الذي يلبس فوق الخف نعم. يعني الانسان ممكن ان يلبس خفا وخفين وثلاثة نعم فيمسح على الاعلى من هذه الخفاف. عليكم السلام. يمسح على الاعلى من ان هذه الخفاف نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم سوف تكون القراءة باذن الله تعالى في كتاب تحقير الانتصار في وعمدة اولي الابصار في احاديث الاحكام وهذا الكتاب لجمال الدين ابي المحاسن يوسف بن محمد المقدسي رحمه الله تعالى. المتوفى عام تسعة وستين وسبعمائة وكنا قد قرأنا من قبل من اول الكتاب الى باب المسح على الخفين وناتي الليلة بمشيئة الله عز وجل الى هذا الباب فقال عن جرير وهو ابن عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه اولا قال المصنف باب المسح على الخفين عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي احد الفقهاء وهو من التابعين قال فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني ان هذا الحديث متأخر نعم فالايات الكريمات التي فيها غسل القدمين هي قبله. قبل هذا الحديث فاذا هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ وفيه مشروعية المسح على الخفين والنصوص متواترة بذلك اي بالمسح على الخفين وقد حدد الشارع المسح مدة اذا كان مقيما او اذا كان مسافرا اما اذا كان مقيما فالمدة يوم وليلة من حين يبدأ بالمسح وليس من حين اللبس قد الانسان يلبس الخف ولكن لا يزال هو على طهارة نعم وقد يصلي وقت او وقتين وهو لا زال على طهارة فهذه المدة ليست بمحسوبة وانما يبدأ الحساب من حين المسح نعم وطبعا هناك شروط تشترط نعم المسح او للخفين وهذه الشروط يعني بعضها نعم قد نعم دل عليه الدليل وبعضها نعم لا يدل على اليه الدليل نعم والذي دل عليه الدليل لابد ان يكون هذا الخف يغطي الكعبين لانه اذا لم يكن كذلك فانه يكون على هيئة النعال على هيئة النعال التي تلبس في القدمين والنعال لا يمسح عليها ولذا امر عليه الصلاة والسلام عند الاحرام وعدم وجود النعال ان الانسان يحرم بالخفين ويقطع ما يكون اسفل من الكعبين نعم وبالتالي لا يكون هذا خفا واما من نعم من الشروط التي ومن الشروط التي لا يدل عليها الدليل هو الا يكون هناك نعم خروقات في الخف نعم وهذا طبعا فيه نظر نعم ودليل ذلك ما ذكره عبدالرزاق في كتابه المصنف عن سفيان الثروي رحمه الله قال هلا كانت خفاف الانصار والمهاجرين الا مخرقة نعم فبما ان الخوف ثابت في القدم وهو مغطي لما يجب تغطيته من اجل المسح. فهنا يمسح عليه للمقيم يوما وليلة المسافر ثلاثة ايام بلياليهن قال كما تقدم ابراهيم قال فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة عليكم السلام جرير قد تأخر اسلامه رضي الله تعالى عنه قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو الثقفي قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو الثقفي وتوفي عام خمسين رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه هو كان يصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء يصب عليه الماء لكي يتوضأ فعندما وصل الى القدمين اراد ان ينزع المغيظة الخفين من قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما قال متفق عليهما نعم اي الحديث الاول والحديث الثاني. وفيهما مشروعية المسح على الخفين كما تقدم نعم وفي هذا الحديث ان الشخص حتى يشرع له المسح على الخفين لا بد ان يلبس الخفين على طهارة على طهارة كاملة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر لقوله عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين الذي يكون على حدث لا يكون قد ادخل الخفين في حال الطهارة فلابد ان يكون الشخص على طهارة كاملة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر قال عن بلال رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار قال في تفسير الموقين قال واما الخمار فالمقصود منه هنا العمامة. المقصود بالخمار هنا العمامة فالعمامة يشرح يشرع المسح عليها نعم قال المصنف رواه احمد وابو داود ولفظه كان يخرج يقضي الحاجة فاتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقع في اسناده اختلاف والاقرب انه ان هزا الخبر اسناده قوي ولذا قال البيهقي اسناده جيد واصله في مسلم. هذا الخبر اصله في مسلم قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على وبين والنعلين قال المصنف اسناده ثقات. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي. ما المراد بالخمسة ما المراد بالخمسة الخمسة ما المراد ما عدا ابن ماجة هل هو مسلم نعم هذا فيه نظر الشيخ عامر نعم اصحاب السنن الاربعة والمسند اصحاب السنن الاربعة مع الامام احمد في مسنده نعم ولذا هنا استثنى النسائي وقال صححه الترمذي وهذا الحديث قد ضعفه جمهور الحفاظ نعم نعم ابو عيسى انفرد بتصحيحه ولكن جمهور الحفاظ على تعليله وانه لا يصح ومن هؤلاء الحفاظ سفيان الثوري ومن هؤلاء الحفاظ ابن مهدي عبدالرحمن والامام احمد. نعم فجمع من الحفاظ على عدم صحته وهذا هو الصواب وذلك ان هذا الحديث مروي بالمعنى واصله ما جاء في الصحيحين عن المغيرة ومن طرق انه مسح على خفيه وليس فيه ذكر الجوربين او النعلين فالراوي قد رواه بالمعنى واخطأ في هذا المعنى قال الامام احمد عن هذا الحديث منكر وكذا قال شيخه عبدالرحمن بن مهدي وقال مسلم الامام مسلم في كتاب التمييز قال ليس بمحفوظ وقال ابو عبدالرحمن النسائي ما نعلم ان احدا تابع ابا قيس على هذه الرواية والصحيح ان المغيظة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين هذا هو اصل الحديث نعم هذا هو اصل الحديث ما جاء في الصحيحين طيب اذا ما دليل المسح على الخفين؟ عفوا ما دليل المسح على الجوربين دليل ذلك هو ما سبت في المسألة الخفين. الجوربان يلحقان بالخف. يلحقان بالخف. وقد ثبت عن الصحابة عن بعضهم انه مسح على جوربين ايه كانس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم هذا هو دليل المسح على الجوارب وطبعا جمهور اهل العلم يشترطوا الا يكون الجورب شفاف يشف عن القدم نعم بل لابد ان يكون ثقيلا وسميكا قال وعن عمرو ابن امية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته كويس كل قواو البخاري فهذا فيه مشروعية المسح على العمامة وتقدم ان المسح على العمامة هذا مشروع نعم قال وعن بلال رضي الله عنه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار رواه مسلم. وهذا هو اصل حديث بلال السابق. كان يمسح على الموقين والخمار والخمار هنا العمامة. الخمار هنا العمامة ويدخل في الخمار ايضا خمار النساء وبشرط ان يكون مشدودا على الرأس وتحت الحنك في شرع هنا ان يشرع للمرأة ان تمسح عليه فخمار المرأة بمثابة العمامة للرجل وقد جاء عن ام سلمة فيما رواه ابن المنذر في الاوسط انه مسح ان ام سلمة رضي الله عنها كانت تمشي على خمارها والحديث لا والخبر عفوا هذا الاثر لا بأس باسناده اي عن ام سلمة قال عن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زنديا فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائر قال رواه ابن ماجة من رواية عمرو بن خالد وقد كذبه احمد ودماعين وقال ابو زرعة يضع الحديث. فاذا هذا الحديث باطل. هذا الحديث باطل نعم وليس في الباب سوى هذا الحديث في المسح على الجبيرة ازا ما دليل المسح على الجبيرة؟ دليل المسح على الجبيرة هو ما جاء في المسح على الخفين نائم وايضا المسألة ضرورة الذي يضع الجبيرة يكون مضطرا الى وضعها ولا غير مضطر؟ يكون مضطر انكسرت يده انكسرت قدمه نعم ساقه فيكون مضطرا الى وضع الجبيرة والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل فاتقوا الله ما استطعتم فانا اذا كنت لا استطيع ان امسح لا استطيع ان اغسل القدم او الساعد الذي وقع فيه الكسر ووضعت جبيرة فاذا هنا انا لا استطيع على الغسل فانتقل الى المسح واذا كان ايضا الانسان لا يستطيع على المسح فينتقل الى التيمم ينتقل الى التيمم نعم بدون وضعتي على الطهارة. حتى لو لم تضعها على طهارة لان بالنسبة للخف انت بحمد الله مستطيع يعني متى ما اردت ان تلبس الخبز تلبسه فتتوضأ وتلبسه. لكن مسألة وضع الجبيرة ضرورة فاذا الانسان انكسر انكسرت ساقه مثلا هنا ما يقول بتوظأ ثم بضع الجبيرة والجبيرة قد تبقى اسبوعين ثلاثة اقل اكثر فيمسح الانسان عليها حتى ولو لم يضعها على طهارة وما دامت على القدم وهو لا يستطيع ما دام عفوا محتاج اليها فيمسح عليها حتى نعم. حتى يبرأ باذن الله عز وجل قال عن ابي بكرة وهو الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نوخص للمسافر ثلاثة ايام. ولياليهن اي بالمسح لعل نوحد المجلس بارك الله فيكم الذين تتحدثون هذا مجلس علم مجلس ذكر نعم هذا مجلس علم ومجلس ذكر نرجو من الله عز وجل ان تحفنا الملائكة. وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة. امين. نعم وبالتالي لا يحسن الحديث في مجالس العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نوخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا طهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما قال رواه الشافعي والاثرم وابن خزيمة والطبراني وقال الخطابي صحيح الاسناد نعم طبعا هذا الحديث قد صححه نعم جمع من اهل العلم وقواه ايضا اخرون. فمنهم الامام البخاري فقال هذا حديث حسن ومنهم البزار قال اسناده حسن ومنهم ابن حبان قد صححه نعم وهذا فيه المدة للمسح كما تقدم قال عن صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا تنزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة يعني بالنسبة للمسح يكون عند الحدث الاصغر. دون الحدث الاكبر دون الحدث الاكبر نسعى للابن احمد ما هو الحدث الاكبر ابو عيسى التقمدي ما هو الحدث الاكبر نعم ما هو الحدث الاكبر؟ الجنابة الحدث الاكبر الجنابة. وبالنسبة للمرأة الحيض نعم ففي حال الحدث الاكبر لابد من الاغتسال وكيف تغتسل والخف على قدميك لذا لا يشرع المسح هنا وانما يجب الغسل. وانما يشرع المسح عند الحدث الاصغر قال وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة الجنابة لابد من خلع الخف والاغتسال كما تقدم لكن من غائط حدث اصغر وقول ونوم فكل هذه احداث ولكنها من قبيل الحدث الاصغر قال رواه الخمسة الا ابا داود وصححه الترمذي ولفظه له وهزا الحديس حديس صحيح قال وايضا صححه ابن خزيمة قال رواه ورواه ابن خزيمة يعني مصححا له وقال الخطابي صحيح الاسناد وقال البخاري ليس في التوقيت اصح من حديث صفوان قال عن شويح بن هانئ وهو الحارثي. قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب اي علي رضي الله عنه فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن سافري ويوما وليلة للمقيم. وقد تقدم التنبيه على هذا قال رواه مسلم قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه هذا فيه كيفية المسح على الخف او الجورب وان كيفية ذلك يكون على اعلى الخف على اعلى الخف. نعم هذا هو المشروع في المسح وهذه هي صفة المسح على اعلى الخف مرة واحدة مرة واحدة نعم ويكون كيف في الحزاء الحذاء اذا كان بارك الله فيك يغطي القدمين. يغطي الكعبين عفوا. اذا كان الحذاء يغطي الكعبين فتمسح على الحذاء ولكن لا تخلعه تصلي فيه نعم. واما اذا كان كما هو حال كثير من الاحذية دون الكعب فلا تمسح عليه نعم هذا ما يتعلق بكيفية المسح وطبعا حديث علي لاهل العلم كلام فيه جمع من اهل العلم قد قواه وانا اميل الى قول البزار في تعليل هذا الخبر وقد تكلم بكلام جميل جدا في تعليل هذا الخبر وانه لا يصح قال المصنف رواه احمد وابو داوود ولفظه له قال الحافظ عبد الغني وهو المقدسي اسناده او اسناد صحيح قال انا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله قال رواه الخمسة الا النسائي وقال الترمذي هذا حديث معلول هذا الخبر لا يصح. انا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى قال لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت ابا زرعة ومحمدا ابو زرعة وازي وهو وهو عبيد الله بن عبد الكريم ابو زوعة وغوازي من كبار الحفاظ. توفي عام اربعة وستين ومئتين ومحمدا اي محمد ابن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث طبعا البخاري توفي عام ستة وخمسين ومئتين فقال ليس بصحيح قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى توضأ وهذا فيه انه ان الطهارة شرط لصحة الصلاة فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة نعم لان الصلاة هذا قصر الصلاة على نعم افعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وصفة الوضوء هذه اشياء جاء بها الدين دين الاسلام ومن ذلك ما ينقض الوضوء وهي الاحداث. جاء بها دين الاسلام فهذا رجل ما يعرف ما الحدث. ولذا سأل فقال ما الحدث يا يا ابا هريرة؟ فقال فساء او ضغات يعني ان هذا حدث من جملة الاحداث التي تقع نعم ولعل نقف عند هنا. ايه. لعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله في وقت اخر ليس في هذه الليلة. باذن الله وحوله وطوله جل وعلا