﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:23.350
الحمد لله له العظمة والكبرياء. احمده سبحانه يحدث في ملكه ما يشاء. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له غير احوال الارض صيفا وشتاء. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. علمنا ما

2
00:00:23.350 --> 00:00:53.350
الى مولانا فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد فلا زلنا في الاحكام المتعلقة بالشتاء. ومن هذه الاحكام كيف يؤذن المؤذن اذا كان ثم ليلة او كانت الرياح شديدة او كان البرد قارصا. فقد جاء في ما رواه الامام مسلم في صحيحه

3
00:00:53.350 --> 00:01:13.350
عن غير واحد من الصحابة عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. ان ابن عباس امر مؤذنه وكان في ليلة مطيرة. وابن عمر امر مؤذنه وكان في ليلة باردة. ان يقول

4
00:01:13.350 --> 00:01:33.350
بعد اشهد ان محمدا رسول الله ان يقول المؤذن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. ثم يكمل الاذان كما ورد. وهذا الحديث الذي جاء في

5
00:01:33.350 --> 00:01:58.700
صحيح الامام مسلم يدل على ان صلاة الجماعة في الاصل انه واجب على الصحيح من اقوال اهل العلم ولولا وجوبه ما اوجبه الله تبارك وتعالى في الحرب وهو اشد الحالات ولو كان احد يعذر لكان حق المقاتلين ان يعذروا في ترك الجماعة. ومع

6
00:01:58.700 --> 00:02:18.700
كذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومجتباه ومن معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم الاية

7
00:02:18.700 --> 00:02:48.700
آآ يجوز في حال المطر الشديد او في حال البرد الشديد او حال الرياح العاتية التي الرؤية ان يأمر امام المسجد المؤذن فيقول بعد الشهادتين ينادي صلوا في حالكم ولا يشكل على ما في صحيح مسلم ما جاء في رواية اخرى انه بعدما انتهى من

8
00:02:48.700 --> 00:03:06.800
على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح. قال صلوا في رحالكم لان هذا امر جائز. فالجماعة اذا اقيمت في المسجد ولو مع وجود العذر فهو امر مشروع

9
00:03:06.850 --> 00:03:26.850
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الجماعة مع عذره للصحابة رضوان الله عليهم ان لا يحضروا كما سيأتي معنا. ولكن حينما يقول المؤذن حي على الصلاة يكون هذا لمن يحضر. فيكون الامر مرخصا فيه. بالحضور وحينما

10
00:03:26.850 --> 00:03:45.300
يقول الا صلوا في رحالكم بعد الحيعلتين يكون الامر فيه دليلا على اباحة عدم الحضور فترك الجماعة حينئذ يكون آآ بعذر شرعي ولا محظور فيه باذن الله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الروايات

11
00:03:45.300 --> 00:04:05.300
ان المؤذن يقول صلوا في رحالكم بعد الانتهاء من الاذان كله. ولكن هذه الرواية ليست مشتهرة والرواية صحيحة الثابتة ما في صحيح مسلم انه يقول ذلك اما بدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح واما بعد

12
00:04:05.300 --> 00:04:25.300
ذلك هذه هي المسألة المهمة المتعلقة بالاذان في ايام الشاتية التي تكون فيها المطر الشديد او تكون يكون البرد فيه قارصا. واما بالنسبة للرياح فانها قد تكون صيفا وقد تكون شتاء

13
00:04:25.300 --> 00:04:46.050
فلا يكون الحكم خاصا بالشتاء. ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة حضور الجمع والجماعة في المطر قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح الامام مسلم انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء

14
00:04:46.050 --> 00:05:13.450
صلى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يومين متتاليين. من غير ما سفر ولا مطر. وفي رواية من غير ما سفر ولا مرض  فهذا الحديث الذي فيه الدلالة على الجمع بين الصلاتين وفيه ذكر الاعذار المبيحة للجمع

15
00:05:13.550 --> 00:05:33.550
باتفاق الفقهاء انه يجمع تجمع الصلاة بين الظهر والعصر في عرفة. والمغرب عشاء في ليلة مزدلفة وهذه مسألة اجماعية. ولم يقع فيها الخلاف الا ما ذكر من الخلاف في اهل

16
00:05:33.550 --> 00:05:55.750
كت خاصة هل يجمعون او لا؟ ولكن جمهور الفقهاء يرون ان المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كيف ما تيسر جمع تقديم او جمع تأخير. وهو قول الائمة الثلاثة

17
00:05:56.650 --> 00:06:16.650
مالك والشافعي واحمد. واما الحنفية فانهم اول الجمع على الجمع السوري. وهو كما قال الحافظ العراقي ان الاصل في الجمع انه رخصة والجمع السوري يولد وينتج عنه مشقة لا رخصة. وانما جوز

18
00:06:16.650 --> 00:06:40.250
شارعوا للمسافر ان يجمع حفاظا على وقته ورفعا للحرج عنه فجمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين وجمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر اذا كان ثم امر قد خطر

19
00:06:40.400 --> 00:07:00.950
مثل المطر الشديد البرد الشديد الرياح الشديدة وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. فقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير ما سفر ولا مطر

20
00:07:01.150 --> 00:07:24.600
دل ان المطر في الاصل عذر دل على ان المطر في الاصل عذر كالسفر. ولكن ليس كل مطر ولكن كل مطر مبيح للرجل ان يترك المجيء الى المسجد. كل مطر مبيح للرجل ان يترك

21
00:07:24.600 --> 00:07:47.900
الجماعة ولو كان المطر يسيرا ولو كان يؤدي الى بلل الثياب. فيكون الجماعة حينئذ عزمة. وترك الجماعة رخصة وقد ثبت في حديث آآ فتح آآ طائف ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:47.900 --> 00:08:10.950
لم نزل عليه مطر على اثر سماء. قال الراوي فما كان من المطر الا شيئا يسيرا كاد ان يبلل نعالنا فسمعنا منادي رسول الله ينادي الا صلوا في رحالكم. ولكن قد يقول قائل ان الصلاة في الرحل اخص من الصلاة

23
00:08:10.950 --> 00:08:33.250
في البيت لان الصلاة في الرحل انما يكون في حال السفر. والاصل ان المسافر معذور في ترك الجماعة ولكن هذا القول فيه نظر لان المسافر مخاطب بالجماعة. بل ما شرع له الجمع بين الصلاتين الا

24
00:08:33.250 --> 00:08:57.450
لاجل الجماعة ودفعا للحرج عنه حتى يترك الجماعة. فالمسافر مخاطب بالجماعة لكن بالجماعة مسافرين وليس بالجماعة الحاضرين فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسافرين صلوا في رحالكم دل انه يجوز اهل السفر ان لا يحضروا

25
00:08:57.450 --> 00:09:17.200
الجماعة ويصلي كل واحد منهم في خيمته في عند ناقته عند متاعه الامر واسع حيث يستظل تحت شجرة او تحت صخرة او في مغارة فيسمعون النداء فلا يأتون وهم مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

26
00:09:17.350 --> 00:09:37.350
وآآ الصحيح من اقوال اهل العلم انه جاء في بعض الروايات الا صلوا في بيوتكم فهذه رواية صحيحة وما دامت هذه الرواية صحيحة ففيها دلالة على جواز التخلف عن الجماعة لمن

27
00:09:37.350 --> 00:09:57.350
وجد مطرا سواء كان فيه مشقة او لا لكن الجمع انما يكون مع المشقة. ما الدليل على ان الجمع يكون مع المشقة دون المطر الخفيف. الدليل على ذلك رواية ابن عباس نفسه. فقد رواها الامام مسلم من

28
00:09:57.350 --> 00:10:14.650
مالك عن محمد ابن عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. من غير ما سفر ولا مرض

29
00:10:14.650 --> 00:10:43.200
قال مالك وارى ذلك في المطر. وكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى فهذان امامان من ائمة المسلمين حملا هذه الرواية على ان المقصود بها المطر. واي مطر يوضحه رواية ابن عباس نفسه حيث قال لما سئل ماذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع له مسافر

30
00:10:43.200 --> 00:11:03.200
وله مريظ ولا فيه مطر. ما الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اراد ان لا يحرج امته يحرج من احرج يحرج. اي اراد ان لا يدخلهم في امر يحرجهم. اراد الا يوقيع

31
00:11:03.200 --> 00:11:23.200
في امر يكون سببا في جلب المشقة عليهم. فلذلك هذا النص دليل على ان المطر الذي يشق او يجلب للمسلمين المشقة يجوز له ان يجمع فيه. اما ما يفعله بعض الناس اليوم من ان كل

32
00:11:23.200 --> 00:11:43.200
يجمعون لها ويزعمون ان ذلك الرخصة فهذا فيه نظر. لان الجمع انما هو لعلة. والحكم يدور علته وجودا وعدما. العلة وجود المشقة. وجود الحرج. فاذا وجد الحرج جاز الجمع. لم يوجد

33
00:11:43.200 --> 00:12:03.200
الحرج ام يجوز الجمع واما الحديث المروي في آآ السنة بعض العوام من المسلمين انه كان يجمع في غيم فهذا لا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لجواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب

34
00:12:03.200 --> 00:12:23.200
والعشاء لاهل المسجد خاصة اما من لا يحضر المسجد كالنساء في بيوتهن او اهل الاعذار في بيوتهم فانه لا يجوز لهم ان يجمعوا بين الصلاتين. لان الاصل في الصلاة انها في اوقات محدودة

35
00:12:23.200 --> 00:12:43.200
كما قال ربنا تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم له جبريل الصلوات ثم قال له الوقت ما بين هذين الوقتين. وقد مر النبي صلى الله عليه واله وسلم

36
00:12:43.200 --> 00:13:04.700
في ليلة ما اسري به في ليلة الاسراء على رجل يعذب بصخرة يتدحرج من اعلى الجبل على رأسه ثم يعيد الله رأسه كما كان فيقوم يأخذ الصخرة ويرجعها الى اعلى الجبل ثم يرجم

37
00:13:04.700 --> 00:13:20.600
والى مكانه فيضع رأسه فيتدهده الحجر حتى يرضخ رأسه قال قلت ما هذا يا جبريل؟ قال انطلق فقال له في اخر الحديث قال هذا الرجل من امتك ينام عن الصلاة. ان دل على ان الصلاة

38
00:13:20.600 --> 00:13:40.600
لها اوقات معينة ولذلك قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة اقامة الجمع مع وجود المشقة في المطر. قد بوب الامام البخاري رحمه الله باب

39
00:13:40.600 --> 00:14:05.400
في ترك باب الرخصة في ترك الجمعة يعني اذا كان المطر شديدا. وجاء في حديث في صحيح مسلم من في صحيح مسلم والبخاري في صحيح البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء رجل قيل سليك

40
00:14:05.400 --> 00:14:31.400
للغطفان وقيل غيره قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل وضاع العيال. ادع الله ان يسقينا وهو على المنبر. فدعا الله عز وجل فسقاهم الانس فمطرنا سبتا. قال فلما كانت الجمعة القادمة اذا برجل قال يا رسول الله انقطعت السبل. يعني جاءت

41
00:14:31.400 --> 00:14:51.400
السيول واغرقت الزرع وذهبت فقال يا رسول الله ادع الله ان يمسكها عنا وهو يخطب الجمعة. فدل انه خطب بالمطر فكيف الجمع بين قول البخاري باب الرخصة في ترك الجمعة وبين قوله باب ما جاء في الجمعة

42
00:14:51.400 --> 00:15:11.400
في المطر؟ الجواب نفعني الله واياكم. ان البخاري رحمه الله فقيه. وايما فقه عنده فقه الكتاب والسنة. اراد بقوله ترك الجمعة الرخصة في ترك الجمعة لمن يأتيها بعيدا من اهل

43
00:15:11.400 --> 00:15:33.650
العوالي والاماكن البعيدة. لان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الجمعة تقام الا في مسجده فيأتي اهل العوالي ويأتي اهل قباء ويأتي اهل بني سلمة ويأتي اهل بني زريق وغيرهم وغيرهم من مختلف المناطق البعيدة فاذا كان

44
00:15:33.650 --> 00:15:53.650
المطر شديدا فيجدون حرجا فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتركوا الجمع. اما اصحابه الذين يكونون معه كان يقيم بهم الجمعة وهذا هو الصواب. فان قال قائل فلما جاز الجمع بين الصلاتين للمطر

45
00:15:53.650 --> 00:16:13.650
فلما لا يجوز ترك الجمعة المطر كلية؟ نقول حتى الجماعة لا تترك كلية. فلما نترك الجمعة كلية؟ ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة باحكام الشتاء وهي الاستسقاء. يسن للخطيب في الجمعة ان يطلب السقيا

46
00:16:13.650 --> 00:16:33.650
من الله عز وجل ان يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى في دعاء آآ الجمعة يوم في دعاء الخطبة يوم الجمعة سواء كان ذلك في الخطبة الاولى او في الخطبة الثانية. ويسن له ان يرفع يديه حتى يدعو بظهور كفيه

47
00:16:33.650 --> 00:16:53.650
يعني يرفعهما شديدا حتى ان الناظر يظن انه يدعو بظهور كفيه هكذا. فيرى بياظ الابطين لو كان لابسا رداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء فلما رفع يديه يستسقي للناس قال الراوي رأيت بياض ابطيه صلوات ربي وسلامه

48
00:16:53.650 --> 00:17:13.650
هو علي. وهذا الدعاء يوم الجمعة ليس متوقفا على اذن الامام. لانه من مصلحة المسلمين والخطيب يوم الجمعة والخطيب يوم الجمعة يدعو بما فيه مصلحة المسلمين ما لم يكن فيه افتيات على ولي الامر. اما

49
00:17:13.650 --> 00:17:43.650
صلاة الاستسقاء وهو جمع الناس ودعوة الناس وخروج به من المصليات صبيانا وشيوخا رجالا ونساء كبارا وصغارا بانعامهم ودوابهم فهذا امر متوقف على ولي الامر على الصحيح من اقوال اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يواعد اصحابه. يواعد اصحاب

50
00:17:43.650 --> 00:18:03.650
على الخروج الى المصلى ليستسقي بهم وهو في منزلة الامير في امته صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك على ولاة امر المسلمين ان يأمروا بصلاة الاستسقاء اذا رأوا حاجة المسلمين الى ذلك. انتقل الى بعض الاحكام

51
00:18:03.650 --> 00:18:23.650
التي ربما نحتاج اليها في الصلاة في الشتاء. منها حكم جواز لبس القفازين في الصلاة. الامر في واسع على الصحيح من اقوال اهل العلم. ومما يدل على ذلك ما جاء في رواية ما لك ابن حجر رضي الله تعالى عنه

52
00:18:23.650 --> 00:18:43.650
ان وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه انه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم ايديهم تحت ثيابهم ملتحفون من البرد. فاذا جاز ادخال اليد في بعض الثوب من البدن فجوازه في القفاز من باب

53
00:18:43.650 --> 00:19:13.650
هذا اه وجه ظاهر ولم يكرهه حسب علم عالم معتبر من ائمة الفقه المسألة الثانية كراهة تغطية الفم. يكره لمن يأتي الى المسجد ولو كان البرد شديدا ان يتلثم وهذا الحكم ليس خاصا في الشتاء وانما يكثر في الشتاء. والا فان التلثم ممنوع

54
00:19:13.650 --> 00:19:33.650
التلثم في الصلاة مكروه. سواء كان في الصيف او كان في الشتاء. وانما يرفع الانسان دام اذا كان لا بد ويجعله تحت حنكه هكذا. اما التلثم هكذا فهذا منهي عنه. قال بعض الفقهاء

55
00:19:33.650 --> 00:19:53.650
ووجه المنع في ذلك انه سبب من اسباب عدم نطقه للكلام الذي يكون واجب عليه في الصلاة على الوجه الصحيح. والذي يظهر لي والله اعلم ان هذا وجه ليس بظاهر. وانما النهي النهي

56
00:19:53.650 --> 00:20:13.650
لامر اخر لامر اخر وهو ان يتوجه الانسان بوجهه بين يديه ربه جل وعلا. الامر الاخر ايظا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يسدل الرجل او ان يضع على فاه شيئا من الثياب. اذا لا

57
00:20:13.650 --> 00:20:33.650
يتمثل لا يأتي متلثما ولا يسدل ثوبا. والسدل هو ان يلبس البشت لكن لا يدخل يديه في يلبس الكوت ما يدخل يده في الكم. هذا منهي عنه. هذا نوع من السدل في الصلاة. والسدل انما يتصور فيما

58
00:20:33.650 --> 00:20:53.650
له كم اما هذه الغتر او العمايم التي تكون على رؤوسنا هذه لا يتصور فيها استدلوا عدم السدل بحسب يعني الذي عليه بعض الفقهاء. لان السدل انما هو يقال لما

59
00:20:53.650 --> 00:21:13.650
يحتاج فيه الى ادخال اليدين هو لا يدخل يديه يقال اسدل يديه. اما اذا كان الشيء لا يحتاج الى ادخال اليدين. فكيف يقال اسدل فلذلك شدل منهي عنه في الصلاة فاذا جئت وعليك البشت ولا عليك الكوت او غيره من انواع الالبسة

60
00:21:13.650 --> 00:21:33.650
التي فيها له كم او اكمام فانت تدخل اليد في الكم وتصلي. هذا شيء مهم. ثم اذا صليت في الثوب او البشت هذا كثير ما يقع فيه بعض الناس اذا اراد ان يركع يجمع الثياب. اذا اراد ان يسجد يجمع الثياب. هذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله

61
00:21:33.650 --> 00:21:53.650
وسلم عن جمع الثياب في الصلاة من هي ان تجمع ثيابك ثم تركع وتسجد تتركه على عادته كما نهى عليه الصلاة والسلام عن كف الشعر نهى عليه الصلاة والسلام عن كف الثوب. آآ اخيرا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مشتملا

62
00:21:53.650 --> 00:22:13.650
وهو الصماء اشتمال الصماء ان يأتي انسان وعنده قطعة قماش واحدة يلفها على جسمه ايلافا كما يفعل اهل البتان من الباكستانيين والافغانيين انهم عندهم ثياب ما يعرفون البشوت ولا الكوت انما

63
00:22:13.650 --> 00:22:33.550
قطعة قماش اه مصنوعة من الصوف يلفون على انفسهم لفا. فلا يجوز هذا اللف في الصلاة مع كون اليدين في داخل الصلاة اولا لانه لوى اراد ان يسقط ما يستطيع يمنع نفسه لان يديه لان آآ يديه داخل الثوب

64
00:22:33.550 --> 00:22:53.550
ثانيا لانه لا يستطيع ان يرفع يديه اذا اراد ان يرفع حال الركوع وحال السجود هذا ما احببت ذكره في هذه محاضرة والله عز وجل اسأل ان يفقهنا واياكم في دينه وان يرزقنا واياكم الفهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

65
00:22:53.550 --> 00:22:58.522
اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين