اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر الله اكبر فرآه وليه او وصيه فسكت او اذن فيعتبر مأذونا له في ذلك. فيصح تصرفه. نقف على هذا ان شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ها ايه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله ولما سئل عن اه لقطة المال قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى فصل واللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته واسلامه آآ لا اخفيكم سرا انا قد تأخرنا فيه وقد طلب منا الاخوة القائمون على هذه الدورة ان نقلل التعليق على مسائل الفقه لانها ستأتي في الدورة التأصيلية الثالثة مفصلة فنبدأ على بركة الله تعالى قراءة واظحة بينة لاجل الا نعلق الا على ما هو ظرورة فقط نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح ونبدأ على بركة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب المساقات والمزارعة تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الارض بجزء من زرعها سواء كان البدر منهما او من احدهما. لقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج ما يخرج منها من زرع وسمر قال وفي لفظ على ان يعتملوها من اموالهم. قال وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك المساقاة هو ان يدفع الرجل ارضه المزروعة الى اخر لكي يسقيها حتى بدو الثمار او حتى الشجر او جز الزرع واما المزارعة فهو ان يدفع الانسان ارضه وليس فيه شيء لكي يزرعه فلان المشاقى والمزارعة جائزة بشرط واحد وهو ان يكون على شيء مشاع على شيء مشاع من الخارج من الارض ولا يجوز على النصف ولا على الربع ودليل مشروعيته حديث ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. والشطر هو النصف نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب احياء الموات وهي الارض الدافرة التي لا يعرف لها امالك فمن احياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له واحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها التحويط عليها وسوق الماء اليها اذا ارادها للزرع او قلع اشجارها واحجارها المانعة من غرسها وزرعها. وان حفر فيها بئرا فوصف قال الى الماء ملك حليمة. وهو خمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية. وحريم البئر البد البدية او البدة السلام عليكم. قال وحريم البئر بدا خمسة وعشرون ذراعا. على كل حال بالنسبة لاحياء الاموات الصحيح من اقوال اهل العلم انها راجعة الى امر ولي المسلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له خرجت مخرج آآ الامري امر ولي الامر ولو ان ولي الامر قال الاراضي كلها لبيت المال ما جاز لاحد ان يحيي ارضا وهو اختيار الحنفية وان قال ولي الامر اه وان ترك ولي الامر الامر فان مرجع ذلك الى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ارضا ميتة فهي له وهذا الحكم ينطبق على البئر فمن حفر بئرا فوصل الى الماء ملك حريمه الحريم يعني مثل ما نسميه حنا الحوش او ما حوله البئر وهو خمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية يعني ان كانت من من الابار العادية التي تحفر فقط وحريم البئر البد خمسة وعشرون ذراعا والمقصود بحريم البدة خمسة وعشرون ذراعا يعني ما هو خمسين ذراع هذا اذا كان ليس في الصحراء وانما كان آآ ليس في البنيان وانما يكون في البدو نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الجعالة وهي ان يقول من رد نقطتي او ضالتي او بنى ليها هذا الحائط فله كذا. فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى ابو سعيد ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا او اصحاب رسول الله فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا. حتى حتى تجعلوا لنا شيئا قالوا لهم قطيعا من الغنم. فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى حتى برئ. فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم ولو التقط اللقطة قبل ان ان يبلغه الجعل لم يستحقه اه في الباب السابق ذكر بعض الشراح في تفسير العادي والبدة اه ذكرت فيه القول الاول وهو العادي الذي يكون في الاماكن العادية المعتادة والبدة ما يكون في الصحراء وذكر بعض الشراح ان المقصود بالعادية يعني القديمة والبئر البدة هي البئر المبتدعة يعني هو ابتدأ حفرها اصلا وليست قديمة وعلى كل حال سواء كان هذا وهذا فالامر راجع فيه الى ولي الامر بالنسبة للجعالة الجعالة جاهزة باتفاق الفقهاء الجعالة جاهزة باتفاق الفقهاء واصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اه في قصة ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه طلب طلب غنما على جعالة التطبب على جعلة التطبب يجوز للانسان ان يقول للطبيب ان اه شفيت من هذا المرض الذي تعالجني فلك كذا وكذا وان لم اشفى ليس لك شيء ويكون هذا من باب الجعالة وتجوز الاجارة وهو ان يقول مدة رعايتك لي سادفع لك كذا وكذا. سواء شفيت او لم اشفى فالباب فيه واسع نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب اللقطة وهي على ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف لقول جابر رضي الله عنه رخص رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوق واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به قال الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل ونحوها فلا يجوز اخذها. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن اخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه. ولم يبرأ الا بدفعه الى نائب الامام قال رحمه الله تعالى الثالث ما تكثر قيمته من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع يجوز اخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد. فمتى جاء طالبه وصافاه دفع اليه بغير بينة. وان لم يعرف فهو كسائر ما له ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه بكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه دفعه اليه او مثله ان كان قد هلك. وان كان حيوانا يحتاج الى يحتاج الى مؤنة او شيئا يخشى تافه فله اكله قبل التعريف. او بيعه ثم يعرفه لما روى زيد ابن خالد انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فان انما هي لك او لاخيك او للذئب. وان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها هذه المسألة وهي اللقطة اه اللقطة اللقط هو الفعل واللقطة مفرد والجمع لقط كشجر وشجرة واللقطة اسم جنس يطلق على كل ما يلتقطه الانسان اسمه جنس يقع على كل ما يلتقطه الانسان والملتقط كما قال المصنف رحمه الله الملقط او الملتقط ثلاثة اظرب ثلاثة انواع شيء لا يسأل عنه الناس لعدم آآ اهتمامهم به ولتفاهته فهذا لا بأس بالانتفاع به مطلقا مثل القلم ابو مئة فلس مثل ميدالية محفظة والنوع الثاني قسم لا يجوز التقاطه باي حال لكونه مصونا او محروزا لكونه مصونا او محروزا يعني انسان وجد ناقة الناقة لا تستطيع الذئاب ان تأكلها فليس لك ان تلتقطها انسان وجد السيارة مركونة في احد الطرق ليس له ان يلتقطها لان السيارة حديدة مصونة محفوظة اذا ما لا اه يخشى عليه لكونه مصونا او لكونه محروزا او لكونه محفوظا لا يجوز التقاط. ومن التقطه يعتبر غاصبا مفرطا يظمن بكل حال النوع الثالث هو ما كان له قيمة ويخشى عليه من الضياع ما كان له قيمة ويخشى عليه من الضياع القيمة بمعنى ان الناس يسألون عنها يذهب الى المغفر يقول تراني مظيع مئة دينار يذهب الى المزارعين قرب مزرعته يقول ضيعت آآ فرسي يذهب الى الصيادين ويقول ضيعت سفينتي فما له قيمة سواء كان من الاثمان او المتاع او الحيوان ولا يكون في حرز ويخشى عليه من الضياع فهذا ينبغي القاطه وهل يلقط على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب فيه خلاف بين العلماء ولكن الاجماع وقع على ان من التقطه وجب عليه ان يعرفه سنة اين يعرفه بحسب الاعراف في عرفنا اليوم التعريف عند المغفر او في الجريدة فالاعراف تختلف ومن التقط هذا النوع فانه يجوز له ان كان الملقط بهيمة ان ينتفع بها في مقابل علفها يشرب لبنها يركبها حتى يأتي صاحبه وان كان متاعا لم يجز له الانتفاع او ثمنا لم يجوز له الانتفاع حتى يمر سنة وخلال هذه السنة يحفظها. بعد السنة يصبح ملكا له وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب عن الابل قال ما لك ولها ولما سئل عن ظالة الغنم قال هي لك او للذئب او لاخيك وما وجد عنده من المال فهو له. وولايته لملتقطه اذا كان مسلما عدلا. ونفقته من بيت المال الا لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو في فهو في. ومن ادعى نسبه الحق به الا انه دين كان كافرا الحق به نسبا لا دينا. ولم يسلم اليه. بالنسبة لللقيط اللقيط اسم يطلق على ايلقط من الادميين يسمى لقيطا واللقيط غالب ما يطلق يطلق على الطفل طيب وان كان مجنونا وجد في الطريق فهو ايضا لقيط ينبغي على المسلمين ان يلقطوه وان يحفظوه وان يطعموا لقيط الطفل المنبوت سواء كان مميزا او غير مميز لكن المميز يمكن انه المميز يمكن ان يعرف والديه او قريته وغير المميز يصعب عليه ذلك يترتب على اه ايجاد اللقيط امور عدة الاول انه محكوم عليه بالاسلام والثانية انه محكوم عليه بالحرية محكوم عليه بالاسلام لانه وجد في بلاد الاسلام محكوم عليه بالحرية لان الاصل في البشر الحرية لا يجوز الاستعباد ثالثا ما وجد عنده من مال فهو له هذه المسألة الثالثة رابعا ولايته لملتقطه ان كان مسلما عدلا وهذه تسمى ولاية ولاية الالقاط وبعضهم يسميه ولاية الاسلام لانه بحكم الاسلام التقطه وبحكم الاسلام آآ ربه لان الولايات ثلاثة ولاية آآ التحالف بين القبيلتين ولاية العتق ولاية الاسلام فهذه داخلة في ولاية الاسلام لانها بحكم الاسلام طيب اذا لم يكن له مال نفقته على من ليست نفقته على على الملتقى. نفقات نفقته على بيت مال المسلم ومن هنا ندرك ان الاسلام سبق الدول الغربية المزعومة الان التي تزعم انها متقدمة لان الاسلام جعل كل عاجز جعل نفقته في بيت مال المسلم مثل الان في الكويت ولله الحمد والمنة هناك ادارة خاصة للقطاء تنفق عليهم الدولة في المأكل والمشرب والملبس والتربية والتعليم الى ان يكبروا ويتزوجوا ونفقته من بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق وما خلفه فهو فيئ طيب اذا ترك شيء هل يكون ما تركه لوليه الذي التقطه او يكون لبيت المال. ان كان المنفق عليه وليه وبعد ذلك كبر وكسب ثم مات وليس عنده من يرث الا وليه فالمال لوليه وان كان المنفق عليه بيت المال فالمال لبيت المال طيب كبر الولد بعد ذلك جاء رجل وادعى ان هذا ابنه قال ومن ادعى نسبه الحق به طبعا هذا اذا لم يوجد ما يدل على كذبه من القرائن الا انه ان كان كافرا الحق به نسبا لا دين لا شك ان المل قط لا يجوز لا يجوز ان يلحق بالكافر دينا نعم ولا يجوز ان يسلم اليه الولد لمجرد ادعائه لانه سيغير دينه نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب السبق وتجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها ولا تجوز بجعل الا في الخيل والابل والرمي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر. فان كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. وان كان من احدهما فسبق المخرج او جاء معا احرزه ولا شيء له وسواه وان سبق الاخر اخذه. وان وان اخرج وان اخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخلا بين ان يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رميه رميهما. لقول رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار. ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد من ان يسبق فهو قمار فان سبقهما احرز سباقيهما. وان سبق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقد والقدر قال وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرشح. وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد يعني هذه المسألة باب السبق مرت معنا في القواعد العصر لكن هذا التفصيل جميل الاصل انه لا يجوز لا تجوز المسابقات بمقابل لانها من باب الميسر هذه القاعدة نحفظها وتجوز اي مسابقة بلا رهان ما دام مباحا هذه قاعدة الثانية يبقى الان التفصيل في المسابقات في النص وهو الرمي او الخف وهي المسابقة بالابل او الحافر وهي المسابقة بالخيول وما له حافر ففي هذه الاحوال الثلاثة الصحيح من اقوال اهل العلم انه ان كانت الجائزة من طرف واحد جاز ما في اشكال متجرا او مصنعا ما يصح هكذا ايجارة لابد ان تكون المنفعة ايش؟ معلومة لذلك قال اما بالعرف كسكنى دار او بالوصف كخياطة ثوب وبناء حائط وغير ذلك وهنا لابد ان ننتبه ان كانت الجائزة من طرفين سبقتني اعطني كذا وان سبقتك اعطيك كذا هذا لا يجوز وهذا الذي قررناه العصر لابد من وجود محلل خلافا لمن لما اختاره من؟ السعدي رحمه الله وتبع في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن الامام احمد انه لا يشترط المحلي والصواب كما يدل عليه حديث ابي داوود وان كان في سنده مقال لكنه موافق للقواعد العامة ان السبق لا تجوز اه الا ان يكون هناك محلل فيقول الرجل انا ادفع لكم الجائزة فهذا جائز لا شك لا اشكال فيه قال ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرشق عدد الرشق يعني رمي النبل وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد هل يجوز ايضا الاصابة على البعد؟ صحيح انه يجوز من يرمي ابعد شيء؟ وهل تجوز المسابقة على العلم؟ الصواب انها تجوز اذا كان من طرف ثالث نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب وديعة وهي امانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى وان لم يحفظه وفي حرز مثلها او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه او تصرف فيها لنفسه او خلقها بما لا تتميز منه او اخرجها لينفقها ثم ردها او كسر ختم كيسها او جحدها او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه ضمنها وان قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها او ردها لم يقبل منه. وان قال ما لك عندي فيه شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل منه. والعارية مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير الوديعة مر معنا في القواعد ان للصحيح ان الودايع انما هي من باب الامانات هذا ما في اشكال الودائع من باب الامانات ولا ضمان فيها على المودع الا بتعد او تفريغ خلاص انتهت القاعدة وقد رجحنا في العصر ان المستعير يده يد امانة ايضا ما لم يشترط هو او المعار ما لم يشترط هو او المعير الظمان فهنا قوله والعارية مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير هذا على المذهب وقد قلنا في العصر ان الراجح وهذا يؤكد ان العلم يؤكد بعضه بعضا قلنا الراجح ان يد المستعير ايضا يد امانة هذا هو الاصل لكن لو قال المعير لا اعطيك اعطيك السيارة لان اذا صار فيها شيء تراك ضامن خلاص الان اصبحت اصبحت الاعارة مضمونة لانه اشترط. وهو قبل الشرط والمؤمن والمسلمون عند شروطه ما في اشكال نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الايجارات وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك احدهما ففسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها او انقطاع نفعها استأجري فسخها بالعيب قديما كان او حادثا. ولا تصح الا على نفع معلوم اما بالعرف كسكنى دار او بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط. وحمل شيء الى موضع معين وضبط ذلك بصفات وضبط ذلك بصفات او معرفة اجرته هذه المسألة مهمة وهي الايجارات لاننا نحتاجها في كل يوم وفي كل لحظة الايجارات الاصل انها عقد على المنافع عقد على المنافع منفعة الركوب منفعة السكنى منفعة اه استخدام اه تقول اعطني هذا الثوب اه اتزين به اليوم وارجع لك غدا بقيمة كذا كل ما يمكن الانتفاع به فانه يجوز اجارته والقاعدة ما جاز بيعه جاز تأجيره ما جاز بيعه جاز تأجيره والصحيح ان الاجارة عقد لازم لذلك قال المصنف لا يملك احدهما فسخة هذا هو الصواب لا يملك احدهما فسخة والقانون في الكويت على هذا على هذا المذهب. ان الايجارات عقد لازم ولا تنفسخوا بموته ولا جنونه وتنفسخ بتلف العين المعقود عليه لا شك ان نجارة تلغى اذا انسان استأجر سيارة من انسان ثم حصل حادث تلفت السيارة عقد نجارة تلغى ما يجوز لصاحب السيارة ان يطالبك بالدين والسيارة متلفة الان يطالبك بالتلف هل انت متعدي او لست متعدي فقط لو ان انسانا كان مستأجرا بيتا ثم البيت آآ جاء الامر بهدمه فلا يجوز لصاحب البيت ان يطالب باجرة سنة مستقبلية من المؤجر ما دام ان العين غير موجودة ولا تصح الا على نفع معلوم اما المجهولات ما تجوز لا يجوز للرجل ان يقول اعطني اه سيارتك هذه استخدمها فيما اشاء. لا لابد ان يكون معلوم تستخدمه في ماذا في مركوب او في محمول لا بد ان تبين لذلك قال لا تصح الا على نفع معلوم تأجر البيت لابد ان تعرف لماذا تؤجره؟ هل لتجعله مخزنا او مسكنا هل لتجعله ان الاجرة لابد ان تكون معلومة اما بالنطق واما بالعرف لا تصح الاجارة على شيء مجهول لابد ان تكون الايجار على منفعة معلومة وفي مقابل معلوم نطقا او عرفا نطقا تقول له مثلا صاحب التاكسي اه وصلني من هنا الى الفاحيل بكم؟ قال لك بدينار خلاص الان نطقت وقبل او راك قلت له للفحل بكم؟ قال اركب اللي تدفع. رحت هناك دفعت له دينار وسكت. اذا هذا عرف ما في اشكال لا اشكال في هذا ابدا نعم ثم قال وان وقعت على عين فلابد من معرفتها. ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه او غيرها اذا كان مثله او دونه. وان استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ضررا. فان مع ما هو اكبر منه ضررا او يخالف ضرره ضرره فعليه اجر المثل. وان اكترى الى موضع معين فجاوزه او ولحمل شيء فزاد عليه فعليه اجر المثل للزائد. قال وضمان العين ان تلفت وان كانت بالنسبة لمن وقعت على عين فلابد من معرفة حتى اه لا تكون على عين مجهولة ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه بايجارة او غيره لان الوكالة جائزة في هذا الباب وان استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ظررا فان زرع ما هو اكبر منه ظررا او يخالف ظرره ظرره فعليه اجر المثل اذا اتلف وان اكتر الى موضع معين قال اخذ هذه السيارة استأجرها وامشي فيها الى السالمي ثم جاوزه وراح من السالم الى حفر الباطن فجاوزه حينئذ عليه اجرة الزيادة او استأجره لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجر مثل الزعيم. قال اعطني هذه الشاحنة اضع في هذه الشاحنة مثلا آآ مئة كيلو آآ كيس سمنت ووضع فيها مئة وعشرين كيسا من السمنت بدون علم المستأجر. نعم قال وضمان العين ان ترثت وان تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الاجير الذي يؤدي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن اي ولم تدن ايديهم. قال ولا على الراعي اذا لم يتعدى ويضمن القصار والخياط ونحوهما من يتقبل العمل ممن ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. الاصل في يد المستأجر الاصل في يده انها يد امانة هذا هو القاعدة قد مر معنا في القواعد ان الامين لا يظمن الا اذا تعدى او او فرط خلاص انتهينا من هذه الاشكال نأتي الان بالنسبة الصنايعيين الصنايعيين ايضا ايديهم ايدي امانة لا يظمنون الا في حالتين انتبهوا الحالة الاولى كيد الامناء اذا تعدوا وفرطوا. طيب والحالة الثانية ان يدعوا الصنعة وليسوا اهلا لذلك فيضمنون مطلقا رحت عند رجل قال لي والله انا كهربائي اصلح لك السيارة فاتلف السيارة اكثر فاكثر يظمنه يظمن لان يده ليست يد ايش؟ صناع انسان ادعى انه بناء ومهندس بناء فبنى البيت على غير الشروط فتبين انه ليس بصناع يظمن وهكذا نعم القصار قديما يسمونه اللي يغسلون الثياب يسمونه القصارين ها والقصار معناه مغسل الثياب احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الغصب وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق من وصب شيئا فعليه رده واجر مثله ان كان له اجر مدة مقامه في يديه. وان قصف عليه ارش نقصه وان جنى فارش جنايته عليه سواء جنى على سيده او على اجنبي. وان جنى عليه اجنبي في سيده تضمين من جاء منهما وان زاد المنصوب او نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء كانت الزيادة متصلة او منفصلة وان زاد او نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله او غير فعله. فلو نجر الخشب فلو نجر الخشبة بابا او عمل الحديد ابرا فردهما بزيادتهما وضمن نقصهما ان نقصا ولو غصب قطنا فغزى له او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره او فصله وخاطه. او حبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فراخا فكذلك وان وصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة وان تلف وان تلف المغصوب او تعذر رده فعلم او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكيلا او موزونا وقيمته ان لم يكن كذلك ثم ان قدر على رده رده ويأخذ القيمة وان خلط المغصوب بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه. قد مر معنا هذا في القواعد ان المثليات يرد والمقومات بالقيمة فلا شك ان الانسان الذي غصب انه يرد المغصوب كيفما غصبه على الحال والزيادة تبع للمغصوب. والنقص اذا رد المغصوب النقص لا بد ان يظمن يظمن ارشى النقص. نعم. قال وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من من حيث شاء. وان غصب ارضا فغرسها اذا بقلع غرسه وردها وارش وارش نقصها واجرتها. وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها وان ادرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه على الحصاد بالاجرة وبين اخذ الزرع بقيمته. وان غصب جارية واولدها لزمه الحج وردها وردها ورد ولدها ومهر مثلها وارش نقصها واجر مثلها وان باعها فعطيها المشتري وهو لا يعلم فعليه نهرها وقيمة ولدها ان اولدها واجر مثلها ويرجع بذلك بذلك كله على الغاصب. بالنسبة لمن غصب ارضا او متلفان او ذا قيمة فالاصل فيه الصلح والصلح على ما يصالح عليه المسلمون واذا اذا تحاكم الى القاضي فما يحكم به القاضي واذا كان قد ارتكب مع غصبه امرا محرما كوطء الجارية فحين اذ يقام عليه الحد مع ضمان التلف. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد اشتريها ولا تجب الا بشروط سبعة. احدها البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض ولا صداق. الثاني ان يكون عقارا او ما يتصل به من الغراس والبناء. قال الثالث ان يكون شقصا مشاعا فاما مقسوم المحدود فلا شفعة فيه. لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقتل سم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال الرابع ان يكون مما ينقسم فاما ما لا ينقسم فلا شفعة ففيه بالنسبة الشرط الثاني ان يكون عقارا او ما يتصل به من الغراس والبناء هذا قول جماهير العلماء ومن اهل العلم من جعل الشفعة مطلقا في كل مشاع حتى في شركة وتجارة ونحوها. نعم قال الخامس ان يأخذ الشخص كله فان طلب بعضه بطلت شفعته ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سها وان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر الا اخذ الكل او الترك. قال السادس بالنسبة لاخذ ان يأخذ الشق كلها يعني النصيب كله نعم قال السادس ان كان اداء الثمن فان عجز عنه او عن بعض او عن بعضه بطلت شفعته. واذا كان الثمن مثليا فعليه مثل وان لم يكن مثليا فعليه قيمته. وان اختفى في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمين دينه قال السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فان اخرها بطلت شفعته الا ان يكون عاجزا عنها لغيبة او حبس او مرض او صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها الا انه ان امكنه الاشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فاكثروا فله مطالبة من شاء منهم. فان اخذ من الاول رجع الثاني بما اخذ منه والثالث على الثاني. ومتى اخذه وفيه غرس او بناء للمشتري اعطاه الشفيع قيمته. الا ان يشاء المشتري طلعه من غير ضرر فيه وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري مبقى الى الحصاد والجداد قال وان اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع اخذ الشخص بحصته نعم نعم شفيع هو الان باب الشفعة استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه يعني انت الان اشتريت قطعة ارض طيب واشترك معك اخوك الان اشتريته من تلثين قطع الارظ. جا اخوك قال ترى انا ببيع حصتي حق فلان قل له لا انا اولى انت تسمى الشفيعة الان واضح والعملية هذي تسمى الشفعة نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. ولا يصح في غير ذلك مثل الاثمان والمطعومات والرياح ولا يصح الا على بر او معروف مثل ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اني اصبت مالا خيبر لم لم اصب ماء لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني فيه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت تصدقت بها غير انها لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم او يطعم صديقا غير متموق غير متمول فيه. قال ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه او وقاية واشراعها للناس. الوقف من باب القربات وهو من عقود الارفاق وهو يعتبر لا يعتبر من عقود المعاوظات لانها تجارة مع الله تبارك وتعالى وتعريف الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تسبيل المنفعة اعم من تسبيل الثمرة نقول تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. هذا اشمل. ويجوز في كل عين يجوز بيعها. هذي هي القاعدة كل عين يمكن بيعها فيجوز حينئذ الوقف فيها ومن هنا ندرك ان الوقف لا يمكن في المنافع وانما يكون فيما يباع يكون فيما يباع والاصل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه والوقف يصح بالقول وبالفعل بالقول كقول الرجل هذه لارض موقوفة لبناء دور للقرآن الكريم بالفعل ان يبني دارا ثم يقول لاحد الناس ها تفضل هذه الدار تعمل فيها ما تشاء فذهب واتى بطلاب وحفظهم القرآن. نعم احسن الله اليكم ثم قال ولا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما ما يقوم مقامه قال والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه ونقل الى مكان ينتفع به. الفرس الحبيس الفرس الموقوف للجهاد في سبيل الله اذا كبر سنه يباع ويطعم لحمه وقيمته يشترى به شيء اخر مركوب اخر للمجاهدين والمسجد اذا لم ينتفع به لكونه في قرية مهجورة فيريدون اخذ ابوابها وشبابيكها وسقفها ويبيعونها ويبنون مكان هذه الاموال مسجدا في مكان اخر يجوز نعم قال ويرجع في وقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وادخال من شاء بصفة او اخراجه بها الى لفظ الواقف. وكذلك الناظر فيه وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه الى شرط الواقف فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان والانثى بالسوية الا يفضل بعضهم الا الا يفضل بعضهم الا ان يفضل فضل الواقف بعضهم على بعض. احسن الله اليكم. فاذا لم يبقى منهم احد رجع على المساكين. ومتى كان على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به. والتسوية بينهم اذا لم يفضل بعضهم. وان لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. هذه المسألة راجعة الى قاعدة في باب الوقف وهي لفظ الواقف كنص شارعي لفظ الواقف كنص الشارع لا يجوز التغيير فيه ولا التبديل سواء من جهة اه الموقوف عليه او من جهة ما يعمل فيه الناظر او من جهة النفقة نص لفظ الشارع كنص الواقف فاذا قال هذه اوقاف للائمة والمؤذنين والخطباء والمدرسين. ما يجوز ان يغير ويجعل هذا الاوقاف لغيرهم ولا يمنع احد منهم لانه عمم ما دام عمم ليس لاحد ان يخصص لان لفظه العام يجب ان ينزل على العموم نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الهبة وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالايجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها الا للوالد لقول رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده والمشروع في عطية الاولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله بين اولادكم فاذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده وان قال سكنى ما لك عمرك فله اخذها متى شاء بالنسبة للهبة الهبة لا شك انها من عقود الارفاق ايضا ويمكن الهبة باللفظ بالايجاب والقبول. ويمكن بالفعل يأتي انسان اليك ويقول ها يا ليتني لقيت واحد يعطيني مال ها هدية اتخلص من ديني فقمت انت واخذت فتحت الخزنة واعطيته مال ما قلت له شيء. صارت هذه هبة فعلك نجزي المنزلة طلبه فيمكن اذا الهبة اللفظ بالايجاب والقبول وبالفعل ومن اعطى عطية وفصلها وقبل ليس له ان يرجع الا الوالد فيما يعطي ولده والواجب التسوية بين الاولاد ولا يجوز التمييز الا لحاجة الا لحاجة ولمقصد اه كما مر معنا حينما نقول يفضل احدهم لكونه يتزوج كونه مريظ لكونه يدرس هذا ما في بأس واما من قال اعمرتك داري او قال سكناها لك عمرك اذا قال اعمرتك داري صار له ولعقبي خلاص كانه عطية وهبة واذا قال سكناها لك عمرك صار وقف سكني فقط ويستطيع ان يأخذها متى شاء لعلنا ان شاء الله نكمل بعد الاذان لا ما يجوز ما يضر ما يجوز نقلها ما دام المسجد موجود ما يجوز ما دام المسجد موجود ما يجوز الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله يا امي لا اله الا نعم قال رحمه الله تعالى باب عطية المريض تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض نواقي في بين الصفين عند التحام القتال. ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجان. ختم ليقتل. ومن لم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه. ومن وقع الطاعون في بلده اذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة احكام احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوائث بشيء الا باجازة الورثة روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم هم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعة قال الثاني ان الحرية تجمع تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. قال الثالث انه اذا اعتق عبد عبدا غير معين او معين فاشكل اخرج بالقرعة. قال الرابع انه يعتبر خروجهما من الثلث حال الموت فلو واعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ثم ملئ ثم ملك عند الموت ثم ملك عند الموت ضاع ضعفك ضعف قيمته ثم ملك عند الموت ضعفا قيمته تبين انه عتق عتق كله من اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا عليه وقتا وقوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ قال الخامس ان كونه وارثا يعتبر يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطاه اخاه او وصى له ولا ولد له فولد له فولد له بدون صحة العطية. والوصية ولو كان له ابن فمات بطلتا. قال السادس انه ايعتبر ود الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما. ستة احكام كما قال المصنف رحمه الله حكم بقية المريض حكم وصيته بهذه الامور الستة حكم عطية المريض كحكم وصيته لابد من اعتبار هذه الامور الستة نعم قال وتفارق الوصية العطية في احكام اربعة. احدها ان العطية تنفذ من حينها اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه وملكه المعطى وكسبه له. ولو وصى ودبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت. وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة ثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح. والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت موصي. قال الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية له الرجوع فيها متى شاء؟ قال الرابع ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها والوصية يسوى بين الاول منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق او لم يكن. وكذلك الحكم في العطايا اذا وقع تسعة واحدة. وهذا الفرق هذه الفروق لا بد من معرفتها للتمييز بين العطية والوصية وسيأتي مزيد وبيان للوصايا في الباب اللي بعده. نعم شنو عتق وارق عتق يعني صار حر. ارق يعني صار عبد نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا روي عن سعد رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت فالشطر. قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه ولكل من تصح الهبة له وللحمل اذا علم انه كان موجودا حينا الوصية له. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات قال وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته وفيما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. ولما لا يملكه مئة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده. ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. وبالمجهول كحظ كحظ من ماله او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة قال ولو خلف ثلاثة بنين وصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. فان كان معهم ذو فرض كالام صح صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر. وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين. ولو والصامت لنصيب احدهم ولاخر بسدس باق الماء جعلت جعلت صاحب جعلت كلام على تقسيمنا نحن جعلت صاحب السدس الباقي فرض له السدس. نعم جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السد. وصححتها كالتي قبلها وان كانت وصية الثاني بسدس بسدس باق الثلث صححه تحتهما ايضا كما قلنا سواء ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السيس سهما واحدا بين البنين والوصيل الاخر اربعا. قال وان زاد هذه التقسيمات تحتاج الى سبورة وتحتاج الى علم بالمواريث اولا لان لذلك كان مشايخنا رحمهم الله ما كانوا يدرسوننا قسمة الوصايا الا بعد علمنا بالموالي لانها طارئة على المواريث وليست هي الاصل نعم قال وان زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم. فاذا كانوا اربعة اعطيتهم مما صحت منه المسألة سهمين. وان كانوا خمسة فله وثلاثة وان كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون اربعة فله سهم واحد فله سهم واحد. وان زاد البنون على اربعة زدته بكل واحد سهما. وان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثل نصيبه. وثلاثة اضعاف وثلاثة امثاله قال وان وصى بجزء مشاع كثوت او ربع اخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. وان وصى بجزئين كثرت وربع ان اخذتهما من مخرجهما وهو اثنى عشر وقسمت الباقي على الورثة. فان رد فان ردوا جعلت سهام الوصية ثلث وللوردة ضعف ذلك. وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث للموصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة قال وان زادت الوصايا على المالك رجل اوصى بكل ماله لرجل ولاخر بثلثه بجميعه. ومنت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقسمت المال بينهما على اربعة ان اجيز لهما والثلث على اربعة ان رد عليهما ولو وصى لرجل ثم وصى به لاخر او اوصى الى رجل ثم اوصى به الى اخر فهو بينهما. وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني نعم. قال فصل واذا بطلت الوصية او بعضها رجع رجع الى الورثة فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمائة فيعتق فمات او لم يبعه ان يشتري او ان اشترى عبد زيد. نعم. ان يشترى عبد زيد ان يشترى عبد زيد يعني قال لعياله اشتروا اشتروا عبده زيد بمئة. نعم. زيد بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده فالمئة للورثة وان وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. ولو وصاني احج عنه زيد بالف فلم يحج فهي للورث وان قال الموصى له اعطني الزائد على نفقة الحج لم يعطى شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية ردت من الورثة ولو والصالحين وميت فلحي نصف الوصية. العلماء في باب الوصايا والمواريث يضربون بزيد مثلا لانه امام في قسمة المواريث ا امام في قسمة الفرائض والنحويون يضربون بزيد مثلا لان اسمه صحيح امكن ما يمكن نعم قال ولو وصى لوارثه ولاجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الاجازة نعم. قال باب الموصى اليه تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث بما يجوز بما يجوز الموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله. ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت له ولايته عليهم. وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والانفاق عليهم. وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح. وان اتجر لهم فليس لهم من الربح شيء. وله ان يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ان فليأكل بالمعروف وليس له ان يوصي بما اوصى اليه به ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ويجوز بذلك ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم قال فصل ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. والرشد هنا الصلاح في المال. فمن انس دفع اليه ماله اذا بلغ واشهد عليه ذكرا كان او انثى فان عاود السفه اعيد عليه الحجر. ولا ينظر او في ما له ولا ينظر في ما له الا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه الا بحكمه. ولا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. وان طلق او اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه قال فاصم واذا اذنى السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه واقراره. ولا ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما ما اذن له فيه وان رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم لم يصل بهذا مأذونا له يعني هذه قاعدة في باب المعاملات كل من تصرف ببيع او شراء وليس مأذونا له ذلك