﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.100
السائلون كان احدهم غيورا قال هي انتشرت بين المسلمين ونحن ننصحهم ولا يرتعون او لا يرعون خاصة من يخص النردشير او النرد باللعب من كافة ابنائنا واخواننا ايضا الكرام وابائي حتى الكبار

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
يتساهلون في هذه اللعبة مع النص مع ورود النص فيها. وايضا تعظيم النص بقرنه بالخنزير او كذا. هل من موعظة لهم؟ اولا لابد ان لمن يعظم اوامر الله عز وجل واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فما سبقنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا بتعظيم امر الله عز وجل وامر

3
00:00:42.250 --> 00:00:52.250
رسوله صلى الله عليه وسلم جاء عند ابي داود رضي الله تعالى رحمه الله تعالى ابن مسعود انه كان يخطب فقال اجلسوا وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في طريقه الى المسجد فلما سمع

4
00:00:52.250 --> 00:01:12.250
كلمة تجلس جلس على الارض في وتحت وهج الشمس طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وتعظيمك لامر الله عز وجل وامر توليه الدليل على كمال ايمانك وعلى تقواك وعلى خشيتك لله عز وجل. فاذا حصل خلاف ذاك فانه دليل على ضعف ايمانك. وانك لم تعظم الله عز لم تعظم

5
00:01:12.250 --> 00:01:32.250
الله عز وجل ولم توقره حق توقيره. فالواجب على المسلم ان يعظم اوامر الله وان يعظم نواهيه وان يعظم اوامر نبيه صلى الله عليه وسلم ونواهيه صلى الله وسلم حتى يكون المتقين الذين ينجيهم الله عز وجل. هنا مسألة ومسألة العوظ على اللعب. العوظ عن اللعب محرم

6
00:01:32.250 --> 00:01:52.250
لا يجوز الا فيما جاء فيه النص كما قال ابن عامر لا سبق الا في ثلاث نص او خف او حافر. فهنا يجوز العوظ على اشياء ان نصل وهو الرمي بالسهام والخف الذي هو المسابق على خفاف الابل وكذلك الحافر الذي هو السابق على على اظهر

7
00:01:52.250 --> 00:02:12.250
الخيل والحسن او الفرس. فهنا نقول يجوز العوظ في هذه الثلاث اشياء بشرط ان يكون من طرف واحد او من اطراف كثيرة ادخل معهم غيرهم ان يكون من طرف واحد اما ان يكون من طرفين فنقول الصحيح انه قال انه لا يجوز الرهان من طرفين. هذا فيما يجوز فيه السبق. اما ما

8
00:02:12.250 --> 00:02:32.250
الثلاث اشياء على الصحيح لعب لعب الكرة او لعب الطائرة او لعب ما يسمى بالبلاستيشن او الكورة وما شابه ذلك نقول لا يجوز اخذ العوظ عليه لا يجوز اخذ العوظ عليه ولا جعل السبق عليه لانه يقول لا سبق الا في ثلاث وهذا وهذا مفهومه انه فيما عدا

9
00:02:32.250 --> 00:02:52.250
انه لا يجوز المسابقة فيه ولا يجوز وضع الرهان فيه ولا يجوز اخذ العوظ فيه. هذا ما يتعلق بمسألة السبق. فاذا كانت اللعبة لعبة عليها اه سبق ان يؤخذ فان التحريم فيه ان كانت محرمة في اصلها يكون اعظم. وقد قال عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عندما ذكر النردشير قال الذي

10
00:02:52.250 --> 00:03:12.250
او قمار كأنما يأكل لحم خنزير. والذي يلعب بغير قمار كأنما غمس يده في لحم خنزير. والذي ينظر اليهم كالذي ينظر الى لحم خنزير كالذي ينظر الى لحم خنزير يؤكل والماء الواجب انه ينكر لانه لا يجوز ان يرى مسلما يأكل لحم الخنزير ويسكت عن الانكار عليه. فهذا حال من لعب

11
00:03:12.250 --> 00:03:25.148
ده آآ الالعاب المحرمة واخذ عليها العوظ فلا يجوز ان يلعبها ويعظم الحرمة وتعظم اذا اخذ عليها عوظا فانها تكون القوى الميسر المحرم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم