ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا يا ذا الجلال والاكرام ايها الاحبة عندنا شروط الوقف ناخذ بعضا منها ونرجئ البعض الاخر للدرس القادم الوقف لصحته شروط الشرط الاول ان يكون الواقف جائز التصرف لابد ان يكون الواقف جائز التصرف ومن هو جائز التصرف؟ هذا مصطلح بينه الفقهاء رحمهم الله تعالى وقالوا بان جائزة تصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد ما جمع هذه الصفات الاربع البلوغ حرية والرشد وعلى هذا على هذا الصغير البالغ يخرج الصحيح الصغير الصغير لا يصح وقفه لو وقف آآ وقفا فانه لا يصح وقفه لكن العلماء يستثنون الامور اليسيرة لو وقف قلما ونحو ذلك الى اخره فالامور اليسيرة هذه مما يتعاهى فيها. المهم يقول البلوغ يخرج الصغير فان الصغير لا يصح وقفه لان عبارته ملغاة الوصف الثاني العقل العاقل يخرج المجنون. فالمجنون لا يصح وقفه لانه زائل العقل. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يفيق الصفة الثالثة الحرية يخرج الرقيق فالرقيق محجور عليه لحظ سيده فلا يصح ان يتبرأ بالوقف الا باذن سيده. فان اذن له وسيده صح اذا لم يأذن له سيده فانه لا يصح والوصف الرابع الرشد وهذا يخرج السفيه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله السفيه هذا لا يصح وقفه لانه لا يحسن التصرف في ماله فهو كالصبي المميز. قال الله عز وجل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستمهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم لا بد من الرشد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الرشد يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فهذا لا يصح لا يصح وقفه الشرط الثاني نعم الشرط الثاني من شروط صحة آآ الوقف الشرط الثاني من شروط صحة اه الوقف ان يكون الوقف اه اه عينا ان يكون الوقف عينا وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى فيشترطون ان يكون الوقف عينا لان قالوا بان هذا هو الذي ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ولان من مقاصد الوقف هي الديمومة الوقف لديمومة النفع والاجر عند الله عز وجل آآ عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال يا رسول الله اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منها فقال النبي سلم ان شئت حبست اصل او تصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث الى اخره. عمر رضي الله تعالى قال عنه انما تصدق بارضه. ارضه آآ هي عين. عين من الاعيان. كذلك ايضا صدقات رضي الله تعالى عنهم انما هي اعيان فجمهور العلماء يقولون بانه يشترط ان يكون الوقف عينا الرأي الثاني وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون الوقف عينا نفهم ان اصول مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في احكام التبرعات هي اجود الاصول واحسنها ولهذا كما ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى ان ان مذهب الامام مالك انه يجوز الغرر في عقود التبرعات الغرر يجوزها في عقود التبرعات الجمهور لا يجوزون ضرر في عقيد تبرعات يلحقون عقود التبرعات في عقود المعاوظات فمثلا مثلا الهبة المجهولة مثلا وهبتك ما في جيبي. قالوا لا يصح لانه مجهول فكما انه لا يجوز لك ان تبيع المجهول. كذلك ايضا لا يجوز لك ان تهب المجهول فيلحقون عقود التبرعات بعقود المعوظات عند الامام مالك رحمه الله تعالى انه يجوز الغرر في عقود التبرعات. وعلى هذا يصح تصحبة نعم تصح هبة آآ المجهول ويصح ايضا وقف المجهول ونحو ذلك. لماذا لان الموهوب له او الموقوف عليه يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم ابو سالم بخلاف عقود المعاوظات فهو يدخل فيها اما غانم او غانم وهذا هو الميسر. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله الميسر في عقود المعارضات هو ان يدخل في المعاملة وهو اما غانم او غارم الذي يشتري شيئا مجهولا يدخل وهو مخاطر اذا كان ما اشتراه بمثل ما دفعه من الثمن او اقل فهو غانم او سالم اذا كان اقل ما يعني ما دفعه من الثمن اكثر من قيمة العين المجهولة التي اشتراها فهو غالب وهو دخل في هذه المعاملة اما بين غنم وغرم وهذا من الغرر هذا من الميسر. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله المهم نفهم هذه هذا الاصل العظيم في الوقف وانه لا يشترط فيه آآ عدم الغرر لا يشترط فيه ما يشترط في عقود المعاوظات هنا الظبط والتحرير بل يصح ان تقف آآ المبهم يصح ان تقف المجهول. يصح ان تقف غير المقدور على تسليمه يعني مثلا لو كان لك لو كان لك ارض مغصوبة او سيارة مسروقة او منتهبة او مختلسة او نحو ذلك نقول بانه يصح لك انتهبها ان توقفه لان هذا لان الموقوف عليه يدخل وهو اما غانم او سالم ان تمكن منه فهو غانم ما تمكن منه فهو سالم لانه ما دفع اه شيئا يصح ان تقف المعدوم. يعني حتى المعدوم يصح لك ان تقفه الى اخره. فالغرر مكتفر في عقود نرجع الى مسألتنا وهي هل يشترط في الوقف ان يكون عينا؟ كما ذكرنا ان جمهور اهل العلم اشترط ان يكون عينا الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يشترط في الوقف ان يكون عينا وانه يصح وقف المنافع لو ان شخصا استأجر بيتا وقال منفعة هذا البيت على طلبة العلم او على تحفيظ القرآن او نحو ذلك مدة هذه السنة صح ذلك وذلك لعموم ادلة الوقف هذا من وجه ومن وجه اخر ان الوقف اه اه فعل خير وقربة وصدقة فلا يحجر فيه وهذا ايضا نفهم مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة في الصدقات سواء كانت جارية دائمة او كانت منقطعة كالصدقات المطلقة مقاصد الشريعة هو حصول الاجر والثواب والنفع سواء دام ذلك او لم يد الصواب في ذلك انه لا يشترط ان تكون ان تكون عينا نتوقف على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد اللهم صلي وسلم وبارك على