بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فكنا في الدرس الماضي اخذنا ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار وزكاة عروظ اه وزكاة النقدين وزكاة عروظ التجارة وكان هذا الشرح باختصار كما هو منهج مثل هذه الدورات التي تقضي بالاختصار ما امكن مع الحرص على كما ذكرنا تصوير المسائل وبيان آآ ادلتها التي لابد منها والا فكتاب الزكاة مثله لا ينهى في ثلاثة واربع دروس او جلسات بل هو في حقيقة الامر يحتاج الى وبسط وتفصيل لكن لكل مقام مقال ومن المعلوم ان مثل هذه الدورات هي دورات اه تمنح او تملك مفاتيح العلم. واما من اراد الاستزادة للاستزادة مضانها ويمكنه مراجعة ذلك والافادة من دروس تعنى بمثل هذا التفصيل وآآ تزيد من التحصيل. اذا هي مقدمات وابواب لعلنا نراجع شيئا منها لا سيما ما كان على سبيل الاجمال او آآ يعني الاختصار كان مما تعرضنا له آآ في زكاة الحبوب والثمار اه ما اتصلوا المعادن ما يتصل بالمعادن فما حكم زكاة المعادن ما حكم زكاة المعادن؟ نعم يا شيخ ايه بعد استخراج الطيب. اه اه هذا مما ربما كان هناك فيه نوع من الاختصار الذي ينبغي اه تصوير او بيانه بشكل اوضح. المعدن يراد به كل ما خرج من الارض من غيرها مما له قيمة وهذا ينطبق على اه الحديد مثلا والنفط كذلك الذهب والفضة ونحو ذلك من ما يستخرج من الارض من مثل تلك آآ الاموال التي لها قيمة هذا مما اختلف فيه الفقهاء بعد اتفاقهم على زكاة الذهب والفضة اختلفوا في زكاة ما عداها اه ما هو الحال في زكاة الحديد مثلا او النفط اذا تم استخراجه من الارض المذهب عندنا كما قال المؤلف هنا ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال المذهب عندنا وهو مذهب المالكية وجوب الزكاة في المعدن عند استخراجه سواء كان ذهبا او فضة او كان غيرهما او كان غيرهما يستدلون على هذا بعموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرج لكم من الارض والحديث الذي اشرنا اليه ايضا الدرس الماظي وحديث اه بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اخذ من المعادن القبلية الصدقة والحديث عند ابي داود وان كان ظعفه الامام الالباني رحمه الله تعالى لكن الفقهاء يستدلون به ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في الركاز الخمس وهي بمعناها وايضا قياسا على الاثمان قياسا على الاثمان في اصل الحكم وفي ايضا مقدار القدر المخرج آآ منها. ولذلك يقولون هو فتعلقت به الزكاة كما تعلقت الزكاة بمعدن الذهب بمعدن الذهب والفضة اما الشافعية فانهم يخصون زكاة المعادن فقط فيما اذا كانت ذهبا او فظة دون دون غيرها والواجب فيها كما اشار اليه المؤلف ربع العشر للحديث المتقدم وفيه فتلك المعادن لا تؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم لا تؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم والزكاة انما يؤخذ منها ربع العشر فكذلك مثل تلك مثل تلك المعادن وثم تفصيلات عند بعض الفقهاء وبعضهم يخص ذلك فيما كان بعد السبك والتصفية ونحو ذلك لكن المقصود كما ذكرنا هو الاشارة آآ لا آآ يعني التفصيل آآ الذي ربما كان مظنته غير هذا اه كان مما تعرضنا له ايضا ما يتعلق بعروض التجارة وذكرنا انه لعروض التجارة شروط في عروض التجارة شروط المؤلف هنا الحقيقة اجمل عروض التجارة وذكرها مع فصل النقدين وذلك لان عروض التجارة تقوم بالنقدين. فلم يفردها بفصل كما يفعل غيره من اه اه الفقهاء في اه متونهم وقال يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج وتخرج آآ من قيمته وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. فاكتفى بعروض التجارة بهذا اه يعني المقدار وهذا فيه نوع من الاختصار الذي ربما كان فيه اخلال فلذلك نقول عروض التجارة لابد فيها من امور اولا ما الدليل على ثبوتها هذا سؤال لكم ما الدليل على ثبوت عروض التجارة؟ نعم مما نعد احسنت حديث سمرة عند ابي داوود انه امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وان كان هذا الحديث كما ذكرنا فيه ظعف الا انه جاء ايضا عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذا المعنى. ايضا من الادلة على ايجاد زكاة عروض التجارة نعم انفقوا من طيبات ما كسبتم وهي داخلتم في مثل هذا العموم فهي من طيبات الكسب الذي تجب الزكاة فيه. ايضا من الادلة على عروض التجارة على زكاتها لان الظاهرية كما لا يخفاكم لا يجيبون الزكاة في عروض التجارة. لا يجيبون الزكاة في عروض التجارة وانما يجيبونها في الاموال المنصوصة المتقدمة وهي محل الاتفاق النقدين وفي الحبوب والثمار وفي بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض فقط آآ اذا قال لك الظاهري ما الدليل على انها تجب في عروظ التجارة ماذا تقول؟ اشرت بالامس الى او بالدرس الماضي الى دليلين او ثلاثة ما تذكروا شيء منها؟ نعم نعم احسنت قصة خالد ابن الوليد لما آآ قيل عنه رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح واما حا خالد وقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. اما قيل فيه انه لا يخرج زكاة. طيب ايش وجه الاستدلال ما وجه الاستدلال نعم طيب واذا استنكروا عليه ماذا جميل ايوه احسنت انه كان هذا يدل على انه مستقر عندهم انه مثل تلك البضائع او السلع ومنها الدروع والعتاد انها اه اذا كانت معروضة تزكى فلذلك قيل انها وقف والوقف لا يزكى لان الملك كما كما لا يخفاكم فيه غير متحقق ولا تام. طيب وايضا من الادلة ولو من المعنى نعم تخيل جيد يعني اذا ما روي عن بعض الصحابة وهذا اشرنا اليه في آآ زكاة تلك العروظ نعم ايضا ذكرنا ايضا امس الحديث وفي البز صدقته والبز هي الثياب والصدقة انما تكون اذا اعدت للبيع من حيث المعنى هناك دليل من حيث المعنى او تعليل قوي قوي في ايجاد زكاة عروض التجارة وهو ان هذه العروض هذه العروض انا الان لما اعد هذه المناديل للبيع ما المراد من اعداد هذه المناديل للبيع نعم انا اريد في النهاية ماذا قيمتها صح ولا لا؟ اريد قيمتها وقيمتها انما تكون من النقدين يعني ذهبا وفضة وما يقوم مقامه اللي هي الاوراق النقدية. كانوا في السابق دراهم ودنانير ذهب وفضة. فاذا كان مقصود من عروض التجارة هو قيمتها اذا كان المقصود من عروض التجارة هو قيمتها فان القيمة مما اتفق الفقهاء على ايجاد الزكاة فيه كما تقدم اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم كما في الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. الحديث هذا محل اتفاق. فقالوا عروض التجارة لا يراد من عرضها الا قيمتها والقيمة التي تمثل النقدين وما كان في حكمهما هي في حقيقة الامر مما الفقهاء على ايجاد الزكاة فيه واستقر ذلك عند الناس ولذلك لم تكن الادلة في عروض التجارة لم تكن الادلة في عروض تجارة آآ واضحة بناء على ان هذا من الامور آآ المستقرة المعلومة. من الامور المستقرة المعلومة يعني بما انه ثبت ثبت ايجاب الزكاة في النقدين فانما يراد منه النقدان كذلك. وهو عروظ وهو عروظ التجارة ولا يخفاكم ان غالب اموال الناس هي من عروض التجارة لاسقاط الزكاة في عروض التجارة واسقاط للزكاة في غالب الاموال الزكوية وهذا لا شك فيه اضرار واجحاف كبير للفقراء فيه اضرار واجحاف كبير بالفقراء وهذه المسألة اللي هي زكاة عروض مما اتفق الفقهاء عليه عن الظاهرية مما اتفق الفقهاء عليه عدا الظاهرية ومن المعلوم ان الظاهرية خلافهم اه محل اه اختلاف ومن الفقهاء من يرى ان خلافهم مؤثر في الاجماع ومنهم من لا يرى ذلك. وما الصواب في الصواب في نعم الصواب في ذلك والله اعلم وهو احسن المسالك الا يقال ذلك ولا ذلك. وانما اذا كان سبب الخلاف عندهم فانه عندئذ لا يعتبر بخلافهم. يعني اذا كان سبب اختلافهم ان المسألة ثبتت القياس بمعنى بالحاق علة باصل فانه عندئذ لا يعتد بخلافهم لانهم لا يثبتون هذا الدليل المتفق عليه عند غيرهم. واذا كان سبب واختلاف الظاهرية عن سائر الفقهاء هو الادلة النصية او الاستنباط منها او القواعد والاصول ونحو ذلك فان خلافهم معتبر اذ منهم ائمة كبار وفقهاء اعلام ولذلك كان لا بد من اه اعتبار مثل هذا المعنى نعم نعم احسنت هذه من المسائل المهمة التي اه ساشير اليها ان شاء الله تعالى بعد ان اه نبين آآ هذه القاعدة وهي انه ظابط عروظ التجارة هو اعداد اعداد العرظ للتجارة اعداد العرض للتجارة وقد سمي العرض بذلك لانه يعرض ويزول ويعرض للبيع ويزول. وهذا الاعداد وهذا الاعداد يقوم على معنيين المعنى الاول هو النية لكن لما كانت هذه النية آآ يعني ضبطها آآ قد لا يتبين آآ كما لو كان هناك آآ وسائل لاعداد تهيئة هذا العرض نص الفقهاء على صور هذا الاعداد ومنها ان يعرظ المبيع ويهيأ للشراء او يعلن عن او نحو ذلك مما لم يظبط شرعا فيكون الظابط فيه عرفا وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. ومن ذلك الحرز ومن ذلك القبض ومن ذلك اعداد العرض التجارة هذا يتفاوت بشيء واخر احيانا يكون اعداد العرض للتجارة بالاعلان عنه يكون اعداده في اه مثلا اه وضع لوحة يكون اعداده توزيع اه يعني اه ما يتعلق تسويق هذا العرض عند المكاتب والجهات التسويقية ونحو ذلك. يكون اعداده كما الان في وسائل الاتصال الحديثة على الشبكة ونحو ذلك مناطق او نقاط البيع يكون احيانا اعداده بعدم عرظه كيف يعني احيانا بعض البضائع يؤجل عرظها ابتغاء ارتفاع ثمنها؟ هذا لا يسقط الله جل وعلا وحق الفقير فيها فتكون من عروظ التجارة التي تجب فيها الزكاة. اذا الاصل في عروظ التجارة الاصل في عروض التجارة والنية وهذه النية هذه النية في العروض يراد بها ان يقصد من اعدادها وتهيئتها الربح من ورائها ان يقصد من اعدادها وتهيئتها الربح من ورائها وذلك هو المتفق من معنى آآ التجارة ان التجارة تقليب العرض لتحصيل الربح من وراء ذلك او تحصيل الربح بين قيمة البيع والشراء هذي تجارة وذهب بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين الى ان مجرد الاعداد للبيع ولم لو لم يكن بقصد الربح لو باع باقل من رأس المال او باع كما يسمى للتخلص فانها تكون تجارة وذلك لان الحديث الاصل في هذا الباب حديث سمرة مما نعده للبيع ولم يقل للتجارة ولان البيع تراد منه قيمته والقيمة متفق على ايجاد الزكاة فيها وهو متحقق فيما اعد للبيع ولو لم يعد ولان البيع نوع من التجارة اذا رأوا تجارة او لهوا التجارة هنا تشمل ما كان لغرض الربح وما كان لغير ذلك فيقال عندئذ بانه هذا القول فيه اه قوة وهو ان كل ما اعد للبيع ولو لم يكن لاجل الربح والتقليب فتجب فيه الزكاة وهذا القول نسب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وان كان للشيخ فيما يظهر لي اكثر من قول فايهما الذي استقر عليه لا يمكنني البت في شيء من ذلك بل نقل عنه هذا وذاك بينما يميل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل ينص رحمه الله تعالى الا على ان المراد مكان للتجارة لا لاجل البيع فقط وهو الذي يفهم من فتوى اللجنة الدائمة. وهو الذي عليه اكثر الفقهاء المعاصرين وبناء عليه لو ان شخص عرض ارضا له او بيتا ومكث هذا العرض سنة لكنه لم يكن يريد من وراء اذا لم يكن يريد من وراء ذلك انما اراد الاستفادة من هذا المال لمصالحه الشخصية للاقتناء للانتفاع لتزويج ولد لشراء سيارة او مسكن او نحو ذلك فانه لا تجب عليه الزكاة عند ذلك وهذا كثير جدا عند الناس. ان يكون مرادهم من البيع الانتفاع بالثمن لا الانتفاع الربح ثماني اقول انه من التأمل ظهر لي انه لا يشترط في آآ ايجاب الزكاة في عروض التجارة غير هذا الشرط ولذلك ما يذكره الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة من انه يشترط في المعروض للتجارة ان يملك بالفقه العلم سواء كان ذلك بمعاوضة او بهبة تقتضي القبول لان الهبة اللي تقتضي القبول يعدونه فعلا وهم على قولين في هذا لكنهم يتفقون على انه ما كان على يعني مملوكا بارث وآآ نحوه فانه لا تجب فيه الزكاة. والظاهر والله اعلم ان الزكاة واجبة في مثل هذه الحال ولو لم يكن مملوكا بفعله فمن ورث شيئا وعرضه للبيع فانه من حين عرضه ونيته التجارة من وراء ذلك يبدأ الحول يبدأ الحول وبناء عليه نقول بانه متى انصرفت هذه النية في اي وقت واحد اثناء الحول قال له انا خلاص ما راح ابيع ابأجر ولعلي اسكن فانه عندئذ ايش لا يلزمه الزكاة وينقطع الحول حتى تتحرر النية وتستقر على على نعم بيعه لاجل التجارة ولذلك يسأل كثير من الناس يقول انا ما ادري ما ادري ماذا اصنع بارظي او ببيتي انا ابيع ولا ما ابيع ولا ااجر ولا ابني فنقول له عندئذ اذا لم تكن نيتك محررة للتجارة فانه لا تجب عليك الزكاة اما اذا كانت النية للاستغلال اللي هو للايجار ونحو ذلك او للزراعة فان الزكاة لا تجب قول واحدا الاصل وانما تجب في الغلة عند قبظها على قول وهو رواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام او عند حولان حول على ذلك وهو قول كثير او اكثر الفقهاء ورأي الفقه الاسلامي وبناء عليه فانه لا تجب الزكاة عندئذ في المستغلات يعني في كل ما له غلة كالمؤجرات ونحو فمن نوى بارضه او عرضه الايجار فانه لا يزكيه. باختصار فانه لا يزكي باختصار لكن اذا قبض غلته اللي هو اجرته يحتسب حولا كسائر الاموال ثم يزكيه عند عند ذلك. نعم نعم آآ هذه طبعا المسألة هي تحتاج الى تفصيل اذا كان هناك عقد للايجار اذا كان هناك عقد للايجار فالقول وهو كما ذكرت قول في المذهب على وجوب زكاته من حين العقد واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من حين ابرام العقد لا من حين قبض الاجرة فيكون في حكم الدين الذي في ذمة المدين فيكون الدائن اللي هو المالك عندئذ يزكي باعتبار الحول قد بدأ من التعاقد هذا هو القول الاول والقول الثاني لا من حين القبض لان الملك لا يتم الا الا بالقبض عندئذ وهو المال المستفاد الذي ذكرنا اقسامه الثلاثة في الدرس الماضي. او الذي قبله. نعم نعم نعم هو احسنت ونية حفظ المال من النيات التي آآ تترتب على الفرق الذي ذكرناه قبل قليل ما دام لا يريدها يبي ينوي حفظ المال لا يريدها للتجارة للتقليب بالبيع والشراء فانها عندئذ لا تجب زكاتها وضع المال في هذه الارض يريد ان يتربص غلاءها فيبيعها اذا كان سعرها ارتفع سعرها فهذه من العروض لانه اراد للتجارة ولو سماها حفظ مال. لكن يريد يحفظ المال ثم بعد ذلك ما يدري يمكن يبيعها وياكل كما يقال اه اه نقودها يعني ينتفع بها ويصرفها على حاجاته. او يمكن يبيعها ويشتري بها سيارة او يزوجها ولدا او يقضي دينا او الى اخره فهذا في مثل تلك الحال لا يزكي في مثل تلك الحال لا يزكي. لانه الارض كارظ يعني بالنظر اليها كاصل لا تزكى لا تزكى ليست من الاموال الزكوية الاربعة المنصوصة. ليست من الاعيان الزكوية. ما هي الاعيان الزكوية يا اخوة ها النقدان بهيمة الانعام الحبوب والثمار الخارج من الارظ. كذا هذه هي الاموال الزكوية الاربعة هذه تزكى بعينها يعني نوى بها التجارة او لم ينوي بها ما عدا هذه الاموال الاربعة لا يزكى. الا اذا نوي به التجارة عدا مسائل محدودة كالعسل ونحوه مما ايضا رجحنا عدم بناء على مثل هذا العصر وبالتالي يقال انه اي اعيان اه سيارات عقارات جوالات الى اخره هذي ما تسكع. لانها ليست من الاموال المنصوصة. وهذا متفرع على المسألة الاولى التي قررناها منا الاصل براءة الذمة الاصل سلامة الاموال الاصل حفظ مال الناس الاصل عدم الزكاة الا فيما نص على تزكية. وبالتالي ما لم ينص على تزكيته ننظر. ان كان اريد للتجارة دخل في عروظ التجارة. ان لم يرد مثل ارض او عقار ما يدري وش يسوي فيها يقول انا ما ادري وش وش اسوي فيه ما ادري وش يصير علي في هالارض يمكن اسكن يمكن ابني يمكن ازرع يمكن ابيع يمكن ما ابيع الى اخره يمكن اهدي يمكن فنقول عندئذ لا تزكي لماذا؟ لان الاصل اقوى وهو عدم وجوب الزكاة. سنشير الى شيء من هذا ان شاء الله تعالى بنقرأ الكتاب هذا كاملا. كيف تحسب زكاتك لاجل ان يكون اه يعني اه تطبيقيا. اذا رأيتم نبدأ بزكاة الفطر ثم اه يعني ممكن ناخذ الاسئلة بين الاذان والاقامة ان شاء الله تعالى الاخرى تقرأ يا شيخ؟ تفضل نعم نعم الاقصر الاخسر نجعل تريدون هذا انسب الان او نقرأ واذا انتهينا من الزكاة كاملة هذا اللي اردت انا تفظل فزبيب ويدل نعم احسنت كانت هناك مسألة هل تريدونها اذا فرغنا ولا الان نسيت الاشارة اليها تعلق بالقياس في الزكاة مدري من سأل عنها من الاخوة ضاق الوقت على الاشارة اليها ويعني هنا جمع لعدد من المسائل المتعلقة بالقياس في الزكاة واعمالها ما ادري ناخذها الان ولا اذا انتهينا وصار معنا وقت ماذا ترون ها طيب لا بأس هي مسألة عموما مفيدة. القياس في العبادات لاني اذكر وعدت بذكر هذا في الدرس القياس في العبادات ثابت عند اكثر الاصوليين والفقهاء وذلك لعموم ادلة القياس. لعموم ادلة القياس المثبتة له. اذ هي لم تفرق بين العبادات وبين بين غيرها. كما ان خبر واحد وهو ظن يثبت به الحكم الشرعي عند جماهير اهل العلم فكذلك القياس. ولا ولا فرق. والمانع لهذا وهو في العبادات هم الحنفية وهم يمنعون منه وفي الوقت نفسه يجرونه وآآ يثبتونه في مسائل متعددة ومن ذلك انه ثبت النص في استعمال الاحجار في الاستجمار ومع ذلك قاسوا عليه غير الحجر اذا كان جامدا ملقيا فهم اذا يثبتون القياس وهذا نوع منه في العبادات. اما القياس في الزكاة فهو فرع عن هذا. اذا قررنا ان الاصل او جواز آآ ومشرعية القياس في العبادات فان عندئذ سنقرر مشروعية القياس في الزكاة. ساعطيكم عدة مسائل سريعة وهي اشبه ما تقوم بتطبيقية ولذلك قد يكون في ذكر نوع من الفائدة من المسائل اذا ماتت اصول السائمة قبل مضي الحول فهل تجب الزكاة في النتائج؟ النتاج تعرفون انتم انه انه حوله حول اصله فمثلا قبل بلوغ الحول بشهر ماتت الام ماتت الامات وبقي آآ النتاج. فهل تجب الزكاة ام لا الجمهور يرون وجوب الزكاة على النتاج؟ لان الحول قد ثبت آآ على الاصل ويتسرى ذلك الى الى النتاج وقياسهم هنا قائم على قياس النتائج على الاصول بحكم الاصول كما ان الاصول هذه يثبت لها الحول فكذلك النتاج يثبت لها الحول بجامع كما قلنا كمال النصاب وتمام الحول ولان موت الامهات او هلاكها او تلفها لا يؤثر. هذا مثال الان عند جمهور الفقهاء مثال اخر سائمة الخيل سائمة الخيل قلنا ان بهيمة الانعام هي ايش؟ الابل والبقر والغنم الخيل الجمهور على انه لا تجب فيه الزكاة لانه ليس من بهيمة الانعام المنصوصة ابو حنيفة اوجب فيها الزكاة بشرط الا تكون الخيل كلها ذكورا ومن ادلته رحمه الله تعالى القياس وجه القياس قاسى الخيل على النعم الخيل حكمه كحكم باقي الانعام كالبقر والغنم والابل لان كلا منها حيوان يطلب نماؤه فوجبت فيه آآ الزكاة يطلبون ماء من جهة السوم فوجبت فيه الزكاة وايضا قال اذا اعددنا الخيل للتجارة وجبت فيها الزكاة. فلنقص اذا الخيل السائم على الخير المعدة المعدة للتجارة لان كلا منهما مال نام فاضل عن حاجة الانسان الاصلية. لاحظت ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى الذي يمنع القياس في العبادات اجر القياس في هذه المسألة. مما يدل على قوة قول قوة القياس في عبادات علميا وعمليا انه احيانا يدفع القول من حيث التأصيل لكن اذا جيت للتطبيق تجد انه لابد لا بد من خذ مثال ثالث زكاة العسل التي تقدمت الاشارة اليها. الفقهاء اختلفوا فيها وتعرفون ان المذهب ذكرنا انه يقر زكاة العسل. وذكرنا قول ايضا غير واحد من وهو الذي ذكره واختاره ابن المنذر واختيار شيخ الاسلام انه لا يجب او تجب الزكاة في العسل. الامام احمد لما اوجب الزكاة وهذا الحقيقة ليس قول احمد فقط هو قول الجمهور. يعني حتى المالكية والشافعية الشافعي في قوله الجديد يرى وجوب زكاة جعلوا دليلهم مع ما ورد من اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعما جاء مرفوع وان لم يثبت جعلوا دليلا لهم القياس. حيث قاسوه على ايش على ماذا؟ على اللبن احسنتم قاسوه على اللبن بجامع ان كلا منهما ينتفع به عفوا الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة. الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة وهم المالكية والشافعية. آآ وهم ما يمكن ان نطلق عليهم جمهور خلافا لمذهب الامام احمد من قال بعدم وجوب الزكاة فقاسه على اللبن لان اللبن لا تجب فيه الزكاة وهو مائع من بطن الحيوان فقالوا فكذلك العسل لا تجب فيه الزكاة مع النظر ايضا الى الاصل. والاصل يقضي كما قلنا بعدم بوجوب الزكاة في الاموال فهذا مؤيد بالاصل. اما الامام احمد وهو اختيار ايضا ابي حنيفة الزكاة ومن ادلتهم ايضا القياس. لاحظت القياس بالعسل الدليل فيه مزدوج الدليل فيه مزدوج على الاثبات والنفي. قاسوه على ماذا؟ قال قالوا ان العسل يتولد من نور الشجر والزهر. ويكال خروف وجبت فيه الزكاة كالحب والثمر تقاسه على الحب والثمر بجميع ان كلا منهما متولد من شجر وهو يكال ويدخر فيكون حكم الزكاة ثابتا فيهما من المسائل ايضا وهي المسائل التي عرضنا لها قبل قليل المعدن. زكاة المعدن. فالفقهاء اختلفوا في زكاة ما يستخرج من الارض. فالمالكية والشافعية ذهبوا الى عدم وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة اما المذهب عندنا فاوجب الزكاة في آآ كل معدن آآ مستخرج واستدلوا على ذلك القياس القياس على ماذا القياس على ماذا على الذهب والفضة على الذهب والفضة غير المستخرجة الدراهم والدنانير فهي تثبت يثبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول بالاتفاق وآآ من يعني آآ المسائل الحقيقة كثيرة هذه بعض المسائل التي استدل فيها الفقهاء بالقيام في العبادات وتحديدا في الزكاة يعني هنا اشير الى انه اثبات القياس في العبادات يجب ان يكون مشروطا بشرط الا يكون القياس محدثا لعبادة جديدة لم تثبت مثل ما لو جاء واحد مستدل بالقياس على اثبات صلاة سادسة مثلا او على الزيادة على ثلاثين يوم في رمضان. فاثبات عبادة جديدة لا يكون وانما نحن نتحدث عن عبادة ثابتة. العبادة ثابتة. كما هو والزكاة مثلا فهي عبادة ثابتة فيكون القياس في تطبيقاتها وهذا آآ المقصود بهذه آآ المسألة لانه الزكاة ايضا هي عبادة وهذه العبادة لها احكام تختص بها ليست يعني معاملة من المعاملات المالية التي يتوسع في قياسها فلذلك يقتصر على مكان القياس فيه آآ ظاهرا آآ واظحا وهذا انما يكون فيما يعقل معناه يعني مثلا في الزكاة اعطوني مثالا لا يكفي القياس الزكاة لو قال واحد اعطني مثالا لا يمكن فيها القياس. نقول مثلا انصبة الزكوات الانصبة دي لا يمكن القياس عليها. من حيث المعنى لانه لا لا يعقل معناها. ليش اثنين ونصف؟ ليش ما هو ثلاثة؟ ليش ما هو خمسة اربعة؟ واحد الى اخره نصف عشر عندئذ ما ما الحقيقة القياس فيها مما ربما لا يعقل معناه وبالتالي يقال لان القياس انما يقول لما تعقل علته لان العلة هي التي تنقل حكم الفرع آآ او تنقل حكم الاصل الى الفرع وهذا لا في ما لا يعقل معنا وهو ما اردته في قولي ربما في الدرس الماضي القياس لا يكون في التعبدات وانما يكون في العبادات التي لها معنى معلوم ولا يترتب عليه انشاء عبادة خاصة او مستقلة. تبون ناخذ اسئلة ندخل ها خلونا نبدأ معليش واسئلتكم عزيزة علي كلها ان شاء الله بناخذها اه في اخر الوقت. الشيخ قرأ قبل قليل وطال الفصل قليلا لكن لا بأس اعيدنا شيئا مما قرأ الفصل هذا هو فصل يعني يتعلق باحكام زكاة الفطر ذكر فيه مؤلف وقت اخراج وقت ووقت الاخراج وبين من تجب عليه زكاة آآ الفطر ومن تجب له. اذا وقت الوجوب والاخراج ومن عليه ومن تجب له هذه آآ يعني ابرز العناصر والمسائل التي تكلم عنها المؤلف في هذا الفصل قال وتجب الفطرة على كل مسلم. تجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجب. عن نفقة واجبة اه الاصل في فرض زكاة الفطر عموم ادلة الزكاة لان زكاة الفطر هي من اه اه افراد الزكاة الواجبة الواجبة آآ شرعا ومن ذلك قوله واتوا الزكاة كما ان هناك من النصوص ما دل على وجوب زكاة الفطر بعينه كما في حديث ابن عمر في الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث والحكمة من ايجاد زكاة الفطر ايضا جاءت منصوصة في آآ الحديث الذي رواه ابو داوود من من آآ آآ طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اه طهرة للصائم وطعمة للمساكين. اذا زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو الذي كان منه في اثناء صومه في رمضان وهي ايضا طعمة للمساكين ولذلك يمكن ان يقال ان هاتين حكمتين هما ابرز حكمتين لفرض زكاة الفطر وهي انما آآ تشرع او تجب على المسلم تجب على المسلم انها تكليف شرعي. تكليف الشرعي انما يكون على المسلم. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المتفق عليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من ثم قال بعد ذلك على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين من مسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير. الرواية الاخرى جاءت مستقلة على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وآآ آآ وليلته يوم العيد وليلته زكاة الفطر تجب في ما زاد على حوائج المرء الاصلية فيما زاد على حوائج المرء الاصلية وذلك لان الفقير تجب له ولا تجب عليه ولان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول في البداية بالنفس تقتضي ان يتقدم المرء بحوائجه الاصلية ثم بعد ذلك نزكي ما فضل عن تلك الحوائج ومن ذلك النفقة الواجبة يعني لابد ان يكون لديه مال يفضل عن حاجته الاصلية وعن نفقته من واجبة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولذلك ايضا جاء في الحديث ما يشير الى هذا المعنى وان كان فيه ضعف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى ممن تمونون ممنون والحديث كما ذكرت وان كان فيه ضعف الا ان الفقهاء لا سيما الحنابلة يستدلون به وهذا هذا الحديث له شواهد وهو قد جاء عند الدار قطني وضعف اسناده البيهقي لكن له شواهد اشار الالباني رحمه الله تعالى الى انه يصح موقوفا. الى انه يصح موقوفا وهذا يعني انه كل من وجب على المرء النفقة عليه وجب عليه ماذا ان يؤدي زكاة الفطر عنه كزوجته وابنائه وبناته قال بعد ذلك وتسن عن جنين. يعني تسن زكاة الفطر عن الجنين في بطن الزوجة يدفعها الزوج الذي تجب نفقته يجب عليه نفقته وذلك لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه الا ان ذلك لا يجب اجماعا لا يجب اجماعا ما لم يولد هذا الجنين قبل غروب شمس يومي اه او اخر يوم من رمضان فان ولد قبل غروب الشمس ستجب صدقة الفطر عنه تجب صدقة الفطر عنه ولذلك قال المؤلف هنا وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وذلك لان النص جاء فيها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وقوله من رمظان دال على هذا المعنى فيكون وقت وجوب الزكاة وغروب شمس ليلة العيد وذلك لان آآ آآ الزكاة اظيفت آآ للفطر زكاة الفطر من رمضان فتعلقت به وهذا يعني آآ ينشأ عنه او يترتب عليه امور منها ما اشرت اليه قبل قليل انه لو كان المولود قد ولد قبل بعد الغروب فان الزكاة لا تجب عليه وانما تجب عليه اذا ولد قبل قبل الغروب قال بعد ذلك المؤلف اه وتجوز قبله بيومين فقط. تجوز قبله بيومين فقط. يعني يجوز تقديمها قبل العيد بيومين لا بثلاثة وهكذا لو قدمها قبله بيوم وهكذا لو قدمها قبل صلاة العيد فكل ذلك موطن للاخراج ويكره عندهم بعد صلاتي العيد ويجب في يوم العيد والاصل في وجوب او في جواز تقديمها ما جاء آآ عن ابن عمر قال وكانوا يعطونها قبل يوم الفطر بيومين كانوا يعطونها قبل يوم الفطر بيوم او او يومين ولان المقصود هو اغناء الفقير هو اغناء الفقير عن السؤال واصلاح حاله وهذا يكون اليوم واليومين ولان هذا اه اه يعني اه لا يترتب عليه تفويت مصلحة اه او تفويت الحكمة التي شرعت اه لاجلها الزكاة وهو كونها طهرة للصائم طعمة المساكين قال بعد ذلك وتجوز قبله بيومين فقط فلا يشرع اخراجها قبل ذلك بثلاثة ايام او باسبوع او كما تصنع يعني بعض الجهات من انها تخرجها من بداية الشهر خاصة بعض الجمعيات لاجل ايصالها الى مستحقين في اماكن بعيدة. فيقال بان هذا على خلاف مشروع قال ويومه قبل الصلاة افضل لانه الوارد وتكره في باقيه يعني في باقي آآ يوم العيد بعد الصلاة وهذا هو المذهب هذا هو المذهب. يعني يرى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان آآ اخراجها واجب قبل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة بل جاء في حديث ابن عباس ما هو اصلح من ذلك من اداها قبل الصلاة فهي صدقة من صدقات ومن اداها فهي زكاة ومن اداها بعد ذلك فهي صدقة من آآ الصدقات وهذا القول هو الاظهر وهو الاسعد بالدليل ولذلك يقال بوجوب اخراجها قبل الصلاة ثم اذا فاتت يعني اذا لم يخرجها قبل صلاتي اه فانه بناء على اه اه المذهب تخريجا عليه فانه يقضيها. لان المذهب يرون انه يمكنه قضاؤها اذا لم يخرجها في يوم العيد يقضيها من الغد او بعده. وذهب بعض الفقهاء الى انها عبادة وفات محلها فلا تقضى ترى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال ويحرم تأخيرها عنه يعني عن يوم العيد والراجح كما ذكرنا تحريم تأخيرها عن صلاة العيد وتقضى وجوبا لانها عبادة تعلقت بذمته فوجب قظاؤها قال وهي صاع من بر او شعير او قهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط وذلك لحديث ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقم. وهذه الاصع التي ذكرها ابو سعيد رضي الله تعالى عنه هي الغالب على اقواتهم في ذاك الزمان. ولذلك يقال كما هو مذهب شيخ الاسلام بان زكاة الفطر تخرج في كل بلد بحسب قوته آآ الذي هو فيه حتى قال ابن القيم رحمه الله ولو كان قوتهم السمك فان زكاة الفطر تخرج منه. وهذا الحقيقة هو نظر في المعنى لا اقتصار على ما آآ ورد لان ما ورد هو من افراد آآ الدليل لا يعني آآ ليس من آآ ما يدل على آآ الحصر آآ فيه اذا الاصل ان يكون قوتا سواء كان هذا القوت من تلك الحبوب المخرجة او كان من اللحوم ونحوها فعندئذ يجوز اخراجها خرجوا او يشرعوا اخراجه آآ صدقة وهنا قال من بر او شعير او سويقهما وهو ما يحمص ثم ثم آآ يطحن وآآ قال بعد ذلك والافضل تمر فزبيب فبر فانفع ورتب هذه الاشياء بحسب بنفعها وايضا بحسب ما ورد لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها كذلك ثم الزبيب كما ذكر الفقهاء لانه اشبه من غيره والقاعدة في هذا ان ينظر الى ما هو انفع للناس ويتحقق به قوتهم ويعني تكتمل به معيشتهم اخراجه انفع مثل عندنا الان الارز الارز في مثل هذه يعتبر قوتا وفي بلدان اخرى الذرة تعتبر قوت في بلدان اخرى التمر يعتبر وقود ففي كل بلد يكون الافضل اخراج اه ما كان انفع للناس. قال فان عدمت اجزأ كل حب يقتات ان عدمت هذه الاصناف المذكورة فانه يجزئ عندئذ كل حب يقتات على المذهب وهذا كما قال الموفق في العمدة آآ يعني ليس بقيد وانما المراد انه يخرج من آآ يعني قوته اي شيء اي شيء آآ كان وهذا ما يقودنا الى مسألة آآ القيمة فهل يجوز اخراج زكاة الفطر قيمة اذا عدم يعني في بعض البلدان قد جاءتني بعض الاسئلة من بلدان يعني يقولون لا نجد مثلا فيها مثل هذه الاصناف ما كان في حكمها كالارز ونحوه فهل نخرج يعني بعض المأكولات اللي هي اشبه بالوجبات السريعة في مثل تلك البلدان من غربية او شرقية او ماذا؟ ومن باب يقولون ان الجمعيات لا تستقبل الاطعمة وانما تستقبل عندنا فقط المال. فهل يجوز ان نخرج القيمة في هذه الحالة؟ هذه المسألة هي محل خلاف جمهور اهل العلم على انه لا يجزئ اخراج زكاة الفطر نقودا بل الواجب اخراجها مما جاء النصر بذكري وما كان في حكمه من الاقوات والمدخرات. وذهب الحنفية الى جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر قد استدل الجمهور كما ذكرنا على ما ذهبوا اليه الادلة التي حددت وعددت وخصت ونصت على انواع من الطعام ما يدل على انها مقصودة بالذكر ولان هذه شعيرة لان هذه شعيرة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم من اصناف مختلفة القيمة فدل على انه اراد العين. فدل على انه اراد العين لان هذه الاصناف تتفاوت فالشعير مثلا آآ اشبه ما يكون يعني طعام للدوام. ومع ذلك فرض كما انه فرض القمح وهو طعام للادميين. فدل هذا على ان هذه الاصناف لما فرضت مع اختلاف قيمتها مقصودة مقصودة لعينها ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل الى القيمة في زكاة العين كما في حديث من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده انه لم يعدل عندئذ الى اه اه القيمة بل عدل الى الى عين اخرى اما الحنفية الذين استدلوا على جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر فانهم نظروا الى ان المقصود هو اغناء الفقير. اغناء الفقير اغنوهم عن اخواني في هذا اليوم ان كان في هذا الحديث ظعف الا ان كون ذلك طعمة للمساكين يتحصل المال بعض الفقراء الان تجد ربما يعني آآ عشرين آآ تقريبا ما يسمى بخيشة رز عنده هالثلاث اصع هذي قد ملأت غرفته او فناءه لان كل واحد يجي ويعطيه ارز فما يحتاجه فيقوم ببيعها بابخس الاثمان لانه يريد قيمتها. فاذا المقصود هو الاغناء فقالوا ننظر الى مثل هذا المعنى. قالوا ولان الاصل في الصدقة هو المال. لان الاصل في الصدقة هو والمال ولذلك لما كان آآ يعني آآ ممكنا لهذا المال في مثل تلك الحال جاز اخراج القيمة ولانه اذا ثبت جواز القيمة في زكاة الاعيان فانه آآ فان ذلك يثبت في مثل زكاة الفطر زكاة الاعيان الان العروض ما قلنا نحن انه اذا عرظت العروض للتجارة فانها الزكاة تجب في ماذا؟ في قيمتها. تقوم وتخرج الزكاة من قيمتها اذا في حقيقة الامر المخرج المال لا يخرج من العرض زكاة العرظ وهذا عند جمهور الفقهاء اها وان كان الراجح والله اعلم ورواية في آآ المذهب واذكر انه مذهب الشافعية جواز اخراج العروظ منها. وهذي لا المسألة لم اشير اليها يعني لو ان واحد عنده مخطط كامل. المخطط هذا مثلا فيه مئة قطعة باسعار اه يعني اه ويعني مساحات اه متساوية فانه عندئذ يخرج اثنين ونصف بالمئة من هذا المخطط نفسه زكاة للفقراء هذا يعني من الاقوال لا سيما اذا كانت الحاجة اليها او لم يكن لديه مال او نقود يخرجها عوضا عن تلك العروض التي لديه هو مشروع. لكن المتفق عليه في تأتي عروض التجارة وهي الاعيان بشكل عام سواء كانت عروض تجارة او كانت حتى يعني غيرها كالنقدين فان متفق عليه جواز اخراج المال فليكن ذلك كذلك في زكاة الفطر وايضا ما جاء من حديث معاذ ابن جبل لما كان اقول لاهل اليمن ائتوني بخبيص او لبيس اسهل عليكم وخير لمن في المدينة اه من المهاجرين والانصار. والتوسط في مثل هذا القول اللي هو اخراج القيمة ان يقال ان كان هناك حاجة او مصلحة راجحة فيجوز عندئذ اخراج القيمة كما ذكرنا في مثل تلك البلدان التي لا يوجد فيها ما يمكن معه اخراج مثل هذه الاصناف او ما كان في حكمها وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه يعني اذا قررنا ان جواز ان زكاة الفطر هي آآ آآ يعني كيلوين ونص او ثلاثة كيلوات بحسب قدر الصاع. فيجوز ان توزع ان تجعلها مثلا كل كيلو في آآ آآ يعني في مقدار او تفصله عن غيره وتقدمه الى تعطيها تعطيها ثلاث فقراء. كما يجوز لك مثلا ان تعطي كل كل ما للاسرة اذا كانوا خمسة كلهم الى فقير الى فقير واحد لان هذا يتحقق من المقصود الشرعي. طيب اقرأ يا شيخ فصل هذا الفصل في اخراج الزكاة. في اخراج الزكاة وفي اصناف. آآ وفي اصنافها ايضا يعني مصارفها ومسائل اخرى متصلة بذلك نعم نعم يجب الاخراج على الفور مع الامكان للنصوص الامرة الزكاة ومن هواة حقه يوم حصاده واتوا الزكاة اه انفقوا من طيبات ما كسبتم كلها نصوص امرة والاصل في امر الفورية كما هو مقرر على التحقيق من كلام الاصوليين. وهذا كما قال المؤلف مع الامكان فان كان هناك ما يؤثر او يؤخر من اخراج الزكاة من غير قصد من المزكي فانه عندئذ يأثم تأخيرها. نعم يخرج ولي صغير ومجنون عنهما لان الزكاة تتعلق اه اه خذ من اموالهم صدقة فهي واجبة عند جماهير اهل العلم على غير المكلف كالصغير المجنون اي يشترط عندئذ ان تكون نية من المخرج وهو الولي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان المخرج قد يعني يعدها صدقة او هدية فالحكم منوط بنيته لانه نائب عن او لانه يقوم وقام المخرج عنه وهو الصغير والمجنون الذي لا نية لا نية له. نعم. وحرق حرما نعم نعم الواجب في ان تكون في المال الذي آآ في المكان او في البلد الذي آآ يكون فيه مال المزكي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد ايش؟ في فقرائهم. لاحظت تؤخذ من اغنيائهم فترد في ولان نفوس الفقراء في البلد الذي فيه المال مم فيه هذه مثلا الفلل المعروضة للبيع وفيه مثل هذه الاستثمارات نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال فكان ذلك من يعني تطييب تلك النفوس وهم احق بهذا المال من غيرهم وهذا فقط اه متعلق بزكاة المال اما زكاة الفطر فتخرج في البلد الذي يكون فيه المزكي لان زكاة الفطر مما يتعلق بالبدن مما يتعلق بالبدن بخلاف زكاة الاموال فهي تتعلق المال وكونها تتعلق بالبدن لما تقدم من انها طهرة للصائم وطعمة للمساكين وكونها طهرة له يعني انها متعلقة ببدنه فيخرجها في البلد الذي هو فيه لا في البلد الذي فيه ما له اذا كانت زكاة فطر بعكس ما اذا كانت زكاة زكاة مال نعم نعم. اما نقلها لبلد اخر المذهب تحريم ذلك والقول وهو قول جمهور اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم تحريم نقل الزكاة ولا شك انه الاحوط وهو ظاهر قلنا لك يا شيخ الاستلام رحمه الله تعالى اجاز نقل الزكاة اذا كان ثم حاجة او مصلحة راجحة كما لو كانت البلد الاخرى اشد كما هو الحال مثلا الان في الشام في الحاجة ماسة فتقديم الزكاة تعجيلها بل ونقلها الى مثل تلك البلاد مشروع كما هو مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومثل ما لو كان في البلد الاخر فقير له وفقير قريب له فان القريب الصدقة عليه صدقة وصلة ومقدم على على غيره ومثل كذلك لو كان في غير بلده مجموعة من طلاب العلم اه فهم اولى لا شك من غيرهم من عوام الناس لان مصلحتهم متعدية فتنقل الزكاة عندئذ اليهم وهذا كما ذكرنا هو اختيار شيخ وعليه العمل آآ في كثير من البلدان عليه رأي كثير ايضا من الفقهاء. نعم والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي العقاب والافضل نعم هذه هي اصناف الزكاة ايضا اختصرها المؤلف في آآ كلمات وآآ الاصناف الاصل فيها اية التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله الاربعة منها انما الصدقة للفقراء والمساكين يشترط تمليكها لوجود لام الملك فيها وهو المذهب. والاصناف الاربعة الاخيرة منها لا يشترط فيها التمليك وانما الاعطاء وهذا ظاهر في آآ تعديتها بحرف الجر لا بلامي الملك الصنف الاول الفقراء ويراد بالفقراء من لا يجدون من الكفاية شيئا او يجدون اه اقل من النص واما المساكين فهم من يجد نصف آآ الكفاية آآ فاكثر دون تمامها فهؤلاء كلهم ممن يجب لهم الزكاة وهم الاصل في الاصناف الزكوية وغالبا ما يراد عند الاطلاق بالفقراء والمساكين معنى واحد فاذا ما جمع فان انه يفرق بالتفريق الذي الذي ذكرنا كما اشار اليه الفقهاء واهل اللغة. والفقير اشد من لان الله بدأ به ولقوله للفقراء المهاجرين بينما قال في المساكين آآ اما السفينة فكانت لمساكين في البحر فالمساكين يملكون لكن ملكهم كما قلنا اقل من ملك الاغنياء فلا يتحصل من وراء هذا الملك كفاية ولذلك كانوا فقراء او كانوا حكم الفقراء فتجب لهم الزكاة. قال آآ بعد ذلك والعاملون عليها وهذا الصنف الثالث ويراد بالعاملين عليها السعاة الذين يبعثهم الامام وهذا المعنى آآ يعني متفق عليه كل من بعثه لاخذ الزكاة ولم يكن له اجر ورزق من بيت المال فانه يستحق يستحق نصيبا من الزكاة ويعد من اصنافها وهذا يعني ايضا يوسعه الفقهاء فهم يختلفون في التفاصيل فالجمهور يدخلون في اه العاملين عليها غير الجامع ايضا الموزع الزكاة فمن يجمعها ومن يفرقها هذا كله داخل في العاملين عليها بل اشار بعض الفقهاء كابن قدامى وغيره الى ان الحافظ والخازن والحاسب والعاد والى اخره كل هؤلاء من عاملين من العاملين عليها. اه مصلحة الزكاة عندنا الان والدخل هؤلاء لو لم يكن لهم اجر او رزق من بيت المال على عملهم لكانوا عاملين عليها لكن امام. وقد يعني اجرى الامام لهؤلاء الذين يقومون بجمع الزكاة وبتفريقها وحفظها وحسابها الى اخره اجرى لهم ارزاق ورواتب فانهم عندئذ لا يستحقون شيئا منها عند عامة الفقهاء. نعم. قال والمؤلفة قلوبهم ويراد بالمؤلفة قلوبهم عند اه يعني اه ذكرهم في الزكاة السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى باعطاء الزكاة اما اسلامهم او يرجى كف شرهم. او يرجى تقوية ايمانهم وتثبيتهم ان كانوا قد اسلموا حديثا آآ فهؤلاء كلهم من آآ اصناف المؤلفة قلوبهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي قريشا اتألم لانهم حديث عهد بجاهلية. حديث عهد بجاهلية ولذلك اه في مثل حال رؤساء القبائل مثلا في افريقيا كانوا كفارا فان اعطاء بعض الدعاة الزكاة لهم اذا كان ذلك باعثا لاسلامهم واسلام من ورائهم فان انه اه مشروع ويكون حالهم كحال المؤلفة قلوبهم. ولذلك فالحكم هذا باق وليس منسوخا على الصحيح من من اقوال الفقهاء كما اشار اليه شيخ الاسلام وانما اوقفه عمر رضي الله تعالى عنه في حال وليست في كل حال. قال بعد ذلك وفي الرقاب وفي الرقاب الرقاب يشمل هذا الارقاء الارقاء والمكاتبين عند الاطلاق وهم الاصل في في يعني الرقاب وبالتالي يجوز دفع الزكاة في افتكاك رقابهم واعتاقهم لان الاسلام يتشوف الى الحرية والحق به الحنابلة واختاره شيخ الاسلام اسرى. المسلمين من الاحرار. اسرى المسلمين عند الكفار فقالوا ان هذا فيه فيه فيه معنى فك الرقبة فك الرقبة من اسر الكافر كفك الرقبة من الرق بل هو ابلغ. لان في ذلك سلامة لدينهم واعراضهم كما ان فيه اعزازا الاسلام ولذلك قالوا ان هذا في حقيقة الامر يعني مما يشتمل او يشمله لفظ وفي الرقاب شرعوا فيه دفع الزكاة لفكاك الاسرى وهو كمصرف المؤلفة قلوبهم الذي يراد منه اعزاز المسلمين فكذلك وتثبيتهم فكذلك هذا المعنى. يقول ابن العربي اذا كان فك رقبة المسلم من رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فاولى واحرى ان يكون ذلك في فك المسلم من رق الكافر. اه الصنف الرابع قال والغارمون الغارمون يراد بهم ماذا؟ المدينون. والغارم لا يخلو اما ان يكون غارما لمصلحة نفسه او لمصلحة لمصلحة غيره فان غارما لمصلحة غيره وذلك كالذي يصلح بين طرفين ويدفع مالا لاجل ذلك فانه يشرع دفع الزكاة في سداد هذا المبلغ الذي دفعه وهو غارم في مثل تلك الحالة اما الغارم في مصلحة نفسه فهو الذي اقترظ او استدان او اشترى من غير ان يدفع ثمنا ثم لم يقدر على الوفاء فان كان هذا الدين حالا وكان مطالبا ويترتب على ذلك عدم قدرته مما يلحق به ظررا او مشقة فانه عندئذ يكون ممن اه تشرع له الزكاة فتدفع الزكاة في سداد او وفاء الدين الذي عليه. قال بعد ذلك وفي سبيل الله والمراد في سبيل الله باتفاق الفقهاء هم الغزاة في سبيل الله المجاهدون لاعلاء كلمة الله تشرع الزكاة يشرع دفعها لهم. ثم اختلف الفقهاء هل يشرع ذلك في غير ذلك كما في دفع الزكاة للدعوة الى الله ولجمعيات مثلا تحفيظ القرآن وللمصالح للعامة من انشاء الطرق والمستشفيات وغير ذلك. هذا الحقيقة مما الخلاف عند المتأخرين الراجح الله اعلم ان الزكاة انما تشرع للجهاد في سبيل الله ضمن مصرف في سبيل الله. وما كان في حكمه لان الجهاد يكون بالمال واليد واللسان كما في حديث ابي داود مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم والسنتكم وايديكم فما كان من دعوة غير المسلمين. وما كان من تثبيت المسلمين في اسلامهم وما كان من مواجهة الكفار والاجابة شبهاتهم آآ في دين الاسلام فان ذلك في حكم الجهاد واول اية كانت في الجهاد هي بالقرآن كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا والمراد الجهاد بالقرآن كما في سورة الفرقان وهذا القول آآ توسط بين القول في توسيع الجهاد آآ توسيع دفع الزكاة في سائر اصناف الدعوة وبين قصره على الغزاة فقط دون دون غيرهم اما ابن السبيل فيراد به المسافر المنقطع عن بلده الذي لا يستطيع الوصول ولو كان غنيا فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده هذا من اصناف الزكاة المتفق عليها هذا ما يتعلق بالاصناف باختصار امل الا يكون فيه اخلال. اقرأ معي كتاب كيف تحسد زكاة اموالك نعم نعم كم بقي على الاقامة اي نعم يعني تقريبا نعم نقرأ حتى يأتي يقيم الاخوة لن نؤخرهم متى ما اقيمت وقفنا نعم تفضل نعم اقرأ من اولها بس لتكن قراءتك عجلة. نعم وتختلف احكام اموال زكوية بحسب نوعها ست مئة ست مئة وعشر كيلوات تقريبا هذه يعني هي الصاع يتراوح بين هذا وبين سبع مئة ذكرنا لكن الاحوط هو النظر الى الاقل. نعم. وقدر الواجب اخراجه اذا كانت تسقى يجب المياه نعم. ثانيا زكاة الاوراق النقدية. زكاة الاوراق النقدية وهذه مسألة مهمة تفضل النصاب خمس وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين جرام وهذا هو نصاب الفضة. ننظر كم قيمة نصاب الفضة؟ نفترض انه ريال يكون نصاب الاوراق النقدية كم؟ خمس مئة خمسة وتسعين ريال ريالين يكون كم؟ الف ومئة وهكذا الى اخره الف ومئة وتسعين نعم القدر الواجب اذا وقت وجوب زكاة الاوراق النقدية من حين تملك هذه الاوراق حولا كاملا تحسب سنة. سنة هجرية قمرية. لكن الايسر والاضبط ان يجعل المرء له فيما يتعلق بزكاة الاوراق يوما في السنة نفترض واحد رمضان واحد شوال وينظر كل ما لديه من اوراق نقدية ويخصم ما عليه من ديون حالة ثم يخرج الزكاة عندئذ ننتقل لما بعدها زكاة عروض التجارة نعم مثل ما لو اعدت للايجار او اعدت للسكنة او اعدت للزراعة هذه لا تجب فيها الزكاة. نعم وجبت فيها الزكاة يعني العروض في اخر السنة ننظر كم تساوي بحسب اذا كان عندي والله اه جوال بالف ريال ناظرت الى سعر جرام الفظة ريالين فعندئذ سيكون النصاب كم؟ الف ومئة وتسعين. وبناء عليه الجوال هذا اللي انا عارضه للبيع اقل من النصاب. فلا يزكى. لكن لو ريالا نصاب الورقة نصاب الفضة فان هذا الجوال يزكى. اذا نصابها معتبر بنصاب الفظة او اقل سواء كان الفضة او الذهب نعم يعني اصحاب الجملة يقيمون او يقومون البضاعة اللي عندهم بسعر الجملة. سعر الجملة اقل. واصحاب التجزئة يقيمونها بسعر التجزئة فتزيد الزكاة عندئذ عليه نعم الاستثمار السعودي وان كانت اثنين طيب هذي اذا انا اختصرها زكاة الاسهم هي لا تخلو اما ان تقصد بتملك السهم اما ان تقصد بتملك السهم اه اه الاستثمار والاستغلال يسمونه يعني تريد الغلة تريد ارباح السهم لا تريد بيعه. لان الشركات الاسهم توزع ارباحا دورية فبعض ناس يقول انا اتملك السهم لاجل اخذ هذه الغلال او الارباح. فهذا في مثل تلك الحالة لا يخلو. ان كان في بلد يزكي يعني يأخذ الزكاة من شركات المساهمة كما في السعودية عندنا فانه لا يزكي. لان هذه الشركات تجبى عليها الزكاة من مصلحة الزكاة والدخل بحسب بقيمة السهم الدفترية اللي هي الحقيقية. اما اذا كان اشترى هذه الاسهم لاجل بيعها يريد المتاجرة فيها والمضاربة فانه عندئذ ينظر الى قيمتها عند حولان الحول ثم يزكيها بحسب قيمتها السوقية. لان السهم يا اخوة له ثلاثة اه اه له قيمة عند التأسيس له قيمة عند التأسيس اللي هي عشرة ريال عندنا وله قيمة تسمى الدفترية وهي قيمته الحقيقية بالنظر الى الاصول يعني ما على الشركة ايضا من خصوم ثم تكون هناك قيمة معينة ثم ثالثا القيمة التي تسمى السوقية وهي حسب العرض والطلب فاحيانا القيمة السوقية تكون اضعاف القيمة الدفترية اللي هي الحقيقية واحيانا تكون اقل فمن كان اشترى السهم لاجل ان يأخذ غلته وربحه من غير ان يبيع تلك الاسهم ويقلبها فانه انما يزكي القيمة الدفترية وهي تزكى عندنا من قبل الشركات والا فانه اذا كان اراد التقليب يزكيها بحسب القيمة السوقية هذا يعني ما تيسر الاشارة اليه في مثل هذه العجالة ولعلنا غدا نكمل شيئا من هذا ان شاء الله تعالى والله اعلم ورد القول اليه اسلم وصلى الله وسلم على نبينا