

54
00:23:26.350 --> 00:23:56.350
تأخذ الام الثلث اذا لم يوجد للميت فرع وارث لا ذكر ولا انثى فرع وارث مطلقا. لا ذكر ولا انثى ولا انثى. هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يوجد للميت جمع من الاخوة او الاخوات. اخ واحد

55
00:23:56.350 --> 00:24:16.350
اخ واحد ما يضر او لكن لا يكون جمع الجمع عندنا في المواريث اثنين فاكهة الجمع عندنا في المواريث اثنين فاكثر نضرب مثال لو مات ميت وترك اما واخا فللام الثلث

56
00:24:16.350 --> 00:24:46.350
والاخ الباقي تعصيبا. واضح؟ طيب. لو مات ميت وترك اما اختين واخ صار الان عدد من الاخوة صح ولا لا؟ نعم. فهنا الام لا تأخذ الثلث. لماذا؟ لوجود جمع من الاخوة. تنتقل الى

57
00:24:46.350 --> 00:25:16.350
وللاخوة للذكر مثل حظ الانثيين الميراث الباقي. تكون المسألة من ستة للام واحد والخمسة للذكر مثل الانثيين للاخوة الاشقاء او للاخوة. ابو امكم هذي مسألة ثانية الان. هذه سيأتي معنا. الصحيح من اقوال اهل العلم والذين دين الله به ان الاب ان

58
00:25:16.350 --> 00:25:46.350
الاب الذي هو بالنسبة للميت اب. لا يرث معه الاخوة. كما لا نورث ابن مع وجود الابن فلا نورث الاخ مع وجود الاب. هذه مسألة مهمة السدس لو مات ميت وترك هذه مسألة ايضا مهمة لو مات ميت وترك

59
00:25:46.350 --> 00:26:16.350
وعددا من الاخوة وعددا من الاخوة واب. فالمسألة منكم من ستة للام السدس واحد والباقي خمسة للاب. طيب والاخوة من الام؟ الاخوة الباقين محجوبون يسمون المشؤومين لانهم كانوا مشؤومين على امهم نقصوا ميراثها من الثلث الى السدس ها ولم يرثوا شيئا

60
00:26:16.350 --> 00:26:46.350
ولم يرثوا شيئا لماذا؟ لان اللبس ينفق عليهم. عياله والاخوة اليوم اليوم تعجب ابنائي يعني؟ لا. لا لا هذي هذي من من اه من الاشياء العجيبة في الاخوة الام عجائب الاخوة لام العجيبة الاولى ان ذكرهم كانثاهم. العجيب الثانية انهم يرثون مع من

61
00:26:46.350 --> 00:27:16.350
لو به فهمت علي؟ يعني لو مات ميت وترك ام وترك اخت لام لاحظ الان وترك عم شقيق المسألة من كم؟ المسألة من ستة. لا سدس للاخت لام واحد وثلث للام يعني ما يوجد عدد من الاخوة ثلث الست اثنين

62
00:27:16.350 --> 00:27:36.350
ثلاثة الباقي ثلاثة للعمل. واضح؟ الامة كم يكون لها شيخ؟ ها؟ الام الثلث. الام الثلث؟ نعم. والاخت لام السدس المسألة من ستة واحد للاخت لام سدس الثلث اثنان للام صار المجموع

63
00:27:36.350 --> 00:27:56.350
الصلاة الباقية ثلاث للعبد. وان كان وان كانوا اخوة او كانوا آآ اخوات هل لو كانوا اخوات؟ لا. شركاء لو كانوا اخوات لام مثلا لو كان اخوات لام انتبه الان لو كان اخوات لام فان الام

64
00:27:56.350 --> 00:28:16.350
فرظها من الثلث الى الست. نعم. وهم لهم الثلث. نعم. هنا ذكر قول ابن عباس لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وحبر الامة

65
00:28:16.350 --> 00:28:46.350
لا يثبت عنه هذا. ومثله لا يخفى عليه. ان آآ الاية آآ فان كان له اخوة فلامه الثلث هذه الاية فان كان له اخوة فلامه السدس لا يخفى على مثل ابن عباس ان المقصود بالاخوة العدد. والعدد الجمعي

66
00:28:46.350 --> 00:29:06.350
فاكثر لا يخفى على مثل عبد الاحسن. فهذا الاثر لا يثبت عنه. ما في خلاف. خلاف غير صحيح خلاف المنقول لا يثبت عن ابن عباس. يا شيخ فلماذا نقول فيه خلاف؟ لا يثبت. عن ابن عباس لا يثبت. والذي ولذلك

67
00:29:06.350 --> 00:29:36.350
الجمهور آآ الائمة الاربعة كلهم على ان اثنين من الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس وعليه عامة الفقهاء. اذا الام تأخذ الثلث شرطين السابقين الاول حيث لا فرع وارث للميت. ذكرا او انثى. الثاني لا

68
00:29:36.350 --> 00:30:06.350
جمع من الاخوة والاخوات. الا في العمريتين. لذلك قال المصنف لو كان هناك اب وام وزوج. او زوجة كان للام ثلث الباقي. ها. هذي ذكرناها ونعيد مرة ثانية مات ميت وترك اب وام وزوج الميتة ماتت وتركت

69
00:30:06.350 --> 00:30:36.350
واما وزوج. الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. وآآ الاب في هذه المسألة له الباقي لعدم وجود الفرع الوارث ام لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارد. احنا عندنا قاعدة اذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الاخوة فلا

70
00:30:36.350 --> 00:30:56.350
ثلث فالمسألة من كم ستكون؟ ثلث ونصف المسألة من ستة. ما هو العدد الذي يجمع بين الثلث ها؟ والستة والنصف؟ ستة. الستة. كم نصف الستة؟ ثلاثة. ثلاثة راح للزوج. اذا اعطينا الام الثلث يعني اثنين

71
00:30:56.350 --> 00:31:16.350
للام يبقى واحد للاب. والقاعدة ان الاب والام لا يمكن ان يتساويا في الميراث بدلالة الايات السابقة بدلالة الايات السابقة ان الله عز وجل اعطى الاب اعطى الاب ثلث الباطن

72
00:31:16.350 --> 00:31:36.350
ومن هنا كان اتفاق الائمة الاربعة على ان الام تأخذ ثلث الباقي. هو باقي كم ثلث الثلاث؟ واحد اذا هي تأخذ واحد يسمى ثلث الباقي والاب يأخذ اثنين فصار للذكر مثل حظ

73
00:31:36.350 --> 00:32:06.350
على القاعدة المتفق عليها. او في المسألة مات الرجل وترك زوجة وابا واما ترك زوجته وابا واما. طبعا معروف ان الزوجة مع عدم الفرع الوارث لها الربع. نعم وقد سبق معنا والام منطبق عليها الشروط فلها الثلث. والاب له الباقي

74
00:32:06.350 --> 00:32:36.350
المسألة من كم؟ عندنا ثلث وعندنا ربع المسألة من اثنعش. ربع الاثناعش كم؟ ثلاثة. ثلاثة. اذا نعطي الثلاثة لمن؟ للزوجة. الباقي من اثنعش تسعة. اذا اعطينا الام ثلث كم ثلث التسعة؟ ستة ثلاثة. تسعة. ثلاثة

75
00:32:36.350 --> 00:33:06.350
والباقي كم؟ ستة. لكن القسمة فيها غلط. ثلث الاثنعش. ثلث اثنعش. اربعة اربعة. صح الباقي ثلث الاثنعش اربعة. لو اعطيناها اربعة يبقى اربعة خمسة. خمسة وما يصير ضعف ولذلك قالوا يعطى تعطى الام ثلث الباقي اللي هو الثلاث

76
00:33:06.350 --> 00:33:26.350
والباقي للاب وهو الست صار للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هذه المسألة من المسائل الاتفاقية اذا لا ينبغي لنا ان ان نخالف فيها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والسدس فرض سبعة

77
00:33:26.350 --> 00:33:46.350
فرض الام مع الفرع فرع الوارث او جمع جمع الاخوة والاخوات لقوله تعالى لابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد قيل كان له اخوة فلامه السدس. اذا السدس فرض سبعة اصناف الصنف الاول

78
00:33:46.350 --> 00:34:06.350
الام الام لها السدس مع وجود الفرع الوارد. ذكرا كان او انثى. اكتب هذا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان ام انثى. مات ميت وترك ابنا واما. فكم للام؟ السدس. والباقي

79
00:34:06.350 --> 00:34:36.350
للابل مات ميت وترك اما وبنتا وابن ابن فالام السدس ولبنت الابن ها النصف ولابن ابن الابن الباقي. اذا هذه مسألة واضحة. ايضا السد سوء فرض الام اذا وجد جمع من الاخوة. جمع الاخوة والاخوات. اذا وجد جمع الاخوة او الاخوات

80
00:34:36.350 --> 00:35:06.350
فللام ايضا السدس. نعم. الان. ما له علاقة الاب لا بلا نعطي السدس الان الان هنالك كلام عن الام. كيف؟ ولابويه لكل واحد منهم. لحظة لحظة. ليس الاية سيأتي الان. هم. الان الاب له السدس لكن ليس في هذه الصورة سيأتي. نعم. احسن الله اليك. وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث

81
00:35:06.350 --> 00:35:26.350
ان تساوينا مع عدم الام. مم. لحديث قبيصة بن ذؤيب قال قال جاءت الجدة الى ابي بكر تطلب ميراثها. فقال ما لك في كتاب شيء وما اعلن لك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعي حتى يسأل الناس. فقال المغيرة شعبة حضرت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:35:26.350 --> 00:35:46.350
حضرت رسول الله حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. فقال هل معك ندرك ان كلمة حق حضرة النبي طبعا هم يقصدون بكلمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا

83
00:35:46.350 --> 00:36:16.350
النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الكلمة لا تجوز. لماذا؟ لان الحظر او حظرت انما يقصد على من يمكن مشاهدته ورؤيته ومؤانسته والمجالسة معه. فيقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما وقد مات عليه الصلاة والسلام فلا

84
00:36:16.350 --> 00:36:46.350
بهذه الطريقة المحدثة التي كانت من حيث الانطلاقة او المرجع كانت من جهة اعتقاد بعظ الولاة المتصوفة الذين يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر عياذا بالله. نعم فقال هل معك معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فامضاها لها ابو بكر. فلما كان عمر جاءته الجدة الاخرى فقال عمر ما لك

85
00:36:46.350 --> 00:37:06.350
كتاب الله شيء وما كان القضاء فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس فقال اي ابو بكر هل معك غيرك قال للمغير يعني على هذا القول فشهد له محمد ابن مازن صار اثنين يروون هذا عن النبي

86
00:37:06.350 --> 00:37:26.350
صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال هل معك غيرك فشهد له محمد ابن مسلمة فامضاها له ابو بكر. طبعا هذه القصة يستدل بها بعض الناس على ان الحديث الاحاد لا يقبل. طيب نسألهم سؤال. اذا روى الحديث اثنان هل خرج عن الاحاد؟ ما خرج

87
00:37:26.350 --> 00:37:46.350
اذا لماذا قبل ابو بكر؟ رضي الله عنه. وانما لم يقبل ابو بكر لا لان الحديث لا يقبل الا من جهة لاحد وانما لان القضية قضية ماء وقضايا الاموال لابد فيها من شاهدين. قضايا الاموال لابد فيها

88
00:37:46.350 --> 00:38:06.350
من شاهدين وما تشدد بعض الصحابة كعمر او ابي بكر او غيرهم في الرواية فليس لانهم لا يرون حجية الاحاد وانما هم يرون حجية الاحاد وانما من باب الامرة من باب الخلافة حتى لا يتساهل الناس في الرواية. نعم

89
00:38:06.350 --> 00:38:26.350
فيقال ان هذا ان الشرع ان الله حد الشهادتين في المال يعني لو كان شخص قبل نعم ما في شك شخص واحد في الرواية حديثه مقبول. نعم. فلما كان عمر جاءت الجدة الاخرى فقال عمر ما لك بي

90
00:38:26.350 --> 00:38:46.350
لا شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا في غيرك في غيرك. وما انا بزائد فرض شيئا ولكن هو ذا هو ذاك السدس فان اجتمعتما فان اجتمعتما فهو لكما وايكما خلت به فهو لها صححه الترمذي. معك يعني هذه

91
00:38:46.350 --> 00:39:06.350
صورة ايضا هذه هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه. ان ام الام لها سدس وام الاب لها السدس يعني سواء كانت جدة واحدة او جدتين او ثلاث جدات فلهن السدس لا يزدن عن الثلث

92
00:39:06.350 --> 00:39:26.350
لا يزدن على الثلث. ويشتركن في السدس اذا تساوينا في القرب والادلاء الى الميت. مثل اه ام الام ام الاب يتساوون اذا يشتركان في السدس. لكن بشرط عدم الام اذا وجد الام فليس للجدات شيء

93
00:39:26.350 --> 00:39:46.350
حالهن كحال الجد ليس له مع الاب شيء. نعم. احسن الله اليك. وعن عبادة ابن الصامت ان النبي وسلم قضى لجدتين النيران في السدس بينهما. بينهما. بينهم؟ نعم. هذا ايضا ضعيف لكن

94
00:39:46.350 --> 00:40:06.350
عمل عليه عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين. نعم. بينهما ولا بينهما يا شيخ؟ نعم؟ بينهما ولا بينهما؟ لا يقول قضى جدتين من الميراث بالسدس بينهما. يتشاركان يا اخي. نعم. رواه عبدالله بن احمد في الزواج في زواج المسند. ولا

95
00:40:06.350 --> 00:40:26.350
اكثر من زوائد المسند عليه علامة. عليه علامة آآ الاحاديث التي زادها عبدالله ابن الامام احمد في الطبعات الاخيرة عليها علامة. نعم. احسن الله اليك. ولا يرث اكثر من ثلاث ام الام وام الاب وام الجد. وما كان

96
00:40:26.350 --> 00:40:46.350
امهاتهن او انعلت درجتهن. روي عن علي وزيد ابن ثابت وابن مسعود. وروى سعيد باسناده عن ابراهيم النخاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الام اب وواحدة من قبل الام واخرجه ابوه عبيد والدار قطني. وقال ابراهيم وقال ابراهيم كانوا كانوا

97
00:40:46.350 --> 00:41:06.350
يورثون من الجدات ثلاثا. رواه سعيد. ثلاثة المقصود بهم الام وام الاب وام الجد. نعم. واجمع اهل العلم على ان ان ام ابي الام لا ترث وكذلك هذه المسألة لا تنساها. ام ابي الام لا تبي. ام ابي الام هي الجدة

98
00:41:06.350 --> 00:41:26.350
الوحيدة التي لا تعرف الباقين كل الجدات يرثن نعم. واجمع اهل العلم على ان ام ابي الام لا ترث وكذلك وجدت نادلت باب بين امين لانها تدل بغير وارث قال هو الكافر صحيح. نعم. ها

99
00:41:26.350 --> 00:41:56.350
يعني مثال الان لاحظ ام الام قد جت بانثى. ام الاب اجلت اب واحد. ترث. ام الجد ادلت بجد. اذا تعرف. لكن ام ابي الام. لاحظ انثى ذكر اذا لا ترث. طيب واذا ادت اب بين امين. ام ام ابي الام

100
00:41:56.350 --> 00:42:16.350
لا ترث نعم احسن الله فرض ولد الام الواحد ذكرا كان او انثى بالاجماع لقوله تعالى كان رجل يورث كلالة انه امرأة وله اخ اخت فلكل واحد منهم السدس. وهي قراءة عبد الله وسعد وله اخ او اخت من ام. اذا

101
00:42:16.350 --> 00:42:36.350
الثالث فرض ولد الام الواحد. ولد الام سواء كان ذكرا او انثى له السدس. بس بشرط واحد وهو الانفراد نعم. وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. اجماعا لحديث ابن سعود وقد سئل سئل

102
00:42:36.350 --> 00:42:56.350
عن بنت وبنت ابن واخت. فقال اقضي فيها فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف. ولابنة الابن السدس مستكملة الثلثين وما بقي للاخت رواه البخاري مختصرا. ولان الله لم يفرض للبنات الا الثلثين فهؤلاء بنات وقد سبقت بنت الصلب

103
00:42:56.350 --> 00:43:16.350
بنت صلب فاخذت النصف لانها اعلى درجة منهن. فكان الباقي لهن السدس فلهذا تسميه الفقهاء تسمية الفقهاء او تسميه الفقهاء. نعم. فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين وكذا بنت ابن مع بنت ابن. وفرض الاخت الاب مع

104
00:43:16.350 --> 00:43:36.350
الاخت الشقيقة تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب لانها في معناها. وفرض الاب مع الفرع فرع الوارث الاية السابقة وفرض الجد كذلك اي مع الفرع الوارث لانه اب. ولا ينزلان اي الاب والجد عنه اي عن السدس بحال للاية

105
00:43:36.350 --> 00:43:56.350
وقد يكون عائلا اذا السدس ايضا فرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصمت. لو مات ميت وترك بنتا وبنتي ابنها لاحظ وترك بنتي ابنها فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين

106
00:43:56.350 --> 00:44:22.950
لو مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فللبنت النصف بنت الابن السدس تكملة الثلثين وابن ابن الابن الباقي. الخامس ان السدس فرض الاخت اب مع الاخت الشقيقة. الاخت الشقيقة كم لها؟ واحدة

107
00:44:23.000 --> 00:44:45.750
الواحد الاخت الشقيقة النصف الاخت الشقيق اذا انفردت لها النصف طيب اذا مات ميت وترك اختا شقيق واخت لاب وعم. اخت الشقيقة تاخذ النصف. طيب لو كان الاثنتين كم ثلثان طيب باقي من الثلثين سدس اذا يعطاها للاخت لاب

108
00:44:45.800 --> 00:45:15.800
واضح؟ تكملة الثلثين والباقي للعم. السادس السدس فرض الاب مع الفرع الوارث فرض الاب مع الفرع الوارد ذكرا كان او انثى الا ان كان ذكرا فله الفرظ السدس فقط وان كان الفرع الوارث انثى فله السدس فرضا وان بقي شيء فتعصيه. اذا نستطيع ان نقول

109
00:45:15.800 --> 00:45:41.200
ان الاب له الاب له احوى اما ان يأخذ الباقي واما ان يأخذ السدس واما ان يأخذ السدس مع الباقي. واضح؟ لو مات وترك بنتا لاحظ الان وترك بنتا وابنا وام

110
00:45:41.200 --> 00:46:01.200
البنت كم لها؟ النصف. والام مع الفرع الوالد كم لها؟ سدس. الان اخذناها سدس. معلوم؟ فرع الوارث والاب له السدس مع الفرع الوارث. اذا المسألة من ستة. سدس الستة واحد للام وواحد

111
00:46:01.200 --> 00:46:21.200
للاب ونصف الستة كم؟ ثلاثة للبنت باقي واحد للاب تعصي تسع سنين فهمنا هذه وقال السابع فرض الجد كذلك اي مع الفرع الوارث لانه اب. الجد ايضا يأخذ السدس مع الفرع الوارث لان

112
00:46:21.200 --> 00:46:41.200
انه ينزل منزلة الاب ولا ينزلان. الاب والجد لا ينزلان عن السدس بحار. اما الباقي واما السدس مما يزيد او لا ها؟ يزيدان ولا عن السدس. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

113
00:46:41.200 --> 00:46:43.647
على اله وصحبه اجمعين والحمد لله