﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:19.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهن ومشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المرضع

2
00:00:19.800 --> 00:00:33.850
في باب الخلع قال رحمه الله ويصح بكل لغة من اهلها لا معلقا ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به يعني ابن عباس انه ابن الزبير رضي الله عنهم

3
00:00:33.950 --> 00:00:51.000
لانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالاجنبية ويصح شرط الرجعية فيه اي في الخلع ولا شرط خيار ويصح الخلع فيهما وان خالعها بغير عوض لم يصح لانه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه

4
00:00:51.100 --> 00:01:07.450
او خالعها بمحرم يعلمانه كخمر كخمر وخنزير ومرصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوظ ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته لخلوه عن العوظ

5
00:01:07.750 --> 00:01:23.450
وان خالعها على عبد فبال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق

6
00:01:23.700 --> 00:01:45.350
ولو واجهها به وذلك ان الخلع كما تقدم فسخ وحتى لو قلنا انه طلاق فان المرأة تبين به بينونة صغرى وعلى هذا فاذا خالعها ثم طلقها فان الطلاق لا يقع

7
00:01:45.750 --> 00:02:03.100
بان الطلاق انما يقع على زوجة سواء قلنا ان الخلع فسخ كما هو الراجح او قلنا انه طلاق ولهذا قال ولا ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به

8
00:02:03.300 --> 00:02:23.000
لانها بانت منه والطلاق انما يقع على الزوجة وانما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لان بعض العلماء قال انه اذا واجهها بالطلاق فانها تطلب بان لانها لا تزال في العدة

9
00:02:23.350 --> 00:02:47.350
فعلق النكاح لا تزال باقية. ولكن هذا القول ضعيف والعدة لا تعني انها انها زوجة وقوله رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع سبق ان الخلع على القول الراجح انه فسخ

10
00:02:48.000 --> 00:03:11.400
ولكن ما عدة المختلعة ما عدة المختلعة هل المخترعة تعتد بثلاث حيض او في حيضة واحدة هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها فذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان عدتها كالمطلقة

11
00:03:11.900 --> 00:03:34.600
فان كانت من ذوات الحيض  والا فثلاثة اشهر وان كانت حاملا فبوضع الحمل معدتها كالمطلقة ان كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

12
00:03:35.050 --> 00:03:55.550
وان كانت ممن لا يحيض فعدتها ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وان كانت حاملا مستعدتها وضع الحمل لقول الله عز وجل

13
00:03:56.050 --> 00:04:16.700
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن طيب ما الدليل على ان عدة المختلعة المطلقة الدليل قالوا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لثابت ابن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقا

14
00:04:16.950 --> 00:04:42.050
طلقها واذا ثبت انه طلاق فان عدتها كالمطلقة لعموم الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وهذا الاستدلال في الاية الكريمة فيه نظر وذلك لان قول الله عز وجل في الاية الكريمة والمطلقات يتربصن

15
00:04:42.150 --> 00:05:09.350
بانفسهن ثلاثة قرون المراد بالمطلقات هنا الرجعيات بجليل قوله فيما بعد وبعولتهن احق بردهن والتي بعلها احق بردها هي الرجعية وليست المبالاة والمختلعة لا رجعة لزوجها عليها. بل تبين بمجرد الخلع بينونة صغرى

16
00:05:10.700 --> 00:05:37.900
فهمتم؟ وعلى هذا يقول الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن يقول ان هذا في في الرجعيات لقوله وبعولتهن احق بردهن ولكن هذا الايراد هذا الايراد وهو ان قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ان المراد بذلك الرجعيات

17
00:05:37.950 --> 00:06:03.600
فيه نظر ايضا ووجه النظر ان الاية والمطلقات عامة عامة في كل مطلقة سواء كانت رجعية ام بائنا واما قوله عز وجل فيما بعد وبعولتهن احق بردهن هذا فرد من افراد العموم

18
00:06:04.200 --> 00:06:26.200
فرد من افراد العموم والمراد به الرجعيات والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص فيكون قول وبعولتهن فرد من افراد العام وايضا من جهة النظر ان المطلقة ثلاثا

19
00:06:26.450 --> 00:06:50.100
لا رجعة عليها ومع ذلك اعتدوا كالرجعية بثلاث حيظ وقد حكى بعض العلماء رحمهم الله الاجماع على ان المطلقة ثلاثا تعتد بثلاث حيض. لعموم الاية ولكن شيخ الاسلام رحمه الله علق القول

20
00:06:50.250 --> 00:07:11.350
انها تعتد بحيضة على وجود قائل به وقعد قاعدة رحمه الله وقال كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج ان يرجع او ان يراجع زوجته فانها تعتد بحيضة واحدة لان المقصود العلم ببراءة

21
00:07:11.350 --> 00:07:32.450
الرحم اه نرجع للمسألة. المهم ان عدة المختلعة على المذهب وهو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الاربعة ان عدتها كالمطلقة والقول الثاني في اصل المسألة ان المختلعة تعتد بحيضة فاذا حاضت حيضة واحدة انقضت عدتها

22
00:07:34.000 --> 00:07:55.100
واستدلوا بما جاء في رواية في حديث ثابت ابن قيس ان امرأة ثابت اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ولان الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى فلا فائدة في تطوير العدة عليها

23
00:07:55.350 --> 00:08:15.150
بخلاف المطلقة الرجعية فتطويل العدة فيه فائدة وهي انه ربما ان الزوج ندم فراجعها وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

24
00:08:16.000 --> 00:08:38.250
وقال رحمه الله ولو واجهها به لو هنا اشارة خلاف لان بعض العلماء قال اذا واجهها بالطلاق فانه يقع ثم قال المؤلف رحمه الله روي عن ابن عباس وابن الزبير ولانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاق كالاجنبي

25
00:08:38.250 --> 00:08:57.550
يعني المختلعة اذا خالعها لا يملك بضعها ولهذا تحرم عليه وحينئذ لا يلحقها طلاق لانها بانت منه بينونة بينونة صغرى ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح شرط الرجعة فيه

26
00:08:58.050 --> 00:09:17.400
لا يصح شرط الرجعة فيه ولا شرط خيار ويصح الخلع فيهما يعني لو ان الزوج خالع زوجته وقال بشرط ان لي الرجعة متى شئت فان هذا الشرط لا يصح بانه مناف لمقتضى

27
00:09:17.450 --> 00:09:42.900
العقد وكل شرط مناف لمقتضى العقد فانه شرط فاسد لانه لو قيل انه يجوز للزوج ان يشترط شرط الرجعة اذا كان معنى ذلك لكان لكانت الزوجة لم تفتدي حقيقة فمثلا لو ان الزوجة خالعت زوجها قالت خالعتك على عشرة الاف

28
00:09:43.250 --> 00:10:04.700
وقد شرط الرجعة. فحينئذ يرجع ثم يقول خالعيني مرة ثانية وهكذا ولذلك لا يصح شرط الرجعة فيه. لان الخلع فداء تفتدي به الزوجة عن نفسها قال ولا شرط خيار ايضا لمنافاته لمقتضى العقد

29
00:10:04.900 --> 00:10:35.000
لكن يصح الخلع فيهما فحينئذ الخلع صحيح لكن الشرط يكون يكون فاسدا. نعم  شهر  احسن الله اليك قال رحمه الله وان خلعها بغير عوض لم يصح لانه لا يملك فسخ النكاح

30
00:10:35.150 --> 00:10:58.650
غير مقتض يبيحه او خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب طيب يقول وان خالعها بغير عوض قال الزوج لزوجته خالعتك مجانا مثلا فالموالد رحمه الله يقول لم يصح ان الخلع لا يصح بغير عوض. لان العوض شرط فيه

31
00:10:59.150 --> 00:11:18.150
والدليل على اشتراطي والدليل على كون العوظ شرطا في الخلع قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت اتردين عليه حديقته ولقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به

32
00:11:18.700 --> 00:11:38.250
وهذا دليل على اشتراط العوض وهذا القول هو المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي والقول الثاني ان الخلع يصح بغير عوظ ان الخلع

33
00:11:38.350 --> 00:11:59.850
يصح بغير عوظ والى هذا وهذا مذهب الامام مالك ورواية عن الامام احمد اختارها الخرق رحمه الله وابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله ان الخلع يصح بغير عوض

34
00:12:01.100 --> 00:12:23.850
واستدلوا على صحة الخلع بغير عوظ في امور اولا قالوا ان الخلع قطع للنكاح وصح على غير عوض كالطلاق ان الخلع قطع للنكاح وازالة له فكما ان الطلاق يصح بغير عوض

35
00:12:24.050 --> 00:12:47.050
فكذلك الخلع يصح بغير عوض وثانيا قالوا ان المقصود من الخلع تخليص المرأة نفسها من زوجها المقصود من الخلع تخليص المرأة نفسها من زوجها وقد حصل هذا واذا حصل ان خلصت نفسها من زوجها

36
00:12:47.150 --> 00:13:07.400
فيصح بغير عوظ كما لو كان بغير عوظ ان صح الخلع كما لو كان بغير عوض فلا فرق يعني ما دام ان المقصودة هو ان تتخلص المرأة من زوجها فلا فرق في ذلك بينما كان بعوض وما كان بغير عوض

37
00:13:07.900 --> 00:13:30.350
ثالثا ايضا قالوا ان العوظ حق لمن حق للزوج العوظ في الخلع حق للزوج. فاذا اسقط حقه باختياره سقط كغيره من الحقوق وهذا كما تقدم روايته عن الامام احمد وهو مذهب الامام مالك

38
00:13:30.600 --> 00:13:46.500
واجابوا عن الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به قالوا ان الاية جرت مجرى الغالب وان الغالب ان الزوج لا يخالع زوجته الا بعوض

39
00:13:47.050 --> 00:14:06.850
وما جرى مجرى الغالب فانه لا يكون قيدا ولا شرطا وهذا القول اصح ان الخلع لا يشترط ان يكون بعوض فاذا تراضيا على ان يكون بغير عوض ورضي الزوج بذلك

40
00:14:06.900 --> 00:14:26.050
فانه يصح طيب التعليم قال لانه لا يملك النكاح لغير مقتض يبيحه يعني التعليل على ان الخلع لا يصح بغير عوض ان الزوج لا يملك ان يفسق النكاح لغير سبب يبيحه

41
00:14:26.350 --> 00:14:47.300
فحينئذ لا بد من العوظ. لا بد من العوظ لكن تقدم الكلام على هذا قال رحمه الله او خالعها في محرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع لم يصح الخلع ويكون لغوا

42
00:14:47.300 --> 00:15:15.600
بخلوه عن العوظ اذا خالع الزوج زوجته على امر محرم ستارة يجهلان ذلك وتارة يعلمان ذلك اذا خالع الزوج زوجته على امر محرم فتارة يجهلان ان هذا الشيء محرم وتارة يعلمان انه محرم

43
00:15:16.100 --> 00:15:42.300
فاذا خالعها على محرم يجهلانه فله بدله مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما مثال ذلك خالعها على عصير وتبين ان هذا العصير قد تخمر. وصار خمرا وهم الان يجهلان او يعلمان

44
00:15:42.450 --> 00:16:06.250
يجهلان اذا نقول يصح الخلع وله قيمته وله قيمته واما اذا كان يعلمان ذلك كما لو خلعها على خمر او خنزير او مغصوب فان الخلع لا يصح والسبب ان العوظ

45
00:16:06.500 --> 00:16:31.000
شرط في الخلع فاذا كان العوض محرما لم يصح الخلع لانه لا يصح ان يخلو الخلع عن العوظ واضح اذا نقول اذا كان العوض محرما كما لو اه خالعته على خمر او خنزير او نحوه قال المؤلف لم يصح الخلع

46
00:16:31.400 --> 00:16:52.200
لماذا؟ نقول لان العوظ شرط فيه واذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط طيب ماذا يكون هذا الخلع اذا تلفظ به نقول ان كان قد خالعها بلفظ الطلاق او كنايته ونواه

47
00:16:52.400 --> 00:17:14.000
او بلفظ الخلع ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا وان خالعها بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا فهو له هذا تحرير المذهب واضح الان مثل قالت خالعتك على هذا الخمر

48
00:17:14.100 --> 00:17:34.200
او على هذا الخنزير العوض الان محرم فوجوده  وجودك عدم ماذا يكون حكم هذا اللفظ الذي تلفظ الزوج به؟ نقول ان كان قد خالعها ان كان الخلع بلفظ الطلاق قال طلقتك على خمر

49
00:17:34.350 --> 00:17:49.650
او على خنزير او على مغصوب او كان بكناية الطلاق ونواه طلاقا او بلفظ الخلع او الفسق او الفدا ونوه طلاقا فانه يقع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق

50
00:17:49.700 --> 00:18:08.450
المسؤول على ذلك رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته في خلوه عن العوظ واما اذا كان الطلاق واما اذا كان الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفدا ولم ينوه طلاقا فيكون لغوا ولهذا قال

51
00:18:08.450 --> 00:18:29.800
ويكون لغوا لخلوه من العوظ اذا المؤلف رحمه مفصل اذا خلع بمحرم يعلم ان كخمر وخنزير ومقصود لم يصح لم يصح الخلع هذا متى ويقول لغوا اذا كان بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا

52
00:18:30.150 --> 00:18:51.150
ويقع الطلاق متى؟ اذا كان بلفظ الطلاق او كنايته ونواه او بلفظ الخلع ونواه طلاقا يقع رجعيا رجعيا  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان خالعها على عبد فبان حرا او مستحقا

53
00:18:51.250 --> 00:19:16.700
صح الخلع وله قيمته ويصح على رضاع ولده طيب وان خلع على عبد قالت خالعتك على هذا العبد فتبين انه حر او تبين انه مستحق للغير كمغصوب ونحوه يقول صح الخلع مستحق للغير بسبب جناية. صح الخلع ولها قيمته

54
00:19:17.050 --> 00:19:36.900
لها قيمته نعم وله قيمته وله قيمته يعني قيمة العبد الذي تبين انه حر او تبين انه مستحق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح على رظاع ولده ولو اطلقا

55
00:19:37.050 --> 00:19:57.200
وينصرف الى حولين او تتمتهما طيب ويصح على رضاع ولده ولو اطلق. وهذا مبني على ان ان الزوجة لا يلزمها ان ترضع ولدها هذي امرأة مثلا تحت زوج وولدت ولدا

56
00:19:57.600 --> 00:20:23.900
وهي ترضعه فارادت ان تخالع زوجها وليس عندها شيء فقالت اخارعك وعوض الخلع هو ارظاعي لهذا الولد لهذا الولد يقول مالك رحمه الله يصح ولو اطلق وينصرف لحولين لقول الله عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين

57
00:20:24.000 --> 00:20:47.900
او تتمتها تتمة الحولين يعني لو زاد على ذلك فامات راجع ببقية المدة مثال ذلك امرأة وضعت جنينا وصارت ترضعه ثم خالعت زوجها قال اعطيني عوضا قال قالت العوظ ارظاعي لهذا الولد

58
00:20:47.950 --> 00:21:07.400
مدة الرظع مدة حولين اتفق على ذلك. لان هذه منفعة طيب الولد هذا بعد بعد مضي سنة من الخلع مات ماذا يكون؟ قال فان مات يعني الطفل الرضيع رجع ببقية المدة

59
00:21:07.550 --> 00:21:27.700
فلو قدرنا ان مدة الارظاع ان اجرة الارظاع مدة سنتين مثلا عشرة الاف ريال فيرجع بكم بخمسة الاف ولهذا قال رجع ببقية المدة اي الاجرة في مسألة الرظاع والنفقة في مسألة النفقة كما يأتي

60
00:21:28.150 --> 00:21:51.200
قال يوما فيوما. نعم احسن الله اليه. قال رحمه الله وما صح مهرا من عين من عين مالية ومنفعة مباحة طيب وقوله رحمه الله يوما فيوما يعني تعطيه كل يوم نفقة كل النفقة. وكذلك ايضا في مسألة الرظاع اجرة كل يوم

61
00:21:51.800 --> 00:22:11.150
وقيل انها تدفع تدفع اليه العوض دفعة واحدة دفعة واحدة لكن القول الاول وهو المذهب اقرب الى العدل اقرب الى العدل لانه ما اتفقا على ان الاجرة تكون يوما يوم نعم

62
00:22:11.350 --> 00:22:36.600
احسن الله اليك قال رحمه الله وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به ويكره خلعها باكثر مما اعطاها. طيب وما صح مهرا؟ يعني كل ما صح ان يكون مهرا من عين مالية

63
00:22:38.000 --> 00:22:57.300
ومنفعة مباحة صح الخلع لانها اعني المنفع المباحة متقومة فما صح مهرا من عين مالية بان قالت مثلا خالعتك قال اين العوظ؟ قالت هذه الارظ عين مالية او هذه السيارة

64
00:22:57.700 --> 00:23:18.100
ومنفعة مباحة كخدمة ونحوها اصح الخلع به لعموم فلا جناح عليهما فيما افتدت به اذا كل ما صح ان يكون مهرا صح ان يكون عوضا في الخلع طيب منفعة مباحة يدخل فيها ايضا

65
00:23:18.150 --> 00:23:38.550
لو قالت لو قال اه لو قالت خالعتك قال ما العوظ؟ قالت العوظ ان اعلمك سور من القرآن  نعم يصح لانه يصح ان يكون مهرا. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله

66
00:23:38.850 --> 00:23:57.750
ويكره خلعها باكثر مما اعطاها. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا ولا يزداد ويصح الخلع اذا لقوله تعالى جناح عليهما فيما افتدت به طيب يقول المالد رحمه الله ويكره خلعها

67
00:23:58.350 --> 00:24:23.000
باكثر مما اعطاها يعني يكره للزوج ان يخارع زوجته باكثر مما اعطاها من المهر فلو انه قد امهرها فلو انه امهرها عشرة الاف فلما ارادت ان تخادعه طلب منها عشرين الفا او خمسة خمسة عشر الفا

68
00:24:23.350 --> 00:24:46.850
الحكم ان ذلك عيش مكروه مكروه واستدلوا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جميلة ولا تزدد هذا عندكم  والاول يزداد طيب ويصح الخلع اذا لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به

69
00:24:47.400 --> 00:25:13.900
وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة القول الاول جواز اخذ الزيادة من غير كراهة جواز اخذ الزيادة من غير كراهة وهذا هو مذهب جمهور العلماء على انه يجوز للزوج ان يأخذ الزيادة من غير كراهة

70
00:25:16.100 --> 00:25:38.750
واستدلوا اولا بعموم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال فلا جناح عليهما فيما وما هنا اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير يشمل القليل والكثير

71
00:25:38.850 --> 00:25:53.550
لكن يمكن ان يجاب عن الاية لان قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به عائد على اول اية وهي قول ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا

72
00:25:54.450 --> 00:26:16.350
سمعنا الاية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني مما اعطاها وثانيا ايضا قالوا ان عوض الخلع كسائر اعوظ المعاملات القدر فيه راجع الى الرضا فاذا بذلت المرأة الزيادة

73
00:26:16.550 --> 00:26:36.200
فلا مانع من اخذها والقول الثاني في هذه المسألة تحريم الخلع في اكثر مما اعطاها وانه لا يجوز للزوج ان يخادع الزوجة باكثر مما اعطاها وانه يجب عليه ان يرد الزيادة

74
00:26:36.550 --> 00:26:58.500
ان يرد الزيادة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا بقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما اعطاها لقول الله عز وجل في اول الاية ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا

75
00:26:59.050 --> 00:27:19.900
فرد اخر الاية قيل او على اولها وثانيا انه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما او قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابتا ان يأخذ الحديقة ولا يزداد

76
00:27:20.700 --> 00:27:47.550
لكن هذه الرواية اعلت بالارسال القول الثالث وهو المذهب عن اخذ الزيادة مكروه ان اخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع فلو قدر انه امهرها عشرة وخالعها على اكثر من عشرة قالوا الخلع صحيح لكن يكره ذلك

77
00:27:48.200 --> 00:28:05.400
يكره ذلك طيب ما الدليل على صحة الخلع؟ وعلى الجواز من حيث الاصل قالوا الدليل على ذلك عموم الاية فلا جناح عليهما فيما  وما هنا اسم موصول يشمل القليل والكثير

78
00:28:07.100 --> 00:28:27.600
والدليل على الكراهة الدليل على ان ذلك مكروه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ الحديقة ولا يزداد والجمع بين الاية والحديث ان الاية تدل على الجواز والنهي في الحديث يدل على الكراهة

79
00:28:28.150 --> 00:28:50.650
وانما حملوه على الكراهة ولم يحملوه على التحريم لان الحديث فيه شيء من الضعف اما من جهة النظر فقالوا ان اخذ الزيادة مناف للمروءة لان المهر الذي اعطاها المهر الذي

80
00:28:50.800 --> 00:29:16.000
دفعه الزوج الى زوجته قد اخذ عوظه حقيقة وهو استحلال فرجها واستمتاعه بها على هذا يكون اخذه اكثر مما اعطاها مكروها والتحقيق في هذه المسألة ان يقال ان ان الزيادة على المهر

81
00:29:16.350 --> 00:29:41.200
او ان اخذ الزوج اكثر مما اعطاها الخلع لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان تبذل المرأة ذلك ابتداء من غير طلب الزوج فيجوز له اخذه من غير كراهة كما لو قالت خالعتك

82
00:29:41.900 --> 00:30:05.550
وقال لها ما العوظ؟ قالت العوظ عشرون الفا وقد كان امهرها عشرة العوض هنا في الخلع الزوجة هي هي التي ابتدأت  ولم يوجبه او لم يفرضه الزوج على الزوجة والحال الثانية ان تكون الزيادة بطلب من الزوج

83
00:30:06.850 --> 00:30:27.850
بان امهرها مثلا عشرة واراد ان يخادعها على خمسة عشر او على عشرين ونحوها فهنا ان دعت الحاجة الى ذلك كما لو كان الزوج فقير ويحتاج الى زيادة ليجعلها مهرا

84
00:30:27.900 --> 00:30:56.050
لامرأة اخرى فلا بأس واما اذا لم يكن هناك حاجة فانه يمنع بوجهين الوجه الاول ان الزيادة ليس لها حد فقد يبالغ الزوج في طلب الزيادة تعجيزا وثانيا ان القول بالجواز مطلقا

85
00:30:56.300 --> 00:31:17.300
قد يفضي انتبه ان القول بجواز الزيادة مطلقا قد يفضي الى عضل الزوج للمرأة لتفتدي فاذا طلبت الخلع طلب الزيادة بمعنى انه يسيء معاملتها ولا يعاشرها بالمعروف فتقول طلقني فيابى الطلاق

86
00:31:17.550 --> 00:31:38.900
حينئذ تضطر الى ماذا الى المخالعة فيقول لا اخالعك الا بكذا وكذا وهذا محرم كما كما تقدم اذا نقول قول المؤلف رحمه الله يكره خلعها باكثر مما اعطاها. هذا هو المذهب

87
00:31:39.700 --> 00:32:05.700
وانما قالوا بالكراهة مع ان الحديث صريح او كالصريح في التحريم في النهي والاصل في النهي التحريم لان الحديث فيه ظعف فقد اعل بالارسال   نحن نقول اذا اذا كان هناك حاجة

88
00:32:05.850 --> 00:32:24.250
يعني مثلا اه امهرها عشرة الاف قبل عشرة سنوات وقلنا لا والزوجة قالت اخادعك على عشرة والعشرة لا يجد بها زوجة هو رجل فقير  نقول لا بأس من الزيادة. نعم

89
00:32:26.250 --> 00:32:52.950
ها  احسن الله اليك. قال رحمه الله لا يجب الا برضاه. الخلع من شرطه رضا الزوجين  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح ولو قلنا النفقة للحمد لانها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل

90
00:32:53.150 --> 00:33:27.250
طيب وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح هذا رجل مثاله رجل تزوج امرأة  حملت منه ولكن ساءت العشرة بينهما فطلبت منه الطلاق فأبى الطلاق هذا الطلاق فقالت اخالعك قال ما العوظ؟ قالت العوظ

91
00:33:27.400 --> 00:33:49.100
هو ما تدفعه لي من نفقة لكوني حاملا واضح نعم فهل يصح؟ نقول يصح سواء قلنا ان النفقة للحامل سواء قلنا ان نفقة الحامل لها او انها للحمل المسألة فيها خلاف

92
00:33:49.550 --> 00:34:14.700
النفقة على المرأة الحامل هل هي للحمل للحمل او الحامل المذهب انها للحمل ولكن حتى على القول بانها للحامل حتى على القول بانها للحمل فانه يصح عن تجعل نفقتها مدة الحمل عوضا

93
00:34:15.550 --> 00:34:38.500
ووجه ذلك اننا اذا قلنا ان النفقة للحمل فلا سبيل للانفاق على الحمل الا بالانفاق على على امه لا سبيل الا بالانفاق على امه وعلى هذا فلو فرض مثلا في المثال السابق ان امرأة حملت من زوجها وساءت العشرة وطالبته بالطلاق فابى فخالعته

94
00:34:38.500 --> 00:35:03.650
نفقتها مدة الحمل فان هذا يصح لانه عوظ عوض واجب على الزوج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح الخلع بالمجهول كالوصية ولانه اسقاط لحقه من البضع. وليس بتمليك شيء والاسقاط يدخله المسامحة

95
00:35:05.000 --> 00:35:23.000
فان خالعته على حمل شجرتها او حمل امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او متاع او على عبد مطلب. قال ويصح الخلع بالمجهول يعني يصح ان تخادع المرأة زوجها على شيء مجهول

96
00:35:23.150 --> 00:35:52.250
كما يأتي قياسا على الوصية قياسا على الوصية بانه تبرع لان الوصية تبرع وهي محض نفع  فمثلا لو ان شخصا قال اوصيت اوصيت بثمرة نخل اوصيت بثمرة هذا النخل ثمرة النخل والنخوي الى الان لم يؤبر مجهولة او معلومة

97
00:35:52.550 --> 00:36:10.650
مجهولة ومع ذلك تصح لانها ليست عقد. ماذا عقد معاوظة مثله على القول الراجح الهبة لو قلت لك وهبتك ما في جيبي. ما في جيبي مجهول ما في جيبي مجهول

98
00:36:11.250 --> 00:36:28.800
لا يصح لانه سواء قل ان كثر ان عدم هل انت خسرت شيء قد يكون في جيبي الف وقد يكون في جيبي عشرة ريالات وقد لا يكون فيه شيء. اوراق

99
00:36:29.000 --> 00:36:46.500
فاذا قلت وهبتك ما في جيبي هل عليك خسارة انت غانم بكل حال او سالم بكل حال فانت اما سالم واما غانم. ان كان في جيب شيء من الدراهم فانت

100
00:36:46.700 --> 00:37:02.900
غانم حتى لو ريال وان لم يكن فيه شيء فانت سالم بخلاف عقد المعاوضة البيع. فلو قلت لك اشتريت منك هذا الشيء بما في جيبي من الدراهم قد يكون في جيبي مثلا مئة ريال

101
00:37:03.300 --> 00:37:27.550
والسلعة تساوي خمسين فانت ايها البائع غانم وقد يكون ما في جيبي خمسة ريالات والسلعة تساوي خمسين فيكون البائع  وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي من الميسر هذا ضابط الميسر. كل معاملة

102
00:37:27.800 --> 00:37:51.250
كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم بحيث يكون احدهما اما غانما واما غارما فانها ميسر واما اذا كانت المعاملة فيها مغنم ومغرم وسلامة فهي جائزة وهذي قاعدة في جميع

103
00:37:51.350 --> 00:38:19.300
ايش المعاملات في جميع المعاملات اذا كانت المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة فان المعاملة جائزة. واما اذا كانت متمحضة بين المغنم وبين المغرم فحينئذ ايش تكون ميسرا ميسر وهذا ضابط الميسر. ولذلك مثلا في المسابقات

104
00:38:19.550 --> 00:38:42.250
المسابقات لو تسابق شخصان في غير الثلاثة نتسابق على الاقدام ونبذل انت تبذل مئة وانا ابذل مئة فان سبقتني اعطيتك مئة وان سبقتك اخذ مئة يقول هذه المعاملة ايش؟ محرمة

105
00:38:42.800 --> 00:39:07.050
والسبب ان احدهما اما غانم او غارم لكن في هذه الصورة مسابقة على الاقدام لو كان العوظ من احدهما فقط او من شخص اجنبي كما لو قال شخص لي رجلين تسابقا

106
00:39:07.700 --> 00:39:31.450
والسابق منكما اعطيه مئة ريال  يجوز يجوز لان المسابقة الان اما غانم او سالم ما فيها يا غانم هو متبرع اقول لكم تسابق والفائز منكم اعطيه مئة ريال الان المتسابقان

107
00:39:31.850 --> 00:39:54.300
احدهما اما غانم وكذلك بالنسبة الاخر. طيب لو كان العوظ لو كان العوض من احدهما اتسابق انا واياك وقل ان سبقتني فلك مئة وان سبقتك لا شيء عليك ايضا هذه جائزة لانها دائرة بين

108
00:39:54.950 --> 00:40:16.150
بين ان يكون غانما وبين ان يكون سالما اما غانم واما سالم وكل معاملة تدور بين الغنم والسلامة او كان فيها غنم وغرم وسلامة لهيئة الان المعاملة اما غانم او غانم او سالب

109
00:40:16.750 --> 00:40:38.400
المغانم او غارم او سالم. يعني لو قلت اتسابق انا واياك ان سبقتني فلك مئة انا غارم الان  لكن بالنسبة له هو غانم وان سبقته انا سالم اذا هنا غرم

110
00:40:38.550 --> 00:40:58.050
غنم وسلامة ومن ثم من ثم يعني غلط بعض طلبة العلم وظنوا ان هذه الصورة اذا كان العوض من اجنبي او كان من احدهما قالوا انها لا تجوز انها لا تجوز وانها من المسابقات

111
00:40:58.150 --> 00:41:17.950
والواقع انها ليست من من المسابقة في شيء بل هي نوع من الجعالة هذه الصورة نوع من الجعالة وهي جائزة وهي جائزة ما دام ان انه لم يتمحض الغنم والغرم يعني فيه غنم وغرم وسلامة

112
00:41:18.000 --> 00:41:39.550
والدليل على انه اذا كان هناك غنم وغرم وسلامة انها جائزة ان الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في المسابقة حتى في الثلاث النصل والخف والحافر اشترطوا وجود المحلل لماذا؟ قالوا لتخرج المعاملة عن شبه القمار

113
00:41:40.050 --> 00:42:04.600
فمثلا انا واياك نتسابق على الرمي او على الابل او على الخيل تبذل عوضا وعلى ابذل عوضا. قال ما لا يصح على المذهب لابد ندخل شخصا ثالثا لا يبذل شيئا لا يحرز شيئا. السبب يقول لاجل ان تكون المعاملة غانم

114
00:42:04.850 --> 00:42:24.550
غارم سالم وهذا يدلك على انه متى كانت المعاملة فيها غنم وغرم وسلامة جائزة. حتى البيع الان الذي يفتح دكانا قد يكون غانما وقد يكون غارما وقد يكون سالما. ان باع بربح فهو غانم

115
00:42:24.900 --> 00:42:44.850
انباع برأس ماله فهو سالم ان باع باقل فهو غارق هل نقول هذا ما يجوز طيب نرجع للمسألة قال ويصح الخلع بالمجهول كالوصية ولانه اسقاط لحقه من البضع لان العوض

116
00:42:44.850 --> 00:43:03.900
مقابل البضع الزوج مثلا اذا قال اقالة الزوجة خالعتك على كذا مجهول فكأنه اسقط اه قال وهذا التعليل ولانه اسقاط لحقه يؤيد ما تقدم من ان الخلع يصح بغير عوظ

117
00:43:05.650 --> 00:43:26.250
ها يؤيد ما تقدم يعني هذا مما يشهد شوف الفقهاء احيانا يعني قد يكون القول غير مضطرب كقوله ولانه اسقاط لحقه اسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء. فيقال ايضا

118
00:43:26.350 --> 00:43:44.500
كون الزوج يخادع زوجته على غير عوض هو اسقاط يقول وليس بتمليك شيء والاسقاط يدخله المسامحة. يعني كأنه يقول ان المعاوضة او ان العوظ في اه الخلع ليس عوضا حقيقة

119
00:43:44.750 --> 00:44:05.700
وانما يغتفر فيه الجهالة فتدخله المسامحة مثل المهر قال فائدة فان خالعته على حمل شجرتها او حمل امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او متاع او على عبد مطلق ونحن صح الخلع

120
00:44:05.800 --> 00:44:22.250
وله يعني الزوج ما يحصل فلو خلعته على حمل شجرتها قالت خالعتك على ما تحمل هذه الشجرة حمل الشجرة مجهول ومع ذلك صح. وله ما يحصل منها قل او كثر

121
00:44:22.450 --> 00:44:47.400
كذلك ايضا على حمل امتها قالت خالعتك على حمل الامة ما تحمل الامة الامة قد تحمل واحدا ذكرا او انثى وقد تحمل توأمين او ثلاثة مجهول ومع ذلك صح او ما في بيتها او يدها. قالت خالعتك على ما في بيتي او ما في يدي

122
00:44:47.550 --> 00:45:06.450
فله ما يحصل في البيت او اليد قال وله من عدم الحمد لو فرض ان الشجرة لم تحمل على حمل الشجرة. الشجرة قدرنا انها لم  والامة لم تحمل. قال وله من عدم الحمل فيما اذا خالعته

123
00:45:06.500 --> 00:45:24.150
على نحو حمل شجرتها ومع عدم المتاع فيما اذا خلت خالعته على ما في بيتها من متاع ومع عدم العبد لو خالعها على ما في بيتها من عبد لها اقل مسماة. اي اقل ما يطلق عليه الاسم

124
00:45:24.200 --> 00:45:48.600
من هذه الاشياء لصدق الاسم به فمثلا اذا خالعته على ثمرة شجرتها يقال اقل ما يسمى ثمرة يعطى لو اعطته قينو مثلا قال هذي ثمرة يكفي قال وكذا لو خالعت لو خالعها على عبد مبهم او نحوه لها اقل ما يتناوله الاسر

125
00:45:48.800 --> 00:46:08.200
قد خالعتك على عبد من عبيدي وعندها مئة عبد له اقل ما يقع عليه اسم العبد وله من عدم الدراهم قالت خالعتك على ما في جيبي من دراهم يقول المؤلف رحمه الله

126
00:46:08.500 --> 00:46:27.500
لها من عدم الدراهم فيما اذا خالعها على ما بيدها من الدراهم ثلاثة دراهم نقلت دراهم واقل جمع ثلاثة نعم اذا الخلع يصح الخلع بالمجهول ولا الزوج ما يحصل من هذا المجهول

127
00:46:27.550 --> 00:46:49.600
فان لم يحصل شيء فله اقل ما يقع المسمى اقل ما يقع الاسم عليه فهمتم؟ اذا خلاصة يصح الخلع بالمجهول  يصح الخلع بالمجور. يعني يصح ان يكون العوض في الخلع مجهولا

128
00:46:49.650 --> 00:47:16.300
لانه اسقاط  يغتفر فيه الجهالة وتدخله مسامحة طيب فاذا قدر ان هذا المجهول حصل فله ما حصل وان لم يحصل هذا المجهول  فله اقل ما يقع عليه اسم هذا المجهول. دراهم ثلاثة

129
00:47:16.750 --> 00:47:49.600
حمل شجرة اقل ما يسمى حملا ونحوها. نعم  نعم صحيح موعد المذهب انها تقتضي عدم عدم الصحة تدخل المسامحة ليس الخلع وعقد النكاح والخلع العوض فيهما ليس معاوضة محضة ليس معارضة لحظة

130
00:47:49.800 --> 00:48:20.850
ايش لا يجب عليها العوظ. نعم. ها؟ معاوضة لكن يغتفر فيه ليس عقد معاوض مثل البيع ولذلك عقد النكاح عقد ازدواج ولا ولا يصح ان نقول عقد معاوظة  وبصحيح انهم يقولون لان لان المهر في مقابل الاستمتاع

131
00:48:21.800 --> 00:49:05.450
المهر في مقابل استمتاع لو كان عقد معاوضة محضة لكان يقدر كل درهم بكم استمتع؟ نعم     لهم قاسوه على الوصية لكن اذا قلنا ان عقد معاوضة محضة اي نعم   يؤول الى العلم. نعم

132
00:49:05.700 --> 00:49:24.350
انما صححوه لانه يؤول الى العلم اذا لن يخرج فارغ اليدين. نعم لا فصل احسن الله اليك قال رحمه الله واذا قال الزوج لزوجته او غيرها متى اعطيتني الفا او اذا اعطيتني الفا

133
00:49:24.400 --> 00:49:54.850
ان عندكم واذا قال الزوج لزوجته او غيرها ان كان وكيلا في طلاقها      ان كان وكيلا في طلاقها واذا قال الزوج لزوجته او غيرها يعني غير الزوجة متى يقول لغير الزوجة؟ اذا كان وكيلا في طلاقها

134
00:49:55.250 --> 00:50:32.150
يا اسطى   نقف على هذا نعم   ما في بأس لا بأس ان يؤجل المهر او بعضه  كيف هو اللي راضي يعني آآ يعني مثلا قالت الزوجة مهري المهري خمسون الفا

135
00:50:32.500 --> 00:50:59.750
والمؤخر اذا طلقتني مئتين الف احد اكرهه ولا ذلك يلزم نعم المسلمون على شروطهم وهو استحل فرجها بهذا الشرط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا ايضا الزوجة قد يكون لها غرظ في هذا

136
00:51:00.150 --> 00:51:20.750
بعض الازواج مثلا رجل مطلاق. يتزوج النساء ويطلق ويتزوج ويطلق تريد انه لا يطلقها فتفرض عليه مؤخر اذا اذا نظر اذا طلقت مئتين الف ما عندي مئتين الف يبقى  ها

137
00:51:23.300 --> 00:51:47.250
ايه حنا كنا القول الراجح ان الخلع يصح بغير وطن. سبق هذا ذكرناه ذكرنا اختيار الشيخ اسلام رحمه الله عنا ان الخلع يصح بغير عوض لأن الخلع حق لهما حق للزوج فاذا رضي باسقاطه سقط. نعم

138
00:51:48.250 --> 00:52:08.850
حتى المهر المهر اما ان يعين واما ان يسكت عنه واما ان يؤجل المحظور في المهر المشترطة نفيه يقول لك زوجتك موليتي بدون مهر مجانا. هذا هذا لا يصح العقد. لانه نكاح

139
00:52:08.850 --> 00:52:12.929
هبة هنيك يا علي هبة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام