﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد

2
00:00:18.850 --> 00:00:38.500
القاعدة السادسة لا ينسب الى ساكت قول ولكن ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. في الحقيقة بناء قاعدتين سنتكلم عن الجزء الاول منها ولا يلزم لسكة قوم والسقوط في الارض حاجة بيان هذا جزء اخر

3
00:00:38.600 --> 00:01:02.400
الجزء الاول لا ينسب الى ساكت قول هذه العبارة هي الجزء الاول من القاعدة وهي عبارة الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ومعنى هذه قاعدة انه لا يجوز ان يقول الساكت ما لم يقله. فيقال انه قال كذا. ولهذه القاعدة فروع وتطبيقات

4
00:01:02.400 --> 00:01:24.750
نذكر منها ما يلي فروع وتطبيقات ومن فروع وتطبيقات الجزء الاول من القاعدة لا ينسب الى ساكت قول ما يأتيه لو رأى اجنبيا يبيع ماله فسكت لا يعد سكوته اجازة اجازة او توكيلا. المقصود بالاجنبي غير المالك

5
00:01:24.800 --> 00:01:50.250
لو رأى اجنبيا يبيع ماله عندي سيارة وريته كنت ابيعه. وعندي سيارتي اصلا وسكتت. سكوتي لو عندي اجازة. للبيع ولتوكيل في البيع. نعم. يبقى ازا سكت خوفا منك  لو رآه غيره يتلف ماله فسكت لا يكون اذنا باتلافه. فالمتلف يضمن

6
00:01:52.150 --> 00:02:15.400
سقوط امرأة لا يعتبر رضا ولو اقامت معه سنين. فيها خلاف هذه الذي ذكره الصحيح هو الذي لا يستطيع ان يجامع سكوتها عن طلب الفسخ يعتبر رضا بعنته نعم ولو اقامت معه سنين. لان هذا سبب متجدد للفسخ

7
00:02:15.650 --> 00:02:36.900
سبب متجدده للفسخ الان تطالب بعد ذلك بالفسخ كما نقول مثل نفس الفرع تقول ماذا؟ سكوت امرأة معسر يعتبر رضا باحسانه فلها ان تطالب بماذا؟ بالفسخ لا. عفوا هل فس يعتبر اه اذا فسحت المرة

8
00:02:36.950 --> 00:03:09.850
حكمها حكم السيد. لماذا؟ الائمة الاربعة الى الشافعية ان الخلوة تنبت الدخول. الخلوة تنبت الدخول. نعم  نصت المادة ثمانمائة وخمسة من مجلة الاحكام العدلية سقوط المعيل لا يعد قبولا ولو قال رجل من اخر اعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم اخذه المستعير كان غاصبا. ومعنى ذلك

9
00:03:09.850 --> 00:03:28.450
تطبيق واحكام الغصب عليه. ومنها ضمان هلاك المغصوب مطلقا. فيها خلاف الان انا معي قلم فانت قلت ايه من فضل القالب واخذته دون ان اقول لك خذه غصبا في سكوت المعير صاحب القلم

10
00:03:29.050 --> 00:03:55.800
يعد قبولا لماذا والله انا لماذا يقول هذا صحيح الا ان جرى العرف بهذا ان المعروف غرفا مكان العرف جرى ان الناس يتساءلون في هذا. انني آآ انا امامي قلم قلت من فضلي سأخز القلم واخذت بسرعة دون ان تقول اقول لك خذه. هذا

11
00:03:55.800 --> 00:04:16.850
يكون عارية لا تضمنوا على من قال ان العلي لتضمن تضمنه مطلقا سواء انت عديت او لم تتعدى يعني قال ولكن السكوت ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان معناه وفروع وفروعه

12
00:04:17.500 --> 00:04:40.600
اي ان السكوت في الارض حجبا يعني يعتبر يعني حجة اسكته لا يعتبر حجة. بشرط ان يكون ماذا في معرض الحج. يعني في في عند الحج كما سيتباين بالفروع اي ان السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان. ولهذه القاعدة او الجزء الثاني من القاعدة فروع وتطبيقات كثيرة منها ما يلي

13
00:04:40.600 --> 00:05:01.450
سقوط البكر عند استئمار وليها بالزواج يعتبر منها رضا. لماذا؟ هنا بالنص لا هو ابن سماتها او سكوتها ايضا هنا حاجة ما هي الحاجة يعني؟ الحاجة دفع ضرر الزواج عنها. انها لو سكتت

14
00:05:01.750 --> 00:05:17.300
جرى ان السكوت من الذكر يكون رضا. والشرع نص على ذلك. لو سكتت ستتزوج وهذا ضرر عليها ولا تريد الزواج. فهي تحتاج الى انها تقول لا اريد فهمت؟ طيب سقوط المالك عند قبض الموهوب له او المتصدق عليه

15
00:05:17.450 --> 00:05:43.900
المتصدق عليه يعتبر اذنا بالقبض. ما معنى هذا   هو اخز اخز مسلا للتمليك يعني هو سكت عنه يقول سكوت المالك عند قبض الموهوب له انا وهبتك شيئا. اخواتي في حديقة مسلا او اي شيء بسيط ان وهبتك شيئا

16
00:05:44.000 --> 00:06:05.800
انا وعدتكم شوية نعم وانت قبضته وسكت انك قبلت الهدى او المتصدق عليه. انا تصدقت على شخص واخد المال وسكت. معنى ذلك انه قبل ماذا؟ قبل الصدقة  وعندما سكت المالك الذي صاحب الصدقة يعد ماذا؟ يعد ابنا بالقبض

17
00:06:06.700 --> 00:06:22.450
فهمت؟ يعني انا قلت انا قلت سورة المسلم مرة اخرى. انا قلت ساهب هذا الهاتف لمحمد والناس يعرفون هذا. فجاء محمد فاخذ الهاتف وانا سكت. انا المالك سكت وسكوتي عند القبط

18
00:06:22.800 --> 00:06:45.750
دليل على ماذا؟ على صحة القبض لانني لو لم ارضى بهذا القدر الان هناك هناك السكوت في معرض الحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة هي دفع ضرر اخذ مالي. دفعه اخذي مالي. فطالما ان المالك سكت عند قبض الموهوب له. لكن انظر ماذا لابد ان يكون هناك موهوب له وهو متصدق عليه. معنى موهوب لم يتصدق على ايه؟ يعني

19
00:06:45.750 --> 00:07:05.250
المالك اراد ان يهب فلانا فجاء فلان فاخذه عرف ان المالك اراد ان يتصدق على فلان فجاء فلان فاخذ وسكت المالك ولابد ان يكون النبي اخذ سبق ان المالك انه سيعطيه. اما سكوت الانسان عن آآ عن عن اخذ ماله. لو ان شخصا اخذ مالك وانت ساكت نرجع الى

20
00:07:05.250 --> 00:07:19.800
القاعدة الجزء الاول ان السكوت هنا لا يعتبر اذن من انا ساكت وهذه نقود وانت جئت فاخذتها. سكوتي يعتبر ابن. انه لم يعرف عني قبل ذلك انني. زاهبك او ساتصدق عليك. فهمت؟ فقلت

21
00:07:19.800 --> 00:07:35.800
ده معرض الحاجة لانه لو اخذ سيكون قد قبض الماء طيب عفوا هل افضل ان عندما نلقي شيء هبة او بنية صدقة هذا يختلف في خلاف بين اهل العلم نصوا على هذه المسألة ايهما افضل

22
00:07:36.100 --> 00:08:01.000
الهبة ام الصدقة؟ الصح وفيها التفصيل بالتفصيل نعم ان كان الذي يعطى قريبا وبينك وبين وصلة  ولن يكون الاعطاء صدقة سيكون مذاهبها. وكان قصدك بهذه الهبة صلة الرحم والاحسان اليه لانه قريب لك. فقد تكون افضل من الصدقة عن الاجنبي

23
00:08:01.050 --> 00:08:17.800
افضل من الصدقة على الاجنبية. فهمت؟ وان كان هناك وقت حاجة والناس في آآ في نازلة العامة كالمجاعة مثلا قد تكون الصدقة وانا ماذا؟ افضل. فلا تستطيع ان تعطيها حكما عاما بل يهتدي باختلاف الاحوال

24
00:08:18.100 --> 00:08:37.250
من فرع اخر سقوط المالك ويقصد مالك الهبة. مالك الهبة. صحيح. انا صاحب الهبة انا انا قلت انا قلت الان هذا الهاتف ساهبوه لعلي  فدخل عليه فاخذ الهاتف. وانا سكته

25
00:08:37.450 --> 00:08:54.200
سكت عند قبض عليه. سكوتي هذا يعتبر اذنا بالقبض. يعتبر ماذا الا بالقبض واضح جاء رجل فقير زيد قلت ساتصدق على زيد فجاء زيد فاخذ المال بدون ان اتكلم وسكت هذا ابن بقض الصدقة

26
00:08:54.350 --> 00:09:12.450
لان هناك الان حاجة ما هي الحاجة الحاجة هي ان ندفع عن نفسي ان يؤخذ مالي بدون بدون اذني ولكن لابد ان يكون النبي اخذ سبق ان ان نويت ان اعطيه صدقة او هبة. فهمت هذا؟ نعم

27
00:09:12.700 --> 00:09:38.000
الموهوب له والمتصدق عليه  اللي بعده عند علمه بالبيع دلالة على رضاه به ويسقط حقه فيها خلاف والراجح خلاف ما ذكر. وهي مسألة ماذا؟ الشفع اولا تعريفه عند الفقهاء هي استحقاق الشريك ان يأخذ

28
00:09:38.850 --> 00:09:57.100
حصته من المشتري قهرا بالثمن الذي اشترى به انا وانت شركاء في ارض وانت بعت نصيبك لريناد بالف جنيه. من حقي ان ابطل هذا البيع واخذ مصيري بالنادي بالف. حتى لا يكون لك الضرر علي لانني لا اريد ان يشاركني انت. انا شاركتك انت. هذا الشفيع

29
00:09:57.100 --> 00:10:13.700
فادي نادي الشفيع علمت انك بعت الى رماد لو سكت يقول هذا دليل على ماذا؟ على الرضا. على الرضا وتسقط الشفعة. هل فيها خلاف بين اهل العلم؟ مذهب الجمهور ان الشفعة تجب على الفور

30
00:10:15.300 --> 00:10:27.600
ولو تأخر في طلبها سقطت وذهب الشافعي في القديم وانا والازهر ان الشفع لا تجب على الفور. دليل لجمهور الحديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفعة كحل العقال. كحل العقال يعني ماذا

31
00:10:27.600 --> 00:10:47.600
الحبل. فاول ما تحل وخلاص انتهت. ولكن هذا حديث ضعيف لا يصح. فالصحيح ان الشوف على التراخي. لماذا؟ لان الشفعة حقا ثبت بيقين. فلا يزوم الا بدليل لا يجد الا بدليل وربما يحتاج الشفيع الى وقت لكي يفكر. هل سيبطل هذا البيع ام لا؟ يمكن ليس عنده مال. يحتاج مهلة. فان قيل

32
00:10:48.450 --> 00:11:19.450
المشفوع المشتري الذي اشترى سيتضرر بهذا كيف يتضرر كيف يتضرر اراد هذا الشيء التكلف يعني في بناء مثلا لو لم يتصرف المشتري يتدرب بانه الان يعني لا يعرف هل هذا البيع سيفسخ؟ ام سيبقى؟ فهمت؟ نعم. كذلك هو متوقف علي انا. فنقول في هذه الحالة عند من يقول ان الشكر على

33
00:11:19.450 --> 00:11:36.950
من حق المشتري ان يذهب الى المحكمة الى القاضي ليأمرني اما بالفسخ او باسقاط حقه في في الشفعة. فهمت المهم يعني اني نزلت على الفور فيها كلام بين اهل العلم معتبر

34
00:11:37.000 --> 00:11:49.450
طيب يقول دال سقوط الزوج عند ولادة امرأته وتانيته بالمولود يعتبر اقرارا به وبنسبه منه فلا يملك نفيا وبعد ذلك. وهذه الاعلى وفيها خلافها الزوج لولدت لوجدت له امرأته ولدا

35
00:11:50.450 --> 00:12:16.550
ولدت ولدت يهنئونه مبارك على الولد  ان يقول هذا ابن زنا. لا يصح ان ينفيها وباللعين لماذا لان السكوت والان في معرض الحاجة ما هي الحاجة ان يدفع النزل عن نفسه والعار عن نفسه. يقول هذا ليس ابني. فكونه سكت في معرض الحاجة. معنى ذلك ان ان قرآنه صحيح. وان سكوته

36
00:12:16.550 --> 00:12:40.400
الذي بعده سقوف المقر له والوكيل والوديع يعد قبولا ما لم يرد صراحة. لانه عند الرد الصريح لا لا عبارة الدلالة في مقابلة التصريح. انا اقرنت لك بالف انا ذهبت لقد قلت محمد له عندي الف وانت سكتها. خلاص اذا هذا انت قبلت الالف

37
00:12:41.100 --> 00:12:56.350
قلت يا محمد وكلتك في بيع السيارة فانت سكتته. خلاص انت قبلت الوكالة نعم الوديع قلت يا محمد اودعتك هذا المال وانت سكت قبلت الوديعة. يعد يعد قبولا ما لم يرد صراحة. قلت انا لا اريد هذا المال. هذا المال ليس لي. لا اريد هذه

38
00:12:56.350 --> 00:13:17.500
لانه عند الرد الصريح لا عبارة وفضل عبرة لا عبرة لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. لا عبرة يعني لا اعتبار يعني لا اعتبار  العبرة للدلالة في مقابلة التصريح. نعم

39
00:13:20.300 --> 00:13:54.200
ووديع يعد قبولا سهل  سكوته بيعتبر قبولا   وسكوت المشتري قبل البيع عند اخباره بالبيع يؤتمر بالعيب يعتبر رضا منه بالعيب وقد نصت المادة ثلاثمائة وواحد واربعون في من مجلة الاحكام العدلية اذا ذكر البائع ان في المبيع

40
00:13:54.200 --> 00:14:09.950
عيب كذا وكذا. وقبل المشتري مع علمه بالبيع لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب. ولكن لو ظهر في المبيع عيب الاخر غير غير الذي ذكره كان له رد المبيع به

41
00:14:12.050 --> 00:14:27.250
احيانا يقع في هذا الدرك عندنا المشتري البائع يقول خذ السيارة اذهب الى شخص يعني في عيوب ام لا؟ خلاص. وهو يهمل يعني لا يجب وبعد سنة او سنة يجد فيه عيب

42
00:14:27.300 --> 00:14:54.600
يكون الان  قدام انه رضي الان صورة المسألة ان المشتري ان البائع وكل المشتري في معرفة العين. نعم. وكلم في معرفة  وفرت وقبل المشتري هذه الوكالة فلو ادعى عيبا بعد ذلك اشتراها على انه لا عيب فيه ثم ادع من بعد ذلك لا يقبل قوله. لماذا؟ اللي هو قبل الوكالة هو الذي قبل الوكالة. فهمت؟ قبل الوكالة

43
00:14:54.600 --> 00:15:08.850
فهمت؟ وادي مسألة مبنية على مذهب شيخ الاسلام. خلافا للجمهور. انه يصح البيعة للبراءة من العيوب فهمت؟ المسألة فيها خلاف يعني انا هل يجوز ان ابيع كسلعة؟ اقول لك اسابيع وكانت السيارة

44
00:15:09.300 --> 00:15:24.800
انظر فيها الان ولو ظهر فيها اي عيب بعد ذلك لا تلزموني. الجمهور يقولون لا هذا البيع آآ له ان يرد بالعيب الذي ظهر بعد ذلك  لما شيخ الاسلام يقول لا يلزمه وهذا هو الصحيح. للفريقين نعم

45
00:15:24.850 --> 00:15:53.500
البيع البيع بشرط البراعم للعيبة طيب لو رأى الولي المميز يبيع ويشتري ولم يمنع وسكت يكون سكوته اذنا له بالتجارة دلالة  الاب اعطى وجد انه يبيع ويشتري ولم يمنعه هذا اثم

46
00:15:53.700 --> 00:16:21.650
لانه ماذا سكوت في معرض الحاجة؟ ما هي معرض الحاجة؟ حفظ المال  وليس بالحق الوارد بعد ذلك ان يأتي ويبطل بيعا الصبي المميز. فهمت؟ لا السكوت في الاجارة قبول ورضا كقوله لساكن داره. اسكنها بكذا اجرة. والا فاخرج وانتقل منها

47
00:16:21.650 --> 00:16:38.550
فسكت وبقي ساكنا لزمه الاجر المسمى. وانا في كل الايجارات يعني كل الاشارات اللي جاء شخص سجلت شخصا لاي عمل وقال لك سأأخذ كذا يودي تحدث كثيرة وجعلته يبدأ في العمل

48
00:16:39.000 --> 00:16:53.850
ثم لما بدأ في العمل قلت لا الذي طلبته هذا كثير جدا. انا سألت في السوق وجدت ان ان هذا السعر غالي تخفيضا. لا يجوز هذا سكت سقوط دليل على الرضا

49
00:16:53.950 --> 00:17:09.300
اللي هي السكوت في معرض الحاجة. ما هي الحاجة الحاجة ان لا الزامك هذا القدر من الاجرة فهمت فمثلا شخص اه سكن بيت وادي الشقة تؤجر بالفي جنيه. قلت اجل بخمسة الاف وانت سكنت وسكت

50
00:17:09.350 --> 00:17:36.950
اذا وجه الحاكم اليمين الى المدعى عليه فسكت بدون عذر كان سكوته نقولا عن اليمين. وانا في خلاف بين اهل العلم في حكم هذا النكول. النقول على اليمين هو ماذا؟ رفض الحلف

51
00:17:37.050 --> 00:18:00.500
رفضه الحليف. ده كان عن اليمين اي رفض ان يحلف. اذا وجه الحاكم اليمين على المدعى عليه ليس المدعي. المدعى عليه   بنخالف القصة بالضبط المدعى عليه هو الذي عليه الحق. يعني انا ادعي عليك ان لي عندك الف وليس عندي بينة. البينة على المدعي. نعم

52
00:18:01.000 --> 00:18:22.900
البينة على المدعي ليس المغلف الاصلي. موافق خالص. المدعي من معه الاصل. اه. من خلف الاصل هو المدعي العتق الاصل لانه ليس عليك مال لي. هذا الاصل خلاف الاصل الذي يدعي خلاف الاصل والذي يلزمه ماذا؟ الشهود الدولي. طب الذي معه الاصل؟ يحلف. ولذلك يقولون اليمين تكون في جانب

53
00:18:22.900 --> 00:18:43.700
اقوى المتداعيين هذه قاعدة لماذا؟ اقول ما معنى متداعين الخصمين؟ من الاقوى؟ انت من الان داع عليك شيء والاصل عدم وجوب شيء عليك. فانت الان وانا قلت احلف حسن وسكت لم تحلف. هذا يسمى نقول

54
00:18:43.900 --> 00:19:04.450
رفض الحديث. والنكون على اليمين اختلفوا فيه اختلفوا في ماذا يترتب عليه على قولين. القول الاول انه يقضى عليه بالنجول. معنى يقضى عليه بالنكول يعني ندفع الالف لانه يحلف  القول الثاني ان اليمين تردي لمن

55
00:19:05.100 --> 00:19:20.500
الى المدعي ان الذي يحدث الآن وهذا هو المظهر لان كل حجة ضعيفة نقول حجة ضعيفة. لماذا حجة ضعيفة؟ ربما انت لو رفضت ان تحلف لك ان تشك عندك شكوى لواحد في المئة. وانت رجل ورع

56
00:19:20.650 --> 00:19:39.850
ممكن انت تشك انك اخفت مني الف ونسيت ان شاء الله حتى احتمال عشرة في المئة. وانت رجل ورعي لا تحب ان تحذف  في هذه الحالة القاضي لابد ان يقوي هذه الحجة الضعيفة. بان يرد اليمين على من؟ على المدعي. على المدعي. فاذا حلف المدعي استحقه. وبعض اهل العلم هذا قول ثالث قالوا ليقضى

57
00:19:39.850 --> 00:19:57.350
بالنجول القول الوسط انه ماذا؟ في كتاب القضاء ترد على المدعى اليمين ترد على المدعي المهم يعني اذا وجه الحاكم اليمين الى المدعي عليه فسكت بنور العذر الكلمات التي ما تكلم عنها. ترتب عليه خلاف الذي ذكرته

58
00:19:57.450 --> 00:20:16.850
سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع لقبض الثمن. اذا رأى المشتري يقبض المبيع يعتبر سكوته اما للمشتري بالقبض. ما معنى هذا  الان يجوز حبس المبيعة على الثمن. حبس المبيعة على ثمنه

59
00:20:17.500 --> 00:20:38.750
يعني انا بعته كالهاتف بالتقسيط بالتقسيط عليك ان تدفع لي خمسة الاف جنيه بعد شهر البيع تم الان دي بطاطين بخمسة الاف سنتي كالهاتف. ايه لوزة يجوز رهن المبي على ثمن الا صلاة الشافعية

60
00:20:39.450 --> 00:20:59.550
طيب فجئت انت فاخذت الهاتف ولا سكت ده سكوتي ابن لك بقبض الهاتف يا ليت سكنت في بعض الحاجة ما هي الحاجة حفظ الثمن فهمت؟ ولا سكت. فاذا سكوت الباء الذي له حق حبس المبيع لقبض الثمن اذا رأى المشتري اخذ الهاتف مثلا يخد المبيع

61
00:20:59.550 --> 00:21:17.350
يعتبر سكوت البائع اذلا. لمختلف القبض. لا يستطيع ان يقول بعد ذلك للمشتري اعطيني الهاتف. انت الذي سكت عندما اخفته طيب القاعدة هبيل ادي قاعدة ولكني ازا كنت في معرض الحاجة بيان

62
00:21:17.800 --> 00:21:43.200
ممكن تلاحظ هذه القاعة في دفتر معنى ذلك ستكون في ورقتين او ثلاث ورقات القاعدة السابعة فروع كثيرة جدا في في الفقه العبرة بالدلالة في مقابلة التصريح  شرح القاعدة المقصود بالدلالة كون الشيء بحالة يفيد الغير علما. والدلالة بهذا المعنى معتبرة ويترتب عليه

63
00:21:43.200 --> 00:21:56.800
حكم مناسب ولكن اذا من الدلالة في القاعدة السابقة السكوت بس خد بالك السكوت في ارض الحاجب. دلالة. لكن الدلالة هذه لا يأمل بها في مقابلة ماذا؟ التصريح. هي بالضبط

64
00:21:56.950 --> 00:22:30.150
القاعدة الاصولية تطابق هذه القاعدة  يقدم يقدر المنطوق على المفهوم. المنطوق هو ماذا؟ التصريح. والمفهوم وهذا الدليل. ما مفهوم هذا دلالة  ولكن اذا تعارضت الدلالة والتصريح اي القول الصريح او ما يقوم مقامه فان المعتبر والمعول عليه. القاعدة

65
00:22:30.150 --> 00:22:48.400
يقدر بلا مفهوم. المفهوم هذا اضيق من الدلالة. المنطوق هو التصريح. بالضبط هو التصريح. لكن المفهوم مفهوم المخالفة يعني. اه الدال ليس ليس شرطا ان تكون مفهوم مخالفة قد تكون بالسكوت. كما قلنا في القاعدة الماضية. السكوت دلالة صح. السكوت في معرض الحاجة بيان

66
00:22:48.600 --> 00:23:05.350
فهمت؟ فقولنا هنا الدلالة يؤم كل دلالة سواء كانت سكوتا او مفهومة من الكلام. فهمت؟ يعني اذا قلت لك مثلا اكرم اكرم الصالحين صح؟ نعم. الدلالة انك لا تكرم الفاسقين

67
00:23:05.600 --> 00:23:21.850
فده شخص فاسق فقلت لك اكرم هذا الفاسق خلينا ناخد من الدلالة وناخد بالمنطوق اخد بالدلالة التي يعلم اكرام الصالحين وناخد بالمنطوق الذي هو اكرم فلانا للفسق. فهمت؟ فتقدم الدلالة على يقدم التصريح عن الدلالة وقلت لك اني مرفوض

68
00:23:21.850 --> 00:23:43.250
ليس هو كل انواع الدلالة الديلة قد تكون مفهوم قد تكون قليلة حاليا قد تكون اه اه سكوتا بعد فان المعتبر والمعول عليه في ترتيب المعتمد عود على شيء اعتمد عليه

69
00:23:45.900 --> 00:24:08.300
في ترتيب الاحكام هو التصريح الى الدلالة لا اعتبار لها مع وجود التصريح المخالف لها. فاذا وهب شخص شيئا لاخر يتكلم عن الفروع. يعني هو  هو ده ترحيب فرو. احيانا يذكر الفروع تحت عنوانه. يقول من فروع هذه القائد يجعل العنوان. والحين ادخل عنوان

70
00:24:08.600 --> 00:24:27.550
الحين تجد الفرن مباشرة يعني مباشرة تحت القاعدة في الشرح. يعني احيانا تجد الفرص في الشرح وشرح القاعدة. وهل تجدها باللون المستقيم. هنا ذكرها في في في شرح القاعدة  اين الفروع؟ لا الفروع الاول قولي فاذا وهب. اه. هذا هو الفرع

71
00:24:28.750 --> 00:24:48.750
واذا وهب شخص شيئا لاخر وقبضه الموهوب له في مجلس الهبة. كان قبضه صحيحا وان لم يأذن له الواهب في القضية صراحة لان ايجاب الوعي باذن منه بالقبض دلالته. كما اخذنا قبل ذلك. ان القبض الموهوب له والمتصدق عليه مع سكوت

72
00:24:48.750 --> 00:25:05.950
المالك يعد اذنا بالقبض. صحيح واما لو نهاه عن القبض فلا يصح قبضه لانه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. وقال لتأخذ هذا الهاتف؟ لتقبضه خلاص هذا تصبح يوم البي

73
00:25:07.500 --> 00:25:32.250
وعلى هذا نصت المادة سبعمائة واثنين وسبعين في من مجلة الاحكام العدلية فقد جاء فيها الاذن دلالة الاذن دلالة كالاذن  اكيد دلالة كالاذن صراحة. اما اذا وجد النهي صراحة فلا عبرة لاذن دلالة باذن الله. وضحت

74
00:25:32.250 --> 00:25:48.600
الابن دلالة كان ابني صراحة اما اذا وجد النهي صراحة فلا عبرة لاذن الدلال. اذا كل هذه القاعدة نفسها هي هي العنوان. لكن العنوان اخسر مختصر. لعبرة بالدلالة في مقابلات التصريح

75
00:25:48.750 --> 00:26:10.400
مفهوم المخالفة انه تعتبر الدلالة اذا لم يكن هناك تصريح فهمت؟ يعني لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح ما المفهوم ان غير التصحيح نعمل بالدليل. فهمت كما قلنا في المثال الذي الان انا عندي هاتف انا قلت وصورت الهاتف هذا

76
00:26:10.550 --> 00:26:29.650
لمحمد عندما يأتي. فلما دخل محمد قال له الناس عادل قلل لو سمحت. فانت زهبت فاخذته ولا سكت وسكوتي ابن ابن دلالة على التصريح ده لم طب جئت تأخذه قلت لك لا تأخذ الهاتف. تصريح بالتصليح. فهمت

77
00:26:31.650 --> 00:26:57.550
لا عبرة للتصريح بعد العمل بالدلالة. ولكن بعد العمل بموجب الدلالة لا عبرة للتصريح. فلو سمع شخص ان  ان فضوليا باع ما لهم وطلب منه الثمن كان طلبه هذا اجازة للبيع دلالة. فاذا رد بعد ذلك بيع الفضول صراحة لا يصح رده

78
00:26:57.550 --> 00:27:24.550
الصريح لبيع الفضول بعد اجازته دلالة. من هو الفضولين الذي يتصرف في مال الغير بدون اذنه تصرف في مال الغير بدون ابنه. نعم الان انا انت انا عندي هاتف انت اخذت هاتفي وبعته بدون ان بدون ان اذن لك. هذا بيع باطل. الا اذا اجزت على الصحيح. فيها خلاف بين اهل العلم

79
00:27:24.750 --> 00:27:38.250
مصلحتنا بيع الفضولي يعني بعضهم قلب باطل مطلقا. سواء اذن له المالك او لم يأذن. شافعيا. والصعيد له ماذا يصح يبقى ان الله مالك. وادي رواية عند احمد اختارها شيخ الاسلام ومنها المالكية. يصح ان اذن له المالك. فهمت

80
00:27:38.550 --> 00:28:00.150
طيب الان انت بعت الهاتف بدون اذني ويقول فك بعدها بعثه واعطني الثمن قول قولي اعطني الثمن دلالة وتصريح على الرضا لا ليس تصريحا دلالة اعطني الثمن التصريح هو اللي يقول لك بيع بيع بيع ناس. لكن هذا يدل انني رضيت

81
00:28:00.250 --> 00:28:17.200
بالبيع ثم بقى بعد ما اخذت منك الثمن انا قلت لك في اليوم التالي لا ارضى بهذا البيع هذا التصريح الان بالتصوير بعد التصريح بدل عمل بالدلالة لان انا عاملته بالدلالة وقبضت الثمن

82
00:28:17.700 --> 00:28:36.800
ثم ندمت بعد ذلك وجدت ان هذا ثمن قليل فقلت لاتباع فضولي لا يلزمني. اعطني هاتف وخذ اذهب احد الهاتف وقود النقود. لا عبرة الان بالتصريح لان التصريح كان بعد ماذا؟ بعد الدلالة. لان هذا يؤدي الى الضرر على الفضول هذا. لكن بعد العمل بموجب الدلالة لعبرا للتصريح فلو سمع شخصا

83
00:28:37.150 --> 00:28:58.200
لو سمع شخص ان فضوليا باع ماله فطلب منه الثمن قلت لك اعطني الثمن. كان هذا الطلب اجازة للبيع دلالة. حتى ان لم تعطني الثمن. مجرد  ايجاز البيع دلالة واذا رد بعد ذلك بيع الفضيل صراحة قال لا اريد بهذا البيان لا يصح رده لانه تم العمل بالدلالة. فهمت

84
00:28:58.400 --> 00:29:33.050
من فروع القاعدة وتطبيقاتها شاة الانسان خيف عليها من الموت ذبحها انسان كي لا تموت فيحرم اكلها. لا يضمن ذلك استحسانا لانه مأذون من مالكها دلالة. فمن هذا انت تمشي في الشارع وجدت شاة مريضة جدا وانت عندك خبرة بهذا من مرض الحيوانات وقلت

85
00:29:33.050 --> 00:29:51.350
ستموت في خط السكين وذبحتها لانسان خف عليها من المتابعات انسان اخر كي لا تموت. فاذا ماتت سيحرم اكلها وهذا افساد للمال الذابح لا يضمن لانه تصرف في مال الغير بدون اذنه ابنه. استحسانا ازاي اقول لك معنى ايه استحسان

86
00:29:51.400 --> 00:30:20.400
مأذون من مالك دلالة  احسنت العرفية العرف عرف الناس يقول ان من وجد مالا لشخص سيفسد فانقذه الناس يشكرونه لا شك ان صاحبها سيشكره ولا حاجة  ما معنى استحسانا؟ الاستحسان عند الاحداث تعريفه هو العدول عن حكم مسألة

87
00:30:20.600 --> 00:30:37.050
عن دائرها لدليل اقوى يعني الان هذه المسألة عدلنا بها يعني ماذا خالفنا لا دائرة هنا ودوائرها النظائر هو انه لا يجوز ان تتصرف في مال الغير بدون اذنه لدليل اقوى ما هو الدليل الاقوى؟ حفظ المال

88
00:30:37.200 --> 00:30:58.300
هذا نسميه استحسان والشافعي ينكر يقول لاستحسن فقد شرا. والصحيح انه لا هدف الكتاب في الاصول هو الصاحب ده ولا خلاف بين العلماء في الاستحسان لان كل عالم من العلماء كما قلنا في باب الاستحسان عمل بالاستحسان في مسألة من المسائل انما الاستحسان الذي نفاه الشافعي

89
00:30:58.850 --> 00:31:21.700
هو الاستحسان بالرأي الذي ليس عليه دليل وهذا ليس استحسانا بالرأي طيب  العدول بحكم المسألة عند ضائرها لدليل الاقوى. العدول العدول العادة العالية لماذا؟ ترك بحكم المسألة بحكم مسألة عن نظائرها

90
00:31:23.400 --> 00:31:45.050
لدليل اقوى ايه الدليل ده؟ بسبب الدليل الاقوى يعني. بسبب الدليل اقوى  في ترخيص كتاب تيسير الوصول لا ده كتاب من الاول الذي يحتاج الى ترخيص اولا يعني. لو فيه تعاريف وتقسيمات كثيرة جدا. ممكن تداول في هذا

91
00:31:45.050 --> 00:32:20.900
ممكن افعل لكم نموذج احاول ان افعل لكم نموذج تمشي عليه الترخيص ماذا تفعل؟ التعريفات والتقسيمات تعريفات والتقسيمات طيب  اذا قبض المشتري المبيعة قبل نقض الثمن بمشهد من الماء بايع ولم ينهه صح القبض وسقط حق الحبس

92
00:32:20.900 --> 00:32:40.900
في الثمن بدلالة السكوت عن الاذن. وبالتالي لا يملك استرداد المبيع بل يطالبه بالثمن. اما لو وجد صريح وجد صريح النهي فلا يسقط حق حبسي وله ان يسترده منه ويحبسه بالثمن. الان انا دخلت الدكان

93
00:32:40.900 --> 00:33:00.950
ورأيت هاتفا واعجبني هذا الهاتف واخذته وخرجت من الدكة وانت سكتت. ما هو كوني خرجت معنى ذلك انك اذنت لي في القبر ليس لك بعد ذلك ان تطالبني بالهاتف. انما تطالبني بماذا؟ بالسمع. بالثمن. قد اباطل بقى قد اتأخر

94
00:33:01.450 --> 00:33:17.150
الاثر طبعا في هذا. لكن الان ليس لك ان تبطل البيان. لا لك ان انت لي في ماذا؟ بالقرض. بالخروج من الدكان اذا قبل المشتري المبيع قبل نقد الثمن بمشهد من البئر. ماذا قال بمشهد؟ لابد ان البائع يرى لا يأخذه حيلة يعني

95
00:33:17.450 --> 00:33:37.500
ولم ينهوا البائع صح قبض المفتري وسقط حق الحبس بالثمن ليس من حق البائع الان ان يحبس الهاتف بالثمن بدلالة السكوت عن الاذن لو سكت وفي في الاذن بالقبض. وبالتالي لا يملك استرداد المبيع ليس من حق البائع ان يقول اعطني الهاتف حتى توفي الثمن

96
00:33:37.750 --> 00:33:51.750
بل ليس له الا ان يطالبه بالثمن فقط. طيب اما لو وجد صريح النهي لا فلا يسقط حق الحبس يقال له لا تأخذ الهاتف وتخرج من الدكان قبل ان تدفع

97
00:33:52.400 --> 00:34:18.450
وخرجت به لا من حق هذه الحالة ان نسترد الهاتف منك واحبسه بالثمن. واضح لانك خالفت صريح النهي. نعم نعم صريح لا بل اقل من الكتاب  نعم العرف الجاري الو

98
00:34:20.100 --> 00:34:50.650
لابد ان لكن لو رآه الباقي هيخرج الباقي راوي يخرج بالسلعة   يستدل على مصارف الوقف بتعامل القوم السابقين. ولكن اذا وجد كتاب الوقف الموثوق به فلا عبرة بتعامل القوم على خلافهم. لان كتاب الوقف بشأن مصارف الوقف كالتصريح

99
00:34:50.650 --> 00:35:09.250
بهذه المصارف وتعامل وتعامل قومي في مصارف القوم كالتعريف بهذه المصارف دلالة ولا عبرة للدلالة في مقابلة تصنيع يستدل على مصارف الوقف بتعامل القوم السابقين يعني شخص مثلا قال بيتي وقف على

100
00:35:09.850 --> 00:35:29.150
الفقراء بيتي منذ الف سنة والقوم السابقين هم الناظر الوقف من هو ناظر الوقف المسئول عن الوقف؟ نعم اذا وجد الكتاب وقفي الموثوق به ولكن اذا وجد كتاب الوقف الموثوق به فالعبرة بتعامل القوم على خلافهم. يعني قال وجدنا بيتا

101
00:35:29.250 --> 00:35:46.400
وهذا البيت قيل انه وقف ويسكنه الفقراء واضح حاجة؟ وكل الذين المسئولون عن هذا الوقف يجعلون هذا الوقف للفقراء. ثم بعد زمن وجدنا كتاب الوقف يخطي الواقف ويؤمن بالخط ان الصبر من القوى لاهل العلم

102
00:35:46.550 --> 00:36:02.100
وهذا الكتاب مكتوب فيه ان هذا البيت لطلاب العلم وليس للفقراء هذا تصريح وتعاون القومي السابقين دلالة. لم اقل الدلالة هذه واسعة جدا يقل فيها السكوت والمفهوم المخالفة وغير ذلك. فلا نعمل هنا بالدلالة هو تعامل القوم بالسابقين. انما نعمل بماذا

103
00:36:02.100 --> 00:36:21.300
الكتاب لانها كتابة تصريح لان كتاب الوقف بشأن مصارف الوقف كالتصريح بهذه المصارف. وتعامل القاضي في مصارف القوم. في مصارف الوقف. عندك مصارف القوم وتعامل القوم في مصارف المصارف القومي. هذا الوقف

104
00:36:21.600 --> 00:36:49.450
الكتاب فيه اخطاء كثيرة. التعامل القومي في مصارف الوقف التعامل القوي في مصارف الوقف كالتعريف باب المصانف دلالة ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. الفرع واضح؟ لا تعامل القوم هو اهل الخبرة نعم. لا. النظار. النظار. لا

105
00:36:49.450 --> 00:37:09.250
كل وقف له ناظر معنى ناظر مسؤولا مسؤول عن الوقف هذا الناظر اما ان يعينه الواقف واما ان يؤيده الامام الامام يقول لشخص انت مسئول عن هذا الوقف وسأعطيك راتب كذا مثلا. من بيت المال ما معنى المسؤول؟ تبحث عن الفقراء الذين يسكنون هذا البيت مثلا. انت تصلح

106
00:37:09.250 --> 00:37:34.750
لان الوقف يحتاج الى عناية واصلاح مثلا. طيب  جاء في المادة سبعمائة واثنين وسبعين من مجلة الاحكام العدلية الاذن دلالة كالاذن صراحة. اما اذا فوجد النهي صراحة لا عبرة للاذن دلالة. مثلا اذا دخل رجل دار اخر باذنه فوجد اناء

107
00:37:34.750 --> 00:37:53.150
للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب منهم. فاذا اخذ ذلك الاناء ليشرب فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه  بدون تعدي اتلاف بدون تعدي والمأذون فيه ليس بمضمون هذه القاعدة الفقهية

108
00:37:53.300 --> 00:38:08.550
المأدون فيه ليس اذا بمضمون فاذن له في الشرب اذا لا يضمن اما اذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم اخذه ليشرب فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته. الا اللهي تصريح

109
00:38:08.550 --> 00:38:40.600
التصريح مقدم على الدلالة مفهوم وكان في موبيل بسيط بعمال جديدة   يد الامانة لا تؤمن طبقة عرفناها ما هي تعرفها التي اخذت المال بابن مالكها او بابن من الشارع اما باذن من الشارع او باذن مالكها. مثال يد الامانة بابن بابن من الشارع

110
00:38:41.600 --> 00:39:03.450
من الشارع مثالها لا هذا ليس اداب ابن المالك  هذا باب ابن الملك فسقط منك الا قوما. اه بان الشارع كان كان وصي على مال الصبي صبي له مال والشارع

111
00:39:03.800 --> 00:39:19.750
اعطى القريب الوصاية على مال الصبي. صحيح؟ فائتلف هذا المال في يد هذا الوصية. لا يضمن. طالما لو اختلف بدون تعدي ولا تفريط. طيب  اذا اعطيتك مالا لتحمل سيارتي مثلا الى مكانها

112
00:39:20.150 --> 00:39:48.600
لو اتلفته بدون آآ تعد هذه مسألة الاجير. اجير ها؟ الاجير  جيل مشترك واجيل خاص اللاجئين خصنا يوما الا بالطفرة والتعدي والذين يشترك فيه اربعة اقوال لاهل العلم  اللاجئين المشترك الذي يعمل لكل الناس. مم. اجيء الخاص موظف عندك في الشركة. انت موظف عندك في الشركة واتلفت شيئا لطمئن بالاتفاق

113
00:39:48.750 --> 00:40:02.750
اما اللاجئين المشترك الذي يعمل لكل الناس مثل شركة النقل. نعم. مثل سائق سيارة الاجرة انا اجير عام. اجير مشترك يعني يعمل لك وليد لعمل شخص واحد المشترك فيها اربعة اقوال لاهل العلم قديما. الازهر

114
00:40:02.800 --> 00:40:12.800
انه يضمن اي حاجة. اللاعب في اي حال حفظا لاموال الناس. وطمئن الاجيل المشترك كان عند فساد الزمان. لان الاصل ان اجل لا يضمن لان الاصل ان الاجيل يد ويد امانة

115
00:40:12.800 --> 00:40:25.550
طبعا ده مفرق فيما ما بين انفرد به بينما لم ينفرد به. او بعضهم فرق بين تلف الظهر والتلف الباطن اقوال يعني لاهل العلم طيب ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله

116
00:40:25.850 --> 00:40:52.200
الا ربع  ذكر بعض من يتجزأ كذكر كله شرح القاعدة يمكن اعتبار هذه القاعدة فرعا او تطبيقا لقاعدة اعمال الكلام اولى من اهمالهم. لانه اذا كان الشيء موضوع الكلام غير قابل للتجزئة

117
00:40:52.400 --> 00:41:12.400
يحمل على ارادة كله صيانة لكلام القائل من الالغاء والاهمال. لان الاصل في كلام العاقل انه يريد بكلام افادة السامع معنا. فذكره جزءا من شيء غير قابل للتجزئة يحمل على انه اراد الشيء كله. ويستأنس

118
00:41:12.400 --> 00:41:32.400
ذلك بان من اساليب اللغة العربية ذكر الجزء. وارادة الكل كما في كفارة الظهار. فتحرير رقبة وفي كفارة القتل الخطأ وتحرير رقبة مؤمنة. والمراد بالرقبة الرقيق ذكرا كان او انثى فجاء التعبير عنه

119
00:41:32.400 --> 00:41:52.650
بذكر جزء منه وهو الرقبة. مفهوم ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. مثال هو في التطبيقات من تطبيقات القاعدة لو اسقط ولي القتيل نصف القصاص سقط القصاص كله لان القصاص لا يتجزأ. وكذلك لو

120
00:41:52.650 --> 00:42:14.750
عفى ان يقاتل احد اولياء القتيل سقط القصاص وانقلب حق باقي الورثة اولياء القتيل الى الدية. القصاص لا يتجزأ يعني مثلا شخص قتل عمدا شخص اخر. فجاء اولياء المقتول اقاربه قالوا للقاتل اسقطنا عنك نصف القصاص

121
00:42:14.900 --> 00:42:30.200
ليقتلوه نصف قتل. فيسقط القصاص كله. فهمت كذلك من شروط استيفاء القصاص ماذا؟ من شروط اثبات القصاص ماذا؟ ان يتفق جميع الورثة على القصاص يعني مثلا قتل رجل وله خمسة اولاد

122
00:42:30.800 --> 00:42:43.500
خمسة اولاد فولد منهم قال انا لا اريد القصاص. ولدت به سقط القصاص لابد ان يتفقوا جميعا على القصة هذا معنى قولي ماذا؟ وكذلك لو عفا عن القاتل احد اولياء القتيل

123
00:42:43.850 --> 00:43:03.000
واحد من اولادي سقط القصاص. لماذا؟ لانهم يرثون دم ابيهم. يرثون استيفاء القصاص. يرثون الدم. فلو عفا واحد سقط لان القصاص لا يتباعد  ومن يتجزأ كنجل كلية. كذلك تسبت الدنيا باتفاق. قد ايه لا تسقط

124
00:43:03.600 --> 00:43:20.600
لكن اديت اتجزأ فيمكن ان يعفو احدهم عن الدية فلا تسقط. لو عفا واحد عن الدية مثلا خمسة ورقة الدقيقة خمسة. فاعفى واحد عن الدقيقة. يسقط نصيبه من الدية ويدفع القاتل اربعة اخباز. يدفع ثمانين بالمائة. لان دي تتجزأ. اما القتل

125
00:43:20.600 --> 00:43:34.850
نتجزأ زي في المادة كذا من وزارة الاحكام العدلية شفع لتقبل التجزئة فليس لشفيع ان يأخذ بعض العقار المشهور فيه ويترك باقيه الان انت بعت نصيبك في الارض انا شريكك في الارض وانت بعت نصيبك لرمته

126
00:43:35.100 --> 00:43:45.050
وادي النصيب الف متر من الارض. فانا ليس باقي نقود اشتري الف متر. اقول ان صعوبة الشفعة في النص اخد النصف فقط. لا يجوز. لماذا؟ لانها فيه الضرر على من

127
00:43:45.350 --> 00:44:00.650
على المشتري. المشتري دخل ليشتري الالف ليس لمن تأخذ الارض كلها بنفس الثمن الذي بعتني. ما انا سابت لن ابيع واعطيك الثمن. ممكن هذه الارض تساوي في السوق مائة الف

128
00:44:00.700 --> 00:44:15.650
وانت بعت بمئتي الف ولابد ان اعطيك مئتين الف طيب ومعنى ذلك ان الشافعي ده طلب بعض العقارب الشفعة وترك باقيه بطلت الشفعة بالكلية. لان الشفعة لا تتجزأ. لان حق الشفعة لا يتجزأ

129
00:44:15.650 --> 00:44:38.950
ثبوتك اذ ان الشفيع يملكه بالشفعة كما ملكه المشتري. كما ملكه المشتري في القدر والثمن. الف متر بمئتين الف والمشتري لا يملك البعض لان فيه تفريق الصفقة هذا فيه ضرر عليه تفريق البيع. فلا يتجزأ اسقاطا فيقول ذكر بعضه كذكر كله. من لذكر بعضه كذكر كله. لو قال اسقطت

130
00:44:38.950 --> 00:44:55.150
لسه نصيبي في الشفعة هكذا اسقط الشفعة كلها. تمام؟ لان الشفعة لا تتجزأ. طيب مثال اخر في العقود مثال اخر لو ان رجل قال لامرأته طلقتك نصف تطليقة ده الحكم

131
00:44:55.400 --> 00:45:06.700
تطلب طلقة واحدة لان التطليق لا تتجزأ. طب اخو الشخص يقول لماذا لا نلغي كلامه؟ نعم. لان هذا نصف هذا لغو. لماذا لا يلغي؟ لان هذا له قائد صدق ما هي

132
00:45:06.850 --> 00:45:31.850
لأ اولى من ايماني لقد اعمال الكلام اولى به. اهماله. اهماله. فانت اهملته لا او لا تعمله. لانه قال طلقتك نصف تطليقا لانه هيلعب ويلزمه بالطلقة  اعمال الكلام اولى بالايمان. كذلك مثل انه مزح

133
00:45:32.400 --> 00:45:50.800
ولا انت طالق وبهزا حالة اعملي الكلام اولا بالايمان. نقول هي تطلب وهكذا. يمارس في القصاص لا يكتبها عند الشعر  القصاص يعني واخونا يقول لماذا لو قال اسقطت نصف القصاص لماذا لم ننجب القصاص لو نوجب القصاص كاملا؟ وقال ما انا اسقطت

134
00:45:50.900 --> 00:46:11.000
واوجبنا الاسقاط كاملا. قال طلقت نصف طلقة اوجدنا الطلاق كاملا. نفس الشيء احنا دفعنا نفس الشيء. وقال ماذا هناك اسقطت اسقطت نسبة. لسه القصاص فالوجب الوجه بدأ اسقاط كاملا. طلقته نصف الطلاق. فالوجب الطلاق كاملا. هي نفس الشيء. فهمت؟ فهمت

135
00:46:11.000 --> 00:46:35.550
تفريط الصفقة معناها ان مثلا صورتها انا ابيعك سيفا وهاتفا ابيعك هاتفا وكتابا ابيعك هاتفا وكتابا وكلاهما بقول لك مع بعض هكذا بالف جنيه هلا بيه صحن صحي صح لكن عند الفسخ سيكون لك اشكال

136
00:46:36.150 --> 00:46:53.950
لا يجوز ان تفسخ احدهما. لماذا لان الان لا نعرف كم قدر الكتاب وكم قدر فالفسخ هنا في احد الكتاب فقط او الهاتف فقط سيؤدي الى تفريق الصفقة ونزاع لاننا لا نعرف الثبات. ممكن انا اشتريت الكتاب وانا لا احتاجه اصلا

137
00:46:54.400 --> 00:47:10.700
نحتاج الى الهاتف. فالكتاب هذا لا قيمة له عندي. فهمت؟ فلو انت قلت لي آآ رد الهاتف فقط الثمن الصفقة معناه ان يقع البيع على سلعتين في صفقة واحدة. او سلعة تتجزأ

138
00:47:11.550 --> 00:47:36.150
على سلعتين في صفقة واحدة دون تحديد ثمن كل منهما. دون تحديد ثمن كل منهما في بيع الواحد وفي صفقة واحدة دون الاتفاق على ثمن كل منهما الاتفاق على كامل كل منهما كيف

139
00:47:36.350 --> 00:47:59.300
على ثمن كل منهما كل دون الاتفاق على ثمن كل منهما يعني بعته كالهاتف مع الكتاب بالف جنيه لو تم الفسخ لافسخ البيع كله لا ينفع النفسخ ماذا احدث احدى السلعتين واضح هذا

140
00:47:59.750 --> 00:48:32.150
تليفون هذا؟ نعم حكم وذكر بعض ما يتجزأ اما ذكر بعض ما يتجزأ فليس كذكر كله ويثبت الحكم للبعض الذي ذكره وليس للشيء كله ومن تطبيقات هذا على مدينه فتصح الكفالة بنصف الدين ولا يعد كفيلا بكل الدين

141
00:48:32.150 --> 00:48:52.150
لان مقدار الدين يقبل التجزئة. فيثبت الحكم للجزء الذي ذكره فقط. ومثل كفالة بعض الدين وصحة هذه الكفالة امراء المدين من بعض الدين وصحة وصحة هذا الابراء. في الفرع الاول كان ماذا؟ حكم ذكر بعض ما لا يتجزأ

142
00:48:52.150 --> 00:49:11.150
صح؟ اه. دي كلها حكم الكلي. طب الذي يتجزأ؟ يتجزأ. يكون له حكم الجزء. وذكر المثالين ما ومثال في الابرة. الكفالة هي الضمير كما قلنا. الكفالة في الهدايا هو الضمير. لكن الصحيح ده هو داخلا بينهم. والكفالة تكون بالبدن والضمير يكون بالمال. لكن على كل حال ويمشي ان الكفالة

143
00:49:11.150 --> 00:49:29.150
الان انا لي عندك الف جنيه وقلت لك هلأ انت كضامن تقول امام سيضمن لي في خمسمائة. ده صح الضلال البركة في الخمسينات اللي بتدفع عليها انت؟ خمسينية خدها من الامام. وتبقى الخمسينية الاخرى بالون بدون ضامن

144
00:49:29.450 --> 00:49:49.050
الدين يقبل تجزؤ كذلك التجزؤ في الابرار. انا لي عندك الف وانت قلت لي عفوته عن خمس مئة نبدأ مرة تاني في جزء من الدين يصح. هذا معنى قوله ومثل كفالة بعض الدين وصحة هذه الكفالة ابراء المدين. في ابراء هذا خبر مثل. لان ابراء المدين مثل

145
00:49:49.050 --> 00:50:12.700
ابراء المدين من بعض الدين وصحة هذا الابراء. الابراء صحيح. لانه يصح بدأ التباعد في الديون. مفهوم هذا قاعدة التاسعة المطلق يجري على اطلاقه. ما لم يكن دليل التخييد نصا او دلالة. وهذه قاعدة اصوله. ايضا

146
00:50:12.700 --> 00:50:26.200
القاعدة الفقهية احيانا تتطابق. هذي قاعدة اصولية. ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم ما لم يقم دليل التقييم نصا ان النص هو التصريح او دلالة قلنا الدلالة اقل من النص. نعم

147
00:50:27.600 --> 00:50:43.300
تعريف المطلق والمقيد المطلق هو لغم الدال على مدلول شائع من جنسه او هو لفظ الدال على فرد او افراد غير معينة وبدون اي قيد لفظي مثل رجل ورجال. صحيح؟ صح؟ نعم

148
00:50:43.800 --> 00:51:04.050
والمقيد هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الاوصاف. يقول مثلا رجل كريم قيدتها بوصف الكرم اول ما كان من الالفاظ الدالة على فرد او افراد غير معينة مع اقترانه بما يدل على تقييده بما اقترن به مثل رجل

149
00:51:04.050 --> 00:51:19.700
مصري او رجل يمني هذا وان المقيد فيما عدا ما قيل به يعتبر مطلقا. ما معنى؟ المقيد فيما عدا ما قيد به يعتبر مطلقا. يعني عندما نقول رأيت رجلا مصريا

150
00:51:20.100 --> 00:51:32.350
ومقيد بالنسبة للجنسية. نعم. لكن مطلق بالنسبة للصفات لا اعرف هل هو كريم ام بخيل؟ اه. لا اعرف هو عالم ام جاي. فمطلق في غير ما قيد به اذ يعتبر ماذا

151
00:51:32.600 --> 00:51:45.800
اه المقيد هو ايه بقى نعم قال وهذا وان المقيد فيما عدا ما قيد لي يعتبر مطلقا فهو مطلق في العلم والجهل لا اعرف مطلق في الكرم والبخل لا اعرف لكن مقيد في ماذا في الجنسية

152
00:51:45.800 --> 00:52:01.750
بمعنى ان المقيد يعتبر مقيدا بالقيد الموصوف به. انه مصري فقط. لا يجوز تقييده بغيره بلا دليل. فقولنا رجل يمني مقيد من جهة الجنسية وكونه يمنية فقط. اما ما عدا هذا القيد عالم او جاهل كريم او بخيل اي رجل

153
00:52:01.800 --> 00:52:26.000
قوي او ضعيف  حكم المطلق انه يجري على اطلاقه فلا يجوز تقييده باي قيد الا اذا قام الدليل على تقييده نصا او دلالة. ويثبت له الحكم وهو بهذا الاطلاق كما في عتق رقبتي في كفارة الظهار اذا جاءت مطلقة في خلاف بين الاصوليين اخذناه في الاصول ها قلوب

154
00:52:27.000 --> 00:52:47.150
كل ده ويمشي في الغالب على مذهب الاحناف. ومدى بالاحناف في هذه المسألة هو الراجح. مسألة ماذا هل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب واتفاق الحكم تذكرون هذه المسألة

155
00:52:47.250 --> 00:53:07.700
اختلاف السبب واتفاق الحوار. عندنا في كفارة القتل مؤمنة مؤمنة. نعم. فتحرير رقبة المؤمنة. السبب هو القتل والحكم هو ماذا الحب هو ده. لأ رقمه. وجوب تحرير رقبة. حكم وجوب. وجوب تحرير رقبة. عندنا في كفارة الاظهار وكفارة اليمين. السبب هو

156
00:53:07.700 --> 00:53:27.550
او اليمين والحكم واحد. وجوب تحرير الرقبة. لكن الرقبة جت في كفارة الظهار واليمين. مؤمنة وغير مؤمنة. لأ. مطلقة. مطلقة ليست مقيدة باليمين بالضبط مطلقا. وجت في كفارة القتل بانها مقيدة. هل نحمل المطلق على المقيد؟ الائمة الاربعة الى الاحداث يقولون نعم. ما دام الاحناف يقولون لا وهو الصحيح. لماذا لا

157
00:53:27.650 --> 00:53:45.600
لان اختلاف السبب لعله مانع من من التقييد. التقييد المطلق. لان اثم القتل اعظم من اثم الحنث في اليمين مثلا. او اعظم من من اثم الظهار. فلشدة الاثم شددت الشريعة في ماذا؟ في الكفارة وجعلتها رقبة

158
00:53:45.600 --> 00:54:10.600
لان الرقبة المبيدة اغلى من الرقبة الكافرة. واضح هذا؟ فاذا لعل الشارع اعتبر اختلاف السبب ليختلف الحكم  تيسير طيب ويثبت وهو بهذا الاطلاق كما في عتق الرقبة في كفارة الظاهر اذا جاءت مطلقة لا تقيد. واضح. وكما في عدة المرأة

159
00:54:10.600 --> 00:54:34.050
المتوفى على زوجها جات ازواجا مطلقة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر مطلقا فتجب عليها العدة. سواء كانت الزوجة مدخول به او لا. الاصل ان غير المدخول بها

160
00:54:35.350 --> 00:54:52.500
ليس لها عدة يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة لكن يستثنى من هذا اذا مات زوجها قبل الدخول تعتد عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر عدن؟ نعم فهي عامة سواء كانت الزوجة

161
00:54:52.500 --> 00:55:13.450
لا سواء كانت صغيرة ام كبيرة سواء كانت مسلمة او تمية حتى الذمية تعتاد. تجبر على العدة. الامام يجبر لحق الزوج والذين ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. ازواجها دي مطلقة لتقيد. طيب لكن اذا قام الدليل

162
00:55:16.000 --> 00:55:37.300
ولكن اذا قام الدليل على تقييد المطلق اعتبر القيد وثبت له الحكم بهذا القيد كما في قوله تعالى من بعد وصيتي يوصي بما اوديت. جاءت كلمة وصية مطلقة وكان مقتضى الاطلاق جواز الوصية باي من

163
00:55:37.300 --> 00:55:55.950
ولكن قام الدليل على تقييدها بالثلث ودليل التقييد حديث سعد ابن ابي وقاص حيث منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من ان يوصي باكثر من الثلث. وهذا حديث مشهور يتقيد بمثله مطلق الكتاب عند

164
00:55:55.950 --> 00:56:13.350
وغيرهم. ما لنا مسألة؟ اذا قامت دلالة تقييد اين المطلق في الاية؟ وصية. وصية تشمل ماذا؟ ثلث وغيرها. يعني الميراث ليقسم الا بعد الوصية والدين يعني اولا يقدم الدين ثم الوصية

165
00:56:13.650 --> 00:56:29.950
ليس الوصية قبل الدين طب لماذا قدم الله الوصية على الدين الاشكال يعني؟ يعني ايه الاجابات الشخص وله مال. ماذا نفعل في هذا المال؟ تقدم اولا تجهيز الميت. نفقة تجهيزه ودفنه

166
00:56:30.050 --> 00:56:54.800
ثم ديون الادميين ثم الوصايا وده كان خلاف في الديون هل يقدم دين الله ام دين الادميين؟ دين الله مثل الكفارات مثلا لكن بعد الديون ماذا ولا الديون التي ابان الديون هذه تشمل ديون آدمين وديون الله على خلاف ما لا يقدم. ثم الوصية. يعني الوصية مؤخرة باتفاق. الوصية باتفاق بعض الديون

167
00:56:55.400 --> 00:57:10.250
طب لماذا قدم الوصية على الدين مع ان الوصية مؤخرا لان الناس كانوا يتساهلون في عالم انفاذ الوصية. فالله قدمها لان الناس يتساءلون فيها. للتنبيه على اهميتها. فهذا التقديم ليس تقديم رتبة

168
00:57:10.550 --> 00:57:26.800
مؤخرا لكن تقديم للتنبيه عن الاهتمام لانه قال او لم يقل من بعد وصية ثم دين. قال او دين ولكن لو خدنا بالوصية حتى ينبه النافع الى وجوب الوفاء بها يعني. فكلمة وصية هنا جاءت مطلقة وكان مقتضى اطلاقي جواز

169
00:57:27.000 --> 00:57:47.350
الوصية باي مقدار يوصي بالثلث يوصي بالنصف. لكن قام الدليل على نهب ماذا بالثلث لو اوصى باكثر من الثلث ما حكم هذه الوصية  موقوف على ابن الورثة. اه. نقول توقف على ابن الورثة. فهمت

170
00:57:47.450 --> 00:58:02.150
لو ردي الورقة بما زاد على الثلث خلاص يبقى احرام لو اوصى بكل مال والورثة قال بوافق لا يريد بالا. خلاص يبقى حرام طيب دليل انتقل حديث سعد ما فائدة قولي ان الحذافي وغيرهم؟ لماذا قال عند الحنفية وغيرهم

171
00:58:02.850 --> 00:58:28.650
ماذا قال هذا؟ لماذا ذكر حنفية بالذات يعني لان الاحداث لا يخصصون عروبة القرآن بالسنة ولا يقيدون مطلق القرآن بالسنة الا اذا  الا اذا تقرأ الا اذا  كان حديثا مشهورا او متواترا. مم

172
00:58:28.700 --> 00:58:42.600
قال وهذا حديث مشهور اخذ به الاحناف فهمت؟ ليبين لك لماذا اخذ الاعلان بهذا الحديث لانهم لا يأخذون بالحديث في تقييد الكتاب او في تخصيصه الا اذا كان متوترا او مشهورا

173
00:58:42.750 --> 00:59:04.000
نعم لكن طبعا هي الاصل ضعيف عند الاعداد. الصحيح ان الكتاب يخصص حتى باحاديث الاحاد غير المشهورة يعني. طيب ناخد حكم الوقاية؟ وآآ نقف حكم المقيد وجوب العمل بموجب القيد فلا يجوز الغاؤه ويثبت الحكم له بهذا القيد الا اذا قام الدليل على

174
00:59:04.000 --> 00:59:29.900
هذا الخير. كما قال تعالى في سياق تعداد المحرمات وربائبكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وعلى هذا فالمنت تحرم على من تزوج امها ودخل بها. لان حرمة الزواج بالبنت مقيد بنكاح امها والدخول بها

175
00:59:29.900 --> 00:59:55.450
لا مجرد العقد عليها واما كلمة في حجوركم فهذه ليست بقينا احترازي وانما هي قيد اكثر قد يعمل به يعني قيد اكثاره يعني خرج مخرج الغالب لا يتقيد به اللفظ ولا تأثير له في الحكم بدليل قوله تعالى في نفس الاية فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح

176
00:59:55.450 --> 01:00:36.550
ولو كان من قيد الحرمة قوم قوم البنت في حجر الزوج ورعايته لذكر عند الشروط لحله ورفع الحرمة عند تخلف القيد وهو الدخول بالام  من فروع القاعدة تطبيقاتها الوكيل بالبيع اذا كانت وكالته مطلقة يجوز له ان يبيعه ما

177
01:00:36.950 --> 01:00:56.950
يبيع ما لموكله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان او كثيرا. وهذا عند الامام ابي حنيفة لان التوكيل بالبيع جاء مطلقا فيجري على اطلاقه وبه اخذت المادة اه من مجلة الاحكام العدلية حيث نصت على ان للوكيل بالبيع اذا

178
01:00:56.950 --> 01:01:18.800
اطلقت وكالته ان يبيع ماله مال موكله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان او كثيرا. لان ده صاحب المال لم يحدد له ثمنا معينا  ولكن لو عين الموكل لوكيله ثمنا معينا فعلى الوكيل ان يتقيد بهذا الثمن فلا يبيع مال ما لموكله الا بهذا الثمن

179
01:01:18.800 --> 01:01:38.800
وهذا جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية حيث جاء فيها ليس للوكيل اذا كان الموكل قد عين له ثمنا ان يبيع بان ذلك الثمن. وان فعل ان عقد البيع موقوفا على اجازة موكله ولو باع بنقصان الثمن بلا اذن الموكل. وسلم

180
01:01:38.800 --> 01:02:11.600
المبيعة الى المشتري فللموكل ان يضمنه ذلك النقصان يطمئنه يعني اطلب منه دفع النقصان يعني. مفهوم  الوكيل يضمن اذا قلت لك بيع السيارة بخمس مئة طمن الخمس مئة  وانما كان الحكم كما جاء في هذه المادة لان دليل التقييد

181
01:02:11.850 --> 01:02:37.350
تغيير الثمن جاء نصا فلا تجوز مخالفته لو وكل رجلا بشراء شيء معين ولم يبين الثمن كان للوكيل ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير ولكن لا يجوز له ان يشتريه بغمر فاشع فاحش. وان فعل وقع الشراء له وذلك لان وكالته وان كانت مطلقة

182
01:02:37.350 --> 01:03:01.400
الا انها مقيدة دلالة لعدم التجاوز الى الغبن الفاحش. مفهوم هذا الغبن الفاحش الكثير وحده بعضهم ببدل الثلث الخسارة الكثيرة الخسارة الكثيرة  الغبن اليسير اقل من الثلث. الغبن الفاحش الثلث او اكثر

183
01:03:01.600 --> 01:03:04.950
