﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:27.300
وسنن ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في اعمال الخير. تأخير السحور  تأخير الصحبة وتأخير السحور. السحور. نعم احسنت. وتأخير السحور والزيادة في اعمال الخير. وقوله جهرا اذا اذا شتم اني صائم. وقوله عند فطره اللهم لك صمت

2
00:00:27.550 --> 00:00:45.750
اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. سبحانك وبحمدك. اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم وفطره على رطب فان عدم فتم فان عدم فما هذه السنن يقول ستة يعني عرفت بالاستقراء

3
00:00:46.100 --> 00:01:11.200
بخصوصه والا النوافل كثيرة لكن المراد هنا السنن التي تفعل في في الصيام هذا الصيام الاول قال تعجيل الفطر هذا هو والمراد تعجيله اذا تحقق غروب من غروب الشمس وللادلة منها لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر

4
00:01:11.850 --> 00:01:38.650
ومنها قوله عز وجل ان احب عبادي اليهم فطرا كل هذا تدل على استحبابه لكن اه يقولون ان ان الفطر له ثلاث احوال يباح ويستحب ويحرج يباح او يستحب اذا تحقق غروب الشمس

5
00:01:39.400 --> 00:02:07.600
ويباح اذا غلب على ظنه ولم يتحقق ويحرم اذا شك في غروبها حتى يغلب على ظنه لانه مع الشبك الشك استوى الطرفين نعم  هذا هو الشك فيحرم ان يأكل او يفطر ما دام شاكا

6
00:02:08.200 --> 00:02:27.950
والكلام في غير الموسوسين. الكلام في في الناس طبيعية  اذا حديث لا تزال تموت بخير ما عجلوا السحور وعفوا ما اخروا السحور وعجلوا الفطر مبني على هذا اذا تحقق غروب الشمس

7
00:02:28.500 --> 00:02:43.550
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم يدل على انه يجوز الفطر مع غلبة الظن لان اقبال الليل ظلمته

8
00:02:43.650 --> 00:03:13.750
وادبار النهار ذهاب ضوءه نعم يقولون يحصل تعجيل الفطر بشرب ولو قل كجرعة لقمة لو اخذ جرعة ماء ها تعجل الفطر فذهب يصلي ويرجع. خلاص حصل الفطر حصلت هذا اقله او يحصل به وكماله

9
00:03:13.900 --> 00:03:41.850
باكل كماله باكل اذا اكل حصل له ذلك يعني بما هو معتاد فانه يحصل له كمال التعجيل  آآ والافضل ان ان يفطر قبل عفوا قبل صلاة المغرب حتى يأتي اليها وقد

10
00:03:42.050 --> 00:04:00.050
فرغ باله من الانشغال بالطعام خاصة اذا كان يخشى اذا قام يصلي انه يؤكل من من ورائه ها او يبرد او غير ذلك من الاسباب او يكون باله مشغول فيه حتى

11
00:04:00.450 --> 00:04:24.650
فهذا يقول ايش؟ يفعل  واذا آآ شغل باله واقيمت الصلاة لا يذهب حتى يكون قد فرغ الحديث اذا اقيمت الصلاة وقدم لاحدكم عشاءه فلا يصلي او لا يقم حتى يقضي منه نعمته

12
00:04:27.750 --> 00:04:49.450
طيب الثاني قال تأخير السحور. السحور بالظم هو الفعل. تسحر واما بالفتح فهو الطعام نفسه والمراد هنا الفعل التسحر  السحور يبدأ من نصف الليل وقته وقته من نصف الليل لكن الافضل

13
00:04:49.700 --> 00:05:08.650
عن التأخير هو جدا الى قبيل الفجر للحديث السابق ذكرناه ما اخروا السحور ولحديث زيد ابن ثابت حديث انس قال زيت سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة

14
00:05:08.750 --> 00:05:33.650
قال انس قلت كم كان كم كان قدر ذلك؟ يعني قال قدر خمسين اية ما بين سحورهم وذهابهم للصلاة خمسين اية  ولذلك قالوا انه يكون متأخرا افظل وافضله ما كان

15
00:05:34.000 --> 00:05:57.100
يعني ما كان على تمر لحديث نعمة او نعمة سحور هنا بفتح انما سحور المؤمن التمر رواه ابو داوود وصححه الالباني واقله ولو جرعة ماء كما في الحديث ولو ان يجرأ احدكم جرعة من ماء

16
00:05:57.850 --> 00:06:19.500
يعني اقله كذلك رواه الامام احمد وصححه كذلك في صحيح الجامع ثم قال والزيادة في اعمال الخير هذا الثالث الستة اللي ذكرها لانه شهر البر والاحسان ليكثر كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل

17
00:06:19.850 --> 00:06:37.200
حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم او قال نفسه حديث ابن عباس وكان يعارضه القرآن  في رمضان هو كان في السنة الاخرة عارضه القرآن مرتين. فدل على زيادة تلاوة القرآن

18
00:06:37.550 --> 00:06:59.600
وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم  اذا دخل العشر شد مئزره   احيا ليلة دل ذلك على انه يزداد من اعمال الخير ولذلك كان يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:59.850 --> 00:07:18.300
يكثر العبد من القراءة والذكر والصدقة ويكف محارمه عن عن لسانه عن المحرمات وكان كثير من السلف اذا صاموا لزموا المسجد قل نحفظ صيامنا كذلك قوله جهر هذا الرابع من مستحباته

20
00:07:18.400 --> 00:07:33.150
انه اذا شتم ان يجهر ويقول اني صائم. كما في الحديث اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان شاتمه احد او قتله فليقل اني امرؤ صائم والحديث في

21
00:07:33.350 --> 00:08:02.000
في الصحيحين لكن هنا يقول ان يقول جهرا ظاهر المصنف انه في الصيام عموما لكنهم قالوا في في النفل يسر في رمضان يجهر رمظان يجهر لان رمظان الناس يصومون يغلب ان الانسان لا يتفاخر بصوم رمظان المسلم

22
00:08:03.750 --> 00:08:34.550
آآ  وفي غيره يقولون يسر وهذا الذي صرح به ابو البركات لكن ظاهر كلام المصنف عدم التفريق. في في النفل و الفرظ وهو الذي في المنتهى كذلك وهو رحمه الله لانه اطلق الحديث قال فان اذا كان يوم صوم احدكم

23
00:08:35.700 --> 00:08:51.700
فليقل اني صائم والقول لا يكون الا باللسان ما يقولها في السر اذا قال فليقل اني صائم لا لا يقال الا في اللسان هذا هو الظاهر انه في في النفل و

24
00:08:52.350 --> 00:09:13.100
الفرض قال وقوله هذا الخامس وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انت السميع العليم ورد في هذا حديث عن ابن عباس وعن انس عند الدار القطني

25
00:09:13.400 --> 00:09:27.950
انه كان صلى الله عليه وسلم اذا افطر يقول ذلك وفي اسناده بعض الظعف وجاء عن ابن عمر ان صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق

26
00:09:28.200 --> 00:09:48.450
وثبت الاجر ان شاء الله وقوله في عند فطره قول المصنف دل على ان عند حال الفطر اما قبله او اثناءه او بعده اما ذهب الظمأ وابتلت العروق فهذا يكون بعد

27
00:09:48.700 --> 00:10:09.300
بعد الاكل والشرب لانه هو الذي يحصل فيه ذهاب الظمأ وابتلاء العروق بالاكل والشراب وثبت الاجر ان شاء الله هذا اصح من الاول الاول على كل هو للصائم دعوة لا ترد

28
00:10:10.050 --> 00:10:36.600
فيقولها عند عند الاكل وقبله وبعده ان يقول هذا الصائم دعوة لا ترد عند فطره عند فطره  فيحرص على الدعاء احرص على الدعاء. قال وفطره على رطب. هذا السادس من السنن

29
00:10:36.700 --> 00:10:58.950
ان يفطر على رطب فان عدم الرطب يعني على تمر معلقة تمر يبدأ بالرطب لان الرطب اجتمع فيه الماء والحلوى تمر بذات قوي مقوي وحلوى محتاج البدن فيه الصوم يضعف ويقل فيه السكر. فيحتاج اليه البدن يحتاج

30
00:10:59.250 --> 00:11:19.900
التمر فيه والرطب يسهل ذلك. يسهل يعني ذوبانه ولا يحتاج الى ان يشرب عليه الماء التمر يعني فيه نشاف. المهم يحصل السنية به يحصل به السنية فان عدم فعل ماء

31
00:11:20.600 --> 00:11:44.250
ذكر الشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى انه قال في معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار كل حلو لم تمسه النار يعني مثل التين  اللين وهكذا البطيخ وما شابه ذلك من مما حلو

32
00:11:44.800 --> 00:12:03.100
الله اعلم عن هذا فان كان ولا بد في العسل اولى فان عدم فعلى ما في حديث انس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن على تمرات

33
00:12:03.750 --> 00:12:25.550
فان لم يكن تمرات حسا حشوات من ماء  ابو داوود والترمذي وحسنه وكذلك الظبي سلمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب وهل يستحب الوتر فيها لم يرد في هذا نص

34
00:12:25.950 --> 00:12:45.850
النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء نظائره في الفطر كان لا يخرج الى يوم في الفطر في عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا وهكذا  يعني الله اعلم ان الايتار به احسن

35
00:12:46.200 --> 00:13:04.400
وكذلك هذا في يوم العيد ولا يكونوا لم يدخل جوف جوف جوفه شيء اول ما يأكل من التمر وكذلك في قوله اذا تصبح بسبع ثمرات او بسبع تمرات من عجوة

36
00:13:05.600 --> 00:13:38.550
اه هي وتر وهكذا  في سؤال شوي    هل غير رمضان يحتاج سنن يعني قصدك النوافل الصحيح ان صوم النفل لا يحتاج الى نية وكل فرض لابد فيه من نية من الليل. وصوم النفل لا يحتاج اليه من الليل ويجوز النية من اثناء النهار

37
00:13:38.700 --> 00:14:01.400
ما لم يطعم قبله ويبقى النفل المقيد كان كان عاشوراء ست من شوال هذا النفل المقيد لان الفضيلة فيه مترتبة على اليوم كله ولا يحسن ادراك الصوم يوم اليوم كله الا اذا نواه من من الليل

38
00:14:02.100 --> 00:14:17.850
اذا وهم يقولون وهذه محل خلاف اذا نوى من اثناء النهار في النفل اذا نوى من اثناء النهار من اين يحسب له الاجر من حيث نوى او من اول الليل. اه عفوا من اول النهار

39
00:14:18.850 --> 00:14:35.150
لانه لم يطعن في اول النهار المشهور من المذهب من حيث نوى اذا نوى فانه اذا نوى من من نصف النهار يحسب له نصف نهر لذلك يقولون الايام المعينة النفل

40
00:14:35.250 --> 00:15:07.450
عاشوراء وعرفة وست شوال ها لابد فيها من نية من من الليل حتى تكون اياما كاملة في الفضيلة   ما فيها صعوبة   اذا تعشى او اه بقيوا في ليلة رمضان هل هو ناوي ان يصوم ام لا لو سألته

41
00:15:07.600 --> 00:15:32.150
لكن هي القضية مثل ما ذكرنا لكم لو نام من اخر اليوم ولم يستيقظ الا من صباح اليوم الثاني لم ينوي هذه لم ينوي ان ان ان يصوم هنا المشكلة

42
00:15:33.400 --> 00:15:51.150
هنا المشكلة واذا سافر او مرض او كذا وهو مفطر فيها نحتاج الى اذا نوى الصوم ان ان يجدده اما في بقية الايام فالانسان معتاد عليه ما انت غروب الشمس الا وهو في خاطره انه

43
00:15:51.400 --> 00:16:20.350
يكمل رمظان   ينوي يكفيه النية من لم يجد ما يفطر عليه اي شيء ولو  يحصل احيانا لكن احيانا يكون عنده قطعة كما ولو ان يجد لحاء شجرة فليمضغه كما في الحديث

44
00:16:21.550 --> 00:16:37.900
حديث الصماء من لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم والا ولو لم يجد احدكم الا لحى شجرة فليمضغوا احيانا تجد شيئا يؤكل صغيرا تافه لكن يأخذه يأكله خلاص

45
00:16:37.950 --> 00:17:04.200
يفطر عليه وتكفي النية اذا ما وجد ينوي انه مفطر فيحصل له نية التعجيل مني هنا  الجهر بالنية يقول نويت ان اصوم غدا لا ما هي هذي من المحدثات من البدع

46
00:17:04.700 --> 00:17:28.850
من البدع  الله اليكم. قال المصنف رحمه الله على من لا عذر له الفطرة برمضان فطر. الفطر برمضان يجب الفطر على الحائض والنفساء. وعلى من يحتاج لانقاذ معصوم من مهلكة. ويسن بمسافر يباح له القصر

47
00:17:29.250 --> 00:17:48.250
مريض يخاف القرار ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار. ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد لكن لو افطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم

48
00:17:48.800 --> 00:18:08.950
وان اسلم الكافر او طهرت الحائض او برئ المريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او عقر المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء وليس جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه

49
00:18:09.200 --> 00:18:27.000
هذا يصلح ان يكون في الفصل هذا في اهل الاعذار ومن يجب عليهم ومن لا يجوز لهم الفطر يقول ويحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان الذي ليس له شيء من الاعذار كالسفر

50
00:18:27.150 --> 00:18:50.500
والمرض ونحوها يحرم عليه لانها كبيرة الفطر في رمضان انها كبيرة والفرع والصوم فرض والفطر في الكبيرة في مثل هذه الحال ويجب عليه ان يمسك جميع النهار قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء لان لا يصح منها

51
00:18:51.150 --> 00:19:06.950
لا يصح ان تتعبد لله بشيء باطل. قول النبي وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومحدث وقال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم دل على انه لا يصح اذا لا لا يجوز لها التعبد لله

52
00:19:07.250 --> 00:19:26.900
بالباطل وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة. اي يجب الفطر اذا احتاج اليه لانقاذ معصوم مهلك رأى مسلما يغرق فاذا اراد وهو جائع لا يستطيع ان ان ينقذه الا اذا اكل شيئا يسد رمقه

53
00:19:27.200 --> 00:19:54.850
فقال انا صائم لن لن افرط في صومي. قلنا يجب عليك ان تفطر لتنقذه او حريق من حريق يعني في وهكذا والمعصوم هنا يشمل المسلم والذمي والمستأمن ومالهم مال المسلم مال الذمي مال المؤتمن او وهكذا كل ما هو معصوم

54
00:19:55.100 --> 00:20:14.400
فيحتاج يعني انقاذ مال ذمي يهودي ونصراني بينك وبين الذمة العهد الذمة والامان عند المسلمين او عهد وماله سيهلك وانت صائم في رمظان ولا تستطيع ان تنقذه الا بالفطر قالوا يجب عليه

55
00:20:14.900 --> 00:20:32.150
يجب عليه وهذا الكلام اذا لم يوجد آآ الا واحد او من يقوم به الفرض وجب عليه عينا واذا كان جماعة موجودة صار فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم على الباقين. واذا تركوه كلهم اثموا

56
00:20:32.400 --> 00:20:48.400
هذا مقصود ويسن الان الفطر انتقل ممن يجب عليه الفطر او او ذكر يحرم عليه الفطر ثم من يجب عليه الفطر ثم من يسن له الفطر قال ويسن لمسافر يباح له القصر. يعني اذا فارق بيوت القرية

57
00:20:48.850 --> 00:21:11.500
اذا كان قصر المساء سفره قصر اذا كان سفر قصر وهو يومي يوم ان قاصدان فيباح له القصر الذي يباح له قصر الصلاة يباح له الفطر بل المصنف يقول يسن هذا المذهب مطلقا. سواء كان السفر شاقا او او غير شاق

58
00:21:11.850 --> 00:21:30.700
يستحب له ان يفطر يكون لو استدلوا بحديث ليس من البر الصيام في السفر وقال عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وقال لما سئل هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه كما في صحيح مسلم

59
00:21:32.700 --> 00:21:51.650
هذا المذهب. والقول الثاني انه يباح والصواب انه الاصل فيه الاباحة لكنه يسن لادنى مشقة ليس مطلقا مطلقا لا هو بالخيار لان النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر

60
00:21:52.100 --> 00:22:07.050
ولكن ادنى مشقة يجدها المسافر نقول له يستحب لك الفطر ولا يجب ولا يجب لانه لما سأله حمزة ابن عمرو الاسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اصوم في السفر

61
00:22:07.100 --> 00:22:32.450
قال ان شئت فصم وان شئت فافطر وفي الصحيحين ولمريظ يخاف الظرر اي يسن ايظا للمريظ الذي يخاف بالصيام اما الظرر اما بزيادة المرظ او بطوله  ها يشملهم هؤلاء عموم قوله عز وجل فمن كان

62
00:22:32.550 --> 00:22:58.050
مريظا وعلى سفر فعدة من ايام اخر وقالوا انه يكره له هذا ان يصوم اذا خاف الظرر ومرادهم بالخوف الظرر هنا خوف زيادة الالم او طول المرض وليس مقصودهم ان يكون الصوم نفسه سببا للظرر. فانه يكون يكره في هذه الحالة

63
00:22:59.350 --> 00:23:17.150
الا في حالة ان يكون الصوم سببا للهلكة هذا يجب لانه هنا ليست قضية ظرر هنا قضية هلك كلام هنا في الضرر يزداد الالم يزداد يتأخر البرؤ قالوا هنا يكره له الصوم ويسن له الفطر

64
00:23:19.150 --> 00:23:37.000
ولكن المرض الذي لا يتضرر به كمن به جرب حكة او ضرس لا يحتاج الى دواء او اصبع مجروح او دمل او نحو ذلك مما لا يحتاج فيه الى دواء او غذاء

65
00:23:38.050 --> 00:23:57.350
ها وفي هذه الحالة يقولون لا يفطر لا يفطر لان هذه امور عادية مثلها مثل مثل التعب والارهاق الذي يكون بسبب المرض الا اذا كان يحتاج الى الدواء. فاذا كان يحتاج الى الدواء فيفطر لاجل الدواء

66
00:23:58.100 --> 00:24:17.550
ان كانت ينتفع بالدواء منها ففي هذه الحالة آآ يعني وذلك يفرقون بين المرض على ثلاثة اقسام قسم يسبب الهلكة فيجب الفطر معه وقسم يتضرر فيستحب الفطر معه وقسم لا يتضرر معه

67
00:24:18.200 --> 00:24:42.300
ولا يكون ذلك فيقول لا يجوز الفطر معه   ولذلك قالوا ولو بقول مسلم واحد طبيبان مسلمان عدنان قال الاول مسلم واحد قال له هذا يضرك ويأخذ بقوله هذا يدل على غلبة الظن

68
00:24:45.350 --> 00:25:20.750
يا جبير  فطر مسافر له قولان يباح ويسن   يقول المصنف ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ولحامل ومرضع خافت على انفسهما هذه مسألة المسافر اذا صام في بلده حاضر يعني في بلده

69
00:25:21.900 --> 00:25:41.500
ثم في اثناء النهار سافر هل يفطر بالحنابلة يقول يباح لا يستحب يقولون المسافر يستحب له الفطر سم ها؟ لا هذا هذا نصف او عقد النية وهو مقيم سافر في اثناء النهر بعد ما بدأ شرع في الصوم

70
00:25:41.700 --> 00:25:56.150
خروج من الخلاف لان هناك من من العلماء الائمة الاربعة يقول ما يفطر اذا شرع في الصوم وهو في بلده ثم سافر يبقى صائما حتى تغرب الشمس هنا اذا كان السفر مباحا لا بأس

71
00:25:56.250 --> 00:26:24.600
واستدل الحنابلة بقول انس وقول ببصرة انه ركب السفينة من الفسطاط في في مصر في شهر رمضان دفع الملاح فقرب غداءه ولم يجاوز البيوت واكل لعب السفرة ثم قال للراوي ادنوا فكن. فقال الست ترى البيوت؟ قال اترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاكل

72
00:26:25.450 --> 00:26:39.150
رواه ابو داوود وهو صحيح دل على ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا فاصبح صائما ثم سافر في اثناء النهار انه يجوز الفطر اذا قالوا يباح لأنه صلى الله عليه وسلم

73
00:26:39.200 --> 00:26:55.700
كان اذا صام اذا شرع في الصيام وسافر لا يفطر لكنه افطر في بعظ المرات لما قيل له ان الناس قد تعبوا كذلك حديث انس انه اذا حديث ابن سيرين عن انس انه ادنى اكله واكل

74
00:26:56.350 --> 00:27:11.750
لكن يقولون اذا لا لا يفطر الا اذا خرج من عامر البلد مثل الصلاة. لانه لا يدخل في في احكام السفر الا اذا خرج من عامر البلد لمسافة قصر يعني قاصدا مسافة قصر

75
00:27:12.050 --> 00:27:27.700
خرج من عامل البلد لا نقول له حتى تبلغ مسافة القصر لا مجرد ما يخرج من عامر البلد دخل في احكام السفر قال وليد حامل ومرضع خافت على انفسهما او على الولد

76
00:27:28.350 --> 00:27:44.300
يجوز يعني يباح لهم الفطر الحامل والمرضع اذا خابت على نفسها او خافت على الولد ان يلحقه شيء وهنا يقولون يكره الصوم يكره لها ان تصوم للظرر بل يستحب لها الفطر

77
00:27:44.350 --> 00:28:02.650
لو لو تضررت او تضرر الولد لكن الاصل الاباحة. ولذلك ذكره المصنف في المباح ثم فصل قال لكن لو افطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لزم لازم اوليه

78
00:28:02.800 --> 00:28:22.300
لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم اطعام مسكين لكل يوم. هنا لو خافت اذا خافت على نفسها واظح هي كل مريظ. واذا خافت على نفسها وعلى الولد فهي كالمريظ بالنسبة لنفسها والولد في التبع. تفطر لنفسها

79
00:28:22.400 --> 00:28:42.500
لكن اذا خافت على الولد فقط ان يتضرر بالصوم واما نفسها فلا هنا صار الفطر من باب مصلحة الغير مثل الذي يفطر لاجل انقاذ غريق ونحوه وهنا تباح لها ان تفطر

80
00:28:42.800 --> 00:29:00.250
ولا نقول يجب لانه الخوف مجرد ليس يقينا ان الولد يتضرر او يهلك لكن لو قال الطبيب اذا صامت سيسقط الحمل هنا نقول لا يحرم الصوم عليها انه قول قول او طبيبان على شرطهم طبعا

81
00:29:00.800 --> 00:29:24.400
لكن اذا خافت الخوف المجرد الخوف يكون في الظن مظنونا لا يكون يقينا فبهذه الحالة عليها الاطعام مع القضاء هي تقضي من جهة والولي يطعم من جهة ما قالوا هي التي تطعم لانها افطرت لمصلحة الغلام والغلام نفقته على من؟ على وليه

82
00:29:24.500 --> 00:29:48.850
ما افطرت لمصلحة نفسها ولذلك واستدلوا بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما قال الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع. اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا

83
00:29:50.050 --> 00:30:15.350
آآ وهذا قول وجوب القظاء عليها مع الاطعام من العلماء من قال فقط القضاء كقول ابي حنيفة ومنهم وعليه الفتوى ومنهم من قال الاطعام والقضاء مثل هذا الذي معكم اه وهذا خاص في ايش؟ اذا افطرت لاجل الغلام. لاجل

84
00:30:15.650 --> 00:30:35.150
الولد اما اذا كان لاجل نفسها الخوف فهذا كالمريض والقول الثاني وهو قول ابن عباس وابن عمر انه مطلقا اذا افطرت لاجل الحمل سواء لاجل نفسه او لاجل الحملة او الرضيع

85
00:30:35.250 --> 00:31:01.800
ليس عليها الا الاطعام فقط لانها قد لا تتمكن اذا كانت الان حامل يصادفها رمظان وهي حامل فاذا وضعت متى تقضي ترضع حولين كاملين بعد ثلاث سنين ثم لما فطمت هذا حملت

86
00:31:03.600 --> 00:31:25.750
مباشرة ولا لا؟ ممكن هذا؟ هذا النساء عادة النساء ثم قلنا تفطر وتقضي ثم تجلس حولين كاملين ثم تحمل فتجلس على هذا حتى تبلغ خمسين سنة ولذلك فقه ابن عباس وابن عمر على اصوله

87
00:31:26.400 --> 00:31:50.900
الاطعام لانها كالعاجز هذا هو الاصل قد يشد لنا كذا ولكن هذا هو الاصل لكن لو صامت لا حرج. لانها فعلت الاصل طيب اسلم الكافر او طهرت الحائض او بريء المريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون

88
00:31:50.900 --> 00:32:12.450
انها وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء وليس لمن جاز له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه. نعم هذه هذه كلها المسائل التي عطف بعضها على بعض كلها حكمها انهم يلزمهم الامساك

89
00:32:12.900 --> 00:32:33.000
بمجرد التكليف والقضاء. يقولون اسلم الكافر كلها حكم هذه المسائل اذا حصل ذلك في اثناء النهار وهم مفطرون وان اسلم الكافر الكافر سواء صام او لم يصم لا يقبل منه

90
00:32:36.100 --> 00:33:00.450
يعني وهم مفطرون تعود الى المسلمين اما الكافر سواء افطر او صام فاذا اسلم في نهار رمضان لو كان صائما لا يقبل منه فيلزمه الامساك بقية اليوم ولكن يلزمه القضاء لانه تعلق به حكم ذلك اليوم

91
00:33:00.650 --> 00:33:36.000
وما قبله من الايام لا يلزمه قضاؤه لا يلزمه قضاؤها لانه قبلها لم يكن مطالبا فيه في الدنيا  ارتفع عنه المؤاخذة باسلامه او طهرت الحائض كذلك في اثناء النهار آآ او ما في حكمها كالنفساء

92
00:33:37.100 --> 00:33:52.300
فانها اذا طهرت فانها يلزمها وقوله وهم وهم مفطرون لا يشملها لان الحائض لا تكن لا تكون الا مفطرة لا يكن ليس له مفهوم في حقه ولا في حق الكافر. ولا النفساء

93
00:33:54.050 --> 00:34:24.600
فلو كانت صائمة غير صحيح صيامها فهي مفطرة حكما الذين هم الامساك تمسك بقية اليوم وتقضي ولو كان طهرها بعد الفجر بلحظة لو مثلا بعد طلوع الفجر بلحظة طهرت لا يصح صومها

94
00:34:25.200 --> 00:35:01.850
عن الفرض لانعدام جزء من النهار وهي وهي في حكم المفطرة بحكم وجودي الحيض فاذا طهرت قلنا صلي الفجر وامسكي وجوبا وتقضي ذلك اليوم واضح؟ هذا هو حكمه ويترتب عليهم في هذا ما اوجب امساكه يترتب عليهم ما يترتب على الفطر في رمضان

95
00:35:02.400 --> 00:35:21.000
يعني لو لو ان الكافر لما اسلم في اثناء النهار او الحائط طهرت او المسافر قدم الى اخره. كانوا مفطرين ثم افسدوه اثموا ولو جامعوا لزمتهم الكفارة مع حتى لو قال انه ايش

96
00:35:21.350 --> 00:35:43.350
اصلا غير صحيح هي الصوم باطل او فاسد بسبب انه كان مفطرا في اوله يقولون لا يلزمه كل ما يلزم اه الصوم الصحيح او برئ المريض وهو مفطر لكن لو برئ المريض وهو

97
00:35:43.400 --> 00:36:08.100
اصلا صام تكلف الصوم صحيح قومه صحيح فليس عليه الا الا بقية الامساك لانه برئ وليس عليه قضاء. او قدم المسافر وهو مفطر قدم المسافر وهو مفطر ويلزمه الامساك والقضاء لكن لو قدم وهو صائم

98
00:36:08.500 --> 00:36:34.600
يلزمه اتمام امساكه هل يلزمه قضاء؟ لا قضاء لانه صام صوما صحيح او بلغ الصغير وهو مفطر كذلك يمسك ويقضي لكن لو بلغ وهو صائم يتم صومه ولا  ليش لا

99
00:36:34.750 --> 00:36:53.200
مو مكلف لكن صومه صحيح ما دام صومه صحيح يكفي ما دام نصومه صحيح يكفي يعني لانه يعتبر الصحة هنا ان اعتبر الصحة نعم الاشكال اللي عندك له مدخل لكن اعتبر الصحة

100
00:36:53.550 --> 00:37:13.450
ومثله لو حج احرم به وهو صغير وعتق في عفوا وبلغ في عرفة صح صومه صح حجه فرضه او عقل المجنون. المجنون لا يصح منه الصوم. مفطر ولو كان صائما نقول حكمه حكم ايش

101
00:37:13.900 --> 00:37:34.050
الفطر فهنا يلزمه الامساك القضاء اذا امسكوا اذ عفوا اذا آآ كلفوا في اثناء النهار لكن لو كلفوا في الليل ليس عليهم الا صيام ما بعده من نهار هذا مذهب هذا هو المذهب

102
00:37:34.950 --> 00:37:58.150
بالنسبة للمجنون والكافر والصبي ليس عليهم الا هذا اليوم وما بعده ليس عليهم الا امساك هذا اليوم وما بعده وما قبل ذلك ليسوا مكلفين فيه يعني لو لا يقضونه ما قبل ذلك اليوم

103
00:37:59.000 --> 00:38:22.500
وهذا الذي ذهب اليه المصنف هو المذهب والقول الثاني انه لا يلزمهم الامساك انما يلزمهم القضاء وهو قول ابن مسعود ويعني اختيار كثير من المحققين بان هذا اليوم ذهبت حرمته من اوله

104
00:38:23.850 --> 00:38:45.150
فله ان لو قدم المسافر مفطرا مصادف ان زوجته طهرت في اثناء النهار على المذهب يجب ان يمسكوا ولا يحل له ان يأتيها. وان اتاها فعليه الكفارة وعلى القول الثاني من اكل اول النهار فليأكل

105
00:38:45.450 --> 00:39:14.000
اخره كما قال ابن مسعود مم ليه وفي هذا يلغز اللغز على القول الثاني رجل او مكلف كلف ها مقيم  جاز له الاكل في نهار رمضان  هذا القول الثاني هو المسافر اذا قدم

106
00:39:14.700 --> 00:39:37.800
مفطرا فانه لكن المذهب كما ترون ثم قال مصنف ليس لمن جاز له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه. نعم يعني كمسافر جاز له ان يفطر فقال انا علي قضاء

107
00:39:37.950 --> 00:40:04.800
سنوات ماضية اقضيها ها هي نقول لا ما يجوز اما ان تصوم الفرظ او تترخص برخصه  وهكذا نعم يعني هي مسألة يذكرها الفقهاء لو كان هناك غبي واراد ايش ان يتنفل وهو في رمظان مسافر في رمظان

108
00:40:05.050 --> 00:40:24.000
وجاز له الفطر فقال انا بدل ما افطر ويقول بعد يقول يستحب الفطر فيقول يستحب للمسافر ان يفطر يستحب لي ان افطر فانا لفضيلة ايش  ايه واصوموا فرضا اخر او نذرا او آآ نافلة ها

109
00:40:24.250 --> 00:40:42.902
ذكروها ها قد يوجد من من يخطر ببال ذلك على كل انهيار لا يصح. لان رمضان لا يسع الا لنفسه الا له لا يسعى لغيره نعم