﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ رحمه الله تعالى

2
00:00:19.000 --> 00:00:37.050
كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة وماء يكره استعماله استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء بئر بمقبرة. وماء اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب لو استعمل في طهارة لم تجب

3
00:00:37.250 --> 00:00:54.950
او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما او بما لا يمازجه كتغيره كتغيره بالعود القماري قطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث وماء لا يكره استعماله

4
00:00:55.300 --> 00:01:21.450
ماء البحر والابار والعيون والانهار والحمام. والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث او بالريح من نحو ميتة او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا الثاني طاهر يجوز يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء

5
00:01:21.450 --> 00:01:39.850
انزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم المؤلف رحمه الله  الماء الطهور الى اربعة انواع

6
00:01:40.050 --> 00:02:04.600
وقال وهو اربعة انواع الاول ما يحرم استعماله وذكرنا انه على اقسام اربعة والثاني ماء ما يرفع حدث الانثى دون الرجل وهو ما خلت به والثالث قوله وماء يكره استعماله. هذا النوع الثالث

7
00:02:04.700 --> 00:02:23.850
من انواع المياه ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه فان احتيج اليه زالت الكراهة لان القاعدة ان المكروه يزول اه لادنى حاجة. قال وهو ماء بئر بمقبرة والمقبرة هي موضع

8
00:02:24.050 --> 00:02:48.700
دفن الموتى هي موضع دفن الموتى وقوله وماء بئر بمقبرة سبب الكراهة قالوا لانه ربما تسرب شيء من صديد الموتى ونجاستهم الى هذه البئر فنجسها لاحتمال ان يتسرب شيء قالوا بالكراهة

9
00:02:49.150 --> 00:03:10.750
وسبق ان القول الثاني في هذه المسألة انه لا يكره وذلك لان الاصل عدم تسرب شيء من ذلك ولان ايضا الاصل في بني ادم احياء وامواتا الطهارة قال رحمه الله وما اشتد وما ان اشتد حره او برده

10
00:03:10.900 --> 00:03:31.350
يكره هذا ايضا من الماء المكروه ما اشتد حره او برده وظاهره سواء كان استعماله صيفا ام شتاء حتى لو استعمل ما ما اشتد حره في الشتاء او ما اشتد برده في

11
00:03:31.500 --> 00:03:57.350
الصيف فانه يكره وعلة الكراهة امران الامر الاول انه يتأذى بذلك ان المتوضيء والمستعمل له يتأذى بذلك وثانيا انه يمنع الاسباغ وكمال الطهارة انما اشتد حره وبرده فانه يمنع الاسباب وكمال الطهارة

12
00:03:57.500 --> 00:04:13.900
ولهذا قالوا انه يكره آآ ما اشتد حربه او برده ولكن الصواب انه لا يكره صوابا في في هذه المسألة انه لا كراهة لانه لا دليل على الكراهة ولكن هل

13
00:04:14.350 --> 00:04:34.950
يثاب الانسان على استعماله لهذا الماء او لا يعني اذا استعمل ماء قد اشتد حره او اشتد برده الجواب ان لم يجد سواه فانه يثاب على ذلك ويكون اجره على قدر ما حصل له من المشقة

14
00:04:35.450 --> 00:05:02.150
واما اذا وجد غيره فحينئذ لا يثاب بل هو الى الاثم اقرب منه الى الاجر والى الوزر اقرب منه الى الاجر وهذا بناء على القاعدة وهي ان المشقة انما يثاب الانسان عليها اذا كانت ملازمة للعبادة. لا تنفك عنها

15
00:05:02.250 --> 00:05:23.400
بحيث انه لا يمكن ان يؤدي العبادة الا مع وجود هذه المشقة. فحينئذ يثاب على ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اجرك على قدر نصبك واما اذا لم تكن المشقة ملازمة بان كانت منفكة

16
00:05:23.550 --> 00:05:43.650
بحيث انه يمكن ان يفعلوا العبادة من غير مشقة فحينئذ لا يثاب على ذلك بل هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر يقول المؤلف رحمه الله او سخن بنجس ايضا هذا مما يكره اذا سخن

17
00:05:43.700 --> 00:06:07.300
او سخن بنجاسة او سخن بنجاسة وعلة ذلك امران علة الكراهة امران الامر الاول احتمال وصول النجاسة الى هذا الماء انه يحتمل ان تصل النجاسة الى هذا الماء والعلة الثانية او الامر الثاني

18
00:06:07.400 --> 00:06:37.950
كونه سخن بايقاد النجاسة واستعمالها واستعمال النجاسة مكروه والحاصل من المكروه مكروه اذا او سخن بنجاسة العلة الكراهة امران. الامر الاول احتمال وصول النجاسة الى هذا الماء والامر الثاني والعلة الثانية كونه سخن بالنجاسة

19
00:06:38.400 --> 00:07:07.550
واستعمال النجاسة مكروه والحاصل من المكروه مكروه وقوله او سخن في نجاسة هذا مقيد بما لم يتحقق وصول دخان النجاسة اليه فان تحقق وصول وصول الدخان اخوان النجاسة اليه فانه ينجس به. اذا يقول قوله من من المكروه او سخن بنجاسة نقول هذا

20
00:07:08.200 --> 00:07:30.150
مقيد بما اذا لم يتحقق وصول دخان النجاسة الى الماء. فان تحقق فانه ينجس وهذا ايضا مبني على ان الاستحالة لا تطهروا النجاسة مبني على ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة

21
00:07:30.550 --> 00:07:49.900
فان قلنا بالقول الراجح وهي ان وهو ان النجاة ان النجاسة تطهر بالاستحالة فانه حتى لو تحقق وصول النجاسة فانه لا ينجس فهمتم؟ اذن فيما اذا سخن بنجس الماء اذا سخن بنجس له حلال

22
00:07:50.000 --> 00:08:11.950
الحالة الاولى الا يتحقق من وصول النجاسة. الا يتحقق بل يكون هناك احتمال فحينئذ يكون هذا الماء مكروه والحال الثاني ان يتحقق وصول النجاسة وصول الدخان النجاسة. فالمذهب انه يكون نجسا

23
00:08:12.050 --> 00:08:33.850
في هذه الحال لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة وعلى والقول الثاني انه يكون طهورا ويبقى على طهوريته وذلك لان لان النجاسة تطهر بالاستحالة لان حينئذ انتقلت من عين الى عين اخرى

24
00:08:34.300 --> 00:08:54.900
وعلى كل حال القول الراجح في هذه المسألة ان ما سخن بالنجاسة انه طهور غير مكروه لانه لا دليل على الكراهة سواء تحقق وصول النجاسة ام لا فان تحقق فان لم يتحقق وصول النجاسة فالامر ظاهر

25
00:08:55.000 --> 00:09:18.550
لان الاصل الطهارة وان تحقق وصول النجاسة فالقول الراجح ان النجاسة تطهر بالاستحالة فعلى كلا الاحتمالين  يتغير ولا يكون مكروها يقول المؤلف رحمه الله او سخن بمغصوب يعني او سخن الماء الطهور بمغصوب يعني بشيء مغصوب

26
00:09:19.400 --> 00:09:42.650
وذلك لان هذا التسخين لان التسخين ناتج عن اثر فعل محرم وما نتج عن اثر الفعل المحرم يكون مكروها فيكره بانه اثر محرم فهمتم والقول الثاني انه لا كراهة. نعم الفعل

27
00:09:42.850 --> 00:10:05.000
كونه غصب هذا الشيء هذا محرم اما الماء المسخن بالمغصوب فلا وجه لذلك. وذلك الانفكاك الجهة كما سبق يقول المؤلف رحمه الله او استعمل في طهارة لم تجب يعني انه يكره ايضا

28
00:10:05.050 --> 00:10:26.350
استعمال الماء في طهارة لم تجب. او انه اذا استعمل في طهارة غير واجبة فانه يكون مكروها رجال الطهارة التي لا تجب تجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة بشرط ان تعم الأولى المحل

29
00:10:26.900 --> 00:10:52.250
انتبه الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. بشرط ان تعم الأولى المحل فلو فرض مثلا انه غسل يده كاملة هذي غسلة اولى الثانية والثالثة هذه طهارة من الواجب مستحبة لكن لو انه غسل يده في المرة الاولى ولم يستوعب

30
00:10:52.400 --> 00:11:09.400
ثم غسلها ثانية فهذه كلها تكون واحدة تكون واجبة. اذا قوله او استعمل في طهارة لم تجب مثال ذلك نقول الطهارة التي لا تجب فتجديد الوضوء. يعني استعمل في طهارة مستحبة

31
00:11:09.500 --> 00:11:28.000
تجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وكذلك ايضا لو استعمل في غسل مستحب كالغسل للاحرام وغسل عيدين وغسل الجمعة على القول بانه ليس بواجب وعلم من قوله رحمه الله او استعمل في طهارة لم تجب

32
00:11:28.150 --> 00:11:50.500
انه اذا استعمل في الطهارة الواجبة فانه يسلبه الطهورية. وحينئذ يكون طاهرا لانه استعمل في رفع حدث  لانه ماء قليل استعمل في رفع الحدث والماء القليل اذا استعمل في رفع الحدث فانه يسلبه الطهورية

33
00:11:50.600 --> 00:12:12.400
ولكن ما هو الماء المستعمل الماء المستعمل ما تساقط من الاعضاء هذا هو الماء الذي يتساقط من الاعضاء لان الغسل اولا الغسل جريان الماء على العضو هذا هو الغسل. الغسل ان يجري الماء على العضو

34
00:12:12.600 --> 00:12:29.550
فلو ان شخصا مثلا بل يده بالماء ومسح بها يده فان هذا لا يجزئ لان هذا يسمى مسحا ولا يسمى  الغسل اولا هو جريان الماء على العضو الذي يتساقط من جريان الماء على العضو

35
00:12:30.400 --> 00:12:54.200
في الغسة الاولى هذا استعمل في رفع حدث فيكون طاهرا واما ما تساقط من الغسلة الثانية والثالثة فيكون طهورا مكروها على المشهور والقول الراجح ان ان استعمال الماء سواء استعمله في طهارة

36
00:12:54.250 --> 00:13:24.850
واجبة ام في طهارة مستحبة لا يسلبه الطهورية وذلك لان الاصل هو الطهورية حتى حتى يتغير الماء النجاسة او تتغير اوصافه في النجاسة اما اللون او الطعم او الرائحة يقول المؤلف رحمه الله او في غسل كافر. يعني او استعمل في غسل كافر

37
00:13:25.300 --> 00:13:55.700
او استعمل بغسل كافر فانه فلا يسلبه الطهورية ولو ان كافرا اغتسل  فان هذا الماء يكون طهورا لكنه مكروه وسبب الكراهة قالوا للخلاف في سلبه الطهورية اما كونه مكروها فلانه لم يرفع حدثا

38
00:13:56.200 --> 00:14:16.850
استعمل في غسل كافر ليس اسلام كافر لا كافر استعمله استعمل الكافر هذا الماء واغتسل به هذا الماء طهور ومكروه طهور ومكروه ما الدليل؟ اولا ما الدليل على انه طهور

39
00:14:17.300 --> 00:14:31.950
يقول الدليل على ذلك انه لم يرفع حدثا لم يرفع حدثا لان الكافر ليس من اهل النية لانه الكافر ليس من اهل النية فالحدث لا يرتفع الا ممن كان اهلا

40
00:14:32.350 --> 00:14:53.900
والكافر ليس اهلا للغسل واما كونه مكروها فللخلاف في سلبه الطهورية لان من العلماء من قال انه ايش؟ يكون طاهرا في هذه الحال اذا ما استعمل في غسل كافر نقول حكمه على المذهب

41
00:14:54.050 --> 00:15:14.100
انه طهور ومكروه طيب نحتاج الى الدليل على انه طهور وعلى الدليل انه مكروه. اما الدليل على انه طهور آآ دليل ذلك تقول ان الماء باق على اصله لانه لم يستعمل في رفع حدث فهو لم يرفع حدثا

42
00:15:14.250 --> 00:15:36.400
الكافر ليس من اهل النية حتى يقال ان حدثه يرتفع واما الدليل على كونه مكروها قالوا للخلاف في سلبه الطهورية. لان من العلماء من قال انه آآ يكون طاهرا في هذه الحال وان غسل الكافر يسلبه الطهورية

43
00:15:36.550 --> 00:15:55.200
والقول الثاني في اه هذه المسألة انه طهور غير مكروه. انه لا يكره وذلك لان الاصل هو الطهارة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله او تغير بملح مائي هذا هو القسم

44
00:15:55.750 --> 00:16:29.600
الثامن مما يكره استعماله عدم الاحتياج اليه كده ولا لأ  لا مو باربعة فقط  ما يكره استعماله عدم الحاجة اليه. الاول  المقبرة بالمقبرة  ذكرنا المؤلف رحمه الله قال ما انواع؟ ماء يحرم استعماله

45
00:16:29.700 --> 00:16:50.100
وماء لا يرفع الحدث وماء يكره استعمالهم عدم الاحتياج اليه. الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ذكر المؤلفة الانواع  هذا هو الثامن قوله او تغير بملح مائي هذا هو القسم الثامن مما يكره استعماله مع عدم الحاجة اليه

46
00:16:50.250 --> 00:17:15.700
قولوا او تغير يعني الماء الطهور بملح مائي والملح المائي ما كان اصله الماء فانه في هذا الحال يكون طهورا مكروها اما كونه طهورا فلان الملح المائي اصله الماء واما كونه مكروها فللخلاف في سلبه الطهورية

47
00:17:16.650 --> 00:17:38.950
وعلم من قول المؤلف رحمه الله او تغير بملح مائي انه لو تغير بملح معدني الذي ليس اصله الماء فانه يسلبه  وقيل انه كالماء ان المنح المعدني بالماء وهذا هو القول الراجح

48
00:17:39.050 --> 00:18:02.150
وبناء على هذا نقول الماء اذا تغير بملح  سواء كان مائيا ام كان معدنيا فانه يبقى على وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله او

49
00:18:02.350 --> 00:18:31.100
فيما لا يمازجه هذا هو القسم التاسع يعني استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه ومعنى لا يمازجه اي لا يخالط اجزاء الماء فيكون طهورا مكروها اما كونه طهورا فلان التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة

50
00:18:31.900 --> 00:18:54.200
تغير هنا المجاورة وليس عن ممازجة واما كونه مكروها وللخلاف في سلبه الطهورية والفرق بين الممازج وغير الممازج ان الممازج هو الذي يذوب في الماء ويختلط معه واما غير الممازج فهو ما لا يذوب في الماء

51
00:18:54.900 --> 00:19:15.450
الدهن وقطع الكافور الدهن هل يذوب في الماء بيطفو فوق الماء كذلك ايضا قطع الكافور فاذا تغير فانه لا يكره لان التغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة واختلاط يقول او بما لا يمازجه

52
00:19:15.500 --> 00:19:39.200
كتغيره بالعود القماري القماري بفتح القاف نسبة الى بلدة قمار بلاد في الهند فلو ان فلو ان شخصا وضع عودا قمريا في الماء فان هذا الماء طهور ولكنه يقول مكروها مكروه مع

53
00:19:39.350 --> 00:20:02.050
بقائه على الطهورية والسبب للخلاف في سلبه الطهورية قال وقطع الكافور قطاع الكافور بان تغير الماء في هذه الحال يكون عن مجاورة وليس عن ممازجة واختلاط وعلم من قوله رحمه الله قطع

54
00:20:02.500 --> 00:20:25.350
ان الكافور وكذلك ايضا عود القمار القماري انه لو سحق وسحق ودق ووضع في الماء فانه يسلبه الطهورية لانه حينئذ يكون تغيره عن ممازجة ومخالطة لا عن مجاورة لان الاجزاء حينئذ تتحلل

55
00:20:25.450 --> 00:20:45.050
في هذا الماء واضح يا رزق. نعم طيب اذا قطع الكافور عود القمر القماري وقطع الكافور نقول اذا وضعت في الماء فانها لا تسلبه الطهورية. ولكنه يكون مكروها لماذا لا تسلب الطهورية

56
00:20:45.650 --> 00:21:09.050
كان التغير عن مجاورة يا عم مازجة ومخالطة ويقول مكروها للخلاف في سلبه الطهورية طيب لو ان قطع الكافور او العود القماري لو انها دقت سحقت ودقة وذرة في الماء واختلطت به. حينئذ

57
00:21:09.500 --> 00:21:28.100
تسليمه الطهورية. اذا يقول مفهوم قوله كالعود القماري وقطع الكافور ان القطع لو سحقت ووقعت في الماء فانها تسلبه الطهورية. على المشهور من المذهب ولكن القول الراجح انهما ما دام ان الماء

58
00:21:28.150 --> 00:21:48.950
لم تتغير اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الريح فانه يبقى على جمهوريته اه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث لا يكره. انما نص على ذلك

59
00:21:49.000 --> 00:22:13.300
مع انه لو لم يذكر لعلم المؤلف يقول ولا يكره لو لم يقل ولا يكره لعلمنا انه لا يكره فهمتم؟ ولكنه نص على ذلك دفعا لقول من قال بالكراهة قول من قال بالكراهة فان بعض العلماء قال انه يكره استعمال ماء زمزم

60
00:22:13.800 --> 00:22:31.550
في في رفع الحدث واستعمال ماء زمزم لا يخلو اما ان يكون في رفع حدث واما ان يكون في ازالة خبث استعمال ماء زمزم اما ان يكون في رفع حدث

61
00:22:31.700 --> 00:22:51.650
واما ان يكون في ازالة خبث يقول المؤلف ولا يكره ماء زمزم. يعني في رفع الحدث وظاهره سواء كان الحدث اصغر ام اكبر استعماله في الوضوء واستعماله في الغسل ليس مكروها

62
00:22:52.550 --> 00:23:12.100
ودليل ذلك اعني استدلوا على عدم الكراهة اولا قالوا ان النصوص الواردة في الماء لم تفرق بين ماء زمزم وغيره النصوص مطلقة لم تفرق فيما يتعلق بالوضوء والغسل بين ماء زمزم وغيره

63
00:23:12.700 --> 00:23:30.700
وثانيا ما ثبت في الصحيح من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وتوضأ وتوضأ قالوا ويقاس عليه الغسل

64
00:23:31.700 --> 00:23:52.050
في جامع ان كلا منهما ان كلا منهما رفع للحدث هذا هو تقرير المذهب وهو مذهب وهو قول الجمهور بعدم كراهة استعمال استعمال ماء زمزم في رفع الحدث الاصغر والاكبر

65
00:23:52.700 --> 00:24:11.100
دليلهم اولا العمومات وهو عنا النصوص الواردة في المياه لم تفرق بين ماء زمزم وغيرها وثانيا دليل خاص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توظأ من ماء زمزم

66
00:24:11.650 --> 00:24:36.650
واذا توضأ من ماء زمزم فيقاس على ذلك الغسل لان كلا منهما رفع للحدث نعم يقول المؤلف الا في ازالة الخبث اما في ازالة الخبث فانه يكره يكره استعمال ماء زمزم في ازالة الخبث يعني النجاسة

67
00:24:38.500 --> 00:24:58.700
واستدلوا على الكراهة بامرين الامر الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان العباس قال في ماء زمزم اني لا اني لا احلها مغتسل اني لا لا احلها لمغتسل وهي للشارب

68
00:24:59.400 --> 00:25:24.500
والمتوضأ حل فحجرها على المغتسل واباحها للمتوضأ وثانيا قالوا انما زمزم ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم انها مباركة. انها طعام طعم واذا كانت كذلك فينبغي ان تصان عن استعمالها

69
00:25:24.550 --> 00:25:45.100
ان تصان عن استعمالها في ازالة النجاسة احتراما وتشريفا له هذا هو التعليل ان ماء زمزم ماء مبارك فينبغي ان يصان عن استعماله في ازالة النجاسة اه احتراما له وتشريفا له

70
00:25:45.500 --> 00:26:07.750
وهذا هو مذهب الجمهور وهو المذهب اذا ماء زمزم بالنسبة لرفع الحدث والخبث فيه تفصيل. اما رفع الحدث الاصغر والاكبر فلا يكره واما ازالة الخبث يعني النجاسة فهو مكروه وعرفتم الدليل

71
00:26:08.150 --> 00:26:26.550
القول الثاني في هذه المسألة كراهة الغسل دون الوضوء انه يكره الغسل بماء زمزم طول الوضوء وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

72
00:26:26.750 --> 00:26:48.800
على انه يجوز الوضوء لكن يكره الغسل او على كراهة الغسل دون الوضوء واذا كره الغسل فازالة النجاسة من باب من باب اولى واستدلوا على الكراهة في امرين اولا حديث العباس انه قال في ماء زمزم لا احلها لمغتسل

73
00:26:49.100 --> 00:27:11.550
وهي للشارب والمتوضأ حل وبل وثانيا قالوا ان الغسل ان الغسل يجري مجرى ازالة النجاسة ان الغسل يجري مجرى ازالة النجاسة واذا كان يجري مجرى ازالة النجاسة فانه يكون مكروها

74
00:27:12.900 --> 00:27:42.300
والقول الثالث في هذه المسألة اه الجواز مطلقا الجواز مطلقا بمعنى انه يجوز استعمال ما زمزم في رفع الحدث وازالة الخبث اولا انه لم يثبت النهي ليس هناك نهي وثانيا ان النصوص الواردة ايضا لم تفرق بين ماء زمزم وغيره

75
00:27:44.250 --> 00:28:07.200
فاذا لم يثبت النهي وكان هناك عموم فانه يجوز حينئذ استعماله ازالة في رفع الحدث وفي ازالة الخبث فاذا قال قائل ما الجواب عن قول العباس رضي الله عنه اني لا احلها لمغتسل

76
00:28:07.450 --> 00:28:27.300
وهي للشارب والمتوضأ حل فالجواب عنه من وجهين. الوجه الاول انه ليس صريحا بالتحريك. يعني لا يؤخذ بصريحه في التحريم وثانيا ان قول العباس اني لا احلها الى اخره ان هذا القول

77
00:28:27.350 --> 00:28:54.850
له اسباب فقد يكون سببه ما رآه رضي الله عنه من كشف العورات وقد يكون سببه صيانة المسجد الحرام عن الاغتسال فيه وتلويثه بالماء وقد يكون سببه التضييق على الشاربين. فربما رأى ان استعماله في الغسل فيه فيه تظييق على

78
00:28:54.850 --> 00:29:12.850
فلذلك نهى عنه وما دام ان هناك احتمالا فالقاعدة انه متى تطرق الاحتمال بطل الاستجلاء. ولذلك القول الراجح في هذه المسألة الجواز مطلقا الجواز مطلقا لانه لا دليل على المنع

79
00:29:12.950 --> 00:29:37.500
ومن منع ومن منع  ازالة النجاسة وهو من منع ومن اجاز الوضوء دون ازالة النجاسة دون الغسل فقوله متناقض لان حديث العباس لا احل  لمغتسل وهي للمتوضأ حل وبل. فهو صريح في اباحتها للمتوضأ

80
00:29:37.600 --> 00:30:02.800
المغتسل والحاصل ان استعمال ماء زمزم له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يستعمل ان يستعمل في رفع الحدث الاصغر فهذا جائز لا مو باجماع في خلاف والحل الثاني ان يستعمل في رفع الحدث الاكبر

81
00:30:04.300 --> 00:30:23.150
فكلاهما على مذهب الجمهور الجمهور جواز ذلك والحال الثالث ان يستعمل في ازالة النجاسة لازالة النجاسة اما الاول استعماله في الوضوء فهو جائز عند اكثر العلماء واما الثاني وهو استعماله في

82
00:30:23.300 --> 00:30:46.350
آآ الحدث الاكبر فمذهب الجمهور الجواز. واختار شيخ الاسلام  واما استعماله في ازالة النجاسة فجمهور العلماء على ذلك والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا يكره لما تقدم من انه لم يثبت نهي عن ذلك

83
00:30:46.450 --> 00:31:03.900
ولانه ماء طهور فيشبه سائر المياه ثم قال المؤلف رحمه الله وماء لا يكره هذا هو القسم هذا النوع الرابع نوع من الانواع النوع الرابع قال وماء لا يقرأ كماء البحر

84
00:31:04.250 --> 00:31:31.400
ماء البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولان ملوحته باصل الخلقة قد يقول قائل سبق لنا ان المتغير الملح المائي مكروه طيب لماذا ماء البحر لا يكره؟ قالوا لان لان ملوحته باصل الخلقة

85
00:31:32.100 --> 00:31:54.300
الفرق بين قوله او تغير بمنح ماء وبين قوله وماء لا يكره كما هي البحر الفرق بينهما ان ملوحة ماء البحري باصل الخلقة بخلاف بخلاف المتغير بالملح  قال والابار والعيون والانهار

86
00:31:54.800 --> 00:32:19.800
لا يكره لأن لعموم قوله عز لعموم الادلة وهي وينزل عليكم من السماء ماء ها ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء  قال والحمام المراد بالحمام المغتسل بالحمام محل الاستحمام وهو المغتسل

87
00:32:20.050 --> 00:32:42.000
وليس المراد بالحمام ما تعارف الناس عليه من انه موضع قضى الحاجة لا موضع قضاء الحاجة يسمى مرحاضا ويسمى كنيفا ونحوها اما الحمام اذا اطلق عندك عند الفقهاء فالمراد بالحمام موضع الاستحمام

88
00:32:42.700 --> 00:33:05.550
يعني ان ماء الحمام لا يكره لان الاصل هو الطهارة فما وجد في الحمام من ماء فالاصل طهارته قال والمسخن الشمس المسخن بالشمس لا يكره سواء سخن في انية حديد

89
00:33:05.600 --> 00:33:26.050
في انية خشب ام في غير ذلك وسواء سخن قصدا ام بغير قصد فانه لا يكره لان الاصل الاباحة واما ما جاء في بعض الاحاديث من انه يورث البرص هذا الحديث موضوع

90
00:33:26.100 --> 00:33:54.450
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما سخن بالشمس هي لو ان شخصا وضع ماء في اناء تحت اشعة الشمس  صار الماء ساخنا بسبب الشمس فاستعماله  جائز من غير كراهة لانه لا دليل على ذلك. اما ما ورد في بعض الاحاديث حديث عائشة

91
00:33:54.500 --> 00:34:22.550
انه يورث البرص فهذا الحديث موضوع ولا يصح فلم يثبت لا نقلا ولا عقلا وطبا قال رحمه الله والمتغير بطول المكث   يعني ماء بارد وضعناه في شمس ثم سخن لكن لم يشتد حر واذا اشتد حره يرجع للسابق

92
00:34:22.750 --> 00:34:45.000
يقول المتغير بطول المكث وهو ما يسمى بالآجن الماء العاجل الذي تغير بطول مكثه اي بطول اقامته في مقره ولو ان ماء تغير بسبب طول اقامته في مقره فانه يكون طهورا ولا يكره

93
00:34:45.200 --> 00:35:10.000
وذلك لان تغيره هنا ليس بامر خارج وانما تغيره بنفسه ولمشقة الاحتراز عن ذلك العلة لعدم الكراهة اولا ان تغير هنا ليس بشيء خارج وثانيا لمشقة التحرز من ذلك. وهو ما يسمى بالماء الاجن. تعرفون الماء الاجن

94
00:35:10.650 --> 00:35:37.300
وش المعلاج لا لا وش المقلاة  تعرفون البرك يكون فيها الشبع اخضر شيء اخضر  البرك المزارع احيانا يكون في على جوانبها شيء اخظر  هذا هو اللي يسمى ايش الماء العاجن هذا

95
00:35:37.600 --> 00:35:55.350
لو تغير الماء بهذه صار فيه قطع من هذا او او اجزاء من هذا فان ذلك لا يضر. يقول او بالريح يعني او تغير بسبب مرور الريح فانه يبقى على طهوريته

96
00:35:55.500 --> 00:36:18.550
وظاهره حتى لو كان مجاورا لميتة ولهذا قال بالريح من نحو ميتة لماذا؟ لان التغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة يقول او بما يشق صون الماء عنه كطحلب  لا انا قلت الملازم غلط

97
00:36:18.600 --> 00:36:41.050
الملاجن والطحلب هذا ذكرت الشبه هذا هو الطحلب اللي يكون في الماء الاخضر   قلعوا بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع يعني لو تغير بما يشق صون الماء عنه

98
00:36:41.200 --> 00:37:04.650
لو تغير بشيء يشق صونا مثل قال كطحلب وهو شيء اخضر لزج يطفو فوق الماء او يكون على جوانبه قالوا انه يعلو بسبب الشمس. بسبب الشمس. ولذلك البراك التي لا تكون يعني ظاهرة للشمس والهواء كثيرا لا يظهر فيها هذا

99
00:37:04.900 --> 00:37:26.400
فاذا تغير الماء بهذا فانه يكون طهورا غير مكروه وسبب ذلك قالوا لمشقة  التحرز لانه يشق صون الماء عنه اذا الطحلب نرجع نصحح الخطأ. احنا قلنا ما تغير الماء الاجل. نقول الطحلب هو

100
00:37:26.550 --> 00:37:46.200
ما يعلو الماء شيء اخضر لزج يطفو فوق الماء او يكون على جوانب البركة يعلوه قالوا بسبب الشمس قال وورق شجر ما لم يوضع لو ان ورق شجر سقط فيما

101
00:37:46.650 --> 00:38:07.700
فانه في هذه الحال  لا يسلبه الطهورية ولا يكره يكون طهورا غير مكروه وعلم من قوله رحمه الله ما لم يوضع انهما اذا وضعا رصدا فانه يسلبه الطهورية اذا ورق الشجر

102
00:38:08.050 --> 00:38:26.550
ورق الشجر اذا وقع في الماء ان وضع قصدا سلبه الطهورية وان وقع في الماء من غير قصد لم يسلبه الطهورية والفرق بينهما قالوا انه اذا لم يوضع قصدا وانما سفته الريح لمشقة

103
00:38:26.600 --> 00:38:45.350
التحرز فلما كان يشق التحرز وان يصان الماء عن ذلك لم يكره والقول الثاني عدم الكراهة حتى لو وضع قصدا ما لم يتغير وقول ما لم يوضع الضمير هنا التثنية عائد على الطحلب

104
00:38:45.500 --> 00:39:15.850
الشجر فاذا وضع اعني الطحلب وورق الشجر قصدا  وان لم يوضع قصدا لم يكره ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني  نعم اذا اذا وظع قصدا سلبه الطهورية واذا لم يوضع قصدا لم يسلب الطهوري ولم

105
00:39:15.900 --> 00:39:33.200
يكره اي نعم اذا في قوله رحمه الله وورق شجر ما لم يوضع يعني انهما اذا وضعا قصدا سلبه الطهورية واما اذا لم يوضع وانما سفته الريح وطهور غير مكروه في المشقة

106
00:39:33.600 --> 00:39:58.250
ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني من اقسام المياه   والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره. ولذلك قسم الفقهاء رحمهم الله

107
00:39:58.250 --> 00:40:33.150
الماء من حيث الدفع والرفع حيث الدافع والرافع الى اربعة اقسام القسم الاول ما يدفع ويرفع وهو الماء الكثير والقسم الثاني ما لا يدفع ولا يرفع وهو الماء المستعمل المستعمل يرفع الحدث

108
00:40:34.000 --> 00:40:53.950
لا يستعمل في حدث لا يرفع الحدث ولا يرفع عن نفسه ولا يدفع عن نفسه النجاسة والقسم الثالث ما يرفع ولا يدفع وهو الماء القليل والقسم الرابع ما يدفع ولا يرفع

109
00:40:55.650 --> 00:41:18.650
ما هو هذا الماء  احسنت المحرم المغصوب سبق ان المغصوب يدفع  يدفع لنفسه الجلسة لكن لا يرفع الحدث اذا الماء من حيث الدفع والرفع اربعة اقسام ما يرفع ويدفع وهو الماء الكثير

110
00:41:19.200 --> 00:41:37.800
والثاني ما لا يدفع ولا يرفع وهو المستعمل والثالث ما يرفع ولا يدفع وهو القليل والرابع ما يدفع ولا يرفع وهو المقصود طيب القليل ونحن قلنا القليل والكثير. ما ضابط

111
00:41:37.850 --> 00:42:02.750
القليل والكثير يقول ضابط القليل والكثير ان الكثير ما بلغ قلتين فصاعدا الماء الكثير ما بلغ قلتين فصاعدا والماء القليل ما دون القلتين والقلتان تثنية قلة سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها

112
00:42:03.750 --> 00:42:32.450
والقلة قربتان ونصف تقريبا والقلة قربتان ونص تقريبا فتكون ستكون القلتان خمسة يا رب متوسطة واضح اذا القلتان اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل لم يحمل الخبث القلتان تثنية قلة

113
00:42:34.300 --> 00:43:10.550
وهي اناء سيأتي بيانه والقلة قربتان ونصف تقريبا سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها وتكون القلة تكون القلتان خمسة قرب تقريبا وهي بالاصع ثلاثة وسبعون صاعا وثلاثة ارباع  وباللترات ثلاث مئة وسبعة

114
00:43:11.700 --> 00:43:47.350
سبعة لترات وثلاث مئة وبالكيلوات كيلوان ومئة مائة كيلوين هذا تقدير وقلتي اذا القلتين بالقرب  خمس تعرف القرط  الاناء من جلد جلد الشاة يخاط يدبغ ويخاط ويوضع فيه الماء مثل ما الطارة تعرفه

115
00:43:47.400 --> 00:44:22.300
طيب طيب القلتان خمس قيراط   نقول بالاصع ثلاثة وسبعون صاعا وثلاثة ارباع وخمسة وسبعين وبالاترات سبع ثلاثمائة وسبع لترات سبعة وثلاثمائة لتر وبالكيلوات كيلوان ومئة يعني مئة اثنين كيلو ثلاث مئة وسبعة لتر كم تجي من

116
00:44:23.250 --> 00:45:01.550
من قارورة الماء الصحة الان  تم لتر  لا في لتر  ثلاث مئة وسبعة    زمزم  زمزم عشرة. عشرة يعني غير زمزم عشرة ثلاثين قارورة من  تقريبا وشوي ثلاث مئة وسبعة يعني

117
00:45:02.100 --> 00:45:47.550
البنزين كم يعبي تلتميت    زيادة يحتاج سبعة بعد تزيد سبعة لتر سبعة لتر. طيب وش سؤالك هنا تفضل  على المذهب يسلبه الطهورية    ايه بس هذا هذا وظع قصدا وذاك ما وضع قصدا

118
00:45:48.300 --> 00:46:12.200
طيب وذاك ايضا ما ما يخالطه نعم الصدى الصدى هذا قد نعتبره مثل الماء الاجم يتغير بمقره اللهم اني اذا سلب اذا زال عنه وصف الماء ما يكون معه يعني بعض الان

119
00:46:12.350 --> 00:46:32.550
المواسير اذا او الخزانات اذا يعني قال عليها زمن ومضى عليها زمن اذا فتحت الماء يكون الماء احمر ايه تغير هذا ما يصح اما اذا كان هالشي يسيرا  طيب يقول المؤلف رحمه الله

120
00:46:33.300 --> 00:46:56.450
الثاني طاهر والطاهر قلنا هو  الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره يقول مؤلف يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني يجوز استعماله في غير رفع الحدث وفي غير زوال الخبث

121
00:46:56.700 --> 00:47:14.400
فهو لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا فهمتوا؟ اذا قوله يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزاول الخبث. حدث من الثاني لدلالة على الاول ما هو؟ قال وهو ما تغير كثير

122
00:47:14.550 --> 00:47:33.350
من لونه او طعمه او ريحه هذا هو الطاهر الطاهر هو الذي تغير كثير من لونه او طعمه او ريحة لكن بشيء طاهر بشيء طاهر. مثال ذلك لو كان عندنا اناء

123
00:47:33.700 --> 00:47:56.400
ووضعنا فيه ورقا من الشاي فتغير لونه فانه هل يكون طاهرا او لا؟ نقول ان تغير كثيرا فانه يكون قاهرا وان تغير يسيرا بحيث انه لا يسلبه اسم الماء المطلق فانه يبقى على طهوريته

124
00:47:56.550 --> 00:48:22.000
طيب او طعمه ايضا بتغير الطعم ولا لا  وضعنا الزعفران ورق زعفران سيتغير اللون يتغير الطعم طيب نأتي لهذا المسألة اخرى وهي اذا كان طعمه آآ ما يفعله بعض الناس من كونه يضع ماء ورد في الماء

125
00:48:22.600 --> 00:48:43.250
ماء ورد كانوا سابقا لكن الحمد لله ان يعني ان المسؤولين بدأوا يمنعونهم كانوا في في الحرم يأتي انسان تلبس المياه ويضع ماء ورد  هذا نقول على المذهب يكون هذا الماء يكون طاهرا في الواقع

126
00:48:44.000 --> 00:49:09.550
لانه تغير تغير طعمه. يعني المؤلف رحمه الله يقول ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه لا يشترط تغير الثلاثة  او هنا او تسمى مانعة خلو    يعني من لون او يعني لا يخلو اما هذا او هذا او هذا

127
00:49:09.700 --> 00:49:24.900
يعني للتنويع فلا يشترط ان نقول ان فلا يشترط في كونه ظاهرا ان تتغير الاوصاف الثلاثة. بل لو تغير اللون وحده او تغير الطعم وحده يعني لو وضع ماء ورد

128
00:49:24.950 --> 00:49:33.350
سيتغير الطعم دون اللون والريح طيب اريحوا بشيء طاهر نستكمل ان شاء الله