﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.100
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين ايها الاخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله في هذه الحلقة

2
00:00:25.450 --> 00:00:49.750
وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا الدرس العظيم وهو ايات الاحكام الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الحلقة الثالثة نستكمل فيها ما امضيناه في الحلقتين الماضيتين وهو ما يتعلق باحكام الطهارة

3
00:00:50.250 --> 00:01:12.000
في لقاءاتنا الماضية حدثنا عن احكام المياه واحكام الاستنجاء فاحكام المياه دلت عليها ايات منها قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا

4
00:01:12.800 --> 00:01:41.000
واحكام الاحكام الاستنجاء وكيفيته في قوله سبحانه وتعالى في مسجد او في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين هذا اللقاء هو حول الوضوء الوضوء قروضه وشروطه وبدنه. والله جل وعلا جمع

5
00:01:41.350 --> 00:01:59.750
الوضوء من حيث  او من حيث فروضه ومن حيث شروطه ومن حيث بدله في اية واحدة وهي الاية السادسة من سورة المائدة وهي قول الله وهي قول الله سبحانه وتعالى

6
00:02:00.200 --> 00:02:24.050
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامستم النساء. فلم تجدوا ماء فتيمموا

7
00:02:24.050 --> 00:02:49.250
صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهروا وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون هذه الاية وقف منها العلماء مواقف عظيمة واستخرجوا منها احكاما جليلة تتعلق

8
00:02:49.350 --> 00:03:19.550
بالوضوء وبفروظه وشروطه وبدله. وباحكام الغسل واحكام التيمم وحين ما القيت نظرة عامة على كتب التفسير وعلى كتب احكام القرآن وجدت ان الشيخ والامام الجديد عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة

9
00:03:19.900 --> 00:03:44.550
في كتابه التفسير انه وقف مع هذه الاية وقفة عظيمة واستنبط منها خمسين حكما استنبط منها خمسين حكما ولذلك ساقتصر على ما ذكره الشيخ عبدالرحمن السعدي حيث استنبط من هذه الاية وهي اية واحدة خمسين حكما

10
00:03:44.600 --> 00:04:05.650
وسأسوق لك هذه الاحكام الخمسين اولها قال الشيخ ان قال الشيخ ان هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الايمان ان هذه المذكورات التي ذكرها الله من هذه الاحكام

11
00:04:05.800 --> 00:04:24.750
ان امتثال هذه الاحكام والعمل بها من لوازم الايمان. الذي لا يتم الا به لماذا؟ قال لانها صدرت بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا الله سبحانه وتعالى نادانا بصفة الايمان تذكير لنا

12
00:04:24.800 --> 00:04:46.550
بان الايمان يدعونا الى ان نمتثل وان نعمل بما تدل عليه هذه الاية. يا ايها الذين امنوا اعملوا بمقتضى ايمانكم بما شرعناه لكم من هذا  الاحكام ثانيا الامر بالقيام للصلاة

13
00:04:46.700 --> 00:05:03.000
لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فان الله امرنا فلا نقوم الا بامر من الله سبحانه وتعالى وقال هنا الامر بالقيام بالصلاة ينبغي لنا ان نقوم بالصلاة وان نستعد لها وان

14
00:05:03.350 --> 00:05:25.300
ننشط لهذه العبادة العظيمة ثانيا قال الشيخ او ثالثا الامر بالنية للصلاة لابد ان ينوي الانسان انه سيصلي لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة اي قصدتم ونويتم اداء الصلاة وهذه النية محلها القلب

15
00:05:25.900 --> 00:05:42.450
عند اهل العلم وليس معناه ان الانسان اذا وقف بين يدي ربه يريد ان يصلي ان ان يذكر هذه النية وان يتلفظ بها. فان هذا ليس لم يرد لا على النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:42.500 --> 00:05:57.150
لم يرد عن نبينا ولا عن صحابته ولم يفعله العلماء الذين عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وليس المسلم انه اذا وقف بين يدي ربه ان يقول ويتلفظ نويت ان اصلي

17
00:05:57.250 --> 00:06:18.550
صلاة الظهر اربع ركعات في مسجد كذا وكذا متوجها لرب هذه امور من البدع. لا يجوز. الانسان بمجرد ذهابه الى المسجد ووقوفه ورفع يديه يكبر ليكبر تكبيرة الاحرام هذا كافي في انه نوى الصلاة

18
00:06:18.850 --> 00:06:36.000
النية محلها القلب ولا حاجة الى ان يخبر ربه بانه سيفعل فلا بد ان نتفقه في الدين وان نعرف احكام الله سبحانه وتعالى فيها ان نبتدع في دين الله وان نشرع

19
00:06:36.150 --> 00:06:49.350
امورا ليس لها دليل فهذا ينبغي للانسان ان ان يتجنبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

20
00:06:49.950 --> 00:07:07.200
وكل عمل احدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه رابعا اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. لان الله امر بها عند القيام اليها والاصل في الامر الوجوب. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

21
00:07:07.650 --> 00:07:24.750
ولابد ان ان تتقدم الصلاة الطهارة. ولابد ان تكون قبل ان يتم الانسان طهارته قبل ان يصلي فلو ان انسانا توضأ ولم يستكمل طهارته ثم صلى فان صلاته غير صحيحة

22
00:07:26.450 --> 00:07:42.050
او تطهر ثم احدث ثم اراد ان يصلي فان فانه لم يصلي صلاة صحيحة فينبغي الانسان ان يعلم ان انه لا صلاة من غير وضوء. وان كان ناسيا لو ان انسانا توضأ

23
00:07:42.550 --> 00:07:59.950
ثم احدث ثم توجه الى المسجد وهو ناسي انه احدث ويظن انه على طهارة ثم صلى صلاة او اكثر فان صلاته غير صحيحة ولابد ان تكون هذه الصلاة مبنية على طهارة يقينية

24
00:08:00.500 --> 00:08:22.700
لابد ان تكون مبنية على طهارة يقينية  شرط الصلاة الطهارة خامسا ان الطهارة لا تجب بدخول الوقت وانما تجب عند ارادة الصلاة لو دخل الوقت فنقول ليس بمجرد دخول الوقت انه يجب عليك الطهارة

25
00:08:23.250 --> 00:08:39.400
انما تجب الطهارة عند الشروع في الصلاة. اذا قمت الى الصلاة قبل دخولك في الصلاة الان يجب عليك الطهارة لكن لو ان انسانا تطهر قبل دخول الوقت واستعد للصلاة ولو بوقت طويل

26
00:08:39.500 --> 00:08:58.000
فلا مانع لكنها لا تجب لكن يستحب له ان يستعد الصلاة وان يتوضأ قبل دخول الوقت وان يستعد لهذه الصلاة وان يتحين وقتها هذا لا مانع الحكم السادس ان كل ما يطلق عليه اسم الصلاة

27
00:08:58.050 --> 00:09:16.300
سواء كان فرضا او نفلا او فرض كفاية وان كانت صلاة جنازة لا تشترط لها الطهارة يعني الطهارة لكل صلاة حتى ذكر بعض اهل العلم ان سجود السهو وسجود الشكر

28
00:09:16.400 --> 00:09:38.300
ان سجود التلاوة ان سجود التلاوة وسجود الشكر تشترط له الطهارة لانها لان سجود التلاوة وسجود الشكر نوع من الصلاة والصحيح انها لا تشترط لا لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر. يعني لو ان انسانا اراد ان يسجد وهو يقرأ القرآن

29
00:09:38.500 --> 00:09:55.050
من قلبه ويسجد ولا تشترط له الطهارة. وكذلك لو ان انسان تجددت له نعمة عظيمة او صرف الله عنه نقمة عظيمة فانه يشترط له او فانه يشرع له سجود الشكر

30
00:09:55.450 --> 00:10:16.800
وسجود الشكر يصح من غير طهارة اذا قوله تعالى اذا قمت من الصلاة الصلاة عامة صلاة الفرض وصلاة النفل وغيرها من الصلوات كل ما يسمى صلاة لابد ان لا بد ان تتقدمه الطهارة

31
00:10:17.250 --> 00:10:35.800
من احكام هذه الاية وهو الحكم السابع الامر بغسل الوجه وهذا ما يتعلق بكيفية الوضوء اولا يغسل الوجه وهو ما والوجه كل ما تحصل به المواجهة. من منابت شعر الرأس المعتاد

32
00:10:36.000 --> 00:10:54.300
الى منحدر من اللحيين منابت شعر الرأس المعتاد. فلو ان لو ان رجلا ليس له شعر في رأسه اصلع ليس له شعر في من اصله ونقول اصل المنابت اصلي منابت وهي مقدمة الرأس

33
00:10:54.450 --> 00:11:11.650
يبدأ غسل الوجه من نهاية الجبهة وبداية الرأس. هذا هو اصل المنابت ولا ننظر هل له شعر او لا لكن نبدأ من اصل منابت الشعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن

34
00:11:12.050 --> 00:11:34.750
يعني الى ما تحت اللحيين هذا كله داخل في الوجه ومن الاذن الى الاذن عرظا ويدخل في هذا الوجه المضمضة المضمضة والاستنشاق وهي واردة في السنة ويدخل في ذلك الشعر

35
00:11:35.100 --> 00:11:58.100
وينبغي للانسان ان يغسل شعره جيدا لانه في حكم الوجه الا ان تكون اللحية لحية كثة كثيرة فيخللها باصابعه اما ان كانت يسيرة تظهر وتكشف اه الوجه او الجسد او البشرة فانه يجب ان يغسل هذه هذا الشعر

36
00:11:58.150 --> 00:12:27.450
وينظف هذا ويعمم الماء على الوجه والله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه لتشريفه وقد يسأل سائل يقول غسل الكفين قبل الوضوء عندما تأتي الوضوء نقول هناك اشياء امور اخرى مثل مثل احضار الماء النقي النظيف. مثل اه التسمية عند الوضوء. وهي واجبة وتسقط مع النسيان

37
00:12:27.500 --> 00:12:43.550
مثل اه غسل الكفين وهي سنة سنة لو جاء انسان ولم يغسل كفيه وانما بدأ بغسل الوجه صح الوضوء وغسل كفين سنة يستحب له ان يغسل كفيه ثلاثا ثم يبدأ بغسل الوجه

38
00:12:43.600 --> 00:13:05.600
لكن لو ترك غسل كفيه وبدأ بغسل الوجه فنقول هذا هو الواجب. لان الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه ولم يبدأ بالكفين بدأ بالوجه  لو ان انسانا يعني قدم الاستنشاق على المضمضة او العكس صح

39
00:13:05.750 --> 00:13:26.100
لكن السنة انه يتمضمض ثلاثا يدخل الماء في فمه ويديره يمينا وشمالا ثم يخرجه. هذه المضمضة ويستحب له ان يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق وهو ادخال الماء الى الخياشيم واخراج مرة اخرى

40
00:13:26.200 --> 00:13:43.950
وهو الاستنثار بحيث انه ينظف ما يعلق بانفه. ويستنشق ثلاثا ولا يبالغ في الاستنشاق ان كان صائما حتى لا يدخل الماء الى جوفه هذا ما يتعلق غسل وجههما في حكمه

41
00:13:44.100 --> 00:14:07.400
الحكم الثامن من احكام هذه الاية قال الشيخ الامر بغسل اليدين الامر بغسل اليدين. وان حد اليدين الى المرافق كما قال سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق والمرافق داخلة لان الى بمعنى مع

42
00:14:07.550 --> 00:14:22.200
قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم فقال غسل المرافق كما جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه من اطراف الاصابع

43
00:14:23.150 --> 00:14:46.100
من الانامل واطراف الاصابع الاظافر. الى نهاية المرافق. فالمرافق تغسل مع اليدين. يغسلها ثلاثا هذا هو فان غسل الوجه مرة او غسل اليد اليدين مرة فان هذا يجزئ لكن السنة غسلها ثلاث مرات

44
00:14:48.250 --> 00:15:07.750
قال ولان الواجب لا يتم الا بغسل جميع المرافق طيب لو ان انسانا غسل يده الشمال قبل بيده اليمنى ونقول تقديم اليمين هو الافضل. تقديم اليمين هو الافضل. فلو ان انسان غسل شماله

45
00:15:08.400 --> 00:15:27.800
ثم غسل يمينه صحن لان اليد صدق عليها انها غسلت والله عز وجل قال وايديكم فجمع اليدين لكن المستحب ان يقدم اليد اليمنى ويغسلها ثلاثا ثم يغسل اليد اليسرى اولاد الشمال ثلاثة

46
00:15:29.250 --> 00:15:48.550
من احكام الاية وهو الحكم التاسع الامر بمسح الرأس الامر بمسح الرأس وانه فرض يعني فروض فروض الوضوء اولا غسل الوجه ثانيا غسل اليدين الى المرافق. ثالثا غسل او مسح. مسح الرأس

47
00:15:49.050 --> 00:16:12.300
قال الشيخ الحكم العاشر هو انه يجب مسح جميع الرأس لان الله قال وامسحوا برؤوسكم وقال الرؤوس والرؤوس يأخذ تأخذ حكم الجميع ويغسل لا لا يمسح ربع الرأس او جزءا من الرأس بل يعمم المسح على الرأس. لان الباء هنا

48
00:16:12.500 --> 00:16:41.650
للملاصقة وليست للتبعيظ الباء هنا للملاصقة بمعنى انه يمسح رأسه ملاصقا بيديه على رأسه بالماء وانه يعمم رأسه وقد وردت السنة في كيفية مسح الرأس وانه يبدأ بمقدمة رأسه ويذهب يديه الى قفاه ثم يعود بها مرة اخرى ويدخل اصبعيه

49
00:16:41.750 --> 00:17:01.850
السبابتين في اذنيه والابهام من فوق الاذنين هذه هي السنة في المسح لكن لو ان انسانا له شعر مسترسل كالنساء مثلا فهل يجب مسح جميع الرأس؟ نقول لا يجب ما استرسل من الرأس

50
00:17:02.050 --> 00:17:17.800
لا يجب مسحه. لا يجب مسحه وانما الواجب هو الرأس فقط الشعر الذي على الرأس لان لان الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وما استرسل من الرأس ليس له حكم الرأس

51
00:17:18.850 --> 00:17:42.200
لكن لو مسحه فلا مانع من ذلك. لكن لا يجب عليه ان يمسحه قال الشيخ الحكم الحادي عشر انه يكفي المسح كيفما كان سواء بيده او بيديه جميعا او بيد واحدة. او بقطعة قماش

52
00:17:42.250 --> 00:18:02.550
او بخرقة مبلولة او بخشبة او نحو ذلك فان هذا جائز. لان الله قال وامسحوا برؤوسكم. والمسح يصدق على هذا كله اذا مسحوا باي طريقة فانه يعد انه او يعتبر قد مسح رأسه

53
00:18:04.050 --> 00:18:22.900
الحكم الثاني عشر ان الواجب المسح الواجب المسح. فلو غسل انسان رأسه اخذ الماء وبدأ يغسل رأسه كما يغسل يديه وجهه. فنقول هذا خلاف السنة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مخالفة السنة في الوضوء

54
00:18:24.100 --> 00:18:41.800
لكنه ينبغي له ان يأخذ بما امره الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل فرق قال فاغسلوا وجوهكم واياكم ثم لما جاء عند الناس قال وامسحوا فينبغي للانسان ان ان ان يعرف اه او يعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه

55
00:18:41.900 --> 00:18:58.300
والله فرق بين المسح والغسل. فالرأس حقه المسح وليس حقه الغسل. ولو ان انسانا غسل رأسه فان هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف القرآن ويجب عليه ان يمسح ولا يعود لمثل هذا العمل

56
00:19:01.050 --> 00:19:20.400
الحكم الثالث عشر الامر بغسل الرجلين الى الكعبين بغسل الرجلين الى الكعبين وحكمهما حكم او الحكم الذي ذكرناه في اليدين هو الحكم الذي فانه يغسل اطراف اصابعه من الرجلين ويخلل الاصابع

57
00:19:20.450 --> 00:19:51.300
ويغسل سائر قدمه الى الكعبين والكعباني هما العظمان الناتئان في الرجل. فيغسلهما ويدخل الكعبين مع في حكم الرجلين. فيعمم الماء لرجليه وحكمهما حكم اليدين. بمعنى انه يغسل ثلاثا وانه يبدأ باليمين كما ذكرنا وان خالف ذلك فغسل مرة صح او قدم اليسرى على اليمنى صح ذلك

58
00:19:51.350 --> 00:20:14.750
ولكنه يغسل ولابد ان يغسل لان الله قال عز وجل وامسحوا وامسحوا برؤوسكم. لما جاءوا ثم عاد مرة اخرى قال وارجلكم وارجلكم بالفتح وارجلكم بالفتح قراءة وارجلكم بالفتح تعود على غسل الوجه واليدين

59
00:20:14.800 --> 00:20:30.600
وحق الرجلين الغسل كما ان حق اليدين والوجه الغسل واما مسح الرجلين فانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد ويل للاعقاب من النار

60
00:20:30.850 --> 00:20:44.050
ولما رؤي رجل لم او لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل او بقي فيه لمعة في قدمه امره ان يعيد الوضوء. فلا بد من غسل الرجلين

61
00:20:44.150 --> 00:21:05.450
وقراءة الجمهور قراءة النصب وارجلكم. وهناك قراءة قراءة الجر وهي لها معنى اخر وليس معناها انه تمسح الرجلين. فهذا من الخطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رجليه وانما غسلها. ولا يجوز مسحها ما دامت مكشوفة

62
00:21:05.450 --> 00:21:21.650
لكن قراءة الكسر وارجلكم يؤخذ منها حكم المسح على الخفين وفي اشارة كما قال الشيخ هنا في الحكم الخامس عشر اشارة في قراءة الجر الى المسح على الخفين. فكأن الاية

63
00:21:21.750 --> 00:21:47.800
في قراءة الفتح تدل على غسل القدمين وفي قراءة جر تدل على مسح القدمين ان كان عليها الجوارب او الخفان وتكون كل قراءة لها حكم وتعطي معنى جديد في في تعطي لنا معنى جديدا في احكام الاية. فقراءة النصب تدل على وجوب وغسل الرجلين

64
00:21:47.800 --> 00:22:11.500
اذا كانتا مكشوفتين وقراءة الجر تدل على مسحهما اذا كانتا مستورتين. اذا كانتا مستورتين. من احكام الاية وهو الحكم السادس عشر الامر بالترتيب في الوضوء. لان الله امر بالترتيب. فليس للانسان ان يبدأ بالرجلين او اليدين قبل الوجه

65
00:22:11.500 --> 00:22:32.150
الله عز وجل امر بدأ بالوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم الرجلين وهذه هي فروض الوضوء الاربعة فلا بد ان تكون مرتب كما رتبها الله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل مما يدل على الترتيب ان الله ان الله ادخل الممسوح بين المغسولات وهذا يدل على

66
00:22:32.600 --> 00:22:59.200
الترتيب اما المضمضة والاستنشاق كما قدمنا او اليمين على اليسار كما قدمنا فان هذا يستحب فان هذا امر مستحب ليس بواجب من احكام الاية وهو الحكم الثامن عشر الامر بتجديد الوضوء عند كل صلاة. لان الله قال اذا قمتم الى الصلاة

67
00:22:59.350 --> 00:23:19.450
فينبغي للانسان عندما اه لو كان على طهارة لو كان الانسان على طهارة يعني صلى المغرب وهو على طهارة فدخل وقت العشاء وهو على طهارته يستحب له ان يجدد الوضوء لان الله قال اذا قمتم الى الصلاة. فهو الان قام الى الصلاة يتوجه فيستحب له ان يتطهر. لكن لو بقي على

68
00:23:19.450 --> 00:23:39.550
مهارته السابقة وصلى العشاء بطهارة المغرب او غيرها فان صلاته صحيحة وطهوره باقي الحكم التاسع عشر الامر بالغسل او بالغسل من الجنابة الامور الامر بالغسل من الجنابة وقد دلت عليه هذه الاية

69
00:23:39.950 --> 00:24:09.900
الحكم حكم العشرون انه يجب تعميم الغسل للبدن بمعنى انه يغسل رأسه ويغسل رأسه الى رجليه. ويعمم جميع البدن يعمم الماء الى المواطن التي تكون مختفية كما كما يعني مثل بواطن الركبتين والابط وغيرها ينتبه

70
00:24:09.900 --> 00:24:35.000
ويعمم ويطهر نفسه آآ وان كنتم جنبا فاطهروا. ويدخل ماء في انفه وفي ويتمضمض ويعمم الماء على جسده فاذا عممه ارتفعت الجنابة عنه وارتفع الحدث الاكبر عنه بمعنى انه يجب تعميم البدن في الغسل

71
00:24:36.350 --> 00:25:04.150
ويغسل ظاهر الجسم ظاهر الجسم كله. وكل ويغسل ايضا الشعر ما ظهر منه وما بطن في الجنابة الحكم الثاني والعشرون انه لو ادرج او نوط رفع الحدث الاصغر والاكبر لدخل الحدث الاكبر في الحدث الاصغر. بمعنى لو انه عمم الماء عليه وقال انا اريد ان ارفع

72
00:25:04.150 --> 00:25:30.700
الجنابة عني واغتسل وانوي بذلك الوضوء. نقول ان فعل ذلك صح منه هذا العمل اعتبر انه قد تطهر من الحدثين الثالث والعشرون ان الجنب يصدق عليه كل من انزل المني سواء كان يقظة او مناما او جامع

73
00:25:30.800 --> 00:25:51.500
واولج وان لم ينزل وهذا ما يتعلق بموجبات الغسل وهو اما ان ينزل المني او يحصل منه جماع بإيلاج فاذا حصل هذان او احد هذين الامرين فانه يعد قد حصلت له جنابة فيجب

74
00:25:51.500 --> 00:26:13.950
الاغتسال منها لكن لو احتلم ولم يجد اثرا لو احتلم ولم يجد اثرا فليس عليه جنابة وليس عليه غسل طيب لعلنا نقف عند آآ الحكم الخامس والعشرين من احكام هذه الاية وهو وهو نقف عند منتصف هذه الاحكام لان

75
00:26:13.950 --> 00:26:32.050
ذكرنا ان فيها ان فيها خمسين حكما نقف عند الحكم الخامس والعشرين ونستكمل في الحلقة الرابعة باذن الله اه ما توقفنا عنده اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لمرضاته وان يفقهنا في الدين

76
00:26:32.100 --> 00:26:47.050
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين