﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:14.950
بسم الله والحمد لله صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ان هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق الثاني

2
00:00:15.850 --> 00:00:41.350
والعشرين من شهر ذي القعدة عام الف واربع مئة واثنين واربعين نجتمع في هذا المقام وبين ايدينا كتاب من كتب تفسير ايات الاحكام وهو كتاب نيل المرام لمؤلفه محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى

3
00:00:42.000 --> 00:01:04.350
وهذا كتاب جمع فيه المؤلف الايات المتعلقة بالاحكام الفقهية  تناولنا ايات الحج سورة البقرة ولا زلنا في هذه الايات والاية التي بين ايدينا هي الاية السادسة والتسعون بعد المئة من سورة البقرة وهي قوله تعالى

4
00:01:04.650 --> 00:01:30.700
واتموا الحج والعمرة لله قال رحمه الله اختلف العلماء المعنى المراد باتمام الحج والعمرة وقيل اداء اداؤهما والاتيان بهما من دون ان يشوبهما شيء مما هو محظور ولا يخل بشرط ولا فرض

5
00:01:31.300 --> 00:01:54.900
لقوله تعالى فاتمهن يعني اتى بهن تامة كاملة وقوله ثم اتموا الصيام الى الليل اتموا الصيام يعني اكملوا الصيام تاما من غير ان يقع منكم شيء فيه شيء يعني شيء من الخلل ونحوه

6
00:01:55.450 --> 00:02:19.800
طيب يعني هو يقول هنا ان ان المراد بقوله واتموا الحج والعمرة انها تؤدى كاملة يعني ادوها واتوا بها تامة من غير خلل ولا نقص هذا معناه يقول وقال سفيان الثوري اتمامهما

7
00:02:20.200 --> 00:02:40.350
ان ان يخرج لهما لا لغيرهما يعني قصده الاخلاص ان يكون السفر لاجل الحج او العمرة وقيل اتمامهما ان يفرد كل واحد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران

8
00:02:40.800 --> 00:03:06.950
اتموا الحج وحده واتموا العمرة وحدها كل في سفر به قال ابن حبيب وقال اتمامهما الا يستحلوا فيهما ما لا ينبغي لهم  ان يقع في محظور من محظورات الحج او العمرة

9
00:03:07.350 --> 00:03:32.900
يخالف لذلك ينتهك شعيرة من شعائر الحج او العمرة او نحو ذلك وقيل اتمامهما ان يحرم لهما من دويرة اهله يعني يحرم بالحج والعمرة من داره منذ دار اهله اذا كانت يعني داره قريبة

10
00:03:33.300 --> 00:04:03.150
مكة او مثلا من المدينة نحوها وقيل ان ينفق في سفرهما الحلال الطيب ان تكون  ينفق في الحج والعمرة الحلال الطيب هذا معنى الاتمام والذي يظهر الله اعلم متقاربة كلها متلازمة

11
00:04:03.900 --> 00:04:28.100
ولكن الاول اظهر الذي المؤلف وهو ان يأتي بها تامة من غير نقص او اخلال  او فرض او نحو ذلك يقول وقد اخرج ابن ابي حاتم ابو نعيم في الدلائل

12
00:04:28.400 --> 00:04:59.600
وابن عبد المبارك التمهيد يعني على ابن امية قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم  مكان الحلم القادم من الطائف الى مكة  وعليه اثر خلوق يعني طيب وقال كيف تأمرني يا رسول الله ان اصنع في عمرتي

13
00:05:00.600 --> 00:05:21.750
فانزل الله واتموا الحج والعمرة لله قال صلى الله عليه وسلم اين السائل عن العمرة قال ها انا ها انا ذا قال اخلع الجبة واغسل عنك اثر الخلوق ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك

14
00:05:26.600 --> 00:05:50.350
وقد وقد اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه ولكن فيهما انه نزل عليه الوحي بعد السؤال ولم يذكر ما هو الذي انزل عليه هو الذي جاء في حديث اخر ان هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:50.700 --> 00:06:12.600
ثم ثم جاء جبريل واوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بان يخلع الجبة ويغسل عنه الطيب او اثر الطيب وهذا فيه دلالة على ان الوحي ينزل بالسنة ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن

16
00:06:13.100 --> 00:06:29.450
اما الاية الله اعلم لا ادري يعني هل نزلت في هذه الواقعة واتموا الحج والعمرة لله او نزلت في غير هذه الواقعة الذي يظهر ان هذه الواقعة بعد فتح مكة

17
00:06:29.950 --> 00:06:43.550
عندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ثم عاد الى مكة وقوله اتموا الحج والعمرة المشهور عند المفسرين انها نزلت في السنة السادسة في عام الحديبية والعلم عند الله

18
00:06:43.950 --> 00:07:00.200
طيب قالوا اخرج ابن جرير ابن المنذر عن ابن عباس قال امام الحج يوم النحر اذا رمى جمرة العقبة وزار البيت وقد حل وتمام العمرة اذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة

19
00:07:00.250 --> 00:07:25.150
وقد حل يعني هذا اثر ابن عباس يعني يبين لنا متى تتم العمرة ومتى يتم الحج اذا فعل هذه الافعال اذا اذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة  اذا اصبح رمى جمرة العقبة

20
00:07:25.500 --> 00:07:53.050
المطاف بالبيت وحلق خلاص انتهى يا حجة لم يبقى عليه الا الرمي والمبيت  وكذلك العمرة اذا طاف سبعا بالبيت وطاف بين الصفا والمروة وحلق  يقول وقد ورد ورد في فضائل الحج والعمرة احاديث كثيرة

21
00:07:53.150 --> 00:08:12.650
ليس هذا موطن ذكرها وقد اتفقت الامة على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا فيه فضائل كثيرة وان الحج والعمرة ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وغيرها وقال تابعوا بينهما

22
00:08:12.750 --> 00:08:28.850
وقال العمرة للعمرة كفارا ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء للجنة وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه يوم ولدته امه الى غير ذلك

23
00:08:29.150 --> 00:08:44.650
وقد اتفقت الامة على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا الاية الصريحة ولله على الناس حج البيت والحديث بني الاسلام على اربع بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس

24
00:08:44.950 --> 00:09:09.100
وذكر منها حج بيت الله من استطاع اليه سبيلا   هي الزاد والراحلة والمحرم بالنسبة للمرأة فاذا لم يجد زادا ولا راحلة سقط عنه الحج النفقة سقط عنه الحج كذلك المرأة اذا لم تجد محرما

25
00:09:09.650 --> 00:09:30.550
فقط عن هالحج  وقد استدل بهذه الاية على وجوب العمرة العمرة فيها خلاف هل هي سنة او واجبة خلاف بعضهم استدل بهذه الاية لان الله قال واتموا واتموا الحج والعمرة فامر بها

26
00:09:30.650 --> 00:09:53.750
دل على وجوبها وجوب العمرة لان الامر واتمامها امر بها وبذلك قال علي ابن عمر ابن عباس وعطاء وطاؤوس ومجاهد والحسن وابن سيرين الشعبي وسعيد جبير ومسروق عبد الله بن شداد والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد

27
00:09:54.100 --> 00:10:28.450
وابن الجهم من المالكية وقال مالك والنخعي اصحاب الرأي اصحاب الرأي والحنفية كما حكى ابو المنذر آآ عنهم انها سنة يعني عند الشافعي واجبة وعند مالك وابي حنيفة  يقول وحكي عن ابي حنيفة القول الوجوب

28
00:10:29.300 --> 00:10:46.100
من القائلين بان سنة ابن مسعود جابر ومن جملة ما استدلوا به الاولون الاولون هم الذين قالوا بوجوب العمرة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال

29
00:10:46.400 --> 00:11:04.100
يا اصحابي من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة وثبت عنه ايضا في الصحيح انه قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة من هذا النبي امره امر من كان معه هد ان يجعلها

30
00:11:04.750 --> 00:11:24.300
عمرة الامر يقتضي الوجوب دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة اي في حكمه  واخرج الدار القطني والحاكم من حديث زيد ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة ان الحج والعمرة فريضتان

31
00:11:25.400 --> 00:11:51.350
لا يضرانك بايهما بدأت لكن هذا الحديث ضعيف واستدل الاخرون بما اخرجه الاخرون القائلون بالسنة فيما اخرجه الشافعي في الام وعبد الرزاق ابن ابي شيبة وعبد ابن حميد عن ابي صالح الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:51.900 --> 00:12:18.450
الحج جهاد والعمرة تطوع فرق بينهما فدل على ان العمرة  طيب واخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله واخرج ابن ابي شيبة وعبد ابن حميد والترمذي وصححه عن جابر ان ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة تنهي

33
00:12:18.800 --> 00:12:45.000
قال لا وان تعتمروا خير لكم   واجابوا عن الاية والاحاديث المصرحة بانها واجبة فريضة بحمل ذلك على انه قد وقع الدخول فيها وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف وهذا وان كان فيه بعد لكن

34
00:12:45.050 --> 00:13:02.150
يجب المصير اليه جمعا بين الادلة ولا سيما بعد تصليحه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من عدم وجوب عدم الوجوب وعلى هذا يحمل ما ورد من ما فيه دلالة على وجوبها كما اخرجه الشافعي في الام

35
00:13:02.600 --> 00:13:15.700
انما ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم ان العمرة هي الحج ان العمرة هي الحج الاصغر كحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب

36
00:13:15.850 --> 00:13:35.550
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني تعبد الله ولا تشرك بي شيئا تقيم الصلاة وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتسمع وتطيع وعليك بالعلانية

37
00:13:36.050 --> 00:13:58.300
واياك والسر  هكذا ينبغي حمل ما ورد من الاحاديث التي قرن فيها وقرن فيها بين الحج والعمرة في انهما من افضل الاعمال وانهما كفارة فيما بينهما وانهما يهدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك

38
00:13:59.100 --> 00:14:21.850
خلاصة الكلام في مسألة والان هو تحدث عن اي شيء ما معنى الاتمام واتموا الحج والعمرة وهل يؤخذ من هذه الآية العمرة وانها واجبة اه الخلاصة ان الاتمام هو الاتيان بالحج

39
00:14:22.200 --> 00:14:46.600
والعمرة بهذين النسكين تاما خالصا لله تامة باركانها وواجباتها وسننها والا يوقع فيها شيئا   او من محظورات الاحرام التي تخل في الحج او العمرة هذا معناه الا ان يكون ذلك خارج الارادة

40
00:14:46.850 --> 00:15:07.650
هذا لا لا يدخل طيب هذا معنى اتمام الحج والعمرة استنبطوا منها ايضا حكم العمرة نقول الاية ان لم تتعرض لحكم العمرة وانما هي تتعرض لانه يجب اتمامه اذا دخل بها

41
00:15:08.400 --> 00:15:30.000
اذا دخل بها عليه ان يتم طيب طيب اذا خلاصة الكلام في الحج والعمرة. الحج ظاهر لانه ركن من اركان الاسلام لابد من الاتيان به الا ان يكون عاجزا الا ان يكون عاجزا لا يستطيع

42
00:15:30.400 --> 00:15:51.150
او المرأة لا تجد محرما اما العمرة خلاف فيها واضح والصحيح انها واجبة واجبة لكن وجوبها لا يصل الى وجوب الحج يعني لا تكون ركنا وانما هي واجبة وجبة العمر مرة

43
00:15:51.550 --> 00:16:10.400
وما وما فوق ذلك فهو سنة وهو سنة هذا هو الصحيح طيب ينتقل للمؤلف على ذلك الى حكم الاحصار اذا احصر ومنع من دخول البيت واتمام الحج او العمرة ماذا يصنع

44
00:16:10.850 --> 00:16:34.250
قال الله سبحانه وتعالى فان احصرتم قال المؤلف الحصر الحبس قال ابو عبيدة والكسائي والخليل انه يقال احصر بالمرض وحصر بالعدو وفي المجمل لابن فارس العكس قالوا احصر احصر بالعدو

45
00:16:34.400 --> 00:16:59.200
وحصر بالمرض المرجح الاول ابن العربي وقال هو رأي اكثر اهل اللغة وقال الزجاج انه كذلك عن جميع اهل اللغة هما بمعنى واحد المرض والعدو هذا الذي يظهر ووافقه على ذلك ابو عمر الشيباني

46
00:17:01.700 --> 00:17:32.500
وقال حصرني الشيء واحصرني اي حبسني وبسبب هذا الاختلاف بين اهل اللغة اختلف ائمة الفقه ائمة الفقه بمعنى الاية وقالت الحنفية المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الاحرام بمرض او عدو او غيره

47
00:17:35.100 --> 00:18:04.750
وقالت الشافعية واهل المدينة المراد بالحصر المراد بالاية حاصر العدو يعني قوله تعالى فان احصرتم هل معناه حصرتم بعدو او بمانع كالمرظ ونحوه او المطر  او او سبع او نحو ذلك

48
00:18:06.200 --> 00:18:27.450
قال وذهب جمهور العلماء الى ان المحصر بعدو يحل حيث احصر وينحر هديه اذا كان هذا اذا كان ثم هدي يعني معه هدي ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحديبية

49
00:18:27.600 --> 00:18:56.350
لما منعوا من من البيت مما منعتهم قريش ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم  وحلقة ورجع يعتبر قد تمت عمرته  لكن لا تجزي عن حج الاسلام حجة الاسلام واخرج الشافعي في الام

50
00:18:56.850 --> 00:19:19.950
عبد الرزاق بن ابي شيبة  بن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال لا حصر الا حصر العدو فاما من اصابه مرض او وجع او ظلال بمعنى انه ظل وتاه

51
00:19:20.250 --> 00:19:40.750
وليس عليه شيء انما قال الله سبحانه وتعالى فاذا امنتم ولا يكون الامن الا من خوف يعني هذي الرواية خاص بالعدو واخرج ابن ابي شيبة عن ابن عمر قال لا احصار الا من عدو

52
00:19:41.500 --> 00:20:16.200
واخرج ايضا عن الزهري ونحوه واخرج ايضا عن عطاء قال لا احصار الا الا من مرض او عدو او امر حابس هذا عطاء المناسك   واخرج ايضا العروة وهنا ابن الزبير

53
00:20:16.900 --> 00:20:41.400
فقهاء من فقهاء المدينة  كل شيء كل شيء حبس المحرم فهو احصار هذا هو الذي يظهر ما قالوا عطاء وعروة لان الاحصاء هو المنع باي وجه من وجوه المنع قالوا اخرج البخاري عن عن المسور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:20:41.600 --> 00:21:00.750
قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك واخرج ابن جرير ابن المنذر عن ابن عباس في قوله فان احصرتم يقول من احرم بحجة او عمرة ثم حبس عن البيت في مرض يجهله او عدو يحبسه فعليه

55
00:21:01.250 --> 00:21:27.250
عليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها وان كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها وان كانت بعد فريضة فلا قضاء عليه واخرج سعيد ابن منصور وعبد ابن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن مسعود قال

56
00:21:27.750 --> 00:21:53.000
في قوله تعالى فان احصرتم يقول الرجل اذا اهل بالحج واحصر بعث ما تيسر او ما استيسر من الهدي ان كان وان كان عجل قبل ان يبلغ الهدي محله فحلق رأسه او مس طيبا او تداوى بدواء كان عليه فدية من صيام او صدقة او نسك

57
00:21:53.150 --> 00:22:14.650
الصيام ثلاثة ايام الصدقة ثلاث اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة هذا كلام ابن مسعود يعني في فوائد يعني اذا اذا اذا احصر الانسان فانه يهدي

58
00:22:14.800 --> 00:22:37.900
يذبح ثم يحلق فلو فلو لم يفعل ذلكم وحلقة او مستطيبا او قص شعرا وغطى رأسا او نحو ذلك كفارة فدية الاذى فدية الاذى قال فاذا امنتم يقول فاذا برئ

59
00:22:38.500 --> 00:23:12.700
ومضى من وجهي على ذلك الى البنت محل من حجته بعمرة وكان عليه الحج من قابل  فان هو ولم يتم من وجهه ذلك الى البيت كان عليه حجة   كان عليه

60
00:23:13.250 --> 00:23:30.650
كان عليه حجة وعمرة. فان هو رجع متمتعا في اشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي يقول اذا اذا منع اذا يعني جاءه احصار ثم امن ورجع  عليه ان يحج

61
00:23:31.350 --> 00:23:53.050
عليه ان يحج ويعتمر. فان كان في اشهر الحرم يحرم   قال ما استيسر من الهدي شاة فان لم فان هو لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

62
00:23:53.450 --> 00:24:06.750
قال ابراهيم يعني النخائي هذا الحديث سعيد بن جبير قال هكذا قال ابن عباس في الحديث ما استيسر من الهدي وهو ما يهدى للبيت من بدنة او له او غيرها

63
00:24:06.900 --> 00:24:32.700
وذهب الجمهور الى انه شاة وقال ابن عمر وعائشة والزبير جمل او بقرة وقال الحسن اعلى الهدي بدنه واوسطه بقرة وادناه شاة   هذا فيه احكام الاحصاء ان الانسان اذا احصر بسببه

64
00:24:33.450 --> 00:25:20.150
مطر  مرض وحادث     ويحلق  الا ان كان اشتاط في   عقد  فقال حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا  هذا انه يحل ولا وليس عليه شيء انه يحل احرامه ويرجع لا هدي ولا غيره

65
00:25:21.750 --> 00:26:02.200
هذا هو الصحيح  النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة  خشية ان ان تضع او تنفس   قال له قال لها احرمي او اه يعني نعم  حبست محلي حيث حبستني  كل مؤلف ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

66
00:26:02.700 --> 00:26:25.850
طبعا هذا خطاب لجميع الامة جميع يعني ليس خاصا بطائفة وانما لجميع الحجاج  واليه ذهبا من اهل العلم وذهب الطائفة الى انه خطاب للمحصنين اي لا تحلقوا الاحرام حتى تعلموا ان الهدي قال الذي بعثتموه

67
00:26:26.000 --> 00:26:45.150
الحرم قد بلغ محله وهو الموضع الذي يحل فيه ذبحه في تعيينه هل هو في موضع الحصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث احصر فنحر في مكانه قال ابو حنيفة هو الحرم

68
00:26:45.650 --> 00:27:08.800
قوله محلها الى البيت العتيق واجيب عن ذلك بان المخاطب الامن ما الذي يمكنه الوصول   عن نحله الحديبية بانه طرف الحديبية الذي هو اسفل مكة وهو من الحرم بان المكان الذي

69
00:27:09.450 --> 00:27:33.850
الذي وقع فيه النحر  من الحرم ومن كان منكم مريضا  اذا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الصحيح انه عام ويدخل فيه المحصر بمعنى ان المعتمر او الحاج

70
00:27:34.300 --> 00:28:19.300
الحاج  كان متمتعا عليه الهدي فانه يحلق فانه يهدي ثم يحلق ثم يحلق ولا يقصد به انه يذبح  يعني الحاج   جاء الى مكة وقارن متمتع عليه ان يهدي  متى يهدي؟ يهدي ايام الحج

71
00:28:20.150 --> 00:28:48.800
ايام ايام منى ايام التشريق في يوم العيد اليوم النحر لا في ايام اخرى   بعد الرمي لكنه يكون  لابد ان يهدي في نية الهدي لكن تقديم وتأخير ليس بينهم ليس هناك

72
00:28:49.000 --> 00:29:09.050
شرط بان يكون الهدي متقدما هذا الحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كان يأتيه الرجل فيقول حلقت قبل ان اهلي يقول لا حرج يقول الآخر قبل ان اهدي فيقول لا حرج

73
00:29:09.550 --> 00:29:28.350
رميت قبل ان ان ان احلق قال لا حرج ما قدم شيء او اخر قال لا حرج فهذا يدل  انه يجوز تقديم الهدي لكن يكون به نيته  لكن بالنسبة للمحصر

74
00:29:28.550 --> 00:29:46.150
ما فعل صلى الله عليه وسلم  الحديبية انه نحر ثم حلق  يقول قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك

75
00:29:46.950 --> 00:30:07.800
المراد من كان منكم مريضا يعني المراد والمراد هم ها هنا يصدق على مسمى المرض لغة وبالأذى من اذى الرأس كان منكم مريضا او به الم من رأسه هوام ورأسه تؤذيه

76
00:30:08.300 --> 00:30:31.400
اما جرح شعره او نحو ذلك او هو مريض لا يستطيع نستطيع مريض بسبب مرض ان ان يغطي رأسه مثلا مريض يضطر ان ان نلبس مخيطا او مريض  ان يلبس الخف

77
00:30:32.400 --> 00:30:59.800
او نحو ذلك ارتكابي محظور بمرض او اذى في رأسه كفارة  بينت السنة ما اطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك كما ثبت في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأى كعب ابن عجرة وهو محرم وقمله يتساقط على وجهه

78
00:31:00.200 --> 00:31:22.200
وقال يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم فامره ان يحلق يطعم ستة مساكين او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام هذا مخيم مخيم في فدية الاداء ان هذه الاشياء الثلاثة ذكر ابن عبد المرء انه لا خلاف بين العلماء في ان النسك هنا هو الشاة

79
00:31:22.500 --> 00:31:49.900
وحكي عن الجمهور ان الصوم المذكور  في الاية ثلاثة ايام والإطعام مساكين وروي عن الحسن وعكرمة ونافع انهم قالوا الصوم في فدية الاذى عشرة ايام والإطعام مساكين والصحيح والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قولهم

80
00:31:50.250 --> 00:32:05.750
قد ذهب مالك الشافعي وابو حنيفة واصحابه وداود الى ان الاطعام في ذلك بود النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكين لكل مسكين وقال الثوري نص صاع من بر او صاع من غيره

81
00:32:06.250 --> 00:32:28.300
وروي ذلك عن ابي حنيفة هذا غلط لان في بعض اخبار كعب قال قال صلى الله عليه وسلم لو تصدق بثلاثة اصوع تمرين على ستة مساكين  الرواية عن الامام احمد بن حنبل

82
00:32:28.400 --> 00:32:50.150
روي عنه بمثل قول مالك الشافعي روي عنه قال ان اطعم برا فمد مسكين وان اطعم تمرا فنصف صاع وهذا هو الصحيح انه يطعم من البر مد ومن غيره نصف ساعة

83
00:32:50.200 --> 00:33:12.050
في مكان هذا هذه الفدية فقال عطاء ما كان من دم مكة وما كان من طعام صيام  قال اصحاب الرعي ولا طاووس الاطعام والدم لا يكونن الا بمكة الصوم حيث

84
00:33:12.700 --> 00:33:32.450
مجاهد حيث شاء في الجميع قال في فتح القديم الشوكاني وهو الحق انه يعني للجميع انهم اينما في اي مكان. قالوا وهو الحق لعدم الدليل على تعيين مكان على تعيين المكان

85
00:33:44.600 --> 00:34:05.650
بعد ذلك قال سبحانه وتعالى فاذا امنتم من تمتع بالحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج من تمتع بالعمرة الى الحج  نتكلم عنها في لقاء قادم باذن الله اسأل الله التوفيق والسداد والله اعلم

86
00:34:05.800 --> 00:34:08.522
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين