﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة

2
00:00:19.850 --> 00:00:41.250
كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. يقال كتبت كتابا طيب احسنت قوله رحمه الله تعالى وغفر له رفع درجته كتاب الطهارة تقدير هذه العبارة آآ هذا كتاب الطهارة. يعني بمعنى انه خبر للمبتدأ محذوف

3
00:00:41.450 --> 00:00:56.450
وممكن يكون مبتدأ الخبر محذوف لكن ظاهر صنيع الشيخ منصور انه يميل للقول الاول وهو اوظح واسهل. قوله هو من المصادر السيئة. افادنا المؤلف ان المصادر تنقسم الى قسمين. القسم الاول سيان القسم

4
00:00:56.450 --> 00:01:22.850
يعني ليس شيئا فالمصدر السيال هو الذي يحصل بالتدريج. يحصل شيئا فشيئا هذا يسمى مصدر سيان. ومن المعلوم ان الكتابة كتابة الكتاب لا تكون مرة واحدة وانما تحصل بالتدريج ولهذا اعتبروا كتاب من المصادر السيئة له. اما المصدر غير السيئة فهو الذي يحصل جملة واحدة. مثل دخول الدخول مع الباب مثل اكل شيء واحد

5
00:01:22.850 --> 00:01:39.950
ومثل كل فعل يحصل مرة واحدة قوله رحمه الله تعالى كتاب الطهارة هو من الكتاب هو من المصادر السيئة التي توجد شيئا فشيئا الى اخره ثم قال وسمي المكتوب به مجازا

6
00:01:41.000 --> 00:02:04.650
يعني نحن نسمي المكتوب كتابا مجازا والا هو مكتوب وليس كتاب هو مكتوب وليس كتابا لكن نسميه مجازا وفي التصرف المتأخرين غلب عليه واصبح اسما معروفا به قوله رحمه الله كتاب الطهارة الطهارة في الشرع

7
00:02:05.400 --> 00:02:26.400
يقصد بها التطهر من الذنوب الطهارة في الشرع يقصد بها التطهر من الذنوب طهارة الشرع وفي النصوص وليس المقصود بها تطهر من النجاسات ليس المقصود بها التطهر من النجاسات وان كان التطهر من النجاسات يأتي تبعا

8
00:02:26.500 --> 00:02:49.350
يأتي تبعا لكن المقصود الاساس من الوضوء والغسل هو والتيمم وغيره من انواع العبادات الشرعية هو التطهر من الذنوب وهذا المعنى قد يغيب على كثير من الناس ولهذا تجد ان بعض الناس اذا اراد ان يثني على بعض الاحكام الشرعية اثنى على الطهارة من باب انها تطهر الابدان والصواب ان

9
00:02:49.350 --> 00:03:15.550
ان الطهارة في الشرع تنطلق الى تطهير الانسان من الذنوب قوله ومعناه لغة الجمع مقصود المؤلف بهذه العبارة ان الكتاب معناه في اللغة يدور دائما على الجمع كل اي تصرف لهذا اللفظ فالمقصود به الجامع دائما وابدا فاصل هذه الكلمة يرجع الى هذا المعنى والمؤلف رحمه الله مثل فقال

10
00:03:15.550 --> 00:03:31.150
من تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا هذا معنى الاول ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة الكتيبة هم العسكر المجتمع كل هذه الامور متصرفة من الجمع فحيث ما تصرفت فهو من الجمع

11
00:03:32.450 --> 00:03:56.900
يقول رحمه الله تعالى والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف يعني سميت الكتابة بالقلم بهذا الاسم لانها تجتمع من الكتابة بالحروف والكلمات. فالحروف تشكل الكلمات والكلمات تشكل الكتاب قوله رحمه الله تعالى والمراد به هنا المكتوب اي هذا مكتوب جمع مسائل الطهارة

12
00:03:56.950 --> 00:04:14.600
اذا معنى كلمة كتاب الطهارة وش معناه؟ معناه مكتوب هذا مكتوب جمع مسائل الطهارة. هذا مكتوب جمع مسائل الطهارة ثم قال رحمه الله تعالى مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك

13
00:04:14.650 --> 00:04:41.300
بدأ بها لانها مفتاح الصلاة التي هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين جرى عرف العلماء انهم يبدأون بالعبادات ويبدأون من العبادات بالطهارة. اما لماذا يبدأون بالعبادات تقديما للامور الدينية تقديما للامور الدينية ويبدأون بالطهارة لانه شرطها ثم بعد العبادات يأخذون المعاملة

14
00:04:41.300 --> 00:05:04.050
قالوا لان المعاملات تتعلق باشياء ظرورية كالاكل والشرب ثم بعد ذلك يأتون بالنكاح لانه مقدم على الخصومات والقضاء وما يتعلق به. لان الانسان لا يلتفت للخصومات وما يتعلق بها الا اذا اشبع شهوتي البطن والفرج

15
00:05:04.250 --> 00:05:23.950
هكذا يعني قالوا في ترتيب كتب الفقه طبعا هذا الترتيب اغلبي اغلب الفقهاء يرتبون هذا الترتيب وقد يكون هناك اختلاف لكنه اختلاف يسير وهذه القضية ليست آآ امرا يعني ذو اهمية كبيرة. قال رحمه الله تعالى ومعناها لغة النظافة والنزاهة

16
00:05:24.050 --> 00:05:56.400
معنى الطهارة في لغة العرب النظافة والنزاهة. والنزاهة نزه مادة نزهة تدور على معنى واحد وهو   النزاهة تدور على معنى واحد حيثما تصرفات وهو البعد وهو البعد فالطهارة هي النظافة والنزاهة والنزاهة مأخوذة من البعد والمقصود البعد عن النجاسات المعنوية والحسية

17
00:05:57.550 --> 00:06:18.250
طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومعناها لغة النزاهة عن الاقذار. المقصود بالاقذار هنا في هذا السياق ثلاثة امور. الاقدار الحسية والاقذار المعنوية واقذار سوء الاخلاق واقذار سوء الاخلاق. هل ثلاثة معاني للاقذار

18
00:06:18.400 --> 00:06:35.250
فالاقدار الحسية معروفة الاقدار المعنوية هي الذنوب والسيئات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عالمريظ قال طهور ان شاء الله معنى طهور ان شاء الله يعني مرظ مطهر من الذنوب

19
00:06:35.350 --> 00:06:58.000
يعني المرض مطهر من الذنوب. واما المساوئ الاخلاق فهي تسمى ايضا من الاقذار. ولهذا قد يكون استعمال بعض العوام لمن فيه سوء خلق انه يعني بعض الناس يقول هذا قذر اليس كذلك؟ هذا له اصل يعني في اللغة. له اصل في اللغة. فالمطلوب الطهارة من هذه الامور

20
00:06:58.000 --> 00:07:20.750
ثلاثة قال مصدر طهر يطهر بظم الهاء فيهما الطهارة المؤلف يريد ان يبين ان الطهارة مصدر طهرا وليس مصدرا لطهرة بالفتح فطهر ليس له علاقة بالطهارة من حيث التصريف من حيث التصريف

21
00:07:21.050 --> 00:07:40.100
ولكن طهر مصدرها طهرا مصدرها طهرا اللي يهمنا الان ان الطهارة مصدر طهور وليس مصدرا طهرا بالفتح هنا يتبادر سؤال هل هناك فرق في لغة العرب بين طهر وطهر؟ من حيث اللغة لا يوجد فرق

22
00:07:40.500 --> 00:07:57.600
من حيث اللغة لا يوجد فرق انما الفرق من حيث التصريف يقول رحمه الله تعالى واما طهر بفتحها فمصدره طهرا كحكم حكما وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث

23
00:07:59.500 --> 00:08:17.650
الطهارة في لغة الفقهاء ينصرف الى امرين فقط ارتفاع الحدث وزوال الخبث هذه الطهارة في الشرع وفي كلام الفقهاء وفي كل شيء لا يخرج عن هذين المعنيين وما يلحق بهما. ارتفاع الحدث

24
00:08:17.800 --> 00:08:34.250
وزوال الخبث ونحن كل كلامنا في تقرير اه معاني ما يأتي في كلام الشيخ هنا وهو مذهب الحنابلة هو مذهب الحنابلة يعني لا نخرج عن مذهب الحنابلة. كل هذا مذكور في كتب الحنابلة

25
00:08:34.300 --> 00:09:00.650
لان المقصد هذا الدرس بيان الروظ على وفق فهم الحنابلة رحمهم الله تعالى اذا يقول رحمه الله وهي ارتفاع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها الحدث عند الفقهاء هو الوصف القائم بالبدن

26
00:09:01.300 --> 00:09:22.500
الحدث هو الوصف القائم بالبدن فهو ليس نجاسة والمحدث ليس نجسا فهو ليس نجاسة والمحدث ليس نجسا ولهذا يجوز للمصلي ان يحمل في اثناء الصلاة رجلا او طفلا محدثا فهو ليس نجاسة

27
00:09:22.600 --> 00:09:39.500
فهو ليس نجاسة. فقط الحدث هو وصف قائم في البدن يمنع الصلاة ونحو الصلاة. والمقصود بنحوها ما كل ما تشترط له الطهارة من الاعمال مثل الطواف عند من يقول به ومثل قراءة القرآن

28
00:09:40.600 --> 00:10:01.550
هنا قاعدة ذكرها شيخ ذكرها شيخ الاسلام ابن قدامة ذكرها ابن قدامى الموفق رحمه الله مهمة وانا كما قلت لكم سنقرأ عبارات لمجموعة من الحنابلة ل تعتاد الاذن سماع عبارات الفقهاء لا سيما عبارة ثلاثة

29
00:10:01.650 --> 00:10:25.550
بالذات ابن قدامة وعبارة القاضي بيعلى كما سيأتينا وعبارة الشيخ المرداوي هؤلاء الثلاثة ستسمعون عبارتهم ستكون عبارات قصيرة سطر او اقل كل هذا حتى يعني يكون الانسان على علم بطريقة الفقهاء وعبارات الفقهاء يقول الشيخ هنا ابن قدامة عند اطلاق لفظ الطهارة في لفظ

30
00:10:25.550 --> 00:10:49.550
الشارع او كلام الفقهاء ينصرف الى الموظوع الشرعي دون اللغوي ثم قال معللا لان الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته تكلم بموضوعاتك فاذا القاعدة انه اي لفظ يأتي في النصوص او في كلام الفقهاء وله معنى في اللغة ومعنى في الشرع فيجب ان نحمله على المعنى الايش

31
00:10:49.550 --> 00:11:11.850
الشرعي ليش؟ او لماذا للتعليم لان الظاهر ان الشارع انما يتكلم بايش بموضوعاته رحمهم الله تعالى نعم ثم قال رحمه الله وما في معناه اذا اخذنا الان ان اه الطهارة

32
00:11:12.000 --> 00:11:34.000
الاصطلاح هي ارتفاع الحدث يقول اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وما في معناه. مقصودة بقوله وما في معناه يعني ما في معناه ارتفاع الحدث فعندنا فعندنا الان ارتفاع للحدث وعندنا امر هو في معنى ارتفاع الحدث

33
00:11:34.300 --> 00:11:59.050
في معنى ارتفاع الحدث فارتفاع الحدث هو ان يتوضأ المحدث فاذا توضأ المحدث فهو في الحقيقة رفع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث هو ان يتوضأ من ليس بمحدث مثل ان يجدد الوضوء. فاذا توضأ من يجدد الوضوء لا نستطيع ان نقول انه رفع الحدث. لماذا

34
00:12:00.750 --> 00:12:19.250
لماذا لانه لا يوجد حدث اصلا حتى يرفع لكن هذا الذي مثلت به وهو ان يتوضأ تجديدا احد الامثلة وذكر المؤلف مجموعة من الامثلة لما في معناه لاحظ معي كلام المؤلف

35
00:12:19.550 --> 00:12:42.050
كالحاصل بغسل الميت وفي الميت هذا تعبدي لا يوجد حدث يرفع وانما هو على سبيل التعبد فهو في معنى ارتفاع الحدث ثم قال والوضوء والغسل المستحبين تقدم الكلام عليه وما زاد على المرة الاولى في الوضوء ونحوه لان الحدث يرتفع بايش

36
00:12:42.650 --> 00:13:09.150
بالاولى غسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك لما ما واجه التمثيل بهذا نحن نقول هناك رفع للحدث وما هو في معنى رفع الحدث وان ما في معنى رفع الحدث له امثلة عند الحنابلة ذكر المؤلف منها عددا الان علقنا على جميع الامثلة

37
00:13:09.150 --> 00:13:31.200
الباقي وغسل يدي القائم من نوم اليه. كيف التمثيل في هذا التعبدي هذا صح وايضا الان الذي يغسل يديه بعد النوم هل هو يرفع حدث لا يرفع خبث ولهذا هو في معنى رفع الحدث

38
00:13:31.550 --> 00:13:49.300
القاسم المشترك بين الامثلة كل طهارة لا يرتفع فيها حدث فهي بمعنى ارتفاع الحدث او بالتيمم لان التيمم عند الحنابلة مبيح وليس رافعا للحدث مبيح وليس رافعا للحدث. كم مثال ذكر المؤلف

39
00:13:54.100 --> 00:14:12.700
خمسة وسيأتينا ان الشيخ منصور عنده قدرة فائقة في التلخيص سنجد انه في اسطر قليلة يذكر المعنى والخلاف والادلة بارع جدا في الحقيقة يعني سيأتينا في بعض المواضع وننبه الى الى مثل هذا

40
00:14:12.800 --> 00:14:34.250
ثم قال رحمه الله تعالى وزوال الخبث المقصود بزوال الخبث يعني زوال النجاسة او زوال حكم النجاسة اما زوال النجاسة او زوال حكم النجاسة. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بالاستجمار او بالتيمم. بالاستجمار او بالتيمم

41
00:14:34.250 --> 00:14:53.750
ونلاحظ ان الشيخ هنا يقول وزوال الخبث ولم يقل رفعت فاستخدم في الحدث الرفع وفي الخبث في الزوال والسبب واظح وهو انه في الحدث هناك وصف معنوي لا يمكن ازالته حسيا

42
00:14:54.300 --> 00:15:23.000
واما في النجاسة فهناك شيء حسي يزال ازالة حسية فاستخدم لفظ ازالة وهذا التنويع مراد للحنابلة هذا التنويع في العبارات مراد للحنابلة طيب قوله رحمه الله تعالى وزوال الخبث اي النجاسة او حكمها الى اخره. المقصود بكلمة زوال الخبث هنا النجاسة المعنوية فقط

43
00:15:23.000 --> 00:15:42.100
فالخبائث المعنوية لا تأتي معنا هنا لا تأتي معنا المقصود بها هنا النجاسة الحسية فقط انا كنت معنوية من من جديد عسى ما المقصود بقوله وزوال الخبث النجاسة الحسية فقط

44
00:15:42.350 --> 00:16:00.750
اما الخبائث المعنوية فليست واردة هنا لان المؤلف بدأ بالكلام عن الاحكام الفقهية التفصيلية وانتهى من التعريفات  طيب اذا المقصود به هو هذا والمقصود بازالته يعني زواله حقيقة او زوال حكمه

45
00:16:01.100 --> 00:16:23.700
ثم قال رحمه الله تعالى فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما اطلقت على الفعل كالوضوء والغسل الطهارة عند الفقهاء هي اثر التطهير وليست هي التطهير الطهارة هي ما ينشأ عن الوضوء والغسل

46
00:16:24.850 --> 00:16:50.250
وليست هي الوضوء والغسل لكن كما قال المؤلف ربما اطلقت على وضوء الغسل ربما تجوزا اطلقت على الوضوء والغسل لكن في الحقيقة في الشرع الطهارة هو الذي  ينشأ عن هذا العمل وليس هو نفس هذا العمل وهذا امر مهم حتى نفهم حقيقة الطهارة انها ليست هي هذا الفعل فهو الوضوء

47
00:16:50.250 --> 00:17:09.650
والغسل وانما ما ينشأ عنهما من معنى ما ينشأ عنهما من معنى وهذا الذي اراد المؤلف ان يبينه بعبارته الاخيرة ثم بدأ بما يتعلق بالمياه  المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة

48
00:17:09.800 --> 00:17:31.700
احدها طهور اي مطهر قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره يقول المؤلف المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة

49
00:17:32.250 --> 00:17:51.450
المياه جمع واراد المؤلف ان يشير الى قضية انه انما جمع الماء هنا باعتبار ما يتنوع اليه في الشرع فقط في الشرع فقط وليس في الواقع هناك انواع للماء في الواقع لا تعنينا

50
00:17:51.750 --> 00:18:07.500
لكن الذي الذي يعنينا الان هو ما تتنوع اليه في الشر ففي الشرع المياه ثلاثة اقسام وهذه مسألة مسألة من امهات كتاب المياه يعني من اهم المسائل في هذا الباب

51
00:18:08.250 --> 00:18:31.450
هذه المسألة الان نقول مذهب الحنابلة ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذا القول هو رواية عن الامام احمد اختارها جماعة من الحنابلة من اهم هؤلاء ثلاثة الخرق والقاضي واصحاب القاضي

52
00:18:31.850 --> 00:18:52.600
الخرق والقاضي واصحاب القاضي هؤلاء ذهبوا الى هذه الرواية التي تقول ان المياه تنقسم الى كم قسم ثلاث اقسام وهذا هو المذهب الاصطلاحي وهذا هو المذهب الاصطلاحي. مذهب احمد الاصطلاحي ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام

53
00:18:53.150 --> 00:19:14.700
كما انه مذهب الجمهور عن الامام احمد في هذه المسألة رواية اخرى وهي ان المياه تنقسم الى قسمين فقط. طهور ونجس طهور ونجس. الاشكالية في هذه القضية التي نتناولها الان ان

54
00:19:15.000 --> 00:19:39.150
اغلب الروايات عن الامام احمد واكثر الروايات على عدم التقسيم بشهادة كما سيأتينا سنقرأ لكم عبارات الحنابلة اكثر الروايات واغلب الروايات عدم التقسيم عدم التقسيم الثلاثي وانما هناك رواية واحدة

55
00:19:40.450 --> 00:19:59.800
هي التي آآ جاءت في هذا الصدد تدل على التقسيم لكن ذهب اليها الخرق والقاضية طبعا واصحاب القاضي تبع للقاضي هناك اشكالية اخرى ان الرواية المروية عن الامام احمد في التقسيم ليست صريحة

56
00:20:02.000 --> 00:20:20.950
الرواية المروية عن الامام احمد في التقسيم ليست صريحة وانما يفهم منها فقط فهنا الاشكال ان نقول اذا كانت اكثر الروايات بعدم التقسيم الثلاثي والرواية بالتقسيم كما سيأتينا باعتراف القاضي

57
00:20:21.250 --> 00:20:40.850
نفسه ليست صريحة لماذا ذهب الحنابلة الى ان المذهب هو التقصير؟ بعبارة اخرى لماذا اختاروا هذه الرواية وتركوا الرواية المشهورة والحنابلة عندهم انهم من اسباب اختيار احدى الروايتين ان تكون اشهر واكثر نقلا

58
00:20:41.050 --> 00:21:03.900
هنا لم يفعلوا هذا في الحقيقة السبب فيما يظهر لي والله اعلم ان القاضي ذهب الى هذا المذهب ومعه الخرفين فهؤلاء اذا ذهبوا الى رواية تبعهم غالب الناس واضح؟ لم اجد تفسيرا سوى هذا التفسير. القاضي القاضي

59
00:21:04.300 --> 00:21:24.350
جزاه الله خير يعني في في عند الحنابلة له كلمة اه قوية ونافذة جدا يعني الحقيقة انه هذا فيه غرابة ما دام اكثر الروايات على انه عدم التقسيم كان ينبغي ان يكون المذهب الاصطلاحي عدم التقسيم

60
00:21:24.550 --> 00:21:43.700
دعونا نأخذ بعظ العبارات التي اشرت اليها الان يقول الشيخ القاضي ابو يعلى نفسه اختلفت الرواية عن احمد اختلفت الرواية عن احمد في الماء اذا خلطه مائع طاهر فغير احد اوصافه

61
00:21:44.200 --> 00:22:05.000
فنقل جعفر بن محمد وبكر بن محمد جواز الوضوء به لانه تغير بطاهر لم يخرجه عن طبعه اشبه اذا تغير بورق الشجر والطحلب والطين ثم قال ونقل الصاغاني كلاما ونقل الصاغاني كلاما يدل على انه لا يجوز الوضوء به

62
00:22:06.750 --> 00:22:33.250
وهو اختيار الخرقي وهو اختيار الخرقي وهو اصح لانه تغير بمخالطة ما ينفك عنه غالبا اشبه اذا تغير بالباقي اللائي المغلي اذا هو نفسه رحمه الله لخص لنا الوضع وبين ان اكثر الروايات على عدم هو هو لم يقل اكثر الروايات عفوا لكن هو يقول انه اثنين من الرواة روا رواية

63
00:22:33.250 --> 00:22:50.050
صريحة وانما نقل الصغانيت فغاية ما في الباب حسب اعتراف او حسب نقل الشيخ القاضي غاية ما في الباب ما هو ان الصغاني نقل كلاما يدل على انه لا يجوز الوضوء به

64
00:22:51.100 --> 00:23:09.550
طيب هناك شيء اخر الشيخ ابن قدامة يقول اكثر الروايات عن احمد انه لا يمنع اكثر الروايات عن احمد انه لا يمنع والزركشي يقول هي الاشهر نقلا هي الاشهر نقلا

65
00:23:10.700 --> 00:23:39.150
فاذا لا توجد رواية صريحة في التقسيم الثلاثي وهناك روايات صريحة وكثيرة في عدم التقسيم ومع ذلك ذهب الحنابلة الى اختيار رواية التقسيم غير الصريحة هنا شيء اريد ان انبه عليه قد يقول قائل انه هذا ليس بصحيح بل هناك روايات كثيرة عن الامام احمد في تقسيم الثلاثي منها مثلا بعض

66
00:23:39.150 --> 00:23:54.550
الناس يقول منها ما جاء في مسائل الكوسد. يقول الكوثث قلت لاحمد يتوضأ بالنبيذ واللبن قال لا يتوضأ بهما وكل شيء غير حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به

67
00:23:55.150 --> 00:24:11.700
وهذه الرواية ليس لها علاقة بتقسيم السلاحفي. لان النبيذ واللبن حكي الاجماع على انه من المائعات التي لا يتوضأ بها ولا تدخل في مسمى الماء فاذا هذه الرواية غير واردة على الاشكال الذي اوردناه على الحنابلة

68
00:24:12.150 --> 00:24:33.000
اذا نعم ما اسمعك لا لا لا يدعو اليها لا سيما ان هناك روايات صريحة في الجواز نحن بعيدا عن كل هذا نقول ما دام الشيخ ابن قدامة والشيخ الزركشي يقولون ان اكثر الروايات على عدم التقسيم فاذا يعني كان ينبغي

69
00:24:33.000 --> 00:24:49.500
ان يكون المذهب على عدم التقسيم لكن مع ذلك آآ نجد ان الحنابلة والجماهير على تقسيم الثلاثين نجد ان الحنابلة والجماهير على التقسيم الثلاثي. هنا اريد ان انبه الى مسألة

70
00:24:50.950 --> 00:25:14.150
وهي ان الحنابلة احيانا كما سيأتينا لكن سانبه حتى لا انساه احيانا يأخذون من مجموع كلام الامام احمد قاعدة ثم يعملون هذه القاعدة احيانا ويجعلونها احيانا اقوى من بعض الروايات

71
00:25:15.900 --> 00:25:32.500
لماذا؟ لانه يقول هذه قاعدة احمد هذه اصوله تدل على كذا هذا سيأتينا والقاضي والقاضي ابو يعلى وابن عقيل يفعلون هذا كثيرا يفعلون هذا كثيرا واظن ان هنا حصل هذا الامر

72
00:25:32.800 --> 00:25:49.150
انه يعني يرون انه قواعد احمد تدل على هذه القضية لكن في الحقيقة لا يمكن ان نقدم قواعد احمد على الروايات الصريحة عنه الروايات الصريحة عنه في عدم التقسيم اذا الان

73
00:25:49.550 --> 00:26:14.400
انتهينا من هذا المبحث وعرفنا انه اه وخذوا هذا المثال انه الحنابلة تبعوا القاضي والخرقي كما سيأتينا ايضا في امثلة حتى يكون نوع من الرصد والتتبع اذا المذهب اتبع الرواية غير المشهورة والاقل نقلا. اتبع رواية غير مشهورة والاقل نقلا. وكنت ساذكر لكم لكن

74
00:26:14.400 --> 00:26:30.550
انه لو افعل مثل هذا انه سيطول لو كنت ساذكر لكم نصوص الحنابلة التي تدل على كيفية الاختيار بين الروايتين وانهم صرحوا ان من اسباب الاختيار بين الروايتين الشهرة وكثرة النقل والصحة

75
00:26:31.550 --> 00:26:54.250
وانهم هنا خالفوا هذه القضية لسبب طبعا كما قلت لكم والظاهر ان السبب هو آآ انهم نظروا الى قواعد الامام احمد. طيب نرجع لكلام المؤلف حتى لا تستغرقنا هذه القضية يقول المياه باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة وعرفنا انها طاهر وطهور ونجس ثم

76
00:26:54.250 --> 00:27:14.050
مقال احدها طهور اي مطهر. اقرأ يا باعتبار ما تتنوع اليه في الشرع ثلاثة احدها طهور اي مطهر قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. قال تعالى

77
00:27:14.100 --> 00:27:33.300
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث غيره. طيب نحن ركز الحنابل وغيره من الفقهاء على التقسيم بين الطهور والطهور الطهور هو اسم لما يتطهر به والطهور هو المصدر يعني الفعل

78
00:27:33.750 --> 00:27:49.650
ونبه شيخ الاسلام الى القضية مهمة ويرى هو ان عددا من الفقهاء اخطأ فيها وهي ان الطهور ليس معدولا عن الطاهر وانما هو اسم مستقل يشير الى ما يتطهر به دائما

79
00:27:50.650 --> 00:28:10.350
الطهور ليس معدولا عن الطاهر يعني ليس اصله كلمة طاهر بل الطهور اسم خاص يستخدم للدلالة على ما تطهر به وهذه القضية لها اثر كما سيأتينا اذا تحدثنا عن مسألة متعدي

80
00:28:10.400 --> 00:28:30.250
ولازم. الان يقول هو شيخنا الشيخ منصور آآ طهور بفتح الطاهر في ذاته المطهر لغيره هذه قضية اخرى وهي ان الطهور متعدي وليس لازما معنى متعدي يعني انه يطهر غيره

81
00:28:30.350 --> 00:28:55.500
يعني انه يطهر غيره. فالحنابلة يرون ان الطهور متعدي وليس بلازم خلافا للحنفية مثلا خلافا للحنفية مثلا فاذا الطهور عند الحنابلة ما يطهر غيره. واستدلوا على هذا بالاية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

82
00:28:55.850 --> 00:29:15.850
فاذا هو طهور يستخدم لتطهير الاشياء المتنجسة. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم للمريض طهور ان شاء الله لان معناه مطهر ان شاء الله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي الحنابلة هو الطهور ماؤه الحل ميت

83
00:29:15.850 --> 00:29:32.650
وجه الاستدلال ان معنى هو الطهور ماؤه يعني هو ها المطهر يعني هو المطهر ولو لم يكن معنى هو الطهور هو المطهر لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالهم

84
00:29:32.850 --> 00:29:52.700
لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالهم. اذا الحنابلة يرون ان طهور متعدي او لازم متعدي واستدلوا على هذا بثلاثة ادلة. القول الثاني انه آآ لازم وليس بمتعدي ولكن لا نريد ان ندخل في الخلاف العالي

85
00:29:54.300 --> 00:30:14.500
اشار الشيخ ابن مفلح الى ثمرة الخلاف ثمرة هذا الخلاف فقال ثمرة الخلاف تتضح في كون الماء هو المطهر الوحيد من المائعات والثمرة الثانية انه هو المائع الوحيد الذي ينفي الخبث عن نفسه

86
00:30:15.800 --> 00:30:36.100
اذا ثمرة هذا الخلاف عند الحنابلة له ثمرتان انه يطهر غيره لانه متعدي نحن نقول متعدي وانه يطهر نفسه يطهر غيره ويطهر نفسه تمام طيب ثم قال قال تعالى وينزلون عليكم من السماء ما ان يطهركم به

87
00:30:36.600 --> 00:30:55.200
ولا يرفع من حدث غيره؟ طيب ولا يرفع الحدث غيره لا يرفع الحدث الا الماء قولا واحدا عند الحنابلة لا يرفع الحدث الا الماء قولا واحدا عند الحنابلة بل حكم الاجماع

88
00:30:55.650 --> 00:31:15.550
بل حكي الاجماع على هذه المسألة انه لا يرفع الحدث الا الماء من المائعات ونقل خلاف عن ابي حنيفة ولكن نقل ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى رجع عن هذا القول. وهذا حري به انه يرجع. فانه كان يرى في الاول ان النبيذ يرفع

89
00:31:15.550 --> 00:31:30.100
ثم رجع عنه فاصبحت هذه المسألة محسومة وهو انه لا يرفع الحدث الا ماذا؟ الا الماء وهذا كما قلت قولا واحدا عند الحنابلة بل نستطيع نقول قولا واحدا عندها جميع العلماء

90
00:31:30.300 --> 00:31:52.000
وقوله هنا لا يرفع الحدث غيره نلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى فسر الطهور بحكمه وهو انه لا يرفع الحدث غيره ومع ذلك سيرجع المؤلف ويبين الطهور بحقيقته لكنه بدأ بتعريف الطهور بحكمه لانه المقصود والاهم

91
00:31:52.050 --> 00:32:11.600
لانه المقصود والاهم فبدأ به قبل تعريف الطهور من حيث الحقيقة وعرفنا من قوله لا لا يرفع الحدث غيره ان جميع المائعات غير الماء لا ترفع الحدث فمثلا الشاي واللبن والعصير والخل والنبيذ

92
00:32:11.750 --> 00:32:27.350
وكل ما سوى الماء لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث ولا يستخدم ولا بدل التيمم وليس له اي اثر في الطهارة فالطهارة تكون بالماء رفع الحدث بالماء او بالتراب فقط نعم

93
00:32:28.700 --> 00:32:50.700
والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. نعم. الحدث ليس بنجاسة. والمحدث ليس بنجس كما تقدم معنا. لماذا؟ لان الحدث وصف او كما قال هنا معنى. وهو واحد كل واحد. اما ان نقول وصف او معنى. طيب

94
00:32:50.700 --> 00:33:09.150
من هو المحدث؟ بناء على هذا التعريف المحدث هو كل من يحتاج الى الطهارة اذا اراد الصلاة ونحوها هذا تعريف للحدث كل من يحتاج الى الوضوء او ونحوه اذا اراد الصلاة ونحوها

95
00:33:10.100 --> 00:33:26.450
اما الحدث فكما قال المؤلف معنى يقوم بالبدن معنى يقوم في البدن فالحدث ليس شيئا حسيا وانما هو معنى وقد تقدم كلام المؤلف حول هذا نعم والطاهر ضد ضد المحدث

96
00:33:26.800 --> 00:33:42.350
والنجس ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية؟ نعم ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية؟ يريد المؤلف ان يبين ان الكلام هنا في التطهير

97
00:33:42.350 --> 00:34:12.300
ينصرف الى النجاسة الحكمية وليست النجاسة الحقيقية فاما النجاسة الحقيقية فان الماء لا يطهرها النجاسة العينية الماء لا يطهرها. وانما يطهرها شيء واحد فقط وهو الاستحالة وهو الاستحالة. ففي كتاب الطهارة نحن لا نتحدث عن كيفية تطهير النجاسة العينية. سيأتي لاحقا وانما

98
00:34:12.300 --> 00:34:37.600
عن تطهير النجاسة الايش؟ الحكمية وهي النجاسة العارظة لعين طاهرة. مثل ان يتسخ الثوب او ينجس الماء. فالماء اصله طاهر والايش والثوب اصله طاهر اما الكلب والخنزير فهذه اعيان نجسة والعذرة اعيان نجسة لا يمكن ان تطهر بالماء فهذا معنى قول المؤلف على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية

99
00:34:37.600 --> 00:35:02.700
نعم والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار. التيمم مبيح لا رافع نريد ان نبين هنا ما هي النجاسة النجاسة عند العلماء هي اعيان مستخبثة يمنع من حملها في الصلاة هكذا عرفوها وان كانت متبادرة للذهن ولا تحتاج الى تعريف

100
00:35:03.250 --> 00:35:23.350
هي اعيان مستخبثة يمنع من حملها في الصلاة كل عين مستحدثة يمنع من حملها في الصلاة فهي نجسة. واما النجاسة باصطلاح الفقهاء الذي يقربها ويحددها فقالوا ان العين النجسة هي كل عين يحرم تناولها في حال الاختيار

101
00:35:23.350 --> 00:35:43.950
بها ولا بايش ولا لحرمتها ولا لاستقذارها لا لحرمتها مثل الانسان الانسان لا يجوز ان يؤكل لكن لا لانه نجس ومثل الصيد للمحرم لا يجوز ان يؤكل لكن ليس لانه نجس وانما لانه محرم

102
00:35:44.050 --> 00:36:00.150
ولا لاستقذارها مثل المخاط المخاط لا يجوز ان يؤكل لكن ليس لانه نجس وانما لانه مستقذر ولا لضررها مثل الايش؟ السم. السم يحرم ان يؤكل. لكن ليس لانه نجس وانما لانه ايش

103
00:36:01.050 --> 00:36:18.300
لانه مظر فكل عين لا يجوز ان تؤكل لغير هذه الاسباب الثلاثة فهي في الشرع ايش نجسة فهي في الشرع نجسة وعلى هذا على هذا التعريف كل الحيوانات التي لا يجوز ان تؤكل وش فيها

104
00:36:18.550 --> 00:36:34.850
نجسة اي حيوان لا يجوز ان يؤكل فهو نز بناء على هذا التعريف. كل عين اه لا يجوز ان تؤكل اه اه مثل الدم والبول والغائط كل هذه الاشياء نجسة بناء على هذا التعريف. نعم

105
00:36:35.350 --> 00:36:57.700
وهو الطهور الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها؟ لا عفوا ما ما علقنا على مسألة فهو النجاسة الحكمية غير اي غير الماء الطهور والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار. افادنا المؤلف انه لا يمكن ان نطهر العين النجسة الا بايش

106
00:36:58.700 --> 00:37:15.800
بالماء لا يمكن تطهير الخبث الا بالماء. نحن اخذنا رفع الحدث وانه محل اجماع لكن رفع الخبث ايضا عند الحنابلة لا يجوز الا بالماء. لا يجوز الا بالماء هذه المسألة

107
00:37:16.100 --> 00:37:33.750
فيها عن الامام احمد روايات وهي مسألة مهمة وهي مسألة مهمة هذه المسألة هل يجوز ان نرفع الخبث بغير الماء او لا عن الامام احمد كما قلت روايات. الرواية الاولى

108
00:37:34.400 --> 00:37:57.150
انه لا يرفع الخبث الا الماء وهي المذهب وهي المذهب وهؤلاء لهم ادلة قوية استدلوا بادلة. الدليل الاول دلة الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة اصاب ثوبها ثوبها دم ان تحط وتقرصه بالماء

109
00:37:58.100 --> 00:38:14.350
وتقرصه بالماء. فقالوا عين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وهي الماء لازالة الخبث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريكوا على اه بوله ذنوبا من ما

110
00:38:14.500 --> 00:38:41.150
الثالث قالوا كما انه لا يجوز ازالة الحدث الا بالماء فكذلك الخبث لان ازالة الحدث وازالة الخبث فرعي الطهارة فيجب ان يستويها فيجب ان يستوي فاذا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم عين المادة التي تزيل كما استدلوا بالقياس. استدلوا بامرين. نأتي للروايات عنها

111
00:38:41.150 --> 00:39:01.600
الامام احمد. اما هذه الرواية اللي هي رواية انه لا يزيد الا الحدث الا الخبث الا الماء. فهي رواية صريحة منصوصة عن احمد واظحة جدا نأتي الى الروايات الاخرى. الرواية الثانية يقول الشيخ ابن قدامة لاحظ معي عبارته حتى

112
00:39:01.750 --> 00:39:23.500
نفهم يقول وروي عن احمد ما يدل على جواز ازالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر وروي عن احمد ما يدل على جواز ازالة النجاسة بكل مائع مزيل للعين والاثر. ثم قال كالخل وماء الورد ونحوهما

113
00:39:23.550 --> 00:39:46.450
يختاره ابن عقيل والشيخ فقيه الدين وصاحب الفائق طيب اذا الان اه على كلام ابن قدامة ان الرواية الثانية عن الامام احمد ليست ايش ليست صريحة ليست صريحة وانما روي عن الامام احمد ايش؟ ما يدل على هذا الامر

114
00:39:47.250 --> 00:40:10.700
طيب الرواية الثالثة ان انه يجوز ازالة النجاسة بغير المائعات بغير الماء لكن عند الحاجة لكن عند الحاجة الرواية الثالثة انه يجوز ازالة الخبث رواية عن الامام احمد يجوز ازالة الخبث

115
00:40:10.850 --> 00:40:42.150
بالطاهر من المياه يعني تنازل عن الطهور تنازل عن الطهور بالطاهر من المياه فقط. طيب فصارت الروايات كم اربع كيف وش الثانية الثاني بكل المائعات بالخل والعصير طيب سنلاحظ شيء

116
00:40:45.550 --> 00:40:58.200
لا الفقه في المزيل هناك فقط في الطاهر موب حنا اخذنا المياه الثلاثة واضح ولا لا طاهر طهور نزل. الرواية الاولى انه لا يجوز ان يزال الا بالطهور. الرواية الرابعة لا يجوز ان يزال بالطاهر

117
00:40:59.000 --> 00:41:25.800
طيب هنا يقول اه تزال بغير الماء للحاجة اختاره المجد وقال حفيده وهو اشبه بنصوص احمد وهو اشبه بنصوص احمد. فعندنا رواية صريحة وعندنا رواية ايش تفهم وعندنا رواية التي هي بغير مال الحاجة رواية صريحة ومدعومة بقضية اخرى

118
00:41:26.550 --> 00:41:40.950
اشبه بنصوص احمد وعندنا الرواية الاخيرة التي هي تزال بماء طاهر غير مطهر وهذه آآ رواية لم تصف في اكثر من انها رواية عندنا الان اما ان نقول عندنا الاربع روايات او نقول عندنا كم

119
00:41:41.600 --> 00:41:59.450
احسنت ثلاث روايات باعتبار ان الرواية اللي ذكرها الشيخ ابن قدامة يعني يفهم من كلام الامام احمد مع العلم يجب ان تلاحظ ان هذه الرواية التي قال فيها الشيخ ابن قدامة يعني ما يدل على جواز ازالة النجاسة هي الرواية المشهورة والتي ترجح

120
00:42:00.950 --> 00:42:18.200
هي الرواية المشهورة والتي ترجح مع ان هذه الرواية اذا كنا نتحدث عن روايات الامام احمد هذه الرواية وش فيها ليست رواية منصوصة صريحة. وفي المقابل هناك رواية اخرى عن الامام احمد هي اشبه بايش

121
00:42:18.600 --> 00:42:41.950
بنصوص الامام احمد ولهذا لاحظ شيخ الاسلام له في هذه المسألة اختياران مرة اختار انه يجوز ازالته بكل مزيل ومرة اختار انه يجوز ازالته بكل مزيل عند الحاجة فاختار تارة القول الذي يعني اه يظن انها تدعمه النصوص واختار تارة اخرى القول الذي هو اشبه بايش

122
00:42:42.150 --> 00:42:59.100
بنصوص الامام احمد. الحقيقة انه الرواية التي تقول انه ازالة النجاسة بغير الماء عند الحاجة تجوز عند غير الحاجة لا تجوز رواية قوية جدا ويجب ان تكون قوية في المذهب

123
00:42:59.400 --> 00:43:24.550
لماذا لانها اشبه بنصوص احمد لانها اشبه بنصوص احمد ولانه اختارها رجل كان في فترة من الفترات قوله هو ابن قدامة المذهب وهو من المجد لانه في مرحلة من المراحل كان المذهب هو ما يختاره الموفق والمجد. فهنا الان المجد هو يختار هذه الرواية. فكان نحن لا نملي على الحنابلة

124
00:43:25.150 --> 00:43:44.550
الحنابلة انتهوا يعني لكن انا اقول انه يعني اه من خلال هذا العرض كان آآ ما هي العبارة بما سماكم ما اريد ان اقول يعني آآ من الاولى ان يكون المذهب الاصطلاحي الرواية الرابعة

125
00:43:45.550 --> 00:44:00.550
من مذهب الاصلاح الرواية الرابعة اولا هي منصوصة واختارها المجد واشبه بنصوص احمد اشبه بنصوص احمد لا سيما ان الذي قال انها اشبه بنصوص احمد ابن تيمية وانتم تعلمون ان ابن تيمية

126
00:44:00.550 --> 00:44:19.800
طول اكثر من جمع رواية الامام احمد الخلال وفاته الكثير معنى هذا هو حكم انه فاتوا الكثير يعني انه اطلع عليه احسنت يعني انه اطلع عليه يعني حكم من انسان مطلع على رواية الامام احمد الخلاصة يعني انه حكم من انسان مطلع على رواية

127
00:44:19.800 --> 00:44:40.600
الامام احمد فنحن نقول للحنابلة يعني جزاكم الله خير لو كانت ذي الرواية اه هي المذهب كان اقرب لكان اقرب لكن ربما يعني يكون عندهم آآ رحمهم الله تعالى آآ اعتبارات اخرى آآ وان كنت ارى انا واكرر

128
00:44:40.700 --> 00:45:11.200
انه من الاشياء المؤثرة على اتجاهات المذهب ايش الاختيارات المحققين فيه وليس التحقيق في المذهب واضح؟ يعني وانما الذي يحقق في المذهب هو مثل شيخ الاسلام ينظر مجموع روايات الامام احمد ثم يحدد الرواية التي تشبه باقي نصوص احمد وتشبه اصول احمد وتشبه اصول الشرع

129
00:45:11.250 --> 00:45:31.250
الحقيقة ولهذا لو قيل لكن هذا ما قاله احد لو قيل ان اي رواية يرى شيخ الاسلام انها اشبه بنصوص احمد واقرب للاصول انه ينبغي ان تكون هي المذهب لكان هذا اولى لكن المذهب امر اصطلاحي اصطلحوا على شيء واستمروا عليه. طيب اه اذا الان

130
00:45:31.250 --> 00:45:49.750
نلخص هذا الموضوع ونقول انه الحنابلة في مذهبهم الاصطلاحي وهي رواية صريحة ومنصوصة عن الامام احمد انه لا يزيل الخبث الا الماء فقط وان هذه المسألة فيها عن الامام احمد اربع روايات منصوصة

131
00:45:49.800 --> 00:46:13.150
وان الرواية الثالثة التي تقوم بازالة النجاسة بغير الماء من الماء عهد عند الحاجة اشبه بنصوص احمد واقرب الى ان تكون المذهب الاصطلاحي نعم اقرأ وهو وهو الطهور الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها. معنى بالان بدأ المؤلف بشرح

132
00:46:13.250 --> 00:46:31.800
تعريف الطهور من حيث الحقيقة وليس من حيث الحكم من حيث الحقيقة فالطهور يقول هو الماء الباقي على خلقته. المقصود بالماء الباقي على خلقته هو كل ما لم يقيد وصف ولم يظف الى عين اخرى

133
00:46:32.500 --> 00:46:48.000
لم يقيد بوصف ولم يظف الى عين اخرى اذا خلي من هذين الامرين فهو باقي على خلقته فهو باقي على خلقته وهو الماء الطهور عند الاطلاق وهو الماء الطهور عند الاطلاق هذا عند الحنابلة

134
00:46:48.300 --> 00:47:08.600
هذا عند الحنابلة لانهم يخرجون الطاهر من الطهور يخرجون الطاهر من الطهور ولهذا يشترطون انه خالي من كل وتقييد خالي من كل صفة وتقييف. طيب هو هو الطهور الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها نعم اما

135
00:47:08.650 --> 00:47:22.300
اما حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها نعم اما حقيقة بان يبقى على ما هو عليه من امثلة هذا الماء مياه البحار

136
00:47:22.300 --> 00:47:42.300
مياه الانهار مياه العيون ونحو هذه المياه ومياه التي تنزل من السماء هذه الانواع طهورة باتفاق امة محمد وهي المقصودة مذهب الحنابلة. فهذه مياه باقية على خلقتها بقاء حقيقيا فهي طهورة بدون

137
00:47:42.300 --> 00:48:03.550
اشكال ثم قال او حكما كالمتغير بمكث او طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. التغير الحكمي هو الماء الذي بقي على خلقته بقاء حكميا هو الماء الذي تغير تغيرا لا يخل بطهوريته

138
00:48:04.300 --> 00:48:26.800
كل ما تغير تغيرا لا يظر بالطهورية فهو باقي على طهوريته حكما. يقول الشيخ كالمتغير بمكث او تحرق سيأتينا بكلام المؤلف المتغير بالمكث بطول مكث او بطحل ونحوه انه طهور. ان هذا التغير لا يؤثر عليه. لماذا؟ سيأتينا لماذا؟ سيفصل المؤلف

139
00:48:26.800 --> 00:48:45.850
بهذا الامر لكن الذي نريد ان نفهمه الان ان كل ما بقي على حقيقته لكنه تغير تغيرا لا يظر بالطهورية فهو بقاء حكمي فهو بقاء حكمي واضح ولا لا؟ طيب اذا الى كم قسم ينقسم الماء الباقي على خلقته

140
00:48:47.050 --> 00:49:13.750
الى قسمين باقي على خلقته حقيقة باقي على حلقته وضابط اللي باقي على حقيقته حكما احسنت ما تغير تغيرا لا يؤثر على طهوريته لا يؤثر على طهورهم طيب ما هو ضابط التغير الذي لا يؤثر على طهوريته؟ هذا سيبسطه المؤلف ويعتني به عناية واضحة

141
00:49:14.500 --> 00:49:39.000
طيب ولهذا قال الشيخ هنا عندك الشيخ منصور ونحوه مما يأتي ذكره يعني يذكره المؤلف. طيب السلام سيبدأ بموظوع جديد وهو تغير بغير ممازج الان المؤلف سيبدأ بقسم من اقسام الماء الطهور

142
00:49:39.300 --> 00:50:01.550
وهذا القسم هو القسم الاول من اقسام الماء الطهور انتهى من تعريفه وحقيقته ثم بدأ بايش باقسامه القسم الاول هو الماء الطهور المكروه القسم الاول هو الماء الطهور المكروه وظبطه المال اللي في قوله تغير بغير ممازج. قاعدة المذهب

143
00:50:02.050 --> 00:50:32.050
ان كل ما تغير تغير بطاهر غير ممازج فهو تغير بالمجاورة ولا يسلب الطهورية واضح قاعدة المذهب ان كلما تغير بممازج طاهر فانه تغير عن مجاورة ولا يسلب الطهورية طيب هذي نقطة النقطة الثانية انه مكروه

144
00:50:32.800 --> 00:50:57.100
انه مكروه اذا عندنا مسألتين المسألة الاولى انه طهور والمسألة الثانية انه مكروه نبدأ بالاولى اما انه طهور فعلى هذا عامة الحنابلة بل ذكر بعض الحنابلة انه لا يوجد خلاف في المذهب

145
00:50:58.300 --> 00:51:21.200
لكن الصواب انه فيه خلاف لكن الصواب انه فيه خلاف. لكن على هذا جماهير الحنابلة ولا اشكال في هذه المسألة فهو طهور اهو طهور المسألة الثانية انه مكروه انه مكروه. طبعا قبل ما ننتقل قضية المكروه. هذه المسألة

146
00:51:21.750 --> 00:51:44.450
وهذا امر مهم ليس عن الامام احمد فيها رواية هذه مسألة ليس فيها رواية او بعبارة ادق لا اعلم ان فيها رواية وسيأتينا من كلام آآ مشائخ المذهب ما يدل على ان هذه المسألة ليس فيها رواية فمثلا اذا اخذنا

147
00:51:44.450 --> 00:52:10.250
القاضي ابو يعلى له كتاب معروف ومهم من اصول كتب الحنابلة اللي هو التعليقات يقول في التعليق وان تغير بعود او كافور او دهن ففيه وجهان ففيه ايش؟ وجهان. هذا الكلام نقله ابن رجب واقره عليه ايضا. نقله واقره. يعني لم يتعقب. فقول الشيخ هنا ففيه وجهان

148
00:52:10.250 --> 00:52:33.650
ليس فيه رواية كما ان تصرف الحنابلة يدل على هذا يعني لم يذكروا الروايات اذا الان الحاصل انه هذه المسألة ليس فيها رواية اذا الان اه اخذنا انه طهور  الثاني انه مكروه قبل ان نبدأ بالمكروه لماذا هو طهور عند الحنابلة

149
00:52:33.850 --> 00:52:59.850
لان قاعدة المذهب ان التغير بغير ممازجة لا يسلب الطهورية ان التغير بغير ممازجة لا يسلب الطهورية هذه قاعدة الحنابلة واما انه مكروه فلوجود الخلاف فلوجود الخلاف اذا الحنابلة يرون انه طهور ومكروه. مكروه لماذا؟ الحنابلة يعللون الكراهة

150
00:53:00.800 --> 00:53:21.800
بوجود الخلاف يعللون الكراهة بوجود الخلاف فقاعدة المذهب انه اي مسألة فيها خلاف فهذا الخلاف يقتضي ان تكون مكروهة هذا خلاف ينقظي ان تكون مكروهة من هنا علمنا ان هذه المسألة التي بين يدينا

151
00:53:22.450 --> 00:53:45.400
ترجع الى قاعدة وهذه القاعدة هو هي القاعدة التي تقول الخلاف الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب هذه قاعدة مذكورة في كتب القواعد والاشباه والنظائر قاعدة من قواعد اهل العلم. الخلاف في هذه المسألة يرجع لهذه القاعدة

152
00:53:45.450 --> 00:54:05.450
الم نقل في اول في درس سابق انه سنربط الفروع بوصولها هذي من اصولها الخلاف التعليل بالخلاف في الحقيقة منتشر في المذهب سيتكرر معنا مرارا آآ فنحتاج نقف وقفة يسيرة مع هذه القاعدة

153
00:54:05.650 --> 00:54:22.600
هذه القاعدة فيها خلاف هذه القاعدة التي تنبني عليها فروع كثيرة في المذهب فيها خلاف القول الاول انه لا يجوز التعليل بها هذا الخلاف وهذا فيما اعلم مذهب شيخ الاسلام

154
00:54:23.600 --> 00:54:43.600
هذا فيما اعلم مذهب شيخ شيخ الاسلام له عبارة حقيقة يعني عبارة قوية يقول الشيخ رحمه الله تأملوا معي في عبارات تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الامر فان الخلاف ليس من الصفات التي يعلق

155
00:54:43.600 --> 00:55:00.600
الشارع بها الاحكام في نفس الامر فان ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالادلة الشرعية في نفس الامر لطلب الاحتياط ما بقى شي

156
00:55:01.250 --> 00:55:15.450
قصدي يعني اتى على القاعدة اولا ان هذه الخلاف لم يكن موجود في العهد النبوي في عهد التشريع من اصله. كيف كيف نعلل بها؟ ونحن انما نستدل بالادلة الموجودة في

157
00:55:15.450 --> 00:55:30.950
العصر النبوي التي دلت النصوص على انها ادلة الشيء الاخر يقول هو انه انما يسلكها العالم من سلكها من العلماء فيسلكها لانه ليس عالما بالادلة الشرعية يعني لم تتبين له المسألة

158
00:55:31.550 --> 00:55:55.450
طيب هذا القول الاول آآ القول الثاني ان الخروج من الخلاف مستحب وهذا بقي اجماعا حكى الاجماع النووي والسكري وان كانت عبارة السبكي ليست قوية لكن تدل على هذا كما سيأتينا

159
00:55:55.900 --> 00:56:30.250
اذا حكي الاجماع انه يقول واتفقوا على ان الخروج من خلاف مستحب واضح آآ السبكي في النظائر ناقش هذه المسألة وكأنه يرد على شكل الاسلام يقول السبكي خلونا آآ لما ذكر القاعدة وذكر انها مذهب آآ ويكاد يقول يحسبه الفقيه مجمعا عليه. لما قرر هذه الامور يقول

160
00:56:30.250 --> 00:56:53.450
قد اشكل بعض المحققين على هذا وقال الاولوية والافضلية انما يكون حيث سنة ثابتة يجيب عن كلام شيخ الاسلام فيما يظهر يقول هو السبكي وانا اجيب عن هذا بان افظليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين

161
00:56:53.450 --> 00:57:19.850
وهو مطلوب شرعا مطلقا. فكان القول بان الخروج افظل ثابت من حيث العموم. واعتماده من الورع المطلوب شرعا  فاذا الان الخروج من الخلاف مقاعدة يبني عليها الحنابلة مسائل كثيرة. والان انتم سمعتم الخلاف فيها وان شيخ الاسلام يتبنى فيها مذهبا

162
00:57:19.950 --> 00:57:42.700
وله ادلة قوية ولكن الاشكال ان القول الثاني يكاد يجمع عليه اهل العلم او حكي فيه الاجماع حكي فيه الاجماع بمعنى ان السبكي والنووي لم يقفوا على مخالف لم يقفوا على مخالف في هذه المسألة. وانما السبكي يشير الى كأنه يعني لا يوجد الا شيخ الاسلام

163
00:57:42.850 --> 00:58:01.800
وانا لا اجزم بهذا لكن هكذا يظهر لي من آآ دراسة المسألة. هكذا يظهر لي من دراسة المسألة لكن الذين قالوا بثبوت هذه القاعدة والعمل بها يشترطون لها شروط الشرط الاول الا يوقع

164
00:58:02.100 --> 00:58:31.800
مراعاة الخلاف بخلاف اخر والا لم يراع والا لم يراعى وهذا جيد وشرط ممتاز الشرط الثاني الا يؤدي مراعاة الخلاف لترك سنة مثاله رفع اليدين في الصلاة سنة ثابتة في الصحيحين وعليه فيها خلاف هذا خلاف لا يراعى لان مراعاة هذا الخلاف يؤدي لترك ايش

165
00:58:32.000 --> 00:58:52.150
سنة جيد الدليل الثالث قالوا الشرط الثالث عفوا الشرط الثالث الا ان يكون الخلاف قوي وله حظ من النظر والا لا يستحب مراعاة الخلاف ومثلوا له بمثال مثلوا بمثال وهو ان من

166
00:58:52.200 --> 00:59:08.950
كان مسافرا مستطيعا للصوم فانه يصوم وخلف في هذا داوود وقال لا يصح خلاف داود هذا ليس له حظ من النظر فهنا في هذه المسألة مثلا لا يستحب لا يستحب مراعاة الخلاف

167
00:59:09.450 --> 00:59:33.650
واضح هذي الشروط الحقيقة تحكم القاعدة تحكمها وتجعلها منضبطة ومتوافقة مع عمومات النصوص باقي الترجيح الحقيقة اذا اذا اذا كانت محل اجمع لا كلام اذا كانت محل اجماع لا كلام وعلى من يرى انها ليست اه محل اجماع ان يبين لنا المخالف ان يبين لنا المخالف

168
00:59:33.700 --> 00:59:51.100
الان على ضوء الموجود نقول هي قاعدة قوية ويعمل بها هي قاعدة قوية ويعمل بها بسبب كما اشار السبكي النصوص العامة والقواعد العامة الامر الثاني اجماع اهل العلم عليها اجماع اهل العلم عليها

169
00:59:51.550 --> 01:00:16.000
فهذا القاعدة الان ستتكرر معنا وحررناها الان ولن نرجع الى الكلام حولها الشرط الاول  اه ما ادري وش قلت هذا ايهم اللي حليتوها الاول ها الا يوقع في في مراعاة خلاف اخر

170
01:00:16.900 --> 01:00:36.650
الا يوقع في مراعاة خلاف الاخر يعني لا يصلح ان نخرج من خلاف وايش ونقع في خلاف اخر لكن مثلا الخروج من الماء هذا المكروه اعتباره مكروه الخروج من الخلاف لا يوقع في خلاف اخر

171
01:00:37.250 --> 01:00:57.400
صح ما ينفع منه ليس هناك ارتباط بين هذه المسألة وتلك طيب اه نرجع الى كلام المؤلف يقول رحمه الله تعالى بعد ان قررنا هذه القاعدة المهمة التي يعني لعلها تكون منكم على بال حتى اه لانها ستتكرر. طيب

172
01:00:57.500 --> 01:01:22.300
يقول كقطعي كفر قطع الكافور اذا القيت في الماء فانها لا تمتزج ولا تختلط به فاذا ما حكم الوضوء بماء فيه قطع كفور يصح مع الكراهة يصح مع الكراهة وقوله قطع كفور هذا مقصود لان الكافور المسحوق يختلط

173
01:01:22.400 --> 01:01:43.900
لان الكافور المسحوق يختلط فهذا المثال الاول وعودي قمري العود القمري منسوب الى قمار وهي اما موضع او بلدة في اليمن وقيل انه من سبل قمار وهو بلدة في الهند

174
01:01:44.000 --> 01:01:58.400
يعني هي اما بلدة في اليمن او بلدة في الهند. المهم انه آآ نوع من الطيب والعود اذا القي في الماء لم يختلط به فالوضوء بهذا الماء صحيح وهو ايش

175
01:01:58.450 --> 01:02:17.000
مكروه او دهن طاهر قوله او دهن طاهر الدهن هنا يعني مثل الزيت والسمن اي دهن فانهم يرون ان الدهن هذا اذا وظع في الماء فانه لا يختلط به بل يتميز ولهذا تجده متميزا ظاهرا

176
01:02:17.850 --> 01:02:38.400
يقول او دهن طاهر على اختلاف انواعه. لان كما قلت الدهن له انواع كثيرة ثم قال قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران القطران نوعان النوع الاول نوع اذا وظع في الماء لا يختلط به

177
01:02:38.650 --> 01:03:02.450
فهذا هو المقصود بكلام الحنابلة والتطهر بالماء الذي فيه هذا النوع من القطران جائز مع الكراهة النوع الثاني من القطران اذا وضع في الماء يختلط به ويمتزج به فهذا النوع يقلب الماء من طهور الى

178
01:03:02.600 --> 01:03:27.900
طاهر كما سيأتينا من طهور الى طاهر. فمقصود الحنابلة هنا النوع الاول المقصود الحنابلة هنا النوع الاول. ثم قال والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير به الماء هذه امثلة المثال الاول الكافور وعود قماري والدهن والقطران والزفت والشمع

179
01:03:27.950 --> 01:03:48.650
هذه ستة امثلة مقصود المؤلف كل مادة تقع في الماء وايش ولا تختلط فيها. فالماء حينئذ هو ايش؟ هو طهور لكن مع الكراهة. هو طهور لكن مع الكراهة نختم بمسألة اتمنى ان تكون انه احدكم

180
01:03:49.250 --> 01:04:14.450
يكتب فيها بحثا اذا تيسر اللي مسألة نحن نقول الان الخروج من الخلاف وش فيه مستحب وهو محل اجماع فهل الاستحباب يقتضي الكراهة فهل ترك المستحب يوقع في المكروه واضح السؤال

181
01:04:14.900 --> 01:04:35.350
فمثلا يستحب يستحب للانسان ان يبكر الى الصلاة فان لم يبكر فهل فعل شيئا مكروها واضح نحن نقول ان انتم تقولون الجماهير ان ان صيغة القاعدة الخروج من الخلاف مستحب وعند اخرين الخروج

182
01:04:35.600 --> 01:04:56.500
من الخلاف والاولى خروج من الخلاف هو الاولى كل هذه العبارات تحتاج الى تحرير فالنقطة الاولى ما الرابط بين ترك المستحب والوقوع في المكروه؟ وهل ترك المستحب انواع؟ بعظه يؤدي الى مكروه وبعظه لا يؤدي الى مكروه او لا. هذا اولا. ثانيا

183
01:04:56.950 --> 01:05:17.800
كيف ربط الحنابلة بين قاعدة الخروج من الخلاف مستحب وبين الحكم بالكراهة لانهم يعرفون ان ترك المستحب ليس مكروها. ترك المستحب ليس مكروها فنحتاج الى تحرير القاعدة من حيث هي ثم ربط كلام الحنابلة بها من حيث كتب القواعد عند الحنابلة واضح

184
01:05:18.500 --> 01:05:35.350
لو احدكم كتب فيها بحث نقرأه ونتحاور فيه جميعا وان شاء الله يكون فيه فائدة اضافية للجميع وكما قلت لكم ايضا في الدرس السابق اني ارغب انه البحث الدرس قواري وتفاعلي

185
01:05:35.400 --> 01:05:56.850
اه ولا يشترط في هذا البحث ان يكون له مقدمة او خاتمة وفهارس ومراجع وانما ورقة تكتب آآ ملخص البحث ونتداوله جميعا ونقرره ونقرر اه قوة او ظعف مذهب الحنابلة باعتبار مثل هذه المياه مكروهة او لا

186
01:05:57.100 --> 01:06:15.250
وعرفنا الان قضية مهمة ايضا نختم بها وهو ان هذا النوع من المياه ليس فيه عن الامام احمد رواية واذا قلنا ان بعض المسائل ليس فيها ليس فيها عن الامام احمد رواية فهذا

187
01:06:16.000 --> 01:06:36.900
لا يعني ان المذهب يختلف عن الروايات وانما هذه المسألة ليس فيها رواية ليس فيها رواية بعبارة اخرى تذكرون مناقشة مقولة انه اكثر ما في ان بعض العلماء قال اكثر ما في الزاد او اكثر ما في كشاف القناع مخالف لنصوص احمد

188
01:06:37.250 --> 01:06:53.650
وان نقول ان هذه عبارة ليست دقيقة بل ليست صحيحة. سيأتينا من خلال الشرح خاصة على هذه الطريقة ما يبين هذه القضية تماما لكن اريد ان اقول وجود مسائل ليس فيها عن الامام احمد رواية هذا لا يقوي تلك المقولة

189
01:06:53.800 --> 01:07:11.054
واضح ولا لا؟ انما يقوي تلك المقولة ان نجد في كتب الحنابلة مسائل تخالف منصوص احمد ليس فيها منصوص عن الامام. قد يظن بعض الناس ان وجود مسائل ليس فيها رواية عن الامام احمد مثل هذه المسألة. انه هذا يقوي تلك المقولة وهذا