وينصرف الى حولين او تتمتهما طيب ويصح على رضاع ولده ولو اطلق. وهذا مبني على ان ان الزوجة لا يلزمها ان ترضع ولدها هذي امرأة مثلا تحت زوج وولدت ولدا يا اسطى نقف على هذا نعم ما في بأس لا بأس ان يؤجل المهر او بعضه كيف هو اللي راضي يعني آآ يعني مثلا قالت الزوجة مهري المهري خمسون الفا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهن ومشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المرضع في باب الخلع قال رحمه الله ويصح بكل لغة من اهلها لا معلقا ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به يعني ابن عباس انه ابن الزبير رضي الله عنهم لانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالاجنبية ويصح شرط الرجعية فيه اي في الخلع ولا شرط خيار ويصح الخلع فيهما وان خالعها بغير عوض لم يصح لانه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه او خالعها بمحرم يعلمانه كخمر كخمر وخنزير ومرصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوظ ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته لخلوه عن العوظ وان خالعها على عبد فبال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به وذلك ان الخلع كما تقدم فسخ وحتى لو قلنا انه طلاق فان المرأة تبين به بينونة صغرى وعلى هذا فاذا خالعها ثم طلقها فان الطلاق لا يقع بان الطلاق انما يقع على زوجة سواء قلنا ان الخلع فسخ كما هو الراجح او قلنا انه طلاق ولهذا قال ولا ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به لانها بانت منه والطلاق انما يقع على الزوجة وانما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لان بعض العلماء قال انه اذا واجهها بالطلاق فانها تطلب بان لانها لا تزال في العدة فعلق النكاح لا تزال باقية. ولكن هذا القول ضعيف والعدة لا تعني انها انها زوجة وقوله رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع سبق ان الخلع على القول الراجح انه فسخ ولكن ما عدة المختلعة ما عدة المختلعة هل المخترعة تعتد بثلاث حيض او في حيضة واحدة هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها فذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان عدتها كالمطلقة فان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر وان كانت حاملا فبوضع الحمل معدتها كالمطلقة ان كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وان كانت ممن لا يحيض فعدتها ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وان كانت حاملا مستعدتها وضع الحمل لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن طيب ما الدليل على ان عدة المختلعة المطلقة الدليل قالوا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لثابت ابن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقا طلقها واذا ثبت انه طلاق فان عدتها كالمطلقة لعموم الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وهذا الاستدلال في الاية الكريمة فيه نظر وذلك لان قول الله عز وجل في الاية الكريمة والمطلقات يتربصن واستدلوا على صحة الخلع بغير عوظ في امور اولا قالوا ان الخلع قطع للنكاح وصح على غير عوض كالطلاق ان الخلع قطع للنكاح وازالة له فكما ان الطلاق يصح بغير عوض بانفسهن ثلاثة قرون المراد بالمطلقات هنا الرجعيات بجليل قوله فيما بعد وبعولتهن احق بردهن والتي بعلها احق بردها هي الرجعية وليست المبالاة والمختلعة لا رجعة لزوجها عليها. بل تبين بمجرد الخلع بينونة صغرى فهمتم؟ وعلى هذا يقول الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن يقول ان هذا في في الرجعيات لقوله وبعولتهن احق بردهن ولكن هذا الايراد هذا الايراد وهو ان قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ان المراد بذلك الرجعيات فيه نظر ايضا ووجه النظر ان الاية والمطلقات عامة عامة في كل مطلقة سواء كانت رجعية ام بائنا واما قوله عز وجل فيما بعد وبعولتهن احق بردهن هذا فرد من افراد العموم فرد من افراد العموم والمراد به الرجعيات والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص فيكون قول وبعولتهن فرد من افراد العام وايضا من جهة النظر ان المطلقة ثلاثا لا رجعة عليها ومع ذلك اعتدوا كالرجعية بثلاث حيظ وقد حكى بعض العلماء رحمهم الله الاجماع على ان المطلقة ثلاثا تعتد بثلاث حيض. لعموم الاية ولكن شيخ الاسلام رحمه الله علق القول انها تعتد بحيضة على وجود قائل به وقعد قاعدة رحمه الله وقال كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج ان يرجع او ان يراجع زوجته فانها تعتد بحيضة واحدة لان المقصود العلم ببراءة الرحم اه نرجع للمسألة. المهم ان عدة المختلعة على المذهب وهو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الاربعة ان عدتها كالمطلقة والقول الثاني في اصل المسألة ان المختلعة تعتد بحيضة فاذا حاضت حيضة واحدة انقضت عدتها واستدلوا بما جاء في رواية في حديث ثابت ابن قيس ان امرأة ثابت اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ولان الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى فلا فائدة في تطوير العدة عليها بخلاف المطلقة الرجعية فتطويل العدة فيه فائدة وهي انه ربما ان الزوج ندم فراجعها وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقال رحمه الله ولو واجهها به لو هنا اشارة خلاف لان بعض العلماء قال اذا واجهها بالطلاق فانه يقع ثم قال المؤلف رحمه الله روي عن ابن عباس وابن الزبير ولانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاق كالاجنبي يعني المختلعة اذا خالعها لا يملك بضعها ولهذا تحرم عليه وحينئذ لا يلحقها طلاق لانها بانت منه بينونة بينونة صغرى ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح شرط الرجعة فيه لا يصح شرط الرجعة فيه ولا شرط خيار ويصح الخلع فيهما يعني لو ان الزوج خالع زوجته وقال بشرط ان لي الرجعة متى شئت فان هذا الشرط لا يصح بانه مناف لمقتضى العقد وكل شرط مناف لمقتضى العقد فانه شرط فاسد لانه لو قيل انه يجوز للزوج ان يشترط شرط الرجعة اذا كان معنى ذلك لكان لكانت الزوجة لم تفتدي حقيقة فمثلا لو ان الزوجة خالعت زوجها قالت خالعتك على عشرة الاف وقد شرط الرجعة. فحينئذ يرجع ثم يقول خالعيني مرة ثانية وهكذا ولذلك لا يصح شرط الرجعة فيه. لان الخلع فداء تفتدي به الزوجة عن نفسها قال ولا شرط خيار ايضا لمنافاته لمقتضى العقد لكن يصح الخلع فيهما فحينئذ الخلع صحيح لكن الشرط يكون يكون فاسدا. نعم شهر احسن الله اليك قال رحمه الله وان خلعها بغير عوض لم يصح لانه لا يملك فسخ النكاح غير مقتض يبيحه او خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب طيب يقول وان خالعها بغير عوض قال الزوج لزوجته خالعتك مجانا مثلا فالموالد رحمه الله يقول لم يصح ان الخلع لا يصح بغير عوض. لان العوض شرط فيه والدليل على اشتراطي والدليل على كون العوظ شرطا في الخلع قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت اتردين عليه حديقته ولقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا دليل على اشتراط العوض وهذا القول هو المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي والقول الثاني ان الخلع يصح بغير عوظ ان الخلع يصح بغير عوظ والى هذا وهذا مذهب الامام مالك ورواية عن الامام احمد اختارها الخرق رحمه الله وابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله ان الخلع يصح بغير عوض فكذلك الخلع يصح بغير عوض وثانيا قالوا ان المقصود من الخلع تخليص المرأة نفسها من زوجها المقصود من الخلع تخليص المرأة نفسها من زوجها وقد حصل هذا واذا حصل ان خلصت نفسها من زوجها فيصح بغير عوظ كما لو كان بغير عوظ ان صح الخلع كما لو كان بغير عوض فلا فرق يعني ما دام ان المقصودة هو ان تتخلص المرأة من زوجها فلا فرق في ذلك بينما كان بعوض وما كان بغير عوض ثالثا ايضا قالوا ان العوظ حق لمن حق للزوج العوظ في الخلع حق للزوج. فاذا اسقط حقه باختياره سقط كغيره من الحقوق وهذا كما تقدم روايته عن الامام احمد وهو مذهب الامام مالك واجابوا عن الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به قالوا ان الاية جرت مجرى الغالب وان الغالب ان الزوج لا يخالع زوجته الا بعوض وما جرى مجرى الغالب فانه لا يكون قيدا ولا شرطا وهذا القول اصح ان الخلع لا يشترط ان يكون بعوض فاذا تراضيا على ان يكون بغير عوض ورضي الزوج بذلك فانه يصح طيب التعليم قال لانه لا يملك النكاح لغير مقتض يبيحه يعني التعليل على ان الخلع لا يصح بغير عوض ان الزوج لا يملك ان يفسق النكاح لغير سبب يبيحه فحينئذ لا بد من العوظ. لا بد من العوظ لكن تقدم الكلام على هذا قال رحمه الله او خالعها في محرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع لم يصح الخلع ويكون لغوا بخلوه عن العوظ اذا خالع الزوج زوجته على امر محرم ستارة يجهلان ذلك وتارة يعلمان ذلك اذا خالع الزوج زوجته على امر محرم فتارة يجهلان ان هذا الشيء محرم وتارة يعلمان انه محرم فاذا خالعها على محرم يجهلانه فله بدله مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما مثال ذلك خالعها على عصير وتبين ان هذا العصير قد تخمر. وصار خمرا وهم الان يجهلان او يعلمان يجهلان اذا نقول يصح الخلع وله قيمته وله قيمته واما اذا كان يعلمان ذلك كما لو خلعها على خمر او خنزير او مغصوب فان الخلع لا يصح والسبب ان العوظ شرط في الخلع فاذا كان العوض محرما لم يصح الخلع لانه لا يصح ان يخلو الخلع عن العوظ واضح اذا نقول اذا كان العوض محرما كما لو اه خالعته على خمر او خنزير او نحوه قال المؤلف لم يصح الخلع لماذا؟ نقول لان العوظ شرط فيه واذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط طيب ماذا يكون هذا الخلع اذا تلفظ به نقول ان كان قد خالعها بلفظ الطلاق او كنايته ونواه او بلفظ الخلع ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا وان خالعها بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا فهو له هذا تحرير المذهب واضح الان مثل قالت خالعتك على هذا الخمر او على هذا الخنزير العوض الان محرم فوجوده وجودك عدم ماذا يكون حكم هذا اللفظ الذي تلفظ الزوج به؟ نقول ان كان قد خالعها ان كان الخلع بلفظ الطلاق قال طلقتك على خمر او على خنزير او على مغصوب او كان بكناية الطلاق ونواه طلاقا او بلفظ الخلع او الفسق او الفدا ونوه طلاقا فانه يقع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته في خلوه عن العوظ واما اذا كان الطلاق واما اذا كان الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفدا ولم ينوه طلاقا فيكون لغوا ولهذا قال ويكون لغوا لخلوه من العوظ اذا المؤلف رحمه مفصل اذا خلع بمحرم يعلم ان كخمر وخنزير ومقصود لم يصح لم يصح الخلع هذا متى ويقول لغوا اذا كان بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا ويقع الطلاق متى؟ اذا كان بلفظ الطلاق او كنايته ونواه او بلفظ الخلع ونواه طلاقا يقع رجعيا رجعيا احسن الله اليك. قال رحمه الله وان خالعها على عبد فبان حرا او مستحقا صح الخلع وله قيمته ويصح على رضاع ولده طيب وان خلع على عبد قالت خالعتك على هذا العبد فتبين انه حر او تبين انه مستحق للغير كمغصوب ونحوه يقول صح الخلع مستحق للغير بسبب جناية. صح الخلع ولها قيمته لها قيمته نعم وله قيمته وله قيمته يعني قيمة العبد الذي تبين انه حر او تبين انه مستحق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح على رظاع ولده ولو اطلقا وهي ترضعه فارادت ان تخالع زوجها وليس عندها شيء فقالت اخارعك وعوض الخلع هو ارظاعي لهذا الولد لهذا الولد يقول مالك رحمه الله يصح ولو اطلق وينصرف لحولين لقول الله عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين او تتمتها تتمة الحولين يعني لو زاد على ذلك فامات راجع ببقية المدة مثال ذلك امرأة وضعت جنينا وصارت ترضعه ثم خالعت زوجها قال اعطيني عوضا قال قالت العوظ ارظاعي لهذا الولد مدة الرظع مدة حولين اتفق على ذلك. لان هذه منفعة طيب الولد هذا بعد بعد مضي سنة من الخلع مات ماذا يكون؟ قال فان مات يعني الطفل الرضيع رجع ببقية المدة فلو قدرنا ان مدة الارظاع ان اجرة الارظاع مدة سنتين مثلا عشرة الاف ريال فيرجع بكم بخمسة الاف ولهذا قال رجع ببقية المدة اي الاجرة في مسألة الرظاع والنفقة في مسألة النفقة كما يأتي قال يوما فيوما. نعم احسن الله اليه. قال رحمه الله وما صح مهرا من عين من عين مالية ومنفعة مباحة طيب وقوله رحمه الله يوما فيوما يعني تعطيه كل يوم نفقة كل النفقة. وكذلك ايضا في مسألة الرظاع اجرة كل يوم وقيل انها تدفع تدفع اليه العوض دفعة واحدة دفعة واحدة لكن القول الاول وهو المذهب اقرب الى العدل اقرب الى العدل لانه ما اتفقا على ان الاجرة تكون يوما يوم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به ويكره خلعها باكثر مما اعطاها. طيب وما صح مهرا؟ يعني كل ما صح ان يكون مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع لانها اعني المنفع المباحة متقومة فما صح مهرا من عين مالية بان قالت مثلا خالعتك قال اين العوظ؟ قالت هذه الارظ عين مالية او هذه السيارة ومنفعة مباحة كخدمة ونحوها اصح الخلع به لعموم فلا جناح عليهما فيما افتدت به اذا كل ما صح ان يكون مهرا صح ان يكون عوضا في الخلع طيب منفعة مباحة يدخل فيها ايضا لو قالت لو قال اه لو قالت خالعتك قال ما العوظ؟ قالت العوظ ان اعلمك سور من القرآن نعم يصح لانه يصح ان يكون مهرا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره خلعها باكثر مما اعطاها. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا ولا يزداد ويصح الخلع اذا لقوله تعالى جناح عليهما فيما افتدت به طيب يقول المالد رحمه الله ويكره خلعها باكثر مما اعطاها يعني يكره للزوج ان يخارع زوجته باكثر مما اعطاها من المهر فلو انه قد امهرها فلو انه امهرها عشرة الاف فلما ارادت ان تخادعه طلب منها عشرين الفا او خمسة خمسة عشر الفا الحكم ان ذلك عيش مكروه مكروه واستدلوا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جميلة ولا تزدد هذا عندكم والاول يزداد طيب ويصح الخلع اذا لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة القول الاول جواز اخذ الزيادة من غير كراهة جواز اخذ الزيادة من غير كراهة وهذا هو مذهب جمهور العلماء على انه يجوز للزوج ان يأخذ الزيادة من غير كراهة واستدلوا اولا بعموم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال فلا جناح عليهما فيما وما هنا اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير يشمل القليل والكثير لكن يمكن ان يجاب عن الاية لان قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به عائد على اول اية وهي قول ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا سمعنا الاية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني مما اعطاها وثانيا ايضا قالوا ان عوض الخلع كسائر اعوظ المعاملات القدر فيه راجع الى الرضا فاذا بذلت المرأة الزيادة فلا مانع من اخذها والقول الثاني في هذه المسألة تحريم الخلع في اكثر مما اعطاها وانه لا يجوز للزوج ان يخادع الزوجة باكثر مما اعطاها وانه يجب عليه ان يرد الزيادة ان يرد الزيادة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا بقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما اعطاها لقول الله عز وجل في اول الاية ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا فرد اخر الاية قيل او على اولها وثانيا انه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما او قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابتا ان يأخذ الحديقة ولا يزداد لكن هذه الرواية اعلت بالارسال القول الثالث وهو المذهب عن اخذ الزيادة مكروه ان اخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع فلو قدر انه امهرها عشرة وخالعها على اكثر من عشرة قالوا الخلع صحيح لكن يكره ذلك يكره ذلك طيب ما الدليل على صحة الخلع؟ وعلى الجواز من حيث الاصل قالوا الدليل على ذلك عموم الاية فلا جناح عليهما فيما وما هنا اسم موصول يشمل القليل والكثير والدليل على الكراهة الدليل على ان ذلك مكروه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ الحديقة ولا يزداد والجمع بين الاية والحديث ان الاية تدل على الجواز والنهي في الحديث يدل على الكراهة وانما حملوه على الكراهة ولم يحملوه على التحريم لان الحديث فيه شيء من الضعف اما من جهة النظر فقالوا ان اخذ الزيادة مناف للمروءة لان المهر الذي اعطاها المهر الذي دفعه الزوج الى زوجته قد اخذ عوظه حقيقة وهو استحلال فرجها واستمتاعه بها على هذا يكون اخذه اكثر مما اعطاها مكروها والتحقيق في هذه المسألة ان يقال ان ان الزيادة على المهر او ان اخذ الزوج اكثر مما اعطاها الخلع لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان تبذل المرأة ذلك ابتداء من غير طلب الزوج فيجوز له اخذه من غير كراهة كما لو قالت خالعتك وقال لها ما العوظ؟ قالت العوظ عشرون الفا وقد كان امهرها عشرة العوض هنا في الخلع الزوجة هي هي التي ابتدأت ولم يوجبه او لم يفرضه الزوج على الزوجة والحال الثانية ان تكون الزيادة بطلب من الزوج بان امهرها مثلا عشرة واراد ان يخادعها على خمسة عشر او على عشرين ونحوها فهنا ان دعت الحاجة الى ذلك كما لو كان الزوج فقير ويحتاج الى زيادة ليجعلها مهرا لامرأة اخرى فلا بأس واما اذا لم يكن هناك حاجة فانه يمنع بوجهين الوجه الاول ان الزيادة ليس لها حد فقد يبالغ الزوج في طلب الزيادة تعجيزا وثانيا ان القول بالجواز مطلقا قد يفضي انتبه ان القول بجواز الزيادة مطلقا قد يفضي الى عضل الزوج للمرأة لتفتدي فاذا طلبت الخلع طلب الزيادة بمعنى انه يسيء معاملتها ولا يعاشرها بالمعروف فتقول طلقني فيابى الطلاق حينئذ تضطر الى ماذا الى المخالعة فيقول لا اخالعك الا بكذا وكذا وهذا محرم كما كما تقدم اذا نقول قول المؤلف رحمه الله يكره خلعها باكثر مما اعطاها. هذا هو المذهب وانما قالوا بالكراهة مع ان الحديث صريح او كالصريح في التحريم في النهي والاصل في النهي التحريم لان الحديث فيه ظعف فقد اعل بالارسال نحن نقول اذا اذا كان هناك حاجة يعني مثلا اه امهرها عشرة الاف قبل عشرة سنوات وقلنا لا والزوجة قالت اخادعك على عشرة والعشرة لا يجد بها زوجة هو رجل فقير نقول لا بأس من الزيادة. نعم ها احسن الله اليك. قال رحمه الله لا يجب الا برضاه. الخلع من شرطه رضا الزوجين احسن الله اليك. قال رحمه الله وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح ولو قلنا النفقة للحمد لانها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل طيب وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح هذا رجل مثاله رجل تزوج امرأة حملت منه ولكن ساءت العشرة بينهما فطلبت منه الطلاق فأبى الطلاق هذا الطلاق فقالت اخالعك قال ما العوظ؟ قالت العوظ هو ما تدفعه لي من نفقة لكوني حاملا واضح نعم فهل يصح؟ نقول يصح سواء قلنا ان النفقة للحامل سواء قلنا ان نفقة الحامل لها او انها للحمل المسألة فيها خلاف النفقة على المرأة الحامل هل هي للحمل للحمل او الحامل المذهب انها للحمل ولكن حتى على القول بانها للحامل حتى على القول بانها للحمل فانه يصح عن تجعل نفقتها مدة الحمل عوضا ووجه ذلك اننا اذا قلنا ان النفقة للحمل فلا سبيل للانفاق على الحمل الا بالانفاق على على امه لا سبيل الا بالانفاق على امه وعلى هذا فلو فرض مثلا في المثال السابق ان امرأة حملت من زوجها وساءت العشرة وطالبته بالطلاق فابى فخالعته نفقتها مدة الحمل فان هذا يصح لانه عوظ عوض واجب على الزوج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح الخلع بالمجهول كالوصية ولانه اسقاط لحقه من البضع. وليس بتمليك شيء والاسقاط يدخله المسامحة فان خالعته على حمل شجرتها او حمل امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او متاع او على عبد مطلب. قال ويصح الخلع بالمجهول يعني يصح ان تخادع المرأة زوجها على شيء مجهول كما يأتي قياسا على الوصية قياسا على الوصية بانه تبرع لان الوصية تبرع وهي محض نفع فمثلا لو ان شخصا قال اوصيت اوصيت بثمرة نخل اوصيت بثمرة هذا النخل ثمرة النخل والنخوي الى الان لم يؤبر مجهولة او معلومة مجهولة ومع ذلك تصح لانها ليست عقد. ماذا عقد معاوظة مثله على القول الراجح الهبة لو قلت لك وهبتك ما في جيبي. ما في جيبي مجهول ما في جيبي مجهول لا يصح لانه سواء قل ان كثر ان عدم هل انت خسرت شيء قد يكون في جيبي الف وقد يكون في جيبي عشرة ريالات وقد لا يكون فيه شيء. اوراق فاذا قلت وهبتك ما في جيبي هل عليك خسارة انت غانم بكل حال او سالم بكل حال فانت اما سالم واما غانم. ان كان في جيب شيء من الدراهم فانت غانم حتى لو ريال وان لم يكن فيه شيء فانت سالم بخلاف عقد المعاوضة البيع. فلو قلت لك اشتريت منك هذا الشيء بما في جيبي من الدراهم قد يكون في جيبي مثلا مئة ريال والسلعة تساوي خمسين فانت ايها البائع غانم وقد يكون ما في جيبي خمسة ريالات والسلعة تساوي خمسين فيكون البائع وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي من الميسر هذا ضابط الميسر. كل معاملة كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم بحيث يكون احدهما اما غانما واما غارما فانها ميسر واما اذا كانت المعاملة فيها مغنم ومغرم وسلامة فهي جائزة وهذي قاعدة في جميع ايش المعاملات في جميع المعاملات اذا كانت المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة فان المعاملة جائزة. واما اذا كانت متمحضة بين المغنم وبين المغرم فحينئذ ايش تكون ميسرا ميسر وهذا ضابط الميسر. ولذلك مثلا في المسابقات المسابقات لو تسابق شخصان في غير الثلاثة نتسابق على الاقدام ونبذل انت تبذل مئة وانا ابذل مئة فان سبقتني اعطيتك مئة وان سبقتك اخذ مئة يقول هذه المعاملة ايش؟ محرمة والسبب ان احدهما اما غانم او غارم لكن في هذه الصورة مسابقة على الاقدام لو كان العوظ من احدهما فقط او من شخص اجنبي كما لو قال شخص لي رجلين تسابقا والسابق منكما اعطيه مئة ريال يجوز يجوز لان المسابقة الان اما غانم او سالم ما فيها يا غانم هو متبرع اقول لكم تسابق والفائز منكم اعطيه مئة ريال الان المتسابقان احدهما اما غانم وكذلك بالنسبة الاخر. طيب لو كان العوظ لو كان العوض من احدهما اتسابق انا واياك وقل ان سبقتني فلك مئة وان سبقتك لا شيء عليك ايضا هذه جائزة لانها دائرة بين بين ان يكون غانما وبين ان يكون سالما اما غانم واما سالم وكل معاملة تدور بين الغنم والسلامة او كان فيها غنم وغرم وسلامة لهيئة الان المعاملة اما غانم او غانم او سالب المغانم او غارم او سالم. يعني لو قلت اتسابق انا واياك ان سبقتني فلك مئة انا غارم الان لكن بالنسبة له هو غانم وان سبقته انا سالم اذا هنا غرم غنم وسلامة ومن ثم من ثم يعني غلط بعض طلبة العلم وظنوا ان هذه الصورة اذا كان العوض من اجنبي او كان من احدهما قالوا انها لا تجوز انها لا تجوز وانها من المسابقات والواقع انها ليست من من المسابقة في شيء بل هي نوع من الجعالة هذه الصورة نوع من الجعالة وهي جائزة وهي جائزة ما دام ان انه لم يتمحض الغنم والغرم يعني فيه غنم وغرم وسلامة والدليل على انه اذا كان هناك غنم وغرم وسلامة انها جائزة ان الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في المسابقة حتى في الثلاث النصل والخف والحافر اشترطوا وجود المحلل لماذا؟ قالوا لتخرج المعاملة عن شبه القمار فمثلا انا واياك نتسابق على الرمي او على الابل او على الخيل تبذل عوضا وعلى ابذل عوضا. قال ما لا يصح على المذهب لابد ندخل شخصا ثالثا لا يبذل شيئا لا يحرز شيئا. السبب يقول لاجل ان تكون المعاملة غانم غارم سالم وهذا يدلك على انه متى كانت المعاملة فيها غنم وغرم وسلامة جائزة. حتى البيع الان الذي يفتح دكانا قد يكون غانما وقد يكون غارما وقد يكون سالما. ان باع بربح فهو غانم انباع برأس ماله فهو سالم ان باع باقل فهو غارق هل نقول هذا ما يجوز طيب نرجع للمسألة قال ويصح الخلع بالمجهول كالوصية ولانه اسقاط لحقه من البضع لان العوض مقابل البضع الزوج مثلا اذا قال اقالة الزوجة خالعتك على كذا مجهول فكأنه اسقط اه قال وهذا التعليل ولانه اسقاط لحقه يؤيد ما تقدم من ان الخلع يصح بغير عوظ ها يؤيد ما تقدم يعني هذا مما يشهد شوف الفقهاء احيانا يعني قد يكون القول غير مضطرب كقوله ولانه اسقاط لحقه اسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء. فيقال ايضا كون الزوج يخادع زوجته على غير عوض هو اسقاط يقول وليس بتمليك شيء والاسقاط يدخله المسامحة. يعني كأنه يقول ان المعاوضة او ان العوظ في اه الخلع ليس عوضا حقيقة وانما يغتفر فيه الجهالة فتدخله المسامحة مثل المهر قال فائدة فان خالعته على حمل شجرتها او حمل امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او متاع او على عبد مطلق ونحن صح الخلع وله يعني الزوج ما يحصل فلو خلعته على حمل شجرتها قالت خالعتك على ما تحمل هذه الشجرة حمل الشجرة مجهول ومع ذلك صح. وله ما يحصل منها قل او كثر كذلك ايضا على حمل امتها قالت خالعتك على حمل الامة ما تحمل الامة الامة قد تحمل واحدا ذكرا او انثى وقد تحمل توأمين او ثلاثة مجهول ومع ذلك صح او ما في بيتها او يدها. قالت خالعتك على ما في بيتي او ما في يدي فله ما يحصل في البيت او اليد قال وله من عدم الحمد لو فرض ان الشجرة لم تحمل على حمل الشجرة. الشجرة قدرنا انها لم والامة لم تحمل. قال وله من عدم الحمل فيما اذا خالعته على نحو حمل شجرتها ومع عدم المتاع فيما اذا خلت خالعته على ما في بيتها من متاع ومع عدم العبد لو خالعها على ما في بيتها من عبد لها اقل مسماة. اي اقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الاشياء لصدق الاسم به فمثلا اذا خالعته على ثمرة شجرتها يقال اقل ما يسمى ثمرة يعطى لو اعطته قينو مثلا قال هذي ثمرة يكفي قال وكذا لو خالعت لو خالعها على عبد مبهم او نحوه لها اقل ما يتناوله الاسر قد خالعتك على عبد من عبيدي وعندها مئة عبد له اقل ما يقع عليه اسم العبد وله من عدم الدراهم قالت خالعتك على ما في جيبي من دراهم يقول المؤلف رحمه الله لها من عدم الدراهم فيما اذا خالعها على ما بيدها من الدراهم ثلاثة دراهم نقلت دراهم واقل جمع ثلاثة نعم اذا الخلع يصح الخلع بالمجهول ولا الزوج ما يحصل من هذا المجهول فان لم يحصل شيء فله اقل ما يقع المسمى اقل ما يقع الاسم عليه فهمتم؟ اذا خلاصة يصح الخلع بالمجهول يصح الخلع بالمجور. يعني يصح ان يكون العوض في الخلع مجهولا لانه اسقاط يغتفر فيه الجهالة وتدخله مسامحة طيب فاذا قدر ان هذا المجهول حصل فله ما حصل وان لم يحصل هذا المجهول فله اقل ما يقع عليه اسم هذا المجهول. دراهم ثلاثة حمل شجرة اقل ما يسمى حملا ونحوها. نعم نعم صحيح موعد المذهب انها تقتضي عدم عدم الصحة تدخل المسامحة ليس الخلع وعقد النكاح والخلع العوض فيهما ليس معاوضة محضة ليس معارضة لحظة ايش لا يجب عليها العوظ. نعم. ها؟ معاوضة لكن يغتفر فيه ليس عقد معاوض مثل البيع ولذلك عقد النكاح عقد ازدواج ولا ولا يصح ان نقول عقد معاوظة وبصحيح انهم يقولون لان لان المهر في مقابل الاستمتاع المهر في مقابل استمتاع لو كان عقد معاوضة محضة لكان يقدر كل درهم بكم استمتع؟ نعم لهم قاسوه على الوصية لكن اذا قلنا ان عقد معاوضة محضة اي نعم يؤول الى العلم. نعم انما صححوه لانه يؤول الى العلم اذا لن يخرج فارغ اليدين. نعم لا فصل احسن الله اليك قال رحمه الله واذا قال الزوج لزوجته او غيرها متى اعطيتني الفا او اذا اعطيتني الفا ان عندكم واذا قال الزوج لزوجته او غيرها ان كان وكيلا في طلاقها ان كان وكيلا في طلاقها واذا قال الزوج لزوجته او غيرها يعني غير الزوجة متى يقول لغير الزوجة؟ اذا كان وكيلا في طلاقها والمؤخر اذا طلقتني مئتين الف احد اكرهه ولا ذلك يلزم نعم المسلمون على شروطهم وهو استحل فرجها بهذا الشرط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا ايضا الزوجة قد يكون لها غرظ في هذا بعض الازواج مثلا رجل مطلاق. يتزوج النساء ويطلق ويتزوج ويطلق تريد انه لا يطلقها فتفرض عليه مؤخر اذا اذا نظر اذا طلقت مئتين الف ما عندي مئتين الف يبقى ها ايه حنا كنا القول الراجح ان الخلع يصح بغير وطن. سبق هذا ذكرناه ذكرنا اختيار الشيخ اسلام رحمه الله عنا ان الخلع يصح بغير عوض لأن الخلع حق لهما حق للزوج فاذا رضي باسقاطه سقط. نعم حتى المهر المهر اما ان يعين واما ان يسكت عنه واما ان يؤجل المحظور في المهر المشترطة نفيه يقول لك زوجتك موليتي بدون مهر مجانا. هذا هذا لا يصح العقد. لانه نكاح هبة هنيك يا علي هبة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام