﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.650
وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة  الدرس الرابع من دروس بلوغ المرام التاريخ على بلوغ المرام في كتاب الطهارة قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:25.100 --> 00:00:47.050
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه  ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة

3
00:00:51.100 --> 00:01:21.550
وفي رواية كذلك في مسند الامام احمد  لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث  بهذه الروايات والالفاظ فيه النهي عن الاغتسال في في الماء القليل

4
00:01:21.650 --> 00:01:51.700
وكذلك النهي عن البول فيه لان الماء الراكد هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الدائن سواء كان في الحقيقة قليلا ام كثيرا البول في القليل ينجسه والبول في الكثير

5
00:01:52.100 --> 00:02:10.050
الدائم ان غيره ثم تقدم في الدروس الماضية ان غيره باحد اوصافه الثلاثة لون من والريح تنجس اي نجاسة وضعت فيه سواء بول او غيره الماء الكثير ان كان جاريا

6
00:02:11.450 --> 00:02:38.150
مياه الانهار الجارية فهذا لا يضره كل واجمال لا يظره البول فيه الاغتسال فيه لان جريه ينقل النجاسة محل مع كثرة الجاريات ومعهم كثير جاري لكن النهي في هذا الحديث

7
00:02:38.900 --> 00:03:10.150
عن الماء الدائم  ولو كانت كبيرة دائم يعني راكد غير جاري او الغدران الصحراء هذه البول فيها والاغتسال فيها منهي عنه عنه لماذا لانه مع كثرته ينجسه البول اذا كثر بول الناس

8
00:03:10.950 --> 00:03:32.700
هذا يبول فيه وهذا يبول فيه مع الكثرة تظهر النجاسة يفسد هذا الماء على الناس وكذلك مع مع القلة  يأتي الذي لا يدري عن هذه  من هذا المكان الذي فيه البول

9
00:03:33.100 --> 00:03:58.100
ربنا سيكون فيه اذى على المسلمين  كذلك الاغتسال. الاغتسال لا لا يشترط ان يكون عن نجاسة ان الاغتسال في العادة يكون للجنابة الجنابة ليست نجاسة انما هي حدث يقوم بالبدن

10
00:03:59.250 --> 00:04:21.550
وليست نجاسة فاذا اغتسل فيها فانه رفع فيها الحدث لكن الاوساخ اقول الاوساخ ولا اقول النجاسات الاوساخ التي على البدن من عرق ونحوه مع كثرتها وتداول الناس اللي عليها يغير هذا الماء

11
00:04:21.800 --> 00:04:37.900
يفسده على الناس واذا رآه الناس ان شخصا يغتسل فيه وفلان يغتسل فيه تعافوا انفسهم فلا يتطهرون منه ولا يستعملونه في شراب او طعام لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه

12
00:04:40.750 --> 00:05:04.150
الحديث قال لا يغتسل في الماء وهو جنوب. الدواية الاخرى بالماء الدائم الذي لا يجري الثانية لا يغتسل فيه في رواية ولا لمسلم ولا يغتسل منه لا يبولن في الماء الدائم ثم يغتسل منه

13
00:05:05.300 --> 00:05:23.400
لها معنى اخر يعني الشخص اذا بال في ماء في بركة هل يتوضأ منه او يغتسل منها؟ نهى النبي صلى يعني الان بال فيها ثم اخذ ماء واخذ يتوضأ نهى عن هذا

14
00:05:24.400 --> 00:05:46.250
لماذا لانه انه تنجس هذا المال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وان كان غسله في الخارج خارجها ما دام انه وقع بوله فيها ولابو داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة

15
00:05:47.050 --> 00:06:10.300
يعني لا يقول ان في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة  هذا الحديث فيه دليل على المنع لكن هذا النهي هل هو للتحريم او للكراهة محتمل ان كان الماء

16
00:06:11.550 --> 00:06:35.650
قليلا  التحريم لانه يفسده على الناس اما اذا كان لا يستعمله الناس فلا نقول انه يعني لو ان انسانا عنده صغيرة دون القلتين فيها ماء والماء لا يستعمله احد له ملكه هو

17
00:06:36.550 --> 00:07:03.000
وعنده امواه اخرى هل يبول فيه؟ يقولون للكراهة لأنه ماء قليل يتنجس ولا نقول يحرم لماذا؟ لانه لن يحتاج اليه مرة عنده امواه كثيرة وليس هذا للناس لكنهم قالوا هذا الكراهة لانه افسد الماء

18
00:07:03.200 --> 00:07:25.400
فيه اسراف لكن اذا كان الماء يستعمله الناس بركة فهل هذا النهي للتحريم؟ الظاهر انه للتحريم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عيني الذي يبول في ظل الناس

19
00:07:26.150 --> 00:07:51.850
طريقه اذا كان الظل الذي يستظلون فيه يحرم ان تفسده عليهم فيه او محل الطريق فمن باب اولى الماء الذي يحتاجون اليه في سقي او طهارة  من هذه الحيثية افساده على الناس

20
00:07:55.800 --> 00:08:15.250
قال الحافظ ابن حجر النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه وعن الاغتسال فيه لان لا يسلبه الطهورية الفرق بينهما يقول وهذا كله محمول على الماء القليل عند اهل العلم

21
00:08:17.350 --> 00:08:37.750
لانه اذا كان قليلا دون القلتين مجرد ما يقع فيه شيء من البول تنجس ما افسدته على الناس كذلك ما دون القلتين اذا اغتسل فيه يسلبه الطوري عند المكان اللي انه صار ماء مستعملا في طهارة لانه وقعت الطهارة فيه

22
00:08:39.250 --> 00:08:59.350
هذا يقولون انه سببه الطولية ويقول هذا اذا قلنا انه قليل. اما اذا قلنا انه كثير ففي التفصيل السابق السابق يقول ولا فرق بين بول الادمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة

23
00:09:01.150 --> 00:09:27.200
يعني من حيث انه مسألة اخرى وهي مسألة تطهيره ان كان تطهيره وقع بول في ماء كثير هل يطهر بالنزح منه ام لا الجمهور على انه يطهر  الحنابلة المشهور عندهم انه الا اذا كان ماء كبيرا كثيرا مستبحرا

24
00:09:27.650 --> 00:09:52.450
الغدران ونحوها فقالوا لا يضره الصواب قول الجمهور ثم قال رحمه الله وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل

25
00:09:53.500 --> 00:10:13.000
او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. اخرجه مسلم. زوجته

26
00:10:13.900 --> 00:10:39.600
ولاصحاب السنن يعني حديث رواه اصحاب السنن قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة  الكبيرة التي ويجعل فيها طعام لمجموعة الرجال  في جفنة فجاء ليغتسل منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنب

27
00:10:39.750 --> 00:11:07.000
او لا يجلب قال وصححه الترمذي وابن خزيمة هذه الاحاديث ثلاثة حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتلف جميعا يعني

28
00:11:07.350 --> 00:11:36.850
يعني اذا كان هناك ماء توضأ منه او اغتسل منه رجل او امرأة هذا الماء الفاضل الباقي يسمى خلت به المرأة قالت به اي توظأت منه او اغتسلت منه لا اقول فيه منه

29
00:11:37.100 --> 00:11:53.600
اعترفت منه وهو قليل دون القلتين قالت به المرأة لا يراها احد هذا ذهب بعض اهل العلم الى كراهته منهم عبد الله بن سرجس رضي الله عنه الصحابي وتبعه احمد

30
00:11:53.700 --> 00:12:12.950
قالوا انه يكره بل المشهور من المذهب انه لا يرفع حدث الرجل القول الثاني انه وقالوا ان هذا الحديث النهي لا تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل  هذا النهي حملوه على التنزيل

31
00:12:13.200 --> 00:12:36.950
يعني كراهة تنزيهية لا تفسدوا الطهارة ولا الماء وليس محرما  استدلوا على الجواز وعلى عدم التحريم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة

32
00:12:37.900 --> 00:12:58.450
الفضل هنا الباقي بعدما اغتسلت زوجته ميمونة بنت الحارث خالد بن عباس اغتسلت من ماء والفاضل الباقي جاء النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل منه والعادة ان المرأة اذا اغتسلت تغتسل خالية ما يكون عندها احد

33
00:12:59.500 --> 00:13:19.200
زوجها لم يكن شاهدا صلى الله عليه وسلم. بدليل الرواية الاخرى انها قالت اني كنت جنبا وهو الحديث الثاني الحديث الثاني ابلغ من الحديث الذي قبله. الحديث اللي قبله يغتسل بالفظل الفاظل الباقي الزائد

34
00:13:20.700 --> 00:13:36.300
الباقي الذي بعدما اغتسلت هو باقي ليس مما تساقط من البدن لا الذي اغترف منه الحديث الثاني قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة يعني جالست في الجفنة الاناء

35
00:13:36.800 --> 00:14:00.600
الصحن الكبير هذا يسمى الطشت ايضا لكن الطشت يكون الاغتسال والجفنة تكون يغرف فيها للاكل فجاء ليغتسل منها اي ليغتسل من هذا الباء الماء الذي كانت اغتسلت فيه قالت يا رسول الله اني كنت جنبا. يعني هذا الماء مستعمل

36
00:14:00.900 --> 00:14:28.600
لرفع الطهارة قال ان الماء لا يجنب لا يجلب ولا يجلب من ايش؟ من   او اجنب رباعي او ثلاثي المهم دل الحديث على  منها جواز اغتسال الرجل بالفضل الباقي من

37
00:14:29.050 --> 00:14:57.700
المرأة وكذلك الوضوء الثاني جواز اغتسال المرأة بفظل الرجل من باب اولى الثالث كان في فضل ميمونة نعم جواز اغتسال الرجل بالماء الذي استعملته المرأة اغتسلت فيه وهو المتساقط من الارزال

38
00:14:58.500 --> 00:15:25.700
هذا يسمى الماء المستعمل وهذا يفيد فائدة وهي ان الماء المستعمل في طهارة الذي يرفع به الحدث لا يسلب الطهورية ابو طاهر او طهور ظاهر لانه لم يتنجس بنجاسة وطهور لانه لم يسلب طهوريته

39
00:15:26.550 --> 00:15:44.200
لانها قالت قال اغتسل بعض ازواجه النبي وسلم في جفنة هذا الماء الذي اغتسلت به وتساقط منها وبقي في الجفنة جاء ليغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني كنت جنبا يعني انهن رفعت فيه الحدث

40
00:15:44.700 --> 00:16:07.000
قال ان الماء لا يجلب اي لا تقع عليه الجنابة لماذا؟ لانه يدفع النجاسة اصلا يزيلها رفعه للحدث لا يجعله انه يكون اه ارتفعت منه الطهورية هذا بالنسبة الى ما يتعلق باحكام

41
00:16:07.200 --> 00:16:21.750
هذا  وبقي ما يتعلق بالحديث الذي  في الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا  واله وصحبه اجمعين