﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.400
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.450 --> 00:00:43.950
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا  لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا يا ذا الجلال والاكرام ايها الاحبة

3
00:00:44.650 --> 00:01:08.900
عندنا شروط الوقف ناخذ بعضا منها ونرجئ البعض الاخر للدرس القادم الوقف لصحته شروط الشرط الاول ان يكون الواقف جائز التصرف لابد ان يكون الواقف جائز التصرف ومن هو جائز التصرف؟ هذا مصطلح

4
00:01:09.150 --> 00:01:36.350
بينه الفقهاء رحمهم الله تعالى وقالوا بان جائزة تصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد ما جمع هذه الصفات الاربع البلوغ حرية والرشد وعلى هذا على هذا الصغير البالغ يخرج الصحيح الصغير

5
00:01:36.400 --> 00:01:58.400
الصغير لا يصح وقفه لو وقف آآ وقفا فانه لا يصح وقفه لكن العلماء يستثنون الامور اليسيرة لو وقف قلما ونحو ذلك الى اخره فالامور اليسيرة هذه مما يتعاهى فيها. المهم يقول البلوغ يخرج

6
00:01:58.750 --> 00:02:29.900
الصغير فان الصغير لا يصح وقفه لان عبارته ملغاة الوصف الثاني العقل العاقل يخرج المجنون. فالمجنون لا يصح وقفه لانه زائل العقل. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع

7
00:02:29.900 --> 00:02:55.850
القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يفيق الصفة الثالثة الحرية يخرج الرقيق فالرقيق محجور عليه لحظ سيده فلا يصح ان يتبرأ بالوقف الا باذن سيده. فان اذن له

8
00:02:55.850 --> 00:03:22.100
وسيده صح اذا لم يأذن له سيده فانه لا يصح والوصف الرابع الرشد وهذا يخرج السفيه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله السفيه هذا لا يصح وقفه لانه لا يحسن التصرف في ماله فهو كالصبي المميز. قال الله عز وجل

9
00:03:22.100 --> 00:03:44.000
اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستمهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم لا بد من الرشد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الرشد يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فهذا لا يصح لا يصح وقفه

10
00:03:44.250 --> 00:04:10.250
الشرط الثاني نعم الشرط الثاني من شروط صحة آآ الوقف الشرط الثاني من شروط صحة اه الوقف ان يكون الوقف اه اه عينا ان يكون الوقف عينا وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى

11
00:04:10.450 --> 00:04:32.900
فيشترطون ان يكون الوقف عينا لان قالوا بان هذا هو الذي ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ولان من مقاصد الوقف هي الديمومة الوقف لديمومة النفع والاجر عند الله عز وجل

12
00:04:33.300 --> 00:04:48.700
آآ عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال يا رسول الله اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منها فقال النبي سلم ان شئت

13
00:04:49.000 --> 00:05:10.650
حبست اصل او تصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث الى اخره. عمر رضي الله تعالى قال عنه انما تصدق بارضه. ارضه آآ هي عين. عين من الاعيان. كذلك ايضا صدقات

14
00:05:10.650 --> 00:05:32.500
رضي الله تعالى عنهم انما هي اعيان فجمهور العلماء يقولون بانه يشترط ان يكون الوقف عينا الرأي الثاني وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون الوقف عينا

15
00:05:32.650 --> 00:05:55.350
نفهم ان اصول مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في احكام التبرعات هي اجود الاصول واحسنها ولهذا كما ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى ان ان مذهب الامام مالك انه يجوز الغرر

16
00:05:55.600 --> 00:06:20.950
في عقود التبرعات الغرر يجوزها في عقود التبرعات الجمهور لا يجوزون ضرر في عقيد تبرعات يلحقون عقود التبرعات في عقود المعاوظات فمثلا مثلا الهبة المجهولة مثلا وهبتك ما في جيبي. قالوا لا يصح

17
00:06:21.500 --> 00:06:44.700
لانه مجهول فكما انه لا يجوز لك ان تبيع المجهول. كذلك ايضا لا يجوز لك ان تهب المجهول فيلحقون عقود التبرعات بعقود المعوظات عند الامام مالك رحمه الله تعالى انه يجوز الغرر

18
00:06:44.750 --> 00:07:06.400
في عقود التبرعات. وعلى هذا يصح تصحبة نعم تصح هبة آآ المجهول ويصح ايضا وقف المجهول ونحو ذلك. لماذا لان الموهوب له او الموقوف عليه يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم

19
00:07:06.550 --> 00:07:26.700
ابو سالم بخلاف عقود المعاوظات فهو يدخل فيها اما غانم او غانم وهذا هو الميسر. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله الميسر في عقود المعارضات هو ان يدخل في المعاملة وهو اما غانم او غارم

20
00:07:27.150 --> 00:07:49.150
الذي يشتري شيئا مجهولا يدخل وهو مخاطر اذا كان ما اشتراه بمثل ما دفعه من الثمن او اقل فهو غانم او سالم اذا كان اقل ما يعني ما دفعه من الثمن اكثر

21
00:07:49.450 --> 00:08:04.850
من قيمة العين المجهولة التي اشتراها فهو غالب وهو دخل في هذه المعاملة اما بين غنم وغرم وهذا من الغرر هذا من الميسر. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله المهم

22
00:08:05.000 --> 00:08:25.700
نفهم هذه هذا الاصل العظيم في الوقف وانه لا يشترط فيه آآ عدم الغرر لا يشترط فيه ما يشترط في عقود المعاوظات هنا الظبط والتحرير بل يصح ان تقف آآ المبهم

23
00:08:25.750 --> 00:08:43.800
يصح ان تقف المجهول. يصح ان تقف غير المقدور على تسليمه يعني مثلا لو كان لك لو كان لك ارض مغصوبة او سيارة مسروقة او منتهبة او مختلسة او نحو ذلك نقول بانه يصح لك

24
00:08:43.850 --> 00:09:11.200
انتهبها ان توقفه لان هذا لان الموقوف عليه يدخل وهو اما غانم او سالم ان تمكن منه فهو غانم ما تمكن منه فهو سالم لانه ما دفع اه شيئا يصح ان تقف المعدوم. يعني حتى المعدوم يصح لك ان تقفه الى اخره. فالغرر مكتفر في عقود

25
00:09:11.200 --> 00:09:28.900
نرجع الى مسألتنا وهي هل يشترط في الوقف ان يكون عينا؟ كما ذكرنا ان جمهور اهل العلم اشترط ان يكون عينا الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يشترط في الوقف

26
00:09:28.950 --> 00:09:47.600
ان يكون عينا وانه يصح وقف المنافع لو ان شخصا استأجر بيتا وقال منفعة هذا البيت على طلبة العلم او على تحفيظ القرآن او نحو ذلك مدة هذه السنة صح ذلك وذلك

27
00:09:47.700 --> 00:10:08.150
لعموم ادلة الوقف هذا من وجه ومن وجه اخر ان الوقف اه اه فعل خير وقربة وصدقة فلا يحجر فيه وهذا ايضا نفهم مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة في الصدقات سواء كانت

28
00:10:08.250 --> 00:10:30.900
جارية دائمة او كانت منقطعة كالصدقات المطلقة  مقاصد الشريعة هو حصول الاجر والثواب والنفع سواء دام ذلك او لم يد الصواب في ذلك انه لا يشترط ان تكون ان تكون عينا

29
00:10:32.050 --> 00:10:42.050
نتوقف على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد اللهم صلي وسلم وبارك على