﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
احسن الله اليكم ورحمكم. قلتم القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. اليقين القطع والجزم بلا تردد والشك التردد بين وجود الشيء وعدمه. وهي احدى القواعد الخمس الكلية ومن اوسعها تطبيقا ودليلها قوله تعالى

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وحديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصح حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. وحكى القرافي الاجماع عليها. ومعنى القاعدة ان ما كان ثابتا متيقنا لم

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
بمجرد طرق الشك عليه. والشك عند الاصوليين تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. ويطلق عند الفقهاء على مقابل اليقين فيراد به الوهم والشك والظن. نعم هذه القاعدة هي القاعدة الثانية من

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
قائد الخمس الكلية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الشيء المعلوم الثابت. لا يزول بالشك يعني لا يزول بالشيء المتردد فيه. اليقين الشيء المعلوم الثابت لا يزول بالشيء المتردد

5
00:01:20.200 --> 00:01:47.200
مثلا تطهر هذا معلوم ثابت ثم شك الاحدث ولم يحدث هذا لا يسار الى الشاة تزوج ثم شك. هل صدر منه طلاق او لم يصدر منه طلاق نقول هذا الشيء سواء كان عقدا او فسخا او عبادة الى اخره ما دام انه معلوم ثابت لا

6
00:01:47.200 --> 00:02:07.200
يزول بالشيء المتردد فيه. وهذه فروعها كثيرة جدا. نعم. ومن امثلتها اذا تيقن الطهارة وشك هل احدث او لم يحدث؟ فالاصل بقاء الطهارة. واذا شك الصائم هل طلع الفجر ام لا؟ جاز له الاكل والشرب لان الاصلب

7
00:02:07.200 --> 00:02:27.200
قاء الليل واذا شك هل طاف ستا او سبعا فاليقين انه طاف ستا. واذا شك هل طلق زوجته مرتين ام ثلاثا فليقل انها مرتين. قاعدة العمل بالظن مشروع. يجوز العمل بالظن في جميع ابواب الدين لقول عائشة رضي الله عنها

8
00:02:27.200 --> 00:02:47.200
في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. ففي الامثلة السابقة ان غلب على ظنه شيء شيء عمل به والا عمل باليقين. نعم الظن العمل بالظن مشروع في جميع ابواب الدين. بعظ العلماء

9
00:02:47.200 --> 00:03:11.200
يفرق بين العبادات والمعاملات يقول بان العبادات يعمل بالظن. اما المعاملات فانه لا يعمل بالظن وانما فيعمل بنفس الامر. بنفس الامر. وهذه ايضا من القواعد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله

10
00:03:11.250 --> 00:03:28.800
العبادات يعمل بالظن. اذا ظن انه عمم عمم بدنه بالماء كفى اذا ظن انه عمم الاعظاء الاربعة في الوضوء كفى. اذا ظن ان الشمس غربت له ان يفطر. الى اخره

11
00:03:28.800 --> 00:03:47.600
فنقول بان الظن يعمل به في العبادات. ودليل ذلك ما حديث عائشة وايضا حديث اسمى في البخاري انهم افطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم. في يوم غيم افطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:03:48.250 --> 00:04:07.550
هنا ما افطر بناء على اليقين افطر بناء على الظن لان الشمس طلعت فلو كانوا افطروا بناء على اليقين ما طلعت الشمس لكن افطروا بناء على الظن فطلعت الشمس هذا دليل على انه يعمل بالظن. طيب بقينا في المعاملات

13
00:04:07.950 --> 00:04:30.200
المعاملات هل يعمل بالظن؟ او لا يعمل بالظن فقال بعض العلماء في المعاملات لا يعمل بالظن. يعني مثال ذلك والله شافه السيارة يظن ان هذه السيارة ليست له انها لجاره فقال هذه السيارة وقف لله عز وجل

14
00:04:30.300 --> 00:04:48.200
ثم تبين ان هذه السيارة هي سيارته. هل تكون وقفا او مثلا البيت يظن انه انه قد باع البيت وان البيت ليس له. قال البيت وقف لله عز وجل. ثم تبين ان البيت ليس ملكا له

15
00:04:48.200 --> 00:05:09.150
فقال بعض العلماء ان العبرة بنفس الامر والان هو الان وقف بيته البيت تبين لنا انه بيته فيكون وقفة او مثلا وجد امرأة يظنها اجنبية. قال انت طالق فاذا هي زوجته. هل يقع

16
00:05:09.150 --> 00:05:27.850
عليه الطلاق او لا يقع. انه يقع عليه الطلاق وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. الرأي الثاني ان العبرة بالظن ما دام انه ظن انها زوجته انه لا يقع عليه الطلاق

17
00:05:28.050 --> 00:05:48.050
وهذا الذي يظهر والله اعلم لان عندنا قاعدة اخرى وهي قاعدة كبيرة. وستأتينا ان شاء الله وهي قاعدة الرضا هو لابد من الرضا في العقود وفي الفسوق وفي الاقرارات لابد من الرضا. هو الان لم يرظى ان يحبس بيته في المثال الاول ولم يرظى

18
00:05:48.050 --> 00:06:12.800
ان يطلق زوجته في المثال الثاني. نعم الصحيح كما في القاعدة ان الظن معتبر في جميع ابواب الدين. في العبادات وفي المعاملات الى اخره. نعم. احسن الله اليكم. قلتم الشك لا يلتفت اليه في ثلاثة مواضع. الموضع الاول بعد العبادة لان الاصل وقوع العبادة صحيح

19
00:06:12.800 --> 00:06:31.750
ثانيا اذا كثرت الشكوك لانها من الشيطان. ثالثا اذا كان الشك مجرد وهم. نعم هذه المواضع ذكر العلماء انه لا يلتفت فيها للشك. يعني انسان توضأ ثم شك هل تمضمض او لم يتمضمض؟ لا تلتفت

20
00:06:31.900 --> 00:06:55.150
لان عندنا قاعدة وهي ان الاصل ان العبادة وقعت صحيحة صلى ثم شك. هل سبح او لم يسبح؟ هل الى لا تنظر لا تلتفت ايضا الموضع الثاني اذا كثرت الشبوك مع الانسان لان هذا يؤدي الى الوسواس تجد انه يشك عند المظمظة اه عند الوضوء يشك عند

21
00:06:55.150 --> 00:07:15.150
يشك في البيع يشك في اه اه النكاح الى اخره. نقول لا تلتفت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علاج هذه الشكوك والافكار الرديئة قال لينتهي وليستعذ بالله. فارشده النبي سلم في دواء هذه

22
00:07:15.150 --> 00:07:35.150
والحلوج الى هذه الوساوس والافكار ارشده الى هذين العلاجين العظيمين. اقطع الوساوس. وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينتهي وليستعذ بالله. لا تلتفت اليها. هذا هو احسن علاج لهذه الوساوس. ولهذا قال العلماء اذا كثرت

23
00:07:35.150 --> 00:07:55.150
صكوك مع الانسان لا آآ لا يلتفت اليه. واحسن من تكلم على هذا هم المالكية. هم المالكية يسمونه ومن استنكحه الشك. يعني من كثر معه الشك. وذكروا ذلك في باب جامع الصلاة. تكلموا على هذا وجعلوا له ما يتعلق

24
00:07:55.150 --> 00:08:15.150
بعدم الالتفات اليه ومن احسن ما تكلم على ذلك هم فقهاء المالكية رحمهم الله. نعم. واما الموضع الثالث اذا كان مجرد وهم مجرد وهم هذا ما ينظر اليه. نعم. قواعد تتفرع عنها عن هذه القاعدة. القاعدة الاولى الاصل براءة

25
00:08:15.150 --> 00:08:35.050
الذمة اي ان الانسان بريء من وجوب الشيء في ذمته من حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين. يعني لو شك هل اقترب من زيد دراهم الاصل ان ذمتك بريئة. لو شك هل افطر في رمظان ويجب عليه القظاء؟ الاصل ان ذمتك بريئة

26
00:08:35.100 --> 00:08:55.950
نعم القاعدة الثانية الاصل في العبادات الحظر. فلا يتعبد باي عبادة فعلا او تركا الا بعبادة ثبتت في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به

27
00:08:55.950 --> 00:09:22.700
وهذه قاعدة ايضا هذه قاعدة عظيمة. هذه القاعدة هي من حفظ الدين. من المحدثات ومن البدع وهي تحقيق لقول الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الاصل في العبادة الحظر والمنع والتوقيف. فليس لك ان تتعبد باي عبادة الا جاءت في كتاب الله او

28
00:09:22.700 --> 00:09:42.700
رسوله صلى الله عليه وسلم. لان العبادة هي الطريق التي يوصلك الى الله عز وجل. فلا تسلك اي طريق الا طريق من ضربه الله في كتابه او النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يعني مثلا انت لو اردت تذهب الى مكة تسرق طريق مكة. تذهب الى الله اسلك

29
00:09:42.700 --> 00:10:04.700
الطريق الذي وضعه الله عز وجل بهذا نعرف ما يتعلق بخطر البدع والمحدثات لانها تحرفك عن طريق الله تحلفك عن الطريق الصحيح. نعم القاعدة الثالثة الاصل في اللحوم التحريم اي مع الشك. فمن رمى صيدا ثم وقع في الماء لم يحل اكله للشك في تزكيته

30
00:10:04.700 --> 00:10:24.700
نعم لان عندنا قاعدة وهي ان الاصل في الاعيان الحل والطهارة. من الاعيان هذه اللحن. فاللحم متى نقول ان الاصل فيه التحريم قال بعض العلماء الاصل في اللحم التحريم قال بعض العلماء الاصل في التحريم مع الشك لان الاصل في الاعيان الحل

31
00:10:24.700 --> 00:10:44.700
ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه عدي رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يجد مع كلبه علما اخر فقال النبي سلم لا تأكل فانما سميت مع كلبك وذكر انه يجد الصيد بالماء يعني يضرب الصيد ويجد انه وقع

32
00:10:44.700 --> 00:11:01.450
فقال النبي سلم لا تأكل فانك لا تدري سهمك قتله او الماء هنا حصل الشك. فاذا كان هناك شك فانك لا تأكل من اللحم لكن اذا لم يكن شك فالاصل الحلم. نعم

33
00:11:01.650 --> 00:11:17.450
القاعدة الرابعة الاصل في الفعل الصادر من اهله الصحة فمن شك في ذبيحة المسلم هل سمى عليها عند الذبح ام لا؟ فالاصل صحة تذكيته. نعم ايه نعم الاصل في الفعل الصادر من اهله

34
00:11:17.450 --> 00:11:37.450
صحة وهذا ايضا قاعدة جيدة. وعلى هذا نقول ما ما تسأل. ما تفتش. والله انت بتشتري هذا تابعوا هذا الجهاز من هذا المحل ما تقول هل هو هل هو ملك له او ليس ملكا له؟ هل هو لما اشتراه؟ هل

35
00:11:37.450 --> 00:12:01.500
عقده صحيح او ليس صحيحا الى اخره. ما تفتش. ما دام ان العقد صدر عن اهله فنقول الاصل في ذلك الصحة التذكية مثلا شخص قدم لك لحم زكاه مسلم او زكاه كتاب الاصل في ذلك الصحة. ما تفتش في عمل المسلم. هل

36
00:12:01.500 --> 00:12:18.950
قطع الودجين والحلقوم والمري هل آآ ذئ سمى او لم يسمي ما تفتش ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتونهم بلحم

37
00:12:18.950 --> 00:12:38.950
قالت لا ندري اذكر اسم الله عليه او لا؟ فقال النبي وسلم كلوا سموا انتم وكلوا انت. انت لست مسئول عن عملهم. ولك النبي ارشده النبي وسلم الى عملها. انت عملك ان تسمي. سم وكلب. اما كونك هل هو سمى او لم يسمي؟ هل

38
00:12:38.950 --> 00:12:58.950
او لم يذكر انت لست مسؤولا. ما دام انه صدر هذا العمل من اهله فالاصل فيه الصحة. احسن الله اليكم قاعدة الخامسة الاصل في الاشياء الاباحة. من المعاملات والعقود والتبرعات والاطعمة والالبسة والانكحة والعادات والاعيان

39
00:12:58.950 --> 00:13:18.950
وغيرها. وكذا الاصل في الاشياء الطهارة واختار شيخ الاسلام انها مباحة للمسلمين دون الكفار. فانهم يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعم بها لقوله تعالى قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم الاصل في الاشياء الاباحة

40
00:13:18.950 --> 00:13:38.950
قول الله عز وجل هو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قال سبحانه وتعالى والارض وضعها للانام. وهذه عدة قواعد الاصل في العقود الاباحة. الاصل في الشروط في العقود الاباحة. الاصل في الالبسة الاباحة. الاصل في الحيوانات

41
00:13:38.950 --> 00:13:58.950
الاباحة الاصل في المناكح الاباحة. اه الاصل ايضا في الاطعمة الاباحة من حبوب وثمار هذه عدة قواعد. العقود الاصل فيها الاباحة. الشروط في العقود الاصل فيها الاباحة. الالبسة الاصل فيها

42
00:13:58.950 --> 00:14:28.950
اباحة. الاواني الاصل فيها الاباحة. الاطعمة الاصل فيها الاباحة. المناكح الاصل فيها الاباحة الحيوانات الاصل فيها الاباحة. نعم. وكذلك ايضا الطهارة كما في القاعدة. نعم. القاعدة السادسة الاصل في الاضلاع التحريم اي مع الشك. فلا تحل الا بنكاح او ملك يمين. نعم الاصل في الاظظاع الفروج التحريم يعني مع الشك

43
00:14:28.950 --> 00:14:48.950
يعني اه يعني هل الاصل فيها كما تقدم في اللحم؟ الاصل فيها التحريم او التحريم مع الشك لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فالاصل في ذلك

44
00:14:48.950 --> 00:15:09.600
مع الشك يعني اذا عقد على امرأة ثم بعد ذلك شك في هذه المرأة هل هو عقد على الصغيرة او الكبيرة؟ فهذا لا يجوز له ان يطأ حتى يتبين له. اما اذا لم يكن هناك شك الى اخره

45
00:15:09.750 --> 00:15:30.000
وعنده زوجته ودخل البيت واذا امرأة في منامه الاصل في ذلك انه يباح له ان يطأ القاعدة السابعة الاصل في الابدان والاعراض والاموال للمعصومين التحريم. فلا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث. النفس

46
00:15:30.000 --> 00:15:49.250
النفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة. والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. نعم الاصل في المعصوم الاصل في ابدان المعصومين في اعراض المعصومين في اموال المعصومين الاصل في ذلك

47
00:15:49.450 --> 00:16:09.450
التحريم يعني ما يجوز ان تعتدي على بدنك. يعني حتى ولدك ما تعتدي على بدنه. يعني اذا اردت ان تؤدبه تؤدبه الضوابط الشرعية لان بعض الناس اذا اراد انه يؤدب ينتقم لنفسه يريد ان يطفئ حرارة نفسه تجد انه يضرب والى اخره

48
00:16:09.450 --> 00:16:28.000
احنا الاصل في ابناء المعصومين الحرمة في اموالهم الحرمة في دمائهم الحرمة. في اعراضهم الحرمة والمعصوم هو المسلم والمستأمن يعني غير المسلم اللي دخل بلاد الاسلام في امان ما يجوز تتعدى عليه يعني

49
00:16:28.050 --> 00:16:48.050
يتعدى على بدنه تتعدى على دمه تتعدى على بدنه هذا لا يجوز حرام المستأمن المعاهد بينه وبينه عهد ما يجوز تتعدى عليه الذمي الذي الكافر الذي اقررناه مقابل بذل الجزية والتزام احكام الملة

50
00:16:48.050 --> 00:17:12.500
هذا ذمي الاصل في هؤلاء الاربعة الاصل في دمائهم في ابدانهم في اموالهم في اعراضهم الاصل لذلك الحرمة ما تتعدى ما تتعدى عليه في حديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله

51
00:17:12.500 --> 00:17:33.600
وان محمدا رسول الله الا باحد ثلاث. ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك دين وفارق الجماعة. قال النبي وسلم من قتل معاهدا لم يرح الجنة القاعدة الثامنة الاصل بقاء ما كان على ما كان. اي الاصل بقاء الادلة والاحكام على ما هي عليه نفيا واثباتا حتى يأتي

52
00:17:33.600 --> 00:17:53.600
دليل المغير نعم الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني الاصل براءة ذمة المسلم من صلاة سادسة. الاصل براءة ذمة من وجوب صيام غير رمضان الى اخره. الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني ما كان الاصل وجوب الصلوات

53
00:17:53.600 --> 00:18:13.600
الخمس ما كان ثابتا الاصل بقاءه. ما كان منفيا الاصل نفيه. نعم. القاعدة التاسعة الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. معناها اذا وقع حكم جديد وحدث خلاف في وقت في وقت حدوثه فانه يحكم له

54
00:18:13.600 --> 00:18:33.600
باخر هذه الاوقات لان اخرها متيقن الحدوث فيه وما قبله مشكوك فيه. ومن امثلته من رأى في ثوبه منيا وقد نام في الليل وبعد الفجر وفي القيلولة. فانه يضاف الى القيلولة لان وجود الاحتلام فيها متيقن وما قبلها مشكوك فيه

55
00:18:33.600 --> 00:18:59.000
الاصل هذي قاعدة الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته كما تقدم في المثال انسان وجد من يا في ثوبه وشك ونام في الليل ونام بعد الفجر ونام بعد الظهر. ووجد المني في اخر الظهر. فنقول يجعله في اخر نومه

56
00:18:59.000 --> 00:19:14.250
اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. بمعنى ان صلاة الفجر حكمها ماذا؟ صحيحة. صلاة الظهر حكمها صحيحة نتوقف هنا نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وان شاء الله نواصل بعد الاستراحة

57
00:19:14.400 --> 00:19:15.750
سبحانك اللهم