﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:20.050 --> 00:00:47.500
وبعد ايها الاخوة الفضلاء  قراءتنا هذه الليلة وهذه العشية في آآ مثل الورقات في اول ابواب اصول الفقه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر المقدمة. في اقسام الكلام

3
00:00:47.500 --> 00:01:07.500
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله فصل اما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم

4
00:01:07.500 --> 00:01:39.700
فعل او فعل وحرف او اسم وحرف. والكلام نعم. هذا فصل هذا وهذا الباب الاول هو فيما يتعلق باقسام الكلام وبدأ به المصنف رحمه الله تعالى لان اكثر ادلة معرفة الادلة والاستفادة من الادلة من الخطاب الشرعي

5
00:01:39.700 --> 00:02:15.950
الخطاب من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم   من النصوص القرآنية والنبوية  ولانها دلالات الالفاظ محلها الكلام ايها الكلام من حيث معرفة العموم والخصوص لان الافعال لا عموم لها. وكذلك من حيث معرفة

6
00:02:16.300 --> 00:02:42.300
ومعرفة دلالة الامر دلالة النهي انما هو من الكلام. فبدأ باقسام الكلام قال فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام ما يتألف منه الكلمة. هيتألف منه الكلام. عفوا الكلام

7
00:02:42.900 --> 00:03:29.600
لان الكلم او الكلام هو القول بمعنى الجمل واما الكلمة فقد تكون كلمة مفردة واحدة وقد يقصد بالكلمة الكلام هاي الجملة الكلام والكلم لا يقصد به الا الجملة يقصد به الى الجملة المركبة من الاشياء التي ذكرها المصنف

8
00:03:29.700 --> 00:04:03.150
اما الكلمة فقد يقصد بها الكلام وقد يقصد بها المفردة الواحدة فقسموا في النحو والكلام الى اسم وحرف هو فعل ها الاسم مثل ها مثل في او هل الاستفهام لها؟ كذلك الفعل الافعال الماضي والمضارع

9
00:04:03.400 --> 00:04:33.900
اما الكلام فلا لا يطلق الا على الجمل  يعني مثلا قوله عز وجل كلا انها كلمة هو قائلها ما هي الكلمة  قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت جملة

10
00:04:34.350 --> 00:05:07.000
قال الله كلا انها كريمة هو قائلها. مما يدلك على ان الكلمة تطلق على الكلام تطلق على الكلام الذي هو الجملة وتطلق على القول قال ربي ارجعون. قوله وقيله يا رب ان قيله. يعني قوله ثم ذكر بعدهما ويفسرا. اذا تطلق على المؤمل

11
00:05:07.000 --> 00:05:30.600
المقصود طيب اقل ما يتركب منه الكلام الذي هو الجمل ها اثنان او اسم وفعل او اسم وحرف او اسم او فعل وفعل وحرف او اسم وحرف. هذه اقل ما يتركب منها. مما

12
00:05:30.600 --> 00:06:00.600
على انه لا يتركب من اقل اقل من ذلك. يعني لا يتركب من كلمة واحدة هذا قلبي اسمع مثل زيدون قائم المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر مثل قائم زيد كلمة وهي مبتدأ وقائم كلمة وهي خبر

13
00:06:00.600 --> 00:06:30.300
قائم الفعل قامة ويقوم وقم   هو قائم والفرق بين الاسم والفعل ان الفعل يدل على حدث  حدث في الماضي وفي المستقبل في المضارع. اما الاسم لا لا يدل على حدث. لا يدل على يعني حد الزمان لا يدل على

14
00:06:30.300 --> 00:07:05.300
قد يكون عالما وقد يكون صفة مشبهة وهكذا مشتقا مثل قائم هذا يعني مشتق     او اسم وفعل. او يعني مركب من اسم وفعل  ها هم جيدون قام فعل ها  او زيد نعم اقام زيد قام زيد

15
00:07:05.400 --> 00:08:07.900
فاعله او فعل وحرف  فعل وحرف  المصنفة اثبت هذا واقول لبعض العلماء يقول فعل وحرف ومثل له يقوم يعني زيد   يعني مثل  قالوا ان الظمير او قام هو  قامة في علم وهو الضمير اعتبروه حرفا لكن جمهور العلماء يقول لا

16
00:08:08.800 --> 00:08:36.350
ان الضمير يعود الى اسمي. ولا يعتبر حرفا هذا يعني ناقشوا فيه المصنف هو في الحقيقة لا يكون كذلك اسم وحرف. قالوا اللي دعا اذا قلت يا زيد يا حرف النداء ها وزيد منادى

17
00:08:36.700 --> 00:09:01.500
يا سيدي قالوا هذا حرف واسم وهذا ايضا حنوقش وقالوا انه في الحقيقة اصل المعنى ادعو زيدا فترجع الى فعل وحرف لكن هذا اظهر من الاول على كله. طيب ثم يتكلم الان الى تقسيمات الكلام نفسه

18
00:09:01.850 --> 00:09:26.850
الكلام له اقسام. نعم قال والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه. خبر واستخبار وينقسم الى تمن وعرض وقسم ما هو عندك هذا؟ لا لا

19
00:09:26.850 --> 00:09:52.900
موجودة في تحقيق القاسم ما هو موجود ولا بعد او من وجه اخر حقيقة ومجاز لا ينقسم هذي ايضا  يعني هاظا رجع عندك كنسخة وينقسم الى تمن وعرض وقسم   هنا

20
00:09:53.350 --> 00:10:21.550
آآ القسمة الاولى قسمه الى من حيث  اللفظ نفسه ينقسم بعضه الى يقول الى امر ونهي. قم لا تقعد قوم امر. لا تقعد نهي وخبر جاء زيد استخبار الاستفهام يعني هل جاء زيد

21
00:10:21.650 --> 00:10:57.350
فما يجاب بالامتثال خبر اه امر وما يجاب بالامتناع نهي وما يجاب بالاستفهام بنعم او لاستفهام وما ليس له شيء من ذلك خبر ليس له امتثال ولا امتناع ولا جواب هذا قسم بعض العلماء يقول ينقسم الى آآ قسمين

22
00:10:57.350 --> 00:11:32.300
خبر وانشاء. خبر وانشاء الخبر   يشمل ما ما يتضمن التصديق والتكذيب. الذي تصدقه او تكذبه  اذا اخبرك قال جاء زيد اما ان تصدقه واما ان تكذبه واما ان تشك فيه. يتعلق الى تصور هذا الشيء تصور هذا خطر

23
00:11:32.300 --> 00:12:00.950
الانشاء يتضمن الاستفهام والامر والنهي والعرض والحث والتمني والقسم هذي كلها انشاءات داخلها مصنف بساطة  وينقسم الى تمني وعرض وقسى. نعم. معروف تمني معروف ليت الشباب يعود يوما. ها تمني

24
00:12:00.950 --> 00:12:37.250
وعرض الا تنزل عندنا الا تعرض عليه  والقسم معروف الايمن والله يؤتى الله وبالله الى اخره شغل هذا داخل في الكلام ذي. في الكلام  طيب وهذي ايضا معرفتها مهمة. لان يترتب عليها معرفة دلالات الالفاظ. تأخذ منها الاحكام

25
00:12:37.250 --> 00:13:02.800
هذا امر وهذا نهي تعرفه نعم  من وجه اخر قال ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. هذا من حيث الاستعمال. من حيث الاستعمال في الحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به

26
00:13:02.800 --> 00:13:32.800
عن موضوعه. والحقيقة اما ان تكون طيب. الان بدأ المصنف من حيث استعمال الالفاظ الى التقسيم مهم جدا وهي مسألة الالفاظ لان الالفاظ اما ان تكون يعني متباينة او مترادفة

27
00:13:33.000 --> 00:14:14.600
او حقيقة او مجاز فمثل هذا كتاب وهذا قلم هذه متباين. هم. وهذا كتاب وهذا سفر مترادفة والكتاب والسحر بمعنى واحد لكن   اللفظ  المشترك ايضا مشتركة هناك الفاظ مشتركة على حقيقتها في اصل الوضع

28
00:14:14.650 --> 00:14:42.800
مثل العين كلمة عين تطلق على في الحقيقة على عين الباصرة عين الانسان الباصرة بصفة عامة انسان وغيره وتطلق في الحقيقة على العين الجارية  العيون والانهار عيون هذه تجي تنبع من الارض. هذه عين حقيقة من حقيقة تطلق. فلو قلت فاضت العين

29
00:14:42.800 --> 00:15:10.250
هو ان شخصا من الناس عنده نبع عين في ارضه النبع الذي ينبع من الارض في ارضه في مزرعته عين فقلت فاضت عين فلان محتمل انك تقصد عينه الباصرة انها فاضت من الدمع ها ومحتمل النوم فاضت

30
00:15:10.250 --> 00:15:44.150
وارضه كلمة واحدة مشتركة في معنيين على الحقيقة  هذا يسمى المشترك طيب الحقيقة والمجاز المشترك الذي ذكرناه كله على سبيل الحقيقة حقائقه اللغوية والحقيقة سيفسرها المجاز لا المجاز اللفظ الذي يجوز ان يطلق على معنى ليس على حقيقة الموت

31
00:15:44.150 --> 00:16:14.800
مثل الاسد للرجل الشجاع اذا قلت جاء اسد يحمل قوسا. ويحمل سيفا ورمحا. ها؟ واضح انك الاسد الانسان الشجاع الحقيقة الانسان الشجاع هذا قالوا مجاز يسمى يسمى اساسا على المجاز يعني بما يجوز في اللغة

32
00:16:15.300 --> 00:16:43.250
يعني مثل قوله عز وجل فررت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من هو القسورة اسورة في اللغة يطلق على الاسد ويطلق على مجازا على الصياد. والحمير حمير الوحش. يصطاده الصياد. اذا جاءه

33
00:16:43.250 --> 00:17:10.900
اسد فرت منه. واذا جاءها الصياد فرت منه. ففي الاية هل قسور هنا المراد بها حقيقة الاسد او مراد مجاز الصياد فتجد المفسرين يختلفوا فمنهم من يقول المراد به الصياد لانه يسمى قصورة تشبيها له بالاسد. ومنهم من يقول المراد به الاسد حقيقة

34
00:17:10.900 --> 00:17:37.850
هذه الاشياء هذه دلالات هذه لكي تفهم القرآن تفهم السنة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي جار  ارض جاره بمائه هل المراد به اعفوا زرع جاره بماءه؟ هل النهي ان

35
00:17:37.850 --> 00:18:06.250
ان تعطي جارك ان يسقي ارضه من ماءك عنده مزرعة وقال اعطنا من المال نسقي. تقول والله النبي نهى عن ذلك. قال لا يسقي جار جاره. او جاره بماء ها؟ يقول لا ليس هذا المراد المراد المني الماء المني من

36
00:18:06.250 --> 00:18:37.600
النهي يعني يحرم ان يزني بجارة جاره هذا المقصود. والزرع سماه الزرع الذي هو ولده في رحم امرأته. تلاحظ كيف عبر بذلك فاذا معرفة دلالات هذه الاشياء مع ان الماء هل هل المني يسمى ماء على الحقيقة مع المجاز

37
00:18:38.200 --> 00:18:57.800
حيث قلنا على الحقيقة صار ايش؟ من باب المشترك اللفظي. ايه. ولابد تعرف هذه حتى هذه الاشياء. نعم المهم نعود الى هذا الكلام. يقولون من وجه اخر يعني على سبيل الاستعمال ينقسم الى حقيقة ومجاز. ما هي

38
00:18:57.800 --> 00:19:24.000
قال في الحقيقة ما بقي على موضوعه فيما بقي على اصل وضعه اللغوي من الاصل ينقل لم يغير تسميته الماء ماء الماء المشروب هذا من وضع اللغة هذا اسمهما هذا اسمه

39
00:19:24.150 --> 00:19:47.450
التمر اسمه تمر  اللبن اسمه لبن الى اخر ذلك ها هذا في اصل اللغة هذا الحقيقة الحقيقة ما بقي على باسمه على موضوعه الذي وضع له في علم يسمونه الوضع يعني الوضع اللغوي الاخر الوضع في الاصل لغة ايه

40
00:19:47.500 --> 00:20:11.400
ثم ذكر قولا اخر تعريفا اخر. قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة يعني لو انه تصالح الناس على شيء ونقلوه اليه حتى صار في عرف الناس هذا حقيقة

41
00:20:11.600 --> 00:20:39.750
ولذلك المصنف قال الحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية عرفية يعني اصطلاحية تصالحوا عليها يدلك على انه قد يكون الحقيقة فيما تعارف الناس عليه وليس في موضوع اللغوي اختاروا بعض معانيه وجعلوها اصلا

42
00:20:41.800 --> 00:21:01.800
يعني مهر ايش؟ الصلاة. الصلاة. ما هي الصلاة المعروفة؟ الصلاة ذات الركوع والسجود المعروفة لو ترجع الى الاصل اللغوي تجد وصل الوضع اللغوي ان لفظ الصلاة يطلق ويراد به الدعاء في لغة

43
00:21:01.800 --> 00:21:34.500
العرب العرب في جاهليتهم ما تعرف صلاة ركوع وسجود تسبيح وتهليل وقراءة فاتحة ما يعرفون ان الصلاة هي الدعاء. هي الدعاء  فهنا هذا اصطلح اصطلاحا شرعيا عرف حرف شرعي تسمية الصلاة بالدعاء. عفوا اه الصلاة

44
00:21:34.500 --> 00:22:00.350
ذات الركوع السجود باسم الصلاة الذي هو في موضوع اللغة الدعاء. آآ   في قوله تبارك وتعالى فصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ما المراد بها؟ المراد بها الدعاء. على واصل موضوعها

45
00:22:00.350 --> 00:22:24.850
لغوي قوله تعالى اقم الصلاة طرفي النهر وزلفا من الليل ما المراد بها؟ الصلاة الشرعية معروفة بركوع وسجود في اوقات الصلوات اذا المراد هنا في الرواية الاولى على اصل موضوعها اللغوي والاية الثانية على اصل ما

46
00:22:24.850 --> 00:22:49.000
اصطلح عليه انظر ماذا يقول المصنف وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة هو حقائق. يعني لو جاءنا شخص وقال انتم تسمون الصلاة ذات الركوع والسجود صلاة وهي في اللغة الدعاء كيف يسمونها

47
00:22:49.100 --> 00:23:09.100
نقول هذا حقيقة ما هو بمجاز. يقول انتم تسمونها تراها مجاز. تسميتها الصلاة ذات الركوع والسجود باسم الصلاة هذا من قبيل المجازر. نقول لا. بان هذا من قبيل الحقيقة وهو قول المصنف وقيل ما استعمل في ما اصدره عليه

48
00:23:09.100 --> 00:23:42.050
من المخاطرة فعلى هذا نقول ان تسمية الصلاة بذات الركوع والسجود هو من باب الحقيقة لا من المجاز هم باب المجاز  طيب   ثم قال فسر المجاز قال والمجاز ما تجوز به عن موضوعه يعني ما تعدي به عن موضوع

49
00:23:42.050 --> 00:24:09.500
ما تقول فلان تجاوز كذا وكذا. ها؟ يقول تجاوز الاختبار فنجح  ما تقولون هذا الاصطلاح؟ تجاوز الطريق تجاوز اي تعدى فالمجاز اي ما عد المجاز هو اللفظ الذي عدي به عن موضوعه الاصلي. انتقل من موضوعه الاصلي موضوعه في اللغة

50
00:24:09.500 --> 00:24:32.350
الذي وضع في اللغة الى معنى اخر. فترك الحقيقة واستعمل المجاز. استعمل المجاز مثل ما ذكرنا لكم ايش للرجل الشجاع. الحقيقة الاسد هو في الوضع اللغوي الحقيقي ما هو؟ الحيوان

51
00:24:32.350 --> 00:25:01.400
مفترس لكن استعمل على الرجل الشجاع من قبيل المجاز من قبيل المجاز هذا المراد تجوز به عن موضوعي موضوع المراجعين الوضع اللغوي الاصل  طيب ثم ذكر الحقائق الان قسم الحقائق بناء على قولنا ان الحقيقة قول

52
00:25:01.400 --> 00:25:33.900
الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة سيكون هناك مخاطبة شرعية مخاطبة آآ عرفية يعني تعارف الناس عليها هذه المخاطبات نقلته من الحقيقة اللغوية الى حقيقة شرعية او حقيقة حرفية. حقيقة حرفية

53
00:25:34.500 --> 00:26:00.750
وهو انتقاله من المجاز الى اصطلاح بين الناس على هذا المسمى اذا اطلق لا يعرف الا هو  صارت الحقيقة مثل ما ذكرنا لكم ايش؟ الصلاة الصلاة الصيام مثلا اصل الصيام في اللغة مطلق الامساك

54
00:26:00.950 --> 00:26:20.950
وخص في الشرع بالامساك عن الطعام والشراب والمفطرات. في هذا الوقت المعروف من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. هذا الاصطدام هذا تخصيص الصيام بهذا المعنى حقيقة شرعية حقيقة شرعية طيب ثم

55
00:26:20.950 --> 00:26:43.150
قسم الحقائق ايوه قال والحقيقة اما ان تكون لغوية او شرعية او عرفية؟ اللغوية هذا الاصل هذا الوضع الاصلي حقيقة لغوية. مثل تسمية فاسد بالحيوان المفترس. هذا حقيقة لغوية الحقيقة لغوية نعم

56
00:26:43.350 --> 00:27:14.000
قال ولرعية الشرعية هي تخصيص احد المعاني المجازية المسمى اللغوي ينطلق عليها مثل وهي ما وضعت شرعا ما جاء تسميتها شرعا الصلاة بهذا الزكاة بالمال المخرج من من الأموال الزكوية ذات الأنصبة

57
00:27:14.000 --> 00:27:41.850
شو وضع سمي زكاة هذه حقائق شرعية وايه اللي اصل الزكاة في اللغة؟ ها؟ التطهير اصنع في اللغة التطهير والتنمية. وخصت في الشرع بالمال المخرج من من يجب مما يجب فيه آآ الزكاة. سميت زكاة

58
00:27:42.100 --> 00:28:19.250
والعرفية نعم العرفية ما تعارف الناس على تسميته حتى صار كالحقيقة  عرف عام عرف عام حتى صار عند الناس كالحقيقة لفظ الدابة اصل الدابة كل ما يدل على على الارض. هذا داب سواء كان يمشي على الرجلين او يزحف زحفا او يمشي على اربعة

59
00:28:19.250 --> 00:28:53.600
هذا دابة او يمشي على اربعة واربعين يدب على الارض لكن الناس اصطلحوا على تسمية الدابة على ذوات اربعة من الحمار والبغل والخيل والدابة  ومثل تسمية الشاه الشاة اصطلح الناس على تسمية ذلك بانثى الظال. والا الشاة تطلق على الخروف وعلى

60
00:28:53.600 --> 00:29:31.350
تعز وعلى الظان كلها شاة. في اصل الوظع اللغوي. لكن اصطلح الناس اذا قالوا شاة من الظان. هذا المصطلح صار حقيقة عرفية. صار حقيقة عرفية بمعنى انه لو قال اقر لشخص قال نعم له عندي شاة واحدة. اقرار اقر عند القاضي

61
00:29:31.350 --> 00:30:02.500
فهو عنده شهود شهدوا عليه انه يقر ان يقر ان له عنده شاة واحدة. ثم لم ما طلب بها قال فاتى بتيس ذكر من الماعز وقال هذه شاة العرض يقتضي انك تقصد بالشاة الانثى من الظان هذا عرف

62
00:30:02.500 --> 00:30:29.050
عرف الناس اذا خاطبوا فيه فهو حقيقة عرفية حقيقة عرفية مثل يعني ايضا بعض المصطلحات التي عند بعض اه يعني مثلا عند النحات الفاعل والفعل والمفعول به مصطلح الفاعل يصطلحون يريدون به

63
00:30:29.050 --> 00:30:54.250
من اوقع الحدث  والمفعول به من وقع عليه الحدث. وهكذا هذا مصطلح هذا هذا عرف خاص. اي مو بعرف عام   وهذا التقسيم لما قسم الحقائق اذا رجعنا وجدناه انه يعود الى قوله وقيل في تعريف الحقيقة نعود الى تعريف الحقيقة

64
00:30:54.250 --> 00:31:14.250
قال في الحقيقة ما بقي على موظوعي. هذا القول الاول. اذا على موظوعي اللغوي فقط. اذا عنده فقط الحقيقة هي الحقيقة اللغوي وما سواها هذا التعريف الاول وقيل هذا التاريخ الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه عند المخاطبة

65
00:31:14.650 --> 00:31:34.650
هذا القسم الذي قسمه الحقائق الى ثلاثة اقسام هي راجعة الى هذا التعريف لانه مثل اما شرعية واما عرفية واما لغوية هنا مسألة اخرى مسألة المجاز هل المجاز موجود في اللغة والقرآن

66
00:31:34.650 --> 00:32:00.650
وذلك ام لا؟ هذا محل خلاف جمهور العلماء على انه آآ نحن الكلام فيه حقيقة ومجاز في حقيقة ومجاز وتنقسم الحقائق الى هذه القسمة التي مرت. وانها وجوزوه بعضهم حتى في القرآن ولكنهم يقولون لا يمكن ان

67
00:32:01.450 --> 00:32:21.450
الذين يجيزونهم لاهل السنة يقول نعم موجود في القرآن لكنه ليس على سبيل نفي ما يتعلق بالتوحيد والصفات لا يتخذ ان يكون عكس ما اراد الله ورسوله. ان الله ورسوله

68
00:32:21.450 --> 00:32:57.400
ما اثبت في القرآن مخاطب الناس بلسان عربي مبين. انما اراد اثبات ما خاطبهم به الا ان يدل قارينا على انه ان المعنى المراد غير الظاهر. والمراد المجازي وهكذا وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. لانه موجود في المجاز كما سيذكر امثلة المصنف

69
00:32:57.750 --> 00:33:19.950
قال والبجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل هذا النوع اربعة امثلة زيادة او نقصان او نقل او استعارة ذكر اربعة امثلة والا

70
00:33:19.950 --> 00:33:50.400
خيرهم ممن يدققون وفيه البلاغة يذكرون يعني انواعا كثيرة. صاحب اه تحرير ومختصرة  مختصة التحرير في اصول الفقه بن النجار قبل  عفوا المرداوي في التحرير ذكروا لما تكلم على وجوه كثيرة من المجازر بعضها يعني فيه تكلف المهم

71
00:33:50.400 --> 00:34:20.650
الاربع هذه الاشهر والكتاب مختصر اراد التنبيه عليها. قال اما بزيادة يعني زيادة لفظة. زيادة لفظة او حرف  او نقصان نقصان كلمة سيكون لما انقاصها يدل على المجاز اللفظ. كل شيء يضرب امثلة

72
00:34:20.650 --> 00:34:42.050
او نقل او استعارة. نقل من نقل من لغة الى لغة من معناه اللفظ اقصد من شيء الى او استعاظة كلها سيذكرها المصنف امثلتها   حرف الجيم في المجاز وبالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. هنا مسألة ليس كمثله شيء

73
00:34:42.050 --> 00:35:13.850
ليس نفيا وما المراد بهذه الاية المعنى الظاهر اجيبوني المعنى المتبادر عجيبوا يا جماعة اجيبوا بالخطأ ماشي ما هو لازم ضروري اصابة ما المراد  ليس لله مثيل ليس له ليس مثله احد. ولم يكن له كفوا احد

74
00:35:13.850 --> 00:35:45.450
واضح؟ طيب انظر الى الكلمات. ليس هذا نفي واضح؟ ها؟ كمثله شيء كاف ما هي الكاف حرف تشبيه. ها طيب ومثل التمثيل تشويه. مشل اتقول ليس مثل فلان احد. ليس مثله احد

75
00:35:46.100 --> 00:36:26.000
ليسك هو احد فهنا للنفي نفي المثلية ذكر حرف التشبيه واسم التشبيه  طيب ليس لو قال النبي ليس مثله احد ليس مثله احد. الا يكفي؟ يكفي من حيث الدلالة اوليسك هو احد. هذا قضيته ان يدخل الحرف على الحرف. ما يكفي؟ في امتداد

76
00:36:26.000 --> 00:36:46.950
يكفي مع ذلك طيب لما قال ليس كمثله كأنه ليس مثله احد لو ابدلتك الكاف الاولى تقول ليس مثل مثلي احد. هل يصح؟ هل يصح ان تقول ليس مثله احد

77
00:36:46.950 --> 00:37:14.800
ليس مثله احد اجيبوا بما في اذهانكم يجوز ليس مثله احد. اذا قلنا ليس مثل مثله احد كأننا اثبتنا ان لله مثلا ثم ننفي مماثلة ذلك لذلك قالوا هذا ما يمكن ان نقول ليس مثله احد

78
00:37:15.300 --> 00:37:35.300
كذلك لو قلنا ليس كمثل مثيله احد. دعني اعبر لكم بتعبير اخر. ليس مثل نظيره احد معنا الذكاء اثبت نعيش ان له نظيرا عز وجل. هذا هذا اللي جعلهم يشكي ويشكل عليهم ذلك

79
00:37:36.050 --> 00:38:10.700
فلذلك قالوا اذا نقول هنا كلمة الكاف زائدة ولدت للتمثيل التأكيد اصل الكلام ليس مثله شيء ليس مثله شيء ها ايه لاحظ انت الان ليس ها   نعم ليس باسم خصلة ليس مثله شيء صحيح

80
00:38:11.200 --> 00:38:38.000
اسمها شيء ومثل خبر. ليس لا اذن لها اسم وخبر مثل كان. الاخوات كان فليس مثله شيء  لكن لما دخلت عليها الكاف جرتها. صار ليس كمثله بسبب الجر حرف الجر والكاف يجر وهو للتشويه

81
00:38:38.000 --> 00:39:06.800
وهذا على كل هو موجود في لغة العرب هذا التركيب. يقول الشاعر خلق وخلق يوازيه في الفضائل اليس كمثل الموجود في لغة العرب يعني لكن ما المراد منه؟ قال التأكيد حرف التمثيل تشويه زائد المراد به التمثيل لانهم يقولون انها قد تأتي للتمثيل

82
00:39:07.400 --> 00:39:30.250
قد تأتي بالتعليم وقد تأتي زائدة يراد بها التأكيد فقط زائدة وعبروا بالزائد وبعضهم يعبر بالصلة يقول لك صلة ليس في القرآن زائد نقول لا اليس الزائد ليس زائد الذي لا داعي له

83
00:39:30.400 --> 00:39:54.800
انما هو زائد ليس كعلامة محله. وانتبهوا لهذه القاعدة احفظوها. لما يقول لك هذا حرف المثل يقول لك حرف باء زائد ها فامسحوا برؤوسكم ها وامسحوا برؤوسكم. يقول لك مثل زائد اصلها امسحوا رؤوسكم

84
00:39:54.950 --> 00:40:16.000
بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول لا ليس زائدا بل المراد به الا الصاق ها وبعضهم يقول للمصاب مرحبا فاذا يختلفون في هذه اذا قال زايد ليس مراد انه انه لا معنى له

85
00:40:16.000 --> 00:40:36.000
اراد انه يؤتى به للتأكيد. بالتأكيد يقول شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا توكيد ورد. قد تأتي هي للتشبيه الاصل. وقد يؤتى بها لاجل التعليم. كما لم يؤمنوا به

86
00:40:36.000 --> 00:40:59.100
اول مرة قال الكافرون للتعليم. ونقلب افئدتهم وابصارهم ها كما لم يؤمنوا به اول مرة من قال انك ما هنا للتأكيد للتعليل قال ها لانهم لم يؤمنوا به اول مرة فجاءت للتعليم

87
00:40:59.150 --> 00:41:27.850
لانهم لم يؤمنوا بي اول مرة قلبنا ابصارهم وافئدتهم فلم يؤمنوا. ومن قال ان عن التشبيه قال كما انهم لم اول مرة ها كذلك صرفنا ابصارهم على سبيل التشبيه هذا مثل هذا فيختلفون في في معناها ومن قال انها زائدة مثل هناك ليس كمثله شيء قال اوتي بها

88
00:41:27.850 --> 00:41:56.650
تأكيد النفي لتأكيد النفي لكن هناك قول اخر اظهر  ان الكاف على بابها هي التشبيه والمثل هنا ليست على بابها ليست بمعنى المثلية. وانما المراد بها الصفة ليس كصفته شيء

89
00:41:56.800 --> 00:42:24.600
ليس كذاته شيء واضح؟ المثل هنا كلمة مثل قالوا بمعنى كلمة صفة ليس كمثله شيء ليس صفته شيء او ليس كذاته شيء. طيب لكن المصنف اوردها على القول المشهور انها زائدة. طيب نتابع

90
00:42:25.000 --> 00:42:49.900
فلو المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والنهج. نعم مجاز بالنقصان لانه يقول اما بزيادة او نقصان يعني نقص من اللفظ بكلمة واسأل القرية اي اهل القرية. نقصت كلمة اهل دل السياق عليها لان العقل يأبى

91
00:42:49.900 --> 00:43:19.900
ان تذهب تسأل ها جدران القرية وبيوت القرية ما ما يمكن ان يخاطبك العاقل بمثل هذا الكلام وان مراد القرية البلدة. والقرية انما سميت قرية لاستقرار اهل فيها. في المراد هي باهلها. المراد بها باهلها. وقد تطلق على على خاوية. على عروش

92
00:43:19.900 --> 00:43:46.750
قال والمجنون كالذي مر على قرية هذه قصة خاوية ميتة سميت والمراد بها ما شاء الله. هذا المجاز بالنقص. يعني نقص منه كلمة والمجاز بالنقل نعم. قالوا المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. هذا الغائط

93
00:43:46.800 --> 00:44:06.800
الذي يخرج من الانسان اذا ذهب الى الخلاء يقضي الحاجة يخرج منه العذرة. العذرة لها اسم في لغة العرب هذه التسمية لكنه عبر بالقرآن بالغائط. لان وهكذا العرب اصلا يجتنبون الالفاظ المستقبحة

94
00:44:06.800 --> 00:44:31.050
ويعبرون عنها باشياء تدل عليها. لكن يأخذونها بمجاورة اشياء فينقلون هنا الغائط اصلا المكان المنخفض  الغوطة منخفضة. فكان الرجل اذا ذهب الى القضاء الحاجة يذهب الى مكان منخفض عن الناس حتى يقضي حاجته

95
00:44:31.050 --> 00:44:52.450
لا يرون ولا ولا يروا ولا يرون عورته. ها  فسمي قضاء الحاجة بالمكان نقلوا باسم المكان الى نفس ذلك فصار اذا رأوا ذلك قالوا هذا غائب انسان مكان يعني عفوا العذرة

96
00:44:52.450 --> 00:45:22.150
مثل البراز الان الناس اصبحوا يسمونه ما يخرج من الانسان برازا هذا عرف قديم بعضهم يضمه غلط اخذ من التبرز هو البعد برز هناك اذا ابعد عن الناس فاخذ من بالنقل كذلك. واضح؟ هذا مجاز. سمي مجازا بهذا. سمي مجازا وقد يكون

97
00:45:22.150 --> 00:45:52.000
يعني حقيقة عرفية. والا هو في الحقيقة مجاز. نعم والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. هنا استعار للجدار الارادة. هل جدار له ارادة يقولون في الحقيقة ليس له ارادة لكن في المجاز يسميهم. فهنا سموه قالوا يريد استعار له الارادة

98
00:45:52.000 --> 00:46:22.000
كأنه جعله انسانا مريدا. هذه استعارة. وكل هذا على سبيل ايش سبيل من يقر باثبات المجاز. والذي يقول انها حقائقي كلها هي حقائق الجدار له ارادة تخصه. الجدار له ارادة تخص وتسميتها ارادة بالنسبة له حقيقة اذا كان

99
00:46:22.000 --> 00:46:52.000
فهو يسمى يريد ان يسقط. ايه بيقول انه هذه حقائق. كذلك ما تقدم يجيبون عنها قال فصل والامر سدى هذا القسم هذا الفصل الثاني او الباب الثاني من الابواب الوصول اصول الفقه ما يتعلق بالامر بعده النهي نعم والامر والامر استدعاء الفعل بالقول من

100
00:46:52.000 --> 00:47:18.750
من هو دونه على سبيل الوجوب؟ وصيغته افعل. وعندنا ما هو الامر؟ عندنا الامر نعرف هذا ها ما هو الأمر؟ وهذه اشياء دقيقة استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يقول استدعاء الاستدعاء والطلب

101
00:47:18.800 --> 00:47:38.800
واحد الاستدعاء هو الطلب استدعاه اي طلبه. استدعاء الفعل يعني ان تطلب من شخص ان يفعل شيئا افعل كذا. هذا استدعاء الفعل. حتى لو كان قولا قل كذا هو القول في الحقيقة فعل

102
00:47:38.800 --> 00:48:03.300
هو قال هو فعل اللسان القول هو فعل اللسان هذا مراده بالفعل اعم من قضية افعال ليست اه يعني باللسان ونحوها ثم قال بالقول بالقول ما يكون بالاشارة ولا بالكتابة تقول له قل تقول له قل

103
00:48:03.300 --> 00:48:25.700
اما في الاشارة تشير له ان يفعل او لا يفعل او يقوم او يجلس الاشارات هذي يقول ليست امرا لابد ان يكون ايش؟ بالقول افعل لان له صيغة مخصوصة. قد يكون في ذهنك

104
00:48:25.700 --> 00:48:57.950
انه انه كيف؟ يقول له هكذا بشارة ولا يعتبر امرا ها؟ هذا هو لا هذا اي حال. الامر لن يترتب عليه مخالفة المأمور. يترتب عليه الوجوب من عدمه هذا مراده اذا قال افعل اقم الصلاة عليه الوجوه واضح

105
00:48:57.950 --> 00:49:17.950
لكن لو جاء في قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى قال فاشار الى كعب ابن مالك هكذا اي النصف الشطر اي اسقط عنه الشطر. هل هذا امر يدل على الوجوب او

106
00:49:17.950 --> 00:49:48.500
لذلك فرقوا بين هذه وهذه. فرقوا بينها بين الاشارة والكتابة القول وفعل الاستدعاء بالقول. ثم قال ممن هو دونه. لا بد ان يكون دونه المراد بالدونية هنا علو الرتبة او نزول الرتبة

107
00:49:48.850 --> 00:50:14.900
كالاب لابنه والامير لرعيته. هل يعتبر امرا ها والقائد لمن تحته الذي يعتبر ايش   اما النظير لنظيره انت اذا قلت لاحد من اصدقائك افعل يا فلان كذا. هذا يقولون ايش

108
00:50:15.050 --> 00:50:38.900
تلتمس وليس بامر ليس امرا لانه تلتمس منه ان يفعل ما تريد  ان يفعل ما تريد لا يعتبر امرا لان الامر لا بد ان يكون من الاعلى الى الادنى. الذي له حق الطاعة

109
00:50:38.900 --> 00:51:04.450
هذا المراد ممن هو دونهم على سبيل الوجوب ايضا. فاذا كان امرا على غير سبيل الوجوب فلا يعتبرونه امرا ها قل كونوا حجارة او حديدا. هل اوجب الله عليهم ان يتحولوا اليك حجارة او حديد

110
00:51:04.500 --> 00:51:29.550
لا ليس ذلك. قالوا اذا ليس على سبيل الوجوب انما على سبيل الفرضيات والتحدي   هذا في واحد كلام مصنف. ويرى المصنف ان الامر الحقيقي الذي يدل على الوجوب هو ما

111
00:51:29.550 --> 00:51:49.550
تضمن هذه الاشياء استدعاء الفعل وبالقول وعلى من هو دونه وعلى سبيل الوجوه فاذا لم يكن على احد هذه الامور فهو ليس امرا حقيقة وانما قد يكون امرا مجازا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بين بين

112
00:51:49.550 --> 00:52:09.550
صلوا قبل العشاء ركعتين صلوا قبل العشاء ركعتين صلوا قبل العشاء ركعة الامر لمن شاء. دل على انه ليس على سبيل الوجوب بنفس الحديث. صلوا قبل العشاء ركعتين ثم قال لمن شاء. ها؟ فدل على انه

113
00:52:09.550 --> 00:52:34.200
ليس على سبيل الوجوب. فيقول هذا ليس امرا حقيقة. انما هو امر مجازا. لكن على خلاف قد لا هو امر. لكنه امر استحبابا لان المصنف لا يرى ان المندوب مأمور به حقيقة

114
00:52:34.700 --> 00:52:58.300
ان المأمور به حقيقة فقط هو الواجب. وهذا طبعا من اختلاف اختلاف العلماء ثم ذكر الصيغة صيغة قال وصيغته افعل. يعني الصيغة التي هي الاصل. الاصل صيغة الامر الذي يدل على الوجوب هو ايش؟ افعل

115
00:52:59.000 --> 00:53:28.500
اقم الصلاة صوموا لرؤيته. هذه امر افعل لكن هناك هناك الفاظ تدل على الامر في الحقيقة ان هناك الفاظ تدل على الامر لكن لا يقول انها على على الحقيقة انما تدل على الامر بقرينة مثل ايش فعل الامر

116
00:53:28.500 --> 00:53:54.600
الحي على الصلاة هذا فعل ايش عفوا اسم فعل امر اسم فعل امر. لان فعل الامر مثل اقم. اسم الفعل حيا كلمة  حيا في الصلاة. لكن اسم اسم فعل. اسم فعل. كذلك يقولون المصدر

117
00:53:54.600 --> 00:54:25.300
النائب عن فاعله. مثل قوله فضرب الرقاب. كلمة ضرب فاصلها مصدر. اصلها مصدر ليست فعلا الفعل ضرب يضرب ومصدره ضربا. فلما قال فضرب الرقاب اي اضربوا ضربا هيضربوه في الرقابة ضربا. فكلمة فضرب الرقاب مصدر. دل على ايش؟ عفوا ناب عن فعله

118
00:54:25.300 --> 00:54:59.400
كذلك المظارع المقرون بلام الامر. لتؤمنوا بالله ورسوله. لتؤمنوا بالله ورسوله دي صيغة من صيغ الامر وهكذا لكن ذكرنا بعض الامثلة والا هم يذكرون كثيرات الان دلالة الامر ما دلالته؟ قال وعند الاطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على

119
00:54:59.400 --> 00:55:38.950
الا اذا دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. طيب هذا الان مدلول من حيث وهي الحديث الذي لمن شاء صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل ثم قال لمن شاء

120
00:55:38.950 --> 00:56:08.950
القول هنا لم يطلق قالوا انتوظأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال ان شئت قال ومن لحوم الابل؟ قال نعم. فدل على ان ان هناك اوامر مطلقة تقيد بحال او او لشخص او وصف او نحو ذلك بل هي مجرد عن القرينة ليس هناك

121
00:56:08.950 --> 00:56:38.950
القرينة الصارفة لان من القرائن ما يصرف ما يصرف الدلالة. فتحمل على الوجوب قال تحمل عليه الظمير في عليه راجع الى قوله وهو ايش؟ قال على سبيل الوجوب. وصيغته وهي هند الاطلاق والتجرد عن قرينة تحمل عليه اي على الوجوب. فنقول هذه هذا النص يدل على

122
00:56:38.950 --> 00:57:04.250
الوجوب مثل قوله اقيموا الصلاة. في قوله اقيموا الصلاة. ثم قال الا ما دل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. اذا الاصل ان الامر للوجوب. اذا كان مطلقا متجردا عن قرينه صارفة

123
00:57:04.450 --> 00:57:29.650
المراد به الوجود. الا اذا دل الدليل اما دليل قدينا او دليل اخر خارجي على ان المراد منه النجد. الامر المراد منه النجم. يعني مثلا قوله الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

124
00:57:29.700 --> 00:57:59.800
فلما امر الله بذلك قيده بقوله ان علمتم منه فيهم خيرا مكاتب معروفا مكاتبة الفقيق الذي عنده رقيق عبد ويأتي يقول لسيده اني اريد ان اشتري نفسي يكاتبه على كل مثلا شهر يقول بعشرين او بعشرة الاف تأتيني كل شهر بالف فاذا

125
00:57:59.800 --> 00:58:31.400
الثمن كامل بعد ان مقسطا منجم بعد ذلك فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا   هناك قوله فكاتبوهم امر قوله ان علمتم فيهم خيرا قيد الذي يصلح لذلك قيم. فاذا وجد شخص يصلح لذلك وطلب المكاتب ويستطيع. يجب

126
00:58:31.400 --> 00:58:51.400
يجب ان نكاتبه او يستحب الحكم يستحب ودلالة الاية الوجوب فما الصارف؟ قالوا الصارف شياع ذلك في مجتمع المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكاتبوهم فدل على ان

127
00:58:51.400 --> 00:59:11.400
انه الامر للاستحباب. ولانه اصلا تأمر الانسان ان يبيع ماله. والمال لا يجب على الانسان ان يبيعه الا باختيارهم واضح يجب عليه ان يبيع ماله الرقيق مال له طيب هذا يدل على ان الامر

128
00:59:11.400 --> 00:59:41.400
للاستحقاق قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا  او يستحب الصيد بعد الحل من الاحرام هل يستحب   فاصطادوا هذا امر مرتب على واذا حللتم يجب ان اذا حل المحرم من من الاحرام

129
00:59:41.400 --> 01:00:09.900
يجب ان يصطاد يذهب ياخذ البندقية ويذهب يصطاد لا يجب طيب يستحب هل هو من من مستحبات النسك الصيد؟ هل ذكرنا احد من العلماء؟ قرأتم في الكتب ولا سمعتم مستحبات السنن كما ذكروا منها الصيد. طيب ما الامر؟ قالوا الامر للاباحة. لماذا؟ الاباحة

130
01:00:09.900 --> 01:00:36.500
لانه حرم ذلك على على المحرم ها لا تقتل الصيد تقتل الصيد وانتم حور. ها؟ طيب دل على انه الامر للاباحة. طيب قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه. ايضا هذه مسألة من دلالات

131
01:00:36.500 --> 01:00:55.050
الامر موديلات الالفاظ. هل يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار  اذا امر الله بامر هل يقتضي ان نكرره؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

132
01:00:55.350 --> 01:01:27.500
اليس هذا امر؟ امر ام ليس بامر؟ فحجوا  فخامة اعرابي فقال اكل عام يا رسول الله  لان دلالة ظاهرية انه حج كبير ما امرك بالصلاة  فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللعن ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت

133
01:01:27.550 --> 01:01:55.800
كلما فعلتم او لما استطعتم. فدل على ان الامر لا يقتضي التكرار بل يكفي فيه ان تمتثله مرة واحدة  والله غير واضح العمر ان الله كتب عليكم الحجة الحج فحجوا. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك سؤال ولم يعترض هذا الرجل ويسأل ها

134
01:01:55.800 --> 01:02:15.800
لبقينا نتساءل هل يدل على اننا نحج كل سنة؟ ام لا؟ لذلك الفقهاء يقولون الحج مرة فما زاد فهو تطوع. بدليل هذا الحديث لما سأله رجل قال لا. ولو قلت نعم. لوجب

135
01:02:15.800 --> 01:02:45.800
فدل على ان مطلق الامر لا يدل على اصلا لكن هذا الرجل توهم انه ان يكون يقتضي التكرار فسأل تبين له النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اخذ مصنف الشافعية انه لا يقتضي التكرار. لان الاصل ان ذمة المكلف بريئة من التكليفات حتى يدل الدليل

136
01:02:45.800 --> 01:03:08.700
اذا جاء الامر مطلقا يقتضي الامتثال مرة واحدة. الا اذا جاء يقول المصنف الا اذا دل الدليل على قصد تكفار يعني مثلا الصلوات قال الله عز وجل اقموا الصلاة لدلوك الشمس. اي كل ما دلكت الشمس اقموا الصلاة. فدل ذلك على ايش؟ التكرار

137
01:03:08.700 --> 01:03:37.750
فمن شهد منكم الشعر فليصمه. يدل على انه كل من شهد شهر رمظان وجب عليه ان يصوم بظهور بهلال رمظان بظهور هلال رمظان. فاذا دل الدليل على على ان هو مبسوط. الذين يقولون كالحنابلة مثلا ان الامر المطلق يقتضي التكرار

138
01:03:37.750 --> 01:04:04.150
يقولون الاصل الامتثال الاصل الامتثال ولم يقيد بزمان ها فهو مطلق فيبقى الذمة مشغولة به فلا فلا يتحقق البراءة من الذمة الا من التكرار حسب الامكان. يعني مثل قوله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا. ها

139
01:04:05.000 --> 01:04:25.050
يسبحوا بكرة واصيلا هذا مطلق والذاكرين الله كثيرا والذاكرات  لكن وسبحوا بكرة واصيلا هل هي بكرة واصيلة متعلقة بيذكروا الله ذكرا كثيرا ايضا؟ ام متعلقة بالتسبيح الذي هو الصلاة بكرة واصيلا

140
01:04:25.050 --> 01:04:58.000
فمن قال هذا منفصل قال قوله اذكر الله ذكرا كثيرا ايش؟ مطلق ولم يقيد  او كذا فيبقى بالدوام. يقتضي دوام الذكر. الا ما خرج عن ذلك كحالات النوم وحالات القضاء الحاجة وحالات الرهط ونحو ذلك. هذه خارجة لان لان يخرجها ادلة اخرى

141
01:04:58.000 --> 01:05:27.750
وهنا هذا عائد الى الفرق بين هل الأمر المطلق للوجوب؟ كما يقول عفوا يشترط فيه صيغة الوجوب او انه يشمل كل امر حتى المستحب فاذا قلنا ان المندوب مأمور به ها على الصحيح فيدخل فيه هذا هذه المسألة

142
01:05:28.100 --> 01:05:48.750
طيب هذا كل المصنف يقول لا يقتضي التكرار ثم قال على الصحيح يدلك على القول الثاني على القول الثاني وعبر بالصحيح لانه يرى ان القول الثاني غير الصحيح. غير صحيح

143
01:05:48.850 --> 01:06:13.500
طيب  مثلا قول الله عز وجل توبوا الى الله توبة نصوحا. هل هي مقيدة؟ بزمان او مكان؟ هذا مطلق اذا يجب عليك ان تكرر التوبة. لكن التوبة دائما يعني انما تجب بعد الذنب

144
01:06:14.100 --> 01:06:38.050
قال ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. هنا هذه المسألة الامر بالشيء هل يقتضي الفورية؟ المبادرة للامتثال؟ ام انها مرتبطة

145
01:06:38.350 --> 01:07:06.500
بالزمن الذي يفعل به الفعل. يعني قوله عز وجل اقم الصلاة طرفي النهار. قول اقم الصلاة لدلوك الشمس متى؟ اذا زالت الشمس هل يقتضي الفورية؟ مجرد ما تزول الشمس تبادر الى الصلاة

146
01:07:06.550 --> 01:07:36.400
اما الوقت متسع في جميع الوقت وقت الصلاة الظهر هذه مسألة ولا يقتضي الفور. ها هذا على مذهب الشافعية. نقول ان قضية الصلوات بين النبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاة بانها لها اول واخر. وانه قال في الحديث والوقت بين هذين. فدل على انه متسع

147
01:07:36.400 --> 01:07:58.950
دل على انه متسع لولا ذلك لقلنا يجب المبادرة من اول الوقت. لكن يتضح هذا وضوحا جليا في الحج الله امرنا بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

148
01:07:59.100 --> 01:08:34.650
وذكر المقصود وهو البيت المكلف وهو المستطيع ولم يذكر الزمان  جمال الوجوه والا زاهر قال حجها شهر معلومات ذكرها معروفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا امر مطلق طيب هل يقتضي المبادرة والفورية للحج؟ كل من كلف يجب عليه ان يبادر

149
01:08:34.650 --> 01:08:55.650
الى الحج ام يجوز ان يؤخر؟ لو فرض الان ان شخصا جاءك وقال انه مسلم مكلف وقادر للحج. هل يجب عليه ان يحج هذه السنة؟ او يجوز ان يؤخرها السنة الاخرى او الثالثة والثالثة ها

150
01:08:55.650 --> 01:09:33.500
انت تجيب بناء على هذه القاعدة الاصولية  ما هي القاعدة ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير محتمل انه يفعله في اول عمره او في اخره هذا قول ايش؟ المصنف بناء على مذهب الشافعية. الجمهور يقولون لا. بل

151
01:09:33.500 --> 01:10:03.500
بل يقتضي الفور استدلوا بقوله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقوله سابقوا الى جنة وقوله فاستبقوا الخيرات. وهكذا المبادرة ثم وانه من يضمن له ان يبقى الى العام المقبل وما بعده. ولا يعرف زمن طول عمره من قصر

152
01:10:03.500 --> 01:10:33.500
حتى يؤخر فاذا هذا امر آآ مقيد بمجهول. مقيد بمجهول وهو ايش نهاية العمر؟ فيجب المبادرة هذا هو الصحيح. الصحيح ان الاوامر المطلقة تقتضي الفورية الا اذا ايش؟ قيدت بتأخير وجوازي مثل ما جاء تقييد الصلوات

153
01:10:33.500 --> 01:10:53.500
باول باول واخر وقضاء رمضان في بقية السنة الى اخره. نعم. قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. طيب. هنا مسألة

154
01:10:53.500 --> 01:11:13.500
وهذه مهمة عندنا قاعدة هي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقاعدة اخرى ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب. الاول يقول فهو واجب والثاني يقول فليس بواجب. قاعدتان

155
01:11:13.500 --> 01:11:43.500
القاعدة الأولى تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الصلاة واجبة وجبت دخل الوقت وجبت الصلاة. لا يتم هذا الواجب ولا يتحقق الا بفعل الطهارة. الطهارة واجبة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كذلك استقبال

156
01:11:43.500 --> 01:12:03.500
القبلة واجب لان الصلاة لا تتم الا به. كذلك ستر العورة واجب. لان الصلاة الواجبة لا تتم الا به طيب لكن ما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب. الوجوب. الواجب غير

157
01:12:03.500 --> 01:12:43.500
الوجوب ها هو الحكم والواجب هو المحكوم عليه ما حكم الصلاة؟ ها؟ واجبة. طيب هو اصلا يقول حكمها الوجوب الحكومة الوجوب صارت واجبة لان الله اوجبها. على كل انسان بالمثال يتضح المقال. وما لا يتم الوجوب الا به. متى تجب الزكاة؟ من المتعلق بحكمها

158
01:12:43.500 --> 01:13:13.500
هذا تجب الزكاة. اذا ما لك نصابا. وحال الحول طيب شخص عنده مال لم يبلغ النصاب. ها تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة طيب قلنا له يا اخي كمل النصاب. حتى تجب عليك الزكاة. هل يجب عليه ان يكمل النصاب

159
01:13:13.500 --> 01:13:43.500
حتى تجب عليه الزكاة. يجب عليه ان يكمل النصاب. عنده تسعة وثلاثون شاة. هل نقول يجب عليك ان تمتلك اربعين شاة حتى نوجب عليك الزكاة لا هنا يقولون ما يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لا يتم وجوب الزكاة الا بتكميل

160
01:13:43.500 --> 01:14:03.500
النصاب ليس بواجب. كذلك الصلاة. متى تجب اذا دخل الوقت؟ قبل دخول الوقت مثل ان المغرب واجب لم تجدوا المغرب لان الوقت لم يدخل. ها فهل نقول ادخلوا الوقت ها

161
01:14:03.500 --> 01:14:23.500
اصلا هذا غير ممكن لكن هل نقول لا يتم ماذا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. نحن مثلنا بالزكاة لانها مستطاعة طيب الان آآ مسألة الامر بايجاد الفعل امر به

162
01:14:23.500 --> 01:14:43.500
وبما لا يتم الفعل الا به. هذه مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الامر بايجاد الفعل كالصلاة اقم الصلاة لدلوك الشمس ودلكت الشمس. زادت الشمس. وجبت صلاة الظهر. الامر به

163
01:14:43.500 --> 01:15:13.500
ايجاد الفعل ويسر هذا امر به بنفس الصلاة وبما لا يتم الفعل الا به الوضوء وهو الوضوء. فيجب عليه ان يتوضأ. يجب عليه ان يتوضأ. واضح لان الله قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر اية. قال كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها

164
01:15:13.500 --> 01:15:37.950
قال واذا واذا فعل يخرج هذا يعني هي قاعدة ايش وسائل احكام المقاصد. الامر بالواجب امر به وبما لا يتم الا به لا هو بالمندوب امر به وبما لا يتم الا به وهكذا

165
01:15:39.250 --> 01:16:04.500
واذا فعل قال واذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الامر. هنا مسألة اذا فعله على الوجه المأمور به الذمة اذا فعل يعني فعل ما امر به الصلاة. فعلها خرج عن عهدة الامر. الا اذا كان هناك

166
01:16:04.500 --> 01:16:35.450
هناك خلل في الصلاة ولا يطالب  واضح  بعدها قال فصل الذي يدخل في الامر وما لا يدخل يدخل في خطاب الله هذا الفصل في بيان من المخاطب من المأمور؟ من الذي يدخل في المكلف؟ من المكلف؟ هذا المقصود. من المكلف بالامر والنهي؟ نعم

167
01:16:35.450 --> 01:16:57.250
يدخل في خطاب الله المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

168
01:16:57.250 --> 01:17:35.950
هنا مسألة قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون خطاب الله تعالى الامر والنهي. سواء في القرآن او في السنة. المخاطبون والمراد به المؤمنون عموما والمراد المكلفون والبالغون  يجب عليهم امتثال الامر. لان الامر عند المصنف ها؟ على سبيل الوجوب. كما تقدم

169
01:17:36.800 --> 01:17:54.650
قال ثم قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. لان لان غير مخاطب. الصبي قبل البلوغ الصبي لانه غير بالغ. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الصبي والمجنون

170
01:17:54.750 --> 01:18:16.850
قال رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ عن المجنون حتى يعقل وعن النائب حتى يستيقظ. فامه غير مرفوع القلم عنه غير مكلف هؤلاء غير مكلفين بالافعال. والمراد بالخطاب هنا امتثال الفعل. امتثال الفعل المراد بالخطاب

171
01:18:16.850 --> 01:18:46.850
الله تعالى هنا انتهاء فهنا غير مكلفين ثم الساهي الساهي لانه حال النسيان ذاهل عن الخطاب. يعني هو مأمور واقم الصلاة لدلوك الشمس. لكن جاءت في وقت الصلاة وهو ناس وخرج وقت الصلاة وهو ناسي والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

172
01:18:46.850 --> 01:19:16.850
وهو هنا شاهدان ومثله النائب لكنه يؤمر بعد السهو والنسيان اذا ارتفع النسيان يؤمر بايش؟ بالقضاء. لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. ثم قرأ واقم الصلاة

173
01:19:16.850 --> 01:19:47.800
يعني اذا ذكر مع ان معناها اعمد لذكري لاجل ذكري واذا ذكرته وهنا فهذا آآ يفعله هو لكن يكون مصنف غير مخاطب في الحال بمعنى انه لا يأثم لكن مخاطب في المآل مثل الذي المسافر اذا افطر. ها

174
01:19:48.050 --> 01:20:04.400
من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر عدة من ايام يجوز له القضاء. وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم

175
01:20:04.400 --> 01:20:27.750
قومه فانما اطعمه الله وسقاه. ليس مخاطبا لو قلنا انه مخاطب لقلنا يقضي وهذا مرادي بالخطاب وهذا مرادا بالخطاب هذا من حيث انه الخطاب التكليفي خطاب التكليف ضيفونا سؤال الصبي والمجنون

176
01:20:27.800 --> 01:21:27.300
اذا اخطأ واتلف اموال الناس اخذ اموال انسان ومزقها. او كسر زجاجها سيارته او بيته. هل يغرم مجنون الصبيح   يغرم لماذا          ان لم يكن له ولي    في اخر الظمان احسنت. يقول لان الاثم متعلق بخطاب التكليف. خطاب التكليف مرفوع

177
01:21:27.300 --> 01:21:53.500
عنه والضمان متعلق بخطاب الوضع بالاسباب والشروط وهنا هو السبب في التلف. في مخاطب بضمان ما اتلف على امواله واضح؟ فكلام مصنف يقول ليس لا يدخل الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في خطاب الله في الخطاب

178
01:21:53.500 --> 01:22:26.800
بعد التكليف في الفعل ولكنه في الظمان مكلف من باب خطاب الوضع الاحكام الوضعية وهي ربط الاشياء باسبابها. وشروطها. كذلك في مال الزكاة. الصبي اذا عنده المجنون اللي عنده اموال وفيها زكاة ما يمكن يوجد مجنون عنده اموال؟ يمكن صبي يموت

179
01:22:26.800 --> 01:22:46.800
وهو يتيم صغير صار وارثه وعنده ملايين وعنده اموال تجب فيها الزكاة ام لا تجب تجب في قول الجمهور من هذا الباب من باب انه خطاب الوضع انه تعلق الزكاة متعلق

180
01:22:46.800 --> 01:23:19.150
بالمال والمال موجود. والمال موجود. اذا بلغ لا تخرج او وليه يخرجها؟ نعم ثم قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. هنا مسألة لما قال خطاب يدخل في خطاب الله المؤمنون

181
01:23:19.400 --> 01:23:55.900
هنا يدخلون بخطاب المطالبة حال الدنيا والاسلام. يقال لهم افعلوا ويسألون يوم القيامة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الذمة ولا يطالب بها في الدنيا وانما يطالبون بها في الاخرة بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر

182
01:23:57.300 --> 01:24:17.300
قالوا لم نك من المصلين فذكروا الصلاة للكفار لان الله تعالى يقول الا المصلين في جنات يتساءلون عن المجرمين هم الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. سألوه ولم نكن نطعمه بالسكين. ما ادوا الزكاة

183
01:24:17.450 --> 01:24:51.100
وكذلك ما يجب من اعطاء المسكين حاجته وكنا وكنا نخاطب مع الخائضين في الاثام والذنوب. وكنا نكذب يوم الدين الكفر فذكر اثامهم التقصير بأركان الإسلام والخوض بالآثام والكفر قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين كفار. فاذا حوسبوا يوم القيامة باي شيء

184
01:24:51.100 --> 01:25:20.700
الاسلام وبشرائع الاسلام. بالاوامر المحرمات. لانه قال وكنا مع الخائضين الى هافات. فلذلك يحاسبون. طيب كيف ما نطالبهم في الدنيا؟ لان في الدنيا نطالب فان ابى فاما ان يقتل ويقاتل واما ان يدفع الجزية

185
01:25:21.300 --> 01:25:51.250
وهكذا المهم انه لا يطالب بها في الدنيا انما يطالب في الاخرة ويعذب عليها لذلك يقول العلماء ان الفائدة من تعلق الخطاب بهم في الاخران بانها يعاقبون عليها وتزداد تزداد بها اثامه. كما قال عز وجل ليحملوا اوزاره ومن اوزار الذين يضلونهم

186
01:25:51.250 --> 01:26:14.650
كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم  قال فصل والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده. وهو استدعاء الترك لا هذا الان النهي في النهي. الامر بالشيء نهي

187
01:26:14.750 --> 01:26:34.750
عن ضده لما امر الله بالصلاة نهي عن تركه ها امر بالصيام نهي عنه الافطار لذلك يحاسب على ترك الصلاة يحاسب على ترك الصيام فهو نهي عن ظده وهو نهي عن ظده عن ظده

188
01:26:35.750 --> 01:27:03.350
والنهي عن الشيء امر بضده. اذا نهاك عن شيء. ها  امر بضده. قول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما امر بحفظها لا تؤتوها السفهاء لماذا؟ لانهم يضيعوها. فهذا متضمن امر

189
01:27:03.350 --> 01:27:35.550
ها؟ طيب  ولا تقربوا الزنا. امر بايش؟ بالعفة. امر بظده. وهكذا وهكذا الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. والنهي عن الشيء يتضمن الامر كذلك انه يعني شيء تأمر تضمن الامر

190
01:27:35.550 --> 01:27:58.500
ضده. نعم والنهي لا نعرف النهي كم باقي من الوقت؟ طيب نكتفي بهذا نجعل فرصة لمن يريد توضأ ويجلس بالذكر الى ان صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته