﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوه وكلوا فيها متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا بارض قوم من اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ ويعني بالارض التي كان فيها بلاده التي كان فيها في شمال جزيرة العرب واخطأ من ظن ان ابا ثعلبة

4
00:01:00.350 --> 00:01:14.850
انما كان في اليمن عند اهل الكتاب في اليمن وانما كان في شمال الجزيرة. لان ابا ثعلبة هو قشني وهم من جهينة وجهينة مساكنها في شمال الجزيرة لا في جنوبها

5
00:01:14.900 --> 00:01:31.500
قال لا تأكلوا فيها اي في انية اهل الكتاب الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه هذا الحديث ذكر بعض اهل العلم من فقهاء المذهب وهو السفارين رحمه الله تعالى ان هذا الحديث اصل

6
00:01:31.800 --> 00:01:53.750
في قاعدة مهمة وهي قاعدة تعارض الاصل مع الظاهر وذلك ان الاصل في هذه الانية الطهارة فتعارضت مع الظاهر وهو ما قد تستخدم فيه بالنجاسات وقد ذكر ان الذين يعملون الظاهرة على الاطلاق انما هم الظاهرية

7
00:01:53.900 --> 00:02:12.950
واما فقهاء المذهب فانهم لا يعملون الظاهر ويقدمونه على الاصل الا في حالات وذلك اذا غلب غلب الظاهر ودلت عليه قرائن قوية لابد ان تدل عليه قرائن قوية. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في تقرير القواعد عددا من

8
00:02:12.950 --> 00:02:32.250
قواعد التي تحكم تعارض الاصل مع الظاهر. وجمعها بعض المعاصرين في كتاب مستقل. وعلى العموم فان هذا الحديث لفقهاء المذهب فيه ثلاث روايات الرواية الاولى وهي رواية التي ذهب لها بعض فقهاء المذهب

9
00:02:32.750 --> 00:02:54.250
فغلبوا الظاهر في هذه الحالة غلبوه قالوا للقرينة ان اهل الكتاب ربما استخدموه في نجس واخذوا من ذلك ان انية الكفار يكره استخدامها. وهذه رواية مرجوحة في المذهب والرواية الثانية في المذهب وهي المشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وغيره

10
00:02:54.350 --> 00:03:18.300
ان انانية الكفار مهما كانوا فانه يجوز استخدامها من غير كراهة الا ان تدل القرينة القوية مثل ان تكون ملابس الكفار تباشر عورتهم او يعرف انه انها تستخدم في خمر او في لحم خنزير

11
00:03:18.400 --> 00:03:33.600
وما عدا ذلك فالاصل هو المغلب. فلا تكره انية الكفار وقالوا ان حديث ابي ثعلب هذا محمول او انه محمول على انه اول الامرين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ

12
00:03:33.850 --> 00:03:46.850
الرواية الثالثة في المذهب هي التي نص عليها الموفق ابن قدامة في الكافي وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان كتب المذهب اربعة التي الفها الموفق الكافي اضعف في الدلالة على المذهب من المقنع

13
00:03:47.000 --> 00:04:02.750
فقد ذكر الموفق في الكافي ان المذهب يفصل بين حالتين فيما لو كان الكفار ممن لا تحل ذبائحهم كالمجوس وغيرهم قال فهؤلاء لا تحل او لا يكره استخدام انيتهم حتى تغسل

14
00:04:03.000 --> 00:04:18.250
اعمالا لحديث ابي ثعلبة واما ان كانوا ممن تحل ذبائحهم فلا يكره والشيخ تقي الدين في شرح العمدة اطال في ترجيح الرواية الثانية وهي انها لا تكره وهي التي اعتمدها متأخر علماء المذهب

15
00:04:18.300 --> 00:04:38.300
لحديث عمران ابن حصين القادم نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من فزادت امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. نعم هذا سبق معناه ان المصنف اتاه بالمعنى وافق فيه المجد ابن تيمية في المنتقى. وهذا

16
00:04:38.300 --> 00:04:54.300
الحديث هو الذي اعمله فقهاء المذهب وهي الرواية الثانية ايضا وهو اختيار الشيخ عفوا وهو اختيار الشيخ تقييم دين ان العبرة باكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره وقد جاءت احاديث كثيرة انه استخدم انية الكفار وثيابهم

17
00:04:54.650 --> 00:05:14.800
بل انه شبه اجماع فعلي لان اغلب الانية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والثياب انما هي من صنع المشركين نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من

18
00:05:14.800 --> 00:05:34.200
من فضة اخرجه البخاري. نعم هذا الحديث حديث انس هو في ما استثني من استخدام انية الذهب والفضة. فقد ذكر انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب اي مكان الانكسار والثلمة سلسلة من فضة

19
00:05:34.500 --> 00:05:53.200
فكأنه الحمه او جعل فيه شيئا من فضة اي ظبة من فظة وهذا مما استثني من استخدام الذهب والفضة. فانهم يقولون يجوز استخدام الذهب والفضة الاستخدامات غير الضرورة كالانف ونحوه والسن

20
00:05:53.600 --> 00:06:11.850
يجوز في ظبة يسيرة اذا لابد ان تكون يسيرة وان تكون من فضة ولا يجوز من ذهب والامر الثالث ان تكون لحاجة وقصدهم بالحاجة اي حاجة الاناء فان المرء لو كان عنده اناءان وانكسر احدهما وهو مستغن عن المكسور

21
00:06:12.150 --> 00:06:31.300
فانه يجوز له ان يستخدم المكسور الذي فيه الضبة او ان يصلحه بشعب او يصلح شعبه بفضة وان كان عنده غيره فالمقصود ليس المقصود الحاجة اي حاجة الشخص وانما حاجة الاناء للظبة حاجة الاناء للظبة

22
00:06:31.450 --> 00:06:51.450
وعندنا قاعدة وهي من اكثر القواعد التي يستخدمها فقهاء الحنابلة في الجمع بين النصوص انه اذا جاءنا حديثان احدهما حاضر اي مانع والاخر مبيح فان من قواعد الحنابلة عدم الترجيح قدر المستطاع بل لا يمكن ان يرجحوا حديثا على اخر

23
00:06:51.650 --> 00:07:14.800
وانما يعملون المبيح للحاجة ويجعلون الحاضر هو الاصل فيقدم الحاضر ويجعل المبيح للحاجة مثل ما قلنا في العرايا ومثل ما نقول في الظبة ولها امثلة تتجاوز العشرات. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة وبيانها. عن انس بن مالك رضي الله عنه

24
00:07:14.800 --> 00:07:31.750
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اخرجه مسلم. طيب بدأ الشيخ بذكر باب ازالة النجاسة وبيانها  قصده ببيانها اي تعداد النجاسات فانه ذكر في هذه الاحاديث نوعا من النجاسات

25
00:07:32.100 --> 00:07:49.150
اول هذه الاحاديث حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا قوله سئل الذي سأل انما هو زوج ام انس ابو طلحة رضي الله عنه فقد جاء عند الترمذي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام

26
00:07:49.150 --> 00:08:03.750
امن ورثوا خمرا اتتخذ خلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان الخمر نجسة وهذا هو قول جماهير اهل العلم قاطبة

27
00:08:03.850 --> 00:08:20.400
وانما خالف فيها بعض الفقهاء كربيعة بن عبد الرحمن ومن المتأخرين محمد ابن اسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام والا فان جماهير اهل العلم يقولون ان الخمر نجسة ولكن لابد ان نبين مسألة تنبني على قضية نجاسة الخمر

28
00:08:20.900 --> 00:08:40.050
انه على القول بنجاسة الخمر الا انه ليس كل ما يسمى كحولا في وقتنا فانه يكون خمرا فان الكحول نوعان نوع مسكر وهذا الذي يلحق بالخمر وكحول غير مسكر وكحول غير مسكر

29
00:08:40.750 --> 00:08:54.950
هذا اذا تناوله الشخص ادى الى وفاته يؤدي الى الصدمة الدموية فلا نقول ان ذا ان الثاني يكون خمرا وقصدهم ايضا بالخمر الخالصة دون التي استحالت بغيرها وسنشير له بعد قليل ان شاء الله

30
00:08:55.400 --> 00:09:12.050
هذه هي المسألة الاولى وهو ان ان الخمر نجسة المسألة الثانية ان هذه الخمر اذا خللت ومعنى كونها تخلل اي تقلب خلا لان الخمر اذا فتح غطاؤها او نقلت من مكانها

31
00:09:12.300 --> 00:09:34.900
او جعلت احيانا من مكان الى اخر مثل الظل الى الشمس فانها تنقلب الى خل فنقول اولا ان تخليل اي فعل الخمر وجعلها خلا محرم بالاجماع هو محرم بالاجماع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره. حديث انس

32
00:09:35.050 --> 00:09:51.000
وغيره نهى عن التخليل فدل على ان تخليلها حرام ينبني على التخليل لكي نفهم بس فقط المسألة لو ان الخمر خللت بفعل ادمي فهل تكون طاهرة ام لا؟ اذا هي مسألتان

33
00:09:51.350 --> 00:10:08.250
التخليل حرام واذا خللت بفعل ادمي فهل تكون طاهرة ام لا مشهور المذهب خلافا للرواية رواية في المذهب وقول بعض المالكية ان الخمر اذا خللت بفعل بفعل ادمي فانها لتطهر

34
00:10:08.350 --> 00:10:24.350
وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ويستدلون على ذلك بانها لا تطهر بما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال لا تأكل خلا ما افسدته حتى يبدأ الله بفسادها. لا لا تأكل خلا او لا تأكل خل ما افسدت

35
00:10:24.850 --> 00:10:38.400
لا تأكل خل ما افسدت او ما افسدته حتى يبدأ الله بفسادها فدل ذلك على ان فعل الادمي فيها في قلبها خلا لا يبيحها ولا يجعلها طاهرة ولا يجعلها طاهرة

36
00:10:39.300 --> 00:10:56.400
طيب هذه الخمر تطهير الخمر انما هو من تطهير النجاسة العينية وليس من تطهير النجاسة الحكمية ونفرق بين الثنتين اذا وقع الخل على الثوب فان تطهيره من تطهير النجاسة الحكمية. فتطهر بالغسل

37
00:10:56.450 --> 00:11:14.650
بفعل الادمي وتطهر بالاستحالة مثل لو انها تبخرت ولم يبق لها اثر. واما الخمر في نفسها فان تطهيره من تطهير النجاسة العينية ولذلك يقول ان النجاسات العينية لا تطهر الا بفعل الله عز وجل

38
00:11:15.250 --> 00:11:29.100
لا تطهر ابدا بفعل الادميين كما من كلام فقهاء المذهب في الدرس الماظي فلا تطهر ابدا الا ان تنقلب خلا بفعلها. بفعل الله عز وجل. طبعا هو كله بفعل الله عز وجل ولكن بدون فعل ادمي

39
00:11:29.200 --> 00:11:46.300
كأن يتأخر صاحبها فيها فتنقلب الى خلفه فحينئذ تطهر نعم اذا كانت بفعل بالفعل غير ادمي مثل جاءت قطة فاسقطت غطاءها هذا ليس بفعل ادم تطهر وبناء على ذلك لو ان شخصا

40
00:11:46.400 --> 00:12:07.850
يعلم ان هذه الخمرة عند ذمي وان الذمي هو الذي خللها الفقهاء يقولون وهو المذهب واختيار ايضا الشيخ تقي الدين انها لا تنقلب لا تنقلب طاهرة تأخذ حكم النجاسات حتى يجهل سبب التخليل او يعلم ان سبب التخليل انما هو ليس فعل ادمي

41
00:12:08.300 --> 00:12:27.550
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس متفق عليه. نعم هذا حديث انس انه لما كان يوم يوم خيبر

42
00:12:27.800 --> 00:12:42.050
امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة وهو زوج امه ان ينادي في الناس فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رتس. سبق ان المراد الحمر الاهلية

43
00:12:42.450 --> 00:13:00.850
هو الحمر او الحمير التي يستخدمها الناس باعتبار اصلها حتى وان توحشت بعد فانها تأخذ حكما حمر الاهلية ويقابلها الحمر الوحشية وهو نوع من الغزلان وهو نوع من الغزلان هذا الحديث

44
00:13:01.500 --> 00:13:24.500
فيه دليل على مسألة مهمة وهو ان لحم الحمر الاهلية محرم اكله وهذه المسألة حكى الاتفاق عليها ابن عبد البر ولكن يوجد خلاف فيها سابق ولذا قال الامام احمد ام ان خمسة وعشرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:13:24.600 --> 00:13:48.150
كلهم يحرم لحوم الحمر الاهلية كلهم يحرم لحوم الحمر الاهلية نعم نقل عن بعظ الصحابة اباحتها اباحة الحمر الاهلية ولكن خلاف ما عليه جل الصحابة رضوان الله عليهم والعلة في النهي عن اكل لحوم الحمر الاهلية ما علل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال فانها رجس

46
00:13:48.600 --> 00:14:07.950
وهذا من تعقيب الحكم بوصف مما يدل على انه علته والمراد بالرجس هو النجس كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم فانه قال فانها نجس فدل على انها نجسة في ذاتها

47
00:14:08.500 --> 00:14:29.700
وهذا هو المسألة الثانية فان المسألة الثانية تدل عليه هذا الحديث على ان الحمر الاهلية نجسة نجسة واما نجاسة الحمر الاهلية ينقسم الى انواع النوع الاول نجاسة الخارج منها والخارج منها ان كان من سفل

48
00:14:29.900 --> 00:14:51.000
فانه نجس وان كان من علو فالمذهب ايضا انه نجس وذكرنا بالامس ان المراد بالعلو هو اللعاب والمخاط والسؤر ونحوه والرواية الثانية ان الخارج من علو الحمر الاهلية التي يباشرها الادميون طاهر

49
00:14:52.050 --> 00:15:14.750
الحاقا لها القطة انها من الطوافين عليكم والطوافات اذا الخلاف انما هو في في ما خرج من الحمر الاهلية وما في حكمها من علو من علو اما لحمها ودمها فلا شك انه نجس باجماع اهل العلم

50
00:15:15.250 --> 00:15:27.750
باجماع اهل العلم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها

51
00:15:27.750 --> 00:15:40.650
ويسيل على كتفي اخرجه احمد والترمذي وصححه. نعم هذا حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي

52
00:15:40.900 --> 00:15:57.200
قول عمرو ولعابها يسيل على كتفي كناية عن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لما رواه الترمذي نقل عن الامام احمد انه ضعف احد رواتبه وهو شهر ابن حوشب

53
00:15:57.450 --> 00:16:10.300
فانه قال بعد رواية هذا الحديث قال احمد شهر ابن حوشب لا ابالي به اذ روى شهر هذا الحديث عن عبدالرحمن بن غنم عن عمرو بن خالد رضي الله عنه

54
00:16:11.100 --> 00:16:25.050
ولكن جاء من حديث غير عمرو فقد جاء من حديث انس انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولعاب الناقة يسيل على كتفه رظي الله عنه هذا الحديث الدليل عليه مسألة واضحة جدا وهو ان

55
00:16:25.650 --> 00:16:39.450
سؤرا مأكول اللحم طاهر وهو الذي قلنا ام عبرنا عنه ما خرج من علو قد ذكرنا في الدرس الماضي ان النجاسات الخارج من الحيوانات ثلاثة انواع او اربعة انواع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى

56
00:16:39.450 --> 00:16:59.450
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر اصلي فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا

57
00:16:59.450 --> 00:17:12.550
تم بظفري من ثوبه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها وقد اتى المصنف بثلاث روايات فيه لان فيه اشكالا فذكر الرواية الاولى انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني

58
00:17:12.850 --> 00:17:26.850
ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه فعائشة رضي الله عنها تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل منيه قبل ان يخرج الى الصلاة وهذا الذي استدل به

59
00:17:27.050 --> 00:17:41.800
فقهاء الشافعية على ان مني الادمي نجس يجب غسله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله كان يغسل وقد مر معنا قاعدة ذكرها الفقهاء ان قولهم كان يدل على الديمومة

60
00:17:42.000 --> 00:17:57.550
مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على صفة دائمة لكن اورد بعد ذلك روايتين استدل بهما الجمهور وهو مشهور المذهب والاختيار طبعا عندنا قاعدة ذكر في الانصاف ان

61
00:17:57.950 --> 00:18:14.800
فقهاء المذهب اذا قالوا والمختار فيعنون به ما اختاره الشيخ تقي الدين. ولذلك اذا قلت لكم والمختار او الاختيار فليس باعتبار اختياري انا وانما المختار عند الشيخ تقييدي وهذا المصطلح مستخدم. ذكر في الانصاف اللي هو القاضي على الدين المرداوي. اذا

62
00:18:14.800 --> 00:18:32.400
مذهب والمختار ان ان مني الادمي طاهر وليس بنجس ويستدلون على ذلك بما جاء في الروايتين الثانيتين. وهي الثابتة عند صحيح مسلم قال لقد كنت رضي الله عنها لقد كنت افركه

63
00:18:32.450 --> 00:18:45.650
من ثوب النبي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي. فركا فيصلي والفرك هو الذي يكون الحد باليد. ولذلك جاء في رواية اخرى كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه

64
00:18:45.950 --> 00:19:03.450
هذا يدل على طهارته ووجه الدلالة على طهارة المني ان الفرك وحده والحكة لا يكفيان في ازالة النجاسة اذ لابد من الماء او من ذهاب كامل الاثر. وكلا الامرين ليس موجود. سيمر معنا بعد قليل بعد حديثين تقريبا

65
00:19:03.600 --> 00:19:22.450
الفرق بين ازالة النجاسة بالماء وبغيره فهذان الحديثان او هاتا او هذان اللفظان دالان على ان المني طاهر ومن المناظرات اللطيفة ان ابا الوفاء ابن عقيل ذكر في كتاب الفنون انه ناظر شافعيا

66
00:19:22.750 --> 00:19:38.600
بطهارة مني الادمي ثم قال ابو الوفاء قال ابى الا ان يكون اصله نجسا لان مني الادمي هو اصل الشخص قال يأبى الا ان يكون اصله نجس. انا اقول اصلك طاهر وان تقول الا اصلي نجس

67
00:19:38.750 --> 00:19:57.200
فاتاها من باب الالزام له ومن باب العيب والذنب طيب اه بما يجمع بين هذين الحديثين جمع بين هاتين الروايتين بطرق الطريق الاول هو طريق الذي سار عليه البزار فان البزار ظعف

68
00:19:57.300 --> 00:20:15.800
الرواية الاولى وهي رواية الغسل او اومأ الى ضعفها ولذلك يقول البزار كما في مسنده انما روي غسل المني عن عائشة رضي الله عنها من طريق واحد وهو طريق عمرو بن ميمون عن سليمان

69
00:20:16.200 --> 00:20:31.150
ولم يسمع سليمان من عائشة كما قال البزار تظعف هذه الرواية وصحح رواية الفرك او الحك ولكن يجاب عن ذلك ان سليمان صرح في صحيح في الصحيح صحيح البخاري بسماعه من عائشة

70
00:20:31.450 --> 00:20:45.500
نص على ذلك الحافظ في التلخيص الوجه الثاني في الجمع بينهما هو الجمع الذي مشى عليه الترمذي والخطابي وغيرهم فقالوا ان ان هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على على

71
00:20:45.900 --> 00:21:01.550
على النظافة فقط وليس على باب الوجوب فانه كان يغسله من باب النظافة ولا يغسله من باب التطهير فكانوا يغسلون باب النظافة ولذلك تركه في بعض الاحيان فعائشة تحكي انها في بعض الاحيان تركته

72
00:21:01.850 --> 00:21:19.150
والوجه الثالث هو الذي جمع به ابن قتيبة ويذكر الشيخ تقييدي دائما انه من باب النظافة يغسل اذا كان رطبا واذا كان يابسا فانه يحك وقالوا يدل على ذلك ما جاء عند الدارقطني

73
00:21:19.700 --> 00:21:36.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفركه اذا كان يابسا ويغسله اذا كان رطبا والفرك والغسل والفرك او الحك كلاهما من باب النظافة وليس من باب الطهارة يعني انه من باب النظافة والتنزه فحسب

74
00:21:37.150 --> 00:21:52.200
الوجه الثالث او الرابع ان شئت في الجمع وهو ان قول عائشة ثم يخرج الى الصلاة ان هذا في بعض الاحيان لانه قد جاء في بعض الروايات ان عائشة قالت

75
00:21:52.750 --> 00:22:13.000
وهو يصلي كنت افركه وهو يصلي فدل على ان فركه انما كان في اثناء العبادة مما يدل على انه صلى به من غير فك ولا حك ولكن هذا طبعا رواية الصحيحين مقدمة على رواية ابن خزيمة وابن حبان. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

76
00:22:13.000 --> 00:22:26.450
وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. هذا حديث ابي السمح رضي الله عنه وكان ابو السمح خادما للنبي صلى الله عليه وسلم

77
00:22:26.650 --> 00:22:38.550
كونه خادما يدلنا على ان ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم امر معروف عنه مستمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام

78
00:22:38.950 --> 00:22:59.900
مر معنا قبله ان امرار الماء على المحل المغسول له اربع درجات اعلاها واكملها واتمها هو الامرار مع دلك او فرك او عصر وليس مجرد امرار للماء فحسب بل امرار مع امرار الة

79
00:23:00.300 --> 00:23:21.650
ونحوها كيد او ترك او نحو ذلك الامر الثاني هو الغسل والغسل هو امرار الماء وانفصاله لابد من امرار الماء على المحل وانفصاله الامر الثالث هو الغمر او النظح والنظح هو امرار الماء على كامل المحل

80
00:23:22.250 --> 00:23:42.050
ولذلك لما سئل احمد ما معنى النظح؟ قال هو الغمر لابد ان يعمم المحل بالماء لكن لا يلزم انفصاله اذا انفصل فيسمى غسلا ويعمم المحل بالماء ثم يليه الدرجة الرابعة المسح. وهو تبليل اليد ثم امرارها على الموضع الممسوح

81
00:23:42.200 --> 00:23:56.400
ولا يكون فيه غمرا بل هو اقل من اقل من الغمر سبق معنا ان النجاسات نوعان ايضا عادية ومخففة العادية لا بد فيها من الغسل واما المخففة فيكفي فيها الغمر وهو النظح

82
00:23:56.600 --> 00:24:15.600
من العادية بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كما جاء في حديث ابي السمح هنا وهذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة طبعا قوله اذا يرش يكون الرش بمعنى الغمر بمعنى النظح كلا المعاني الثلاثة واحدة وهو تعميم المحل بالماء من دون انفصاله هذا معنى الرش

83
00:24:15.650 --> 00:24:32.200
تعميم المحل تعميم المحل بالماء بدون انفصال له هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب والجمهور على ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرش هو نجس

84
00:24:32.550 --> 00:24:52.800
لكن نجاسته مخففة فيكفي فيها النضح وهو الرش  استدلوا بحديث الباب  بحديث في الصحيحين من حديث ام قيس رضي الله عنها طبعا بعض اهل العلم مثل الحافظ ابي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ظعف هذا الحديث

85
00:24:53.450 --> 00:25:10.500
واعله باحد رواته واسمه محل ابن خليفة وقال ان هذا ان محلا هذا لا تقوم به الحجة والصواب ما جاء في طرق الحديث الاخرى وهو الصب ويصب على بول الغلام

86
00:25:10.550 --> 00:25:30.550
فكانه اراد ان يظعف الحديث ليعمل رواية الصب. ولكن هذا محل وثقه الامام احمد وثقه بمعين وغيرهم من الائمة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب

87
00:25:30.550 --> 00:25:48.200
تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. طبعا قبل ان ننتقل لحديث اسماء اه قوله ويرش من بول الغلام ليس المراد كل غلام وانما المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام كما جاء مصرحا به في غير

88
00:25:48.400 --> 00:26:04.050
هذا الحديث والفقهاء يقولون ان المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام هو الذي لم يأكله بشهوة لم يأكله بشهوة واما مجرد وضع الطعام في فيه كالتحنيك وغيره فانه ليس بمؤثر

89
00:26:04.100 --> 00:26:18.350
نعم ثم ذكر المصنف حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب المراد بالثوب كل ما يلبس. قال تحته يلبس او يكون تحت الشخص. يجلس عليه

90
00:26:18.400 --> 00:26:42.050
قال تحته اي بيدها او بعود ثم تقرصه بالماء اي تغسله بالماء مع قرص مع تحريكه بيدها ثم تنضح اي تنظح الثوب بالماء اي تعممه بالماء ثم تصلي فيه يقول متفق عليه طبعا هذا اللفظ ذكره الشيخ رحمه الله تعالى او الحافظ انما هو لفظ مسلم وليس في البخاري

91
00:26:42.450 --> 00:26:57.900
هذا الحديث فيه ادلة او او فيه دليل على مسائل مهمة اول مسألة استدل بهذا الحديث استدل به على نجاسة الدم وقد حكى الاجماع على نجاسة الدم الامام احمد وابن حزم

92
00:26:58.150 --> 00:27:16.350
وابن رشد فالدم نجس باجماع اهل العلم وهو اجماع متقدم. وانما نقل عن بعض الظاهرية المتأخرين. نقل طهارته عنهم ورجح الشوكاني وغيره ولكن الدم نجس باجماع متقدم ونحن نعلم ان احمد

93
00:27:16.800 --> 00:27:29.550
من اشد الناس في حكاية الاجماع حتى انه ينكر ان تقول اجمع الناس ولكن قل لا اعلم فيه خلافا ومع ذلك حكى الاجماع على نجاسة الدم. فهنا ادري عن انه نجس الدم النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله

94
00:27:29.950 --> 00:27:45.000
ولا يؤمر بغسل شيء الا ان يكون نجسا اه المسألة الثانية التي استدل بها بهذا الحديث عليها استدل او استدل به فقهاء المذهب وهو مشهور المذهب على ان الدم الخارج من السبيلين

95
00:27:45.150 --> 00:28:01.750
ومنه دم الحيض لا يعفى عن قليله واما الدم الذي يخرج من غير السبيلين فانه يعفى عن قليله ونجس قليله وكثيره لكن يعفى في التطهير عن قليله ويستثنون ما خرج من السبيلين

96
00:28:02.200 --> 00:28:17.800
والحيض فيقولون ان قليل دم الحيض يجب غسله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ويقول انه يعفى عن القليل وانما لم ينظر له مطلقا فقال يجب غسله تحته ثم تقرصه بالماء

97
00:28:17.850 --> 00:28:31.050
طبعا عندنا هنا قاعدة تكون في النجاسات او ذكرناها غير هذا المحل ان نحن نقول ان النجاسات التي يعفى عنها هو الدم القليل الذي يخرج من غير السبيلين هذا يعفى عن هذه النجاسة

98
00:28:31.250 --> 00:28:45.750
وكذلك القليل يعفى عنه لكن ما خرج من السبيلين والبول والغائط فانه لا يعفى عن نجاسته مطلقا ولو كان قليل. بول القائط حتى لو خرج من غير السابرين. هذه لا يعفى عنه مطلقا

99
00:28:45.950 --> 00:29:01.700
الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يعفى عن القليل مطلقا يعفى عن القليل مطلقا حتى لو خرج من السبيلين فلو وجد شيء يسير جدا من دم خارج من السبيلين او من دم حيض

100
00:29:01.750 --> 00:29:17.700
فانه يعفى عنه ويستدل بالادلة التي دلت على العفو عن يسير الدم مثل حديث ابن عباس وغيره واما اولئك فارادوا او مشهور بها فانهم ارادوا الجمع بين الاحاديث بالتخصيص المسألة الثالثة استدل بها فقهاء المذهب

101
00:29:18.400 --> 00:29:33.450
من حديث اسماء استدلوا بحديث اسماء على انه لا يجوز في تطهير الاعيان التي اصابتها النجاسات الا الماء ولا يطهرها غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تقرصه بالماء

102
00:29:33.900 --> 00:29:51.350
فالزم النبي صلى الله عليه وسلم بالماء في الغسل هذا المذهب والرواية الثانية كما سبق معنا ان اختيار الشيخ تقييد يقول لا انه يجوز ازالة النجاسة بكل ما يزيلها سواء كان ماء او غيره

103
00:29:52.400 --> 00:30:11.000
ويقول ان هذا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب المسألة الرابعة استدل الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بهذا الحديث على نقض قول المذهب باشتراط عدد في الغسلات فان المذهب يقول لابد من سبع غسلات

104
00:30:11.100 --> 00:30:26.750
بالماء قياسا على الكلب كما مر معنا في الدرس السابق واختار الشيخ تقييمه للرواية الثانية في المذهب انه لا يلزم عدد قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة التي نقلت عنها اسماء

105
00:30:27.150 --> 00:30:46.800
لم يقل اغسليه سبعا وانما قال اقرصيه بالماء او تقرصه بالماء فقط ولم يأمرها بعدد معين نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء

106
00:30:46.800 --> 00:31:02.150
ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم هذا حديث ابي هريرة ان خولة وهي بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله فان لم يذهب الدم ولفظ الترمذي في السنن فان لم يخرج الدم

107
00:31:02.300 --> 00:31:18.600
وهو بنفس المعنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء واللفظ الذي عند الترمذي يكفيك غسل الدم يكفيك غسل الدم ولم يذكر الماء ولا يضرك اثره. طبعا المصنف لم يأتي بلفظ الترمذي وانما جاء بلفظ البيهقي

108
00:31:18.700 --> 00:31:37.100
فان اللفظ اللي ذكر المصنف انما هو لفظ البيهقي وليس لفظ الترمذي يقول المصنف وسنده ضعيف طبعا آآ اه سبب ضعفه لانه جاء من حديث ابن لهيعة وهو مضعف ولكن اهل العلم على العمل بهذا الحديث

109
00:31:37.500 --> 00:31:56.300
ولذلك فان ابا داود كان ينقل عن قتيبة بن سعيد شيخه وقتيبة بن سعيد هو احد الثلاثة والاربعة الذين اتفق اصحاب السنن الستة عن الرواية عنهم قتيبة بن سعيد كان يقول لم نكن نكتب حديثه اي حديث ابن لهيعة الا عن

110
00:31:56.350 --> 00:32:08.650
عبد الله بن وهب وكانوا يوثقون رواية عبد الله بن وهب المصري عنه وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة باسناده مما يدل على ان

111
00:32:08.700 --> 00:32:22.850
انه قابل للتحسين طيب طبعا المصنف هنا طبعا قال اخرجه الترمذي والحديث طبعا الاصل ليس في الترمذي وانما هو في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود واللفظ اللي ذكره انما هو للبيهقي فقط

112
00:32:23.000 --> 00:32:42.600
طيب هذا الحديث فيه اصل مهم جدا لمسألة ان ما غسل بالماء ان ما غسل بالماء فانه يعفى عن اثري النجاسة الباقية سواء في الريح الباقية من ريح او لون

113
00:32:42.750 --> 00:32:55.650
ما بقي من اثر من ريح او لون فانه يعفى بشرط ان يغسل بالماء بشرط ان يغسل بالماء فان ذهبت النجاسة بغير الماء عند من يرى جواز ازالة النجاسة بغير الماء

114
00:32:56.150 --> 00:33:11.650
فانه لابد الا يبقى للنجاسة اثر من اوصاف الثلاثة لا طعم ولا ريح ولا لون طبعا الطعم ما يتصور بالثوب وفي الارض يجب الا يبقى لا لون ولا ريح مطلقا

115
00:33:12.050 --> 00:33:27.800
وانما الذي يخفف فيه فقط الغسل بالماء بشرط زوال عين النجاسة بشرط زوال عين النجاسة ان كان بقي عين النجاسة مثلا من عذرة فيجب ان تذهب العذرة مثلا او ميتة فيجب ذهاب الميتة

116
00:33:28.200 --> 00:33:46.850
لكن الاثر هو المعفو عنه واما غيرنا فلا بد ان يذهب بكامله نعم اذا كان ممزوج غسيل من ادوات الغسيل المستحدثة اذا كان ماء مع غيره المذهب انه يزيل يزيل النجاسة

117
00:33:47.150 --> 00:34:07.050
لانهما ثم اضيف اليه شيء اخر فازال النجاسة عنه ان تضع الماء ثم تزيل عليه والشيخ تقييم تعرف الرواية الثانية انه جائز مطلقا يرفع النجاسة مطلقا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم

118
00:34:07.050 --> 00:34:25.900
السواك مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام الوضوء وبدأ بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا هو لفظ مالك واحمد والنسائي

119
00:34:26.050 --> 00:34:42.350
واما اللفظ الذي في الصحيحين لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وسيأتي هذا الحديث او الاشارة اليه فيما بعد آآ السواك يستحب في مواضع منها عند الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في في هذا الحديث انه قال مع كل وضوء

120
00:34:42.450 --> 00:34:55.400
واختلف في موضع السواك في الوضوء المعتمد في المذهب بناء على ما ذكره المجد ابن تيمية في المحرر ثم كلهم ينقل ما نقله المجد في المحرر انه انما يستحب عند المظمظة

121
00:34:55.450 --> 00:35:09.950
ويستدلون بامرين الامر الاول نص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل وضوء مع كل وضوء والمعن يدل على انه في اثنائه وليس سابقا له قالوا ولانه روي عن علي رضي الله عنه

122
00:35:10.000 --> 00:35:31.850
انه توضأ فمضمض ثم ادخل اصبعه في فيه قالوا فإدخال علي رضي الله عنه محمول على السواك محمول على السواك لانه كما تعلمون ان السواك درجات فافضل ما يتسوك به درجات باعتبار ما يتسوك به فافضل ما يتسوك به جذر الاراك

123
00:35:32.200 --> 00:35:53.250
ثم غصن الاراك ثم كل شجر لا يتفتت ولا يؤذي يعني ولا يؤذي الاسنان ثم يليه كل خرقة ومن الخرق الفرشاة وما في معناها. ثم يليه الاصبع خمس درجات كل هذا يكون في معنى السواك نص عليه الفقهاء

124
00:35:53.700 --> 00:36:13.200
نعيد الترتيب كل هذا يسمى سواكا عند الفقهاء ويستدلوا باثار فيه ولكن افضل ما يتسوك به جذر الاراك جذره ثم غصنه ثم كل شجر لا لا يتفتت كل شجر لا يتفتت ولا يؤذي

125
00:36:13.500 --> 00:36:31.700
يكون قاسيا كالطرف مثلا يقولون وغيره ثم يليه الدرجة الرابعة الخرقة وما في معناها مثل فرشاة الاسنان ثم يليه الامر الخامس بالاصبع فهنا فعل يعني علي رضي الله عنه انه ادخل يده في فيه باصبعه

126
00:36:31.750 --> 00:36:47.550
محمول على السواك لان الدرجة الخامسة من درجات التسوك ولذلك الشخص اذا كان سيذهب لصلاة الجمعة ومن السنة يوم الجمعة ان يتسوك المرء تفرش اسنانه تجزئ عن او او او يعني يكون ادت الغرض في السواك

127
00:36:48.300 --> 00:37:06.500
لان ليس المقصود بالسواك الاراك وانما تنظيف الاسنان وانما تنظيف الاسنان ولكنه بالالة التي تختلف مثل ما قلنا في تنظيف نجاسة الكلب ليس المقصود التراب وانما يقوم غيره مقامه كالملح والاثنان والصابون وغير ذلك

128
00:37:06.700 --> 00:37:23.850
نعم اه بعض اهل العلم يقول يعني نقلها بعض بعض الشراح اه يعني انهم يقولون ان السواك يكون قبل الوضوء ويستدلون بما ثبت في صحيح مسلم ان ابن عباس رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل

129
00:37:24.000 --> 00:37:43.900
فتسوك وتوضأ فجعل السواك ثم الوضوء. مما يدل على انه يكون سابقا للوضوء ولكن على العموم الذي اعتمد المتأخرون منه يعني صاحب الكشاف الشيخ منصور نقلها وفي المبدع ونقلها صاحب المحرر والشيخ تقي الدين ايضا نقلها في شرح العمدة ولم ينكرها

130
00:37:44.050 --> 00:38:02.150
انها يكون السواك عند المظمظة عند المظمظة طبعا لهم معنى في التعليل عليه قالوا لان المقصود من السواك تنظيف الفم ومحل تنظيف الفم عند المظمظة. فحال المظمظة يتسوك الشخص والامر واسع ان شاء الله. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن حمران ان عثمان

131
00:38:02.150 --> 00:38:22.150
الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى

132
00:38:22.150 --> 00:38:39.500
ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. نعم هذا حديث حمران مولى عثمان ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء وهذا الحديث يعني من من احاديث الاصول التي يبنى عليها كثير من احكام الوضوء

133
00:38:39.750 --> 00:39:00.000
قوله ان عثمان دعا بوضوء هذا يدل على اشتراط النية لان النية وان لم تشترط في الطهارة الا ان ذهاب الشخص وقيامه باهبة الوضوء دليل عليها. ولذلك يقولون ان قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

134
00:39:00.550 --> 00:39:14.450
قوله اذا قمتم الى الصلاة دليل على اشتراط النية في الوضوء خلافا لابي حنيفة واصحابه فيقولون انه شرط طبعا الحنفية لم لم يشترطوا النية؟ لان عندهم قاعدة ان الوسائل لا تشترط لها النيات بخلاف المقاصد

135
00:39:15.000 --> 00:39:36.800
والوضوء من الوسائل وليس من المقاصد ولكن لا شك ان الوضوء من شرطه النية من شرطه النية. ولا يتصور النية الا متاع حينما ينغمس المرء في ماء فيخرج مرتبا او حينما ينزل عليه مطر ثم بعده ينوي رفع الحدث. والنية امرها سهل وهو ان يعلم الشخص ان هذا الفعل

136
00:39:37.600 --> 00:39:51.400
يرفع الحدث فقط اذا نوى ان هذا الفعل يرفع الحلف فقد ارتفع حدثه. قال فغسل كفيه ثلاث مرات قوله غسل كفيه ثلاث مرات هذا محمول على سبيل الندب والدليل على انه مندوب

137
00:39:51.650 --> 00:40:03.850
قالوا لان الواجبات هي التي ذكرت في الاية فقط يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر غسل الكفين مما يدل على انها ان غسل الكفين مندوب وليس بواجب

138
00:40:04.350 --> 00:40:16.350
وغسل كفين مستحب الا في موضع واحد عند الاستيقاظ من النوم سنذكره في محله ان شاء الله قال ثم تمضمض المظمظة سيمر معنا مجموعة احاديث ولكن لنذكرها الان ما يتعلق بحكمها

139
00:40:16.950 --> 00:40:35.200
ثم ننتقل بعد ذلك لتفصيلها في محلها الاحاديث البدء التي بعدها المظمظة يقول الفقهاء انها واجبة وهي وان لم تذكر الاية فان الله قال يقول تستغسلوا وجوهكم الا ان المضمضة والاستنشاق

140
00:40:35.450 --> 00:40:50.800
من غسل الوجه بان تجويف الفم وتجويف الانف داخلان في الوجه الا يكمن غسل الوجه الا بمضمضة واستنشاق؟ فلذا يقولون ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل لانهما من غسل الوجه

141
00:40:51.000 --> 00:41:00.250
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في احاديث وستأتي ان شاء الله بعد قليل. فعندهم اذ ان المضمضة واجبة ولا يصح الوضوء بدونها بل هي من فرائض الوضوء

142
00:41:00.450 --> 00:41:17.500
بل هي من فرائض الوضوء المظمظة بما تكون يقول يقول فقهاء المذهب ان المقبرة تكون باثنين من ثلاثة وفي رواية انه لابد من اجتماع الثلاثة كلها وانكر طبعا وصاحب المطلع يقول له هذا غير صحيح اللي هو ابنه بالفتح البعلي

143
00:41:17.650 --> 00:41:27.800
فانه يقول لا يكفي اثنان من ثلاثة اه ما هي الامران الثلاثة؟ طبعا لم يتحرر عند المتأخرين نص على اثنين من ثلاثة وانما هو مفهومه من كلام صاحب الانصاف وغيره

144
00:41:28.000 --> 00:41:49.900
الافعال الثلاثة هي ادخال الماء وادارته ومجه فمن فعل هذه الثلاثة كاملة فقد اتى بالمضمضة ولا شك ادخال الماء وادارته تحريكه اما بالهواء او باللسان ومجه والصحيح ان والاقرب من تقرير المذهب ان الواجب انما هو اثنان من هذه الثلاثة فقط

145
00:41:50.800 --> 00:42:10.250
فمن ادخل الماء في فيه ثم اداره وابتلعه سمي متمضمضا ومن ادخل الماء في فيه ثم اخرجه ولو من غير ادارة سمي متمضمضا ايضا نص على ذلك كما ذكرت لكم ابن ابي الفتح البعلي رحمه الله تعالى ولان الدلالة دلالة لغوية

146
00:42:10.850 --> 00:42:26.150
بخلاف من فعل شيئا واحدا من هذه الثلاثة فانه لا يسمى مضمضة وانما يسمى شربا فمن ادخل الماء الى فيه ثم ابتلعه ولم يخرجه او يدره فانما يسمى بلسان العرب شرب شرب الماء ولا يقال تمضمض

147
00:42:26.550 --> 00:42:39.500
اذا فلا يسمى في لسان العرب الا بفعل اثنين من ثلاثة وبعضهم يقول لابد من الثلاثة وهو اكمل. طيب قال واستنشق الاستنشاق يعني سيأتي معنا صفته لكن نذكره من الان باب الاختصار نقول ان الاستنشاق

148
00:42:40.050 --> 00:42:55.700
واجب اولا لامر النبي صلى الله عليه وسلم به وهذا من يعني مفردات المذهب ان استنشاق واجب والاستنشاق له صورتان صفة كمال وستأتي ان شاء الله حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه

149
00:42:55.950 --> 00:43:12.550
وصفة اجزاء اي اقل ما يسمى استنشاقا يقولون ان اقل ما يسمى استنشاقا في لسان العرب هو ايصال الماء الى الانف تجويف الانف ايصال الماء اليه وبناء على ذلك فيقولون ان

150
00:43:13.000 --> 00:43:29.700
المرء لو جعل في منديل ماء او في يديه ماء ثم ادخلهما في انفه فانه يجزئه عن الاستنشاق ولكنه اتى بالادنى واما المبالغة فستأتي بعد قليل تأتي المبالغة في الحديث بعد حديثين تقريبا او ثلاثة

151
00:43:30.350 --> 00:43:46.400
اذا هذا اقل ما يسمى استنشاقا لان الاستنشاق هو ايصال الماء الى الانف فقط وهو واجب عندهم طيب قال واستنثر الاستنثار الفقهاء يقولون انه مستحب وليس بواجب وسبب كونه مستحبا وليس بواجب

152
00:43:46.550 --> 00:44:05.650
قالوا لامكاني ان يتصور استنشاق وايصال للماء للمحل الواجب وهو تجويف الانف من غير استنثار من غير استنثار قالوا لأن اغلب الأحاديث انما امرت بالاستنشاق ولم تأمر بالاستنثار وهذا هو المذهب واختيار ايضا الشيخ تقي الدين

153
00:44:06.200 --> 00:44:25.200
اذا استنثار سنة والاستنشاق واجب وهما داخلان من غسل الوجه اي استنشاق المظمظة قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات الوجه يقولون ان الوجه هو ما كان من باب المواجهة فكل ما صدق عليه انه من باب المواجهة فانه وجه

154
00:44:25.550 --> 00:44:39.350
ولذلك حدوه قالوا من منابت الشعر طولا منابت الشعر المعتاد اما الاصلع فلا عبرة به ومن زاد شعره على جبهته فلا عبرة به الى من حدر من اللحيين هذا طولا

155
00:44:39.500 --> 00:44:58.950
ومن الاذن الى الاذن فالاذنان ليستا من الوجه وما عداهما حتى البياض الذي يكون بين الاذن وبين اللحية هذا من الوجه فكل هذا يجب استيعابه بالغسل يجب استيعابك بالغسل واما اللحية فسيأتي ان شاء الله في التخليل ما حكمها؟ اذا هذا هو حد الوجه

156
00:44:59.000 --> 00:45:11.050
وغسل الوجه واجب للاية ثلاث مرات طبعا الثلاث يكاد يكون باتفاق اهل العلم انه مستحب لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه غسل ثلاثا وما دون من ثلاث

157
00:45:11.300 --> 00:45:27.300
قال ثم غسل يده اليمنى الى المرفق قوله غسل يده اليمنى الى المرفق المرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد والذراع وهنا الى بمعنى مع مع مثل قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم

158
00:45:27.600 --> 00:45:44.100
الى اموالهم اي مع اموالهم فهنا بمعنى مع والا في الغالب ان الى الانتهاء الغاية فلا تدخل في الحد طيب قال ثلاث مرات ايضا مثل ما قلنا في الثلاثة انه مستحب ثم اليسرى مثل ذلك

159
00:45:44.150 --> 00:46:04.650
ثم مسح برأسه طبعا هنا قال مسح برأسه وسكت ولم يذكر عددا واستحب بعض العلماء ومنهم الشافعية ان يكرر الغسل ثلاثا واستدلوا انه قد جاء في بعض الروايات انه غسل رأسه او مسح برأسه ثلاث مرات

160
00:46:05.700 --> 00:46:22.400
ولكن هذه الرواية لا تصح نص عليه البيهقي وغيره ومن انصاف البيهقي والحافظ بن حجر انهما لم يذكرا هذه الرواية الظعيفة وانما ظعفاها ونقل الرواية الثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح برأسه مرة

161
00:46:23.150 --> 00:46:45.300
قوله مسح برأسه الباء هنا يقولون للالصاق وينبني على ذلك ان الفقهاء يستدلون بقوله مسح برأسه بوجوب استيعاب كامل الرأس فيجب مسح الرأس كله حتى الصدغين حتى الصدغين وحد الرأس من منابت الشعر المعتاد

162
00:46:45.750 --> 00:47:05.700
الى انتهاء القفا والرقبة ليست من الشعر والصدغان وهما الجانبان من الرأس فهما داخلان ايه قال ثم غسل رجليه الى الكعبين قلنا الهنا بمعنى مع ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وضوئي هذا متفق عليه

163
00:47:05.750 --> 00:47:22.550
هذا الحديث فيه من الفقه ما سبق معنا انه يجب المضمضة والاستنشاق دون الاستنثار وذكرنا سبب استخراج او اخراج الاستنثار واستحباب الغسل ثلاثا وان الواجب استيعاب الرأس بالمسح وسيأتي ايضا التأكيد عليه في حديث علي وعبدالله بن زيد. نعم

164
00:47:22.650 --> 00:47:35.650
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داوود نعم هذا حديث علي رضي الله عنه

165
00:47:35.950 --> 00:47:48.450
انه قال لما ذكر صفة ابو ظوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه واحدة اي مسحة واحدة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والحافظ نفسه صححه في كتاب التلخيص الحبير فانه صحح هذا الحديث

166
00:47:48.650 --> 00:48:05.250
آآ هذا الحديث دليل على ان مسح الرأس انما يستحب مرة واحدة ومشهور المذهب ان الزيادة عن المرة مكروه لا يشرع المسح اكثر من مرة وانما يمسح مرة واحدة وما زاد فهو مكروه

167
00:48:05.850 --> 00:48:28.100
ويقولون ان المسح كله انما يكون مرة واحدة فالمسح على الرأس وعلى الخفين وعلى الجبائر انما يكون مرة واحدة ويكره الزيادة عليها جميعا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه

168
00:48:28.100 --> 00:48:45.250
وادبر متفق عليه وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. نعم هذا حديث بالزيد وبدأ الشيخ بلفظ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر

169
00:48:45.400 --> 00:49:03.300
قوله اقبل بيديه وادبر لا يدل على ان المسح كان مرتين وانما هو مرة واحدة لان الاقبال والادبار هو مسح لظاهر الشعر وباطنه مسح لظاهر الشعر وباطنه فيكون بمثابة المسحة الواحدة مثل التخليل

170
00:49:03.450 --> 00:49:19.350
اه المسحة الاولى هي مستحبة هي التي يسقط بها الوجوب والادبار الرجوع بالمسح وسيأتي شرح معنى الاقبال والادبار في اللفظ الثاني والادبار بها يكون مستحبا كمثابة التخليل للحية كمثابة التخليل للحية

171
00:49:19.800 --> 00:49:34.200
اللفظ الثاني ذكر وهو لفظ البخاري بين ما معنى الاقبال والادبار او صفة الاقبال والادبار؟ قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها بهما الى قفاه طيب اه قوله اقبل وادبر

172
00:49:34.250 --> 00:49:53.000
يقولون هذه اللفظة هكذا يبدأ بها الاقبال ثم الادبار ولا يلزم ان توجه اليد جهة المقدم ثم يعود بها جهة الدبر وانما هي هكذا نحتت اقبال وادبار تقدم فلذلك من بدأ برأسه مقدم رأسه ثم عاد

173
00:49:53.100 --> 00:50:07.350
مرة اخرى تسمى اقبل وادبر ومن بدأ بمؤخر رأسه لمقدمه ثم عاد سمي اقبل وادبر لماذا قلنا هذا الكلام؟ لان من الناس من اراد ان يجمع بين هذين الحديثين فقال يبدأ بنصف رأسه

174
00:50:07.500 --> 00:50:21.850
فيقبل لكي يصدق عليه انه اقبل ثم يدبر فيرجع لمؤخر رأسه فارادوا ان يجمعوا باكثر من طريق لكن الحديث صريح. الرواية الثانية في البخاري انه بدأ بمقدم رأسه فاقبل اي مسح بهما الى القفا

175
00:50:22.350 --> 00:50:37.800
ثم ادبر بهما ثم رجع بهما قوله الى القفا اذا قلت ان الى هنا بمعنى مع فالمراد بالقفا قفا الرأس. مؤخر الرأس وان قلت انه حد لا يدخل في المحدود فالمراد بالقفى قفا الرقبة

176
00:50:38.250 --> 00:50:57.250
اذا القفى امران قفا رأس وقفى رقبة وقوله مسح الى قفاه ان اردت ان بمعنى مع فيكون قفا الرأس والا فانه قفل رقبة. طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه

177
00:50:57.250 --> 00:51:12.950
وسلم برأسه وادخل اصبعيه سباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة نعم هذا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما والمصنف قال عن عبد الله بن عمرو جزما منه

178
00:51:13.150 --> 00:51:28.900
بصحة الحديث لما بان هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومن ظعف هذه السلسلة انما ظعفها من جهة ان الذي يروي عنه عمرو بن شعيب جده محمد بن عمرو العم محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص

179
00:51:29.150 --> 00:51:42.850
ولكن المصنف لما قال امنع ان الذي روي عن الحديث انما هو عبد الله بن عمرو فهذا يدل على جزم المصنف بان جد عمرو بن شعيب انما هو عبد عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا تصحيح منه للحديث

180
00:51:43.350 --> 00:52:02.200
ولذلك فان جمهور المحققين من من الائمة على الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد قال البخاري رأيت احمد واسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وعلي بن المديني كلهم يحتج بصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مع ان اسمه عمرو بن شعيب

181
00:52:02.300 --> 00:52:12.050
ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ولذلك هم يقولون انه محتج بها اما انها محمولة على السماع انه سمع من جده او انها صحيفة وجدها. والصحيح ان

182
00:52:12.100 --> 00:52:28.000
الوجاد يحتج بها الوجادة يحتج بها بشروط اقوى. طيب حديث عبدالله بن عمرو انه لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه

183
00:52:28.200 --> 00:52:42.450
هذا الحديث يدل على مسألة وهو ان مسح الاذنين واجب وهو المذهب انه يجب مسح الاذنين ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس

184
00:52:42.950 --> 00:52:56.450
وقد جاء الامر بمسح الرأس اذا فيجب مسح الاذنين لكن مسح الاذنين له صفتان صفة كمال وصفة اجزاء اما صفة الكمال فهي التي جاءت في هذا الحديث صفة الكمال ما جاء في هذا الحديث

185
00:52:56.750 --> 00:53:20.150
وهو ان يجعل سبابته في او سباحته هي السبابة يجعلها في صماخ اذنه والابهام يجعله في الظاهر اي ما بين الاذن وما بين وما بين الرأس فيمسح بالظاهر بالابهام مؤخر الاذن ظاهرها ولا يلزم ان يمسح

186
00:53:20.800 --> 00:53:35.400
اه جلد جلد رأسه لان هذا من الرأس وليس من الوجه فلا يمسح فلا يمسح. وان كان بعض الشافعي يقول يمسح لكن هذا غير صحيح. يقول يمسح. يعني يرص اذنه حتى يمسح الجهاد وهذا غير صحيح. الواجب انما هو مسح الظاهر كما هو الحديث ومسح

187
00:53:35.400 --> 00:53:52.750
ما هي ظاهرة اذنيه ولا يلزم مسح الجلد جلد الرأس واما السبابة فانه يجعلها في صماخ اذنه قالوا واما الباطن فهو هذا الذي يعني يكون فانه لا يلزم مسحه ما يمسح

188
00:53:52.900 --> 00:54:09.500
وانما الذي يلزم مسحه انما هو الظاهر ولذلك الفقهاء يقولون اذا اراد ان يأتي بصفة الاجزاء في مسح الاذن فهو ان يمزح ظاهر اذنه فقط يمسحها مسحا يمسح ظهر الاذن مسحة

189
00:54:10.050 --> 00:54:25.450
مع الاتفاق ان ما كان في تجويف الاذن لا يشرع مسحه. ليس مسنونا لكن من باب النظافة انت حر اللي هي التجويفات التي تكون في الاذن لا يلزم نشرها ولا يشرع ليس من السنة وانما السنة كما جاء انما هو في صماخ اذنه

190
00:54:25.500 --> 00:54:44.450
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه

191
00:54:44.650 --> 00:55:01.000
وهذا النوم مطلق سواء كان نوم ليل او نوم نهار بشرط ان يكون النوم نوما ناقضا للوضوء فليستنثر ثلاثا فليستنثر ثلاثا يقولون ان هنا قوله فليستنثر ثلاثا هذا الامر امرأ

192
00:55:01.400 --> 00:55:18.800
يعني ادب وليس امر وجوب على المذهب لماذا يقول انه امر ادب قالوا لانه ليس متعلقا بالتطهير ليس متعلق بالتطهير وانما هو امر ادب ولان الاستنثار ليس واجبا في الوضوء فمن باب اولى الا يكون واجبا في غيره

193
00:55:19.550 --> 00:55:33.000
قالوا والعلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالاستنثار. الاستنثار هو اخراج ما في الانف قال فان الشيطان يبيت على خيشومه والمراد بالخيشوم اعلى الانف يعني داخل انف في اعلى فاذا استنثر المرء

194
00:55:33.150 --> 00:55:46.600
فانه يخرج يعني يعني اثر الشيطان وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يعقد على قفا احدكم اذا نام. فاذا ذكر الله انحلت عقدة وهكذا فالشيطان يأتي الشخص عند نومه

195
00:55:47.400 --> 00:56:00.550
ومن الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يأتي لاحدكم عند نومه فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينسيه ذكر التسبيح قبل ان ينام لكي لا يسبح قبل ان ينام

196
00:56:00.750 --> 00:56:22.800
فالمقصود ان الشيطان يعني يأتي الادمي في مواضع كثيرة والفقهاء لما قالوا انه متعلق بالشيطان قالوا انه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت

197
00:56:22.800 --> 00:56:32.800
يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم هذا حديث اخر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده ان يدخل يده في اناء

198
00:56:32.800 --> 00:56:47.450
وهو الماء القليل حتى يغسله ثلاثا وقد جاء في بعض روايات مسلم حتى يغسلها بدون ذكر عدد فانه لا يدري اين باتت يده. وقد ذكر بعض اهل العلم وهو النووي في كتاب بستان العارفين

199
00:56:47.700 --> 00:57:04.300
ان رجلا عندهم عندهم في نوى قالوا هذه القصة استفاضت عندنا في نوى واشتهرت ان رجلا لما سمع هذا الحديث قال اني اعلم اين باتت يدي انام وقد ربط يده الى السرير فلما استيقظ من نومه وجد ان يده قد انحلت من مكانها

200
00:57:04.400 --> 00:57:18.850
وقد وقعت على موضع النجاسة من بدنه ولذلك لما قول النبي صلى الله عليه وسلم اين باتت يده تحتمل امرين تحتمل وهو الذي علل به فقهاء المذهب انها قد تكون قد وقعت على النجاسة

201
00:57:19.450 --> 00:57:36.400
قد تكون وقعت على النجاسة فيكون من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة مثل ان النوم ناقض للوضوء من باب ان الوضوء يكون مظنا لخروج النجاسة العين وكاء السهم القول الثاني في علة وجوب غسل اليدين

202
00:57:36.800 --> 00:57:52.650
قالوا ان وهو الرواية الثانية في المذهب قالوا ان العلة في وجوب غسل اليدين او مشروعية غسل اليدين انما هو ان الشيطان يبيت عليها ان الشيطان يبيت عليها ولذلك يكون حكمها كحكم الاستنثار

203
00:57:52.850 --> 00:58:08.050
من حيث انها ليست لاجل سلب الطهورية وانما هو من باب الادب من باب الادب طيب ولذلك جاء في بعض الروايات ثلاثا وفي بعض الروايات لم يأتي فيها عدد هذا الحديث استدل به الفقهاء على مسائل المسألة الاولى

204
00:58:08.450 --> 00:58:24.900
وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم وفقهاء المذهب يقولون انما يجب بشرطين الشرط الاول ان يكون من نوم ناقض للوضوء الشرط الثاني ان يكون من نوم ليل دون نوم النهار

205
00:58:25.600 --> 00:58:40.700
ودليلهم على انه يشترط ان يكون نوم ليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اي نباتت يده اين باتت قالوا والبيات لا يكون الا في الليل دون النهار اذا هذا هو الاستدلال الاول انه يجب الغسل

206
00:58:41.350 --> 00:58:58.350
آآ من استيقاظ النوم المسألة الثانية طبعا الرواية الثانية انه يجب غسل اليدين لكل نوم سواء كان من ليل او من نهار وهذا اختيار الشيخ تقي الدين اه المسألة الثانية ان فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث

207
00:58:59.200 --> 00:59:18.950
على ان الماء القليل اذا غمست فيه يد النائم المستيقظ من النوم نوم ليل فانه يسلب الطهورية فيكون طاهرا ولا يكون طهورا فلا يرفع الحدث ما دليلكم؟ قالوا لان نهى عن الغمس

208
00:59:19.050 --> 00:59:34.900
نهى عن الغمس ليس ليس امر بالغسل وانما لانه نهى عن الغمس قال ولابد ان نجعل معنى للغمس للنهي عن الغمس ولا معنى لذلك الا انه يسلبه الطهورية فلابد ان نجعل هذا هو المعنى

209
00:59:36.050 --> 00:59:47.750
والرواية الثانية من المذهب واختيار الشيخ؟ قال لا ان النهي لا يدل على سلب الطهورية وانما يدل على النظافة والادب. فنحن قلنا انه من باب الادب لانه الشيطان فهو من باب الادب

210
00:59:47.900 --> 01:00:10.550
لا يغمسه لا يغمسه من باب الادب وليس من باب سلب الطهورية اذا عرفنا الروايتين في المذهب اه على في في في هذا الحديث نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن لقيط ابن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين

211
01:00:10.550 --> 01:00:24.400
اصابعي وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. ولابي داود في رواية اذا توضأت فمضمض نبدأ الاول بالرواية الاولى وهو حديث لقيط بن صبي رضي الله عنه

212
01:00:24.550 --> 01:00:36.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغوا الوضوء وخلل الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا الحديث طبعا اخرجه اهل السنن الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحافظ ايضا صححه في كتاب الاصابة

213
01:00:36.300 --> 01:00:57.050
اه هذا الحديث فيه ثلاث خلال في الرواية الاولى وهذه الخلال الثلاث نقل المرداوي في الانصاف انها كلها سنن وليس شيء منها واجب وسنأخذ هذه الخلال الثلاث ونبين معانيها اول هذه الخلال اسباغ الوضوء

214
01:00:57.950 --> 01:01:13.100
واسباغ الوضوء مستحب والواجب انما هو الوضوء وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اسباغ الوضوء على المكاره من الكفارات التي تكفر الذنوب ويمحو الله عز وجل بها الخطايا

215
01:01:13.400 --> 01:01:32.550
واسباغ الوضوء يشمل ثلاثة امور امر مقبول باتفاق اهل العلم وامر مردود باتفاق اهل العلم وامر مختلف فيه. هل هو من الاسباغ ام ليس من الاسباغ وكما ذكرت لكم انما نهتم بالخلاف الذي يكون مشهورا

216
01:01:33.350 --> 01:01:50.250
على المذهب والرواية الثانية التي تسمى بالمختار نبدأ بالامر المتفق عليه في اسباغ الوضوء قد يكون متفق عليه ايضا بين المسلمين المسألة الاولى اسباغ الوضوء بمعنى ان تتبع فيه السنة من حيث العدد

217
01:01:50.700 --> 01:02:08.100
فيغسل المغسولات ثلاثا ومن حيث الدلك فان الدلك مستحب وبعض اهل العلم مثل المالكية يوجبه لكن نقول هو مستحب فيكون من اسباغ الوضوء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا انه يمر بيده كما في حديث جابر على مرفقه وعلى ذراعه

218
01:02:08.200 --> 01:02:24.650
فالامرار هذا مستحب من الاسباغ ان تدلك وان تغسل ثلاثا هذا المستحب. الامر الممنوع ولذلك يعني جاء الدليل على ذلك انه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال الاسباغ هو الانقاء. الانقاء ان يلقي المحل

219
01:02:25.000 --> 01:02:41.800
ولا يكون ذلك الا بعدد وامرار يد الامر الثاني المتفق على المنع منه هو الاسباغ بكثرة الماء بكثرة الماء وكثرة صبه اليس ذلك من الاسباغ في شيء او الزيادة عن ثلاث غسلات

220
01:02:42.750 --> 01:02:59.950
اليس ذلك من الاسباغ في شيء ولذلك جاء عن محمد بن عجلان شيخ الامام مالك انه قال من الفقه في الدين اسباغ الوضوء وقلة اهدار الماء فمن الثقه في الدين جمع الثيم اسباغ وقلة الاهدار معا

221
01:03:00.850 --> 01:03:12.950
الفقه يكون بالدلك والعدد الامر الثاني نحن قلنا ان من الاشياء الممنوعة ايضا الزيادة عن الثلاث لما جاء في بعض الروايات في حديث عبد الله بن زيد فمن زاد عن ذلك فقد اساء

222
01:03:13.100 --> 01:03:26.950
اي من زاد عن ثلاث اذا ليس من اسباغ انك تغسل اكثر من ثلاث هذا الامر الثاني الممنوع الامر المختلف فيه في المذهب مسائل منها المسألة الاولى اننا نقول ان تكرار الوضوء

223
01:03:27.500 --> 01:03:43.250
وان لم ينتقض الحدث مستحب وهو من اسباغ الوضوء تكراره شف تكراره وان لم ينتقض الوضوء مستحب مطلقا واختار الشيخ تقييدين صورة لا يستحب فيها تكرار الوضوء لانه ليس من الاسباق

224
01:03:43.400 --> 01:03:58.300
وهو اذا لم يفصل بين الوضوئين حدث ولا عبادة يشترط لها الوضوء فيقول لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين لم يفصل بين الوضوئين حدث ولم يفصل بينهما

225
01:03:58.800 --> 01:04:11.800
عبادة يشترط لها الوضوء كالطواف او الصلاة ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ عندما انتقل من عرفة الى مزدلفة ثم قال الصلاة امامك ولما وصل الى مزدلفة توظأ مرة اخرى

226
01:04:11.850 --> 01:04:24.450
قالوا هذا محمول على انه مع طول المسافة انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم او انه تطوع على راحلته وان كان لم ينقل ذلك لكن محتمل محتمل ذلك اذا اذا هذي هذي المسألة المختلفة وهو قظية التكرار

227
01:04:24.950 --> 01:04:41.800
وان لم يوجد فيه وان لم يوجد بين الوضوئين حدث المسألة الثانية سنذكرها في محلها ان فقهاء المذهب يقولون يستحب مجاوزة محل الفرض بالغسل فيقول انه من اسباغ الوضوء والرواية الثانية انه ليس بمستحب وسيأتي ان شاء الله في حديث ابي هريرة. نعم

228
01:04:42.300 --> 01:04:59.950
المسألة الثانية قال وخلل بين اصابعه تخليل الاصابع سنة مستحب وتخليل الاصابع اما ان يكون لليدين او ان يكون للقدمين وانما يجب اسالة الماء على الاصابع الاسالة فاذا غسلت يديك سال الماء اذا سقط الواجب

229
01:05:00.000 --> 01:05:20.000
واما التخليل فانه مستحب نبدأ اولا في صفة التخرير لليدين يقول اما اليدان فباي صورة خلل جاز لو وضع او او شرع يعني ما في فرق ما في افضلية لصفة دون اخرى. فلو خلل باصابعه اليسرى كاملة يده اليمنى والعكس يشرب

230
01:05:20.200 --> 01:05:36.150
او باصبع واحد يشرع واما القدمان فان الافضل يجوز كل شيء لكن الافضل في التخليل ان يكون بالخنصر بما ثبت من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بخنصره

231
01:05:36.200 --> 01:05:50.350
دجلة فيكون تخليل الرجل انما يكون بالخنصل حديث مستورد والحديث اسناده حسن عند اهل السنن والامام احمد واما اللذان فالفقهاء يقولون يخلله من غير تخصيص بالخنصر وانما الخنصر للقدم وهو مستحب التخليل كما قلت قبل قليل

232
01:05:51.100 --> 01:06:05.000
انما يكون التخليل واجبا في حالة واحدة اذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء فيجب ازالته يجب ازالته بتخرين ونحوه الامر الثالث قال وبالغ في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق الفقهاء يقولون

233
01:06:05.300 --> 01:06:23.750
هو جذب الماء بالنفس جذب الماء بالنفس الى اقصى الانف الى اخر الانف الى اقصى الانف اذا امران جذبه بالنفس. نحن قلنا ان الجذب ليس واجبا الواجب هو ايصال الماء تذكرونه قبل قليل قلته

234
01:06:24.000 --> 01:06:36.000
ان الواجب ماذا؟ ايصال الماء للانف وهو الاستنشاق. اما المبالغة بالاستنشاق وهو جذبه والامر الثاني ان يكون الى اخر الانف الى اخر الانف ما زاد عن ذلك هذا من منهي عنه

235
01:06:36.800 --> 01:06:46.800
طيب طبعا ما هو اخره؟ قالوا ما لانا من الانف الى حد هذا. ما لنا من الانف. هذا حدهم. اقصاه مان من الانف. لان ما زاد هذا عظم فلا يوصل اليه بالماء

236
01:06:47.350 --> 01:07:02.650
هذا هذا المبالغة. طب قال الا ان تكون صائما استدل الفقهاء بقوله الا ان تكون صائما ان المبالغة بالاستنشاق للصائم مكروهة وهذا هو المذهب ومشهور المذهب عند المتأخرين لا فرق

237
01:07:03.100 --> 01:07:20.750
بين صيام النافلة والفريضة واستدل الفقهاء بهذا الحديث شوفوا استدلالهم على ان الاستنفار سنة ما دليلكم عن استثار سنة قالوا لان المبالغة سنة دليل على انها سنة ماذا؟ الا ان يكون صائما الصائم ما يجب عليه المبالغة

238
01:07:21.150 --> 01:07:35.400
والمبالغة هو جذب الماء بالنفس فاذا لم تجذب الماء بالنفس فيدلنا على ان اخراجه ليس واجب وانما هو سنة وضح السيد فقهاء المذهب على ان الاستنثار ليس بواجب من هذا الحديث او اعيده

239
01:07:35.650 --> 01:07:54.500
طيب هذا الحديث دل على ان المبالغة بالاستنشاق سنة لانه سقط حال الصوم حتى النافلة لو كان واجبا ما سقط بصوم النافلة اذا المبالغة بالاستنشاق سنة وما معنى المبالغة بالاستنشاق

240
01:07:54.950 --> 01:08:11.950
ما معنى المبالغة بالاستنشاق؟ هو جذب جذب الماء بالنفس جذبه الاستنثار ما يكون الا بالمبالغة عندما تجذب الماء بالنفس اذا لم تجذب الماء بالنفس ما يكون هناك استنثار ما في استنثار استنثر ماذا؟ هوى لابد ان يكون تستنثر ماء

241
01:08:12.950 --> 01:08:28.000
فقالوا اذا كان اصله وهو المبالغة مستحب دل على ان فرعه وهو الاستنثار مستحب مستحب طيب الامر الذي استدل بهذا الحديث ايضا استدل بهذا الحديث على مسألة مهمة وهو ان كل

242
01:08:28.100 --> 01:08:44.500
ما دخل من تجويف الفم من تجويف الانف الى جوف الصائم فانه مفطر وهو ملحق بتجويف الفم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغا لانه قد يؤدي الى ايصال الماء الى جوف الادمي. فيكون مفطرا

243
01:08:44.850 --> 01:08:58.850
ولذلك التي تدخل عن طريق الجسم ثلاث انواع استمر معنا في الصوم المعتاد وغير المعتاد والطارد مثل المثانة. وهو التقطير في الاحليل الرواية الثانية قالوا وفي رواية لابي داوود اذا توضأت فمظمظ

244
01:08:59.050 --> 01:09:12.150
اذا توضأت فمضمض اه طبعا لم يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح قال وبالغ في المضمضة ما لم يثبت ولكن الفقهاء يقولون ان المبالغة في المظمظة مشروعة

245
01:09:12.600 --> 01:09:29.000
في مشهور المذهب وارادوا ان يجعلوا من لم يرد فقالوا ان المبالغة في المضمضة هي ايصال الماء الى اخر الفم. اول الحلق والحقيقة ان هذا غير مشروع ولذلك المضمضة ليست في المضمضة ليست فيها مبالغة

246
01:09:29.300 --> 01:09:40.550
كما قرر الشيخ تقيده في الرواية الثانية ليست فيها مبالغة وانما فيها صفة كمال فيها صفة كمال وهو فعل الثلاثة واما ايصالنا الى اخر الحلقة لا يسمى مضمضة وانما غرغرة ان شئت تسميه

247
01:09:40.600 --> 01:10:00.800
او سمه ما شئت اليس من لذلك لا يشرع المبالغة مطلقا طيب رواية ابي داوود واذا توضأت فمضمض اه قالوا هذا يدل على الوجوب لانه اذا هذا جواب شرط المظمظة جواب لشرط شرطية وهو عند الوضوء مما يدل على انه لا يصح وظوء الا بمظمظة

248
01:10:01.100 --> 01:10:15.850
فهذه الزيادة تدل على وجوب المضمضة دون الخلال الثلاثة السابقة. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة

249
01:10:15.850 --> 01:10:27.650
نعم هذا حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اه طبعا اخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة والترمذي ايضا. والعجيب ان الحافظ لا يذكر تصحيح الترمذي

250
01:10:28.150 --> 01:10:44.850
في احيانا كثيرة ولا ادري يعني ما سبب ذلك طبعا هذا الحديث التخليل اللحية وردت فيه اثار كثيرة عن عثمان وعن غيره وانس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم وقد اه قال بعض اهل العلم انه لا يصح حديث في تخليل اللحية

251
01:10:45.650 --> 01:10:58.450
حتى ان يحيى بن معين رحمه الله تعالى ظعف هذا الحديث وهو حديث عثمان مع انه اصح احاديث الباب ظعف هذا الحديث واعله يعني تفرد يعني عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة به

252
01:10:58.650 --> 01:11:12.350
لكن الامام احمد ذكر ان هذا الحديث هو حديث عثمان اصح شيء في الباب اصح ما في الباب هذا الحديث ومثله قال البخاري وحسنه قال وهو حسن اه تخليل اللحية انظر معي

253
01:11:12.550 --> 01:11:28.500
اه الشخص اذا كانت كان له شعر فهذا الشعر اما ان يكون مما يجب اما ان يكون في رأسه واما ان يكون في وجهه نبدأ بكيفية تخليل شعر الوجه ثم تخليل شعر الرأس

254
01:11:28.650 --> 01:11:44.650
الغسل الشعر الذي في الوجه يقولون هو على نوعين او ثلاثة انواع هو على ثلاثة انواع النوع الاول ما كان في محل الفرض وكان خفيفا بحيث ترى البشرة تحتها هذا معنى خفيف. ترى البشرة

255
01:11:45.250 --> 01:11:59.000
فهنا يجب غسل البشرة تحته هذا النوع الاول النوع الثاني ما كان كثيفا في محل الفرظ يعني في حد الوجه اللي ذكرناه قبل قليل وهو من منابت الشعر الى من حذر من اللحين طولا

256
01:11:59.100 --> 01:12:15.050
ما كان في حد الوجه وكان كثيفا اي ساترا للبشرة فباجماع اهل العلم حكاه النووي لا يشرع غسل البشرة لا يشرع لا يشرع اصل البشر باجماع اهل العلم وانما يجب

257
01:12:15.200 --> 01:12:33.700
غسل ظاهر الشعر يجب غسل ظاهر الشعر ويستحب تخليل باطنه. شف الفرق بين اثنتين اذا الصورة الثانية اعيدها مرة اخرى للتأكيد اذا كان الشعر في محل الفرض فيجب غسل ظاهره بمعنى وانت تغسل وجهك بالماء

258
01:12:34.200 --> 01:12:48.000
غسلت وجهك وتغسل الظاهر الذي يراه الناس البشرة لا يجب ولا يشرع رصدها التخليل بشرة اذا كانت لا ترى لا يشرع والباطن يستحب فقط التخليد. ساذكر صفته بعد قليل هذا النوع الثاني من الشعور

259
01:12:48.300 --> 01:13:03.450
النوع الثالث من الشعور ما كان مسترسلا زائدا عن محل الفرظ ما كان زائدا عن محل الفرض فالصحيح المذهب هو ايضا نص عليه ابن رجب في القواعد انه يستحب غسل ظاهره وتخليل باطنه يستحب

260
01:13:03.450 --> 01:13:18.750
شف الفرق بين الثاني والثالث الثاني يجب غسل ظاهره وتخليل باطنه هنا يستحب غسل ظاهرهم ولا يستحب ويستحب ايضا تخليله بمعنى ان الشخص اذا اتى اراد ان يغسل وجهه يأتي بالماء

261
01:13:18.900 --> 01:13:35.450
ثم يغسل وجهه هكذا فيكون غسل الشعر الذي غطى بشرته المسترسل هذا يستحب استحبابا غسله. امرار الماء عليه حتى ينقط استحبابه ليس وجوبا ان كانت لحية طويلة واما ما زاد فانه يستحب تخليله

262
01:13:35.650 --> 01:13:49.400
فاللحية تخليلها بالاصابع واما العارضان فيفعل بهما هكذا كما جاء عن بعض الصحابة. يجعلها بالعرظ ما جاء عند ابي داود انه اخذ حفنة من ماء وجعلها تحت يعني تحت حنكه

263
01:13:49.500 --> 01:14:05.150
فهذا ليس يدل على غسل الحنك والرقبة لان الرقبة باجماع ليست من الوجه فلا تغسل وانما هو اما مبالغة من بعض الصحابة اول شيء لا يصح اسناده او انهم باب المبالغة التي تعارض الحديث او انه من باب التخليل ولم يوصل الماء الى الرقبة وانما هو من باب ايصال

264
01:14:05.150 --> 01:14:08.300
الماء الى الشعر فقط. نعم