﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية وهو الثالث في كتاب عمدة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الاحكام في قسم المعاملات ونحن في مغرب السبت الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قول المصنف باب الربا والصرف فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع

3
00:00:40.000 --> 00:01:01.950
الصالح  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب

4
00:01:01.950 --> 00:01:29.750
الورق ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر والبر بالبر ربا الا ها هو ها. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. الورق الفضة الهاء وهاء معناه التقابب. الحديث اللي بعده قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا

5
00:01:29.750 --> 00:01:49.750
تشف بعضها على بعض ولا تبيع الوديق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. لا تشفوا بعضها

6
00:01:49.750 --> 00:02:13.600
على بعض لا تفضلوا بعضها على بعض هذان الحديثان اوردهما تحت باب الربا والصرف. المقصود بالربا نوعي الربا ربا الفضل وربا النسيان ربا الفضل هو ان يبيع الانسان شيئا من الاجناس الربوية بنفس الجنس

7
00:02:13.600 --> 00:02:50.950
والنوع متفاظلا كان يبيع قد ذهب كيلو بمقابل الذهب نصف كيلو لاختلاف العيار او لاختلاف الصنعة مثلا وكذلك ربا النسيح محرما وهو يجري في التأخير الزماني وهو خذ هذا الشيء واده

8
00:02:52.800 --> 00:03:21.300
بعد سنة بكذا وبعد سنتين بكذا وبعد ثلاث بكذا فيأخذه على ذلك فهذا يسمى ربا النسيان. وسمي هذا النوع بربا النسية لوجود ان الزيادة في مقابل التأخير فكلما تأخر شهرا زاد الثمن

9
00:03:21.450 --> 00:04:00.000
شيئا كلما تأخر عن السداد شيئا زاد الثمن شيئا  واما الصرف فمعناه المبادلة مبادلة مال بمال او ثمن بثمن او ثمن بمثمن والمبادلة نسميه نحن اليوم صرف الاموال وصرف الاموال هي الصرافة

10
00:04:01.350 --> 00:04:20.750
فلا يجوز ان تبيع الدينار الكويتي بمقابل الدينار الكويتي مع زيادة بالتصريف يعني مثلا دينار عشرين دينار ورقية بعشرين دينار من عملة دينار مع زيادة لا يجوز هذا صرف وربا الفضل

11
00:04:22.100 --> 00:04:46.900
ولذلك المعاملات قد تتداخل قد تكون المعاملة ربوية محضة قد تكون المعاملة فيها ربا الفضل وربا النسيئة قد تكون المعاملة فيها ربا الفضل وربا النفسية وربا الصرف فالواجب التنبه لهذا كله. ما الذي يجري فيه الربا؟ وما الذي لا يجري فيه الربا

12
00:04:48.350 --> 00:05:12.000
قد اجمع علماء المسلمين ان الذي يجري فيه الربا ان الاموال منقسمة الى قسمين. قسم يجري فيه الربا وقسم لا يجري فيه الربا. هذه مسائل ما عليها وانما اختلفوا في تعيين ما لا يجري فيه الربا

13
00:05:12.200 --> 00:05:50.500
وما يجري فيه الربا وقد اجمعوا على ستة اصناف وجريان الربا فيها وهي الذهب والفظة والبر والشعير هذي اربعة والبر والشعير والتمر والزبيب كم صار الان؟ ستة. فهذه الاصناف الستة قد اجمع العلماء على جريان الربا فيها. اي انواع الربا

14
00:05:50.500 --> 00:06:20.950
ربا الفضل وربا النسيان اذا كان من نفس الجنس والنار وجمهور العلماء وهو قول الائمة الاربعة ان ذكر الشارع لهذه الاجناس ليس من باب الحصر لانه لا يوجد ولا في نص واحد

15
00:06:21.350 --> 00:06:58.000
حصر الانواع الربوية في هذه الست وانما فيها ذكر بعض الاجناس الربوية والقاعدة ان ذكر بعض الجنس مشعر بالتعميم مشعر بالتعميم ومشعر بالعلية. فحينما ننظر الى جريان الربا في الذهب والفضة لا نجد سببا هل لكونهما معدنين؟ طيب الحديد معادن

16
00:07:00.050 --> 00:07:24.300
هل لكونهما مكيلين او موزونين؟ هناك كثير من المكيلات والموزونات طيب هل لكونهما ثمنيا اثمان البظايع لا نجد الا هذه العلة اذا الذهب والفضة يجري فيهما الربا على قول جماهير العلماء لانها اثمان

17
00:07:24.750 --> 00:07:50.800
فكل ما اقيم مقامهما وصار ثمنيا يجري فيه الربا  فكل ما اقيم مقامهما وصار ثمنا يجري فيه الربا مثل اوراقنا اليوم ولو بكرة الناس تبايعوا بالحديد لجرى فيه الربا لماذا؟ لانه اصبح ثمنيا اصبح ثمنا

18
00:07:50.800 --> 00:08:17.450
الاشياء المقومة ولما نظروا الى البر والشعير والتمر والزبيب وانواع اخرى من المذكورات في بعض الاحاديث من الملح لم يجدوا علة في جريان الربا فيها الا انهم اختلفوا في هذه العلية علة مع

19
00:08:17.450 --> 00:08:48.400
على وجود العلة خلافا لابن حزم فقال بعضهم العلة كون هذه الاشياء مطعومات كون هذه الاشياء مطعومات موجولات ومكيلات او مكيلات اذا فجعلوا العلية كونها من الاطعمة وكونها مكيل او موز

20
00:08:49.250 --> 00:09:14.000
طيب هناك اطعمة اخرى لم لا يجري فيها الربا قالوا اذا نقول مطعوم مدخر فلو كان مطعوما غير مدخر لا يجري فيه الربا مطعوم مدخر ومكين او موجون. وهذا اقرب الاقوال

21
00:09:14.650 --> 00:09:42.150
هذا اقرب الاقوال ولذلك الان انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ابلا واعطى رباعيا خيارا افضل منه. دل على ان الربا لا يجري فيه لماذا؟ لانها ليست مطعومات مدخرة

22
00:09:42.700 --> 00:10:07.700
فلا يجد ربا في الارض ليست ثمنيات ولا مطعومات ولا مثيلات ولا موزونات لا يجري الربا في العقارات لا يجري الربا في الدواب ليجل ربا في الثياب لانها ليست مطعومات ولا مدخرة. هذا التعليل هو الصواب

23
00:10:08.300 --> 00:10:37.850
فكل ما كان مطعوما مدخرا مكيلا او موزونا جرى فيه الربا جرى فيه الربا ومن هنا تدرك ان هذا الحديث الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء ان الاشتراك في القبض لا بد منه اذا كان الجنس ثمنيا

24
00:10:38.500 --> 00:11:03.600
او كان الجنس مطعوما مدخرا او مكيلا وموزونا ولا بأس بالتفاضل اذا اختلف النوع فذهب بفضة مع اختلاف الوزن لا يظر. لكن لابد من التقابظ تبيع الدينار الكويتي بالريال السعودي لا بأس لكن لا بد من التقابض

25
00:11:04.150 --> 00:11:28.050
تبيع الدينار الكويتي مع الجنيه المصري؟ لا بأس لكن لابد من التقابض. ها حقيقة او حكما وعلامة ذلك ان يحصل بينكما ها ان يحصل بينكما انقطاع خيار المجلس وليس بينكما الا بيع معروف محدد. قد تم

26
00:11:29.850 --> 00:11:57.500
طيب اذا هذه المسألة مهمة اذا اختلف النوع والجنس واحد فعندنا جنسان للربويات الثمانيات والمطعومات المدخرات المكيلات او الموزونات. هذا جنس وهذا جنس ثم تحدث ثمنيات نوعان وتحت مطعومات المدخرة او المكينة والموزونة ايضا نوعان

27
00:11:57.500 --> 00:12:31.500
لا ثالث لهما اما انه من جنس المطعوم المدخر واما انه من جنس المطعومات الغير مدخرة المطعوم المدخر واما ان يكون مطعوما يؤول الى الادخار مثل الرطب مثل الركب طيب تحتها عندنا اربعة اجناس ما هي الاجناس؟ الاربعة؟ مثلا الزبيب واصله العنب

28
00:12:31.750 --> 00:13:00.600
التمر واصله الرطب هذا هذان جنسان عندنا ثم البر هذان نوعان عندنا البر بجميع انواعه الشعير بجميع انواعه الذرة الدخ الى اخره فاذا اردت ان تبيع برا ببر فلابد من التماثل في الكيل والوزن ومن التقارب

29
00:13:00.800 --> 00:13:25.850
طيب اذا بعت برا بشعير لا يلزم التماثل لكن لابد من التقابظ اذا بعت تمرا بزبيب لا يلزم التماثل في الوزن لكن لابد من التقابظ طيب اذا بعت جنسا ثمنيا بجنسا مطعوما لا يشترط لا التقابض ولا التماثل

30
00:13:26.050 --> 00:13:49.900
فمثلا انت الان تريد ان تشتري ذهبا بفظة فلابد من التقابض طيب اذا اشتريت بالذهب طعاما لا يشترط التقابض ولا التماثل فانت ممكن ان تقول انا يا تاجر فلاني اريد منك الف كيلو رز

31
00:13:50.100 --> 00:14:11.050
فيقول الف كيلو رز يساوي مثلا خمس مئة دينار تقول له تم انا قبلت الشراء. ساتي لك بالثمن بعد يومين وتأخذ الرز وتؤجل الثمن او او هو يأخذ الثمن ويؤجل المثمن. يجوز

32
00:14:11.500 --> 00:14:31.600
لماذا؟ لان الجنس والنوع مختلف فاذا اختلف الجنس والنوم جاز التفاضل وجاز النسيئة المسألة واضحة ارجو ان نفهم ابواب الربا على ضوء هذه الاحاديث. الذهب بالورع ها الجنس واحد والنوع مختلف

33
00:14:31.600 --> 00:14:48.750
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا هاوها اشترت ماذا؟ التقابض دون التماثل والبر بالبر ربا الا ها وها البر والبر البر بالبر جنس ونوع واحد الا ها وهاء تقابض

34
00:14:48.750 --> 00:15:08.400
وتماثلا والشعير بالشعير الا هاء وهاء. طيب الشعير والشعير؟ جنس واحد ونوم واحد لابد من التقابض والتواثي قد يقول قائل انا عندي الذهب عيار اربعة وعشرين هذا عنده ذهب عيار خمستعش عيار ثمانتعش

35
00:15:08.500 --> 00:15:34.950
نقول لا علاقة لنا بالعيال ولا بالمصنعية ولا بالصناعة ولا بالنوع والرداءة ما لنا علاقة ما دام انه ذهب بذهب لا بد فيه من والتماثل واضح هذا ولا لا طبعا المقصود الاساس لا ننسى هذه القظية الحكمة من منع الربا

36
00:15:35.350 --> 00:15:56.650
الحكمة من منع الربا في نظر القاصر وعليه اكثر الفقهاء ان الحكمة من منع الربا لان لا يحسد الكساد لان لا يحصد الكسل. لان فتح باب الربا يعني الكساد هذي العلة الاولى

37
00:15:56.700 --> 00:16:22.600
العلة الثانية حتى يحصل التداول اكثر فاكثر فحينئذ يكون عملية التشغيل اكثر. هذه حكمة اخرى فانا لما اقول لك ما يصير تبيع ذهب عيار اربعة وعشرين بذهب عيار خمستعش وهذا الرجل ما عنده نفس العيار فانت تضطر انك تاخذ ذهبك وتروح تبيع

38
00:16:22.600 --> 00:16:43.650
طرف ثالث ثم تأخذ الثمن ثم تأتي وتشتري من الطرف الاول اللي كنت تبي تاخذ منه عيار خمستعش فحصل تكبير لعجلة الاقتصاد لما انا اقول لك ما يصير انت تبيع الشعير بالشعير الا متماثلا متقابضا

39
00:16:43.950 --> 00:17:03.600
قل ما عندي ثمن. طيب روح بيع الشعير. فيضطر الرجل ان يحمل الشعير فيشغل الايدي العاملة ويحمل الشعير. الى مكان اخر ويبيعه ثم يقبض الثمن ثم يأتي الى ذاك الرجل ويشتري هذا الثمن هذا الشعير الذي كان يريده هذا النوع ثم يحصل تداول اكثر

40
00:17:04.150 --> 00:17:19.550
ولذلك الكساد العالمي الذي يحصل في العالم بسبب الربا هذا سببه وهي وهذا الكساد يتكرر قرابة كل عشرين سنة مرة ها وكل مرة تحصل خسائر لا يعلم بها الا الله عز وجل

41
00:17:20.550 --> 00:17:40.550
كساد الاول ثمانية وعشرين بعدين صار في ثمانية واربعين بعدين صار في اه الستينات بعدين صار في ثمانية وسبعين بعدين صار في ثمانية وتسعين بعدين في الفين وثمانية والان العلم يكاد يعيش الان ما يسمى بالكساد

42
00:17:41.150 --> 00:17:59.800
وزاد الطين بلة ما يسمى بفشو وباء كورونا. كورونا صح؟ ولا كورولا كورونا فاذا هذه هي الحكمة لذلك الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا. هذا يكفي في المؤمن ان يستيقظ ان هناك حكمة

43
00:18:00.800 --> 00:18:20.800
قال في حديث ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثله. فاشترط ايش؟ المثلية في الوزن ولا تشفوا بعضها على بعض تشفه فسر المصنف بقول لا تفضلوا ولو يسيرا لان كلمة شفة يعني شيء يسير تفاضل يسير

44
00:18:21.500 --> 00:18:39.150
ولا تبيعوا الورق بالورق والورق فسرها المصنف بايش بالفظة بكسر الراء ها آآ وقد جاء ذكر الورق في القرآن الكريم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق

45
00:18:39.150 --> 00:19:01.000
منه قال ولا تشف بعضها على بعض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ذهب وفضة ودنانير ودراهم بعضها صحيحة وبعضها مغشوشة والحديث خرج مخرج العموم قال لا تبيعوا الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الا مثلا بمثل

46
00:19:02.250 --> 00:19:22.250
والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هناك دنانير صحيحة ودنانير مغشوشة. ودراهم صحيحة ودراهم مغشوشة. ومع ذلك اخرج النص على صيغة العموم فدل انه لا عبرة بنوع العيار ولا بنوع المصنعية. هذه قد تكون دراهم مضروبة في بلاد الفرس. وهذه مضروبة في بلاد الروم

47
00:19:22.250 --> 00:19:47.350
ما لها علاقة قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وهذه مسألة مهمة لا يجوز بيع جنس ربوي من نفس جنسه الا مثلا بمثل مع التقابر واذا اختلف اتحد الجنس واختلف النوع جاز التفاضل لكن لابد من التقابض

48
00:19:48.400 --> 00:20:16.150
اما اذا اختلف الجنس والنوع فجاز الامران معا. اذا الصور البيعية ثلاث لا تنساها ذهب بذهب ماذا نشترط فيه؟ امران التقابظ والدمار. طيب ذهب بفضة نشترط التقابل لان الجنس واحد والنوع مختلف. فنشترط التقابض فقط

49
00:20:16.250 --> 00:20:39.950
طيب ذهب بشعير لا نشترط شيئا واضح هذا؟ الصور البيعية ثلاث بناء على هذين الحديثين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر بري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين لك هذا

50
00:20:39.950 --> 00:20:59.950
قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع

51
00:20:59.950 --> 00:21:17.200
اخر ثم اشتر به برني نوع جيد من تمر المدينة اوه اوه كلمة يؤتى بها للتوجع. الحديث اللي قال عن ابيه خلاص حديث ابي سعيد في قصة بلال نص صريح

52
00:21:17.300 --> 00:21:29.800
في انه لا ينظر اذا كان الجنس واحد لا ينظر الى الرداءة والجيادة فما تجي انت تقول يا اخي هذا ذهب صياغته جيدة هذا ذهب صياغته رديئة ما له علاقة

53
00:21:30.150 --> 00:21:51.300
وهذا يؤكد قول جماهير الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة انه لا ينظر الى الصنعة ولا ينظر الى ها والجيادة وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول لبعض الفقهاء من التابعين ان الصنعة تغير الحكم

54
00:21:51.950 --> 00:22:13.350
لكن هذا قول ضعيف لماذا ضعيف؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الصنعة ولم ينظر الى الدنانير والدراهم وهذا الحديث الذي فيه الغاء الرداءة والجيادة نص في ان الصنعة لا علاقة لها في تغيير الحكم

55
00:22:13.850 --> 00:22:27.350
فانت ما تجي تقول يا اخي هذا الذهب اللي عندي مصنوع بحريني هذا الذهب اللي عندي مصنوع كويتي فانا بفضل بينهم لا ما لنا علاقة مثل ما لو كان عندك تمر

56
00:22:27.400 --> 00:22:45.850
لا يجوز ان تبيع تمرا مهما كان نوعه جيدا بتمر اخر رديء الا مثلا بمثله هذا نص الحديث ولذلك جاء في بعض الروايات هنا قال بتمر بري وفي بعض الروايات بتمر جيد

57
00:22:46.200 --> 00:23:05.550
ها؟ قال عندنا تمر رديء في بعض الروايات عندنا تمر الشيص يعني ما فيها لحم فبعت منه صاعين بصاع. التفاضل واضح ولا لا؟ ما حصل اه الا ربا التفاضل ربا النسية ما حصل في تقابل بس حصل ربا فظل

58
00:23:06.150 --> 00:23:25.850
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اواه اواه هذا كلمة توجع ها؟ يعني مثل ما احنا نقول واه واه هذي في العامية عندنا اوه اوه ها ايظا كلمة توجع على حسب نطق بعظ الاعراف

59
00:23:26.000 --> 00:23:53.450
عين الربا كيف سماه عين الربا؟ مع وجود الجيادة والرياء؟ دل ان الشارع لما جعل هذا الجنس ربويا الغلفارق الوصفي الغاء الفارق الوصفي من الجيادة والرداءة من النوع والصنعة وو والى اخره

60
00:23:53.550 --> 00:24:21.150
عين الربا عين الربا الثانية تأكيد للاولى لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به انت عندك ذهب عيار ثمنطعش تبي تشتري واحد وعشرين روح بيع عيار ثمنتعش ثم اقطع هذه البيعة واخرج من هذا المحل ثم اشتري عيار واحد

61
00:24:21.150 --> 00:24:37.700
واحد وعشرين هذه هي الصورة الصحيحة نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي المنهار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم بن ارقم عن الصرف فكل واحد

62
00:24:37.700 --> 00:24:57.700
يقول هذا خير مني. وكلاهما يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا اللي بعده. قال عن ابي بكر رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب

63
00:24:57.700 --> 00:25:17.700
الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. حديث بالمنهال انه سأل البراء بن عازب وزيد ابن

64
00:25:17.700 --> 00:25:42.450
وكلاهما صحابيان انصاريان كانا يبيعان في سوق المدينة عن الصرف والمقصود هنا بالصرف احد الصور الصرف لان صور الصرف متعددة فكل واحد يقول هذا خير مني يعني اسأله وهذا دليل على ان الانسان لا يفتي مع وجود من هو خير منه

65
00:25:42.750 --> 00:26:05.850
وكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا اذا لاحظ الان من الصرف الممنوع مم ان تصرف الدينار بالجنيه ثم تؤخر قبض احدهما هذا صرف ممنوع فتقول للرجل مثلا

66
00:26:06.300 --> 00:26:25.000
انا اعطيك مئة دينار كم تعطيني جنيها بعد شهر هذا لا يجوز واضح؟ هذا يدخل في هذه الصورة التي ذكرها البراء بن عازب وزيد الثوري. لكن اذا قلت انا اريد

67
00:26:25.000 --> 00:26:45.100
عشرة الاف جنيه كم دينارا تريد؟ قال مائة دينار قلت له ليس عندي مئة دينار اعطيك غدا لا يجوز لا يجوز اذن ماذا تفعل؟ لا بد ان تعطيه مثلا تعطيه مئة دينار

68
00:26:45.250 --> 00:27:06.500
تقول له كم جنيه؟ مئة دينار كم جنيه؟ اربعة اربعة الاف خمسة الاف جنيه. قال لك خمسة الاف جنيه قل له خلاص تفضل خذ هذه المئة دينار وهاتي ما يثبت او اعطني ما يثبت ان لي ها خمسة

69
00:27:06.500 --> 00:27:31.750
الاف جنيه قال هذه ورقة اثبات روح خذها في مصر فهذه العملية دخلها ماذا؟ صرف وحيوان صرف وحوار. الصرف تم بالقول بقي الان الحوالة فكأنك تقول هذه خمسة الاف مئة دينار هو يقول خمسة الاف جنيه

70
00:27:31.900 --> 00:27:45.500
تقول له انا لا اريد خمسة الاف جنيه الان حولها لي الى مصر او حولها لي الى الصعيد او حولها لي الى منطقة الفلانية فهذا دخله ايش ها صرف وحوال

71
00:27:45.900 --> 00:28:11.750
فالصرف والحوالة ما الذي نحتاجه فيه؟ جمهور العلماء يقول لا بد في الصرف والحوال ايضا من القبض. لكن هذا صعب حقيقة نكون واقعيين ما نغمض رؤوسنا في الرمال حقيقة هذا امر يكاد يستحيل في هذا الزمن يعني مثلا شخص تروح تعطيه مئة دينار ما عنده بجيبه خمسة الاف ليش؟ لان امواله في مصر

72
00:28:11.750 --> 00:28:29.750
يعطيك خمسة الاف جنيه لكن يقول في ذمتي لك خمسة الاف جنيه او يعطيك وصل او شيك او ورقة او اثبات ثم يقول انا احولها لك سواء اخذ في مقابل هذه الحوالة مبلغ او لم يأخذ هذه مسألة اخرى

73
00:28:30.450 --> 00:28:48.900
فهذا قبظ حكمي المهم انكما لا تنصرفان من مجلس البيع الا وقد تم الامر بينكما ولكن هو يعطيك موعد او مهلة في الاستلام حتى يصل المال الى المكان الذي انت تريده من الحوار. هذا لا بأس به

74
00:28:49.400 --> 00:29:04.650
هذا لا بأس. اما قول بعض الفقهاء المعاصرين انه لازم تاخذ تعطي مئة دينار وتاخذ بخمسة الاف جنيه ثم تعطيه مرة اخرى الى خمسة الاف جنيه. تقول وصلها له فهذا حقيقة فيه نوع تعسر

75
00:29:04.950 --> 00:29:42.500
فيه نوع تعسف والله اعلم. نعم     ليست  الافضل الافضل ان يأخذ ورقة حتى يدخل في الحكم القبضي انا عندي انا لا بأس به نعم لانه صرف وحوالة. انا افرغ بين الصرف المهم انه كما جاء في حديث ابن عمر

76
00:29:43.100 --> 00:30:01.200
قال كنا نبيع الدنانير بالدراهم فسألت النبي قال لا بأس على ان ها تنصرفا وليس بينكما شيء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه انك انت بعت الدينار بالجنيه وليس بينكما شيء. تم ما الذي سيعطيك ويحولها لك

77
00:30:01.200 --> 00:30:15.800
خلص تم فما يصير بعد كم يوم يجي يقول لا والله الجنيه نزل انا ابغاه انت ما يصير تقول الجنيه والله نزل ارفع لي السعر ما يصير تم البيع وانما هو الان يقوم بالحوالة فقط

78
00:30:16.400 --> 00:30:33.700
فهو وكيل عنك بالحوال هو وكيل عنك بالحوار. كونه يوكل شخص اخر بايصال المال هذه قضية ما لها  ما في بأس يجوز ها لا ما يشتغل صحيح انما شيخنا بارك الله فيك

79
00:30:33.900 --> 00:30:51.350
حضرتك رجعت عن عن قولك الاول؟ اليوم انتم كنتم تشترط الوصل لا انا اقول اشترط القبض الحكمي سواء كان ورقة او اثبات او مهاتفة الان مثلا انا اروح ما يسمى

80
00:30:51.400 --> 00:31:05.250
واش ترينيون يعطيني ورقة هذه الورقة قائمة مقام القبض الان هو عمل الصرف مباشرة بدليل انه اعطاك الحوالة الحوالة هذي يساوي كم جنيه. لو جيت ترجع لن يعطيك نفس المبلغ من الجنيه سيصرف

81
00:31:05.250 --> 00:31:21.150
الجنايات مرة اخرى الى الدينار. صح؟ صح. اذا الصرف تم. بقيت الان الحوار نفس الكلام انا اقوله لو انك انت قلت لامام مسجد هذه مئة دينار حولها لي انت عندك فلوس في مصر حول لي

82
00:31:21.150 --> 00:31:46.300
جنيهات الى اهلي فقال لك المئة دينار يساوي خمسة الاف جنيه. الان انتهى تم عملية الصرف بقي الان الحوالة متى توصلها يا فلان قال يوم كذا وكذا ما العذاب؟ يعني هو ما يعطيني ورق ولا شيء. ما يمنع جزاك الله خير

83
00:31:46.900 --> 00:32:16.650
محل ثاني   تأخذ نفس الكيلو ما في بأس هذا اداء الامانات الامان هذي امانة لو جيت وحطيت عندي مثلا قلت لي هذا نص كيلو ذهب خله امانة عندك او وصلها لي الى امريكا انا وصلتها لك بعد اي مدة من الزمن اتفاق بيني وبينك

84
00:32:16.650 --> 00:32:38.050
ما في بأس سواء كانت اداء الامانة بمقابل او بلا مقابل   ذهب ايه هذا الان لا يستقيم الان لا يستقيم الا انك تنفصل عنه بشرط. وهو ان يقول لك كم فظة يصير في المقابل الكيلو الذهب

85
00:32:38.250 --> 00:33:05.450
كتابة او حكما او يعطيك قبضا يقول لك ها هذي ورقة ارسلها لفلان يروح يستلم نعم        من خصم ليش ما نخسر ما يضر الان كنت قبض حكمي ما في كلب ما في كلب

86
00:33:05.550 --> 00:33:20.250
لكن اذا لم يكن عندك رصيد هذه المسألة الان هذه المسألة انا اتوقف فيها لا ارى جوازي. يعني شخص عنده فيزا ماستر فيزا وليس عنده رصيد يشتري ذهب وليس عنده رصيد

87
00:33:20.250 --> 00:33:43.500
فينتظر التاجر ايام حتى ينزل رصيدك هذا لا اراه ثم قام القبض. نعم. ورقة لا شك انها قائمة مقام القبض. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما

88
00:33:43.500 --> 00:34:04.200
ورهنه درعا من حديد. اصل الرهن مذكور في كتاب الله عز وجل. ومشهور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جائز باتفاق العلماء وهو توثيق دين بعين. توثيق دين بعين

89
00:34:05.700 --> 00:34:24.050
توثيق دين بعينك. قال تعالى فمن كان منكم مريظا لا  وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانهم مقبوضة. نعم رهان مقبول وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما

90
00:34:24.400 --> 00:34:44.850
هذا الحديث من فوائده جواز بيع اليهودي في اسواق المدينة. اذا لم يكن هناك اه اذا كان اليهودي من اهل الذمة او العهد او الامان اما بالنسبة لليهود اليوم الغاصبين في فلسطين فليسوا باهل عهد ولا اهل امان

91
00:34:45.450 --> 00:35:03.600
لماذا؟ لان الدول الاسلامية اكثرها تقاطع اليهود الغاصبين الا بعض الدول. فحينئذ ليس لنا ان نبيع ونشتري معهم هذه مسألة مهمة لماذا؟ لانهم ليسوا ها اهل عهد ولا اهل امانة

92
00:35:05.300 --> 00:35:27.400
نعم محاربون يعتبرون نعم ورهنه درعا من حديد اذا فيه دلالة على جواز الرهن. نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع

93
00:35:27.400 --> 00:35:48.300
مطل الغني المماطلة في اداء ما عليه من حق للغير. اتبع احيل مليء الغني المقتدر على الوفاء بالنسبة للرهن الرهن يجوز ان يكون باكثر من قيمة المبيع او مساويا له او اقل. لا يشترط

94
00:35:48.350 --> 00:36:07.800
التسامح يعني مثلا انت اشتريت شيئا ورهنت ما هو اكبر منه قيمة او ما هو اقل منه قيمة او ما هو مساوي يجوز ولكن ننتبه لا يجوز استخدام الرهن فان استخدامه نوع من الربا

95
00:36:08.550 --> 00:36:25.900
يعني مثلا لو اعطيته انسان عشرة الاف دينار دين قلت له ارهنني قال ارهنك بيتي فليس لك ان تسكن البيت لتستفيد منه في مقابل الدين والا صار ربا والا صار نبا

96
00:36:26.350 --> 00:36:49.750
واضح لكن يجوز استخدام الرهن بقدر ما يصرف عليه كأن يكون المرهون دابة الدابة تحتاج الى ماذا رعاية وعلف تبن تنظيف ولا لا؟ اذا يجوز ركوبها ويجوز حلبها ان كانت حلوبة لماذا؟ لانها في مقابل شيء مو في

97
00:36:49.750 --> 00:37:11.800
مقابل المال فهذا امر مباح طيب اذا جاء وقت الاجل ولم يسدد الدين يجوز بيع الرهن يجوز بيع الرهن من قبل صاحب المال فيبيعه فان باعه باكثر من ثمنه رد الزيادة الى صاحبه

98
00:37:12.250 --> 00:37:33.950
ولا يجوز ان يأخذ الزيادة والا صار ربا وان كان ناقصا سدد دينه وطالب بالنقص الارش ثم ورد حديث ابي هريرة وفيه مطل الغني ظلم. يعني انسان غني يقدر على سداد الدين ويماطل. هذا نوع من انواع الظر

99
00:37:33.950 --> 00:38:01.150
والظلم انواع وظلمات بعضها اشد من بعض فلا يجوز للانسان الذي يجد اداء الدين ان يماطل  طيب اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع لو ان انسانا اخذت منه دين مثلا انسان اخذت منه دين

100
00:38:01.900 --> 00:38:15.500
خمس مئة دينار فجاءك في وقت السداد قال عطني خمس مئة دينار يقول له والله اخوك الغني انا اطالبه بخمس مئة دين بس نستحي منه هذا اخوك روح اخذ منه

101
00:38:16.500 --> 00:38:37.150
فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ان من احيل الى مليء فليقبل دل الحديث على ان الاحالة مباحة ومندوبة وليست واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم واذا قبل الاحالة فليس له ان يرجع الى المحال

102
00:38:38.950 --> 00:38:56.350
ولكن بشرط ان يكون مليئا. اي قادرا على الوفاء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله

103
00:38:56.350 --> 00:39:16.950
الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. هذا الحديث فيه فائدة وهي ان الانسان الذي له دين على اخر

104
00:39:18.500 --> 00:39:40.900
ثم طالبه باداء الدين فلم يقدر. فوجد عين ما له. فله ان يأخذ عين ما له  هذه صورة من صور فوائد هذا الحديث ومن صور فوائد هذا الحديث ان انسانا لو كان لو كان يطالب اخر

105
00:39:41.450 --> 00:40:07.400
ثم اعلن اخلاص ذاك الرجل الحاكم والقاضي اعلن انه مفلس فجاء الغرماء يطالبون بحقوقهم فجاء القاضي يريد ان يبيع ما عنده فوجد احد الغرماء ان من الاشياء اللي عنده جمله الذي اشتراه منه ولم يدفع ثمنه. له ان

106
00:40:07.400 --> 00:40:33.600
هنا للقاضي هذا جملي بعينه ليس لك ان تبيعه. فهو اولى من باقي الغرماء هذا معنى هذا الحديث وفي السور المعاصرة لو انك بعت سيارة لانسان بالف دينار ثم سمعت ان القاضي اعلن افلاسه وان القاضي سيبيع في اليوم الفلاني حاجاته. ها

107
00:40:34.900 --> 00:40:46.800
فذهبت فوجدت سيارتك لك ان تطالب القاضي بان لا يبيعها لانها عين ما لك من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو واحق به من غيري

108
00:40:47.900 --> 00:41:08.950
اما اذا لم يجد عين ما له فهو وباقي الغرماء شركاء فيما وجدوه. سواء كان ذاك يكفيهم او لا يكفيهم. نعم قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعلا وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

109
00:41:08.950 --> 00:41:32.600
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت الى بعوض وقعت الحدود عينت وتميزت وصرفت الطرق بنيت مصارفها وشوارعها. الشفعة كما قال المصنف استحقاق الشريك

110
00:41:32.650 --> 00:41:55.600
انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض وليضرب مثال انت شاركت انسان في شركة. فاراد هذا الرجل ان يبيع هذه الشركة فانت اولى بنصيبه من غيرك هذا معنى الشفعة طيب افرض فرضا

111
00:41:55.650 --> 00:42:22.100
انه باع نصيبه الى اجنبي ثم انت علمت فلك شرعا حق ان اه تنتزع ملكية ذاك الرجل البعيد لوجود الشركة بينك وبين البائع هذا معنى الشفاعة لكن ننتبه ان الشفعة ثابتة لكن بشرط

112
00:42:22.850 --> 00:42:50.350
ما هو ان لا تكون الحدود قد وقعت والطرق قد صرفت هذا نص الحديث اذا معناه ان الشفاعة ثابتة في ايش في الحصص المشاعة ها الشفاعة ثابتة في ايش؟ في الحصص المشافعة المشاعة على سبيل الوجوب

113
00:42:50.700 --> 00:43:17.800
واما في الحصص غير المشاعة غير المشاع يعني ماذا؟ بيت ملاصق لبيتك لكن بينك وبينه حد ارظ بجوار ارضك وبينك وبينه الطريق فليست الشفعة هنا واجبة لكنها منتوبة او مستحبة عند بعض الفقهاء

114
00:43:18.350 --> 00:43:40.250
فنفرق بين ما كان فيه الحدود واقعة والطرق مصروفة وبين المشاع. المشاع ايش نقول فيه؟ الشفعة عجب فيها وغير المشاع الشفعة مستحبة ومندوبة وان كان بعض العلماء يرون اثبات الشفاعة مطلقا

115
00:43:40.600 --> 00:44:04.600
طيب اذا اثبتنا الشفاعة فهل يجوز للشريك ان يعطي شريكه بحجة الشفع اقل من سوق مما يعرض عليه؟ الجواب لا. يعطيه بقدر نصيبه في السوق يعطيه بقدر نصيبه في السوق. لو اشتريت انت ورجل ها مزرعة

116
00:44:05.400 --> 00:44:27.150
وبينكما المزرعة مشاعة فاراد ان يبيع فوجد ان نصيبه في السوق مثلا بعشرين الف دينار فانت اذا اردت نصيبه لابد ان تدفع له عشرين الف دينار لو شاركت مع رجل في شراء حيوانات بهايم ابقار ابل غنم مشاع

117
00:44:28.150 --> 00:44:43.950
فلك الحق في المطالبة في الشفعة طيب اذا كان شاركتم في في الابل او في البقر او في الغنم لكن دوابك عليها علامة ودوابه عليها علامة فليست واجبة الشفعة نعم

118
00:44:45.050 --> 00:45:05.050
قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قد اصاب عمر ارضا بخير فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه فما تأمرني به. فقال ان شئت حبست

119
00:45:05.050 --> 00:45:25.050
وتصدقت بها قال فتصدق بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق عمر في وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وديها ان يأكل منها بالمعروف او يطعما صديقا

120
00:45:25.050 --> 00:45:48.600
غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر ليستأمره يستشيره ويطلب امره انفس اجود حبس حبست اصلها وقفت اصل الارض غير متمول غير متخذ منها ملكا لنفسه آآ في هذا الحديث فوائد منها جواز

121
00:45:48.900 --> 00:46:12.300
الاوقاف وندب الاوقاف قد اصابه عمر ارضا بخيبر. فاتى النبي سيستأمره فيه يستأمره ان يطلب امره في هذه الارض. او في نصيبه من هذه الارض  فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه. فما تأمرني به ايش اسوي

122
00:46:12.450 --> 00:46:40.100
انا ماني حابة اني يكون في ملك ايش افعل اعطيه لك فطيل الفقراء ماذا افعل فقال صلى الله عليه شئت حبست اصلها حبست لان اه اوقف مهموزا فحينئذ اذا اردت ان تأتي بالمضارع من اوقفه فانت تقول حبست بتشديد البعض

123
00:46:40.950 --> 00:47:04.600
حبس الرجل بمعنى اوقفه. اما حبس اي بمعنى سجن. فرق بينهما وان كان بعظ لغويين يقول لا فرق ان شئت حبست اصلها يعني هذا تعريف للوقف لو قال لك قائل ما هو الوقف؟ فتقول الوقف هو حبس الاصل

124
00:47:05.400 --> 00:47:26.250
وجعل نتاجه في شيء معين في سبيل الله. وجعل نتاجه في شيء معين في سبيله قال ان شئت حبست اصلها اللي هي الارض المزروعة وتصدقت بها اللي هي نتاج الارض المزروعة

125
00:47:26.350 --> 00:47:50.750
نتاج الارض المجرى. قال فتصدق بها عمر لاحظ الان فتصدق بها قال غير انه الان شرط الواقف يسمعه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث من هنا ندرك ان الاوقاف لا يجوز بيعها

126
00:47:50.850 --> 00:48:17.400
ولا هابتها ولا توريثها ولا تغييرها ولا تبديلها. لا يجوز التلاعب في الاوصاف. في الاوقاف ولا تغيير الاوقاف وشرط الواقف معتبر ولهذا قال الفقهاء الفاظ الواقف لفظ الواقف كنص الشارع

127
00:48:18.300 --> 00:48:49.300
لفظ الواقف في الوقف بنص الشارع فلا يجوز تغييره فلو قال الواقف هذه ارضي اوقفتها للفقراء. اذا ليس لاحد ان يجعلها في ذوي القربى ما لم يكونوا فقراء لو قال الرجل هذه عمارة اوقفها على المؤذنين فليس لاحد ان يغيرها ويجعلها للائمة

128
00:48:50.000 --> 00:49:11.350
لو قال رجل هذه اوقاف اجعلها طلاب العلم فليس لاحد ان يتلاعب بها ويجعلها لغيرك فهذه مسائل مهمة لابد ان ننتبه لها فتصدق عمر في الفقراء في القربى وفي الرقاق

129
00:49:11.750 --> 00:49:28.250
القربى واظح مطلقا سواء كانوا فقراء او غير فقراء. وفي الرقاب اي في عتق العبيد اي في عتق العبيد وفي سبيل الله يعني في الجهاد وابن السبيل اي المنقطع عن اهله

130
00:49:28.450 --> 00:49:47.400
والظيف اي المار على المزرعة لا جناح على من وليها اكتب وهو ناظر الوقف وهو القائم على الوقف لا جناح على من ولي ناظروا الوقف القائم على الوقف ان يأكل منها بالمعروف

131
00:49:47.450 --> 00:50:13.300
او يطعم صديقا ان يأكل منها بالمعروف اكتب اجرة المثل فلناظر الوقف اجرة المثل او يطعم صديقا يعني يطعم الصديق اذا مر عليه لانه داخل في الظيف وداخل في مصلحة ناظر الوقف غير متمول فيه

132
00:50:13.850 --> 00:50:44.650
وفي لفظ غير متأثر طبعا هنا فسر المصنف معنا غير متبول الغير متخذ منها ملكا لنفسه او مدخرا نكمل ان شاء الله بعد الاذان  حديث عمر رضي الله عنه في وقفه لارض ارضه بخيبر اصل في الاوقاف

133
00:50:44.700 --> 00:51:09.100
اصل في الاوقاف. هناك احاديث اخرى في الوقف لكن هذا اصح شيء واكمله ورد في الصحيحين. نعم      يجوز يجوز نعم الاوقاف فيه دلال على جوازه ان يتصدق الانسان بالاراضي والعقارات والمزارع. نعم

134
00:51:10.400 --> 00:51:30.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان يشتديه فظننت انه يبيع برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان

135
00:51:30.400 --> 00:51:50.400
اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب

136
00:51:50.400 --> 00:52:10.400
كالكلب يقيض ثم يعود في قيهه. هذا الحديث اه فيه دلالة على ان الانسان اذا تصدق بشيء سواء تصدق به في سبيل الله او للفقراء والمساكين او في الرقاب. ثم وجد ما تصدق به فليس له ان يشتريه ولا ان ينتفع

137
00:52:10.400 --> 00:52:31.900
لماذا؟ لانه بذله في سبيل الله. فليس له ان يرجع. فان قال قائل انا بذلته في سبيل الله. ثم رجع الي ببيع وشراء نقول لا هذا فيه دلالة على تعلق النفس لما بذلته في سبيل الله والاصل فيما يبذل في سبيل الله انقطاع النفس عنه

138
00:52:32.250 --> 00:52:54.100
وطيب النفس به لوجه الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات اليه ومما يؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. دل على ان شراءه لهذا الذي تصدق به في سبيل الله. شراؤه يعود

139
00:52:54.100 --> 00:53:18.500
يعتبر عودا في الصدقة يعتبر عودا في الصدر مع ان عمر وجده يباع في السوق ايه ما يخالف بس انت ها جعلته في سبيل الله وفيه دلالة على ان الانسان لا يتحسر لو انه جعل شيئا في سبيل الله ثم وجد هذا الذي جعله في سبيل الله يباع ويشترى لا يتحسر

140
00:53:18.650 --> 00:53:33.700
لانه تصدق لاجل الله فقد وقع اجره على الله. خل الناس يبيعون ويشترونه ما يضرك شيء وان اعطاكه بدرهم قال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك ثم ضرب له مثلا فقال فان العائد في هبته

141
00:53:33.750 --> 00:53:58.750
كالعائد في قيءه. الانسان السوي السليم العقل والذوق اذا قاء وسوس وصل القيل الى فمه لا يرجعه وانما يتفله ويخرجه لانه يراها قاذورة وهذا مع اننا لا نقول بنجاسة القيد لكن يعتبر من الامور المستقذرة

142
00:53:59.750 --> 00:54:18.750
فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الفعل بهذا الفعل وفي رواية ابن عباس قال العائد في هبتي كالعائد في قيءه وهذا التعميم العائد فيبته على اي صورة كانت ها كالعائد في قيءه على اي صوت كانت

143
00:54:19.050 --> 00:54:41.300
الا الوالد فيما وهب لابنه يجوز له ان يرجع فيه  لماذا لان مال الولد للوالد فالانسان قالها هذا قلم هدية لنفسي بعدين قال لا بروح ببيعها يجوز صح لهذا المعنى

144
00:54:41.650 --> 00:55:01.100
وفي لفظ فان الذي يعود في صدقتي كالكلب يقين ثم يعود في قيحه. ويحكى قصة لطيفة من باب اللطايف انه حصلت مباحثة بين الشيخ والتلميذ بين الامام الشافعي وهو الشيخ

145
00:55:01.200 --> 00:55:26.000
والامام احمد وهو التلميذ فكان الشافعي يرى جواز ان يرجع الانسان في هبته فحدث الامام احمد الشافعي وهو شيخه بهذا الحديث فقال الشافعي فانه لا يدل على التحريم. لانه ظرب للمثل وظرب الامثال بالمستقبحات

146
00:55:26.000 --> 00:55:44.250
وبالحيوانات والبهايم تدل على الكراهة. مثلا قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يلتفت التفات الثعلب. هذه كراهة  اذا برك سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البريء البعير يلقي نفسه كره محد قال بالتحريم

147
00:55:44.900 --> 00:56:03.100
واضح ولا لا فماذا فعل الامام احمد؟ فبحث عن رواية فيها زيادة لاجلها قال الامام الشافعي بتحريم رجوع الانسان فيه وما هي هذه الرواية؟ هذه الرواية ان الامام احمد قال ففي رواية فلان قال

148
00:56:03.250 --> 00:56:21.450
آآ الذي يعود في صدقته كالكي كالكلب يقي ثم يعود في قيه ليس لنا مثل السوء فاستدل الامام احمد بهذه العبارة على تحريم الرجوع في القيد. مع ان الجمهور يقولون بالكراهة. نعم

149
00:56:22.300 --> 00:56:42.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمر بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

150
00:56:42.300 --> 00:57:02.300
ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني اذا. فاني لا اشهد على

151
00:57:02.300 --> 00:57:22.400
وفي لفظ فاشهد على هذا غيري جور ظلم كيف جور ايش؟ ظلم ظلم نعم هذا الحديث ايضا فيه دلالة على وجوب التسوية بين الاولاد. وجوب التسوية بين الاولاد في مطلق

152
00:57:22.400 --> 00:57:45.400
عطايا ها في مطلق النعمان ابن بشير ابوه بشير اراد ان يعطيه عطية مطلقة ولا في سبب  موت مخلوق فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا وهو الظلم. وابى ان يشهد فدل على انه يجب على الوالد ان يساوي بين الاولاد في

153
00:57:45.400 --> 00:58:02.700
مطلق العطايا والصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب التسوية في العطايا بين الاولاد الذكر والانثى سواء هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ومن اهل العلم من قال للذكر مثل حظ الانثيين

154
00:58:02.750 --> 00:58:23.050
وهذا الحديث يدل على ان تفظيل بعظ الاولاد في العطايا لمعنى مخصوص امر مباح مثال ذلك احد الاولاد يريد ان يتزوج فيعينه الاب بشيء من ماله دون الاخرين جائز لان الاخرين ما عندهم زواج

155
00:58:23.500 --> 00:58:47.700
احد الاولاد يدرس وينفق نفقات في دراسته فيعطيه شيء من المال دون الاخرين لانهم لا يدرسون وهذا امر مباح احد البنات مثلا احتاجت الى مال لمعالجة نفسها فاعطاها الوالد شيئا من المال دون ها الاخريات فهذا لا بأس به. نعم

156
00:58:48.550 --> 00:59:09.850
قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تبر او زرع. نعم هذا الحديث اصل فيما يسميه العلماء المزارعة او المعاملة. ها او

157
00:59:09.850 --> 00:59:32.550
والمخابرة معاني متقاربة عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر اوساق. نعم. لكن ننتبه ان المزارع او المخابط او معاملة اذا كان على نصف او ربع او سدس مما يخرج من الارض جائز

158
00:59:33.550 --> 00:59:51.750
لكن اذا كان على الاربعاء والانصفاء من جهة معينة من الارض فمحرمة لابد ان ننتبه يؤكد على الجواز حديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر

159
00:59:52.000 --> 01:00:09.300
ويؤكد على المنع ويؤكد على المنع حديث رافع ابن خديج. نعم قال عن رافع ابن خديجة قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. فربما اخرجت هذه ولم تخرج

160
01:00:09.300 --> 01:00:29.300
جاده فنهانا عن ذلك. فاما بالواديق فلم ينهانا. اللي بعده. ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديجة عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به. انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

161
01:00:29.300 --> 01:00:49.300
وبما على المازيانات. واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا. ويسلم هذا ولم كن للناس قراء الا هذا ولذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الانهار الكبر

162
01:00:49.300 --> 01:01:12.950
والجداول النهر الصغير. اذا حديث رافع بن خديج في انه يجوز ان الانسان يكره ارضه بالورق والفضة جائز يقول هذه ارضي انت تزرعها انت تسكنها انت تعمل فيها في مقابل مثلا كل شهر انا اريد مئة دينار. ما في بأس هذا امر جائز

163
01:01:13.000 --> 01:01:30.350
يعني تأجير الارض سواء للزراعة او للسكنة بمقابل مال جائز لحديث رافع بن خديجة وقوله كنا اكثر الانصار حقلا الحقل المعروف. حقول الزراعة. وكنا نكري الارض. نكري ان نؤجر. نكري الارض اي نؤجل

164
01:01:31.650 --> 01:01:52.000
واما نكري يعني نستأجر فرق بين الامرين على ان لنا هذه ولهم هذه اذا كانوا يؤجرون الاراضي على ان هذه الجهة لنا وهذه الجهة لك ايها المزارع فربما اخرجت هذه اللي هي لنا ولم تخرج هذه

165
01:01:52.500 --> 01:02:14.500
فنهانا عن ذلك هذا اللي قلنا انه لا يجوز لماذا نهاهم؟ لان الرجل سيحصل له غرم او غنم فاما بالورق يأجر الارض بمقابل مال فلم ينهل هذا واضح يوضحه حديث رافع بن خديج الثاني اللي جاء عند مسلم من طريق حنظلة ابن قيس

166
01:02:15.000 --> 01:02:29.800
قال لا بأس به يعني كراء الارض ما معنى كراء تأجير الامر بالذهب والفضة يعني اجرة شهرية. انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما

167
01:02:29.800 --> 01:02:52.250
الماذيانات الماظية الانهار الكبار وهي كلمة فارسية واقبال الجداول اقبال الجداول يعني اول الجدول اول الجدول وهو النار الصغير يقول لصاحب الارض المزرع المزارع يقول له هذا اللي في جهة النهر لي والثاني لك

168
01:02:52.650 --> 01:03:12.650
ويحصل الخسارة لصاحب الزرع. قال وشاء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. ولذلك جرى عنه. فاما شيء معلوم مضموم. معلوم مضمون بالذهب والفضة فلا بأس به. معلوم

169
01:03:12.650 --> 01:03:49.133
بخارج من الارض مشاع لا بأس به لحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر نكتفي بهذا لان الناس مستعجلين على الصلاة صلى الله وسلم على نبينا محمد       الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله