﻿1
00:00:11.000 --> 00:00:25.350
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة تنجينا من عذاب الجحيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادة ننال بها شفاعة سيد المرسلين

2
00:00:25.900 --> 00:00:42.550
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد الحمد لله وتوفيقه وقفنا على باب القسمة بكتاب القضاء فنبدأ على بركة الله من منار السبيل

3
00:00:42.800 --> 00:01:01.050
في شرح الدليل نسأل الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه

4
00:01:01.050 --> 00:01:24.350
لنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى لا احسنت قال الشيخ ابراهيم بين قوسين ما بين قوسين وكلام الشيخ آآ صاحب الدليل وما عدا ذلك فهو كلام الشيخ ابن ضويان

5
00:01:24.500 --> 00:01:48.350
والشيخ ابن ظويان رحمه الله يعتبر في طبقة شيوخ شيوخنا اخذ الفقه عن اكابر الحنابلة رحمه الله نعم قال المؤلف رحمه الله باب القسمة. ريحت نفسك  اجمعوا عليها لقوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى الاية

6
00:01:48.900 --> 00:02:13.900
وقوله ونبئهم ان الماء قسمة بينهم. وحديث انما الشفعة فيما لم يقسم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين اصحابه ولحاجة الشركاء اليها ليتخلصوا من سوء المشاركة وذكرت في القضاء لان منها ما يقع باجبار الحاكم عليه. ما معنى القسمة

7
00:02:14.400 --> 00:02:43.400
القسمة بكسر القاف قسم من قسم الشيء يقسمه قسما كمصدر وقسمة كسب والقسمة القطعة المقسومة شوفوا اللغة شلون لذيذة القسمة بالكسر اسم لفعل واما القسمة اسم للمقسوم المقصود بالقسمة هنا

8
00:02:44.050 --> 00:03:17.400
هو ما يكون من الاقتسام بين الشركاء انتهوا وفلان تشاركتم ثم اردتم ان تتقاسموا الشركة او انت وفلان اتجرتم في مال ثم اردتم قسمة الربح او انكم متى داخلون في الحقوق في الارث فاردتم القسمة

9
00:03:18.650 --> 00:03:43.250
قال المصنف اجمعوا عليها اي على مشروعيتها ولم يقل على وجوبها لانها منقسمة الى قسمين وكل قسم لها حكم فقوله اجمع عليها اي على مشروعيتها ثم ذكر الدليل المشروعية بقوله جل وعلا واذا حضر القسمة

10
00:03:43.650 --> 00:04:09.200
اولو القربى واليتامى وهذي قسمة المواريث وقوله ونبئهم ان الماء قسمة بينهم وهذه قسمة الحقوق غير المواريث سواء كانت جيرة او كانت مشاركة وحديث انما الشفعة فيما لم يقسم. او فيما لم يقسم

11
00:04:09.850 --> 00:04:30.400
انما الشفعة فيما لم يقسم معناه ان ما لم ما قسم فليس فيه الشفعة وفيه دلالة على مشروعية القسمة  طيب قد يقول قائل قسمة لماذا لا يذكر في باب المواريث

12
00:04:30.500 --> 00:04:51.750
لماذا لا يذكر في باب البيوع والشركات لماذا ذكرت في باب القضاء فاجاب عن هذا المصنف رحمه الله بقوله وذكرت في القضاء لان منها ما يقع باجبار الحاكم  من انواع

13
00:04:52.000 --> 00:05:13.300
اكثر انواع القسمات انما تكون الزامية من الحاكم احد الشركاء ادعى للاخر انه خان الامانة فاضطر ان يرفع الامر الى الحاكم فحكم القاضي وجوب القسمة اولا ثم النظر في القضية الثانية

14
00:05:14.650 --> 00:05:33.150
تخاصم الناس في الارث فرفعوا الامر الى القضاء فامر بالقسمة هذا مع وجه ايراد القسمة في باب القضاء والا فحقه اما في باب المواريث واما في باب المشاركات في كتاب البيوع نعم

15
00:05:34.150 --> 00:05:58.600
قال رحمه الله وهي نوعان قسمة تراض وفي وهي ما فيه ضرر او رد عوظ وقسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ قسمة التراضي فلا قسمة في مشترك الا برضا الشركاء كلهم. حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة

16
00:05:58.600 --> 00:06:20.550
لحديث لا ضرر ولا ضرار. رواه احمد ومالك الموطأ تحمى من ودور صغار ودور صغاره. احسن الله اليك. يعني بيت للصغار للاطفال. نعم ودور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها او يقل اذا قسمت

17
00:06:21.050 --> 00:06:43.400
وشجر مفرد وحيوان وارض لو قرأتها بالتنوين كان احسن بحمام ودور صغار دور صغار يعني وصف للدار. نعم. انها دور جمع دار بصغار وصف بمعنى انها صغيرة لو قسمت لتضرر

18
00:06:43.650 --> 00:07:05.950
الشركاء. نعم. احسن الله اليكم وشجر مفرد وحيوان. نعم. وارض ببعضها بئر بئر او بناء. ولا تتعدل باجزاء ولا قيمة لان فيها اما قال اورد عوض وكلاهما لا يجبر لا يجبر لا يجبر الانسان عليه. لا يجبر

19
00:07:06.300 --> 00:07:28.550
لا يجبر الانسان عليه. نعم. وحيث تراضيا تقول اجبر اجبر يجبر اجبر القاضي الناس او اجبر الحاكم الناس اه ويجبرون على كذا اما جبر جبر يجبر هذا شيء ثاني نعم

20
00:07:28.950 --> 00:08:04.100
بمعنى ما معنى جبر يجبر؟ جبر الكسر يجبر اي بمعنى التأم ومن معاني اسماء الله عز وجل الجبار اي الذي يجبر كسر المنكسرين ويقهر ويكسر صلابة المتكبر  لا هذا امر ارشاد

21
00:08:04.450 --> 00:08:26.050
انه اذا كان انت تقسم الميراث انت تقسم الميراث الارث محصور بينك وبين اخواتك مثلا فجاء ابن اخت لك جاء ابن اخ لك مات قبل ابيك فانت المفروظ تعطيه شي من الميراث تطيبا لخاطري

22
00:08:26.150 --> 00:08:57.100
هذا معنى واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى اي الذين ليس لهم في الميراث شيء لازم فتعطونهم من باب التراضي  يعني نعم  احيانا الناس يعطون حتى القسة  وحيث تراضيا صحة وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد ورد بعيب

23
00:08:57.100 --> 00:09:27.600
لانها معاوضة. اذا القسمة نوعان قسم تراظ وقسم اجبار الان الكلام عن القسم المترتب الذي سموه بقسمة التراضي قسمة التراضي قالوا كل قسم فيه ضرر فلا يصح الا بالتراضي وكل قسم فيه رد عوظ فلا يصح الا بالتراب

24
00:09:29.600 --> 00:09:54.950
هذا النوع الاول يعني مثلا انت تشاركت مع شخص في زرع ارض والارض لغيركما وانتم العاملان ثم في نصف العمل قال شريكك انا اريد ان اقتسم العمل تقول له ما يمكن

25
00:09:55.100 --> 00:10:21.000
يتضرر فهذا لا يمكن الا برضا الطرفين باي طريقة كانت فكل قسمة في مشترك لا يصح الا برضا الشركاء كلهم لو واحد اعترظ ما يجوز ان يقسم يعني مثلا انت وفلان وفلان عملتم شركة

26
00:10:22.150 --> 00:10:49.750
فبدا لواحد منكم ان يخرج من هذه الشركة ويترتب على خروجه ظرر بالشركة فلا يجوز حينئذ الخروج الا برضا الثلاث او او كما قال المصنف او بالتراضي حتى لو قال يا جماعة انا بخرج من الشراكة

27
00:10:49.900 --> 00:11:08.700
قال له لا نخسر الف دينار. قال انا كم حقي؟ قال حقك ثلاثة الاف. مسامحكم في الالف اجبر خسارتك رضوا صحة القسمة وظربوا لذلك امثلة كحمام تعرفون الحمام في بلاد الشام

28
00:11:09.100 --> 00:11:29.450
في ولاية تركيا مثلا واليوم موجود في كل مكان حمامات البخار المشتركة يبنيها اثنان ثلاثة اربعة اشخاص يبنون حمامات مشتركة الناس يغتسلون فيها جماعات فاحد الشركاء قال نقسم الحمام. اذا قسموا الحمام تضرروا

29
00:11:30.900 --> 00:11:53.750
فلا يجوز القسم الا برظى الثلاث ولا الخروج الا برضا الثلاث ودور صغار حمادة وعلي حمادة وعلي تشاركا في ايجار غرفة ثم بدا لهما بعد التأجير ان يقسموا الغرفة الى اربعة اقسام

30
00:11:55.500 --> 00:12:13.300
قال حمادة لا انا ما ارضى قسمنا الغرفة اربعة اقسام انا رجل طويل وين احط رجلي الغرفة صغيرة فلا يجوز حينئذ القسم الا برظا الطرفين. حتى في الحقوق وشجر مفرد

31
00:12:14.100 --> 00:12:34.800
يعني يوجد شجرة ليمون مثلا على اللي يسمونه الحد بين ارضك وارض جارك شجرة الليمون لكما كلاكم فجاء واحد من الشركاء قال انا فبقطع الشجرة قال الثاني لا ما تقطع

32
00:12:35.000 --> 00:12:51.800
اذا قطعتها ذهب السمر تضرر فلا يجوز قطعه الا برظى الطرفين او بعوض يقول له الليمون اللي عالشجر كم يسوى؟ قال والله يسوى مثلا مئتين دينار قال خذ المئتين دينار اقطع الشجرة مثلا

33
00:12:51.950 --> 00:13:22.200
هذا معنى قوله وحيث تراضي صحت وعند التراضي يكون بيعا يكون صورته صورة تراضي حقيقته بيع كأنه باع نصيبه بخسارة ليرظي شريكه فاذا قلنا انه بيع مع انه تراض. اذا قلنا انه بيع فيثبت فيه احكام البيوع

34
00:13:22.400 --> 00:13:46.050
فيثبت في حقه احكام البيوع. كيف يعني اشترك اثنان في بيع سيارة والسيارة بينهما فقال احد الشريكين اذا بعني السيارة انا خسرت انا اتضرر ما ابيعها فقال الاخر كم خسارتك؟

35
00:13:46.350 --> 00:14:05.550
قال خمس مئة قال اخصم الخمس مئة من نصيبي وبيع السيارة قال تم رضوا الان ما الذي حصل بعد الرضا؟ انقلب الامر الى بين وقبل ان يبيع السيارة بثلاثة ايام

36
00:14:05.950 --> 00:14:26.150
رجع الرجل في رضاه فيسمى رجوعا في بيع حقه فله ذلك لانه من باب البيوع فيثبت فيه خيار المجلس ويثبت فيه خيار العيب ويثبت فيه كل احكام البيوع هذا المقصود من قوله

37
00:14:26.250 --> 00:14:45.350
آآ وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام. من خيار مجلس وشرط او رد عوظ وكلاهما لا يجبر لا يجبر الانسان عليه لا يجوز ان يلزمه احد الزاما بذلك

38
00:14:46.050 --> 00:15:02.400
نعم قال رحمه الله وحيث تراضيا صحته وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد رد بعيب لانها معاوضة وان لم مثال ذلك

39
00:15:03.000 --> 00:15:23.700
قال الرجل انا ابيع نصيبي من هذه السيارة فقال له الشريك ان بعت نصيبك انا اتضرر قال لماذا؟ قال اشترينا السيارة بالفين بين بعنا سيارة الان وانت مستعجل لاضطر ان نبيعه بالف وخمس مئة فيذهب من حق مئتين وخمسين

40
00:15:24.150 --> 00:15:41.300
فقال الرجل نبيع السيارة بالف وخمس مئة وانا اعوظك المئتين وخمسين اذا معناه ان هو اذا باعوا السيارة بالف وخمس مئة وخسرا في ذلك خمسمائة معناه ان الواحد منهم يأخذ كم

41
00:15:41.900 --> 00:16:10.700
احد الشريكين ياخذ الف والثاني خمس مئة لانه رظي بخسارة نفسه وارضاء خصمه اعطائه ما خسر ثم بعد البيع تبين له ان شريكه باع السيارة بالالفين هذا شنسميه الان لاحظ الان

42
00:16:11.500 --> 00:16:27.950
وحيث تراضي وقال وحيث تراضي صحت وكان بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام من خيار مجلس وشرط ورد بعيب يكون انت نصبت عليه انا ارجع في هذه البيعة تعطيني حقي كامل لك الف وليالف

43
00:16:28.650 --> 00:16:53.850
نعم وان لم يتراضيا ودعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع افعل للظرر فان ابى بيع عليهما اي باعه الحاكم

44
00:16:54.050 --> 00:17:21.250
وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما نص عليه في رواية الميمون وحنبل ولا اجبار في قسمة المنافع بان ينتفع احدهما بمكان والاخر باخر. او كل منهما ينتفع شهرا ونحوه لانها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع. ولان القسمة بالزمان يأخذ احدهما قبل الاخر فلا

45
00:17:21.250 --> 00:17:49.600
تسوية لتأخر حق الاخر فان اقتسمها فان اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله او بالمكان كهذا في بيت والاخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع. متى شاء فلو رجع احدهما بعد استيفاء نوبته غرم منفرد به اي اجرة اجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه

46
00:17:49.600 --> 00:18:06.700
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تنفسخ حتى ينقظي الدور ويستوفي كل واحد حقه يعني هذه المسألة ايظا مهمة اذا ما تراضي الشريكين قال احدهم نبيع قال لا خال ما نبيه

47
00:18:07.350 --> 00:18:26.000
يا ابن الحلال انا ارضيك؟ قال لا ما ابيعه لاحظ الان يعني هو يريد ان يرظيه لا يريد قل ما ابي ابيعها ليش ما تبي تبيع؟ قال اتوقع انه بعد شهرين يجيب لي اكثر مما دفعت مثلا

48
00:18:26.600 --> 00:18:47.700
او انا السيارة عجبتني ما ببيعها فماذا يفعل واحد الشريكين يريد الخروج فهنا اذا اراد احدهم ان يبيع والاخر امتنع مع ارظائه له فحينئذ للحاكم ان ان يجبره اجبارا يلزمه الزاما

49
00:18:48.300 --> 00:19:10.200
بالبيع دفعا للظرر عن الذي يريد ان يأخذ حقه لا سيما اذا اثبت ان في بقاء الشركة ظررا عليه ان في بقاء الشركة ظررا عليه فان ابى بيع عليهما اي باعه الحاكم

50
00:19:10.900 --> 00:19:31.900
وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. ايا كان ايا كانت الحصة نص عليه في رواية الميموني وحنبل ثم قال ولا اجبار في قسمة المنافع هذه قضية ثانية الاول انه يجبر

51
00:19:31.950 --> 00:19:55.800
اذا لم يرظى بعد ارظائه لم يرظاه يلزم ببيع الاعيان يلزم ببيع الاعيان طيب يلزم بقسمة الاعيان القابلة للقسمة او ببيعها ان لم يكن العين قابلا للقسمة كالسيف والحيوان ونحوه

52
00:19:56.900 --> 00:20:22.600
اما في قسمة المنافع بلا اجبار هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله قسمة المنافع لا يوجد فيه لا يوجد في المنافع اجبار وذكر المصنف رحمه الله العلة قال لانها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع

53
00:20:22.800 --> 00:20:49.450
ولان القسمة بالزمان يأخذ احدهما قبل الاخرة. ايش اللي نقسم يعني مثلا انت وشريكك استأجرتما بيتا على ان تسكن فيه انت شهرا وهو يسكن شهرا الان لا يمكن ان يجبر الحاكم الشريكين على فسخ

54
00:20:49.550 --> 00:21:13.150
هذا العقد لانه عقد عقد شركة في منفعة والمنفعة مستوفى شهرا بعد شهر شهرا بعد شهر طيب اذا اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والاخر مثله ها يعني هذا شهرا وهذا شهر

55
00:21:13.600 --> 00:21:34.150
او بالمكان يقول انت تبيع هنا وانا ابيع هنا ثم الشهر اللي بعده انت تبيعه في مكاني وانا ابيعه في مكانك هذا في بيت والاخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع. اذا اذا كان

56
00:21:34.250 --> 00:21:58.100
يتعلق بالزمان ويمكن ان يكون فيه البيع يصح على الصحيح من المذهب وآآ ان قال قائل ما دام انهما مقتسمين بالمنفعة زمانا فلا بد ان احدهما في الانتفاع سيمكث اكثر من الاخر

57
00:21:58.900 --> 00:22:21.650
فكيف نلزمه بفسخ البيع؟ من مكث اكثر من الاخر زمانا يعطى اجرة المثل. او يعطي اجرة المثل بحسب حاله وقال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله لا تنفشخوا حتى ينقظي الدور

58
00:22:22.350 --> 00:22:48.600
يعني ما كان من الشركات على المنافع فلا ينقضي فلا ينفسخ حتى ينقظي الدور ساذكر مثالا على هذا موجود في عصرنا وان كنت لا اراه مثال عند الناس اليوم في الكويت وفي مصر وفي بعض البلدان يسمونه جمعية

59
00:22:49.250 --> 00:23:09.450
ايش يعني جمعية كل واحد يدفع مئة دينار بين عشرة اشخاص وكل شهر يأخذ احدهم المبلغ. عشرة في المئة كم الف فالان الدور على كل واحد على رأي شيخ الاسلام لا يجوز فسخ هذه الشركة

60
00:23:09.750 --> 00:23:32.900
حتى يصل الدور الى الكل بعد ما يسرد دور للكل كلهم انتفعوا اخذوا الالف يقولون خلاص ما نريد الان انتهى الدور اما عن القول الاول فيجوز. ويرجع كل بحقه. هذا على قول من يرى جواز مثل هذه الجمعيات وان

61
00:23:32.900 --> 00:24:20.700
كنت لا اراها نعم ايه  والله سؤال غريب وعجيب ها سمعت ا عمي يقول ان رجلين استأجرا ارضا واتفقا على ان يزرع احدهما الارظ في هذا الموسم والاخر يزرعه في الموسم الثاني وهو مستأجر الارض في موسمين على ان لكل واحد منهما حظه من

62
00:24:20.700 --> 00:24:40.600
الموسم الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا لا يجوز لانه من باب الغرر الغرر يعني ما يدري من ينفع من يربح من يخسر فماذا يفعلان؟ يتشاركان في الزراعة في كل سنة

63
00:24:47.800 --> 00:25:05.050
لا القسمة بالزمن فيما لا يترتب عليه حظوظ في السكن مثلا قلنا ولا لا في سقي الماء مثلا حفرتما بئرا فخرج الماء فانت تقول انا اسقي صباحا وانت تسقي مساء

64
00:25:06.650 --> 00:25:33.000
هذا الدور نعم قال رحمه الله فصل النوع الثاني قسمة اجبار هي ما لا ظرر فيها ولا رد عوظ سميت بذلك لاجبار الممتنع منها اذا كملت الشروط وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة. وارض واسعة ويدخل الشجر تبعا للارظ

65
00:25:33.000 --> 00:25:52.050
الاخذ بالشفعة وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الاحكام والاسباب كسائر العقود فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك. ولوجبت اه ولو وجبت فيها الشفعة. ولما لزمت بالقرعة بل

66
00:25:52.050 --> 00:26:14.000
طراز للنصيبين وتمييز للحقين. فيصح قسم لحم هدي واضحية مع انه لا يصح بيع شيء منهما. اذا النوع الثاني من انواع القسمة قسمة اجبار ومعنى اجبار يعني الزام يعني ان القاضي يلزم الخصمين بنصيبه

67
00:26:14.100 --> 00:26:37.350
وهذا النوع من القسمة ليس فيها ظرر ولا فيها عوظ ليس فيها ظرر ولا فيها عوظ لكنه قسم ملزمة ملزم قسم اجباري رغما عنك مثال ذلك تعلمون يجوز احنا مقبلون على

68
00:26:37.500 --> 00:26:57.150
عيد الاضحى يجوز ان يشترك السبعة اشخاص في بقرة ولا لا يجوز ولا ما يجوز يجوز بعدما ذبحوا البقرة قسموا اللحم الى سبعة اقسام اجبارا لابد ما يجي واحد يقول لا انا ما ارضى

69
00:26:57.450 --> 00:27:17.350
ترظى ولا ما ترظى؟ لا بد ان يقسم هذا يسمى قسمة الاجبار ليس فيها آآ عوظ ولا فيها ظرر ومما يدل على ان هذا النوع من القسمة مخالف للبيع انه يجوز فيه الاقتراع

70
00:27:17.600 --> 00:27:28.950
فتحط اللحم سبع كومات ها ثم يقول واحد انا اريد هذا الثاني يقول لا انا اريد هذا الثالث يقول انا اريد هذا. كلهم يريدون نفس نقول لا خلاص نسوي قرعة

71
00:27:29.850 --> 00:27:45.200
لو كان هذا من باب البيوع لما جاز فيه القرآن لان البيوع ما فيها قرعة البيوع القرعة في البيوع نوع من الغرر اي نعم لذلك قسمة الاجبار جائزة. مثال اخر

72
00:27:45.550 --> 00:28:13.600
فانتبهوا لو اشترك ثلاثة في صيد السمك فدخلوا في البحر فصادوا سمكا كثيرا ثم لما خرجوا قالوا نقتسم السمك الان اجبارا يقتسمون السمك الى ثلاث كومات ثلاث كومات هذا مجبر لا يلحق احدا منهم الظرر ولا يلزم احدا منهم ان يدفع العوظ

73
00:28:13.700 --> 00:28:34.600
وهكذا لو اشترك ثلاثة في حصاد جمع الحصاد وكان موزونا او مكيلا لو كان موزونا او مكينا او حتى لو كان معدودا لكن بشرط التساوي فحينئذ يجوز. وهكذا في ارض واسعة

74
00:28:34.750 --> 00:29:02.000
وفي دار كبيرة يعني لو ان انسان مات ترك ارض كبيرة فقال احد الابناء انا اريد حقي قال لا خلاه ما اعطيك مو على كيفه يلزم بالقسمة بخلاف ما لو كان الارض صغيرا وبالقسمة يتضرر فتنزل قيمة قيمة الارض

75
00:29:02.550 --> 00:29:24.850
فحينئذ ننتقل الاول اللي هو قسمة التراضي وهكذا لو مات الميت وترك دارا صغيرة لو قسمت الدار لما كان للدار قيمة ولا ما استطاع الناس ان ينتفعوا بها شق صغيرة بالكاد ها غرفتين وصالة

76
00:29:25.000 --> 00:29:52.900
كيف نقسمه؟ لو قسمناه بيتضرر الناس فاذا لا بد من القسمة بالتراضي لكن لو كان البيت كبيرا وواسعا فقسم البيت فحينئذ لا يقسم قسمة اجبار لكن بشرط كيف نقول انه يقصر قصة الاجبار؟ بشرط الا يلحق احد ظررا ولا ينزل من قيمة المقصود

77
00:29:53.600 --> 00:30:11.000
هذا هو الضابط هذا هو الضابط طيب الان السيارة هي ممكن نقسمها هذا النوع من القسم ما يمكن قسمت السيارة نصفين راحت القيمة ها ولا استفدت منها اذا هذا من قسم التراضي صح ولا لا

78
00:30:11.450 --> 00:30:30.750
لكن لو كانت سيارتان نفس الموديل نفس السنة نفس اصفار ها قال واحد من الشريكين نقسم قال الثاني لا ما نقسم ولا يلحقهما في القسمة ضرر. اذا يجبران على القسمة

79
00:30:31.400 --> 00:30:58.450
هذه مسألة واضحة نعم ها بحسب حصصه ما نقدر نقول بالتساوي افرض ان ان انت ذكر لك من الارظ ظع في مال الانثى كيف بالتساوي افرض انك انت شاركته ها حمادة قلت لحمادة لي الثلثين ولك الثلث. كيف نقول بابتسام؟ كل واحد بحسب حصصه

80
00:30:59.300 --> 00:31:19.100
اي نعم اي نعم  قال رحمه الله فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع ويشترط بذلك ثبوت ملك الشركاء وثبوت ان لا ضرر فيها وثبوت امكان تعديل الصيام في المقسوم فاذا اجتمعت

81
00:31:19.150 --> 00:31:41.200
اجبر الممتنع لان طالبها يطلب ازالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر باحد. فوجبت اجابته. ويقسم ويقسم من غير مكلف وليه فان امتنع اجبر

82
00:31:42.100 --> 00:32:02.100
ويقسم الحاكم او يقسم الحاكم على غائب بطلب شريكه او وليه. لانها حق عليه فجاز الحكم به سائر الحقوق. لو سألنا سائل ان قسمة الاجبار من يقوم به؟ نقول يقوم به الحاكم او من يقوم مقامه

83
00:32:02.100 --> 00:32:31.300
من القضاة هذه وظيفته ولا ويجوز ويجوز ها ويجوز في ذلك التحاكم الى قاظ متراض عليه كما سبق ان بينا انه يجوز التقاظي الى شخص يرظاه الخصبان نعم قال رحمه الله يصح ان يتقاسم بانفسهما وان ينصب قاسما بينهما

84
00:32:31.450 --> 00:32:52.900
وان ينصب قاسما بينهما لان الحق لا يعدهما او يسأل الحاكم نصيبه لانه اعلم بمن يصلح للقسمة فاذا سأل وجبت اجابتهما لقطع النزاع. اذا يصح ان يتقاسما بانفسهما. وهذا وان كان اجباريا من وجه

85
00:32:52.900 --> 00:33:11.750
ينقلب الى رضا من حيث ان احدهما رضي ان يكون الاخر هو القاسم ويصح ان ينصب قاسما بينهما يعني يقول خلاص فلان يقسم بينا هذه الارض فيجي الرجل ويبتر يقول خلاص هذا

86
00:33:11.800 --> 00:33:33.200
هذا مثل هذا وهذا يساوي هذا تفضل هذا ما في بأس نعم ويشترط اسلامه وعدالته وتكليفه ليقبل ليقبل قوله في القسمة. ما هو الشرط في قبول في قبول قسمة القاسم او القسام

87
00:33:34.050 --> 00:33:52.000
يجوز ان تسميه القاسم ويجوز تسميه القسام لكن لغة الفقهاء يسمونه القسام يسمونه ايش؟ قسام اللي يقسم الاراضي يقسم الشركات يسمونه القسام في بعض الاعراف يسمونه السحاب الامر فيه واسع

88
00:33:52.100 --> 00:34:15.950
ماذا يشترط في القسام اشترطوا في القسام ان يكون منصبا من الحاكم او مرضيا من المقتسمين او مرضيا من المقتسمين مع كونه مسلما عدلا مكلفة فلو كان غير مسلم لا

89
00:34:16.200 --> 00:34:39.650
يصح قسوه وهكذا لو كان فاسقا لا يصح قسمه وهكذا لو كان غير مكلف لا يصح قسمه. بالنسبة للعدالة شرط في القسام الذي ينصبه الحاكم واما في القسام الذي رظيه الطرفان فلا تشترط العدالة

90
00:34:40.050 --> 00:34:59.500
لان رظاهما عنه كاف نعم  قال رحمه الله ومعرفته بالقسمة. ليحصل منه المقصود. ويكفي واحد ان لم يكن في القسمة تقويم لانه كالحاكم يعني لابد ان يكون القسام عنده نوع

91
00:34:59.600 --> 00:35:21.050
المام ونوع علم بالقسمة ولا كيف يقسم يعني مثلا ما يعرف الحساب كيف يقسم ما يعرف اه كيف يمتر الارض مثلا ما يعرف كيف يحسب الفدادين ما يعرف اه المربع والطول والعمق كيف يقسم؟

92
00:35:21.250 --> 00:35:46.200
نعم  ما يجوز  الا اذا رضي الطرفان هذه فيه خلاف نعم اذا الحاكم عينه ما يجوز لا بد يكون مسلم نعم هذه هذه مسألة لابد ان ننتبه لها القضاة والقسامون لابد ان يكونوا من المسلمين

93
00:35:52.800 --> 00:36:14.700
نعم اذا رظيتما صح اذا لم يرظى احد الشريكين لم يصح نعم قال رحمه الله واجرته بينهما على قدر املاكهما نص عليه ولو شرط خلافة. من باب الفايدة لا ينبغي ان نسميهم مسيحيين

94
00:36:15.550 --> 00:36:36.200
هذه نسبة غير صحيحة نحن المسيحيون نحن اتباع المسيح عليه السلام اما هم فنصارى تناصروا على الثالوث واضح الله ما سماهم في القرآن مسيحيين طيب ليش نسميهم احنا مسيحيين يعني علشانهم هم

95
00:36:36.450 --> 00:36:52.250
انت لما يجيك شخص ويقول لك يا محمدي تفرح ولا تحزن افرح نسبا الى النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا لما يجيك يقول لك مثلا ها انت ناصبي

96
00:36:52.450 --> 00:37:15.550
تحزن يقول انا ما نصبت العداء للصحابة كيف تسميني ناصب نعم قال رحمه الله وان تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة. لان القاسم كحاكم حكم وقرعته حكم نص عليه ان تقاسم بالقرعة فيما

97
00:37:15.650 --> 00:37:40.650
فهو متساو كيلا او وزنا او متساو عدا او ذرعا فلا بأس بذلك. قال القسام ان هذه الارض هنا فدان وهنا فدان فهذا الفدان مساوي لهذا الفدان في القيمة لاحظ مساو لهذا الفدان في القيمة

98
00:37:42.150 --> 00:38:01.900
فقال نعمل بينكما قرعة يجوز عند الحنابلة يجوز عند الحلال. وقالت الحنفية بمنع القرحة. نعم  ولو فيما فيه رد او ضرر اذا تراضيا عليها. وخرجت القرعة شو الرد عندك رده

99
00:38:02.600 --> 00:38:24.650
رداءة رد دار واحد المخطط ولو فيما فيه رداءة وضرر نعم ولو فيما فيه رداءة او ظرر. نعم. اذا تراظيا عليه وخرجت القرعة اذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق

100
00:38:24.750 --> 00:38:53.350
فوجب ان تلزم قرعته كقسمة الاجبار يعني قال القسام نقسم الارض هذا فدان وهذا فدان لكن احد الفدانين راح يكون اه احسن من الاخر لان قريب من الماء فقال اصحاب القسمة قال نحن راضون

101
00:38:55.100 --> 00:39:20.800
من يأخذ هذا فتنازعا فيعمل فيهما بالقرحة نعم وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق بابدانهما كالبيع وان خرج في نصيب احدهما عيب جهله قير بين فسخ وامساك ويأخذ الارش كالمشتري لوجود النقص. هذه صورة ثانية

102
00:39:21.250 --> 00:39:41.550
لو خرج في نصيب احدهما عيب جهلة يعني كان كومة من الفواكه وهذي كون من الفواكه ثم احد الشريكين بعدما اراد ان يعبي كومته وجد ان تحته كله فاس والاخر قومته كله صحيحة

103
00:39:42.050 --> 00:40:11.850
فهي حينئذ يجوز له يجوز له ان يرجع في القسمة لوجود العيب المخفي عنه اما لو كان عالما بالعيب فليس له ان يرجع نعم يجوز اذا تراضي ما في بأس

104
00:40:12.200 --> 00:40:34.900
وان غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين فساد الافراز هذه قاعدة ان الغبن الفاحش خديعة الكبيرة او المخادعة العظيمة التي تكون بين الشريكين لبس على القسام في ذلك لا شك ان هذه القسمة باطلة

105
00:40:35.500 --> 00:41:03.600
نعم وان ادعى كل ان هذا من سهمه وانكره الاخر تحالفا ونقضت القسمة لان المدعى لا يخرج عن ملكهما عن ملكهما ولا سبيل لدفعه الى مستحقه منهما نقضي القسمة وان حصلت الطريقة في حصة وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت. لعدم تمكن الداخل

106
00:41:03.600 --> 00:41:21.350
من الانتفاع بما حصلوا بالقسمة فلا تكون السهام معدلة والتعديل واجب في جميع الحقوق وقال ابن قندس فان اخذه راضيا عالما انه لا طريق له جاز. لان قسمة التراضي بيع وشراءه

107
00:41:21.350 --> 00:41:44.150
على هذا الوجه جائز. هذا هو الصحيح. الصحيح ان فالقسمة اذا تمت ورضي الاخر بما لحقه من ضرر كالطريق مثلا هذه قسمة نافذة والا فهي قسمة باطلة نعم قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات

108
00:41:44.700 --> 00:42:05.600
الدعوة لغة الطلب اصطلاحا اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته والمدعي من يطالب غيره بحق والمدعى عليه المطالب ويقال ايضا المدعي من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لا يترك

109
00:42:06.950 --> 00:42:28.300
والبينة العلامة كالشاهد فاكثر واصل هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه رواه احمد ومسلم. يعني عندنا في الدعاوى البينات نحتاج هذا الباب في القضاء ايضا

110
00:42:28.650 --> 00:42:51.300
هناك مدعي وهو الطالب الذي يزعم ان له حقا وهناك مدعى عليه وهو الذي زعم ان حقه عنده وهناك دعوة وهي القضية هناك دعوة وهي القضية وهناك مدعى عنده وهو القاضي

111
00:42:51.350 --> 00:43:20.850
فهي اربعة اسماء مدعي ودعوة ومدعى عليه ومدعا عنده والدعوة يسميه بعض الفقهاء مدعا فيه فهو بمعنى الدعوة نعم قال رحمه الله لا تصح الدعوة الا من جائز التصرف اي حر مكلف رشيد. ولو كان كافرا او كان مشركا. ولو كان

112
00:43:20.900 --> 00:43:37.650
ذميا او كان معاهدا نعم وان تداعيا عينا لم لم تخلو من اربعة احوال احدها الا تكون بيد احد ولا ولا ثم ظاهر ولا ثم ظاهر يعمل يعمل به. يعمل به. نعم

113
00:43:38.050 --> 00:44:03.350
ولا بينة لاحدهما ولا بينة ولا بينة لاحدهما. هم فيتحالفان ويتناصف فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوة. وليس احدهما اولى بها من الاخر لعدم المرجح وان وجد ظاهر مثلا وجد عند شخص

114
00:44:03.450 --> 00:44:30.000
مال  ادعى رجلان ان المال الموجود عند فلان كل واحد منهم يقول هذا مالي وليس لاحد بينة وليس لاحد منهما بينة انما كل واحد منهما يدعي دعوة فما دام كل واحد منهما مدعي ما يصير نحلف

115
00:44:30.750 --> 00:44:50.750
واحد ونترك الاخر فماذا نفعل قال المصنف رحمه الله فيتحالفان يقول له احلف ان هذا المال لك يقول اقسم بالله ان هذا المال والثاني انك صار المال مال الاول. ان لم ينقل وحلف اخذ المال كله وتناصف

116
00:44:51.050 --> 00:45:06.200
كم الماء الالف؟ لك خمس مئة لك خمس مئة تأتي القضية نعم وان وجد ظاهر وان وجد ظاهر يرجح انها لاحدهما عمل به اي بهذا الظاهر. فيحلف ويأخذها فلو تنازع الزوجان

117
00:45:06.200 --> 00:45:23.800
لقماش البيت ونحوه في فما يصلح لرجل فهو له ولها فلها ولهما فلهما. نعم لو تنازع الزوجان بعد الطلاق فقالت الرجل ان هذا القماش الموجود لي قالت المرأة لا هذا لي

118
00:45:24.600 --> 00:45:41.600
فوجد شيء ظاهر يدل على ان هذا ملبوس الرجال. اذا هو للرجل وجد شيء ظاهر ان هذا ملبوس النساء اذا هي للمرأة طيب اذا كان مشترك كاللحاف والبسط اشترك فيه الرجال والنساء. ثلاجة مثلا

119
00:45:41.850 --> 00:46:01.350
الغسالة مثلا نعم  الثاني ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه لما تقدم. ولحديث شاهداك او يمينه ليس لك الا ذلك ولان الظاهر من اليد الملك فان كان للمدعي بينة حكم له بها

120
00:46:01.900 --> 00:46:24.000
فان لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو اقام بينة لجواز ان يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد ولعدم حاجته اليها وفي شرح المنتهى قلت بل هو محتاج اليها لدفع التهمة. واليمين عنه انتهى. وقال في الشرح وان كان لاحدهما بينة. حكى

121
00:46:24.000 --> 00:46:41.500
حكم له بها ولم يحلف وهو قول اهل الفتيا وقال شريح والنخعي يحلف انتهى ولان البينة حجة صريحة في اثبات الملك لا تهمة فيها فكانت اولى من اليمين من اليمين التي يتهم يتهم فيها

122
00:46:41.500 --> 00:47:03.450
قاله في الكافي. الصورة الثانية في الدعوة ان يكون ان تكون اه قضية الدعوة او اه الدعوة نفسها او المدعى فيه بيد احدهما وهو بيدعي المدعى عليه يقول ان هذا البشت لي

123
00:47:04.250 --> 00:47:28.750
والبشت انا اللي البسه فالان الظاهر انه لي وفلان ادعى ذلك فانا استحق هذا البشت بمجرد ان احلف انها لي او انها ليست له الا في سورة واحدة لا يلتفت الى يميني مع وجوده في يدي

124
00:47:29.250 --> 00:47:44.900
وهي ان تكون له بينة كيف بينة؟ يقول له شوفوا البش شنو مكتوب مكتوب عليه اسمي فينظرون في البشت يجدون انه فعلا مكتوب عليه الاسم ولم يدعي من في يده

125
00:47:45.000 --> 00:48:10.700
انه اشتراها من فاذا صارت البينة مقدمة على اليمين. نعم الثالث ان تكون بيدهما كشيء كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفانه لا نعلم فيه خلافا. قال وفي في حديث ابي موسى ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لاحدهما بينة فجعلها فجعلها بينهما

126
00:48:10.700 --> 00:48:33.150
خمسة الى الترمذي فان قويت يد احدهما كحيوان. واحد سائقه واحد سائقه والاخر راكبه. فللثاني بيمينه. لان تصرفه ويده اكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان. او قميص واحد اخذ بكم والثاني لابسه. فالثاني بيميني لما تقدم

127
00:48:33.150 --> 00:48:55.250
وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة لصانعها كانت جار وحداد بدكان فالة النجارة للنجاة والة الحدادة للحجاج بيمينه حيث لا بينة عملا بالظاهر ومتى كان لاحد ما بين فالعين له لحديث الحضرمي والكندي

128
00:48:55.300 --> 00:49:15.300
فاذا كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضا تعارظتا وتساقطتا. لان كلا منهما تنفي ما تثبته الاخرى فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما لحديث ابي موسى ان رجلين ادعيا بعيرا

129
00:49:15.300 --> 00:49:30.300
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه ابو داوود. ويقترعان فيما عدا اي فيما ليس بيدهما او بيد ثالث لا يدعي

130
00:49:30.550 --> 00:49:48.500
فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه. روي عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال اسحاق وابو عبيد ذكره في الشرح كما لو لم يكن لواحد منهما بين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما

131
00:49:48.500 --> 00:50:08.500
بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهم على اليمين احب امكرها. رواه ابو داوود. وروى الشافعي عن ابن المسيب ان رجلين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر. فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة. فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم

132
00:50:08.500 --> 00:50:28.100
هما وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج. وبينة الخارج مقدمة على بيعة الداخل لحديث البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه وفي لفظ واليمين على من انكر رواه الترمذي. وحديث شاهداك او يمينه. وعن ابن عباس

133
00:50:28.100 --> 00:50:44.300
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه متفق عليه لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه والداخل بينة انه اشتراها منه قدمت بينته اي الداخل هنا

134
00:50:44.300 --> 00:51:07.200
لما معها من زيادة العلم لشهادتها بامر بامر حدث على الملك خفي على الاولى. كما لو ادعى بدين واقام به بينة فقال المدعى علي ابرأني واقام بينة بذلك قدمت لما معها من زيادة العلم او اقام احدهما

135
00:51:07.200 --> 00:51:27.200
انه اشتراها من فلان واقام الاخر بينة كذلك عمل باسبقهما تاريخا لاثباتهما لاثباتها انه اشتراها من مالكها ولمصادرها التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه فان لم يعلم التاريخ او اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح

136
00:51:27.200 --> 00:52:00.700
بالنسبة للصورة الثالثة ان تكون المدعى فيه بيدهما على وجه التساوي فيتحالفان فين قويت البينة بجهة احدهما فله مع يمينه وان تساء ويتساوت البينة وتعارضتا تساقطت البينات فلم يحكم فيه لاحد

137
00:52:01.700 --> 00:52:23.150
وآآ على كل حال هذه الصور المفردة في كل قضية لابد للقاظي فيها من حكم خاص اذكر من جميل ما وقفت عليه ان رجلا ادعى دابة انها له وهو ماشيك

138
00:52:23.350 --> 00:52:50.650
بزمامها والاخر واضع يده على طرف السرج. ويدعي ان الدابة له الان الصورة الظاهرية ان الذي يمسك بزمام الدابة هي له ففطن القاضي ان هذا الرجل الذي يده على السرج

139
00:52:52.000 --> 00:53:14.750
انه صاحب حق فقال للذي مسك الزمام اترك الدابة واذهب وقف هناك فاوقفه بعيدا عن الدابة واوقف الاخر بعيدا عن الدابة ثم قال لكل واحد منهما ناديا الدابة فالدابة تعرف صاحبها ما في اشكال

140
00:53:15.400 --> 00:53:35.250
طارت الدابة هي البينة ها لذلك لابد للانسان ان لا يحكم في هذه القضايا بحكم عام لان القضايا العينية تختلف من قضية الى اخرى لكننا نحفظ نحن القواعد العامة وهي ان

141
00:53:35.450 --> 00:54:04.350
آآ البينة اذا كانت مشتركة فيحكم لاقواهما واذا تعارظتا تساقطتا واذا تساويتا يتحالفان عن اليمين فمن نكل ليس له شيء فان حلفا جميعا مع تساوي البينة فيتناصف بينهما. نعم. الرابعة ان تكون بيد ثالث. ان ادعها لنفسه حلف لكل واحد يمينا. لانهما اثنان

142
00:54:04.350 --> 00:54:24.350
يدعيها فانك لاخذ منه مع بدلها اي مثلها ان كانت مثلية. وقيمتها ان كانت متقومة لتلف العين بتفريطه هو ترك اليمين الاول اشبه ما لو اتلفها. واقتراعا عليهما اي العين وبدلها لان المحكوم له بالعين غير معين. وان

143
00:54:24.350 --> 00:54:44.350
اقر بها لهما اقتسماها نصفين وحلف لكل واحد يمينا. بالنسبة الى النصف الذي اقر به لصاحبه لانه يدعي له كما لو اقر بها لاحدهما فانه يحلف للاخر. وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. كما لو كانت العين بيديهما ابتداء

144
00:54:44.350 --> 00:55:07.850
وان قال هي لاحدهما واجهله فصدقاه فصدقا على جهله به. لم يحلف لتصديقه ماله في دعواه والا يصدقاه حلف يمينا واحدة لان صاحب الحق منهما واحد غير معين ويقرع بينهما فمن قرأ حلف واخذها نص عليه لحديث ابي هريرة

145
00:55:07.850 --> 00:55:30.400
السابق ان هذا تسمى الدعاوى المتعارضة من اكثر من اثنين يعني العين بيد طرف ثالث والمدعيان كل واحد منهما يدعي ان الذي بيد فلان هو له ثم الذي بيده يقول لا بل هي لي

146
00:55:30.700 --> 00:55:53.900
فهذا يكون على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى انه من حلف منهم فانه يستحقه ومن نكل فليس له شيء بين حلف الذي بيده فان جهته اقوى وان آآ نكل هو

147
00:55:54.250 --> 00:56:14.750
حلف المدعيان ويتناصف بينهما فان لم يمكن يقرع بينهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين نقف على كتاب الشهادات

148
00:56:15.250 --> 00:56:25.700
المحاضرة القادمة والدرس القادم نأخذ باء كتاب الشهادات وباب الشروط من تقبل شهادته  اللي عنده سؤال يتفضل