بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في اركان الصلاة. قال رحمه الله احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر الثاني تكبيرة الاحرام. وهي الله اكبر لا يجزئه غيرها. يقولها قائما. فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفسه وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او همزة اكبر او قال اكبار او الاكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى في اركان الصلاة احدها القيام في الفرظ وتقدم ان القيام ركن من اركان الصلاة في الفريضة بالنص والاجماع اما النص فقول الله تعالى وقوموا لله قانتين واما السنة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وقد اجمع المسلمون على ركنية القيام في صلاة الفريضة وقوله على القادر خرج به العاجز الذي لا يستطيع القيام وسبق ايضا ان القيام يسقط في مسائل ارباع المسألة الاولى العجز والمسألة الثانية في حال الخوف والمسألة الثالثة في صلاة النافلة والمساء الرابعة اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا وقوله على القادر خرج به العاجز ولكن ما هو حد العجز المسقط القيام في صلاة الفريضة اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط في اختلف العلماء رحمهم الله في العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة فقيل ان العذر ما لا يستطيع معه القيام ان العذر المسقط القيام هو العجز الذي لا يستطيع معه القيام وقيل ان ضابط العجز ما كان سببا بزيادة مرضه او تأخر برؤه بحيث لو قام لزاد مرضه او تأخر برؤه وقيل ان الظابط في ذلك ما يحصل به دوران الرأس بحيث يخشى سقوطه وقيل الظابط ما اباح الفطرة في رمظان وقيل ما اباح التيمم وكل هذه الاقوال اجتهادات من العلماء رحمهم الله لهم فيها تعليلات قد تكون وجيهة وقد يكون فيها نظر واحسن ما يقال العذر المبيح في العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة بحيث يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام لغير عذر لم تصح الصلاة بان هذا لا يسمى قائما بل هو الى الركوع اقرب منه الى القيام وقوله لغير عذر انه ما اذهب الخشوع اذن ضابط العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة هو ما اذهب الخشوع ووجه وجحاني هذا الظابط امران الامر الاول انه حد منضبط انه حد منضبط بخلاف ما قيل من انه ما يكون سببا لزيادة المرض او تأخر البرء فهذا ليس منضبطا وثانيا ان الخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح لذلك كان هذا القول او هذا الظابط هو الراجح. اذا ظابط العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة هو ما اذهب الخشوع يحيدو انه يستطيع القيام ولكن لو قام لذهب خشوعه من شدة ما يجد من المشقة ثم قال المؤلف رحمه الله من ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا صفة القيام المجزئ قال منتصبا هذا هو حد القيام ان يكون منتصبا بان لا يصير الى الركوع المجزئ بحيث يكون الى القيام التام اقرب منه الى الركوع التام هذا حج القيام المجزئ ان ينتصب يعني ان يقف بحيث يكون الى القيام التام اقرب منه الى الركوع التام وقوله منتصبا ظاهره ولو كان معتمدا او مستندا على شيء وهو كذلك فيما اذا لم يستطع القيام الا بالاعتماد او الاستناد فاذا فرض مثلا انه لا يستطيع ان يقوم الا معتمدا او مستندا وجب عليه لان كونه يقوم معتمدا او مستندا هو خير من ان يصلي جالسا ولكن ما حكم الاعتماد على شيء حال قيامه ما حكم اعتماد المصلي على شيء حال قيامه الجواب اعتماد المصلي على شيء حال قيامه لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون ما اعتمد عليه استند اليه مما لو ازيل لم يسقط ان يكون ما اعتمد عليه واستند اليه مما لو ازيل لم يسقط يعني المصلي جمهور العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة على صحة الصلاة مع الكراهة فلو اعتمد على شيء او استند الى شيء بحيث لو ازيل لم يسقط قالوا تصح الصلاة مع الكراهة حكموا بحكمين الحكم الاول الصحة والحكم الثاني الكراهة اما دليل الصحة قالوا لوجود اسم القيام ولان هذا الاعتماد والاستناد لا يخرجه عن كونه قائما واما دليل الكراهة فقالوا لان لان هذا الاعتماد والاستناد يزيل مشقة القيام كوريا اذا اذا كان ما اعتمد عليه او استند اليه مما لو ازيل لم يسقط كما لو اتكأ على جدار مثلا او على شيء لو ازيل لم يسقط ولكنه اعتمد عليه بعض الشيء فمذهب الأئمة الأربعة على صحة الصلاة مع الكراهة وجه الصحة وجود اسم القيام ولان هذا الاعتماد لا يخرجه عن كونه قائما ووجه الكراهة انه يزيل مشقة القيام والقول الثاني في هذه المسألة ان انه لا يجوز وتبطل به الصلاة حتى لو كان ما اعتمد ما اعتمد عليه او استند اليه مما لو ازيل لم يسقط وقالوا انه لا يجوز وتبطل به الصلاة اذا لم يكن هناك حاجة او ضرورة قالوا بان هذا ينافي اسم القيام لان القيام ان يكون مستقلا بقي ان يكون مستقلا في قيامه مقلا نفسه وهو هنا لم يقل نفسه وانما اقله ما استند اليه واعتمد عليه ولكن القول الاول وهو مذهب الجمهور اصح انه تصح الصلاة الكراهة الحال الثانية ان يكون ما اعتمد عليه او استند اليه مما لو ازيل لسقط بحيث لو ازيل هذا الذي اعتمد عليه لسقط جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الاربعة وهو مذهب الأئمة الثلاثة سوى الشافعية على الصحة على عدم الصحة مذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الثلاثة سوى الشافعية انه لا يصح قالوا لان هذا لا يسمى قائما استقلالا لماذا؟ قالوا لان الاعتماد والاستناد يسلبه اسم القيام فهو كالمتكأ وهو كالمتكئ والقول الثاني صحة الصلاة مع الكراهة وهذا مذهب الشافعية قالوا ان الصلاة تصح لوجود لوجود اسم القيام فان من انتصب ولو متكئا فهو قائم ولكن يكره ذلك لغير حاجة او ضرورة لان هذا الاستناد والاعتماد يزيل عنه مشقة القيام ولكن مذهب الجمهور اصح في المسألتين والحاصل ان الاعتماد والاستناد ان كان مما لو ازيل لم يسقط فالصلاة صحيحة مع الكراهة وان كان مما لو ازيل لسقط فان الصلاة لا تصح ما لم يكن هناك حاجة او ضرورة مسألة اخرى ايضا حكم المراوحة ان نؤخرها الى كلام المؤلف الاعتماد على يد واحدة يقول الموالد رحمه الله منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح هذا مفرع على حد القيام. يعني فان وقف منحنيا او مائلا بغير عذر فان كان معذورا هذا الانحناء او هذا الميلان بحيث انه لا يستطيع ان ينتصب تصح صلاته لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم قال المؤلف رحمه الله ولا يضر خفض رأسه اذا كان ظهره منتصبا فلا يضر ان يخفض رأسه على هيئة الاطلاق. يعني ان يطرق برأسه هذا لا يضر لان خفض الرأس لا يخرجه عن كونه قائما كما قال المؤلف رحمه الله وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر قيامه على رجل واحدة. يعني ان يقف على رجل ويرفع الاخرى هذا مكروه وهو مذهب الجمهور وقالوا انه ان الصلاة صحيحة مع الكراهة اتصح الصلاة بان وقوفه على رجل واحدة لا ينافي اسم القيام فوصف القيام متصف به ولكن ذلك يكون مكروها لانه ينافي الادب مع الله عز وجل ولانه تكلف ينافي الخشوع اذا لو وقف على رجل واحدة يعني تعمد ان ان يقف على رجل ويرفع الاخرى فان الصلاة صحيحة ولكن مع ماذا؟ مع الكراهة لماذا تصح الصلاة؟ نقول لان وقوفه او قيامه على رجل واحدة لا ينافي اسم القيام وتكره لان لامرين اولا انه ينافي الادب مع الله عز وجل. لانه بين يدي الله فلا يليق ان يتصف بهذا الوصف ولان هذا اعني قيامه على رجل واحدة من التكلف الذي ينافي الخشوع وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وقال بعض العلماء ان الصلاة لا تصح انه لو وقف على رجل واحدة لم تصح الصلاة لماذا قالوا لانه ينافي المأمور به من القيام على القدمين ولكن المذهب الجمهور في هذا اصح اه مسألة اخرى ايضا تتعلق بهذا بهذا بالقيام وهي حكم المراوحة بين القدمين بان يعتمد على قدم اخرى ثم يعتمد على القدم دون الاخرى فهمتم المراوحة بين القدمين حيث يعتمد مثلا على الرجل اليمنى ثم يعتمد على اليسرى فيراوح بين قدميه المراوحة بين القدمين مكروهة باتفاق الفقهاء لامرين اولا انه يشبه تمايل اليهود عند عبادتهم ولهذا جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم يصلي فليسكن اطرافه ولا يميل ميل اليهود وثانيا انه من العبث المنافي للخشوع وهذا اعني المراوحة اذا لم يكن هناك حاجة اذا لم يكن هناك حاجة. اذا المراوحة بين القدمين لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان ان تدعو الحاجة الى المراوحة فمن الحاجة طول القيام او التعب فلا حرج حينئذ ان يراوح بل المشهور من المذهب انه يستحب انه تستحب المراوحة اذا احتاج اليها قالوا لان ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا يصلي صافا قدميه فقال رضي الله عنه لو راوح هذا بين قدميه كان افضل افضل وقيل انه جائز وليس بمستحب اذا اذا كانت المراوحة الحاجة اذا كانت المراوحة للحاجة. فالمذهب انها مستحبة اذا كان هناك حاجة للمراوحة فالمذهب انها مستحبة. لانها تعين على القيام والقول الثاني وهو مذهب الائمة الثلاثة انها جائزة وليست مستحبة ووجه الجواز عندهم انها حركة يسيرة للحاجة والحركة اليسيرة لحاجة حكمها انها مباحة واما الحال الثانية وهي ما اذا كانت المراوحة لغير حاجة حاجة فانها مكروهة باتفاق الفقهاء فيما سبق من ان من ان فيه تشبها بتمايل اليهود عند عبادتهم ولانه من العبث المنافي الخشوع وسوء الادب مع الله عز وجل ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني تكبيرة الاحرام الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام والدليل على ان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ولان جميع الواصفين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يفتتح الصلاة بالتكبير كان يفتتح الصلاة بالتكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقوله تكبيرة الاحرام الاحرام هو الدخول في في حرمة لا تنتهك الدخول الاحرام معناه الدخول في الحرمة التي لا تنتهك ومنه الاحرام في النسك لانه يدخل في حرمة لا تنتهك لانه بهذه التكبيرة يدخل في عبادة وهي الصلاة يحرم فيها امور كانت مباحة قبل ذلك الا وهي يعني تكبيرة الاحرام الله اكبر الله اكبر وقول الله اكبر يعني ان يأتي بهذا اللفظ تكبيرة الاحرام لها شروط من شروطها اولا ان تكون بهذا اللفظ الله اكبر فلا يجزئ لو قال الله الاجل او الاعظم او الله الكبير ونحو ذلك بعدم وروده والاصل في العبادات التوقيف ثانيا من الشروط الموالاة عن نعم الترتيب فيقول الله اكبر فلا يصح ان يقول اكبر الله ثالثا الموالاة الموالاة فلا يصح ان يقول الله ثم يسكت سكوتا طويلا ثم يقول اكبر واضح نعم فلو فعل ذلك لم تنعقد صلاته رابعا من الشروط الا يمد الهمزة في لفظ الجلالة فلا يصح ان يقول الله اكبر لان الجملة حينئذ تنقلب من كونها خبرية الى كونها استفهامية قال الله عز وجل االله خير ام ما يشركون والشرط الخامس ومن شروطها الا يمد الباء في اكبر فلا يصح ان يقول الله اكبر لان اكبار كما سيأتي بك المؤلف جمع كبر والكبر هو الطبل طيب فان سهل الهمزة فانقلب الهمزة واوا بان قال الله واكبر لان من العرب من يقلب الهمزة ايش وا ون. يقول المؤلف رحمه الله وهي الله اكبر لا يجزئه غيرها. لا يجزئه المجزئ ما سقطت به الذمة ما برأت به الذمة وسقط به الطلب هذا المجزئ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب فلا يجزئه غيرها. فلو قال الله الاجل الله الاعظم الله كبير ها لم يجزع قال المؤلف رحمه الله لا يجزئه غيرها يقولها قائما. يقولها قائما الظمير عائد على المصلي من امام ومأموم ومنفرد يقولها قائما اي حال كونه قائما قال رحمه الله فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا اذا ابتدأ تكبيرة الاحرام وهو جالس الله اكبر ثم قام او ابتدأها قاعدا واتمها قائما قال الله وهو يقوم كمل. قال الله اكبر يصح فلا بد ان يأتي بها قائما تكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة لا بد ان يأتي بها قائما ولهذا قال فان ابتدأها ان كبر وهو جالس او اتمها غير قائم صحة نفلا. يعني انقلبت صلاته نفلا لانه ترك القيام الذي تفسد به الفريضة وقوله صحت نفلا هذا مقيد بما اذا كان الوقت متسعا فيما اذا كان الوقت متسعا بان يفعل النفل والفرظ واما اذا لم يتسع الوقت فيلزمه ان يستأنف الفرظ قائما فمثلا لو فرض انه اراد ان يصلي صلاة الظهر وبقي على خروج الوقت نحو عشر دقائق وصلى الظهر لكن ابتدأ التكبير وهو قاعد حكم صلاته ها الاصل انها تنقلب نفلا لكن لضيق الوقت لان الوقت ليس متسع لا يصح لا فرض ولا نفل ويلزمه ان يستأنف الفرظ قائما قال رحمه الله وتنعقد وتنعقد يعني الصلاة ان مد اللام. يعني لام لفظ الجلالة بان قال الله اكبر لا ان مد همزة الله بان قال الله اكبر فاذا مد اللام فاذا مد اللام في لفظ الجلالة تنعقد لان اللام ممدودة فغاية مده انه زاد واذا فهي في العصر ممدودة اما ان مد الهمزة قال الله اكبر فان صلاته لا تنعقد لان الجملة حينئذ تنقلب الى جملة استفهامية ولهذا قال لا ان مد همزة الله او همزة اكبر قال الله اكبر لانه يصير حينئذ ايضا استفهاما سيختل المعنى او قال اكبر قال الله اكبر مد الباء لان اكبار جم بفتح الكاف جمع لان اكبار جمع كبر خبر بفتح الكاف وهو الطبل او الاكبر بان قال الله الاكبر الالف واللام للتعريف لم تنعقد صلاته بانه عدول عن اللفظ الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لو قال الله الكبير الله الجليل الله المتعال. فان صلاته في هذه الحال لا تنعقد لانه لم يأتي باللفظ الوارد اذا خلاصة ما ذكر المؤلف في اه تكبيرة الاحرام انه يشترط فيها ان يأتي بها ايش قائما وثانيا ان تكون بهذا اللفظ ويشترط في هذا اللفظ اولا الترتيب وثانيا الموالاة وثالثا الا يمد الهمزة في لفظ الجلالة ورابعا الا يمد الهمزة في اكبر وخامسا الا يمد الباء في اكبر خمسة ترتيب المولات احنا قلنا ان ان تكون بهذا اللفظ وان تكون نعم ان قائما وان تقوم بهذا اللفظ ويشترط في هذا اللفظ شروط طيب نقف على هذا ان شاء الله ولهذا يقال ان ان احد الخلفاء اراد ان ينتحل مذهب الحنفية ينتسب الى مذهب الحنفية وان يجعله مذهبا للدولة التي يحكمها فجاء واحد العلماء قال لا لا لا لا لا يعني تنهج هذا المذهب قال لي ماذا؟ قال ساصلي لك صلاتهم. هم اجلسوا كلهم يقولون بهذا فصلي صلاته قال الله الاجل الله الاجل ثم قال مدهامتان وركع ورافع ولم يسبح ثم سجد ولم يسبح لان التسبيح عندهم سنة ولم يطمئن ايضا في صلاته ثم لما فرغ من صلاته اعزكم الله ظرط فخرج من الصلاة هل هذي صلاة لكن هذا اقول يعني ائمتهم رحمهم الله لا لا يقولون بهذا. نعم