﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:43.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فكنا في الدرس الماضي اخذنا ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار وزكاة عروظ اه وزكاة النقدين وزكاة عروظ التجارة

2
00:00:44.150 --> 00:01:10.550
وكان هذا الشرح باختصار كما هو منهج مثل هذه الدورات التي تقضي بالاختصار ما امكن مع الحرص على كما ذكرنا تصوير المسائل وبيان آآ ادلتها التي لا بد منها والا فكتاب الزكاة

3
00:01:10.700 --> 00:01:26.500
مثله لا ينهى في ثلاثة واربع دروس او جلسات بل هو في حقيقة الامر يحتاج الى وبسط وتفصيل لكن لكل مقام مقال ومن المعلوم ان مثل هذه الدورات هي دورات

4
00:01:26.550 --> 00:01:46.700
اه تمنح او تملك مفاتيح العلم. واما من اراد الاستزادة للاستزادة مضانها ويمكنه مراجعة ذلك والافادة من دروس تعنى بمثل هذا التفصيل وآآ تزيد من التحصيل. اذا هي مقدمات وابواب

5
00:01:46.700 --> 00:02:12.500
لعلنا نراجع شيئا منها لا سيما ما كان على سبيل الاجمال او آآ يعني الاختصار كان مما تعرضنا له آآ في زكاة الحبوب والثمار اه ما اتصلوا بالمعادن ما يتصل بالمعادن فما حكم زكاة المعادن

6
00:02:13.050 --> 00:02:40.800
ما حكم زكاة المعادن؟ نعم يا شيخ  ايه  بعد استخراج الطيب. اه اه هذا مما ربما كان هناك فيه نوع من الاختصار الذي ينبغي اه تصوير او بيانه بشكل اوضح. المعدن يراد به كل ما خرج من الارض من غيرها مما له قيمة

7
00:02:41.300 --> 00:03:04.950
وهذا ينطبق على اه الحديد مثلا والنفط كذلك الذهب والفضة ونحو ذلك من ما يستخرج من الارض من مثل تلك آآ الاموال التي لها قيمة هذا مما اختلف فيه الفقهاء بعد اتفاقهم على زكاة الذهب والفضة

8
00:03:05.200 --> 00:03:27.500
اختلفوا في زكاة ما عداها اه ما هو الحال في زكاة الحديد مثلا او النفط اذا تم استخراجه من الارض  المذهب عندنا كما قال المؤلف هنا ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال

9
00:03:28.100 --> 00:03:53.450
المذهب عندنا وهو مذهب المالكية وجوب الزكاة في المعدن عند استخراجه سواء كان ذهبا او فضة او كان غيرهما او كان غيرهما يستدلون على هذا بعموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرج لكم من الارض والحديث الذي اشرنا اليه ايضا

10
00:03:53.450 --> 00:04:12.750
الدرس الماظي وحديث اه بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اخذ من المعادن القبلية الصدقة والحديث عند ابي داود وان كان ظعفه الامام الالباني رحمه الله تعالى لكن الفقهاء يستدلون به

11
00:04:12.750 --> 00:04:32.750
ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في الركاز الخمس وهي بمعناها وايضا قياسا على الاثمان. قياسا على الاثمان في اصل الحكم وفي ايضا مقدار القدر المخرج اه اه منها. ولذلك يقولون هو

12
00:04:32.750 --> 00:04:59.950
فتعلقت به الزكاة كما تعلقت الزكاة بمعدن الذهب بمعدن الذهب والفضة اما الشافعية فانهم يخصون زكاة المعادن فقط فيما اذا كانت ذهبا او فضة دون دون غيرها والواجب فيها كما اشار اليه المؤلف ربع العشر للحديث المتقدم وفيه فتلك المعادن لا تؤخذ منها الا الزكاة

13
00:04:59.950 --> 00:05:19.950
الى اليوم لا تؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم والزكاة انما يؤخذ منها ربع العشر فكذلك مثل تلك مثل تلك المعادن وثم تفصيلات عند بعض الفقهاء وبعضهم يخص ذلك فيما كان بعد السبك والتصفية ونحو ذلك

14
00:05:19.950 --> 00:05:42.350
لكن المقصود كما ذكرنا هو الاشارة آآ لا آآ يعني التفصيل آآ الذي ربما كان مظنته غير هذا   اه كان مما تعرضنا له ايضا ما يتعلق بعروض التجارة وذكرنا انه لعروض التجارة شروط

15
00:05:42.700 --> 00:06:06.800
في عروض التجارة شروط المؤلف هنا الحقيقة اجمل عروض التجارة وذكرها مع فصل النقدين وذلك لان عروض التجارة تقوم بالنقدين. فلم يفردها بفصل كما يفعل غيره من اه اه في آآ متونهم

16
00:06:07.250 --> 00:06:35.050
وقال يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج وتخرج آآ من قيمته وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. فاكتفى بعروض التجارة بهذا آآ يعني المقدار وهذا فيه نوع من الاختصار الذي ربما كان فيه اخلال

17
00:06:35.250 --> 00:07:02.900
ولذلك نقول عروض التجارة لابد فيها من امور اولا ما الدليل على ثبوتها هذا سؤال لكم ما الدليل على ثبوت عروض التجارة؟ نعم  مما نعد احسنت حديث سمرة عند ابي داود انه امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وان كان هذا الحديث كما ذكرنا فيه ظعف الا انه

18
00:07:02.900 --> 00:07:24.250
جاء ايضا عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذا المعنى. ايضا من الادلة على ايجاد زكاة عروظ التجارة نعم انفقوا من طيبات ما كسبتم وهي داخلتم في مثل هذا العموم فهي من طيبات الكسب الذي تجب الزكاة فيه. ايضا من الادلة

19
00:07:25.350 --> 00:07:40.250
على عروض التجارة على زكاتها لان الظاهرية كما لا يخفاكم لا يجيبون الزكاة في عروض التجارة. لا يجيبون الزكاة في عروض التجارة وانما يجيبونها في الاموال المنصوصة المتقدمة وهي محل الاتفاق

20
00:07:40.450 --> 00:08:00.150
النقدين وفي الحبوب والثمار وفي بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض فقط اه اذا قال لك الظاهري ما الدليل؟ على انها تجب في عروظ التجارة ماذا تقول؟ اشرت بالامس الى او بالدرس الماضي الى

21
00:08:00.350 --> 00:08:25.200
دليلين او ثلاثة ما تذكروا شيء منها؟ نعم  نعم احسنت قصة خالد ابن الوليد لما آآ قيل عنه رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح وامح خالد وقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. اما قيل فيه انه لا يخرج زكاة. طيب ايش وجه الاستدلال

22
00:08:25.650 --> 00:08:51.100
ما وجه الاستدلال نعم  طيب واذا استنكروا عليه ماذا  جميل ايوه احسنت انه كان هذا يدل على انه مستقر عندهم انه مثل تلك البضائع او السلع ومنها الدروع والعتاد انها

23
00:08:51.100 --> 00:09:09.600
اه اذا كانت معروضة تزكى فلذلك قيل انها وقف والوقف لا يزكى لان الملك كما كما لا يخفاكم فيه غير متحقق ولا تام. طيب وايضا من الادلة ولو من المعنى نعم تخيل

24
00:09:13.050 --> 00:09:36.500
جيد يعني اذا ما روي عن بعض الصحابة وهذا اشرنا اليه في زكاة تلك العروض. نعم ايضا ذكرنا ايضا امس الحديث وفي البز صدقته والبز هي الثياب والصدقة انما تكون

25
00:09:36.500 --> 00:09:58.700
اذا اعدت للبيع من حيث المعنى هناك دليل من حيث المعنى او تعليل قوي قوي في ايجاد زكاة عروض التجارة وهو ان هذه العروض هذه العروض انا الان لما اعد هذه المناديل للبيع

26
00:10:00.600 --> 00:10:26.100
ما المراد من اعداد هذه المناديل للبيع نعم انا اريد في النهاية ماذا قيمتها صح ولا لا؟ اريد قيمتها وقيمتها انما تكون من النقدين يعني ذهبا وفضة وما يقوم مقامه اللي هي الاوراق النقدية. كانوا في السابق دراهم ودنانير ذهب وفضة. فاذا كان

27
00:10:26.100 --> 00:10:49.300
مقصود من عروض التجارة هو قيمتها اذا كان المقصود من عروض التجارة هو قيمتها فان القيمة مما اتفق الفقهاء على ايجاد الزكاة فيه كما تقدم اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم كما في الصحيح

28
00:10:49.350 --> 00:11:07.000
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. الحديث هذا محل اتفاق. فقالوا عروض التجارة لا يراد من عرضها الا قيمتها والقيمة التي تمثل النقدين وما كان في حكمهما هي في حقيقة الامر مما

29
00:11:07.000 --> 00:11:27.000
الفقهاء على ايجاد الزكاة فيه واستقر ذلك عند الناس ولذلك لم تكن الادلة في عروض التجارة لم تكن الادلة في عروض تجارتي اه واضحة بناء على ان هذا من الامور المستقرة المعلومة. من الامور المستقرة المعلومة. يعني

30
00:11:27.000 --> 00:11:52.100
بما انه ثبت ثبت ايجاب الزكاة في النقدين فانما يراد منه النقدان كذلك. وهو عروض وهو عروض التجارة ولا يخفاكم ان غالب اموال الناس هي من عروظ التجارة لاسقاط الزكاة في عروض التجارة واسقاط للزكاة في غالب الاموال الزكوية

31
00:11:52.200 --> 00:12:11.350
وهذا لا شك فيه اضرار واجحاف كبير للفقراء فيه اضرار واجحاف كبير بالفقراء وهذه المسألة اللي هي زكاة عروض مما اتفق الفقهاء عليه عن الظاهرية مما اتفق الفقهاء عليه عدا الظاهرية

32
00:12:11.900 --> 00:12:38.450
ومن المعلوم ان الظاهرية خلافهم اه محل اه اختلاف ومن الفقهاء من يرى ان خلافهم مؤثر في الاجماع ومنهم من لا يرى ذلك. وما الصواب في الصواب في نعم الصواب في ذلك والله اعلم وهو احسن المسالك الا يقال ذلك ولا ذلك. وانما اذا كان سبب الخلاف عندهم

33
00:12:38.450 --> 00:12:59.050
فانه عندئذ لا يعتبر بخلافهم. يعني اذا كان سبب اختلافهم ان المسألة ثبتت في القياس بمعنى بالحاق علة باصل فانه عندئذ لا يعتد بخلافهم لانهم لا يثبتون هذا الدليل المتفق عليه عند غيرهم. واذا كان سبب

34
00:12:59.050 --> 00:13:19.050
واختلاف الظاهرية عن سائر الفقهاء هو الادلة النصية او الاستنباط منها او القواعد والاصول ونحو ذلك فان خلافهم معتبر اذ منهم ائمة كبار وفقهاء اعلام ولذلك كان لا بد من

35
00:13:19.050 --> 00:13:51.000
اعتبار مثل هذا المعنى  نعم نعم احسنت هذه من المسائل المهمة التي آآ ساشير اليها ان شاء الله تعالى بعد ان آآ نبين آآ هذه القاعدة وهي انه ضابط عروض التجارة هو اعداد اعداد

36
00:13:51.250 --> 00:14:17.500
العرظ للتجارة اعداد العرظ للتجارة وقد سمي العرض بذلك لانه يعرض ويزول ويعرض للبيع ويزول. وهذا الاعداد وهذا الاعداد يقوم على معنيين المعنى الاول هو النية لكن لما كانت هذه النية

37
00:14:18.000 --> 00:14:46.550
آآ يعني ضبطها آآ قد لا يتبين آآ كما لو كان هناك آآ وسائل لاعداد تهيئة هذا العرض نص الفقهاء على صور هذا الاعداد ومنها ان يعرظ المبيع ويهيأ للشراء

38
00:14:46.750 --> 00:15:06.750
او يعلن عن او نحو ذلك مما لم يظبط شرعا فيكون الظابط فيه عرفا وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. ومن ذلك الحرز ومن ذلك القبض ومن ذلك اعداد العرض التجارة

39
00:15:06.750 --> 00:15:36.750
هذا يتفاوت بشيء واخر احيانا يكون اعداد العرض للتجارة بالاعلان عنه يكون اعداده في اه مثلا وظع لوحة يكون اعداده توزيع اه يعني اه ما يتعلق تسويق هذا العرض عند المكاتب والجهات التسويقية ونحو ذلك. يكون اعداده كما الان في وسائل الاتصال

40
00:15:36.750 --> 00:16:06.700
الحديث على الشبكة ونحو ذلك مناطق او نقاط البيع يكون احيانا اعداده بعدم عرظه كيف يعني احيانا بعض البضائع يؤجل عرظها ابتغاء ارتفاع ثمنها؟ هذا لا يسقط الله جل وعلا وحق الفقير فيها فتكون من عروظ التجارة التي تجب فيها الزكاة. اذا الاصل في عروظ التجارة

41
00:16:06.700 --> 00:16:35.850
الاصل في عروض التجارة والنية وهذه النية هذه النية في العروض يراد بها ان يقصد من اعدادها وتهيئتها الربح من ورائها ان يقصد من اعدادها وتهيئتها الربح من ورائها وذلك

42
00:16:37.200 --> 00:17:12.150
هو المتفق من معنى آآ التجارة ان التجارة تقليب العرض تحصيل الربح من وراء ذلك او تحصيل الربح بين قيمة البيع والشراء هذي تجارة وذهب بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين الى ان مجرد الاعداد للبيع ولم لو لم يكن بقصد الربح لو باع باقل

43
00:17:12.150 --> 00:17:38.000
من رأس المال او باع كما يسمى للتخلص فانها تكون تجارة وذلك لان الحديث الاصل في هذا الباب حديث سمرة مما نعده للبيع ولم يقل للتجارة ولان البيع تراد منه قيمته والقيمة متفق على ايجاد الزكاة فيها وهو متحقق فيما اعد للبيع ولو لم يعد للتجارة

44
00:17:38.000 --> 00:18:08.400
ولان البيع نوع من التجارة اذا رأوا تجارة او لهوا التجارة هنا تشمل ما كان لغرض الربح وما كان لغير ذلك فيقال عندئذ بانه هذا القول فيه اه قوة وهو ان كل ما اعد للبيع ولو لم يكن لاجل الربح والتقليب فتجب فيه الزكاة

45
00:18:09.550 --> 00:18:30.950
وهذا القول نسب للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وان كان للشيخ فيما يظهر لي اكثر من قول فايهما الذي استقر عليه لا يمكنني البت في شيء من ذلك بل نقل عنه هذا وذاك بينما يميل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل ينص رحمه الله تعالى

46
00:18:30.950 --> 00:18:56.450
الا على ان المراد مكان للتجارة لا لاجل البيع فقط وهو الذي يفهم من فتوى اللجنة الدائمة. وهو الذي عليه اكثر الفقهاء المعاصرين وبناء عليه لو ان شخص عرض ارضا له او بيتا ومكث هذا العرض سنة لكنه لم يكن يريد من وراء اذا لم يكن يريد من وراء ذلك

47
00:18:56.450 --> 00:19:22.300
انما اراد الاستفادة من هذا المال لمصالحه الشخصية للاقتناء للانتفاع لتزويج ولد لشراء سيارة او مسكن او نحو ذلك فانه لا تجب عليه الزكاة عند ذلك وهذا كثير جدا عند الناس. ان يكون مرادهم من البيع الانتفاع بالثمن لا الانتفاع

48
00:19:22.300 --> 00:19:45.950
الربح   ثماني اقول انه من التأمل ظهر لي انه لا يشترط في اه ايجاد الزكاة في عروض التجارة غير هذا الشرط ولذلك ما يذكره الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة من انه يشترط في المعروض للتجارة ان يملك بالفقه

49
00:19:45.950 --> 00:20:02.100
علم سواء كان ذلك بمعاوضة او بهبة تقتضي القبول لان الهبة اللي تقتضي القبول يعدونه فعلا وهم على قولين في هذا لكنهم يتفقون على انه ما كان على يعني مملوكا

50
00:20:02.150 --> 00:20:24.550
بارث وآآ نحوه فانه لا تجب فيه الزكاة. والظاهر والله اعلم ان الزكاة واجبة في مثل هذه الحال ولو لم يكن مملوكا بفعله فمن ورث شيئا وعرضه للبيع فانه من حين عرضه ونيته التجارة من وراء ذلك

51
00:20:24.550 --> 00:20:45.600
يبدأ الحول يبدأ الحول وبناء عليه نقول بانه متى انصرفت هذه النية في اي وقت واحد اثناء الحول قال له انا خلاص ما راح ابيع ابأجر ولعلي اسكن فانه عندئذ ايش

52
00:20:45.700 --> 00:21:11.400
لا يلزمه الزكاة وينقطع الحول حتى تتحرر النية وتستقر على على نعم. بيعه لاجل التجارة  ولذلك يسأل كثير من الناس يقول انا ما ادري ما ادري ماذا اصنع بارظي او ببيتي انا ابيع ولا ما ابيع ولا ااجر

53
00:21:11.800 --> 00:21:29.300
ولا ابني فنقول له عندئذ اذا لم تكن نيتك محررة للتجارة فانه لا تجب عليك الزكاة. اما اذا كانت النية للاستغلال اللي هو للايجار. ونحو ذلك او للزراعة. فان الزكاة لا تجب قول

54
00:21:29.300 --> 00:21:49.000
واحدا الاصل وانما تجب في الغلة عند قبظها على قول وهو رواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام او عند حولان حول على ذلك وهو قول كثير او اكثر الفقهاء ورأي

55
00:21:49.000 --> 00:22:09.000
الفقه الاسلامي وبناء عليه فانه لا تجب الزكاة عندئذ في المستغلات يعني في كل ما له غلة كالمؤجرات ونحو فمن نوى بارضه او عرضه الايجار فانه لا يزكيه. باختصار فانه لا يزكي

56
00:22:09.000 --> 00:22:35.450
باختصار لكن اذا قبض غلته اللي هو اجرته يحتسب حولا كسائر الاموال ثم يزكيه عند عند ذلك. نعم  نعم آآ هذه طبعا المسألة هي تحتاج الى تفصيل اذا كان هناك عقد للايجار اذا كان هناك عقد للايجار فالقول وهو كما ذكرت

57
00:22:35.450 --> 00:22:55.450
قول في المذهب على وجوب زكاته من حين العقد واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من حين ابرام العقد لا من حين قبض الاجرة فيكون في حكم الدين الذي في ذمة المدين فيكون الدائن اللي هو المالك عندئذ يزكي باعتبار الحول قد بدأ من التعاقد

58
00:22:55.450 --> 00:23:11.900
هذا هو القول الاول والقول الثاني لا من حين القبض لان الملك لا يتم الا الا بالقبض عندئذ وهو المال المستفاد الذي ذكرنا اقسامه الثلاثة في الدرس الماضي. او الذي قبله. نعم

59
00:23:16.750 --> 00:23:39.350
نعم نعم هو احسنت ونية حفظ المال من النيات التي آآ تترتب على الفرق الذي ذكرناه قبل قليل ما دام لا يريدها يبي ينوي حفظ المال لا يريدها للتجارة للتقليب بالبيع والشراء فانها عندئذ لا تجب

60
00:23:39.350 --> 00:23:59.350
زكاتها وضع المال في هذه الارض يريد ان يتربص غلاءها فيبيعها اذا كان سعرها ارتفع سعرها فهذه من العروض لانه اراد للتجارة ولو سماها حفظ مال. لكن يريد يحفظ المال ثم بعد ذلك ما يدري يمكن يبيعها وياكل

61
00:23:59.350 --> 00:24:15.350
كما يقال اه اه نقودها يعني ينتفع بها ويصرفها على حاجاته. او يمكن يبيعها ويشتري بها سيارة او يزوجها ولدا او يقضي دينا او الى اخره فهذا في مثل تلك الحال لا يزكي

62
00:24:15.600 --> 00:24:30.050
في مثل تلك الحال لا يزكي. لانه الارض كارظ يعني بالنظر اليها كاصل لا تزكى لا تزكى ليست من الاموال الزكوية الاربعة المنصوصة. ليست من الاعيان الزكوية. ما هي الاعيان الزكوية يا اخوة

63
00:24:30.350 --> 00:24:54.700
ها النقدان بهيمة الانعام الحبوب والثمار الخارج من الارظ كذا هذه هي الاموال الزكوية الاربعة هذه تزكى بعينها يعني نوى بها التجارة او لم ينوي بها ما عدا هذه الاموال الاربعة لا يزكى. الا اذا نوي به التجارة

64
00:24:54.900 --> 00:25:17.350
عدا مسائل محدودة كالعسل ونحوه مما ايضا رجحنا عدم بناء على مثل هذا العصر وبالتالي يقال انه اي اعيان سيارات عقارات جوالات الى اخره هذي ما تسكى. لانها ليست من الاموال المنصوصة. وهذا متفرع على المسألة الاولى

65
00:25:17.350 --> 00:25:35.650
التي قررناها من الاصل براءة الذمة الاصل سلامة الاموال الاصل حفظ مال الناس الاصل عدم الزكاة الا فيما نص على تزكيته. وبالتالي ما لم ينص على تزكيته ننظر. ان كان اريد للتجارة دخل في عروظ التجارة. ان لم يرد

66
00:25:35.650 --> 00:25:49.800
مثل ارظ او عقار ما يدري وش يسوي فيها يقول انا ما ادري وش وش اسوي فيه ما ادري وش يصير علي في هالارض يمكن اسكن يمكن ابني يمكن ازرع يمكن ابيع يمكن ما ابيع الى اخره يمكن اهدي يمكن فنقول عندئذ لا تزكي

67
00:25:50.400 --> 00:26:10.400
لماذا؟ لان الاصل اقوى وهو عدم وجوب الزكاة. سنشير الى شيء من هذا ان شاء الله تعالى بنقرأ الكتاب هذا كاملا. كيف تحسب زكاتك لاجل ان يكون اه يعني اه تطبيقيا. اذا رأيتم نبدأ بزكاة الفطر ثم اه يعني ممكن ناخذ الاسئلة بين الاذان والاقامة ان شاء الله تعالى الاخرى

68
00:26:10.400 --> 00:27:30.400
تقرأ يا شيخ؟ تفضل نعم نعم الاقصر الاقصر نجعل تريدون هذا انسب الان او نقرأه اذا انتهينا. من الزكاة كاملة. هذا اللي اردت انا تفضل           فزبيب ما يلزم الواحد  نعم احسنت

69
00:27:31.450 --> 00:27:54.050
كانت هناك مسألة هل تريدونها اذا فرغنا ولا الان نسيت الاشارة اليها تعلق بالقياس في الزكاة مدري مين سأل عنها من الاخوة وضاق الوقت على الاشارة اليها ويعني هنا جمع لعدد من المسائل المتعلقة بالقياس في الزكاة واعمالها

70
00:27:54.100 --> 00:28:15.750
ما ادري ناخذها الان ولا اذا انتهينا وصار معنا وقت ماذا ترون  ها طيب لا بأس هي مسألة عموما مفيدة. القياس في العبادات لاني اذكر وعدت بذكر هذا في الدرس القياس في العبادات ثابت عند اكثر الاصوليين والفقهاء

71
00:28:16.050 --> 00:28:36.600
وذلك لعموم ادلة القياس. لعموم ادلة القياس المثبتة له. اذ هي لم تفرق بين العبادات وبين بين غيرها. كما ان خبر الواحد وهو ظن يثبت به الحكم الشرعي عند جماهير اهل العلم فكذلك القياس. ولا ولا فرق. والمانع لهذا وهو

72
00:28:36.600 --> 00:28:56.600
قياس في العبادات هو الحنفية وهم يمنعون منه وفي الوقت نفسه يجرونه ويثبتونه في مسائل متعددة ومن ذلك انه ثبت النص في استعمال الاحجار في الاستجمار ومع ذلك قاسوا عليه غير الحجر اذا كان جامدا ملقيا فهم اذا يثبتون القياس

73
00:28:56.600 --> 00:29:16.600
هذا نوع منه في العبادات. اما القياس في الزكاة فهو فرع عن هذا. اذا قررنا ان الاصل او جواز آآ ومشرعية القياس في العبادات فان عندئذ سنقرر مشروعية القياس في الزكاة. ساعطيكم عدة مسائل سريعة وهي اشبه ما تقوم بتطبيقية ولذلك قد يكون في ذكر

74
00:29:16.600 --> 00:29:43.150
نوع من الفائدة من المسائل اذا ماتت اصول السائمة قبل مضي الحول فهل تجب الزكاة في النتائج؟ النتاج تعرفون انتم انه انه حوله حول اصله فمثلا قبل بلوغ الحول بشهر ماتت الام ماتت الامات وبقي النتاج. فهل تجب الزكاة

75
00:29:43.150 --> 00:30:12.300
ام لا الجمهور يرون وجوب الزكاة على النتاج؟ لان الحول قد ثبت آآ على الاصل ويتسرى ذلك الى الى النتاج وقياسهم هنا قائم على قياس النتائج على الاصول بحكم الاصول كما ان الاصول هذه يثبت لها الحول فكذلك النتاج يثبت لها الحول بجامع كما قلنا كمال النصاب وتمام

76
00:30:12.300 --> 00:30:32.050
الحول ولان موت الامهات او هلاكها او تلفها لا يؤثر. هذا مثال الان عند جمهور الفقهاء مثال اخر سائمة الخيل سائمة الخيل قلنا ان بهيمة الانعام هي ايش؟ الابل والبقر والغنم

77
00:30:32.100 --> 00:30:55.800
الخيل الجمهور على انه لا تجب فيه الزكاة لانه ليس من بهيمة الانعام المنصوصة ابو حنيفة اوجب فيها الزكاة بشرط الا تكون الخيل كلها ذكورا ومن ادلته رحمه الله تعالى القياس

78
00:30:56.000 --> 00:31:17.100
وجه القياس قاس الخيل على النعم الخيل حكمه كحكم باقي الانعام كالبقر والغنم والابل. لان كلا منها حيوان يطلب نماؤه فوجبت فيه آآ الزكاة يطلبون ماء من جهة السوم فوجبت فيه الزكاة

79
00:31:17.500 --> 00:31:37.500
وايضا قال اذا اعددنا الخيل للتجارة وجبت فيها الزكاة. فلنقص اذا الخيل السائم على الخير المعدة المعدة للتجارة لان كلا منهما مال نام فاضل عن حاجة الانسان الاصلية. لاحظت ان ابا حنيفة رحمه الله

80
00:31:37.500 --> 00:31:57.500
تعالى الذي يمنع القياس في العبادات اجر القياس في هذه المسألة. مما يدل على قوة قول قوة القياس في عبادات علميا وعمليا انه احيانا يدفع القول من حيث التأصيل لكن اذا جيت للتطبيق تجد انه لابد لا بد من خذ مثال ثالث

81
00:31:57.500 --> 00:32:17.650
زكاة العسل التي تقدمت الاشارة اليها الفقهاء اختلفوا فيها وتعرفون ان المذهب ذكرنا انه يقر زكاة العسل. وذكرنا قول ايضا غير واحد من وهو الذي ذكره واختاره ابن المنذر واختيار شيخ الاسلام انه لا يجب او تجب الزكاة في العسل. الامام احمد

82
00:32:17.850 --> 00:32:37.850
لما اوجب الزكاة وهذا الحقيقة ليس قول احمد فقط هو قول الجمهور. يعني حتى المالكية والشافعية الشافعي في قوله الجديد يرى وجوب زكاة جعلوا دليلهم مع ما ورد من اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعما جاء

83
00:32:37.850 --> 00:33:04.800
مرفوع وان لم يثبت جعلوا دليلا لهم القياس. حيث قاسوه على ايش على ماذا؟ على اللبن احسنتم قاسوه على اللبن بجامع ان كلا منهما ينتفع به عفوا الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة. الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة وهم المالكية والشافعية. آآ وهم ما يمكن ان نطلق عليهم

84
00:33:04.800 --> 00:33:24.800
جمهور خلافا لمذهب الامام احمد من قال بعدم وجوب الزكاة فقاسه على اللبن لان اللبن لا تجب فيه الزكاة وهو مائع من بطن الحيوان فقالوا فكذلك العسل لا تجب فيه الزكاة مع النظر ايضا الى الاصل. والاصل يقضي كما قلنا بعدم

85
00:33:24.800 --> 00:33:53.750
بوجوب الزكاة في الاموال فهذا مؤيد بالاصل. اما الامام احمد وهو اختيار ايضا ابي حنيفة الزكاة ومن ادلتهم ايضا القياس. لاحظت القياس بالعسل الدليل فيه مزدوج الدليل فيه مزدوج على الاثبات والنفي. قاسوه على ماذا؟ قالوا ان العسل يتولد من نور الشجر والزهر. ويكال

86
00:33:53.750 --> 00:34:19.100
وجبت فيه الزكاة كالحب والثمر مقاسه على الحب والثمر بجميع ان كلا منهما متولد من شجر وهو يكال ويدخر فيكون حكم الزكاة ثابتا فيهما من المسائل ايضا وهي المسائل التي عرضنا لها قبل قليل المعدن. زكاة المعدن. فالفقهاء اختلفوا في زكاة ما يستخرج من الارض. فالمالكي

87
00:34:19.100 --> 00:34:39.700
والشافعية ذهبوا الى عدم وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة اما المذهب عندنا فاوجب الزكاة في اه كل معدن اه اه مستخرج واستدلوا على ذلك القياس القياس على ماذا وقياس على ماذا

88
00:34:39.950 --> 00:35:02.700
على الذهب والفضة على الذهب والفضة غير المستخرجة الدراهم والدنانير فهي تثبت يثبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول بالاتفاق وآآ من يعني آآ المسائل الحقيقة كثيرة هذه بعض المسائل التي استدل فيها الفقهاء بالقيام

89
00:35:02.700 --> 00:35:25.450
في العبادات وتحديدا في الزكاة يعني هنا اشير الى انه اثبات القياس في العبادات يجب ان يكون مشروطا بشرط الا يكون القياس محدثا لعبادة جديدة لم تثبت مثل ما لو جاء واحد مستدل بالقياس على اثبات صلاة سادسة مثلا

90
00:35:26.650 --> 00:35:46.650
او على الزيادة على ثلاثين يوم في رمضان. فاثبات عبادة جديدة لا يكون وانما نحن نتحدث عن عبادة ثابتة. العبادة ثابتة كما هو والزكاة مثلا فهي عبادة ثابتة فيكون القياس في تطبيقاتها وهذا آآ المقصود بهذه آآ المسألة لانه

91
00:35:46.650 --> 00:36:05.050
الزكاة ايضا هي عبادة وهذه العبادة لها احكام تختص بها ليست يعني معاملة من المعاملات المالية التي يتوسع في قياسها. فلذلك يقتصر على ما كان القياس فيه آآ ظاهرا آآ واظحا

92
00:36:06.150 --> 00:36:30.550
وهذا انما يكون فيما يعقل معناه يعني مثلا في الزكاة اعطوني مثالا لا يكفي القياس الزكاة لو قال واحد اعطني مثالا لا يمكن فيه القياس. نقول مثلا انصبة الزكوات الانصبة دي لا يمكن القياس عليها من حيث المعنى لانه لا لا يعقل معناها. ليش اثنين ونص؟ ليش ما هو ثلاثة؟ ليش ما هو خمسة اربعة؟ واحد

93
00:36:30.550 --> 00:36:50.550
الى اخر نصف عشر عندئذ ما ما الحقيقة القياس فيها مما ربما لا يعقل معناه وبالتالي يقال لان القياس انما يكون لما تعقل علته لان العلة هي التي تنقل حكم الفرع اه او تنقل حكم الاصل الى الفرع وهذا لا

94
00:36:50.550 --> 00:37:10.550
في ما لا يعقل معنا وهو ما اردته في قولي ربما في الدرس الماضي القياس لا يكون في التعبدات وانما يكون في العبادات التي لها معنى معلوم ولا يترتب عليه انشاء عبادة خاصة او مستقلة. تبون ناخذ اسئلة

95
00:37:10.550 --> 00:37:33.150
ندخل ها خلونا نبدأ معليش واسئلتكم عزيزة علي كلها ان شاء الله بناخذها آآ في اخر الوقت. الشيخ قرأ قبل قليل وطال الفصل قليلا لكن لا بأس اعيدنا شيئا مما قرأ الفصل هذا هو فصل يعني يتعلق باحكام زكاة الفطر ذكر فيه

96
00:37:33.150 --> 00:37:56.250
مؤلف وقت اخراج وقت ووقت الاخراج وبين من تجب عليه زكاة آآ الفطر ومن تجب له. اذا وقت الوجوب والاخراج ومن تجب عليه ومن تجب له هذه آآ يعني ابرز العناصر والمسائل التي تكلم عنها المؤلف في هذا الفصل

97
00:37:56.550 --> 00:38:17.350
قال وتجب الفطرة على كل مسلم. تجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجب. عن نفقة واجبة  اه الاصل في فرض زكاة الفطر عموم ادلة الزكاة لان زكاة الفطر هي من اه اه افراد

98
00:38:17.350 --> 00:38:34.650
الزكاة الواجبة الواجبة آآ شرعا ومن ذلك قوله واتوا الزكاة كما ان هناك من النصوص ما دل على وجوب زكاة الفطر بعينه كما في حديث ابن عمر في الصحيح فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث

99
00:38:34.950 --> 00:38:53.750
والحكمة من ايجاد زكاة الفطر ايضا جاءت منصوصة في آآ الحديث الذي رواه ابو داوود من من آآ آآ طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

100
00:38:54.000 --> 00:39:14.000
اه طهرة للصائم وطعمة للمساكين. اذا زكاة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو الذي كان منه في اثناء صومه في رمضان وهي ايضا طعمة للمساكين ولذلك يمكن ان يقال ان هاتين

101
00:39:14.000 --> 00:39:34.000
حكمتين هما ابرز حكمتين لفرض زكاة الفطر وهي انما آآ تشرع او تجب على المسلم تجب على المسلم انها تكليف شرعي. تكليف الشرعي انما يكون على المسلم ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى

102
00:39:34.000 --> 00:39:54.000
عنهما في المتفق عليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من ثم قال بعد ذلك على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين من

103
00:39:54.000 --> 00:40:15.550
مسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير. الرواية الاخرى جاءت مستقلة على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وآآ

104
00:40:15.550 --> 00:40:45.600
وليلته يوم العيد وليلته زكاة الفطر تجب في ما زاد على حوائج المرء الاصلية فيما زاد على حوائج المرء الاصلية وذلك لان الفقير تجب له ولا تجب عليه ولان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم

105
00:40:45.950 --> 00:41:15.100
ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول البداية بالنفس تقتضي ان يتقدم المرء بحوائجه الاصلية ثم بعد ذلك نزكي ما فضل عن تلك الحوائج ومن ذلك النفقة الواجبة يعني لابد ان يكون لديه مال يفضل عن حاجته الاصلية وعن نفقته

106
00:41:15.100 --> 00:41:36.300
من واجبة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولذلك ايضا جاء في الحديث ما يشير الى هذا المعنى وان كان فيه ضعف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى ممن تمونون ممنون

107
00:41:36.300 --> 00:41:59.450
والحديث كما ذكرت وان كان فيه ضعف الا ان الفقهاء لا سيما الحنابلة يستدلون به وهذا هذا الحديث له شواهد وهو قد جاء عند الدارقطني وضعف اسناده البيهقي لكن له شواهد

108
00:41:59.750 --> 00:42:18.000
اشار الالباني رحمه الله تعالى الى انه يصح موقوفا. الى انه يصح موقوفا وهذا يعني انه كل من وجب على المرء النفقة عليه وجب عليه ماذا ان يؤدي زكاة الفطر عنه

109
00:42:18.200 --> 00:42:50.350
كزوجته وابنائه وبناته قال بعد ذلك وتسن عن جنين. يعني تسن زكاة الفطر عن الجنين في بطن الزوجة يدفعها الزوج الذي تجب نفقته يجب عليه نفقته وذلك لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه

110
00:42:50.850 --> 00:43:20.150
الا ان ذلك لا يجب اجماعا لا يجب اجماعا ما لم يولد هذا الجنين قبل غروب شمس يومي او اخر يوم من رمضان فان ولد قبل غروب الشمس ستجب صدقة الفطر

111
00:43:20.600 --> 00:43:46.550
عنه تجب صدقة الفطر عنه ولذلك قال المؤلف هنا وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وذلك لان النص جاء فيها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان

112
00:43:46.550 --> 00:44:10.850
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فقوله من رمضان دال على هذا المعنى فيكون وقت وجوب الزكاة وغروب شمس ليلة العيد وذلك لان اه اه

113
00:44:10.850 --> 00:44:30.850
آآ الزكاة اظيفت آآ للفطر زكاة الفطر من رمضان فتعلقت به وهذا يعني آآ ينشأ عنه او يترتب عليه امور منها ما اشرت اليه قبل قليل انه لو كان المولود قد ولد قبل بعد

114
00:44:30.850 --> 00:44:52.050
فان الزكاة لا تجب عليه وانما تجب عليه اذا ولد قبل قبل الغروب قال بعد ذلك المؤلف اه وتجوز قبله بيومين فقط. تجوز قبله بيومين فقط. يعني يجوز تقديمها قبل العيد بيومين لا

115
00:44:52.050 --> 00:45:17.300
بثلاثة وهكذا لو قدمها قبله بيوم وهكذا لو قدمها قبل صلاة العيد فكل ذلك موطن للاخراج ويكره عندهم بعد صلاة العيد ويجب في يوم العيد والاصل في وجوب او في جواز تقديمها

116
00:45:17.300 --> 00:45:37.300
ما جاء اه عن ابن عمر قال وكانوا يعطونها قبل يوم الفطر بيومين كانوا يعطونها قبل يوم الفطر بيوم او او يومين ولان المقصود هو اغناء الفقير هو اغناء الفقير عن السؤال واصلاح حاله وهذا يكون مع

117
00:45:37.300 --> 00:46:00.300
اليوم واليومين ولان هذا آآ يعني آآ لا يترتب عليه تفويت مصلحة اه او تفويت الحكمة التي شرعت اه لاجلها الزكاة وهو كونها طهرة للصائم طعمة المساكين قال بعد ذلك

118
00:46:00.450 --> 00:46:23.000
وتجوز قبله بيومين فقط فلا يشرع اخراجها قبل ذلك بثلاثة ايام او باسبوع او كما تصنع يعني بعض الجهات من انها تخرجها من بداية الشهر خاصة بعض الجمعيات لاجل ايصالها الى مستحقين في اماكن بعيدة. فيقال بان هذا على خلاف مشروع

119
00:46:23.150 --> 00:46:43.150
قال ويومه قبل الصلاة افضل لانه الوارد. وتكره في باقيه يعني في باقي اه اه يوم العيد بعد الصلاة وهذا هو المذهب هذا هو المذهب. يعني يرى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

120
00:46:43.150 --> 00:47:06.750
ان اخراجها واجب قبل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة بل جاء في حديث ابن عباس ما هو اصلح من ذلك من اداها قبل الصلاة فهي صدقة من

121
00:47:06.750 --> 00:47:26.750
صدقات ومن اداها فهي زكاة ومن اداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات وهذا القول هو الاظهر وهو الاسعد بالدليل ولذلك يقال بوجوب اخراجها قبل الصلاة ثم اذا فاتت يعني اذا لم يخرجها قبل

122
00:47:26.750 --> 00:47:46.750
صلاتي اه فانه بناء على اه اه المذهب تخريجا عليه فانه يقضيها. لان المذهب يرون انه يمكنه قضاؤها اذا لم يخرجها في يوم العيد يقضيها من الغد او بعده. وذهب بعض الفقهاء الى انها عبادة وفات محلها فلا تقضى

123
00:47:46.750 --> 00:48:06.750
ترى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال ويحرم تأخيرها عنه يعني عن يوم العيد والراجح كما ذكرنا تحريم تأخيرها عن صلاة العيد وتقضى وجوبا لانها عبادة تعلقت بذمته فوجب قظاؤها قال وهي صاع من بر او شعير او

124
00:48:06.750 --> 00:48:26.750
قهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط وذلك لحديث ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقم. وهذه الاصع التي ذكرها ابو سعيد

125
00:48:26.750 --> 00:48:43.100
رضي الله تعالى عنه هي الغالب على اقواتهم في ذاك الزمان. ولذلك يقال كما هو مذهب شيخ الاسلام بان زكاة الفطر تخرج في كل بلد بحسب قوته آآ الذي هو فيه

126
00:48:43.350 --> 00:49:03.350
حتى قال ابن القيم رحمه الله ولو كان قوتهم السمك فان زكاة الفطر تخرج منه. وهذا الحقيقة هو نظر في المعنى لا اقتصار على ما آآ ورد لان ما ورد هو من افراد آآ الدليل لا يعني آآ

127
00:49:03.350 --> 00:49:20.000
ليس من آآ ما يدل على آآ الحصر آآ فيه اذا الاصل ان يكون قوتا سواء كان هذا القوت من تلك الحبوب المخرجة او كان من اللحوم ونحوها فعندئذ يجوز اخراج

128
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
خرجوا او يشرعوا اخراجه آآ صدقة وهنا قال من بر او شعير او سويقهما وهو ما يحمص ثم ثم آآ يطحن وآآ قال بعد ذلك والافضل تمر فزبيب فبر فانفع ورتب هذه الاشياء بحسب

129
00:49:40.000 --> 00:50:07.900
بنفعها وايضا بحسب ما ورد لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها كذلك ثم الزبيب كما ذكر الفقهاء لانه اشبه من اه غيره والقاعدة في هذا ان ينظر الى ما هو انفع للناس ويتحقق به قوتهم ويعني تكتمل به معيشتهم

130
00:50:07.900 --> 00:50:27.900
اخراجه انفع مثل عندنا الان الارز الارز في مثل هذه يعتبر قوتا وفي بلدان اخرى الذرة تعتبر قوت في بلدان اخرى التمر يعتبر وقود ففي كل بلد يكون الافضل اخراج اه ما كان انفع للناس. قال فان عدمت

131
00:50:27.900 --> 00:50:51.950
اجزأ كل حب يقتات ان عدمت هذه الاصناف المذكورة فانه يجزئ عندئذ كل حب يقتات على المذهب وهذا كما قال الموفق في العمدة آآ يعني ليس بقيد وانما المراد انه يخرج من آآ يعني قوته اي شيء اي

132
00:50:51.950 --> 00:51:11.950
شيء آآ كان وهذا ما يقودنا الى مسألة آآ القيمة فهل يجوز اخراج زكاة الفطر قيمة اذا عدم يعني في بعض البلدان قد جاءتني بعض الاسئلة من بلدان يعني يقولون لا نجد مثلا فيها مثل هذه الاصناف

133
00:51:11.950 --> 00:51:35.150
ما كان في حكمها كالارز ونحوه فهل نخرج يعني بعض المأكولات اللي هي اشبه بالوجبات السريعة في مثل تلك البلدان من غربية او شرقية او ماذا؟ ومن باب يقولون ان الجمعيات لا تستقبل الاطعمة وانما تستقبل عندنا فقط المال. فهل يجوز ان نخرج القيمة في هذه الحالة؟ هذه المسألة هي محل

134
00:51:35.150 --> 00:51:55.150
خلاف جمهور اهل العلم على انه لا يجزئ اخراج زكاة الفطر نقودا بل الواجب اخراجها مما جاء النصر بذكري وما كان في حكمه من الاقوات والمدخرات. وذهب الحنفية الى جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر

135
00:51:55.150 --> 00:52:15.150
قد استدل الجمهور كما ذكرنا على ما ذهبوا اليه الادلة التي حددت وعددت وخصت ونصت على انواع من الطعام ما يدل على انها مقصودة بالذكر ولان هذه شعيرة لان هذه شعيرة فرضها النبي صلى الله عليه

136
00:52:15.150 --> 00:52:35.150
وسلم من اصناف مختلفة القيمة فدل على انه اراد العين. فدل على انه اراد العين لان هذه الاصناف تتفاوت فالشعير مثلا آآ اه اشبه ما يكون يعني طعام للدوام. ومع ذلك فرض كما انه فرض القمح وهو طعام للادميين. فدل هذا

137
00:52:35.150 --> 00:52:55.150
على ان هذه الاصناف لما فرضت مع اختلاف قيمتها مقصودة مقصودة لعينها ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل الى القيمة في زكاة العين كما في حديث من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده

138
00:52:55.150 --> 00:53:15.150
انه لم يعدل عندئذ الى آآ القيمة بل عدل الى الى عين اخرى اما الحنفية الذين استدلوا على جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر فانهم نظروا الى ان المقصود هو اغناء الفقير. اغناء الفقير اغنوهم عن

139
00:53:15.150 --> 00:53:32.350
اخواني في هذا اليوم ان كان في هذا الحديث ظعف الا ان كون ذلك طعمة للمساكين يتحصن المال بعض الفقراء الان تجد ربما يعني آآ عشرين آآ تقريبا ما يسمى بخيشة رز

140
00:53:33.200 --> 00:53:53.200
عنده هالثلاث اصع هذي قد ملأت غرفته او فناءه لان كل واحد يجي ويعطيه ارز فما يحتاجه فيقوم ببيعها بابخس الاثمان لانه يريد قيمتها. فاذا المقصود هو الاغناء فقالوا ننظر الى مثل هذا المعنى. قالوا ولان الاصل في الصدقة هو المال. لان الاصل في الصدقة هو

141
00:53:53.200 --> 00:54:13.200
والمال ولذلك لما كان آآ يعني آآ ممكنا لهذا المال في مثل تلك الحال جاز اخراج القيمة ولانه اذا ثبت جواز القيمة في زكاة الاعيان فانه آآ فان ذلك يثبت في مثل زكاة الفطر زكاة

142
00:54:13.200 --> 00:54:33.200
الاعيان الان العروض وما قلنا نحن انه اذا عرظت العروض للتجارة فانها الزكاة تجب في ماذا؟ في قيمتها. تقوم وتخرج الزكاة من قيمتها. اذا في حقيقة الامر المخرج المال لا يخرج من العرض زكاة العرض وهذا عند جمهور

143
00:54:33.200 --> 00:54:53.200
وان كان الراجح والله اعلم ورواية في المذهب واذكر انه مذهب الشافعية جواز اخراج العروظ منها. وهذي لا المسألة لم اشير اليها يعني لو ان واحد عنده مخطط كامل. المخطط هذا مثلا فيه مئة قطعة باسعار اه يعني اه يعني مساحات اه

144
00:54:53.200 --> 00:55:13.200
متساوية فانه عندئذ يخرج اثنين ونصف بالمئة من هذا المخطط نفسه زكاة للفقراء هذا يعني من الاقوال لا سيما اذا كانت الحاجة اليه او لم يكن لديه مال او نقود يخرجها عوضا عن تلك العروض التي لديه هو مشروع. لكن المتفق عليه في

145
00:55:13.200 --> 00:55:33.200
عروض التجارة وهي الاعيان بشكل عام سواء كانت عروض تجارة او كانت حتى يعني غيرها كالنقدين فان متفق عليه جواز اخراج المال فليكن ذلك كذلك في زكاة الفطر. وايضا ما جاء من حديث معاذ ابن جبل لما كان

146
00:55:33.200 --> 00:55:53.200
اقول لاهل اليمن ائتوني بخبيص او لبيس اسهل عليكم وخير لمن في المدينة اه من المهاجرين والانصار. والتوسط في مثل هذا القول اللي هو اخراج القيمة ان يقال ان كان هناك حاجة او مصلحة راجحة فيجوز عندئذ اخراج القيمة كما ذكرنا في مثل تلك البلدان التي لا

147
00:55:53.200 --> 00:56:13.200
يوجد فيها ما يمكن معه اخراج مثل هذه الاصناف او ما كان في حكمها وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه يعني اذا قررنا ان جواز ان زكاة الفطر هي آآ

148
00:56:13.200 --> 00:56:33.200
آآ يعني كيلوين ونص او ثلاثة كيلوات بحسب قدر الصاع فيجوز ان توزع ان تجعلها مثلا كل كيلو في آآ آآ يعني في مقدار او تفصله عن غيره وتقدمه الى تعطيها تعطيها ثلاث فقراء. كما يجوز لك مثلا ان تعطي كل

149
00:56:33.200 --> 00:56:54.950
كل ما للاسرة اذا كانوا خمسة كلهم الى فقير الى فقير واحد لان هذا يتحقق من المقصود الشرعي. طيب اقرأ يا شيخ فصل هذا الفصل في اخراج الزكاة. في اخراج الزكاة وفي اصناف آآ وفي اصنافها ايضا يعني مصارفها ومسائل اخرى متصلة

150
00:56:54.950 --> 00:57:18.200
بذلك نعم نعم يجب الاخراج على الفور مع الامكان للنصوص الامرة الزكاة ومن هواة حقه يوم حصاده واتوا الزكاة اه انفقوا من طيبات ما كسبتم كلها نصوص امرة والاصل في

151
00:57:18.200 --> 00:57:38.200
الفورية كما هو مقرر على التحقيق من كلام الاصوليين. وهذا كما قال المؤلف مع الامكان فان كان هناك ما يؤثر او يؤخر من اخراج الزكاة من غير قصد من المزكي فانه عندئذ

152
00:57:38.200 --> 00:58:14.300
لا يأثم تأخيرها. نعم يخرج ولي صغير ومجنون عنهما لان الزكاة تتعلق اه اه خذ من اموالهم صدقة فهي واجبة عند جماهير اهل العلم على غير المكلف كالصغير المجنون اي يشترط عندئذ ان تكون نية من المخرج وهو الولي عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

153
00:58:14.300 --> 00:58:34.300
ولان المخرج قد يعني يعدها صدقة او هدية فالحكم منوط بنيته لانه نائب عن او لانه يقوم وقام المخرج عنه وهو الصغير والمجنون الذي لا نية لا نية له. نعم وحرق حرما نعم

154
00:58:34.300 --> 00:59:06.400
نعم الواجب في ان تكون في المال الذي آآ في المكان او في البلد الذي آآ يكون فيه مال المزكي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد ايش؟ في فقرائهم. لاحظت تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

155
00:59:06.400 --> 00:59:26.400
ولان نفوس الفقراء في البلد الذي فيه المال مم فيه هذه مثلا الفلل المعروضة للبيع وفيه مثل هذه الاستثمارات نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال فكان ذلك من يعني تطييب تلك النفوس وهم احق بهذا المال من غيرهم وهذا

156
00:59:26.400 --> 00:59:46.400
فقط اه متعلق بزكاة المال اما زكاة الفطر فتخرج في البلد الذي يكون فيه المزكي لان زكاة الفطر مما يتعلق بالبدن مما يتعلق بالبدن بخلاف زكاة الاموال فهي تتعلق المال وكونها تتعلق بالبدن لما تقدم من انها طهرة

157
00:59:46.400 --> 01:00:02.750
للصائم وطعمة للمساكين وكونها طهرة له يعني انها متعلقة ببدنه فيخرجها في البلد الذي هو فيه لا في البلد الذي فيه ما له اذا كانت زكاة فطر بعكس ما اذا كانت زكاة زكاة مال نعم

158
01:00:02.950 --> 01:00:36.800
نعم اما نقلها لبلد اخر المذهب تحريم ذلك والقول وهو قول جمهور اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم تحريم نقل الزكاة ولا شك انه الاحوط وهو ظاهر الادل قلنا لك يا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اجاز نقل الزكاة اذا كان ثم حاجة او مصلحة راجحة كما لو كانت البلد الاخرى اشد

159
01:00:36.800 --> 01:00:56.800
كما هو الحال مثلا الان في الشام في الحاجة ماسة فتقديم الزكاة تعجيلها بل ونقلها الى مثل تلك البلاد مشروع كما هو مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومثل ما لو كان في البلد الاخر فقير له وفقير قريب له

160
01:00:56.800 --> 01:01:16.800
فان القريب الصدقة عليه صدقة وصلة ومقدم على على غيره ومثل كذلك لو كان في غير بلده مجموعة من طلاب العلم الفقراء فهم اولى لا شك من غيرهم من عوام الناس لان مصلحتهم متعدية فتنقل الزكاة عندئذ اليهم وهذا كما ذكرنا هو اختيار شيخ

161
01:01:16.800 --> 01:01:55.750
وعليه العمل آآ في كثير من البلدان عليه رأي كثير ايضا من الفقهاء. نعم والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي العقاب والافضل نعم هذه هي اصناف الزكاة ايضا اختصرها المؤلف في اه كلمات والاصناف الاصل فيها اية التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين

162
01:01:55.750 --> 01:02:15.750
العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله الاربعة منها انما الصدقة للفقراء والمساكين يشترط تمليكها لوجود لام الملك فيها وهو المذهب. والاصناف

163
01:02:15.750 --> 01:02:35.750
الاربعة الاخيرة منها لا يشترط فيها التمليك وانما الاعطاء وهذا ظاهر في آآ تعديتها بحرف الجر لا بلامي الملك الصنف الاول الفقراء ويراد بالفقراء من لا يجدون من الكفاية شيئا او يجدون آآ اقل من النصف

164
01:02:35.750 --> 01:02:55.750
واما المساكين فهم من يجد نصف آآ الكفاية آآ فاكثر دون تمامها فهؤلاء كلهم ممن لهم الزكاة وهم الاصل في الاصناف الزكوية وغالبا ما يراد عند الاطلاق بالفقراء والمساكين معنى واحد فاذا ما جمع فان

165
01:02:55.750 --> 01:03:15.750
انه يفرق بالتفريق الذي الذي ذكرنا كما اشار اليه الفقهاء واهل اللغة. والفقير اشد من لان الله بدأ به ولقوله للفقراء المهاجرين بينما قال في المساكين آآ اما السفينة فكانت لمساكين

166
01:03:15.750 --> 01:03:35.750
في البحر فالمساكين يملكون لكن ملكهم كما قلنا اقل من ملك الاغنياء فلا يتحصل من وراء هذا الملك كفاية ولذلك كانوا فقراء او كانوا حكم الفقراء فتجب لهم الزكاة. قال آآ بعد ذلك والعاملون عليها وهذا الصنف الثالث ويراد بالعاملين

167
01:03:35.750 --> 01:03:55.750
عليها السعاة الذين يبعثهم الامام وهذا المعنى آآ يعني متفق عليه كل من بعثه لاخذ الزكاة ولم يكن له اجر ورزق من بيت المال فانه يستحق يستحق نصيبا من الزكاة ويعد

168
01:03:55.750 --> 01:04:25.750
من اصنافها وهذا يعني ايضا يوسعه الفقهاء فهم يختلفون في التفاصيل فالجمهور يدخلون في اه العاملين عليها غير الجامع ايضا الموزع. للزكاة فمن يجمعها ومن يفرقها هذا كله داخل في العاملين عليها بل اشار بعض الفقهاء كابن قدامى وغيره الى ان الحافظ والخازن والحاسب والعاد والى اخره كل هؤلاء من

169
01:04:25.750 --> 01:04:45.750
عاملين من العاملين عليها. اه مصلحة الزكاة عندنا الان والدخل هؤلاء لو لم يكن لهم اجر او رزق من بيت المال على عملهم لكانوا عاملين عليها لكن امام. وقد يعني اجرى الامام لهؤلاء الذين يقومون بجمع الزكاة وبتفريقها وحفظها وحسابها

170
01:04:45.750 --> 01:05:07.850
الى اخره اجرى لهم ارزاق ورواتب فانهم عندئذ لا يستحقون شيئا منها عند عامة الفقهاء. نعم. قال والمؤلفة قلوبهم ويراد بالمؤلفة قلوبهم عند آآ يعني آآ ذكرهم في الزكاة السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى باعطاء

171
01:05:07.850 --> 01:05:27.850
الزكاة اما اسلامهم او يرجى كف شرهم او يرجى تقوية ايمانهم وتثبيتهم ان كانوا قد اسلموا حديثا آآ فهؤلاء كلهم من آآ اصناف المؤلفة قلوبهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي قريشا اتألم

172
01:05:27.850 --> 01:05:47.850
لانهم حديث عهد بجاهلية. حديث عهد بجاهلية. ولذلك اه في مثل حال رؤساء القبائل مثلا في افريقيا كانوا كفارا فان اعطاء بعض الدعاة الزكاة لهم اذا كان ذلك باعثا لاسلامهم واسلام من ورائهم فان

173
01:05:47.850 --> 01:06:07.850
انه آآ مشروع ويكون حالهم كحال المؤلفة قلوبهم ولذلك فالحكم هذا باق وليس منسوخا على الصحيح من من اقوال الفقهاء كما اشار اليه شيخ الاسلام وانما اوقفه عمر رضي الله تعالى عنه في حال وليست في كل حال. قال بعد ذلك

174
01:06:07.850 --> 01:06:37.850
في الرقاب وفي الرقاب الرقاب يشمل هذا الارقاء الارقاء والمكاتبين عند الاطلاق وهم الاصل في في يعني الرقاب وبالتالي يجوز دفع الزكاة في افتكاك رقابهم واعتاقهم لان الاسلام يتشوف الى الحرية والحق به الحنابلة واختاره شيخ الاسلام اسرى المسلمين من الاحرار. اسرى

175
01:06:37.850 --> 01:06:57.850
المسلمين عند الكفار فقالوا ان هذا فيه فيه معنى فك الرقبة فك الرقبة من اسر الكافر كفك الرقبة من الرق بل هو ابلغ. لان في ذلك سلامة لدينهم واعراضهم. كما ان فيه اعزازا الاسلام ولذلك

176
01:06:57.850 --> 01:07:17.850
قالوا ان هذا في حقيقة الامر يعني مما يشتمل او يشمله لفظ وفي الرقاب شرعوا فيه دفع الزكاة لفكاك الاسرى وهو كمصرف المؤلفة قلوبهم الذي يراد منه اعزاز المسلمين فكذلك

177
01:07:17.850 --> 01:07:37.850
وتثبيتهم فكذلك هذا المعنى. يقول ابن العربي اذا كان فك رقبة المسلم من رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فاولى واحرى ان يكون ذلك في فك المسلم من رق الكافر. آآ الصنف الرابع قال والغارمون

178
01:07:37.850 --> 01:07:57.850
الغارمون يراد بهم ماذا؟ المدينون. والغارم لا يخلو اما ان يكون غارما لمصلحة نفسه او لمصلحة لمصلحة غيره فان غارما لمصلحة غيره وذلك كالذي يصلح بين طرفين ويدفع مالا لاجل ذلك فانه يشرع دفع الزكاة

179
01:07:57.850 --> 01:08:17.850
في سداد هذا المبلغ الذي دفعه وهو غارم في مثل تلك الحالة اما الغارم في مصلحة نفسه فهو الذي اقترظ او استدان او اشترى من غير ان يدفع ثمنا ثم لم يقدر على الوفاء فان كان هذا الدين حالا وكان مطالبا

180
01:08:17.850 --> 01:08:37.850
ويترتب على ذلك عدم قدرته مما يلحق به ظررا او مشقة فانه عندئذ يكون ممن اه تشرع له الزكاة فتدفع الزكاة في سداد او وفاء الدين الذي عليه. قال بعد ذلك وفي سبيل الله والمراد في سبيل الله باتفاق الفقهاء

181
01:08:37.850 --> 01:08:57.850
هم الغزاة في سبيل الله المجاهدون لاعلاء كلمة الله تشرع الزكاة يشرع دفعها لهم. ثم اختلف الفقهاء هل يشرع ذلك في غير ذلك كما في دفع الزكاة للدعوة الى الله ولجمعيات مثلا تحفيظ القرآن وللمصالح

182
01:08:57.850 --> 01:09:17.850
للعامة من انشاء الطرق والمستشفيات وغير ذلك. هذا الحقيقة مما الخلاف عند المتأخرين. وآآ الراجح الله اعلم ان الزكاة انما تشرع للجهاد في سبيل الله ضمن مصرف في سبيل الله. وما كان في حكمه لان الجهاد يكون

183
01:09:17.850 --> 01:09:37.850
بالمال واليد واللسان كما في حديث ابي داود مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم والسنتكم وايديكم فما كان من دعوة غير المسلمين. وما كان من تثبيت المسلمين في اسلامهم وما كان من مواجهة الكفار والاجابة

184
01:09:37.850 --> 01:09:57.850
على شبهاتهم آآ في دين الاسلام فان ذلك في حكم الجهاد واول اية كانت في الجهاد هي بالقرآن كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا والمراد الجهاد بالقرآن كما في سورة الفرقان وهذا القول آآ توسط بين القول

185
01:09:57.850 --> 01:10:17.850
في توسيع الجهاد آآ توسيع دفع الزكاة في سائر اصناف الدعوة. وبين قصره على الغزاة فقط دون دون غيرهم. اما ابن السبيل فيراد به المسافر المنقطع عن بلده الذي لا يستطيع الوصول ولو كان غنيا فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده

186
01:10:17.850 --> 01:10:46.350
هذا من اصناف الزكاة المتفق عليها هذا ما يتعلق بالاصناف باختصار امل الا يكون فيه اخلال. اقرأ معي كتاب كيف تحسد زكاة اموالك نعم نعم كم بقي على الاقامة  اي نعم يعني تقريبا نعم نقرأ حتى يأتي يقيم الاخوة لن نؤخرهم متى ما اقيمت وقفنا نعم تفضل

187
01:10:46.450 --> 01:11:32.600
نعم اقرأ من اولها بس لتكن قراءتك عجلة. نعم    وتختلف احكام اموال زكوية بحسب نوعها  ست مئة ست مئة وعشر كيلوات تقريبا هذه يعني هي الصاع يتراوح بين هذا وبين سبع مئة

188
01:11:32.600 --> 01:12:13.050
كما ذكرنا لكن الاحوط هو النظر الى الاقل. نعم. وقدر الواجب اخراجه اذا كانت تسقى يجب واذا كانت نعم. ثانيا زكاة الاوراق النقدية. زكاة الاوراق النقدية وهذه مسألة مهمة تفضل النصاب

189
01:12:13.050 --> 01:12:40.450
خمس وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين جرام وهذا هو نصاب الفضة. ننظر كم قيمة نصاب الفضة؟ نفترض انه ريال يكون نصاب الاوراق النقدية كم؟ خمس مئة خمسة وتسعين ريال ريالين يكون كم؟ الف ومئة وهكذا الى اخره الف ومئة وتسعين نعم

190
01:12:41.200 --> 01:13:11.200
القدر الواجب اذا وقت وجوب زكاة الاوراق النقدية من حين تملك هذه الاوراق حولا كاملا تحسب سنة. سنة هجرية قمرية. لكن الايسر والاضبط ان يجعل المرء له فيما يتعلق بزكاة الاوراق

191
01:13:11.200 --> 01:13:23.750
يوما في السنة نفترض واحد رمضان واحد شوال وينظر كل ما لديه من اوراق نقدية ويخصم ما عليه من ديون حالة ثم يخرج الزكاة عندئذ ننتقل لما بعدها زكاة عروض التجارة

192
01:13:24.200 --> 01:14:03.550
نعم مثل ما لو اعدت للايجار او اعدت للسكنة او اعدت للزراعة هذه لا تجب فيها الزكاة. نعم   وجبت فيها الزكاة يعني العروض في اخر السنة ننظر كم تساوي بحسب اذا كان

193
01:14:03.550 --> 01:14:24.800
عندي والله جوال بالف ريال ناظرت الى سعر جرام الفظة ريالين فعندئذ سيكون النصاب كم؟ الف ومئة وتسعين. وبناء عليه الجوال هذا اللي انا عارضه للبيع اقل من النصاب. فلا يزكى. لكن لو كان

194
01:14:24.800 --> 01:15:03.300
ريالا نصاب الورقة نصاب الفضة فان هذا الجوال يزكى. اذا نصابها معتبر بنصاب الفظة او اقل سواء كان الفضة او الذهب نعم يعني اصحاب الجملة يقيمون او يقومون البضاعة اللي عندهم بسعر الجملة. سعر الجملة اقل. واصحاب التجزئة يقيمونها بسعر التجزئة فتزيد الزكاة عندئذ

195
01:15:03.300 --> 01:16:05.650
عليه نعم  الاستثمار  وان كانت اثنين وستين طيب هذي اذا انا اختصرها زكاة الاسهم هي لا تخلو اما ان تقصد بتملك السهم اما ان تقصد بتملك السهم اه اه الاستثمار والاستغلال يسمونه يعني تريد الغلة تريد ارباح السهم لا تريد بيعه. لان الشركات الاسهم توزع ارباحا دورية فبعض

196
01:16:05.650 --> 01:16:25.650
ناس يقول انا اتملك السهم لاجل اخذ هذه الغلال او الارباح. فهذا في مثل تلك الحالة لا يخلو. ان كان في بلد يزكي يعني يأخذ الزكاة من شركات المساهمة كما في السعودية عندنا فانه لا يزكي. لان هذه الشركات تجبى عليها الزكاة من مصلحة الزكاة والدخل بحسب

197
01:16:25.650 --> 01:16:45.650
بقيمة السامي الدفترية اللي هي الحقيقية. اما اذا كان اشترى هذه الاسهم لاجل بيعها. يريد المتاجرة فيها والمضاربة فانه عندئذ ينظر الى قيمتها عند حولان الحول ثم يزكيها بحسب قيمتها السوقية. لان السهم يا اخوة له ثلاثة

198
01:16:45.650 --> 01:17:05.650
آآ له قيمة عند التأسيس له قيمة عند التأسيس اللي هي عشرة ريال عندنا وله قيمة تسمى الدفترية وهي قيمته الحقيقية بالنظر الى الاصول يعني ما على الشركة ايضا من خصوم ثم تكون هناك قيمة معينة ثم ثالثا

199
01:17:05.650 --> 01:17:25.650
القيمة التي تسمى السوقية وهي حسب العرض والطلب فاحيانا القيمة السوقية تكون اضعاف القيمة الدفترية اللي هي الحقيقية واحيانا تكون اقل فمن كان اشترى السهم لاجل ان يأخذ غلته وربحه من غير ان يبيع تلك الاسهم ويقلبها فانه انما يزكي

200
01:17:25.650 --> 01:17:45.650
الدفترية وهي تزكى عندنا من قبل الشركات والا فانه اذا كان اراد التقليب يزكيها بحسب القيمة السوقية هذا يعني ما تيسر الاشارة اليه في مثل هذه العجالة ولعلنا غدا نكمل شيئا من هذا ان شاء الله تعالى والله اعلم ورد القول اليه اسلم وصلى الله وسلم على نبينا

201
01:17:45.650 --> 01:18:06.855
