اي فهو مباح له ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. الخلاصة ان وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها. ومثله من لم يعرف لها ولي فانه يجعل كالمعدوم الحاكم هذه قضايا معروفة ان من آآ مات وليس له وارث فمن يرثه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية والمجلس الثالث في قراءتنا لكتاب القواعد والاصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى فنبدأ على بركة الله ونحن في عصر السبت التاسع والعشرين من شهر الله المحرم عام واحد اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على القاعدة الحادية عشر فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والوصول الجامعة القاعدة الحادية عشر. الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. هذا اصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شك اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اي حتى يتيقن انه احدث فمتى تيقن امرا من الامور او استصحب اصلا من الاصول. فالاصل بقاء ذلك الامر المتيقن والاصل بقاء ما كان على ما كان. فلا ينتقل عن ذلك الاصل بمجرد الشك حتى يتيقن زوال زوال فيدخل في هذا بعض مسائل الاصل دل عليه ادلة كثيرة. وما ذكره الشيخ انما هو الدليل الصريح المنطوق الواضح البين. والا فالاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك هي من القواعد الخمس الكلية الكبرى. التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله وعليها وهذه القاعدة داخلة في جميع ابواب الفقه. اليقين لا يزول بالشك. ومما يدل على هذا ايضا ان الابوة لا تزول بمجرد الشك والوهم في اللوم. وتغير اللون. فقد جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولد له غلام اسود فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بهذه القاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان وهي الابوة واليقين لا يزول بالشك. قال انى هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الك ابل حمر؟ قال نعم. قال هل فيها من اورق؟ قال لا. قال لا. قال هل انتجت ورقة؟ قال نعم. قال انى هذا؟ قال لعله عرق نزع. فدل على ان الاصل مقام ما كان واليقين لا يزول بالشك. يعني هذه القاعدة عظيمة جدا. ولذلك حتى في الصلاة اذا شك الرجل في الصلاة لا يدري كم صلى. فهو فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري قال فليبني على ما استيقن. ها اذا لا بد ان ندرك ان الاصل هو بقاء اليقين ولا ينتقل عنه الى الشك. لا ينتقل عنه الى غيره بمجرد الشك. على كل حال دليل القاعدة ادلتها كثيرة منطوقا ومفهوما وملزوما. نعم. فيدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبل هذا ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة؟ فالاصل بقاء تارته كما ان من تيقن الحدث او شك هل تطهر ام لا فهو على حدث. يعني هذه بعض سور هذه القاعدة. وصورها كما ذكرت لا تحصر لماذا لا تحصر؟ لان هذه القاعدة الداخلة في جميع ابواب الفقه. نعم. قال وكذلك الطهارة اصل كل شيء فمتى شك الشاب في طهارة ماء او ثوب او بقعة او انية او غيرها بنى على الاصل. وهو الطهارة. ومن ذلك لو اصابه وماء من ميزاب او غيره او وطئ رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة. يعني الاصل في الاشياء التي خلقها الله فيها الطهارة لا يمكن ان نقول الكلب نجس لمجرد ظننا وانما قلنا بناء على النص ما يمكن ان يقول الخنزير نجس بناء على الظن. الميتة نجس لابد عندنا نقص. لماذا لا بد من النص؟ لان الاصل في الاشياء الطهارة وعدم النجاسة خلق الله الاشياء طاهرة. ولذلك لو ان الانسان شك في شيء ما هل هو نجس او لا؟ فالاصل انه طاهر فلا يزول هذا عن هذا الاصل بمجرد الشك الوارد يمشي في الاشجار وعلى الاشجار رطوبة اصابت الرطوبة بدنه لا يدري ما هذه الرطوبة. الاصل ان الرطوبات طاهرة خلاص لا يمشي على الشك. وجد اناء لا يدري هل هذا الاناء اناء لكافر او لمسلم. او لكافر لكن لم يرى فيه النجاسة عينا فالاصل فيها الطهارة وجد ماء متغير اللون لا يدري هل تغيره بالنجاسة او تغيره بطاهر فالاصل الطهارة وهكذا نعم. ومن فروع هذا الاصل ان من شك هل صلى ركعتين او ثلاثا بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو خشية الزيادة وكذلك لو شك في عدد الطواف او السعي او عدد الغسلات المعتبرة بنى على الاقل وكذلك لو شك في اصل الطلاق فالاصل عدمه. ولو شك في عدده فليأخذ بالاقل. هنا قلنا من هذا الباب قلنا ان وسواس الموسوسين في الطلاق لاغ ها ملغاة. لماذا؟ لان الاصل بقاء عقد الزواج والله شكيت. يمكن اني طلقت يمكن ما طلقت. يقول الاصل بقاء الزوجية. والطلاق عارض وارد فلا يلتفت للعارض الوارد مع وجود الاصل. مرة واحد اتصل عليه من الموسوسين نسأل الله ان يعافينا واياه. يقول انا بدال ما اقول سبحان ربي الاعلى كأني قلت زوجتي الطالب قلت له انت زوجتك ما تتطلق حتى لو صرخت زوجتي طالق. قال ليش ؟ قلت مجنون المجنون مرفوع عن القلم قال لا انا صاحي. قلت حتى لو صاحي لا يقع طلاقك الا ان يشهد عليك اثنان. عاقلان من قومك. لانك لست راشدا لان الموسوس يصل به الوسواس الى ان يفقد الرشد. وهذه مسألة مهمة ترى الرشد في ماذا؟ الرشد في التصرف. فيما يوسوس فيه. فحينئذ يعامل معاملة غير الرشيد وهنا ينتبه الى هذه المسائل. نعم. لو ان الانسان قال انا والله شاك ما ادري هذي زوجتي ولا ما هي زوجتي؟ هو مو متزوج ها نعم قول ومن ذلك من ليش قلت لكم هذه النكتة؟ لان مرة اتصل علي موسوس بالعكس انا كل ما اشوف مرة اظنها زوجتي. كنت انت متزوج؟ قال لا. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله الله على العافية. هم. احمدوا الله على العافية. نعم. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة او صيام وشك في مقداره بل على اليقين لانه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ الا بيقين. ومثل ذلك اذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالاصل انها في العدة واذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس او اقل؟ عمل بالاقل حتى اتيقن بلوغها خمسا فاكثر ليترتب عليه التحريم. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته او بسبب اخر فهو حلال. لان الاصل وعدم لان الاصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث. لان الاصل عدم غير هذا السبب وبك ما ثبت بذلك الحديث الصحيح فكل شيء شككنا في وجوده. فالاصل عدمه وكل شيء شككنا في في عدده فالاصل البناء على الاقل ويدخل في هذا الاصل من الامثلة شيء كثير من تتبع كتبا في قير فائدة هذا الاصل كما يرى فائدة بقية الاصول التي تجمع الفائدة الحاضرة. ويكون الانسان ويكون للانسان ملكة يقتدر بها على رد الى اصولها والحاقها بقواعدها والله الموفق. هذه مسألة مهمة وهي ان الانسان اذا سئل عن مسألة لم يستحضر دليلها العيني فعرف مرجعها من حيث القاعدة الفقهية. فهل له ان يفتي بها او لا؟ فيه قولان مسألة صواب انه لا يفتي بمجرد اه اندراج المسألة تحت القاعدة. بل لا بد من النظر الى الدليل العين فان تيقن عدم الدليل العيني لان المسألة حادثة فحينئذ له الافتاء بالاصول والقواعد الشرعية العامة والخاصة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثانية لابد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال في عقود المعاوضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الرجال والكسب فلابد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات فان طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. فهزا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط شرط الله فيها طيب نفسها وهذا هو الرضا. فجميع هذه القاعدة لابد من التراضي في جميع عقود المعاوضة التراضي في عقود المعاوظات لابد ان تكون اما قوليا واما فعليا. لا بد ان تكون قوليا او فعليا. فان كان قوليا او فعليا فلابد ان يكون هذا التراضي من غير لانه ان كان عن اكراه فكان الرضا مفقود وان اظهره قولا او فعلا. هذه قضية مهمة وهنا ننتبه الى قضية اخرى مهمة وهي ان التراضي بين اثنين على امر يخالف الشرع هذا لا يسير العقد الى الجواز. التراضي بين اثنين على امر محرم لا يحول العقد الى الجواز. يعني مثلا لو تراضى المرابي مع طالب الربا فهذا لا يحل الربا. لو رظي اللاعبان بالميسر فهذا لا يحل القمار. لو رظي البائع والمشتري في في بيع العنب لمن يتخذه عصيرا هذا لا يحل العقد اذا لابد ان ننتبه لهذه القاعدة عقود المعاوظات المباحة مم وعقود التبرعات المباحة مبناها على التراوي. اما غير المباح فالتراضي فيها لغو. نعم. قال رحمه الله تعالى فجميع التبرعات كلها نظير الصداق فالبيع انواعه والتوثقات والايجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لابد فيها من الرضا. وكذلك النكاح وغير وكذلك النكاح وغيره جميع العقوق لعل كأن في عين بعضكم ما الفرق بين المعوظات والتبرعات الواحد لما ينظر يعرف ايش اللي يريد بعض الطلاب. عقود المعاوظات جمع معاوظة. وهي التي فيها اخذ وعطاء. فيها اخذ وعطاء كالبيع والايجار والمشاركة والزواج ونحوهما واما التبرعات فجمع تبرع وهي التي فيها عطاء بلا مقابل والاول مع الخلق والثاني مع الخالق. الان عندنا فروقان الاول مع الخلق والثاني مع الخالق. الاول من المباحات هذا الفرق الثالث الان الثاني من العبادات. في الاول لا نشترط النية. في الثاني لابد من الاخلاص هذي اربع فروقات بين المعاوظات والتبرعات. مثال التبرعات الوقف الوصايا الهبات الصدقات ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوخ لا تتم الا برضا المتصرف فيها لانها تنقل الاملاك من شخص الى اخر او تنقل الحقوق او تغير الحالة السابقة وذلك يقتضي الرضى فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل عدم نعم. من يكره على عقد او لا فسخ بغير حق فعقده وفسخ لاغ وجوده كعدمه. اكتب عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. هذه المسألة العجيبة افتى بها بعض الحنفية يقولون لو ان ضرب الرجل وقال طلق زوجتك. فطلق قالوا يقع. كيف يقع؟ الرجل مكره. قالوا لا لان الطلاق حكم وضعي لا ينظر فيه الى الارادة. نحن نقول الطلاق حكم الوضعية. لكن الارادة فيها شرط في الامضاء. وهذه مسألة مهمة ترى الاكراه في العقود لا يصير العقد مباحا. الاكراه في العقود لا يصير العقد مباحا سواء كان عقد معاوضة او عقد وقف. واحد جاء وهدد انسان. قال توقف ارضك هذا الفقراء والمساكين ولا ناخذها منك ونحطها في الدولة؟ هذا اكراه ما يجوز هذا محرم. سواء كان القائل هو الحاكم او كان القائل هو شرطة الحاكم ايا كان ما يجوز. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال واستثنى من هذا الاصل العام من اكره على عقد او فسخ بحق وضابط ذلك ان من امتنع من واجب عليه واكره فان اكراهه ها الاصل ان العقود المعوظات والتبرعات لا بد فيه من الرضا الا صورة واحدة. وهو ان من اكره على عقل اتركه ويمشي معليش لكن نحن نقول اذا تعمد القتل فانه يظمن ان لم يتعمد لا يظمن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفسخ بحق لاحظ بحق اكره العقد بحق اكره على فصل بحق مثال على صورتين اكره على عقد بحق مات الميت وترك بيتا. واحد من الورثة لا يريد بيع بيت وتقسيم الارث على الورثة. فاشتكى المسكين الى الحاكم. فجاء الحاكم فاجبره على البيع هذا يسمى عقد اجباري بحق. طيب والفسخ؟ رجل باع بيته بدون اذن الجار الذي له حق الشفعة فذهب واشتكى عند القاضي ففسخ القاضي بيعه وباع البيت لمن له الشفعة. واضح هذا؟ ايش نسمي هذا لاحظ عقد بحق فسخ بحق. وهذا جائز باتفاق العلماء. مثال اخر اذا كان الحق عام ولي الامر يريد ان يعمل شارع. ويريد ان يكون الشارع مستقيما فجاء عند ارض شخص فابى ان يبيع ارضه للدولة ابى الان الدولة مضطرة اما ان تحرف الشارع فنظر الدار المختصون المهندسون المختصون قالوا اذا حرفنا الشارع بهذا المقدار ستحصل حوادث. لان سريع وفجأة هكذا يحصل انحراف ما يمكن. لا يمكن ابدا لابد ان نجعل الشارع مستقيم فلاجل منافع العامة لولي الامر ان يكرهه على بيع هذه الارض للدولة. هذا عقد بحق. ما في اي اشكالية. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فاذا اكره على بيع ما له لوفاء دينه او لشراء ما يجب عليه من نفقة من نفقة او كسوة فهو اكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع من بيعه ان اجبر عليه بحق وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع اجبر عليه بحق. وكذلك وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة او عن كفارة او نذره نذر. نذر تبرر فامتنع اجبر على عتقه مثال من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة. جاءت المرأة عند القاضي او الحاكم واشتكى انه لا ينفق عليها فقال له القاضي اما ان تثبت انك تنفق عليها او الزمك بالانفاق. قال انا ما انفق تبقى عندي تبقى ما تبقى انا لا انفق. قال اذا طلقها. قال لا اطلقها. الا بعوض طلبه العوظ هنا باطل فاجبره القاظي على الطلاق او طلقه القاظي فان هذا الفسخ يقع. واضح رفعا للظرر نعم. احسن الله اليكم رحمه الله. اي يقول للقاضي احبسك او تطلق. هذا اجبار بالطلاق. او يقول له القاضي ما تبي تطلق لا. قال نحن بحكم القضاء نحكم بان زوجتك طالق لان الطلاق حكم قضائي. واضح؟ بدون رضا بدون مشورته اصلا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا مؤمن لاتلاف النفوس والاموال والحقوق فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا او سواء كان اذا او جاهلا او ناسيا. ولهذا اوجب الله الدية في القتل خطأ. وانما الفرق بين العمد وغيره من جهة الاثم. هذه القاعدة اذا قاعدة مطردة ان المتلفات مظمونة هكذا يعبر بعظ الفقهاء المتلفات مضمونة سواء كان المتلف متعمدا او لا؟ عالما او جاهلا. ذاكرا او ناسيا لا فرق. واضف اليه وسواء كان مكلفا او غير مكلف. افرض ان ابنك الصغير كسر زجاج سيارة جارك فهو يظمن فان قال ليس له مال الولد فابوه يدفع من ماله. واضح هذا؟ فابوه يدفع من مال هذه قاعدة مطردة. طيب المتلفات مضمونة على من اتلف سواء من كان متعمدا او غير متعمد عالما او جاهلا ذاكرا او ناسيا مكلفا او غير مكلف هذه اربعة اوصاف طردا وعكسا. يعني خلاصة القول المتلفات مضمونة ممن اتلف باي حال كان لكن ان كان غير رشيد كالمجنون كالصبي الذي لم يبلغ او كان او كان مجنونا غير بالغ غير عاقل فان الضمان في ماله الظمان في ماله فان لم يكن له مال فالضمان في مال وليه طيب قد يقول قائل لماذا فرقنا بين الطاعات وبين المتلفات قلنا الطاعات العامد الذي يرتكب الاثم عامدا يأثم طيب في المتلفات قلتم الذي لم يتعمد الاتلاف لا يأثم لكن يضمن لماذا فرقتم؟ بين التأثيم تظمين ها سؤال وجيه الان انسان تعمد الاتلاف يأثم ويظمن انسان لم يتعمد الاتلاف يظمن ولا يأثم. لماذا فرغتم بين السورتين؟ وانما الفرق هم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وانما الفرق بين العامد وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة وعدمها. وكذلك من اتلف فمال غيره بمباشرة او سبب فهو ضامن. السبب في التفريق بين التأثيم وبين التظمين ان الله عز وجل عفو فظلا منه وتكرما عفا عمن لم يتعمد او كان جاهلا او ناسيا او غير مكلف فضلا منه سبحانه وتعالى. فهو لم يؤاخذنا. اما الاتلاف متعلق بحقوق الادميين. والاصل في حقوق الادميين المشاحة والظن البخل. يمكن هو ايضا ان يسامح يقول ما يخالف ولد صغير ها ما ابي منك شي لكن الاصل ان له الحق في المطالب. اذا فرقنا قلنا لا اثم على من اتلف اذا كان مخطئا او جاهل او ناسيا او غير مكلف. اربعة احوال. فان كان عامدا عالما ان ذاكرا بالغ مكلفا فانه يأثم شرعا. اتلف سيارته جاره قصدا والله اوريك فيه. فجاءت الحكومة قالت له لابد ان تدفع المال لانك اتلفت وخلاص لا ما هو خلاص لازم يتوب بينه وبين الله عز وجل ويطلب منه السماحة انه اذا لم يسامحه فان حق الله يبقى. نعم. قوله من الاسباب المتعلق بها الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه او يطلق حيوانه المعروف بالصول بالصول على الناس باسواقهم وطرقهم فانه متعد عليه الضمان. هذه من المتعلقات ان الانسان المكلف يظمن ما يده مما ليس بمكلف. الانسان المكلف يظمن ما تحت يده مما لم يجري عليه التكليف مثل الصبيان والمجانين وبهائمه. ها. فلو ان بهيمة انسان اطلق كلبه مثلا فذهب وعظ انسان يظمن قصد ولا ما قصد؟ فان قصد مع الاثم ان لم بدون الاثم. كان عنده حصان. فترك الحصان وذهب الحصان واتلف انسان يظمن او يطلق حيوانه المعروف بالصوم الصول معناه التعدي صال معناه تعدى وحيوان صائل اي متعدي يرفس ويذهب ليس اليف يعني بعرف الناس ليس فيتعدى ويصول على الناس في اسواقهم وطرقهم. وانا ادركت هذا كان هناك اه حصان لوالدي رحمه الله كان اذا تركته اي شيء امامه يعظه. ما يترك احد ابدا فكان اغلب الاوقات يضعون اللجام عليه. كذلك الكلب العقور او الكلب المسعور فمن تركه يصول على الناس فانه يضع. لكن بالنسبة لسائر بهائم الانعام فان تركوها ليلا فان تركوها ليلا واتلفت المزروعات فانهم يظمنون وان تركوها نهارا في اماكن بعيدة عن الزرع ثم دخلت في الزروع فانهم لا ثمانون لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بان على اصحاب الزروع حراسة زروعهم نهارا وعلى اصحاب البهائم حراسة بهائمهم ليلا. هذا قظاء شرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا او خطأ في حق المحرم ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة واختار بعض اصحابهم ان الضمان خاص بقتله عمدا. كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الاية. وهو صريح الاية الكريمة والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق في قتل الصيد للمحرم لله والاثم مترتب على القصد. فكذلك الجزاء هذا القول اصح. يعني الان تحت هذه القاعدة المتلفات مضمونة. باي حال من الاحوال. فان اتلف المحرم صيدا فهل يظمن او لا؟ من مشى على القاعدة قال لاحظ من مشى على القاعدة قال المحرم ان اتلف شيئا يضمن باي حال من الاحوال فان كان عامدا اثم وظمن وان كان غير عامد ها قالوا ظمن ولا يأثم. لكن لاحظ الان انتبهوا لهذه المسألة. القواعد العامة وضعت لجمع المسائل الخاصة. وليست لمصادمة النصوص الخاصة. القواعد العامة وضعت لجمع المسائل الفردية حتى تحفظ. وليس لرد المسائل الخاصة التي فيها نص هذه المسألة فيها نص ومن قاتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه. نص اذا هذه الصورة داخلة في القاعدة ولهذا نقول دائما القواعد الفقهية ليست كليات مطلقة. وان ما هي كليات اغلبية. كليات ايش؟ اغلبية. نعم مثل هذه الصورة. ما الراجح؟ الراجح يحن المحرم اذا قتل غير متعمد يعني مثلا محرم ماشي وهو ماشي الان هو جات نعامة او حمار وحش ويريد ان يصول عليه. ماذا يفعل الان ان يقتله واما ان يقتل. ما امامه الا هذا. فكيف نقول انه ان قتله لدفع صوله انه يضمن سبحان الله. قالوا لانه متعمد طيب متعمد لدفع الصوم. واضح الصورة لو انه صاد حمارا متعمدا ظنا منه انه وحشي انه غير وحشي اراد ان يصيده ليركبه. فبان وحشيا وهو محرم. الان نقول انه الغير متعمد وفي يد الظالم مضمون مطلقا او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. هذه المسألة تجرنا هذه القاعدة الى فهم الايدي الايدي ثلاثة الايدي ثلاثة احفظها يد الامين هذا رقم واحد وعكسه تماما يد الظامن او الخائن يد اليد الضامنة او الخائنة. الثالثة يد امينة صارت ظمينة. فالان صارت الصور ثلاث. يد امانة يد خيانة يد امانة صارت ظمانة. اذا تلف الثالث يد انتقلت الى الظمانة يد الامانة صارت ظمانة كيف؟ اذا تلف في يد اليمين غير مظمون اذا لم يتعب. سيأتي الان معنى الامين. وفي يد الظالم اللي هو القسم ايش؟ الثاني اللي هي يد التظمين او يد الظالم او الخائن. مظمون مطلقا هذه قاعدة انتبه. ما كان في يد الامين ولم يتعدى او يفرط ليس فيه ظمان. ما كان في يد الظالم تعدى وفرط او لم يتعدى لم يفرط اتلف فانه يضمن ما كان في يد الامين ثم صار ظمينا. فينظر متى تلف ان كانت التلف في حال الامانة فلا ضمان. وان كان التلف في حال الظمانة ففيه الظمان. او يقال وهذا ترتيب اخر للقاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون والعكس بالعكس. والعكس بالعكس هذا مختصر للقاعدة. طيب الامين ايوا قل الامين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك او او برضا الشارع او برضا من له الولاية الولاية عليه. اذا الايدي امن من ما هي الايدي الامنة؟ رقم واحد يد المالك. يد المالك رقم اثنين من رظي المالك يده. من رظي المالك يده رقم ثلاثة من رضي الشارع يده رقم اربعة من رضيه الوالي عليه. يد من رظيه الوالي عليه. هذه هي الايدي الامنة اربعة مثال لكل واحد يد الامين المالك اللي هو انت. من رضيه المالك اكتب الوكيل او برضا الشارع اكتب القاضي اذا حبس المال او برضا من له الولاية عليه. اكتب الواقف على الوقف والناظر على الوقف. هذه هي الايدي الامنة ويذكرها المصنف رحمه الله طيب الان يد الظالم او يد الخائنة او يد الظامنة مطلقا من اكتب اليد الظالم ها يد الظالم اكتب المغتصب. المغتصب ونحوه السارق المختلس الخائن طيب اه هذي واظحة. الثالثة هي اللي مو واظحة. شلون يد امينة انتقلت الى ظمينه؟ انتبه لهذه المسألة اعطيت انسانا مالا قلت له خذ هذا المال وظعه في صندوق الامانات عندك وهو معروف بالامانة ولا يخون. ما يده الان؟ امانة. فاخذ وضعه في الصندوق قلت للصباغ قلت للغسال خذ هذه الملابس واغسلها يد الغسالة يد امانة. فاخذ صاحبنا المال من صندوق الامانات ووضعها لاحظ الان في تجارة فتلفت وفي نيته رد مثلها في صندوق فتلفت فليس له ان يرجع الى المودع فيقول والله تلفت. لماذا؟ لان يده كانت امانة لو تلفت في الصندوق كان لا يضمن. لما اخرجها من الصندوق وغير نيته صار ظامنا هذه واضحة طيب لو اعطيت ثيابك للغسال ليغسله فاخذ الغسال الملابس فوضعها في مكان ليغسله. فصارت الان يده يد امانة. وفي اثناء او قبل الغسل بيوم او بساعة بدا له ان يأخذ هذه الملابس من مغسلة الى مغسلة اخرى الان مباشرة كونه يخرجها من مغسلة الى مغسلة اخرى انتقلت يده من الامانة الى الضمانة. فلو السيارة احترقت وفيها الملابس يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. شفتم كيف واضحة؟ الحمد لله. نعم. احسن الله اليكم. وقال رحمه الله تعالى فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمبتهن والاجير والمضارب والملتقط وناظر الوقف ولي الصغير والمجنون والسفيه وصي الميت وامين الحاكم فكل هؤلاء ومن اشباههم اذا فالمال تلف المال بايديهم لا يضمنون لان هذا هو معنى الائتمان لان التلف في ايديهم كالتلف بيد المالك فان تعدوا فرطوا فهم ضامنون. والفرق بين التعدي والتفريط ان التفريط ترك ما يجب من الحفظ والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرف او الاستعمالات لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب ولانهم مأذون لهم في الحفظ او التصرف او ما اشباه فلا يضمن يعني الاصل ان يد الامين يد غير مظمون يد غير مظمونة. اذا لم يتعدى او يفر هنا يأتي السؤال ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ فالمصنف رحمه الله قال التفريط من فرط سهل تساهل التفريط اكتب التساهل. فهو ترك ما يجب من الحفظ. كان من عادته ان يغلق الصندوق برقم خاص ويغلق باب الدكان. وذاك اليوم نسي غلق باب الدكان وتساهل ولم يغلق الصندوق. الان انتقلت لاحظ الان يد الامين الى يد الظمين. لماذا؟ لانه فرط ها انتبهتم لهذه لانه ايش؟ فرط. طيب والتعدي؟ تعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات فعل ما لا يجوز من التصرفات والاستعمالات. قلت له خذ هذه الف دينار استخدمه في تجارتك وانت تعرف ان هذا الرجل يتاجر مثلا في شيء معين وهو بيع الاسماك فاخذ المئة دينار وراح ضرب فيها بالبورصة. خسر استعمله ها في ما لا يجوز له من التصرفات يظمن قلت لسائقك مثلا خذ هذه العشرة الدنانير واشتري بها لبن هروبا ووالى اخره. فذهب واشترى بها بيبسى وسفناب والى اخره. في الطريق جاء وسقط الكيس منه وتفجرت هذه الاشياء يظمن لماذا يظمن؟ لانه تغير ها وفعل ما لا يجوز له التصرف واضح؟ صورة واظحة مثلا قلت وكلت انسانا في قضية ففرط ولم يحضر حينما كانت القضية معروضة على القاضي فخسرته فانه يضمن. شرعا يضمن. شرعا يضمن بغض النظر عن القانون. شرعا يضمن لماذا يضمن لان يده يد امانة؟ لاحظ الان كذلك لو ان الوكيل وهو المحامي مثلا تعدى فقال كلاما لا ينبغي فخسرت القضية كذلك يضمن نعم الثروة وثروة. ايه. لانه لا يظمن احسنت. لو ان الغسال وظع الملابس في غسالته. ثم هذه الغسالة وهو احترق فصار الملابس كلها ريحة حريق ما يمكن لبسه لا يظمن باتفاق العلماء. ها مبيد احسنت نعم قال ويستثنى من هذا المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى وهو المشهور من مذهب الامام احمد والقول الثاني قال والقول الثاني اصح وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات ان تعدى فيها المستعير او فرط ضمين الا فلا والله اعلم. هذه المسألة اذكر انها عرضت علينا ونحن في السنة الثالثة في السنة الرابعة في كلية الفقه كلية الشريعة في الجامع الاسلامي. قال لنا الشيخ قد اختلف العلماء على قولين في مسألة العارية هل المستعير ظامن او لا؟ قال كثير من اهل العلم انه يظمن ولو لم يكن مفرطا ولو لم يكن متاحا. يعني بجميع الاحوال قال وهناك قول اخر انه يجري مجرى بقية الامانات. فان فرط او عدى ظمن والا لم يضمن. فما تقولون انتم فقال بعظ الطلاب القول الاول الجمهور قال بعظ الطلاب القول الثاني لانه اصح الروايات في مذهب الامام احمد وكان الشيخ ينظر اليه كانه يريد ان اقول فقلت له ما قاله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قلت هذا القول غير صحيح وهذا القول غير صحيح في نظري القاصر قال لماذا؟ قلت لان العاري اذا اخذها الانسان وظمنها عند ابتداء الاستعارة فهو يظمن بجميع احوال وان اخذها ولم يلتزم ضمانها فان فرط او تعدى ظمن والا لم يظمن. فقال الشيخ هذا هو القول الراجح وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية. والى هذه الساعة انا اقول بهذا القول ان العارية لها ثلاثة احوال ها ثلاثة سور تكتبونه؟ اكتبوا. ان اخذ المستعير بشرط الضمان فهو يضمن بكل حال خلاص. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية. ولها صورتان. ان يأخذها بدون الضمان فان فرط او تعدى ظمن والا لم يظمن. ما هو العرف عندنا هنا انتبهوا للقضية. المشروط الذي ذكرناه قبل قد يكون ملفوظا وقد يكون معروفا قد يكون ايش؟ معروفا. اذا كان في عرفة للبلد ان العارية مضمونة فكأن الظمان مشروط ليش؟ لان العرف يجري مجرى الشرط العرف يجري مجرى الشر. فان اخذت سيارة انسان فعملت حادثا. ينظر الى العرف طبعا ما ما في تعدي ولا افراط منك. عملت حادث. فينظر الى العرف. وانت ما عندك لفظ الظمان او عدم الظمان فان كان العرف ان الظمان لازم فكان الظمان ملفوظ. فيظمن عدوا ولا فرط ولا ما عدا ولا فرط. فان كان ليس للبلد عرف وانما بحسب ما يتلفظون يبقى على الاصل وهو انه لا يظمن الا اذا فرط او تعدى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واما من بيده فيه المال بغير حق فانه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد او تفريط او لا. لان يد الظالم يد عادية يضمن عادية عادية اكتب من العدوان. عدوان. يد عادية اي يد عدوان. يد قلبت الواو والياء لاجل كسرة الدال. نعم. يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها. فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد مالكها فطلب منه الرد الرد لمالكها. فطلب منه الرد لمالكها او لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا ومن ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها ومن حصل فيما هذه مسألة مهمة. انت عندك امانة حطيتها عند انسان ثم جئته وقلت له اعطني الامانة. قال والله اعذرني اليوم انا ما اقدر اعطيك اياه. انا استطيع ان اذهب الى بيتي واتي بها. تعال بعد شهر فذهبت بعد شهر قال والله تلفت يظمنها لماذا يضمنها؟ لان صاحبها طلبها ولم يدفعها فهو المفرط. نعم. احسن الله اليكم. قال فهو فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها. ولم ومن حصل في بيته او يده مال وغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر. وما اشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان باب الضمان ثلاثة اليد الظالمة كهذه اليد ومباشرة الاتلاف بغير حق او فعل سبب به تلف تلف كما تقدم في الاصل السابق والله اعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة هي ايضا من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه. لا ولا ضرار الى الان مر معنا من قواعد الخمس الكبرى ها المشقة تجلب التيسير اليقين لا يزول وش بعد؟ لا ظرر ولا ظرار. ومن مر معنا اكثر من قاعدة ذكرنا اليقين لا يلزم نعم الاصل في الاشياء الاصل ايش؟ الاصل في الاشياء والمقاصد لا هذه انا اتكلم عن القواعد الخمس الكبرى. نعم. ها العادة محكمة احسنت بس مر معنا؟ ايه العادة محكمة. اذا معنى اربعة مرة احسنت. احسنت يا علي. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابن ماجه من حديث ابن عباس فالضرر منفي الحديث حديث صحيح لا ظرر ولا ظرارا. وقرأ الحديث لا ظرر ولا ظرار واذا قلنا لا ظرر ولا ضرار. معناه نفي الظرر. واذا لا ظرر اي لا يجوز ظرر ولا ظرار. والاول ابلغ لذلك اكثر المحدثين على قراءة ايش ها النصب لا ظرر ولا ظرار. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فالضرر منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق. وسواء كان له في ذلك نوع منفعة ام لا. وهذا عام في كل احد اخص منه واعظم جرما اضرار من يجب على الانسان صلته والاحسان اليه. كالقريب والجاه والصاحب ونحوهم. ولهذا قال وحرم على الجار ان يحدث ان يحدث بملكه ما يضر. لا يضر بجاره ويحرم ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر بهم من احجار واخشاب او حفر او غيرها او حفر او غيرها فانما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح من ضر مسلما ضره الله. وهذا ايضا حديث صحيح. من ضار مسلما ضار الله. نعم. واصل الضرر منفي في القرآن. ايوة. قل ومن اشد انواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى ولا ولا شهيد. هذه الادلة صريحة في منع الضرر عن اقرب الناس والضرر محرم لكنه اذا كان باقرب الناس او بسبب اقرب الناس كان اشد حرمة لانه يؤدي الى ظرر وقطيعة رحم. لانه يؤدي الى ظرر وقطيعة رحم. فهذه الادلة صريحة في تحريم الظرر فلنحذر ان نضر احدا او نظارر. نعم. قد يقول قائل ما الفرق بين الظرر وبين ها لا ظرر يعني المنفي هنا لا ظرر نفي للظرر مطلقا اي ليس في شرع الله عز وجل ما يبيح الظرر. ولا ضرار اي لا يبيح الشارع ايصال للاخرين. اذا لاحظ الان اي فعل فيه ظرر لا يجوز ان تفعله. وان لم يتضرر به غيرك ايصال الظرر للاخرين ايظا منهي عنه. على كل حال هذا الحديث حديث عظيم وهو كما ذكرت من الاحاديث العظيمة الخمسة التي عليها مدار الشريعة نعم. قال يحتمل ان الفعل مبني للفعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي يكون ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما. وكل ذلك صحيح ومن ذلك اضرار المورث لبعض ورثته او اضرار الموصي في وصيته كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها ابو دين غير مضاد. والصواب ان كلمة غير مضار راجع الى الوصية وراجع الى الدين. فلا للانسان ان يوصي وصية ها يكون فيه الحاق الظرر بالورثة او قر بدين فيه الحاق الظرر بالورثة. او يمنعون الوصية عمن اوصي اليه فيلحقه الحق بهم الظرر او يمنعون المال عن الذي له الدين فيلحقون به الضرر. هذه فائدة تأخير الصفة غير بلاغية عجيبة شملت كل هذه الانواع غير مضار من جهة الموصي والمقر بالدين. غير متعلق بالموصى له متعلق بالذي له الدين. غير مضار متعلق بنفس الوصية فلا يجوز وصية الظرر وهي الاثم والعدوان. ولا دين الظرر واحد يوصي يقول ما لي في الكنيسة مثلا. نعم قال فكل ضرر اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل. وكما ان الانسان منهي عن الاضرار فانه مأمور ومرغب في الاحسان بجميع انواعه كما قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله الإحسان على كل شيء فإذا قاتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم من حديث شداد ابن اوس فامر صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو ان تعطي ما لديك كما ما لك والفضل الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب؟ العدل معروف وهو القدر اللازم قدر الواجب هذا يسمى العدل. فالانسان يمكن ان يتعامل مع زوجته واولاده بالعدل وهو ان يعطيهم ما يجب لهم عليه واما ان يتعامل معهم بالفضل وهو مسنون. والفضل ما زاد عن الواجب الفضل ما زاد عن الواجب. فالانسان اما ان يتعامل بالعدل وهذا امر واجب فرظ. وهو ان يعطي كل ذي حق حقه. واما ان يتعامل مع الناس بالفضل وهو ان يعطيهم الحق وزيادة. هذه العظيمة العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. هذه القاعدة العظيمة قاعدة مطردة في جميع الامور الشرعية والعادية في جميع الامور الشرعية والعادية مثلا الفرض واجب عليك صلوات الخمس واجب عليك. وهو من العدل. لكن السنن والمستحبات فضل ومجنون. الزكاة واجبة عليك وهو من العدل. والصدقات فظل ومسنون الانصاف مع الشركاء عدل واعطائهم زيادة عن الحق فضل. كذلك في مع الجيران في التعامل مع الاصحاب. لذلك قال تعالى نعم. قال الله تعالى واقسطوا ان طه يحب المقسطين. ان الله يحب المقسطين. اقسط الهمزة هذه همزة التعدية. اي ابتعدوا الجور واوجدوا العدل. فمعنى اقصدوا يعني اعدلوا. وقسط يعني جاره. فاذا ادخلت عليه الهمز سلبت معناه الاول وادخلت عليه معنى العدل. ان الله يحب المقسطين. المقسطين اي العادلين بخلاف القاسطين يعني الظالمين. فالعدل مطلوب حتى مع الكافر. حتى مع اليهود والنصراني العدل مطلوب مع اي انسان فظلا عن الزوجة والاولاد والشركاء والاصحاب. نعم وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. فاباح الله مقابلة الجانب مثلي جنايته وهو العدل ثم ندب الى العفو وهو الفضل. قوله تعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني من اخطأ في حقك فانت تعامله بمثل ما اخطأ. ضربك كفا تضربه كف. لكن فمن عفا واصلح فاجره على الله. هذا اعظم. وهذا فعل عباد الله المتقين انهم لا يعاملون السيئة بالسيئة وانما يعاملون السيئة بالحسن. ويعفون عن السيئة ويصلحون العثرات ويطلبون الثواب من رب البريات. نعم. قال وكذلك المتعاملان بجميع انواع المعاملات العدل فيها واجب. وهو ان تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك. والفضل فيها مندوب اليه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وامر تعالى باخذ الحق من الواجب حالا وانذار المعسر وانظار المعسر وهذا هو العدل. ثم ندب الى الفضل فقال خير لكم واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب واباح التعادل فيه. وندب للفضل والاحتياط. وقال تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن اذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا فهذا العدل. ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم او الاجرة محرمين او فيهما ضرر. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء اذا تعذر معرفة او تعذر تسليمه فانه يجب ومهر المثل وهذا الرجوع الى اقيام المثل اقرب الى حصول والى غرض كل منهما. قال الرجل الحسنة تقابل بالحسن والسيئة ممكن ان تقابل بالسيئة والاحسن ان تقابل السيئة بالحسب واذا دفعت السيئة بالتي هي احسن وهي الحسنة في مقابل السيئة ما الذي يحصل؟ يحصل منك عدل وفضل. فاذا حصل العدل والفضل فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك فتحصل في مقابل ذلك عطاء الله عز وجل. والبركة منه سبحانه وتعالى. وعفوه سبحانه وتعالى ومعاملته لك بالفضل وهذه قاعدة ننتبه لها. من عامل الناس بالعدل فان الله يعامله بالعدل. ومن عامل الناس بالفضل فان الله يعامله بالفضل. ما الدليل؟ ها هل جزاء الاحسان الا الاحسان والاحسان اكتب عدل وفضل. عدل وفضل. ومما يدل على وجوب العدل قوله تعالى فويل للمصلين مطففيه فويل للمطففين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم وزنوهم يخسرون. يظلمون الناس ويبخسونهم حقوقهم ولا يعطونهم فيما ما عملوا وتعبوا وهؤلاء هم المطففون المطفف هو الذي يأخذ حقه وزيادة ومن هو العدل الذي يأخذ حقه بدون زيادة؟ ومن هو صاحب الفضل الذي يتنازل عن شيء من به لحفظ حق جاره او شريكه او اخيه او زوجته او قريبه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فهذان المقامان لاهل العدل المنصفين والفضل للسابقين ومن قصر دونهما فهو من الظالمين على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها. منها كامل وهو الفضل التي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر الذي يقتصر فيها على ما يلزم. وكل ما اشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى قد يقول قائل كيف يتصور الفضل في الوضوء والعدل؟ العدل هو الفرض تغسل اعضاءك مرة واحدة ان تأتي بالمشنونات في الوضوء مرتين وثلاث. طيب والعدل في الصلاة؟ تقول سبحان ربي العظيم مرة سبحان ربي الاعلى مرة هذا عدل. لكن ان اتيت بالمسنون فهذا فظل. ولذلك قلت لكم من مع الله ومع عباد الله بالعدل عامله الله بالعدل. ومن تعامل مع عباد الله ومع الله بالفضل عامله الله بالفضل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة عشر. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذه القاعدة عظيمة. وهي وهي ايضا مضطردة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه قبل اوانه اي قبل حين استحقاقه. ها قبل اوانه اي قبل حين استحقاقه عوقب بحرمانه بمنعه منه. بمنعه منه. وهذا حتى في العيان كيف؟ يعني رجل عنده نخل النخل اخرج البسر فاستعجل فقطع البشر يريد رطبا. فلو نشر البشر في الشمس ها طول عمره لن ينقلب الى رطب يعاقب بالحرمان لانه استعجل الشيء قبل اوانه. لذلك هذه قضية مهمة وقاعدة مضطردة ينبغي ان ننتبه لها في امور دنيانا وديننا. نعم. قال وذلك ان العبد ان العبد عبد مملوك تحت اوامر ربه ليس له من الامر شيء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا وعوقب بنقيض قصده تندرج تحت هذا الاصل صور عديدة. منها حرمان قاتل الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا القتل عمدا او خطأ. اكتب وهذا باتفاق العلماء. فالقاتل يحرم يمنع من الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ. قال سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق لانه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم فحرم الميراث. وكذلك ما معنى قوله اذا كان بغير حق؟ انتبه الان هذه مسألة مهمة لو كان الرجل لو كان الرجل مثلا سيافا وصار على اخيه حكم القصاص بالقتل لانه قتل عمدا. فامره القاضي او ولي الامر امره بالقصاص فاعتذر فلم يقبل عذره. الان لا بد ان يقتله لكن قتله الان يعتبر بحق فلا يمنع من الميراث. واضح هذا ولا لا؟ نعم. قال وكذلك الموصى له اذا قتل مصيبة البطلة وصيته له. وكذلك المدبر اذا قتل سيدا. ومثل ذلك من طلق زوجاته في لمرض موته المخوف فانها ترث منه. ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب احمد. وقيل ولو تزوجت لانها معذورة ومما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الاخرة ما لم يتب قبل موته هذه قضية مطردة حتى في الاخرى. في الاخرة من تعجل شيئا في الدنيا فاكله او شرب. او استخدم فانه يحرم من الاخر من شرب الخمر في الدنيا لم يذقه في الاخرة. حتى وان تاب عند جمع من اهل العلم حتى وان تاب لكن الصواب ان من تاب تاب الله عليه. لكن المقصود ان من ارتكب محرما في الدنيا شرب الخمر لبس الحرير مات على ذلك فانه يمنع من شرب الخمر وان دخل الجنة ويمنع من لبس الحرير وان دخل الجنة. نعم. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا دعتم بها. ويقابل هذا الاصل اصل اخر ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد هذا هذا الاصل وهذه القاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لم يذكره علماء الاصول والفقه من يذكره؟ يذكره علماء السلوك؟ يذكره علماء السلوك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ها يعني انت تنازلت عن بعض حقك لوجه الله عز وجل. يعوضك الله خيرا من ذلك. عاجلا اجلا صار بينك وبين زوجتك شيء فتركت شيئا من حقك لله يعوظك الله عاجلا غير اجل صار بينك وبين اخيك شيء فتركت حقه لله فتركت حقك لله يعوضك الله خيرا وهذا حديث من ترك لله عوضه الله خيرا منه هو بمعنى حديث يروى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم قولا رحمه الله الله تعالى القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. المثليات تظمن بمثلها. وهي التي لها مثيل. اكتب في التفسير المثليات هي التي لها مثيل. هي التي لها مثيل. والمتقومات التي لا مثيل لها مطابقة التي لا مثيل لها مطابقة المثلية التي لها مثيل اكتب كغترة وسيارة وارض ونحوها. والمتقومات اكتب التي لا مثيل لها لها مطابقة اكتب كبيت او بئر او مال ليس له له نظير ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء ما هي المثليات فقيل انها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها. يعني بعض الفقهاء عد المثنيات المكيل والموزون. والصواب ان المثليات اعم من المكين والموزون. لان المزروعة له مثل مزروع. والمعدود له مثل فاذا ممكن ان يتصور المثلي في غير المكيل والموزون. لكن هل يضبط لان هذه الارض ليست كتلك وان كان في الذرع سواء. هذه البطيخة ليست كتلك وان كان في العد سواء لكن في المكيل والموزون سواء اتلفت كيلو من السكري تقدر تجيب كيلو من السكري ما في اشكال لكن اتلفت بطيخة اشلون تقدر تجيب نفس البطيخة ما تقدر. لان البطيخ يختلف من بطيخة الى اخرى. واضح ايها المتقومات ما عداه اي هي التي لا تكال ولا توزن. نعم. هذا على قول بعض العلماء. نعم. وقيل ان ما اعم من ذلك وان كل شيء له مثل وشبيه ومقارب الضمير راجع الى المثليات. انها الظمير راجع الى نعم لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا واراد رد بدنه فلم يجد فقضى خيرا واراد ده بدله ايوه احسنت احسن الله مفعول رده نعم استقرض بعيرا واراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه لانه ضمن ام المؤمنين حيث كسرت صحيفة ام المؤمنين الاخرى بصحيفتها الصحيحة. والحديثان ولان الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين الامرين يجمع الامرين القيمة. وحصول لصاحبه وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله. وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم هذه قضية انتبه لها من اتلف مقوما ظمنه بقيمته يوم تلفه. ما له علاقة في يوم الاداء يعني مثلا انسان اخذ عقدا من ذهب امرأة اخذت عقدا من ذهب من امرأة فاتلفت العقد فقالت تلك المرأة انا ما لي علاقة انت اتلفتي العقد انا اريد عقدا بوزنها ذهبا هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور. فذهبت ووزنت الذهب. واذا بها واذا بها العقد ثلاث مئة خمس مئة جرام. اتصلت على المرأة بكم اشتريت العقد؟ قالت والله اشتريت العقد ثمان مئة دينار. قالت لا اليوم الذهب غالي خمس مئة جرام في عشرة. ها؟ في خمستعشر كم يصير؟ اكثر من هذا اتفاق العلماء انه اذا لم يكن له وارث لا فرق لا فرض لا صاحب فرض ولا عاصم فان الميراث ينتقل الى ذوي الارحام. طيب اذا لم يكن له ذو رحم فهنا الميراث مبلغ ماذا افعل الان او اقل؟ ما لنا علاقة بالاكثر او بالاقل؟ لابد ان يضمن بقيمته يوم تلفه. ما لنا علاقة بقبل ولا لنا علاقة ببعد. نعم. احسن الله اليكم. نفس الشيء السيارة. من اتلف سيارة انسان فانه يضمنه في يوم تلف قبل التلف كم كان يساوي؟ بس. لا ينظر الى اصل سعره ولا ينظر الى بعد تلفه. نعم. قال وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وان كان متقوما رد قيمته ومثل ذلك من من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانة او تعدى او كانت يده يدا يدا متعدية فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله. والمتقوم بقيمته. ومن اكل اضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه ان يخرج لحما اقل ما اقل ما يجب عليه. وهكذا ما اشبه هذه المسائل. بس هنا اكتب زيادة عبارة لابد منها. وكذلك من استقرض مثليا رد بدله. رد بدله وان كان متقوما رد قيمته في يوم الاداء في يوم الاداء. هذا شيء مهم ما هو في يوم القرن. يعني انت اخذت من انسان الف جنيه. او خمسة الاف جنيه. فقلت له انا ارد لك هذه الخمسة الاف جنيه بعد ثلاثة اشهر الان جاء في شهر تسعة انتهى المهلة صارت ثلاثة اشهر. اتصلت بالرجل قالوا الرجل مسافر. في مصر الان لاحظ الان وانت هنا وهو في مصر فاتصلت عليه قال شوف الخمس الاف جنيه اللي اخدته مني كم يساوي في الدينار الكويتي؟ فنظرت في السوق كم يسوى؟ مئة ولا الف؟ خمسة الاف؟ مئة. مئة دينار كويتي فقلت له مئة دينار. قال لا هذا قليل خمسة الاف انا يوم اعطيتك كان يساوي مئة وعشرين. ما لك علاقة بي. انت تنظر في يوم فان قلت له مئة دينار قال الحمد لله صار اكثر كان ذاك الوقت يساوي ثمانين دينار. يقول لا ما ادفع لك يدفع لك ثمانين؟ لا ما له علاقة. انت تدفع له المئة. واضح؟ هذه القيد هنا لابد. لماذا؟ لاننا اذا لم نضع هذا القيد دخلنا في الربا وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وان كان متقوما رد قيمته في يوم الاداء نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة عشر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. قال وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها لان هذه المعاوضات التي سمى لها ثمنا. واتفق المتعودان فيها على ذلك الثمن المسمى. فحيث تعذر معرفة المسمى او تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرض او تحريم او نحوها فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمى له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في لذلك البيع والايجارة بانواعهما. طبعا اكتب هنا عبارة لابد منها. فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه في يوم العقد. قضية مهمة الان هذا عكس الاول ايوه اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. مثال ذلك انتبه الان. قلت لرجل ازوج ابنتي مائة الف جنيه. الان اريد مئة الف جنيه. ذهب المسكين الى الصرافين ما وجد مئة قال لو السر اي والله ما عندنا هذا المبلغ عندنا عشرة الاف خمس عشرين الف فماذا يفعل؟ ينظر في يوم العقد المئة الف جنيه كم دينار يساوي؟ يدفع الدنانير. هذا معنى هذه القاعدة. قال الرجل مثلا هذه الارض الا آآ شبح او مرسيدس الفين وعشرين مواصفاته كذا وكذا وكذا قال وافقت فذهب الى شركة المرسيدس قال والله هذه هذا الموديل خلص ما عندنا. فالعقد الان يرجع الى ماذا؟ يرجع الى سعر القيمة في يوم العقد ذاك السيارة كم يسوى؟ في السوق في دفع اليه القيمة. هذا عكس الاول اذا تعذر المثلي يشار الى القيمة. اذا تعذر المقوم يصار للقيمة. هذا لا. تعذر المسمى رجع الى القيمة. نعم. قال فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سميه في العقد رجعنا الى قيمة المبيت لان الغالب ان السلعة تباع باقيامها وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل. ومثله هذه ايضا مهمة ركب انسان تاكسي ركب انسان سيارة تاكسي. ولم يقل شيئا ولم يكن هناك عداد. فلما اوصله قال وصاحب التاكسي خمسة دنانير قال لا كثير. دينارين. قال لا خمسة. الان تنازع في المسمى. تعذر المسمى اي كيف ماذا يفعلان؟ يرجعان يرجعان الى القيمة العرفية. يرجعان الى ماذا؟ القيمة العرفية. نعم. لكن لو تعامل هنا بالفضل كل واحد منهما لو عامل الاخر بالفضل فهو خير لهما عاجلا واجلا. نعم الزوج قال لها لابنتي مهر المثل. لابنتي مهر المثل. الان مهر المثل ينظر كم اه دفع الى اخواتها وعماتها وخالاتها او كم دفع الى اخت الزوج ونحو ذلك يرجع فيه الى مهر المثل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة العشر اذا تعذر معرفة من له الحق جعل ذاك المعدوم. يعني اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته. وانيسنا منه جعلناه كالمعدوم وجب صفو هذا المال بانفع الامور الى صاحبها والى احق الناس بصرفها اليه. ويترتب على هذا لقطته اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف. فهي لوجدها لانه احق الناس بها. هذه قاعدة اذا تعذر معرفة من له حق وجدنا سيارة ما نعرف السيارة لمن وجدنا ارضا لا نعرف لمن وجدنا ساعة لا نعرف لمن فهنا يجعل كالمعدوم اذا جهلنا صاحب الحق. فماذا نفعل؟ نتصرف في في هذا الحق بما فيه مصلحة من له الحق كما لو كان موجودا. ما هو انفع ما يكون صاحب الحق التصدق بالنية عنه. ايقاف هذه الارض مثلا. ونحو ذلك من الامور. ويدخل في هذه قاعدة اللقطة فان اللقط لرجل لا نعرف من هو لابد ان يكون من له ملك لكن ما عرفناه فيجعل كالمعدوم يعرف اللاقط سنة وبعد السنة يصبح له وهو احق الناس بها لانها في يده. نعم. قال ومن كان بيده وصوب او ودائع او امانات اخر جهل اربابها عيسى من وبئس من معرفته. فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة. وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء صاحبها خيره بين ان يجيز تصرفه. ويكون لصاحبها الثواب كما نوى المتصدق. او يضمنها ويعود اجر الثواب للذي باشر الصدقة. هذه مسألة مهمة من كان بيده غصوب. يعني انسان كان ظالم غصب بيته هذا وشقت هذا وارض هذا وسيارة هذا ومال هذا. ثم في اخر العمر علم انه مقبل على الله ان يتوب. وجهل اين اصحاب هؤلاء؟ او عرف صاحبه لكن بحث عنه لم يجده. ماذا يفعل انتبهوا الان الى الترتيب الذي اذكره. ان كان بيت المال وفق الكتاب والسنة فيدفع المال الى ولي الامر. ان كان بيت المال وولي الامر غير منتظم يعني اعرف انه ظالم لا يصرفه في حقه. او تعرف ان الذين هم على هذا المكان يأخذونه لانفسهم فلا تدفعه الى بيت المال. ولكن تتصدق بالنية عن اصحابها بشرط الا تكون لمن لك بهم صلة. قضية مهمة هذي. لا يجوز للغاصب ان يدفع غصب الى فقير اخوه. لا يجوز للغاصب ان يدفع الغصب الى مسكين هي اخته ما يجوز هذا. اي انسان بينك وبينه صلة ويمكن ان ترثه تقديرا او حالا لا يجوز ان تدفع الغصب اليه. اذا اراد ان يتوب مما غصبه من ارض او مكان فلا يمكن ان ان يقبل ان تقبل منه التوبة الا اذا دفع المغصوب الى صاحبه. طيب ما وجده يدفع الى بيت مال المسلمين اذا كان النظام شرعيا وليس وضعيا لان القوانين الوضعية لا عبرة بها. طيب اذا لم يكن يدفعه الى الفقراء والمساكين ممن ليس بينه وبينهم معرفة مسبقة. ولا صلة قرابة نعم. ها؟ لا عليه دم. لكن التوبة نرجو بعد ان يسامحه الله عز وجل في حقه ان ان يعفو ويجعل الذين غصبهم ان يجعلهم ترضون عنه يوم القيامة. ولذلك جاء في بعض الاحاديث انه اذا جاوز اهل الجنة وصلوا عند القنطرة قنطرة ارض بين بعد الصراط قبل الجنة. عند باب الجنة. ينادي الجبار جل جلاله وعزتي وسلطاني لا يدخل احد من اهل الجنة الجنة ولاحد من اهل النار عليهما الظلمة. يعني حتى اهل النار انت ظلمت الكافر راح ياخذ حقه منك. عدل من الله. طيب افرض انك انت ظلمت انسانا غصبت ارضه جارك النصراني غصبت ارض يهودي مثلا غصبت ارض اخيك مثلا ثم تبت. اليوم رب العزة والجلال يغفر ويقبل توبتك في حقه. طيب في حق المظلوم جاء في بعض الروايات في نادي الله عز يرفع قصرا فينظر اليه المظلوم فيقول يا رب لمن هذا القصر في الجنة؟ فيقول لمن عفا عن عباده. فيقول اي ربي فاني عفوت عمن ظلمني. فيأخذ بيده ويدخلني الجنة. هذا اذا كانت التوبة صادقة نعم. قال وكذلك الاموال التي بيد السراق او قطاع الطريق اذا علم ان اهل الناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة. او تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدى لمن تصدق عليه بها. لانه ايس من معرفة اربابها فكأنهم معدومون. ومن هذا من مات ينتقل بيت مال المسلمين وهذا هو الصواب. سواء كان الحاكم ظالما متصرفا بالعدل او كان عادلا ها سواء كان الحاكم عادلا متصرفا بالحق او كان ظالما متصرفا بالظلم فان المال يذهب اليه وهو يسأل يوم القيامة نعم كذلك من مات من المرأة اذا لم يكن لها ولي هذا يحصل في اللقط في اللقيب اللقطاء ما يعرف لهم اب. طيب من يزوجهم؟ الحاكم. الحاكم يجب على الحاكم في الدولة المسلمة ان يلتقط اللقطاء اللقطاء ويربيهم ويحسن تربيته ويضع لهم اسماء حتى لا يعاروا في مجتمع ثم اذا بلغوا ان يولوا امورهم للقضاة وان يزوجوهم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر للخمر لمن؟ الغرر معناه الخديعة والغش الغرر معناه الخديعة والغش. ومنه آآ غش المشتري بزيادة رفع السعر عليه. ومنه غش المشتري بتحسين السلعة على غير حقيقتها. والعكس بالعكس. واما الميسر فهو القمار في عرفنا اليوم. يقول لك ارسل رسالة اشتراك بخمسمائة فلس تدخل في سحب كذا وكذا. افتح عندنا حساب تدخل في سحب كذا وكذا. مثلا اشتر كوبون كذا وكذا تدخل في سحب كذا وهذا كله من الميسر. محظور في المعاوظات والمغالبات. المعاوظة معروف عندنا اللي هي العقود المعاوظات. ادفع نص دينار عقد بينا وبينك ندخلك السحب. هذي المغالبات ادفع عشرين دينارا والعب معنا. فان غلبتنا دفعنا اليك العشرين وزيادة. وان غلبنا اخذنا منك العشرين. هذا معنى هذه القاعدة. نعم. قل قرن الله الميسر للخمر لما فيه من فسد الكثير لانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة معقول وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها او يجهل مقدارها وكلها داخلة في الغرر والميسر ومن هذا الغرر في المشاركات او او المساقات او والمزارعة بان يقول احدهما الاخر لك ربح احد السفرتين او احد السلعتين او احد العامين ولي الاخر او يقول لك هذا الجانب من الزرع او الثمر ولي الجانب الاخر فكل هذا داخل في الغرر والميسر. او تؤجل الديون الى اجال مجهولة ما الميسير في المغالبات تأجيل الديون الى اجال الميت مجهولة ها يدخل في هذه القاعدة. الغرر المحظور في المعاوظة لماذا تأجيل الديون الى اجال مجهولة دخل في هذه القاعدة لانها غرر يمكن في اي لحظة يجي صاحب الدين ويحط لي ويقول صاحب الذي عليه الدين يقول والله ما جاء الاجر. لذلك كلما اعطيت انسانا دينا حدد له الوقت فاذا جاء الوقت اطلبه فان لم يجد فاجل له اجلا اخر. وانت اذا اخذت دين من انسان ظع له اجلا فاذا جاء الاجل ولم تجد اذهب اليه ولاطفه وسله التأجيل هذا هو الشرع. اما الناس اليوم لا يعملون بالشر اذا اخذوا دينا من انسان وجاء الاجل لا تكاد تجده ثم اذا وجدته لا يعتذر بل يتغلظ هذا امر غريب جدا من الناس. والعكس بالعكس. والعكس بالعكس. يعني هذا كلام خطر والله. يجب ان نطبق احكام الدين نعم احسن الله اليكم. ها؟ المسابقات اللي فيها دفع فلوس ما يجوز حتى يتقصد ما يجوز حتى لو تقصد الربع او ما تقصد ما يجوز. نعم. قال واما الميسر في المغالبة فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فانها من الميسر كالنرض كالنرد نرد. نرد هي كلمة فارسية ومطلق على الزهرة تعرفون اللي فيها ارقام نعم. كالنرد في مصر. الزهرة؟ نعم زهرة الطاولة كذبوا والله ما يصير الطاولة نعم قال فانها من الميسر كالنرد والشيطانج والمغالبات القولية والفعلية ويستثنى من هذا المسابقة على الخير والابل والسهام فانها جاهزة بل مستحبة. لما فيها من الاعانة على الجهاد الجهاد في سبيل الله وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من اهل العلم لتخرج عن شبهة عن شبه القماة عن شبه احسن الله اليكم. لتخرج عن شبه القمار اولى او لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الادلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم. فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل بل ترك المحلل اولى واقرب للعدل. هذه صورة لها ثلاثة صور انتبهوا الان. الاصل في المسابقات بالعوظ انها محرمة الا في الخيل والابل والسهام الخيل يعني ركظا والسهام يعني رميا. ويدخل في هذا كل ما كان من باب الرمي وكل ما كان من باب المسابقة يعني الركض ونحو ذلك. ان كان ان كانت الجائزة من احد الطرفين دون الاخر فبالاتفاق جائز. كان يقول انا وانت نتسابق ان غلبتني اعطيتك عشرين. وان غلبتك لا اعطيك شيء. هذا جائز. ما في اشكال الصورة الثانية ان تكون المسابقة من اثنين او اكثر والجائزة من طرف فهذا جائز بالاتفاق وهو المحلل الذي قصده الشيخ. يعني يقول ولي الامر تعالوا جيبوا خيولكم وسابقوا اللي يجيب الاول نعطيه سيارة وكاس من ذهب هذا جائز ما في اشكال. الصورة واضحة طيب الصورة الثالثة ان تكون الجائزة من الطرفين او من المشاركين انفسهم. فهذا جمهور العلماء يقولون لا يجوز ورواية عن الامام احمد بالجواز والشيخ رجح هذه الرواية لكن انا مع الجمهور انه لا يجوز. لان حديث النبي لا سبق الا في حفر الا في خف الا في خف او حافر او نبل المقصود لا سبق اي لا ينبغي ان تتسابقوا اشغلوا اوقاتكم الا في هذه الامور. وليس معناه انه يجوز فيها الرهانات. الرهانات في هذه لا تجوز الا اذا كان من جهة واحدة اللي هي الصورة الاولى او من ولي الامر او من طرف ثالث اللي هو المحلل. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين