﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
دفع مال لشخص من اجل ان يحج لوالدته. وهو يرى انه امين. ثم تبين له ان هذا الشخص يعمل عملا غير صالح ويطلب الافادة في هذا. ينبغي لمن اراد ان يستجيب احدا في الحج او في العمرة ان يختار الرجل

2
00:00:20.000 --> 00:00:33.450
المعروف الثقة والامانة وان يسأل عنه ولا يتساهل الا يدفع المال الى من لا يعرف حاله. بل واجب ان يتثبت في الامر والا يستنيب الا الثقة الامين. الذي قد عرفه جيرانه واخوانه واصحابه

3
00:00:33.450 --> 00:00:47.100
او في ذلك فاذا استأجر الانسان ليس بامين يعني اظهر له بعد ذلك انه ليس بامين فان الاولى به ان لا يكتفي بذلك اذا احب بل ينزع حجة اخرى الى

4
00:00:47.150 --> 00:01:02.900
ثقة الامين او يحلف بنفسه عن والدته او عن جدته او عن اخته في الله عن اخته التي قد ماتت ولم تحج او عاجزة لا تستطيع الحج لصونها هذا السن يحج بنفسه حتى يطمئن الى انه ادى الحجة عن هذه القريبة

5
00:01:03.100 --> 00:01:18.000
او يعطيها الى ثقة امين معروف حتى يطمئن الى انه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يبالي يدفع الحج الى كل احد الا من هب ودب هذا غلط لا ينبغي هذا وليس من الامانة وليس من الرعاية

6
00:01:18.200 --> 00:01:35.100
فلابد من ان يكون الانسان يرعى الامانة ويتقي الله في شؤونه كلها فالحاصل ان يتيسر له الحج بنفسه عن امه او جدته او اخته فلا بأس وهذا اولى وان لم يتيسر اختار ثقة الامين المعروف بالديانة والامانة

7
00:01:35.250 --> 00:01:50.300
واذا تيسر له من اهل العلم كان هذا اكمل حتى تؤدى يؤدي حتى يؤدي الامساك على خير وجه وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم لا يكون الا عن ميت او عن انسان كبير السن

8
00:01:50.300 --> 00:02:11.950
عاجز عن الحج اما الصحيح الحي لا يحج عنه. نعم. بل انما يكون عن الميت او الذي عجز لكبار سنه او مرضه يحج عنه حتى ولو النافلة على الارجح حتى ولو النافلة. نعم. اه ولكن الان اه الحجة وقعت وهو يسأل عن حكمها هل اه والله ان شاء الله

9
00:02:11.950 --> 00:02:29.450
لا يجزيها الحج او ما حج فالظاهر اجزاء الظاهر لان الاصل ان مثل هذه المسائل غالب على من اخذها انه يؤديها هذا الغالب وان كان قد يتهم بالخيانة لكن الغالب انه يؤديها. لكن اذا احتاط واخرج حجة اخرى من باب الاحتياط هذا حسن

10
00:02:29.600 --> 00:02:44.600
من باب دعمه الى من باب الحيطة ولا سيما اذا كان اه موفين في ذلك اذا كان وكيلا في خارج الحجة فقد قصر في في الوكالة ولم يعتني بها فكونه يخرج من ماله هل

11
00:02:44.600 --> 00:02:54.846
جزائها لاحتاط لدينه ولابراءة ذمته هذا يكون اولى ان شاء الله. نعم. لان الركن الاول غير مأمون على اداء الحجة نعم