هذا دليل صريح على ان ما دعا به اي نبي يجوز ان ندعو به مثل دعائنا بدعاء ابينا ادم وامنا حواء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اذا رأى ابن ابنه موجود وابنه موجود ابنه الوارث وابن ابنه لا يرث له ان هو بنفسه ان يوصي له انتهت المشكلة اما ان نورث ابن الابن مع وجود الابن وربما يكون هو اغنى من الابن فكيف نورثه؟ لا خلاص وصية واجبة صارت انا اعرف قضية صارت في الكويت رجل مات مات الرجل كان غني من الاغنياء. اولاده ورثوه ثم مات فلا ينبغي لكم ان تجتهدوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها فاللذة مدركة مدركة وليلة القدر اذا فاتت لم تدرك هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره بالعشر الاواخر من رمضان حسب النزول فحينئذ كل فوائد ومنافع الترتيب ستذهب. اما الترتيب الموجود للمصحف كما نحن نقرأه اليوم فهذا ترتيب اجمع عليه الصحابة. اولا انتبهوا ترتيب اجمع عليه الصحابة والاجماع نص مقدم الا قال الله قال الرسول لماذا؟ لان الاية والحديث ربما يختلف الناس في الفهم اما الاجماع فهو فهم مطبق. الاجماع مفهوم مطبق. فترتيب المصحف اجماعيا. والنبي صلى الله عليه واله وسلم ما ورد من ادعية اهل الكتاب مثل قوله وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم يجوز ان تقول اللهم حط عنا خطايانا يجوز كل دعاء دعا به نبي اذا اردته على وجه العموم جاز ولنا مثال ذلك الله بين لنا هذا المثال قال وذا النون ذهبا مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني اذا دعوا بمثل ما دعا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكما وعدناكم نجيب على بعض الاسئلة حتى يأتي الوقت على وقبل الاسئلة انبه على تنبيهه وهو ان بعض الاخوة والاخوات اه حينما يبارك بعضهم بعضا بالنسبة لدخول شهر رمضان يقول المرسل بارك الله لنا ولكم في رمظان فربما نسمع بعظ المجيبين يقولون علينا وعليك يتبارك او علينا وعليك تبارك حقيقة نتبارك هذا الاسم اه وهذا الفعل لا يجوز الا في حق الله عز وجل والله تبارك وتعالى هو المبارك سبحانه وتعالى وقال في فعل نفسه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قال تبارك الذي بيده الملك فلا يقال تبارك ولا يتبارك الا في حق الله سبحانه وتعالى فهذا مما اه دفعني التنبيه اليه ان بعض الطلاب طالبات العلم ربما لا ينتبهون الى هذا الملمح فينبغي ان يكون الرد حينما يقول لك شخص مبارك عليك رمظان تقول علينا وعليك ونحو ذلك من العبارات يقول بل حكمة من ترتيب المصحف لما لم يكن ترتيب على حسب اول ما نزل لان نزول القرآن انما كان بحسب حاجة اهل ذلكم الزمان فالنبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الى الانباء فنزل اقرأ بسم ربك الذي خلق ولما امر بالارسال قال يا ايها المدثر قم فانذر. ثم كانت الوقائع تنزل والايات تنزل بحسب الوقائع الموجودة الواقعة. هذه الوقائع لا يمكن تعميمها من جهة الوقوع. فحينئذ ترتيب المصحف على آآ ترتيب النزول لا يكون فيه حكمة تذكر الا حكمة واحدة وهي في حياته قد نبأ على ترتيب بعض السور. اقرأوا البقرة وال عمران غيبتني هود واخواتها ذكرها بالترتيب عما يتساءلون اذا الشمس كورت ونحو ذلك اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ايضا مرتب يقرأ في الاولى السجدة وفي الثانية بالاعلى سورة هل اتاك حديث هات الانسان حين من الدهر سورة للانسان ويقرأ بالاولى في الجمعة بالاعلى وفي الثانية بالغاشية اذا هي مرتبة حتى في حياة النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم وربما غاب عن ذهن بعض الصحابة هذا الترتيب والاجماع وقع عليه. اما في هذا الترتيب الموجود في المصحف من البدايع والفوائد ما لا يعلمه الا الله تعالى ولولا هذه هذه آآ البديعة في الترتيب لولا لولا هذه البديعة في الترتيب لكان حريا بالعاقل ان يدرك انه كلام الله لو لم يكن من الفوائد الا ترتيب المصحف لكان الانسان يدرك انه من عند الله. على مدى ثلاثة وعشرين سنة القرآن ينزل ثم يرتب هذا الترتيب البديع هذا لا يمكن ان يفعله عامي امي صلوات ربي وسلامه عليه عفوا امي ولا يقال عامي امي صلوات ربي وسلامه عليه والام ليس ذما كما يظنه بعض الناس النبي العربي الامي الامي هو الذي علمه في صدره وليس علمه في سطره فكون العرب امة امية يعني امة تنقل علمها بالحفظ ولذلك كل اشعارها كل خطبها منقولة بالحفظ هذا ليس ذنبا لا ترتيب الايات نصا واجماعا هذا مرتب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما فيه خلاف الخلاف في ترتيب السور والصحيح ان الاجماع انعقد على ترتيب السور. اما ترتيب الايات هذا ما احد يخالف فيه يقول ما الفرق بين قول الله عز وجل في البقرة ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب عبد الرحمان عبد الله مصعب وبين قوله عز وجل ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا انتوا تعرفون ان الاية الاولى مقدمة على الاية الثانية في البقرة والاية الاولى اية ان الذين يكتبون ما انزل ما انزلنا من البينات. متوجه الى علماء اهل الكتاب الكاتمين متوجه الى علماء اهل الكتاب الكاتمين وفي الاية الاولى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لم يذكر الله عز وجل الا ما لهم مع ان الذي كتموه شيء عظيم ولم يذكر لماذا كتموه لماذا كتبوا؟ ثم بين عقابهم ثم في الاية التي بعدها بصفحة ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب. هذا يشملهم ويشمل غيرهم يشملهم ويشمل غيرهم فهتلك خاصة وهذه عامة هذا وجه والوجه الثاني ان تلك الاية المتقدمة فيها اطلاق كتمانهم ولم يبين السبب. وهنا فيه بيان السبب ويشترون به ثمنا قليلا. هذا احد الاسباب كتمانهم. فهذه فائدة النكتة تأخير ما كان عاما كل من كتم شيئا يشتري به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. فيها ايضا بيان العقوبة وهناك ما في الا بيان عقوبة واحدة وهي قوله عز وجل يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فقط اما هنا قال يأكلون في بطونهم نارا والنار ولا يكلمهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الى اخر الايات والعقوبة واضحة عقوبة اولئك اللعن من الله عز وجل وعقوبة الاخرين لانها كانت دنيوية كان النار في الدنيا واللعن اعم اللعن اعم من عقوبة النار يقول واذ قلتم في قوله تعالى واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا هل يستدل بهذه الاية على اثبات رؤية الله؟ نعم يستدل بهذه الاية على اثبات امكان رؤية الله تعالى ولكن الله لا يرى في الدنيا ولو كان الله لا يرى مطلقا لقال موسى لهم ان الله لا يرى الله ما قال لهم هذا الكلام. قال واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فاخذتكم الصاعقة. لان طلبهم كان على وجه التعنت لا لان ان كان رؤية الله غير ممكنة رؤية الله ممكنة عقلا في الدنيا وغير ممكنة نقلا في الدنيا وفي الاخرة ممكنة نقلا وعقلا اذا الاية فيها دليل على اثبات رؤية الله عز وجل. اذ لو كانت هذه الرؤية منفية لقال الله لهم اني لا ارى فكيف تسألوني ما لا ارى وانما رتب الله عليهم العقوبة فاخذتهم الصاعقة لانهم سألوا ما لا ينبغي لهم ان يسألوه. وهذا وجه التعنت. يقول هل يجوز الدعاء طيب نكتفي بهذا ان الوقت قد دخل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو المجلس الثالث مجالس القراءة والتعليق على تيسير الكريم الرحمن العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الاية التامنة الثامنة والسبعين بعد من سورة البقرة فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم من عيناته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك انعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه في تفسير القرآن يا ايها في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يمتن تعالى على عباده المؤمنين بانه فرض عليهم القصاص في القتلى اي المساواة فيه وان الخاتمة وان يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول اقامة للعدل والقسط بين العباد وتوجيه الخطاب العمومي وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على انه يجب عليهم كلهم حتى اولياء القاتل حتى القاتل بنفسه اعانة ولي المقتول اذا طلب اذا طلب القصاص ويمكنه ويمكنه من القاتل وانه لا يجوز لهم ان وانه لا يجوز لهم ان ان يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاختصاص كما عليه عادة الجاهلية. ومن اشبههم من ايواء المحدثين هنا قوله ان يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول على الصفة التي قتل عليها المقتول هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء فمن اهل العلم من يقول لا قود الا بالسيف لا قود الا بالسيف نعم قال رحمه الله ثم بين تفصيل ذلك فقال الحب بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والانثى بالانثى والانثى بالذكر والذكر بالانثى فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قول الانثى قوله الانثى بالانثى مع دلالة السنة على ان الذكر يقتل بالانثى وخرج من عموم هذا الابوان وان علا الابوان وان علوا فلا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع ان في قوله القصاص ما يدل على انه ليس من العدل ان يقتل الوالد ان يقتل الوالد بولده ولان ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده الا بسبب اختلاء في عقله او اذية شديدة جدا من من الوادي له خرج من العموم ايضا يكافر بالسنة مع ان مع ان الاية في خطاب المؤمنين خاصة وايضا فليس من العدل ان يقتل ولي فليس من العدل ان يقتل ولي الله بعدوه. والعبد بالعبد ذكر كان موتى تساوت قيمة قيمهما او اختلفت ودل بمفهومها على ان الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مسلم الا هو الانثى بالانثى. اخذ بمفهومها بعض اهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة وتقدم وجه ذلك. هذا الشيخ السعدي رحمه الله يذكر ما ترجح عنده في مسائل الفقه ولا يذكر الخلاف والا كل هذه المسائل التي اوردها فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله فمن اهل العلم من يرى ان الكافر يقتل بمسلم وهذا قول مرجوح لا شك وما ذكره هو الراجح وكذلك الوالد لا يقتل بولده سواء كان ابا او اما فالاب والام لو حصل منهما القتل للابن لا يقتلان على الصحيح من اقوال اهل العلم نعم قال رحمه الله في هذه الاية دليل على ان اصل وجوب القواد في القتل وان الدية بدلا عنه فلهذا قال فمن عفي له من اخيه اي عفى ولي المقتول عن القاتل الى الدية او عفا بعض الاولياء فانه يسقط القصاص وتجب الدية. وتكون الخيانة في القوض واختيار الدية الى الولي فاذا عفا وجب على الولي اي ولي المقتول ان يتبع ان يتبع القاتل بالمعروف من غير ان يشق عليه ولا يحمله ولا يحمله ما لا ما لا يطيق. بل يحسن والطلب ويحرجه على القاتل اداء اليه باحسان من غير مطل ولا نقص ولا اساءة فعلية او قولية فهل جزاء الاحسان اليه بالعفو؟ فهل جزاء الاحسان اليه بالعفو الا الاحسان بحسن القضاء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للانسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالاداء وفي قوله فمن عفي له من اخيه ترقيق وحث على العفو الى الدية واحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله اخيه دليل على ان القاتل لا يكفر لان المراد بالاخوة هنا اخوة الايمان فلم يخرج فلم يخرج بالقتل منها. ومن باب اولى ان سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها وان وينقص ذلك بذلك ينقص بذلك ايمانه. واذا عافاه اليوم ما اقتنع وعفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم ولهذا قال قال فمن اعتدى بعد ذلك بعد العفو فله عذاب اليم اي في الاخرة واما قتله وعذبه فيؤخذ مما تقدم لانه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. واما من فسر العذاب الاليم بالقتل وان الاية تدل على انه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الاول لان جنايته لا تزيد على جناية غيره. ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال ولكم في القصاص حياة اي اي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به وتنقمع به الاشقياء لان من عرف انه مقتول اذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل واذا روي القاتل وقت من ذعر بذلك غيره وانزجر. فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاه الشر الذي يحصل بالقتل. وهكذا حكمة الحكيم الغفار ونكر الحياة ونكر الحياة لي فات التعظيم والتكثير ولما كان هذا الحكم لا يعرف لا يعرف حقيقته الا اهل العقول الكاملة والالباب الثقيلة خصهم باختام دون وهذا يدل على ان الله تعالى يحب من عباده ان يعملوا افكار ان يعملوا افكارهم عقولهم في تدبر ما في احكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده ورحمته الواسعة وان من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بانه من ذوي الالباب الذين وجه اليهم الخطاب وناداهم رب الارباب وكفى ذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون. وذلك ان من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الاسرار العظيمة والحكم البديعة والايات الرفيعة اوجب له ذلك ان ينقاد لامر الله ويعظم معاصيه فيتركها فيستحق بذلك ان يكون من المتقين لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية. الايات اي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين اذا حضر احدكم الموت وان كالمرض المشرف على الهلاك وحضور اسباب المهالك وكان قد ترك خيرا. وهو المال الكثير عرفا فعليه ان يوصي لوالديه او اقرب الناس المعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصاد على المبعد دون الاقرب. بل يرتبهم على القرب والحاجة. ولهذا اتى فيه بافعل التفضيل. وقوله حقا على دل على وجوب ذلك ان الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم ان جمهور المفسرين يرون ان هذه الاية منسوخة باية المواريث وبعضهم يرى انها في الوالدين والاقربين غير الوارثين مع انه لا لم يدل على التخصيص بذلك دليل والاحسن في هذا ان يقال ان هذه الوصية للوالدين والاقربين مجملة ردها الله تعالى الى العرف الجاري. ثم ان الله تعالى قدر الوالدين الوارثين وغيرهما من الاقارب الوارثين هذا المعروف في ايات المواريث بعد ان كان مجملا وبقي الحكم في من لم يرث من الوالدين الممنوعين من الارث وغيرهما ممن حجب بشخص او وصف فان الانسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم احق الناس ببره هذا القول وتتفق عليه الامة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لان كل من القائلين بهما كل منهم لاحظ ملحظا واختلف المورد فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الايات فانه مهما امكن الجمع كان احسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. يعني هذا الكلام الذي قاله الشيخ كلام حسن وبه تبطل ما يسميه الناس اليوم بالوصية الواجبة التي يقول عنها بعض العلماء بانها جائرة لا شك ان هذه قد تكون وصية اللي يسميها يسمونها في المواريث الوصية الواجبة. هذه وصية ربما تكون جائرة لذلك هذه الاية اذا قلنا انها ليست منسوخة هذا احسن حل لمثل هذه المشكلات لو مات الرجل وترك اولادا واولاد اولاد فله ان يوصل لاولاد اولاده بالثلث وما دون ولا يكون شيء ملزم لهم. اما ان نجعلهم يرثون مكان ابيهم كما هو القانون اليوم في الكويت وفي مصر وفي بعض الدول يسمونها الوصية الواجبة جميع دول الخليج تعمل بالوصية الواجبة مصر والشام واليمن الا آآ السعودية وقطر الحقيقة هذه الوصية الواجبة الذي التي جاءتنا من بعض الخبراء والمشاورين في الازهر ما له اي دليل شرعي والعجيب انهم يلصقونه بالاحناف والاحناف بريئون منه فهذا الحل الصحيح ان الانسان اذا رأى ان جده موجود وانه راح يموت وان ابوه هو الذي يرثه جده ما يرثه له ان يوصي لجده جد الاولاد لما مات جد الاولاد فطبعا الوارثين هم اخوانه. اخوان الميت فنزلوا اولاد ذاك المتوفي منزلة ابيهم على الوصية الواجبة. ابوه كان غني واخوانه كانوا فقراء صاروا يشاركون الفقراء حتى في ميراث ابيهم هذا امر عظيم ينبغي التنبه له. نسأل الله ان يعين المسؤولين آآ يعني جعل هذه الوصية الواجبة وصية حقا نسميه وصية حقة فيما اذا كان هناك حاجة يحكم بها القاضي. نعم قال رحمه الله ولما كان موسى قد يمتنع من الوسيط لما يتوهمه ان من بعده قد يبدل ما وصى به قال تعالى فمن بدله اي الايصال للمذكورين وغيرهم بعد ما سمعه بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه فانما اثمه على الذين يبدلونه والا في الموس وقع اجره على الله وانما الاثم على المبدل المغير ان الله سميع يسمع سائر الاصوات ومنه سماعه لما قالت الموصي ووصيته فينبغي له ان يراقب من يسمعه ويراه ان لا يجر في وصيته. عليم بنيته بعمل الموصى اليه. فاذا اجتهد الموسم علما وعلم وعلم الله من نيته ذلك اثابه ولو اخطأ وفيه التحذير الموصى اليه من التبديل فان الله عليم به مطلع على ما فعله فليحذر من الله هذا هذا حكم الوصية العادلة واما الوصية التي فيها حيف وجرف واثم فينبغي لهم لمن حضر الموصي وقت الوصية بها ان ينصحه بمن بما هو الاحسن والعدل. وينهاه عن الجور والميل بها عن خطأ من غير تعمد. والاثم وهو التعمد ذلك فان لم يفعل ذلك فينبغي له ان ان يصلح بين الموصى اليهم ويتوصل الى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة وبعضهم بتبرئة ذمة ميتهم. فهذا قد فعل عظيما وليس عليه اثم كما على مبدل وصية جائزة. ولهذا قال ان الله غفور ان يغفر جميع الزلات ويصفح وان يتبعات من تاب اليه ومنهم مغفرته لمن غض عن نفسه وترك بعض حقه لاخيه لان من سامح سامحه الله غفور لميته هو الجائر الجائر في وصيته فاذا احتسب ومسامحة بعضهم بعضا لاجل براءة ذمته. رحيم بعباده حيث شرع لهم كل امر به يتراحمون ويتعاطفون فدلت هذه الايات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد مبدل الوصية العادلة والتنظيم في الاصلاح في الوصية الجائرة. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. يخبر تعالى بما ان الله به على عباده بأنهم فرض عليهم الصيام كما فرضهم على الأمور السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان وفيه تنشيط لهذه الامة بانه ينبغي لكم ان تنافسوا ان تنافسوا غيركم في تكميل الاعمال والمصارعة الى صالح الخصال. وانه ليس من الامور الثقيلة اختصيتم بها ثم ذكر تعالى حكمة في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون. فان الصيام من اكبر الاسباب التقوى لان فيه امتثالا لامر امتثال امر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى ان الصائم يترك ما حرم الله عليه من الاكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل اليها نفسه متقربا بذلك الى الله راضيا بتركها ثواب فهذا من التقوى ومنها ان الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى في ترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها ان الصيام يضيق يضيق مجال الشيطان فانه يجري من ابن ادم مجرى الدم. فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي ومنها ان الصيام في الغائب تكثر طاعته والطاعة من خصال التقوى ومنها ان الغني اذا ذاق الم الجوع اوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين وهذا من خصال التقوى ولما ذكر انه فرض عليهم صيام اخبر انه اياما ايام معدودات اي طائلة في غاية السهولة ثم سهل تسهيلا اخر فقال فمن كان منكم مريضا او على فعدة من ايام اخر وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر ولما كان ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن امرهما ان يقضيا مفيدا ايام اخر اذا زال المرض وانقض الصغر وحصلت الراحة وفي قوله فعدة من ايام فيه دليل على انه يقضي عدد ايام رمضان كاملا كان او ناقصا. وعلى انه يجوز ان يقضي اياما قصيرة باردة عن ايام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه وان يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين هذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فضله حتما فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق. وخير المطيق للصوم بين ان يصوم وهو افضل او يطعم. ولهذا قال وان تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما عن المطيق وغير المطيق وغير المطيق يفطر ويقضي في ايام اخر وقيل وعلى الذي وعلى الذين يطيقون ان يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم وهذا هو الصحيح شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اي الصوم مفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم المشتمل على هداية مصالحكم الدينية والدنيوية والدنيوية وتبيين الحق باوضح بيان والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال واهل واهل السعادة واهل الشقاوة فحقيق هذا فضله وهذا احسان الله عليكم فيه ان يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر ولما كان النسخ للتأخير بين الصيام والفداء خاصة اعاد الرخصة للمريض المسافرين الا يتوهم ان الرخصة ايضا منسوخة. فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اي يريد الله تعالى ان ييسر عليكم الطرق الموصلة الى رضوانه اعظم تيسير ويسهلها ابلغ ولهذا كان جميع ما امر الله به عباده في غاية السهولة في اصله واذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا اخر اما باسقاطه او تخفيفه بانواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لان تفاصيلها جميع الشرع. لان تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات ولتكملوا العدة وهذا والله اعلم لان لا يتوهم متوهم ان صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه دفع هذا الوهم بالامر بتكميل عدته ويشكر الله عباده عنده ويشكر الله تعالى عند اتمامه على توفيقه وتسهيله وتبينه لعباده وبالتبكير عن اقتضائه ويدخل في ذلك التكبير عند رؤيته لا ليس الى فراغ خطبة العيد. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه فقالوا يا رسول الله اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه فنزل واذا سألك عبادي عني فاني قريب لانه تعالى رقيب الشهيد المطلع على السر واخفى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فهو قريب ايضا من بالاجابة ولهذا قال اجيب دعوة الداع اذا دعاني والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة. والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الذين تدعون اقرب الى احدكم من شراك قال من زمام ناقتي او من شراكنا قرب الله تبارك وتعالى يعني دل عليه القرآن ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابع. فعقيدة اهل السنة والجماعة ان الله بذاته العلية فوق مخلوقاته على العرش استوى وانه جل وعلا محيط بخلقه علما وسمعا وبصرا وقدرة. نعم. قال رحمه الله والقرب نوعان قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من عابديه وداعيه بالاجابة والمعونة والتوفيق فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من اجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة وخصوصا إذا اتى بأسباب اجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لاوامره ونواهيه القولية والفعلية والايمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يصلون. اي لهم الرسل الذي هو الهداية للايمان والاعمال الصالحة ويزول عنهم الغي نافي للايمان والاعمال الصالحة. ولان الايمان بالله والاستجابة لامره سبب لحصول العلم كما قال تعالى فيا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فقارا ثم قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الاية كان في اول فضل الصيام يحرم على المسلمين الاكل والشرب هو الجماع في الليل بعد النوم فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنه ذلك وباح في ليالي في ليالي الصيام كلها الاكل والشرب والجماع سواء نام او لم ينم لكونهم يغتانون انفسهم بترك بعض ما امروا به فتاب الله عليكم بان وسع لكم امرا كان لولا توسعته موجبا للاثم واعفى ما سلف من يتقون فالان بعد هذه الرخصة والساعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك وابتغوا ما كتب الله لكم اي انه في مباشرتكم لزوجاتكم الى الله تعالى والمقصود والمقصود الاعظم من الوطء وهو محصول الذرية واعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح مما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي وجاء تفسيره في رواية قال لا يقرب اهله. نعم قال قال تعالى وكلوا اسروه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا غاية للاكل والشرب والجماع وفيه انه اذا اكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه وفيه دليل على وفيه دليل على استحباب السحور والسحور للامر وانه يستحب تأخيره اخذا من معنى رخصة الله وتسييره على العباد. وفيه ايضا دليل على انه يجوز ان يدركه الفجر وهو جنوب من الاجماع قبل ان يغتسل ويصح صيامه لان لازم اباحة الجماع الى طلوع الفجر ان يدركه الفجر وهو جنب ولازم الحق حق ثم اذا طلع الفجر واتموا الصيام الى الامساك يعني المفطرات الى الليل وهو غروب الشمس ولما كان اباحة الوطء في ليالي الصيام ليست اباحة عامة لكل احد فان المعتكف لا انه ذلك استثناه بقوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اي وانتم متسقون لذلك ودلت الاية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى انقطاعا اليه وان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد ويستفاد من تعريف المساجد انها المساجد المعروفة عندهم وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس. وفيه ان الوطن مسداد الاعتكاف تلك المذكورات وهو تحريم الاكل والشرب والجماع ونحريم المفطرات في الصيام وتحريم الفطر على غير المعذور وتحريم الوضع المعتكف ونحو ذلك من محرمات حدود الله التي حدها لعباده ونهى عنها فقال فلا تقربوها ابلغ من قوله فلا تفعلوها لان القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة اليه والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو اليها واما الاوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها. فينهى عن مجاوزتها كذلك اي بين الله لعباده الاحكام السابقة اتم تبيين واوضحها لهم اكمل ايضاح يبين الله لكم ايات يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون فانهم اذا ابان لهم الحق فانهم اذا بان لهم الحق اتبعوه واذا تبين لهم الباطل اجتنبوهم فان الانسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بانه محرم ولو علم لما هو لم يفعله فاذا بين الله للناس اياته لم يبقى لهم عذر ولا حجة فكان ذلك سببا للتقوى. ختم الله ايات الصيام بالتقوى كما بدأها بالتقوى لعلكم تتقون لعلهم يتقون اذا ما بينهما لاجل هذا لاجل التقوى نسأل الله ان يرزقنا واياكم تقوى في السر والعلانية و ان يرزقنا واياكم مراتب المتقين. نعم قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتكونوا فريق من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون اي ولا تأخذوا اموالكم اي اموال غيركم اذ اضافه اليهم بانه ينبغي للمسلم ان يحب اليقين ويحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ويحترم ماله كما يحترم ماله. ولان اكله لما لغيره يجرم غيره على عند القدرة ولما كان اكلها ولما كان اكلها نوعين نوعا بحق ونوع باطل وكان المحرم انما هو اتوه بالباطل قيده تعالى بذلك ويدخل بذلك يتلوها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة او عارية او نحو ذلك. ويدخل فيه ايضا اخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها كلها فانها انها من اكل المال الباطل لانه ليس في مقابلة في مقابلة عوض مباح ويدخل في ذلك اخذها بسبب غش في البيع والشراء والاجارة ونحوها ويدخل في ذلك الاجراء واكل اجرتهم وكذلك اخذهم اجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. ويدخل في ذلك اخذ الاجرة على العبادات والقربات التي لا تصحه حتى يقصد بها وجه الله الله تعالى ويذكر في ذلك الاخذ من الزكاة والصدقات والاوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها او فوق حقه فكل هذا ونحوه من اكل المال والباطل فلا يحل ذلك وجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع الى حاكم الشرع. وادلى من يريد اكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك فان حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما انما يحكم على نحو ما مما يسمع والا فحقائق الامور باقية فليس في حكم الحاكم راحة ولا شبهة ولا استراحة فمن ادلى الى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فانه لا يحل له ويكون اكلا لما لغيره بالباطل والاثم وهو عالم بذلك فيكون ابلغ من في عقوبته واشد في في نكاله وعلى هذا فالوكيل اذا علم ان موكله مبطل في دعوى مبطل في دعواه لم يحل له ان يخاصم على الخائن كما قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما يعني عام لجميع المحامين الذين يدافعون في قضايا يعلمون بطلانها يحرم عليهم ذلك وان دافعوا فيها فيكون لهم نصيب من قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما نعم قال تعالى يسألونك عن الاهلة فقوله تعالى يسألونك عن الاهلة جمع هلال ما فائدتها وحكمتها اي او او عن ذاتها قل هي مواقيت للناس اي جعلها الله تعالى بلطف ورحمة على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في اول الشهر ثم يتزداد الى نصفه ثم يشرع في ثم يشرع في النقص الى كماله وهكذا ليعرف الناس بذلك وقت عباداتهم من الصيام وادي الزكاة والكفارات اوقات الحج ولما كان الحج يقع في اشهر معلومات ويستغرب اوقاتا كثيرة قال والحج وهات وكذلك تعرف بذلك اوقات الديون وكذلك تعرف بذلك الديون والمؤجلات ومدة الايجارات ومدة العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق فجعله تعالى حسابا يعرفه كل واحد من صغير وكبير وعالم وجاهل لو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه الا النادر من الناس. وهذا فيه دلالة ان الاحكام متعلقة بالهلال عدة النساء عدة المتوفى الايجارات في شرع الله مترتب على الاهلة. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها وهذا كما كان الانصار وغيرهم من العرب اذا احرموا ولم يدخلوا البيوت من ابوابها تعبدا بذلك وظنوا انه بر فاخبر تعالى انه ليس من البر انه الله تعالى لم يشرعه لهم وكل من تعبد بعبادة لم يشرعه الله لرسوله فهو متعبد ببدعة وامرهم ان يأتوا البيوت من ابوابها لما فيه من السبلة عليهم التي هي قاعدة قواعد الشرع ويستفاد من اشارة الاية انه ينبغي في كل امر من الامور ان يأتيه الانسان من طريق السهل القريب الذي قد جعل قد جعل له موصلا. فالامر نعوذ بالله عن المنكر ينبغي ان ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود او بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي ان يسلك اقرب طريق واسره يحصل به مقصوده وهكذا كل من حاول امرا من الامور واتاه من ابوابه وثابر عليه فلا بد ان يحصل له المقصود بعون بعون الملك المعبود يعني من قواعد شرع واتوا البيوت من ابوابها وهو عام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى صار هذا اللفظ قاعدة من قواعد الشر نعم قال واتقوا الله هذا هو البر الذي امر الله به وهو لزم تقواه على الدوام وامتدال اوامره واجتناب نواهيه فانه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلب والنجاة من المرغوب فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل الى الفلاح ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الايات الايات تتضمن الامر بالقتال في سبيل الله وهذا كان بعد الهجرة الى المنية لما قوي المسلمون للقتال امرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف ايديهم وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الاخلاص ونهي عن القتال عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين الذين يقاتلونكم اي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ لا رأي لهم ولا قتال والنهي عن الاعتداء يشمل انواع الاعتداء كلها من قتل من قتل من لا يقات من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والاطفال والرهبان نحوهم والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الاثار والاحياء لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم من تقبل منهم الجزية اذا بذلوها فان ذلك لا يجوز واقتلوهم حيث تقفتموا ما داموا مقتالين اينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال مهاجمة ثم استثنى من هذا عند المسجد الحرام انه لا يجوز الا ان يبدأوا بقتالي فانهم يقاتلون جزاء لهم على اعتداءهم وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا. فان الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من كفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه. وهذا من رحمته وكرمه بعباده ولما كان قتال عند المسجد الحرام توهموا انه وسده في هذا البلد الحرام اخبر تعالى انه بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه اشد من مفسدة القتل. فليس عليكم ايها المسلمون حرج في قتالهم استدلوا في هذه الاية من سورة وهي انه يرتكب اخف المسندين لدفع اعلاهما. لان قتال عند الحرم ممنوع ليس له جزاء الا الجنة. وهذه الاشياء وان كانت منوعة في كل زمان ومكانة فانه يتغلظ في الحج. يعني استدراك الشيخ رحمه الله على الشافعي لطيف جدا قال فان قوله فمن فرض فيهن يعني الشافعي استدل به على ان الحج لا يصح الا في اشهر الحج لكن اذا قاتلونا المشركون فحينئذ يرتكب ادنى المفسدتين ادنى المفسدة هذه مفسدة وهذه مفسدة قتال في الحرم مفسد قتل المسلم مفسدة فيدافع المسلم عن نفسه ارتكابا لاخف المفسدة نعم قال رحمه الله ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله وانه ليس المقصود به سفك دماء الكفار واخذ اموالهم ولكن المقصود به ان يكون الدين لله تعالى يظهر دين الله تعالى على سائر الاديان ويدفع عن كل ما ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره من وهو المراد بالفتنة. فاذا حصل هذا المقصود ولا قتل ولا قتال فان انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان الا على الظالمين اي فليس عليهم منكم اعتداء الا من ظلم منهم فانه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه الحرام بالشهر الحرام ونحر مات قصاص. يقول تعالى ان يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. واصحابه عام الحديبية عن لمكة وقاضوهم على دخولها من من قابل من قابل يعني من العام القادم وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذا فيكون فيه تطبيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله ويحتمل ان يكون المعنى ان اذا ان قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون. فليس عليكم في ذلك حرج على هذا فيكون قوله والحرمات قصاص. من باب عطف العام على الخاص كل شيء يحترم من شهر حرام او بلد حرام او احرام او ما هو اعم من ذلك جميع ما امر ما امر الشرع باحترامه فمن تجرأ عليها فانه يقتص منه فمن قاتل في شيء حرامي قتل ومن هتك البلد الحرام اخذ منه الحد ولم يكن له فروة او من قتله كافئا له قد قتل به ومن جرحه وانقطع عضو منه اقتص منه ومن اخذ مال غيره المحترم اخذ اخذ منه بدله ولكن هل لصاحب الحق ان يأخذ من ماله بقدر حقه ام لا؟ خلاف بين العلماء الراجح من ذلك انه ان كان سبب الحق ظاهرا كالضيف اذا لم يقره والزوجة والقريب اذا امتنع من تجب عليه النفقة من الانفاق عليه فانه يجوز اخذه من ماله وان كان السبب خفيا كمن جحد دينا غيره او خان وخانه في وديعة وسرق منه ونحو ذلك فانه لا يجوز له ان يقضي من ماله مقابلة له جمعا بين الذين تولي هذا قال تعالى توحيدا وتقوية لما لما تقدم فمن اعتدى فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم هذا تفسير لصفة المقاصة وانها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها اذا رخص لها في اللي طلبها التشفي امر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها واخبرت على انه مع المتقين اي بالعون والنصير ايها التوفيق ومن كان الله معه حصل له السعادة الابدية ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله الى نفسه فصار هلاكه اليه من حبل الوريد هذه الاية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ربما يستدل به بعض الخوارج على ما يفعلونه من حرق وقتل ونحو ذلك. وهذا ليس لهم استدلاء لان الاية اولا نزلت في القتال مع الكافرين ثانيا الاية نزلت ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من اشياء كان الكفار يفعلونه فلما هم مثلوا بالقتلى اراد النبي صلى الله عليه وسلم التمثيل بالقتلى في غزوة احد فانزل الله ليس لك من الامر شيء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل فعلمنا ان عموم هذه الاية مخصوص بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه نعم قال تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله وهو اخراج الاموال في الطرق الموصلة والله وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين او قريب او انفاق على من على من تجب مؤونتهم. واعظم ذلك واول ما دخل في ذلك الانفاق في الجهاد في سبيل الله فان النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد في البدن. وفيها من المصالح العظيمة وعلى تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك واهله وعلى اقامة دين الله وعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم الا على ساق النفقة فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الانفاق في سبيل الله قول الجهاد وتسليط للاعداء وشدة تكالبه فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة كالتعليم لذلك ما امر به العبد اذا كان لهلاك البدن او الروح وفعل ما هو سبب موصل وفعل ما هو سبب موصل الى تلف النفس او الروح فيدخل تحت ذلك امور كثيرة فمن ذلك ترك الجهاد سبيل الله او النفقة فيه الموجب لتسلط الاعداء ومن ذلك ومن ذلك تغرير الانسان بنفسه بمقاتلة او سبع او سبع مخوف او محل محل مسبعة او حيات او يصعد شجرا او بنيانا خطأ او يدخل تحت شيء فيه خطأ ونحو ذلك فهذا ونحوه من القى بيده الى التهنئة ومن ذلك الاقامة على معاصي الله واليأس من التوبة منها ترك ما امر الله به من الفرائض التي تركها التي تركها على كل الروح والدين. اذا كانت من صعد شجرا او بنيانا شاهقا من اهلاك النفس والالقاء بالتهلكة فكيف بمن يسرع سرعة يلقي فيها بنفسه الى التهلكة من معه ولذلك لا ينبغي ابدا ان يجاوز الحد المسموح به من ادارات المرور فهي ادرى بهذه الامور كذلك من القاء النفس الى التهلكة الانشغال بالهواتف اثناء قيادة السيارات وليتها كانت قاصرة على تهلكة نفسه بل ربما انها تؤدي الى هلاك الانفس المعصومة. وهو من كبائر الذنوب لان الانسان الذي ينشغل بالهاتف ربما يقتل انسانا وهو منشغل وهذا يعتبر قتل عمد لا يعتبر قتل خطأ لانه لا يجوز له ان يسوق وهو منشغل. نعم. قال رحمه الله لما تأتي النفقة في سبيل الله نوعا من انواع الاحسان امر بالاحسان عموما فقال واحسنوا يحب المحسنين وهذا يشمل جميع انواع الاحسان لانه لم يقيده بشيء دون شيء فيدخل فينا الاحسان بالمال كما تقدم ويدخل فينا الاحسان بالجاهل والشفاعات ونحو ذلك ويدخل في ذلك الاحسان بالامر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليم العلم النافع ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وازالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وارساد ضالهم واعادة ما وعمل والعمل والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الاحسان الذي امر الله به ويدخل في الاحسان ايضا الاحسان في عبادة الله تعالى وهو كما اتى النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كما تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فمن اتصل بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم للذين احسنوا الحسنى وزيادة وكان الله معه يسدده ويرشدهم ويعينه على كل اموره ولما بارك الله فيك القراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد من قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله الاحسان مطلوب في كل شيء نعم حتى مع النفس قال رحمه الله تعالى ولما فرغ تعالى من ذكر احكام الصيام والجهاد ذكر احكام الحج فقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من هدي الآيات يستدل بقوله واتموا الحج والعمرة على امور احدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما الثاني وجوب اتمامهما باركانهما وواجباتهما التي دل عليها قول فعل التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم الثالثة فان فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة الرابع ان الحج والعمرة يجب اتمامها بالشروع فيهما ولو كان نفلا خامس الامر باتقانهما واحسانهما وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما السادس فيه الامر باخلاصهما لله تعالى السابع انه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الاشياء حتى يكملهما الا بما استثنىه الله تعالى وهو الحصر فلهذا قال فان حصرتم ان منعتم من الوصول لتكميلهما بمرض او ضلالة او عدو ونحو ذلك من انواع الحصر الذي هو المنع فما استيسر من الهدي فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو السبع بدنة او سبع بقرة او شاة يذبحها او للمحصن ويحلق من احرامه بسبب حصن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما صده المشركون عام الحديبية. يعني ويحلق طبعا مو يحلق ما يحلق ما يخالف قال ويحلق ويحل من احرامه بسبب الحصن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما صدهم مشركون عن الحديبية فان لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة ايام كما في المتمتع ثم يحل ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وهذا من محظورات الاحرام ازالة الشعر بحلق او غيره لان المعنى واحد من الرأس او من البدن لان المقصود من ذلك حصول الشعث في والمنع من الترفه بازالته وموجودا في بقية الشعر وقاس كثير من العلماء على ازالة الشعر تقديم الاظافر بجامع الترف ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر والافضل ان يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الاية. ويستدل بهذه الاية على ان المتمتع اذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر فاذا طاف وسعى الى العمرة احرى يحج ولم يكن له احلال بسبب سوق الهدي وانما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له. والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد ليس عليه في ذلك من ضرر اذا حصل الضرر بان كان به اذى من مرض ينتفع به. ينتفع بحلق رأسه له او قروح او قبل ونحو ذلك فانه يحل له وان يحلق رأسه ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة ايام من اطعم ستة مساكين المسك مما ماء او نسك ما يجزي في اضحية الخير والنسك افضل في الصدقة فالصيام مثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الاظافر وتغطية الرسول ولبس الوخيط والطيب فانه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية الان القصد من الجميع ازالة ما به يترفه. يعني اذا كان الانسان في ليلة باردة في مزدلفة يريد ان يغطي رأسه يجوز يغطي رأسه لاجل البرد وعليه الفدية. الامر الساد اذا كان ظرورة وجدت في ارتكاب المحظور جاز بدون اثم لكن مع مع الفدية. نعم ثم قال تعالى فاذا امتم به قدرتم على البيت من غير مانع عدو نغيره فمن تمتع بالعمرة الى الحج بان توصل بها اليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي اي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يجزي في اضحية وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة ونعم الله عليه محصول الادفاع بت بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الاية على ان المفرد للحج ليس عليه هدي وذلت الاية على جواز الفضيلة المتعة له على جواز فعلها في اشهر الحج فمن لم يجد اي الهدي او ثمنا وصيام ثلاثة ايام في الحج اول جواز الاحرام بالعمرة واخرها ثلاثة ايام بعد النحل اي رمي الجمار والمبيت بمنى ولكن الافضل منها ان يصوم السابع والثامن والتاسع وسبعة اذا رجعتم اي فررت من اعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله الى اهله ذلك مذكور وجوب الهدي على متمتع لمن لم يكن اهل المسجد الحرام بان كان عنه مسافة قصر فاكثر او بعيدا عنه عرفا فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصن المسكين او في سفر واحد واما من كان اهله من حاضر المسجد الحرام فليس لعدم الموجب لذلك واتقوا الله اي في جميع اموركم وابتثال الامر وابتلاء نواهي ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الاية واعلموا ان الله شديد عقابه لمن عصاه وهذا هو الموجب للتقوى فان من خاف عقاب الله كفى عما يجبر عقاب كما ان من رجى ثواب الله عمل لما يوصل الى الثواب واما من لم يخف العقاب يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. هذه الاية فيها ذكر نسكين من انساك الحج. واتموا الحج والعمرة لله هذا يحط عليه رقم واحد حج القران وفي قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي حط عليه حج التمتع بقي حج والافراد ذكره الله عز وجل في اية ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلم يذكر الا الحج. اذا الانساك الثلاثة موجودة في كتاب الله عز وجل. نعم قوله تعالى الحج اشهر معلومات لا يخبر تعالى ان الحج واقع في اشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج الى تحصيل كما احتاج الصيام الى تعيين شهره وكما بينت علاقات الصلوات الخمس واما الحج فقد كان من ملة ابراهيم التي لم تزل مستمرة بذريته معروفة بينهم المراد بالاشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة فهي التي تقع فيها الاحرام فرض فيهن الحج يحرم به لان الشروع فيه نصيره فرضا ولو كان نفلا. واستدل بهذه الاية الشافعي من تابعه على انه لا يجوز الاحرام بالحج قبل اشهره قلت لو قيل ان فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الاحرام بالحج قبل اشهر لكان قريبا. فان قوله دليل على ان الفرض قد يقع في الاشهر المذكورة وقد لا يقع فيها والا لم يقيدوا وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اي يجب ان تعظم الاحرام بالحج وخصوصا واقع في اشهر وتصون عن كل ما يفسد وينقص من الرفث وهو الجماع مقدماته الفعلية والقولية. خصوصا عند النساء بحضرتهن والفسوق وجميع المعاصي ومنها محظورات الاحرام والجدال والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقيع العداوة. والمقصود من الحج ذل والاكثار لله والتقرب اليه ما امكن من القربات والتنزه عن مقاربة السيئات فانه بذلك يكون مبرورا لانه قال فرظ فيهم الشيخ يقول لا هذا فيه دلالة ان الحج يصح ان الانسان يدخل في نسكه ولو في غيره ولكن ان دخل في هذه الاشهر لم يكن له ان يحل. هذا الفرق بين قول الشيخ وبين قول الشافعي. قول الشافعي انه لو احرم في غير اشهر الحج لا يقع الا عمرة خلاص نعم واعلم انه لا يتم التقرب الى الله تعالى بترك المعاصي حتى يفعل ضميرا لهذا قال تعالى ما تفعلون من خير يعلم الله اتى بمن للتنصيص على العموم فكل خير وقربة وعبادة داخلة لذلك اي فان الله به عليم وهذا يتضمن غاية الحث على افعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة فانه ينبغي تدارك ما امكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة طوافا واحسان قوله وفعله ثم مر تعالى بتزود لهذا السفر المبارك فان نتزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن اموالهم شعالا واستشرافا وبالاكثار منه ونفع واعانة للمسافرين وزيادة قربة رب العالمين وهذا الزاد الذي المراد منه اقامة البنية بلغة ومتاعا وما ازداد الحجر المستمر نفعه لصاحبه في دنياه واخراه فهو زاد التقوى الى دار القرار والموصل الى اكمل لذة واجل نعيم دائما ابدا ومن ترك هذا زاد فهو المقطع به الذي هو عرضة لكل شر ومنوعا من الوصول الى الدار المتقين مدح للتقوى ثم امر بها اولي الالباب فقال واتقوني يا اولي الالباب يا اهل العقول الرزينة اتقوا ربكم الذي تقوى واعظم ما تؤمر به العقول وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم الايات لما مر تعالى بالتقوى اخبر تعالى ان ابتغاء فضل الله بالتكسب بمواسم الحج وغيره ليس فيه حرج اذا لم يشغل عما يجب اذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا الى فضل الله لا منسوبا الى حدق العبد حذق العبد والوقوف مع السبب نسيان المسبب فان هذا هو الحرج بعينه في في قوله تعالى فاذا ركن من اركان الحج بعد الوقوف الثاني الامر بذكر الله عند المشهد الحرام وهو المزدلفة وذلك اظمانهم يكون ليلة النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر يقف الى مزدلفة داعيا حتى يسفر جدة ويدخل في ذكر الله عنده ايقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث ان الوقوف بمزدلفة متأخرا عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الترتيب الرابع والخامس من عرفات كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها واظهارها السادس ان المزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع ان عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبلي لمن الضالين اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالعبادة بعد الضرر وكما علمكم تعلمون فهذه من اكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلة ذكر المنعم بالقلب واللسان. ثم افيضوا بالحذر ثم افيضوا مزدلفة من حيث الناس من لدن ابراهيم عليه السلام الان والمقصود من هذه الافاضة كان معروفا عند رمي الجمال ودحر الهدى هدايا. والطواف والسعي والمبيت من ليالي التشريق وتكميل بعض المناسك ولما كانت هذه الافاضة يقصد بها ما ذكر والمكثورات اخر مناسك مرتان عند الفراغ من الاستغفار والاكثار من ذكره فاستغفار الخلق فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في اداء العبادة والتقصير وذكر الله تعالى شكرا لله على انعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كل افرغ من عبادته ان يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوبة ويغلاك من يرى انه قد اكمل العبادة ومن بها على ربه وجوعه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة فهذا حق بالمقت ورد العمل كما اننا ولا حقيق بالقبول لاعمال اخر ثم اخبر تعالى نحو الخلق وان الجميع يسألون مطالبه يسترجعونه ما يضرهم ولكن مقاصدهم تختلف منهم ما يقولون ربنا اتنا في الدنيا يسألوا من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له بالاخرة من نصيب لرغبته عنها. وقصر همته على الدنيا ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدار ويفتقر اليه في مهمات دينه ودنياه وكل من هؤلاء من كسبهم وعملهم وسيجازيهم تعالى على حسب اعمال مهماتهم وان يأتيهم جزاء جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه اكمل حمد واتمه. وفي هذه الاية دليل على اما الدواء الذي يغطي العقل فيخدر فهذا بحسب استخدامه قد يكون محرم وقد يكون جائز في فرق بين المخدر الذي يخدر الانسان وينومه وبين المسكر الذي يسكر الانسان كذلك بالنسبة للمسابقات ان الله يجيب دعوة كل دعاء مسلم اذا كافرا او فاسقا ولكن ليست اجابته دعاء لكن ليست اجابته دعاء من دعاه دليل على محبته له وقربه منه ما في مطالب الاخرة مهمات الدين والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقوع يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق غني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقرب العين وراحة وعلم نافع ومن الصالح ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة وحسنة اخرته هي السلامة والعقوبات في القبر والموقف والنار وحصول الله تعالى والفوز بالنعيم المقيم القرب من الرب الرحيم فصار هذا الدعاء اجمع دعاء واكمله واولاه بالايثار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من من الدعاء به والحث عليه قوله تعالى واذكر الله في ايام معدودات لا يمرط على ذكره في الايام المعدودات وايام التشريق الثلاثة بعد العيد من زيتها وشرفها وكنوا بقية المناسك تفعل بها ولكون الناس اطياف لله فيها ولهذا وصيامها فلذكر فيها مزية ليست لغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم والذكر المقيد عقب الفرائض بل قال بعض العلماء انه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد. فمن تعجل في يومين خرج من منى ونفر هنا قبل غروب الشمس اليوم الثاني فلا اثم عليه ومن تأخر بان بات بها ليلة ثالثة ورمى من الغد فلا يثم عليه ولا تخفيف من الله تعالى على بعده في اباحتك للامرين ولكن انه اذا ابيح كلا الامرين في التأخر افضل. لانه اكثر عبادة ولا مكان في الحوض قد يفهم من ونفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره والحاصل ان الحرج ما فيها من المتقدم والمتأخر فقط قيده بقوله لمن اتقى اتقى الله في جميع الامور ونحو الحج فمن اتقى الله في كل شيء حصل ولا في حرج في كل شيء ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل واتقوا الله معاصي واعلموا انكم اليه تشرون يجازيكم باعمالكم واتقوا وجزاء التقوى عنده ومن لم يتق عقبه العقوبة فالعلم بالجزاء من اعظم الدواعي لتقوى الله فلهذا حث تعالى على العلم بذلك وختم ايات الحج بذكر الحشر لان ان الحج صورة مصغرة من حشر الناس يوم الحشر نعم قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الايات لما امرت على بالاكثار من ذكره خصوصا بالاوقات الفاضلة التي هو خير ومصلحة اخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله فالكلام لمن يرفع الانسان ويحفظه فقال تعالى من الناس من قوله في الحياة الدنيا اذا تكلم رأى كلامه السامع واذا نطق ظنته يتكلم بكلام نافع ويؤكد ما يقول بانه يشهد الله على ما في قلبه من يخبر ان الله يعلم ان ما في قلبه وافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك لانه يخالف قوله في علاه كان صادقا لا توافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. ولهذا قال والد الخصام اذا خاصمته وجدت فيه من التعصب ما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات اخلاق المؤمنين الذين جعلوا السوء مركبهم وانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. والسماحة سجيتهم. قال واذا تولى هذا الذي يعجبك قوله واذا حضر عندك سعة في الارض ليفسد فيها ايجتهد على اعمال المعاصي التي هي افساد في الارض فيهلك فيهلك بسبب ذلك الحرث والنزف والزروع والثمار وماشية لو تنقص وتقل بركتها بسبب العمل المعاصي بسبب العمل في المعاصي والله لا يحب الفساد فاذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الارض غاية البغض وان كان فمن قال بلسانه قولا حسنا. يعني قوله ليفسد فيها ولم يذكر باي شيء يفسد. ليفسد فيها يعني الشيخ ذكر اعمال المعاصي. هذه احد افرادها. والا يدخل فيها جميع انواع الفساد. سواء كان بالمعاصي او بالشرك او بالبدعة او بترك الواجبات او بايقاد الحروب والفتن ونحو ذلك. كلها يدخل في الفساد نعم ففي هذه الاية دليل على ان الاقوال التي تصدر من من الاشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق له المزكي لها وانه ينبغي اختبار وللشهود والمحق والمبطل من الناس لبر اعمالهم والنظر لقرائن احوالهم. وان لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم انفسهم. ثم ذكر ان هذا المفسد في الارض من معاصي الله اذا امر بتقوى الله تكبر وانف. واخذته العزة بالاثم ويجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين وبئس المهاجرين يقر والمسكن عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر. لا يخفف عنهم العذاب والثواب جزاء لجناية من قبلة لاعمالهم عياذا بالله من احوالهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف من عباد هؤلاء الموفقون الذين باعوا انفسهم وارخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة الله ورجاء بذلوا الثمن الملين وفي رؤوف بالعباد. فقال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واعلم بان لهم الجنة الى اخر الاية. وفي هذه الاية اخبر انه اشترى انفسهم بدلوها واخبر برفع موجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا عما يحصل له من الكريم وما يناله من الفوز والتكريم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة اية هذا امر من الله تعالى في جميع ولا يترك منها شيء والا يكون ممن اتخذ لا هو ان وافق الامر مشروع. ان وافق الامر المشروع هواه فعله وان خالفه وتركه بل واجب ان يكون الهوى للدين وان يفعل كل ما يقدر عليه من افعال الخير وما يعجز عنه يلتزمه. وينويه فيدركه بنيته ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور الا من قال في الطرق الشيطان قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان في العمل بالمعاصي الله انه لكم عدو مبين عدو مبين لا يأمر الا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم ولما كان العبد لا بد ان يقع من خلا وزن وقال تعالى فان زادتهم بعد ما جاءتكم بيناته اي على علم ويقين اعلموا ان الله عز وجل يحكم فيه من الوعيد وترك الزوال فان العزيز المقام الحكيم اذا عصى والعاصي قهره بقوة وعذبه بمقتضى حكمته فان من حكمته تعذيب العصاة والجناة قوله تعالى من الوعيد الشديد والتهديد ماذا تنخنع له القلوب يقول تعالى هل ينتظر الساعون في الفساد في الارض والمتبعون لخطوات الشيطان الا يوم الجزاء بالاعمال الذي قد خشي والشدائد والفضائع ما يقلق ما يقلق القلوب. ما يقلق قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك ان الله تعالى السماوات والارض وتنتزر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عبادي بقضاء العدل فتوضع الموازنة شردان وتبيض وجوهها للسعادة تسد وجوهها للشقاوة ويتميز اهل الخير من اهل الشر وكل يجازى بعمله فهنالك يعض الظالم على يديه اذا علم حقيقة ما هو عليه. احنا عندنا ما يقلقل ان عندنا يقلقل والقلقلة هو شدة الاضطراب ولذلك حنا عندنا من احكام التجويد القلقلة انك ما تقف على الحرف تعطيها قوة ثم ترفع ما يقلقل قلوب الظالمين على كل حال يقلق قلوب الظالمين ويقلقل نعم وهذه الاية قال وهذه الاية ما اشبه دليل المذهب الى السنة والجماعة مثبتين للصفات الخبرية اختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي اخبر بها تعالى عن نفسه واخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتون على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف خلافا للمعطلة على اختلاف انواع من الجهمية والمعتزلة والاشعنية في هذه الصفات تأول لاجلها الايات بتأويلات ما انزل الله عليها من سلطان. بل حقيقتها بين الله وبين رسوله وزعه بين كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. اما النقل فقد اعترف بان النصوص في الكتاب والسنة ظاهرها بل صحيح ادان من على مذهب اهل السنة والجماعة وانها لا تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل ان تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها ويقص. وهذا كما ترى ما يقضيه ما في قلبه مثقال ذرة من ايمان. واما العقل فليس بالعقل ما يدل على نفي هذه الصفات من العقل دل على ان الفاعل اكمل من الذي لا يقدر على الفعل وان فعله تعالى متعلق المسيرة المتعلقة بخلقه وكماله فان زعموا ان اثباتها يدل على تشويه بخلقه. قيل له الكلام على الصفات يتبع الكلام على ذاته حكم ان لله اذا تلا تشباه الذوات فلله سبعة لا الحسبات تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذوات فليس في اثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه ويقال ايضا لمن اثبت بعض الصفات ونفى بعضا الاسماء دون الصفات اما ان تثبت الجميع كما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم واما ان تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين واما واما اثباتك وبعد ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض نعم ففرق بينما اثبته بينما نفيته ففرق بينما اثبت وبينما نفيت ولن تجد الى الفرق سبيلا فان قلت ما اثبته لا يقضي تشفيها. قال لك اهل السنة والاثبات لما نفيته لا فان قلت لا اعقلوا من الذي نفيته الا تشبيه؟ قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي اثبته الا التشبيه؟ فما فما اجبت به النفات اجابك به سنة لما نفيته. والحاصل ان من نفى شيئا واثبت شيئا ما دل الكتاب والسنة على اثباتك. لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي بل قد خالف المعقول او المنقول الصفات ثابتة لله عز وجل. لولا صفاته ما عبده احد كيف يعبد من لا صفات له من لا صفات له هو المعدوم نعم يقول تعالى سلمني اسرائيل كما اتيناه من اية بينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها فلم يقوموا بشكر الله هذه النعمة التي تقتضي القيام بها بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا فلهذا يستحق ان يجزي الله عليهم عقابه. ويحرمهم من ثوابه وسمى الله تعالى اكثر نعمة تبديلا لها لان من الله علي نعمة دينية دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها وذهبت وتبدلت بكل المعاصي فصار الكفر بدل النعمة اما من شكر الله تعالى وقام بحقها فانها تثبت وتستمر. ويزيده الله منها. قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة. الله جل وعلا نعمة عليكم بالفراغ وانما عليكم بالمال ام عليكم بالنعم فهذه نعم نحن فيها يجب ان نشكر الله تعالى والا ذهبت شكر الله بالنعم سبب لقرارها واستدامتها وزيادتها. نعم قوله تعالى زهي الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا لا يهبط على الذين كفروا بالله وباياته ورسله ونبي القادر الشرعي انهم زينة والحياة الدنيا فزينت في يلهم قلوبهم فرضوا بها واطمئنوا بها وارادتهم اعمال كلها لها. فاقبلوا عليها واكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركوا في صنيع ما احتقروا منه واستهزأوا وقالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر فان الدنيا دار ابتلاء وامتحان. وسيحصل الشقاء فيها لاهل مال الكفران بل المؤمن في الدنيا وانا لمكرون وانه يصبر ويحتسب ويخفف الله عنه بايمانه وصبره ما لا يكون لغيره وانما الشأن كل الشأن والتفضيل والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية ولهذا قال تعالى والذين اتقوا فقوم يوم القيامة فيكون متقون في اعلى درجات متمتعين بانواع النعيم والسرور والبهجة والحبور. والكفار تحتهم في اسفل الدرجات معذبين بانواع العذاب والاهانة والشقاء السرمد الذي لا في هذه الاية الاخروية لا تحصل الا بتقدير الله ولن تنال الا بمشيئة الله تعالى حساب الرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر. واما رزق القلوب من العلم والايمان بمحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها الا من يحبه قوله تعالى قل كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين الاية اي كانوا مجتمعين على الهدى وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام لما اختلفوا في الدين رغم انهم وبقي الفريق الاخران هدى وحسن مجامعة الله الرسلان يفصل بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم وقيل بل كانوا وان كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا ايمان فرحمهم الله تعالى بارسال الرسل اليه مبشرين بما اطاع الله بثمرة الطاعات من رزقه والقوة والبدن والقلب والحياة الطيبة وعلى ذلك الفوز برضوان الله ومنذرين من عصى الله بتمرات المعصية من حماء الرزق والضعف والاهانة والحياة الضيقة واشد من ذلك سخط الله والنار حقي وهو الاخبارات الصادقة والاوامر العادلة. القول الاول باعتبار النظر للبشرية والقول الثاني وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر اي بعد طروء الكفر عليهم وبعث الله نوحا فكلا القولين صحيح نعم فكل ما اشتملت عليه الكتب هو حق يفصل بين المختلفين في الاصول والفروع وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتناجي ان يرد الاختلاف الى الله ولرسوله ولولا ان في كتابه سنة رسول فصل النزاع لما امر بالرد اليهما ولما ذكر نعمة عظيمة بانزال كتبنا على اهل الكتاب وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم فاخبرت على انه بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف فاختلفوا في كتاب الذي ينبغي ان يكونوا اولى الناس بالاجتماع عليه وذلك بعد ما علموا وتيقنوا بالاية البينات والادلة القاطعة وضلوا بذلك ضلالا بعيدا وهدى الله الذين امنوا من هذه الامة لما اختلفوا فيه من الحق بها كل ما اختلف فينا الكتاب اخطأوا فيه الحق والصواب هدى الله للحق في هذه الامة باذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فعم الخلق فعم الخلق تعالى بالدعوة الى الصراط المستقيم عدل منه تعالى واقامة حجة على خلقنا الا يقولوا ما جاءنا من مشي ولا نذير وهدى وهدى بفضله ورحمته ولطف مشى من عباده فهذا فضله احسان وذاك عدو وحكمته تبارك وتعالى قوله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم الاية يقولوا تعالى تبارك وتعالى انه لابد ان يمتهن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بما قبلهم فهي سنة جارية التغيرات تتبدل ان مقام دينه وشرعه لابد ان يبتليه فان صبر على امر الله ولم يبالي بالمكاره الواقعية في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بان صدته المكارم عما هو بصدده واثنته وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الايمان فانه ليس الايمان بالتحلي والتمني بمجرد الدعاوي حتى تصدقه الاعمال او تكذبه فقد جرى على الامم الاقدمين ما ذكر الله عنهم مستهم الساء والضراء والفقر والامراض في ابدانهم وزلزلوا المخاوف من التهديد والقتل من التهديد بالقتل والنفي واخذ الاموال وقتل الاحبة وانواع المضال حتى وصلت بهم الحال والم به الزلزال الى ان استقطوا نصر الله مع يقينه بي ولكن لشدة الامر وضيقه. قال الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الامر اتسع قال الله تعالى الا ان نصر الله قريب وهكذا كل مقام الحق فانه يمتحن فكلما اشتدت عليه وصعبت اذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة ومشاق والمشقات راحات واعقبه ذلك الانتصار على الاعداء والشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الايات نظير قوله تعالى ما حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم وقوله تعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فعند الامتحان يكرم المرء او يهان. نسأل الله جل وعلا ان يكرمنا واياكم مع الشيخ يوسف. يعني الانسان يجب ان يدرك ان انه اذا ابتلي من الله فهو على احد حالين اما ان يكون على طاعة فزيادة ايمان ومرتبة عند الرحمة واما ان يكون منه قصور فهذه تكفير للسيئات وانتباهة للنفس من طاعة الشيطان نعم قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون الاية اي يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه فاجابوا معناها فقال قل ما انفقتم من خير ام مال كثير او كثير بمال قليل او كثير فاولى الناس به او احقهم بالتقديم اعظمهم حقا عليك. وهم الوالدان الواجب بلغهما والمحرم والمحرم ومن اعظم برهما النفقة عليهما ومن اعظم العقوق ترك الانفاق عليهما ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموصل ومن بعد الوالدين الاقربون على اختلاف طبقاتهم الاقرب على حسب القربة والحاجة فالانفاق عليهم صدقة وصلة واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة. لعدم مصالح المسلم ووقت الكافر ووصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا والمساكين. وهم اهل الحاجات وارواب الضرورات الذين اسكنتهم الحاجة فينفق عليه فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وغناهم بالسبيل اي الغريب المنبطع به في المنقطع به في غير بلده. فيعان على سفره بالنفقة التي توصله الى مقصده ولما خصص الله تعالى هؤلاء لشدة الحاجة عما تعالى فقال وما تفعلوا من خير من صدقة على هواي وغيرهم بل ومن جميع انواع الطاعات والقربات لانها تدخل في اسم الخير فان الله به عليم فيجازيكم عليه ويحفظه لكم كل على حسب نيته واخلاصه وكثرة نفقته وقلته وشدة الحاجة اليها وعظم وقعها نفعها كتب عليكم قتال وهو كره لكم الاية. هل هذه الاية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كانوا المؤمنون مأمورين بتركه ضعفهم وعدم احتمالهم بذلك. فلما هاجر النبي الله عليه وسلم الى المدينة وكثر المسلمون وقوموا امرهم الله تعالى بقتال واخبر انه مكروه للنفوس لما فيه من التعب ومشقة وحصول انواع المخاوف والتعرض ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من عقاب على ما فيه من الكراهة وعسى ان تحب اوصيهم وشر لكم وذلك مثل القعود على الجهاد لطلب الراحة فانه سر لانه يعقب الخذلان وتسلط الاعداء على الاسلام واهله وعصور الذل وحصول الذل والهوان وفوات الاجر العظيم ومحصول العقاب. وهذه الايات عامة مطرز في ان افعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة انها خير بلا شك. وان افعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. واما احوال الدنيا فليس الامر مطردا ولكن الغالب على العبد المؤمن انه اذا احب امر من الامور فقيض الله له الاسباب ما يصرفه عنه انه غير الله. فالاوفق له في ذلك ان يشكر الله ويعتقد الخير في الواقع انه يعلم ان الله تعالى ارحم بالعبد من نفسه. واقدم على مصلحة عبده من هو اعلم مصلحتي منه كما قال تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون ان تتمشوا مع اقداره سواء سقتكم او اسأتكم ولما كان الامر القتالي لو لم يقيد لشامل الاشهر الحرم وغيرها استثنى تعالى القتال في الاشهر المحرمة فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه قل قتال فيه كبير الاية الجمهور على ان تحريم القتال في الاشهر الحرم منسوخ بالامر بقتال ممسك ناحية ما ولدوا وقال بعض المفسرين انه لم ينسخ انه لم ينسخ لان المطلق محمول على المقيد وهذه الاية مقيدة لعموم الامر بالقتال مطلقا ولان من جملة في مزية الاشهر الحرم بل اكبر مزاياها تحريم القتال فيها. وهذا انما هو في قتال الابتداء ومقتل الدفع فانه يجوز في الاشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. ولم ما كانت هذه الايات هذه الاية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبدالله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي واخذهم امواله وكان ذلك على ما قيل في شهر في شهر رجب ان يره المشركون بالكتاب ليسوا بالحرم وكانوا في تعيينهم ظالمين اذ فيهم من القبائل ما بعضه اعظم مما عيروا به المسلمين قال تعالى في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرد مجرده كاف في الشر فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام واخراج اهله اي اهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم احق به من المسكين وهم عمار وعلى الحقيقة رجل منه ولم يمكنوه من الوصول اليه مع ان هذا البيت سواء بالعكس فيه والباد. فهذه الامور كل واحد منها اكثر من القتل. في الشهر الحرام فكيف وقد واجتمعتم فيه فيهم فعلم انهم فعلم انهم فسقتهم الظلمة في تعيينهم المؤمنين هذا يحصل حتى اليوم. يقولون الاسلام دين ارهاب. طيب اذا نظرت الى النصرانية وما حمله الصليبيون ماذا يقولون عنهم نسوا هذا كله يرون القضاة في حال المسلمين وهم يقتلون ما يقتلون ليس بارهاب يعني مثلا القنبلة النووية القيت على هيروشيما في لحظة واحدة قتل اكثر من ستين الف انسان طفل حيوان انسان كبير صغير هذا ليس ارهابي فهم ينظرون الى عيوب اهل الاسلام يكبرون ويفخمون ولا ينظرون الى عيوب انفسهم يسمونهم المستكشفون دخلوا امريكا قتلوا اهلها ابادة تامة حتى اضاعوا عليهم ما كانوا هم في من العادات والتقاليد وكأن الدولة دولته وهذا ليس بارهاب فالارهاب الذي قد يكون عند بعض اهل البدع من المسلمين لا يقارن بالارهاب الموجود عند الكافرين في الواقع لكن لمن يعقل ويتدبر ويقارن ويتفكر نعم قال رحمه الله ثم اخبرت على انه لا يزال قتل مؤمن وليس غرضهم في اموالهم وقتلهم وانما غرضهم ان يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد ايمانهم حتى يكونوا من اصحاب السعير فهم بادئون قدرتهم في ذلك ساعون في بما امكنهم ويأبى الله الا يؤتي من نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار لا يزالون يقاتلونه غيرهم حتى يردوهم عن دينهم وخصوصا اهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الاطباء وبنوا المدارس لجذب الامم الى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما من الشبه التي تشكهم في دينهم ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالاسلام واختار لهم دينه القيم واكمل لهم دينه وان يتم عليهم نعمته بالقيام هي اتم القيام وان يخذل كل من اراد ان يطفي نوره ويجعل كيده في نحوره وينصر دينه ويعلي كلمته وتكون هذه الاية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما لهم لما اتاهم من البينات التي على مثلها من البشر. لكن اكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم. وقال الاختلاف بينهم من امن ومنهم منكر وقال لاجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف على من قبلهم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ثم اخبر تعالى لم يرتد عن الاسلام بان اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا. فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة لعدم وجود شرطها وهو الاسلام واولئك اصحاب النار فيها اعماله متقدمة. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ولا يجردون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الاعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحل العبودية بها يعرف ما ما معنى الانسان من الذبح والخسران. فاما الايمان فلا تسأل عن فضيته وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين اهل السعادة والشقاوة واهل الجنة من اهل النار. وهو الذي اذا كان مع العبد قبل اعمال الخير منه واذا علم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. واما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضى الله تعالى فيترك يترك المهاجر وطنه فيترك المهاجر وطنه وامواله واهله وخلانه تقربا الى الله ونصرة لدينه. واما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الاعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين وهو ذروة الاعمال الصالحة وجزاؤه افضل الجزاء وهو السبب الاكبر لتوسيع دائرة الاسلام وخذلان عباد الاصنام وامن المسلمين على انفسهم واموالهم واولادهم. فمن ومن هذه الاعمال الثلاثة على على لاوائها ومشقتها كان لغيرها شد قياما به وتكميلا. فحقيق بهوان يكون هم الراجون رحمة الله لانهم اتوا بالسائل الموجب وفي هذا دليل على ان الرجاء لا يكون الا بعد القيام باسباب السعادة واما الرجاء من قانون الكسل وعدم القيام بالاسباب فهذا عجز وتمن وغرور وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله بمنزلة من يرجو وجود الوادي لا نكاح ووجود الغلة بلا بذر وسقيم ونحو ذلك وفي قوله اولئك يرجون رحمة الله اشارة الى ان العبد ولو اتى من الاعمال اتى به لا ينبغي له ان يعتمد عليها ويعول عليها بارجو رحمة الرب بل يرجو رحمة ربه وقبول اعمالهم ومغفرة ذنوبهم وستر عيوبه. ولهذا قال والله غفور اي لمن تاب توبة نصوحا رحيم وسعت رحمته كل شيء وعن مجوده واحسانه كل حي وفي هذا دليل على ان من قام بهذه الاعمال المذكورة حصل له مغفرة الله ذي الحسنات ويذهبن السيئات وحصلت لهم رحمة الله واذا حصلت له مغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والاخرة التي هي اثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت اثارها واذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والاخرة بل اعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم فلولا توفيقه اياهم لم يريدوها ولولا اقناعهم عليها لم يقدروا وعليها ولولا احسانه لم يتم لم يتمها ويقبلها منهم. فله الفضل اولا واخرا وهو الذي من بالسبب والمسبب. ثم قال يسألونك عن الخبير والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. ان يسألك يا ايها الرسول المؤمنون عن احكام الخمر والميسر وقد كانا في الجاهلية واول الاسلام فكانه وقع فيه ما يسلم فلهذا سألوا عن حكمهما فامر الله تعالى نبيهم ان يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريم وتحتيم تركهما فاخبر ان اثمهما وضارهما واسفر عنهما من ذهب العقل والمال والقسط عن ذكر الله. وعن الصلاة والعداوات والبغضاء اكبر مما يظنونه من نفعهما ومن كسب المال التجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند عند تعاطيها عند تعاطيهما. وكان هذا البيان زجر النفوس عنهما لن العاقل يرجح ما تردت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرة ولكن ولكن لما كانوا قد الفوهما وصعب التحتيم بتركهما اول وهلة قدم هذه الاية مقدمة للتحريم الذي ذكرهم في قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام اجلس من عمل الشيطان الى قوله منتهون وهذا من لطفه ورحمته وحكمته ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله الله عنهم تهينا تهينا فاما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل غطاه اي نوع كان واما الميسر فهو كل المغاربات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشيطان. وكل مغالبة توليد وفعلية بعوض سوى مسابقة الخير والابل والسهام فانها مباحة لدنيا معينة عن الجهاد فلهاء معينة على الجهاد فلهذا رخص فيها الشارع. يعني لابد من التفريق بينما يسكر العقل مع النشوة فهذا محرم هي جائزة في ثلاث كما ذكر المصنف في الخيل والابل والسهام وذكر العلماء ايظا العلم بهذه المسابقات جائزة وما عدا ذلك من المسابقات فهي ظياع للاوقات وهدر للاموال نعم قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة وهذا سوء عن مقدار ما يثقلونه من اموالهم فيسر الله لهم الامر وامره ان ان يقول عفوا وهو وهو المتيسر من اموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم. وهذا يرجع الى كل احد بحسبه من غني وفضل ومتوسط كل له قدرة على انفاق ما عفا من ما له ولو شق ولو شق تمرة. ولهذا امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ العفو من اخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم ذلك بان الله تعالى بما امرنا به حاجة منه لنا او تكليفا لنا بما يشق. بل امرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولاخواننا فيستحق على ذلك فيستحق على ذلك تم الحمد ولما بين تعالى هذا البيان الشافي واطمئن العباد على قال كذلك يبين الله لكم اياته الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان لعلكم في الدنيا والاخرة لكي تستعملوا افكاركم في شرعه وتعرفوا ان اوامره فيها مصالح الدنيا والاخرة ايضا لكي تتذكروا في الدنيا وسرعة قضائها وفي الاخرة وبقائها وانها دار الجزاء فتعمروها. هذي احد التفاسير. لعلكم تتفكرون. الاية رأس الاية في الدنيا والاخرة انه متعلق بما قبلها لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة والتفسير الاخر لعلكم تتفكرون انتهى. رأس الاية في الدنيا والاخرة ويسألونك عن اليتامى. قل لهم خير يعني الاصلاح خير في الدنيا والاخرة لما تسألون عنه انتم عنه من حال اليتامى وانما قدم الجار والمجرور لان السؤال سيقع عنه. والله اعلم ان الاول هو الاقرب نعم قال تعالى على انفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاخبرهم طعاما واقصد اصلاح اموال اليتامى بحفظها وصيانتها والتجار فيها وان اياهم بطعام غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لانهم اخوانكم ومن شأن الاخ للمخالطة اخيه. والمرجع في ذلك الى النية والعمل. فمن فمن علم فمن علم الا فمن علم الله من نيته انه مصلح اليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس. ومن علم الله النية ان ان قصده التوصل الى الى اكلها وتناولها فذلك الذي حرج واسلم والوسائل لها احكام ومقاصد. هذه قاعدة مسائل لها احكام المقاصد لا يجوز للانسان ان يأتي وسيلة محرمة لان مقصده حسن الغاية لا تبرر الوسيلة في الشرع الغاية تبرر الوسيلة عند اليهود ومن تأثر بهم من اهل البدع نعم وفي هذه الاية دليل على جواز انواع المخالطات في المآكل ومشارب العقد وغيرها وهذه رخصة لطف من الله تعالى واحسان وتوسعة العابدين والا فلو شاء الله لاعنتكم ومن شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم وشق عليكم واثمتم ان الله عزيز اي له القوة الكاملة والقهر بكل شيء ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل الا ما هو مقتضى وحكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافي حكمته فلا يقال انه ما شاء فعل ووافق الحكمة وخالفها يقال نفع له وكذلك احكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شي نعمة بل لابد له من حكمة عرفناها ام لم نعرفها. وكذلك لم يسر عن عباده شيئا مجردا عن الحكمة فلا يأمر الا بما فيه مصلحة خالصة وراجحة. ولا الا عن ما فيه مسند خالص وراجعت لتمام حكمته ورحمته. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يكملوا الاية. ايهما تنكيحوا النساء المشركات ما دمنا على شركهن حتى يؤمنن لان المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت النحسن ما بلغت. وهذه عامة من جميع النساء والمسكات وخصصتها الاية اية المائدة في اباحة نساء اهل كتابه ما قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قال ولا تنكر المشركين احداهم وهذا عام لا تخصيص فيه ثم ذكر تعالى الحكمة في فعل نكاح المسلم او المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال اولئك يدعون الى النار اي في ظلم اي وظائف مخالطته فمخالطتهم على خطر منهم والخطر ليس من الاخطاء الدنيوية. بل انما هو الشقاء الابدي. ويستفاد من تعليل اية النهي عن كل مسرف ومبتدع لانه اذا لم اذا لم يجد التزوج مع ان فيه من صالح كثيرة. فالخلطة المجردة من باب اولى وخصوصا الخطة التي فيها ارتفاع المسلم ونحويه عن المسلم كالخدمة ونحوها وفي قوله ولا تنكحوا ولا ولا تنكحوا المشركين دليل على دليل على اعتبار وليه في النكاح والله يدعو الى الجنة والمغفرة ان يدعوا عباده للجنة والنزلة التي من اثارها دفع العقوبات. وذلك بالدعوة الى اسبابها من الاعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. ويبين اياته احكامه وحكمها للناس يتذكرون فيوجب لهم ذلك تذكرا لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه ثم قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى الايات يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرتبة عليها بعد الحيض كما كانت قول ذلك؟ ام تجتهد مطلقا كما ام تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟ فاخبر تعالى ان واذن واذا كان اذى فمن الحكمتين يمنع الله تعالى عباده عن الاذى وحده لهذا قال فاعتزموا النساء في المحيض اي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة فهذا المحرم اجماعا الاعتزار في المحيض يدل على ان مباشرة الحيض وملامستها في غير في الفرض جائز لكن قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن يدل على ترك فيما قرب من الفضل وذلك فيما بين السورة والركبة. ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رضي ويشرب امرأته ويحضن امرها ان تتزر فيباشر وحد هذا الاعتزال هو عدم القربان الى الحيض حتى يطهر وحد هذا الاعتزال وعدم القرب من الحيض حتى يظهر ان ينقطع دمهن واذا انقطع الدم زال المنع موجود منتدى ريانه الذي كان لحله شرطان انقطاع الدم والاغتسال منه فلما انقطع الدم زال سقل وبقي شطر ثاني فلهذا قال فاذا تطهرنا اي اغتسل فتوهن من حيث امركم الله اي في القبور لا في الدبر انه محل الحاكم فيه دليل على وجوب اغتسال الحائض وان انقطاع الدم شرط لصحته ولما كان هذا المنع لطف من الله منه تعالى بعباده وصيانة لذا قال تعالى ان الله يحب التوابين اي من ذنوبهم على الدوام ويحب المتطهرين متنزهين عن الاثام وهذا يشعر بتطهر الحسين والانجاس والاحداث. ففيه مشروعية الطهارة مبتغا ان الله تعالى يحب المتصل بها ولهذا جاءت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف جواز مس المصحف ويشمل تطيير ويشمل تطهر المعنوي عن الاخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والافعال الخسيسة غير انه لا يكن الا في القبور لكونه موضع الحق وهو الموضع الذي يكون منه الولد وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر لان الله لم يبح المرأة الا في الموضع الذي منه وقد تكاثرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله. وقدموا لانفسكم اين التقرب الى الله بفعل الخيرات ومن ذلك ان يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رداء تحصيل ذرية الذين ينفع الله بهم واتقوا الله في جميع احوالكم وكونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم انكم ملاقوه ومجازيكم اعمالكم الصالحة ثم قال وبشر المؤمنين لم يذكر المبشر به ليدل على العموم ان لهم البشرى في الحياة الدنيا والاخرة. وكل خير واندفاع كل ضير وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الايمان فهو داخل في هذه البشارة. وفيها محبة الله للمؤمن ومحبة ما يسره واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما اعد الله الله لهم يجزاء الدنيوي الاخروي ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله هو السميع العليم المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه وكان الله الامر بحفظ الايمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء ولكن الله تعالى استثنى من ذلك اذا كان البر باليمين يتضمن وترك ما هو احب اليه فنهى عباده ان يجعلوا ايمانهم اي مانعة وحاجة عن ان يبروا وان يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس. فمن حلف على ترك واجب وجب حلزه وحرم اقامته على يمينه من حلف على ترك المستحب ان يستحب له الحين ومن حلف على نفعه محرم وجب الحيث او على او على فعل او على فعل مكروه استحب استحب الهند. ومن هو باع في المرء في حفظ ويستدل بهذه الاية على القاعدة المشهورة انه اذا تزاحمت المصالح قدم اهمها فهنا تتيمم اليمين احسن الله اليكم. فهنا تتميم اليمين مصلحة في هذه الاشياء مصلحة اكبر من ذلك. فقدمت لذلك ثم ختم الاية بهذين الاسمين الكريمين فقال والله سميع اي لجميع الاصوات عليم بالمقاصد والنيات ومنه سماعه لاقوان الحالفين وعلمه وقاصدهم هل هي خير ام شر مفيد من ذلك اتجه مجازاته وان اعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عند الله ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله ظهور حليم اي لا يؤاخذكم بما يجري على السنتكم من الايمان الاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب. ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عقد كلامه لا والله وبلاء الله على امر ماض يظن صدق نفسه وانما المؤاخذة على ما قصده القلب. المقاصد في الاقوال كما هي معتبرة في الافعال. والله غفور لمن تاب اليه حليم حيث لم يعادله بالعقوبة بل حلم بل حلم عنهم وستر وصافح مع قدرته عليه وكونه بين يديه. حلف لغو اليمين هو الذي يجري على اللسان بدون قصد اليمين يعني انت في نيتك مو موجود القسم مثل ما انت هو يقول لك الرجل راح وسوا كذا لا والله اي والله رحت وجيت هذا مو يمين يعني هذا لغو اليمين نعم اليمين ما قصد به اليمين. اليمين ما قصد به اليمين نعم قال تعالى للذين يؤون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان الله غفور رحيم ومن عزموا الطلاق فان الله اسم عليم. وهذا من ائمة الخاصة بالسنة في امر خاص وهو حليف الرجل ترك وطن زوجته مطلقا ومقيدا باقل من اربعة اشهر او اكثر. فمن الام زوجته خاصة فان كان يدوني اربعة اشهر فهذا مثل سائل الايمان انحنى تكفر وان اتم يمينه فلا شيء عليه وليس لزوجته عليه سبيل لانه ملك يوم اربعة اشهر وان كان ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر ضربت ضربت له مدة اربعة اشهر. من يمين اذا طلبت ذلك لانه حق لها فاذا تمت امر بالفيئة وهو الوطء فان وطأ فلا شيء عليه الا كفارة امتنع مجبر على الطلاق فان امتنع طلق عليه الحاكم لكن الفية والرجوع الى زوجته احب الى الله تعالى ولهذا قال الى ما حلفوا على تركهم وهو الوطء فان الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من الحجم بسبب رجوعهم رحيم حيث جعل لايمانهم كفارة وتألة ولم يجعلها فلازمة لهم غير قابلة للانفكاك ورحيم بهم ايضا وان عزموا الطلاق امتنعوا من الفية فكان ذلك دليل على عنهن وعدم ارادتهن لازواجهن وهذا لا يكون الا عفوا على الطلاق فان حصل هذا الحق واجب مباشرة والا اجبره الحاكم عليه او قام به فان الله سميع عليم فيه وعلم لمن يحلف وهذا الحلف يقصد بذلك المضارة والمشاقة والمشاقة. ويستدل بهذه الاية ان الاله خاص بالزوجة لقوله من نسائه وعلى وجوب البطء في كل اربع اشهر مرة لانه بعد الاربعة يجبر اما على الوطية او على الطلاق ولا يكون ذلك الا لتركه واجبا. قال تعالى والمطلقات وتربصنا بانفسهن ثلاثة قرون الاية اي النساء اللاتي طلقن ازواجهن يتربصن بالمحسن اي ينتظن ويعتدلن مدة مدة ثلاثة تقوم اي حيض او على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع ان الصحيح ان القرى الحيض ولهذه العدة عدة عدة حكم منها العلم بميراث الرحم ذات عليها ثلاث بقراء عين. علم انه ليس في رحمها فلا يفضي الى الى اختلاط الانساب. ولهذا اوجب تعالى علينا الاخبار عن ما خلق الله في ارحامهن وحرم عليهن كتمان ذلك من حمله او حيض فان كتمان ذلك يفضي الى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب ان تلحقه بغير من هو له رغبة فيه او استعجالا لانقضاء العدة. فاذا الحقته بغير ابيه حصن قط من قطع الرحم والارث. واحتجام محارمه واقاربه عنه ربما تزوج ذوات محارم وحصل في مقابلة ذلك الحاقه بغير ابيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه له وله. ومن جعل قارب الملحق به طالبا له وفي ذلك من الشر الفساد ما لا يعلمه الا رب العباد. ولو لم يكن في ذلك الا اقامتها مع من مع من مع من نكاح هذا؟ مع من نكاحها باطل في حقه وفيه الاصرار على الكبيرة التعظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شراء واما كتمان الحيض فان استعجلت فاخبرت به وهي كاذبة ففيه من اقطاع حق الزوج عنها واباحتها لغيره. وما يتفرغ عن ذلك من شر كما ذكرنا وان كذبت واخبرت عدم وجود الحين لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي بل هي سحت عليها محرمة من جهتين من كونها لا تستحق ومن كونها نسمة والى حكم شرعي وهي وربما راجعها بعد انطباع العدة فيكون ذلك سلاحا لكونها اجنبية منه. فلهذا قال تعالى ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم فصدور الكتمان منهن دليل على عدم ايمانهن بالله واليوم الاخر والا فلو امنا بالله واليوم الاخر وعرفنا انهن مجزيات عن عن اعمالهن لم يصدر منهن من ذلك وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها. من الامر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحم والحيض ونحوهما ثم قال تعالى في تلك العدة ان يردوهن الى نكاحهن ان ارادوا اصلاح يعني رغبة والفة ومودة ومفهوم الاية انهم ان لم يردوا الاصلاح فليسوا بها حقا بردهن فلا يحل لهم ان هنا لقصد المضارة لها وتطوير العدة عليها وهل يملك ذلك من وهل وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ وهل يملك ذلك مع هذا القصد فيه قولان الجمهور على انه يملك ذلك مع التحريم والصحيح وانه اذا لم يرد لم يرد الاصلاح لا لا يملك ذلك كما هو ظاهر الاية الكريمة وهذا وهذه حكمة اخرى في هذا التربص وهي انه ربما ان زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره. وهذا يدل على محبته تعالى للالفة من الزوجين وكراهته للفراغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا خاص في الطلاق الرجعي واما الطلاق البيان فليس البعض باحق برجعته ابدا بل انت راضين عن التراجع فلابد من عقد جديد مجتمع مجتمع الشروط ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اي وللنساء على بعونتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لازواجهن من الحقوق اللازمة المستحبة ومرجع الحقوق الجارية بذلك البادئ وذلك الزمان من مثل من مثال مثله. ويختلف ذلك باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص والاعوائد وفي هذا الدليل على ان النفقة والكسوة والمعاشرة المسكنة وكذلك الوطأ الكل يرجع الى المعروف فهذا موجب العقد المطلق واما مع الشرط فعلى شرطهما الا شرطا احل حرام انه حرام حلالا. وان درجة اي رفعة اي رفعة ورياسة وزيادة سوء حق عليها كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم ومنصب النبوة والقضاء والايمانة والصغرى والكبرى وسائر برجال ولها وله ضعفا ضعفا ما لها في كثير من الامور كالميراث ونحوه. والله عز حكيم اي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي كانت له جميع الاشياء ولكنه معزته حكيم في تصرفه ويخرج ويخرج من عموم هذه الايات الحوامل فعدتهن وضع الحمل واللاتين لم لم يدخل بهن فليس لهن عدة والإمام فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم وسياق الاية يدل على ان المراد بها الحرة. من تأمل في اياته الطلاق وايات الميراث وايات العدة تأكد ان هذا الدين من الله عز وجل لا يمكن لعامة الخلق اليوم ان يجتمعوا على مثل هذه الاحكام العظيمة بل ان القوانين الغربية والشرقية خالية من مثل هذه الاحكام. مع ان الناس تواردوا عليها توارد اهل الاختصاص فهذا دليل ان القرآن من الله عز وجل. نعم قال تعالى الطلاق مرتان كان الطلاق في الجاهلية واستمر اول الاسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية فكان اذا اراد مضارتها طلقها واذا شارفت مقدار عدتها راجعها وطلقنا وصنع بها مثل ذلك ابدا. اي الذي تحصل به الرجعة مرتان ليتمكن الزوج ان لم يرد مضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة. واما ما فوقها محلا لذلك لان من زاد على اثنتين فاما متجرأون على المحرم اوليس له في امساكها بالقسم والمضارة. فلهذا امر تعالى الزوج ان يمسك زوجته باعواف اي عشرة حسنة ويجري مجرى ويجري مجرى امثاله مع زوجاتهم. وهذا هو الارجح والا يسبحها ويفارقها باحسان ومن الاحسان ان الا يأخذ على فراقهما فراقه لها شيئا من مالها لانه ظلم وافضل واخذ للمال في غير مقابلة بشيء فلهذا قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموه وهي المخالعة بالمعروف بان كرهت الزوجة زوجها لخلقه او خلقه او نقص دينه وخافت الا تطيع الله فيه فان خفتم من لا يضيع ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فانه يعود لتحسين مقصودها من الفرقة وفي هذا مشروع بالخلع فاذا اذا وجدت هذه اذا وجدت هذه الحكمة تلك اي ما تقدم من الاحكام الشرعية حدود الله الاحكام التي شرعها لكم وامر بالوقوف معها وميت تحت حدود الله فاولئك هم الظالمون اي ظلم اعظم من اقتحم الحلال وتعدى الى الحرام فلم يسعهما احل الله والظلم ثلاثة اقسام ظلم العبد فيما بينه وبين الله وظلم العبد الاكبر به وظلم العبد الاكبر الذي هو الشرك وظلم العبد ما بينه وبين الخلق فالشرك لا يغفره الله الا بالتوبة وحقوق العباد لا لا يترك الله منها شيئا والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة قال تعالى فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تكئ زوجا غيرها الايتان. يقول تعالى فان طلقها انطلقت الثالثة فلا تحل لهم لأن النكاح الشرعية لا يكون صحيحا الا صحيحا ويذكر فيه العقد والوطن وهذا وهذا بالاتفاق. ويتعين ويكون نكاح الثاني نكاح رغبة فان فان قصد فبه تحليلها للاول فيسبك ولا يفيد التحليل. ولا يفيد وطأ السيد انه ليس بزوج فاذا تزوجها الثاني رغم وطأها ثم فارقها وانقض عدتها فادن عليهما اي على الزوج الاول زوجتي ان يتراجع ان يجدد عقدا في اليمن بينهما اضافة اليهما فدل على اعتبار التراضي ولكن يشترط ان يظن ان يقيما الا الله بان يقوم كل منهما بحق صاحبه وذلك اذا ندم على عشرة من السابقة للفراغ وعزم ان يبت ان ان يبدلها بعشرة بعشرة حسنة. وعزم ان يبدلاها بعشرة حسنة فهنا لا جناح عليهما في التراجع. يعني في جميع عقود الزواج لابد لابد من اه ان اه النية الصالحة احسان الظن قامت حدود الله عز وجل اما ما يفعله بعض الناس يظنون ان الزواج هو لعب وشهوة هذا ليس بزواج لابد الانسان يدرك ان المقصود من الزواج اقامة حدود الله عز وجل نعم. قال رحمه الله مفهوم الاية الكريمة انهما ان لم يظن ان يقيما حدود الله بل بان غلب على ظنهم ان الحالة ان الحالة السابقة باقية العشرة السيئة غير زائلة ان ذلك جناح لان جميع الامور ان لم يقم فيها امر الله ويثبت بها طاعة ولم يحل الاقدام عليها. وفي هذا دلالة على انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يدخل في امر خصوصا لولاية الصغار والكبار ان ينظر في نفسه فيرضى بنفسه قوة على ذلك على هذه الاحكام العظيمة فقال وتلك تعبد الله شرائعه التي حددها وبينها والضحى يبينها لقوم يعلمون. لانهم هم المنتفعون بها النافع اليهم. وفي هذا من فضيلة اهل العلم ما لا يخفى ان الله الا جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وانهم مقصودون بذلك وفيه ان الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما انزل على رسوله والتفقه بها ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا بواحدة او اثنتين فبلغن اجلهن انقضاء عدتهن فامسكوا بمعروف اي راجعون ونيتكم وقيام حقوقهم او تتركوهن بلا رجعة ولا اضراب. ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا اي مضارة بهم لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال الى الحرام فالحلال امساك بالمعروف والحرام ضارة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد الى من اراد الضرار ولا تتخذوا ايات الله هزوا لما بينت على حدودهم غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم وجوزها عبثا بل انزلها نهى عن اتخاذها هزوا اي لعبا بها مثل استعمال مضارد في الامساك او الفراق من كثرة الطلاق او جمع والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعي في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثانوه بقلب اعتراف واقرارا وبالاركان طاعة الله وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة السنة الذين بين لكم بهما طرق الخير ورقبة فيها. وطوق السر وحذرتكم اياها وعرفكم وقعه في في اوليائه واعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقيل المراد بالحفظ اسرار بالشريعة فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله اوامرهم ونواهيه وكلا المعنيين صحيح ولهذا قال يعظكم به اي بما انزل عليكم وهذا مما يقوي ان يقوينا المراد بالحكمة اسرار الشريعة ان الموعظة ببيان الحكم والحكمة والحكمة والترغيب والترهيب. فالحكم به يزول فالحكم به يزول يزول الجهل والحكمة مع التظيم يوجب الرغبة والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة واتقوا الله في جميع اموركم واعلموا ان الله بكل شيء عليم فلهذا بين لكم هذه الاحكام بغاية الاتقان والاحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان فله الحمد والمنة قال تعالى واذا ضللتم النساء فابلغن اجلهن فلا تعبروهن الاية ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من اب وغيره ان يعدلها ان يمنعها من التزوج به حناقا عليه وغضبا واستشمئزا. لما لما فعل من الطلاق لما فعل من الطلاق الاول وذكر ثم من ان من كان يذنب لا يذنب لاخره فايمانه يمنعه من العرض. ذلك ازكى لكم واطهر واطيب مما يظن ولي ان عدم تزويده انهم قابلوا بطلاقه الاول بعدم تزويده كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فان كان يظن ان المصلحة في علم تزويده فالله يعلم وانتم لا تعلمون تمتثلوا امر من هو من مصالحكم مريد لها قدر قادر عليها ميسر لها ميسر لها من الوجه الذي تعرفونه وغيره وفي هذه الاية دليل على انه لابد من ولي في النكاح لانه نهى الاولياء عن العدل. ولا ينهاهم الا عن امر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه عقد. ثم كنت بارك الله راه مع الشيخ عبد السلام يعني الانسان يجب عليه ان يتقي الله عز وجل لا يطلق الا اذا اراد الفراق. اما يطلق لانه يريد افراغ الغضب هذا ليس بصحيح اذا كنت لا تستطيع الاستمرار مع زوجتك اجلسها في غير حال الطلاق وقل لها لا استطيع الاستمرار معك. وهي كذلك لا تطلب الطلاق الا اذا كانت لا تستطيع الاستمرار. وليس في حال الغضب اما ما يفعله بعض الرجال في حال الغظب يقول انت طالق بعدين يجي يقول يا شيخ انا كنت غظبان طلقت انت منت كفو اصلا اللي يطلق وهو غضبان ما هو كذا لازم يصبر في حال الشرع يطلق لذلك في طلاق اسمه طلاق شرعي نعم قوله تعالى والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين ايا هذا خبر مع الامر تنزيلا له منزلة متقرر الذي لا يحتاج الى امر بان يرضعن اولاده من حولنا والمكانة حلول طبعا الكاملة على معظم الحولي قال كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فاذا تم للرضيع حولانه فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك منزلة السائل الارضية فلهذا كان الرضا حوالين غير معتبر لا يحرم ويؤخذ منها من هذا النص من قوله تعالى وحمله افصله ثلاثون شهرا اقل مدة الحمل ستة اشهر وانه يمكن وجود الولد بها وعلى المولود له اي الاب رزق وهذا شامل لما اذا كانت في حباله او مطلقة فان على برزقها اين فقدتها وكسوتها وهي اجرة للرضاع ودل هذا على انها اذا كانت في العباري لا يجب لها اجر اجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب حاله. فلهذا قال تكلم رسول الا وسعها فلا يكلف فقيرا ونفقة الغني ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده اي لا يحل ان تطار الوالدة بسبب ولدها اما ان تمنع من رضاي ولا تعطى ما يجب لها من نفظة الكسوة والاجرة ولا مولود له بولد ما تمتنع من رضاعه على وجه المضارة لو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من وعد قوله مولود له ان الولد لابيه لانه موهوب له ولانه من كسبه. فلذلك جاز له لفظ من ما له رضي او لم يرضى بخلاف الام. قوله تعالى لا تكلف نفس الا وسعها قاعدة من قواعد الشر وهي قاعدة يجب استخدامها حتى في العرف فلا يكلف احد الزوجين الاخر بما لا تطيق نعم قوله على الوارث مثل ذلك اي على ورثة الطفل اذا عدم الاب وكان الطفل ليس له مال مثل ما عدا الاب من النفقة للمرضع والكسوة فدل على وجوب النفقة الاقارب المعسرين على القريب الوارث المسرفين ارادا اي الابوان فصالان فطام الصبي قبل الحولين. عن تراضين وتشاور بينهما فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي ام لا؟ فان كان مصلحة ورضي فلا جنح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الاية مفهومها على انه رضي احدهما دون اخرها ولم يكن مصلحة اللطف لانه لا يجوز في طعامه. وقوله وان اردتم ان تستودعوا اولادكم اي تطلبوا لهم المراضع غير امهاتهم وعلى غير وجه المضارة فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم المعروفين الموضعات الى الله ما تعملون بصيرا فمجازيكم على ذلك بالخير بالخير والشر. وان اردتم ان تسترضي اولادكم واللي قبله فلا جناح عليهما فيه دلالة ان احد الابوين اذا لم يرظى الحليب الصناعي ليس للاخر استخدامه. بل لا بد من الاتفاق على هذا وفي الاية يرضعن اولادهن حولين كاملين ترغيب للرضاعة الطبيعية نعم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن الاية اي اذا توفي زوج ما كانت زوجته متربصة اربعة اشهر وعشرة ايام وجوه الحمل في مدة الاربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس وهذا العام مخصوص بالحوامل فان عدته ان بوضع الحمل وهذا وهذا العام مخصوص بالحوامل فان عدة تهن بوضع الحمل. وكذلك الامة عدتها على النصف من عدة شهران وخمسة ايام وقوله فاذا بلغن اجلهن انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن اي من مراجعتها للزينة والطيب. بالمعروف على وجه غير محرم انه لا مكروه في هذا وجوب الاحداث مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء والله ما تعملون خبير اي عالمون باعمالكم ظاهرها وباطنها جليا وخفيها مجازيكم عليها وفي خطابه لاولياء للاولياء بقوله فلا جناح عليكم بما فعلنا في انفسهن دليل على ان الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويدبرها على ما يجب انه مخاطب بذلك واجب عليه قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الاية هذا حكم المعتدة من وفاة او المبانة في الحياة فيحرم على غير مبينها ان يصرح لها في وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدهن السر. واما التهديد فقد اسقط الله تعالى فيه الجناح والفرق بينهما ان الصحيح لا يحتمل غير النكاح فلهذا حرم خوفا من استعجال بها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح. ففيه دلالة على منع الوسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الاول بعدم مواعدة. بعدم لغيره مدة عدتها واما تعرضه هو الذي يعتمد لك على غيره فهو جائز للبائن كان يقول لها اني اريدك اني اريد التزوج واني احب ان تشاوريني انقضاء عدتك ونحو ذلك فهذا جائز لانه ليس بمنزلة الصريح في النفوس داع قوي اليه. وكذا اضمان الانسان في نفسه ان يتزوج من هي في عدة ولهذا قال تعالى انفسكم علما الله وانكم ستذكرون ان هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. واما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب اجرى وتنقضي العدة. وعلى لو ان الله يعلم ما في انفسكم اي فنوا الخير ولا تنوا الشر خوفا من عقاب ورجاء لثوابه واعلموا ان الله غفور رحيم لما صدرت من الذنوب فتى منها ورجع الى ربه حليم حيث لم يعادل على معاصيهم مع قدرته عليهم. اي ما امرأة عقد عليها وهي في عدتها سواء عدة الطلاق او عدة المتوفى عنها زوجها فهي زانية ولو جلست سنين بعد ذلك فان قال كيف يصحح هذا العقد عقد على امرأة وهي في عدتها كيف يصحح يترك هذا الزواج الفاسد حتى تبرأ. واذا برئت بعد ذلك وخرجت من حيضتها بعد ذلك تتعرض الازواج هو او غيره اما عقده هو عليها في اثناء العدة فهذا عقد باطل نعم قوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الاية اي ليس عليكم يا معشر الازواج جناح واثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر وان كان في ذلك كسر لها فانه ينجبر وتعتب عليكم ان تمتعون بان تعطوهن شيئا من المال جبر لخواطرهن على الموصي قدر وعلى المقتنع المعسر قدره وهذا يرجع الى العرف وانه يختلف اختلاف الاحوال قال متى من المعروف هذا حق واجب على المحسنين ليس لهم ان يبخسون. فكما تسببوا لتشوفه الشياطين وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغمن فيه فعليه مقابلة ذلك المتعة فلله ما احسن هذا الحكم الالهي وادلوا على حكمة شارعه ورحمته يوم احسن من الله حكما لقومه يوقنون فهذا حكم المطلقات قبل قبل فرض المهر ثم ذكر حكم المفروظ لهن فقال وان قنصتموهن من قبله التمسوهن وقد فرطتموهن فريضة الاية اي اذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعدها فرض ومهرج من المهد المفروض نصفه ولكم نصفه. هذا هو الواجب ما لم يدخله عفوا والمسامحة بان تعفوا عن نصفها لزوجها فاذا اذا كان يصح عفوها او يعفو او يا اخوان الذي بيده عودة النكاح والزوج هذا صحيح لانه الذي بيده حل عقدتي ولان الولي لا يصح ان يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وقيل انه الاب وهو الذي يدل عليه لفظ الاية الكريمة يعني يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ان كان العقد قد تم فيمكن يقول المهر كله لك وانا ما اريد شيء والذي بيده عقدة النكاح هو الاب لانه يزوج لكن كيف يكون بيد عقدة النكاح وقد وقد وقع الزواج فحين اذ يكون يعفو الذي بيده عقدة النكاح راجع الى الرجل فقط الزوج على احكامه وعلى بيانه لا توضع موافقته للعقول السليمة وانقصت من بيان العبادان يعقل عنه ما بينه ويعقلونها حفظا وثما وعملا بها فان ذلك من تمام نقلها قوله تعالى الم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على ما قبلكم من بني اسرائيل حيث حل الوباء فخرجوا يعني الخطاب في الاول الا يعفون للزوجات او يعفو الذي بيده اخت النكاح الخطاب للرجال الازواج اذا في الاول للزوجات وفي الثاني للازواج. نعم ثم رغب في العفو وان من عفا كان اقرب لتقواه لكونه احسانا موجبا لشرح الصدر ولكون الانسان لا ينبغي ان يهمل نفسه من الاحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو اعلى درجات لان معاملة الناس فيما بينهم على درجتين اما عدل وانصاف واما عدل واما اما اما عدل وانصاف واجب وهو اخذ الواجب الواجب واما فضل واحسان وهو اعطاء ما ليس بواجب التسامح في الحقوق والغض والغض مما في النفس فلا ينبغي للانسان ان يسعى الى درجة ولو في بعض الاوقات من بينك وبينه معاملة ومخالطة فان الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم. ولهذا قال ان الله ما تعملون بصيرا. ثم قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقم لله قانتين حين لا يأتي الأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما على الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا. والمحافظة عليها بوقتها وشروطها واركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب المحافظة على الصلاة تحصل المحافظة على سائر العبادة وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر. خصوصا اذا اكمل كما امر بقوله وقوم من اذ للمخلصين خاشعين ان قنوات دوام الطاعة مع الخشوع وقوله فان خفتم حذفا متعلقا يعم الخوف من العدو والسبع وخواتما يتظاهر العبد بفوته فصلوا رجالا ماشين على ترك منع الخيل والابل وسائر المركوبات وفي هذه الحالة لا يلزمه الاستقبال. فهذه صفة صلاة معذور بالخوف اذا حصل صلاة كاملة ويدخل في قوله فاذا امتم فاذكروا الله تكملوا الصلاة وادخلوا فيه ايضا الاكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الامن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. وفي الاية كلمة فضيلة العلم وان على من علمه الله ما لم يكن ليعلم الاكثار من ذكر الله وفيه الاشعار ايضا لان الاكثار من ذكر سبل تعليم علوم اخر لان ان الشكر مقرون بالمزيد ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا يلحون الاية اشتهر عند كثير من انفسهم هذه الاية الكريمة نسختها الايات التي قبلها وهي قوله تعالى باربعة اشهر وعشر ويجيبون عن تقدم الاية الناسخة لان ذلك تقدم في في الوضع لا في النزول. لان شرط الناسخ ان يتأخر عن المسوخ وهذا قول لا دليل عليهم اما الايتين لتضع له ان القول الاخر في الاية والصواب. وان الاية الاولى في وجوب التربص اربعة اشهر على وجه التحكيم على المرأة وما في هذه الاية فانها وصية لاهل نبق الزوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم ولهذا قال وصية لازواجهم اي وصية من الله لاهل الميت ان يستوصوا ويمتعوها ولا يخرجوها فان رغبتها فان رغبتها قامت في وصيتها وان احبت الخروج فلا حرج عليها. ولهذا قال فان لا جناح عليكم بما فعلن في انفسهن اي من اي من التجمل واللباس لكن الشرط ان يكون بالمعروف الذي لا يخرجه عن حدود الدين والاعتبار ختم الاية بهذين اسماعيل العظيم الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة. لان هذه احكام صدرت عنزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائق بها. هذه الاية امن من احسن ما قال فيه الشيخ انها غير منسوخة وصورتها انه اذا مات الرجل وترك زوجة واولادا صغارا الزوجة خلال اربعة اشهر تمكث في بيت الزوجية وعشرة ايام اذا انتهت عدتها لا يجوز آآ الذين يرثون الميت يقولوا له خلاص اطلعي من البيت حنا نبي نقسم البيت لا يجب عليهم ان يمهلوها سنة كاملة. يجب عليهم ان يمهلوها سنة كاملة. هذا معنى الاية. اذا هي ليست منسوخة. نعم قوله تعالى وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين الايتين لما بين في الاية السابقة متاع المفارقة بالمفارقة بالموت ذكر هنا ان كل مطلقة فلها على زوجها ان يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وانه حق انما يقوم به المتقون. التقوى الواجبة والمستحبة فان كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم انه يجب عليه بحسب اسهال واساريه وان كان مسما لها فمتعها نصف المسمى. وان كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء ومن العلماء من اوجب ذلك استدادا بقوله حقا للمتقين والاصل في الحق انه واجب خصوصا وقد اضافه للمتقين والاصل التقوى واجبته فلما بين تعالى هذه الاحكام الجليلة بين الزوجين كثرة كرام الموت فلم يجب الفرار ولا اغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون. فعاملهم بنقيد مقصودهم واماتهم الله على اخرهم ثم تفضل عليهم فاحياهم اما بدعوة النبي كما قاله كثير المفسرون من بغير ذلك ولكن ذلك فضل واحسانه وهو لا يزال فضله على الناس. وذلك موجب لشكر نعم الله تعالى الاعتراف بها وصرفها في مرضات الله ومع ذلك فاكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. وفي هذه القصة عبرة بانه على كل شيء قدير وذلك اية محسوسة محسوسة على البعث فان هذه القصة معروفة منقولة متواتر عن بني اسرائيل من اتصل بهم ولهذا اتى بها تعالى باسلوب الامر الذي قد تقر عند المخاطبين ويحتمل ان ان هؤلاء الذين خرجوا من ديار الخوف من الاعداء عن لقائهم ويؤيد هذا ان الله ذكر بعدها الامر بالقتال واخبر عن بني اسرائيل انهم كانوا مخرجين من ديارهم وابنائهم والاحتمالين فان فيها في الجهاد وترميم التقاعد عنه. وان ذلك لا يغني عن الموت شيء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم الايتين جمع الله بين الامر بالقتال في السبيل بالمال والبدن لان الجهاد لا يقوم الا بامر وحث على الاخلاص في في لتكون كلمة الله هي العليا فان الله سميع للاقوال وان خفيت عليهم بما تحتوي عليه القلوب من نيات الصالحة وضدها وايضا فانه اذا علم المداري في سبيله ان الله سميع عن من هان عليه ذلك وعلم بانه بعينه ما يتحمل وانه علم انه بعينه ما يتحمل المتحملون من اجله وانه لابد ان يمدهم بعونه ولطفه وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة وان المنفق قد اقرض الله المني الكريم وعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى مثل الذين ينفقون اموال في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم لما كان مانع الاكبر انفاقه فليملاقي اخبر تعالى ان الغني وان الغنى الفقر بيد الله وانه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء فلا يتأخر ومن يريد الفاقة وفي الفقر ولا يظن انه ضاع بل مرجو العباد كله من الله فاذ المنفقون والعاملون اجرهم مدخرا احوج ما يكونون اليه ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع اوصاف الحسن بالنية الصالحة وسماحة النفس من نفقة الوقوع في محلها والا يتبعها المنفق منا ولا اذى ولا مبطنا ولا منقصا. قوله تعالى الم تر ان من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قال النبي لهم الاية يقص تعالى هذه القصة على الامة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا يثقل عنهم فان الصابرين صارتهم العواقب الحميدة في الدنيا والاخرة ولكنهم خسروا الامرين فاخبرت على ان اهل الرأي من بني اسرائيل واصحاب الكلمة النافعة تراددوا تراودوا في شهر الجهاد واتفقوا على ان يطلبوا من نبيهم ان يعين لهم ان يعين لهم ملكا لقطع النزاوتين وتحصل الطاعات التامة ولا يبقى لقائل مقال. وان نبيهم خشي ان قال ان طلبهم هذا مجرد كلام لا جاء فاجابوا نبيهم بالعزم الجازم وانهم التزموا ذلك التزاما تاما القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم والرجوع منها مقرهم ووطنهم وانه بين لهم نبيهم طالت ملكا يقودهم في هذا الامر الذي لا بد له من قائد نفس القيادة وانه استغرب تعيينه لطاولة وثم من هو احق منه بيتا واكثر مالا فاجابه نبي نبي ان الله اختاره عليكم بما اتاه من العلم من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم. الذين هما الة الشجاعة وحسن التدبير وان الملك ليس بكثرة ماله ولا بكون صاحب من كان الملك والسيادة في بيوته فالله يؤتيه القوم من يشاء ثم لم يأت بذلك النبي الكريم ذكره من كفاءة الطاولة واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم ان اية ملكه ان يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقيت مما ترك ال موسى وآل هارون وكان هذا التابوت قد استولت عليه الاعداء فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت. ولا بتعيين الله على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك يؤيد ذلك هذه المعجزة ولهذا قال ان في ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين فحين ان سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم قالوا جندهم ورتبهم وفصل الى قتال وفصل بهم الى قتال عدوهم وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم يحتاج الى تميم الصابر من الناكل فقال ان الله ممتلك من اهل تمرون عليه وقت حاجة الى الماء فمن شرب منه فليس مني اي لا يتبعني لان ذلك على قلة الصبر ووفور جزعه ومن لم يطعمه فانه مني وصبره الا من غرفة بيديه فانه مسامح فيها فلما وصلوا الى ذلك النهر وكانوا محتاجين الى ما يشربوا كلهم منه الا قليلا منهم فانهم صبروا فلم يشربوا فلما جاوزوه هو الذي والذين امنوا معه قالوا قالوا اي الناكرون او الذين عبروا لا طاقة لنا يوم بجالته جنوده فان كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم وان كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فانه حصل معهم نوع استضعاف لانفسهم ولكن شجعهم على الثبات والاقدام واهل الايمان الكامل حيث قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين بعونه ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده تأمل الفرق بين فمن شرب وبين ومن لم يطعمه. ما قال ومن لم يشربه دل على ان الاولين كانوا يشربون آآ شربا يراد من وراه الري والاخرين انما يأخذون من الماء كأنه طعام له والطعام يؤخذ اه غرفة غرفة. لذلك قال الا من اعترف غرفة بيده. نعم قوله تعالى وقتل داود عليه السلام رجال مؤتمر وحصل بذلك فتح النصر على واتاه الله اي داود الملك والحكمة نبوته والعلوم النافعة واتاه الله الحكمة فصل الخطاب ثم بين على فائدة الجهاد فقال ولو نادح الله الناس بعضا من بعض لفسدت الارض باستيلاء الكفرة والفجار واهل الشر والفساد. ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث لا يدافع عن عن دينه بما شرعه ما قدره فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك ايات الله نتنها عليك بالحق وانك لمن المرسلين من جملة الادلة على رسالتي هذه القصة حيث اخبر بها وحي من الله مطابقا للواقع في هذه القصة عبر كثيرة للامة منها فضيلة الجاد في سبيل وفوائد وثمراته وانه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ حفظ الابدان والاموال وان المجاهدين ولو شقت عليهم الامور فان عواقبهم حميدة كما ان الناكرين والاستراحوا قليلا فانهم فانهم سيتعبون ومنها الانتداب للياسة ما فيه كفاة وان الكفاية ترجع الى امرين الى العلم الذي هو على العلم السياسة والتدبير. والى القوة التي ينفذ ينفذ بها الحق ان من اجتمع فيه الامران فهو احق من غيره. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء انه ينبغي للامير للجيوش ان يتفقدها عند فصولها فيمنع من لا يصلح للقتال منه رجال وخيل وركاب لضعف او ضعف صبره او لتخذيله او خوف الضرر بصحبته فان هذا القسم ضرر محظوظ عن الناس. ومنها انه ينبغي عند حضور تقوية المجاهدين وتجيئهم وحثهم على القوة الايمانية والاتكال الكامل على الله تعالى والاعتماد عليه والسؤال الا لتثبيت الاعانة على الصبر والنصر على الاعداء. ومنها ان العزم على القتال والجهاد غير حقيقة فقد يعزم الانسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اسألك الثبات في الامن والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال واتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نقص اكثرهم ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم واسألك الرضا بعد القضاء لان الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الاية يخبره الباري انه فاوت بين الرسل في الفضاء الجليلة والتخصصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهما وقومهم الامام الكامل والاخلاق العالية والاداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليما ومنهم من رفعه فوق الخلائق ودرج وجميعهم لا سبيل لاحد من البشر الوصول الى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم انه اتاه البينات الدالة على انه رسول الله حقا وعبده صدقا. وانما جاء به من عند باذن الله وكلم الناس في المجد صبيا وايدهم بروح القدس بروح الايمان فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره فحصله بذلك القوة والتأييد وان كان اصل التأيد بعد الروح عاما لكل مؤمن بحسب ايمانه. كما قال تعالى وايدهم بروح منه لكن ما لعيسى اعظم ما لغيره لهذا خصه وقيل ان روح القدس هو جبريل ايده الله باعانتهم ومؤازرته. لكن المعنى لكن المعنى هو الاول لكن المعني هو الاول قال لكن المعني هو الاول نعم ولما اخبر عن كمال الرسل وما اعطاهم من الفضل والخصائص وان دينهم واحد ودعوتهم الى الخير واحدة كان موجب ذلك مقتضى ان تجتمع الامور على تصديقهم والقيادة والتعديل ان شاء الله والجمع والهدى فيما اختلفوا ولو شاء الله ايضا بعد ما وقع الاختلاف بموجب الاقتتال ما اقتتلوا ولكن حكمة وقتها والدريان على هذا النظام بحسب الاسباب وفي هذه الاية اكبر شاهد على انه تعالى يتصرف في جميع الاسباب المقتضية لمسبباتها. وانه ان شاء ابقاها وان شاء منعها وكل ذلك لحكمته وحده فانه فعال لما يريد. فليس لارادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا يبيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون وهم الظالمون يحث الله والمؤمنين بجميع طرق الخير لان حزب المعمول يفيد التعميم ذكروا النعمة عليه بانه هو الذي رزقهم ونوى عليهم النعم. وانه لم يأمرهم باخراج جميع ما في ايديهم بل اتى بمن بمن الدالة على التبعير. فهذا ما يدعوهم الى المدعوم ايضا في اخبار ومما يدعوهم ايضا اخبارهم ان هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه معارضة الليل ونحوها للتبرعات ولا الشفاعات وكل واحد يقول ما قدمت حياته فتنقض الاسباب كلها الى الاسباب المتعلقة بطاعة الله والايمان به يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا هم في الغرفات امنون. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخير واعظم اجرا. ثم قال تعالى والكافرون هم الظالمون وذلك لان الله خلقه من عبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته فخرجوا عن ما خلقهم الله له واشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان. فلم يبقوا للعدل موضعا فلهذا حصل الظلم المطلق فيهم. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين